صيغة ونموذج عقد عمل في الوظائف العليا بالشركات 2022

صيغة ونموذج عقد عمل في الوظائف العليا بالشركات 2022

عبرة وصيغة إتفاق مكتوب عمل في الوظائف العليا بالشركات
انه يوما ما ما …… المتزامن مع …… في مدينة ……..تم الاتفاق بين جميع من :-مؤسسة ……. ـ يمثلها السيد ….. ـ المدير العام ـ العنوان:البلد اليمنية ـ العاصمة اليمنية مدينة صنعاء عاصمة اليمن ـ ….. ـ ت:……… ـ و لأهداف ذلك الاتفاق المكتوب تدعي المؤسسة أو الطرف الأكبر .- الشقيق / ……. الجنسية ـ يحمل …… صادر/ة من: ……. ـ برقم ……. ـ و تاريخ …….. ـ عنوانه: العاصمة اليمنية مدينة صنعاء عاصمة اليمن ـ …. ـ ….. ـ ت ……. ـ و لأهداف ذلك الاتفاق المكتوب يطلق عليه بالعامل أو الطرف ثاني .تمهيد :تم ابرام ذلك الاتفاق المكتوب بين الشخصين لاداء المجهود المبين إخطاره وفي السطور التالية في ذلك الاتفاق المكتوب بالطريقة و الدرجة والمعيار و الإجادة والأصالة و المدى المقررة بمعرفة الطرف الأضخم و حسبما تقتضيه طبيعة المجهود و كذا استنادا لوصف الشغل التي سيشغلها الطرف الـ2 عند المنشأة التجارية.و إنشاء على ذاك فان الطرف الـ2 بتوقيعه على ذلك الاتفاق المكتوب مركز بأنه على دراية كامِل و كامل بالأعمال المتعلقة بالوظيفة و طبيعتها و لوازم القيام بها على أرقى وجه .وبعد إعتماد الطرفين بأهليتهما الشرعية التامة للتعاقد تم الاتفاق استنادا للتمهيد السالف و البنود اللاحقة :-

مادة (1) يعد التمهيد المنصرم و ديباجة الاتفاق المكتوب جزء رئيسي من الاتفاق المكتوب و يقرأ كاملا كنص فرد.
مادة (2) ‌أ- قبِل الطرف الـ2 حتّى يعمل عند الطرف الأضخم في شغل ………………….. ‌ب- إلتزام الطرف الـ2 بالقيام بمهمات ومسؤوليات و واجبات الشغل استنادا لطبيعة المهمات الموكلة إلى وظيفته مهنيا و طبقا للوصف الوظيفي المحدد للعمل في إطار بطاقة الوصف الوظيفي المرخص عند الطرف الأكبر وبأقصى إنتاجية وكفاءة ممكنة ، وبكل أمانة وولاء إزاء ذو الشغل وعمله ومصالحه و بما يضمن حسن سير الجهد. ‌ج- التزم الطرف الـ2 بالقبول والموافقة على تأدية جميع مهمات الجهد في مقار المجهود التي تقتضيها طبيعة أفعال الطرف الأكبر و التزم تبعا لهذا بتطبيق مراسيم المنفعة بنقل الطرف الـ2 من عمل إلى أخر و من حرفة إلى أخرى و من فرع للشركة إلى غيره حينما اقتضت هيئة الجهد أو ظروفه ذاك.
مادة (3)
القبض الشهري و الأجر و الحقوق :

‌أ- في بدل الإجراءات الموكلة للطرف الـ2 بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب يتقاضى الطرف الـ2 في خاتمة شهرياً عمل ابتداء من تاريخ مباشرته للعمل راتبا إجماليا قدره (….. ريال) لاغير ….. ريال يمني ليس إلا.و يحتسب الأجر المتفق فوقه في ذاك العبارة شاملاً لسائر المستحقات النقدية للعامل اجتماع قيامه بتنفيذ مختلَف مهمات المجهود الموكل إليه و ينهزم العامل حقه في الأجر إن لم يشرع في الشغل أو لم يقوم بأداؤه بالفعل أو إذا تتسبب في بفعله أو إهماله أو خطئه في تبطل الجهد.

و يجسد ذاك الأجر كامل مستحقات العامل النقدية عن كامل ساعات الجهد اليومية الحكومية و الإضافية و بما يعادل (8) ساعات عمل فعلية كل يوم لفترة ستة أيام في الأسبوع و (6) ساعات عمل فعلية كل يوم لبرهة ستة أيام في الأسبوع أثناء شهر رمضان المبارك.إذ تبدأ مدة المجهود عند الطرف الأضخم استهل من الساعة ……… في الصباح و حتى الساعة ………. ظهرا و من الساعة ………. وقت العصر و حتى الساعة …….. عشية.عدا في شهر رمضان المبارك إذ تبدأ مرحلة الجهد عند الطرف الأكبر استهل من الساعة ……… في الصباح و حتى الساعة ………. ظهرا و من الساعة ……… وقت العصر و حتى الساعة ………. عشية.و يجوز للطرف الأكبر أن يعيد جدولة الدهر على حسب أوضاع المجهود و احتياجاته.

‌ب- رضي الطرف الـ2 على جلَد الرسوم المستحقة على مرتباته و كذا حصته من اشتراك التأمينات الاجتماعية استنادا لأحكام الدستور ، و يجسد التسجيل في إطار منظومة التأمينات الاجتماعية كامل حقوق الطرف الـ2 الناشئة عن ذاك الاتفاق المكتوب فإذا لم يكن الطرف الـ2 مشمولا بنظام التامين الاجتماعي استنادا للقانون الناجع في الدولة اليمنية يكون له الحق في الطرف الـ2 ثواب خاتمة مساندة بمقدار أجر شهري شهر عن سنويا عمل فعلية كاملة من الوظيفة الخدمية عند الطرف الأضخم.

مادة (4)
‌أ- فترة ذاك الاتفاق المكتوب مقيدة باثني عشر (12) شهرا ميلاديا (سنة ميلادية ) تبدأ من تاريخ فورا الطرف الـ2 للعمل و ما لم يقم الطرف الأضخم بإشعار الطرف الـ2 بتعطيل الاتفاق المكتوب لانتهاء مدته فإن ذاك الاتفاق المكتوب يتجدد تلقائيا بذات المحددات والقواعد لمدد أخرى مناظرة و قابلة للتجديد الفرضي و يلزم على الطرف الـ2 الاستمرار في المجهود عند الطرف الاول استنادا لشروط ذلك الاتفاق المكتوب و تمديداته أثناء مدة تدفقه.

‌ب- إذا امتنع الطرف الـ2 عن الاستمرار في الجهد عند الطرف بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب أو أي تحديث من تجديداته التي تحدث إنشاء على رغبة الطرف الأكبر المنفردة؛ التزم الطرف الـ2 بتعويض الطرف الأكبر عن أي فقدان قد تلحق بالطرف الأكبر و بما في هذا أي مصاريف تكبدها الطرف الأكبر على الطرف الـ2 أو تأهيله.

‌ج- يخضع العامل لمدة مسعى مدتها 6 شهور تبدأ من تاريخ فورا العامل للعمل الفعلية عند الطرف الأضخم و يكون للطرف الأكبر طوالها الحق في تشطيب ذاك الاتفاق المكتوب دون تنويه أو عوض.

‌د- التزم الطرف الـ2 بان يفاضل وقتا مناسبا لتعطيل الاتفاق المكتوب و إلتزام بإشعار الطرف الأضخم كتابياً برغبته في انهاء الاتفاق المكتوب قبل مدة 3 شهور على الاقل من الميعاد المقرر لترك الجهد.

مادة (5)
‌أ- تكون مستهل ساعات المجهود اليومية ونهايتها متفقة مع الافتتاح والنهاية التي يحددها الطرف الأكبر وبما يكون مناسبا لظروف عمل الطرف الأضخم أو التي تقتضيها طبيعته.

‌ب- لا يدخل حتما في عدد الساعات اليومية للعمل الموضحة في العبارة

(أ) من تلك المادة الزمان الذي قد ينفقه الطرف الـ2 لبلوغ مركز المجهود ولا الزمن الذي ينفقه للعودة إلى مكانة عقب ختام ساعات الدوام ولذا حتى في الحالات التي يؤمن بها الطرف الأضخم المواصلات للطرف الـ2.

‌ج- ينفذ إلى ساعات الجهد اليومية مدد سكون للصلاة و القوت لا تحتسب في إطار ساعات المجهود الفعلية.

مادة (6)
‌أ- يجوز للطرف الأضخم أن يكلف الطرف الـ2 أن يعمل لفترات تكميلية من ذاك الاتفاق المكتوب على حسب مطلب الشغل سواء أثناء أيام السكون أو العطل الحكومية و الأعياد و كذا فضلا على ذلك عدد الساعات المنصوص فوق منها بمقتضى مقال العبارة …. من المادة …. ؛ و للطرف الـ2 الحق في الاستحواذ على أجور عمل مساعد طبقا لسجلات الطرف الأكبر و هذا عن ساعات الشغل الزائدة عن عدد الساعات المنصوص أعلاها بمقتضى موضوع العبارة …. من المادة ….؛ و في جميع الأوضاع لا يمكن للطرف الـ2 رفض الفريضة بالعمل الاضافي.

‌ب- يشترط لاستحقاق أجر الجهد عن ساعات الشغل الإضافية أن يكون في أيام السكون أو الإجازات الأصلية أو بالزيادة عن عدد الساعات المنصوص أعلاها في العبارة …. من المادة …. من ذلك الاتفاق المكتوب لو كان الشغل طوال أيام الدوام و من المتفق فوق منه بين الشخصين بأنه لا يعد تكليفا بالقيام بفعل تكميلي إنفاذ الطرف الـ2 أو قيامه بشخصه بالعمل طوال أيام الدوام لانجاز مهمات الشغل المتعلقة بأعمال وظيفته مثلما لا يعد عملا تكميليا الجهد الذي يقوم بأداؤه العامل لمعالجة الاختلالات الناتجة عن تقصير العامل في تأدية واجبات و مسئوليات عمله.

مادة (7) ‌أ- يستأهل الطرف الـ2 عطلة سنوية لوقت 30 (ثلاثين) يوم مأجورة وهذا عن كل عام من المنفعة الفعلية عند الطرف الأضخم ،و يجوز للطرف الأضخم أن يجدول العُطلة أو أن يؤجل استعمالها لأسباب تختص بالعمل. ‌ب- يمنع على العامل إعتياد أداء أي عمل باجر أو من دون اجر طوال تمتعه بأي عطلة من الإجازات الممنوحة له و للطرف الأضخم إذا إتضح له اشتغال العامل طوال العُطلة أن يسترد ما أداه من اجر ؛ و يعتبر مثل ذلك التصرف مخالفة هامة من العامل لالتزاماته اللازمة المترتبة على تم عقده الجهد تمنح للطرف الأضخم الحق في إكمال الاتفاق المكتوب طبقا لشروط المادة (35) من دستور الشغل أو أي مقال يحل محله فضلا على الحق في استرداد الأجر المدفوع عن مدة العُطلة.
مادة (8) واجبات الطرف الـ2 :إلتزام الطرف الـ2 بأنه و خلال مدة عمله عند المؤسسة بالالتزام بالتالي : ‌أ- التزم الطرف الـ2 بأن يقوم بشخصه بتأدية سائر الممارسات المتعلقة بعمله و أن يقوم بتنفيذ مختلَف الإجراءات و الإستعدادات الضرورية ترتيب الإجراءات الموكلة إلى الطرف الـ2 و تعديله و الترقية المستديم لمستوى جودته. ‌ب- التزم بعدم انتهاك أي حقوق ثروة بما في هذا حقوق الثروة الفكرية للشركة أو للغير لدى قيامه بالعمل لصالح الطرف الـ2 و إلتزام بتحمل تبعة أعماله و عوض ما قد يلحق بالطرف الأكبر من ضرر . ‌ج- أن يقوم بتدريب وتعديل خبرات مهارية العاملين بمعيته و/ أو أسفل إشرافه و/أو من زملاءه في المجهود. ‌د- تأدية الممارسات الموكلة إليه بجدية و أمانة و انتظام ، وأن يخصص كامل وقت الشغل لتطبيق واجبات الجهد بجدارة وفاعلية و بما يخدم اهتمامات الطرف الأضخم و بما يصون تحديث درجة ومعيار المجهود و تنميته. ‌ه- الالتزام بتعليمات ونصائح الطرف الأكبر أو من ينوب عنه و إرشادات رؤسائه في المجهود . ‌و- تقدير ومراعاة زبائن الطرف الأضخم و عملائه و كافة المتعاملين بصحبته و تيسير أعمالهم و معاملاتهم و انجازها على أوفى وجه لتدعيم و مساندة الثقة بالطرف الأضخم و أعماله. ‌ز- حماية وحفظ أموال الشغل من مبلغ مالي و عهد مادية أو نقدية والآلات والأدوات والمواد والفهارس و المستندات و الوثائق الموضوعة أسفل تصرفه و إعادتها أو ما يتبقى منها. ‌ح- الامتناع عن الشغل عند أي طرف أحدث سواء بأسلوب مستديم أو جزئي في نطاق الدولة اليمنية خلال مدة انسياب ذلك الاتفاق المكتوب ، مثلما يتعهد العامل بعدم الارتباط بأسلوب مباشر أو ملتوي بأي عمل أخر أو تجارة و لو خارج البلد اليمنية أثناء مرحلة جريان ذلك الاتفاق المكتوب. ‌ط- تصريح الطرف الأكبر بأي تحول يطرأ على عنوانه و أن يجيز للطرف الأضخم أداة اتصال متواصلة به في مختلف وقت. ‌ي- الالتزام بقواعد الآمن و السلامة و عدم مخالفتها و كل ما يأتي ذلك عن الطرف الأضخم بذلك الأمر. ‌ك- الالتزام بطرح الضمانات المطلوبة للعمل استنادا لنظام الطرف الأضخم في المواقيت التي يحددها الطرف الأكبر. ‌ل- الالتزام بعدم الاحتفاظ لنفسه بأصل أي من البرامج أو التصاميم أو النماذج أو الأنظمة أو المستندات أو الأوراق أو الرسائل أو المحاضر أو الملفات أو العقود أو الدفاتر أو كشوف المتعاملين مع الطرف الأكبر أو عناوينهم أو البحوث التي يقوم بها الطرف الأضخم أو غير الأمر الذي يرتبط بالطرف الأضخم أو أعماله مثلما يحضر على الطرف الـ2 اخذ نسخ الكترونية أو ضوئية منقولة عنها أو عن أي الأمر الذي ذكر في ذلك الفقرة و إلتزام الطرف الـ2 بأن يعيد للطرف الأكبر ما قد يستعمله منها لأهداف الجهد. ‌م- الالتزام بتصفية الأفعال و العهد و المديونيات و الالتزامات اللائحة في مكان البيع والشراء و يجوز للطرف الأضخم أن يكتفي بمصادقة خطية من الزبائن المدينين بالمديونيات اللائحة عليهم. ‌ن- الالتزام بكافة واجبات الجهد استنادا لشروط ذاك الاتفاق المكتوب و فهارس الطرف الأضخم و دستور المجهود.
مادة (9) للطرف الأكبر الحق في انهاء الاتفاق المكتوب لحظيا إذا تحقق بإجراء الطرف الـ2 أو على إثره أي الأمر الذي يلي: ‌أ- الإهمال الذي ربما أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالطرف الأكبر أو ثروته أو بالعاملين يملك أو الغير. ‌ب- إذا لحق بالطرف الاول دمار نقدية نتيجة للافعال الصادرة عن الطرف الـ2، سواء كانت هذه الافعال عمدية او نتيجة للاهمال، و مع احتفاظ الطرف الأكبر بحقه في وبدل الإتلاف عن هذه الدمار. ‌ج- التسبب في احداث الشغب المؤدي الى اثارة الوضع الحرج في الجهد او في احداث عدم اتزان او تشوش او ازعاج او تشاجر او بلبلة ما إذا كان هذا في موقع الجهد او خلال التحرك من و إلى الجهد. ‌د- عدم إدخار الضمانات أو الشهادات أو التقارير التي يطلبها الطرف الأضخم. ‌ه- إخلال الطرف الـ2 بأي التزام من الالتزام الثابتة فوق منه بمقتضى مواضيع ذاك الاتفاق المكتوب أو مخالفة أي شؤون أخرى محجوبة استنادا لفهارس الجهد المعتمدة عند الطرف الأكبر أو تشريع المجهود. ‌و- في أي موقف يتيح فيها تشريع الجهد للطرف الأضخم الحق في تشطيب علاقة المجهود.
مادة (عشرة) الشفافية و عدم الإضرار :اقر الطرف الـ2 بعلمه التام بان أي مسعى من جهته لتحميس أو تحميس أو صرف أو حَثّ بأي صورة من الصور على ترك الجهد عند المنشأة التجارية يعتبر عملا غير قانوني و يسفر عن تسجيل ضرر عظيم بالمؤسسة و بأعمالها ويندرج في إطار ذاك التجريم أي تعب من قبل الطرف الـ2 للتدخل في صلة المؤسسة مع العاملين فيها وعموم المتعاقدين بصحبتها و لذا أقر الطرف الـ2 على انه و أثناء مرحلة عمله عند المنشأة التجارية و ايضا لفترة عام ميلادي كامل على الاقل من تاريخ إنقضاء علاقة عمله مع المؤسسة سيستمر متعهد بأنه لن يقوم بأي حال من الظروف سواء على نحو مباشر أو ملتوي و لاي حجة من العوامل و أسفل أي حالة كان في الحد الادني بالتالي : ‌أ- اغراء أو تحميس أو حث أي من العاملين في المؤسسة أو متعاقد برفقتها على ترك عمله أو تجنب الجهد أو رفض القيام به تماما أو جزئيا أو الدخول في اشتباك أو خصومة أو صراع مع المنشأة التجارية. ‌ب- تجربة الاتصال بأي كيفية كانت بأي من عامل في المنشأة التجارية أو متعاقد أو ماهر ومتمرس أو زبون بأي اتصالات محجوبة أو الفعل بأي كيفية أخرى لايقاع بلبلة في المؤسسة أو وقف أعمالها أو احداث أي ارباك فيها و يعتبر الاتصال محظورا أي اتصال ايا كان نوعه أو طبيعته دون تعيين خاص و مباشر من مصلحة المؤسسة و لأهداف الشغل و بمناسبة القيام بالعمل و لمصحلته في خلال قيام علاقة المجهود و كذا يحتسب اتصال محجوب أي اتصال يناقش شؤون ذات صلة بالمؤسسة و / أو أعمالها و / أو أنشطتها و / أو علاقاتها أثناء مدة المنع حتى الآن اختتام صلة الجهد. ‌ج- حوار فرص الشغل أو تقديم بيانات أو عروض عن فرص الجهد التساجلية لأي من العاملين عند المنشأة التجارية أو المتعاقدين بصحبتها أو المتخصصون. ‌د- السعي إلى إغراء أي من العاملين في المنشأة التجارية أو المتعاقدين بصحبتها أو المختصون للتأثير على علاقتهم بالمؤسسة بصورة سلبية .
مادة (11) البيانات السرية و ملكيتها:اقر الطرف الـ2 بأنه يعلم و يعي بان عمل المنشأة التجارية بطبيعته يفتقر السرية العالية و المحافظة الكاملة و التامة على البيانات و الطرف الـ2 بذلك يوافق على بأنه يدري تمام العلم بان ذاك التصرف يعتبر جوهريا و ضروريا من اجل استمرار المؤسسة و توفيقها و تفوق شركائها و النشاطات الموالية لها و أعمالها و زبائنها . ‌أ- اقر الطرف الـ2 بأنه يعرف بأنه أثناء مرحلة عمله مع المنشأة التجارية، فإنه سيتحصل على بيانات سرية،و بيانات تخص بالأعمال و الجهود و الحقوق و بالملكية و كلها في مجمله و تفاصيله و مفرداته يعتبر بيانات خاصة و ذات ضرورة ترتبط بفعل المنشأة التجارية وأنشطتها ، وعلاقاتها وشركائها أو المؤسسات الموالية لها وزبائنها ومواضيع الاستعلام والبحث والتحليل ( يطلق فوق منها بصيغة الجمع: البيانات السرية والملكية).وعلى طريق التمثيل وليس الحصر ، قد تشتمل البيانات السرية البيانات المرتبطة بالعمل والإجراءات والتدابير والأنشطة والبحوث والطرق المرتبطة بالمؤسسة وكياناتها وشركائها والشركات الموالية لها وزبائنها ، وتشتمل ايضاًً المستندات والملاحظات واللقاءات والصور الفوتوغرافية والمحادثات والمناقشات والأصول وخطط ومواد البحث والمعلومات التي يكتسبها العامل طوال الشغل في المنشأة التجارية، بما في ذاك البيانات و المعلومات المادية، وأصول توفير النفقات، والموازنة، والمعلومات المرتبطة بالمحللين والمناشئ، و الفحص والمشاركين في المنشأة التجارية والمتعاونين والموظفين والمستشارين ومجلس المنفعة ، والخطط والإستراتيجيات والتدابير والمقترحات والبرامج والبرمجيات والخبرات والخصائص، وبراءات الاختراع والإشارات التجارية وحقوق الطبع و التأليف ، وبيانات ومعلومات المستهلك، والأنظمة ، والنظم المخططة أو المقترحة، والبرمجيات و / أو الشفرات ، والبيانات الهندسية و / أو التكنولوجيا ، وبيانات التأدية، وأساليب الفحص، وفهارس الزبائن وبياناتهم، وحساباتهم ، و كشوف التكاليف، وبيانات التسويق والمبيعات ، وقواعد المعلومات والمفاهيم والنشاطات والطرق والتقنيات، واستراتيجيات المفاوضة والمواقف، والأعمال التجارية والتطورات والخطط والبيانات البحثية، والبيانات النقدية وبيانات المستوظفين. ‌ب- اقر الطرف الـ2 بأنه يعي بأن مثل هذه البيانات السرية وملكيتها ذات ثمن ضخمة للشركة، والكيانات المتعلقة بها، وشركائها أو المؤسسات الموالية لها، وزبائنها.لذلك فان الطرف الـ2 ترتيب بادراكة و رضاه كذلكً حتّى مثل تلك البيانات السرية وملكيتها (متكرر)تكون ثروة متفردة للشركة.و الطرف الـ2 اذ يوافق على بان تعهده بالالتزام الكامل بمقتضيات مبدأ السرية كان عنصر اساسيا في إستحسان المؤسسة على ذاك التعاقد لهذا التزم الطرف الـ2 بأنه طوال مرحلة انسياب إتفاق مكتوب الجهد و قيام علاقة المجهود و بعدها سيحافظ على سرية هذه البيانات ولن يقوم بإفشاء هذه البيانات بأسلوب مباشر أو ملتوي إلى أي طرف ثالث ( ما عدا ما هو راسخ في ذلك الاتفاق المكتوب ، أو ما إكتملت القبول أعلاه خطيا من قبل مدير عام المؤسسة أو من ينوب عنه ).و تبعا لهذا إلتزام الطرف الـ2 بأنه لن يقوم ايضاًً بسوء استعمالها أو إنتفاع هذه البيانات السرية بأي طراز من الأنواع.مثلما التزم الطرف الـ2 بأنه طوال مرحلة عمله مع المنشأة التجارية بتطبيق سياسية المنشأة التجارية التي توجب فوق منه بان لا يهُمُّ بنشر أو إفشاء أي بيانات و بان يبذل أفضل ما لديه لحجب أصدر أو إفشاء البيانات السرية.وعند إتمام ذاك الاتفاق لأي تبرير من العوامل، أو إنشاء على دعوة من المؤسسة بأي توقيت، التزم الطرف الـ2 بأن يعيد إلى المؤسسة وحالا جميع البيانات السرية ( بما فيها مختلَف المستندات بأي مظهر كانت أو الفضائيات والمواقع والصحف وسائر نسخ هذه الملفات) ألا وهي في حيازته أو أسفل سيطرته. ‌ج- من المتفق أعلاه بين الشخصين أن القيود الواردة في ذاك العبارة لا تنطبق على أي من البيانات التي كانت متوفرة حقا للجمهور بوقت الإفصاح ، أو صارت لاحقا متوفرة للجمهور، بغير مخالفة أو انتهاك لذلك العبارة من قبل الطرف الـ2 ، أو على حسب ما يتطلبه الدستور و من المفهوم للطرف الـ2 أن نعت وتصوير المشجعين لا ينطبق على زبائن الطرف الأكبر الذين يشترون منتجاته مهما كبر عددهم مثلما أن التقنيات و المعارف الداخلة و الداخلية في تكوين السلع تستمر في إطار مجال السرية على الرغم من تسويق البضائع للسوق . ‌د- اقر الطرف الـ2 بأنه يعي بأن المؤسسة من وقت إلى أجدد قد تقوم بإمضاء اتفاقيات مع أفراد وكيانات أخرى، بما في ذاك إدارة الدولة اليمنية، أو المنظمات الأخرى ، والتي تفرض التزامات أو قيود على المؤسسة بما يختص باستعمال البيانات السرية وبيانات الثروة.مثلما اقر الطرف الـ2 ايضاًً بعلمه بأن قليل من الشغل المختص بالمؤسسة قد يخضع الطرف الـ2 للقوانين والأنظمة المرتبطة بالمعلومات السرية أو الحساسة او بيانات الثروة ولذا بمقتضى التشريع اليمني أو الغربي.و الطرف الـ2 بالتصديق على ذاك الاتفاق المكتوب و رضى الشغل عند المنشأة التجارية يصدق على بموافقته على التداول مع البيانات و الأسرار استنادا للقوانين المؤثرة ، ويصدق على بأن انتهاك القوانين أو الأنظمة قد يخضعه لعقوبات مدنية أو جنائية جسيمة. ‌ه- قبِل الطرف الـ2 بالالتزام بسياسية المؤسسة التي توجب على الطرف الـ2 اعتبار كل البيانات و المعلومات و البرامج و الملفات و معلومات الزبائن و عناوينهم و التي تبلغ إليه أو يطلّع أعلاها أثناء عمله سرية و تقع سائر صور تداولها أو استعمالها لغير أغراض الشغل لصالح الطرف الأكبر أسفل طائلة المسؤولية و وبدل الإتلاف عن الضرر لاسمح الله وتتطلب سياسة الطرف الأضخم أيضاً من الطرف الـ2 اعتبار بيانات القبض الشهري والتعويضات و الإمتيازات سرية أيضا و يسري ذاك التجريم لبرهة ليست أقل من خمس سنين ميلادية من تاريخ اختتام علاقة الشغل بين الشخصين.
مادة (12) المال و الحق التشريعي :اقر الطرف الـ2 بإدراكه و إستحسانه حتّى جميع حقوق الثروة والمنفعة في أي بيانات سرية أو ثروة سوف توجد ملكا حصريا للشركة.و تشييد فوق منه ، قبِل الطرف الـ2 بالضبط، و اقر بأنه لن يكون له أي إدارة أو حقوق في البيانات السرية و المال، والتي تتضمن و لا تنحصر في : عدم الإدارة في الخبرات الفنية ، أو حقوق الطبع أو التأليف أو الإشارات والأسماء التجارية ، بصرف النظر عن الحقيقة التي مفادها أن المستوظف قد أسهم في إطار فرقة رياضية من العاملين الآخرين في المنشأة التجارية أو تتسبب في في العثور على نفس المنفعة كون ذاك الجهد تم لحساب المؤسسة و بحملة و تعيين منها و كذا بتوفير نفقات كامل من المؤسسة و أسفل اشرافها و رقابتها و ارشادها و استعمال قدراتها و خبراتها و معارفها و تقنياتها و حقوق ملكيتها الفكرية و إجمالي ذاك الالتزام كان في الأساس أصليا و أصيلا في ذلك التعاقد . ‌أ- وبمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب فان الطرف الـ2 اقر بأنه يدري بان كامل الحقوق الأدبية و المادية ذات الصلة بمنتجات و أفعال و جهود المؤسسة و تبعا لذلك اقر الطرف الـ2 بان بعلمه بان طبيعة عمله عند الطرف الأضخم مقتضاها خضوعه للتبعية التامة في عمله لادارة و اشراف الطرف الأضخم و هو الذي يجعل مختلَف اعماله تحدث في إطار نادي من العاملين الآخرين في المؤسسة أو تتسبب في في العثور على نفس الهيئة كون ذاك الجهد تم لحساب المنشأة التجارية و بحملة و تعيين منها و كذا بدفع نفقات كامل من المؤسسة و أسفل اشرافها و رقابتها و ارشادها و استعمال قدراتها و خبراتها و معارفها و تقنياتها و حقوق ملكيتها الفكرية و كلي ذاك الالتزام كان في الأساس أصليا و أصيلا في ذلك التعاقد و بذلك فان النشر يكمل باسم المؤسسة و أسفل إدارتها و تؤل إليها كامل الحقوق الادبية و المادية على الممارسات و الانشطة التي يشطب انتاجها .و للشركة الحق التام و الصِرف في تحديث و تحديث و تجديد و تحديث و تحوير و ترقية المجهود و الاستمرار في تسويقه و بيعه و تأجيره أو إيقاف تداوله.مثلما أن للشركة حصريا كامل حقوق إنتفاع و استعمال و بيع و تسويق و تجزئة و أصدر و نسخ هذه الممارسات و البضائع و للشركة وحدها بمثابها المالك المتفرد لكامل الحقوق الادبية و النقدية أن تم اتخاذ قرار أسلوب وكيفية و مواقيت طرح الأفعال للتناقل و سحبها أو فعل أي تحديث فوقها. و تشييد على ذلك فالطرف الـ2 ترتيب بتنازله عن الادعاء عن أي حقوق أدبية أو ماليه بخصوص بالمعلومات السرية. ‌ب- ذلك الاتفاق المكتوب لا ينطبق على ما يرتبط بأي مال فكرية أو عملية أو تخطيط أو تعديل أو العثور على، أو بحث أو اختراع أو وعي ، أو أسماء وإشارات تجارية أو حقوق طبع والتي :1. لم ينهي فيها استعمال أي أدوات ومصاحب أو بيانات سرية أو معلومات خاصة بالمؤسسة و لا تم طوال أوقات عمل المؤسسة و في مواقيت الإجازات المدفوعة الأجر من قبل المؤسسة. 2. التحديث الحاصل كان على أوفى وجه على المستوظف ذاته، ولم :§ يصبح على علاقة بأي من إجراءات المنشأة التجارية أو زبائن ذو الجهد أو الزبائن المحتملين.§ يتعلق بالعمل المتوقع أو الفعلي للمستوظف أو الإجراءات أو الدراسات أو التعديل .§ ناجم عن أي عمل منجز من قبل المستوظف وأي مستوظف أخر للشركة.§ قبِل الطرف الـ2 إلى أن يفصح للشركة وبمظهر لحظي مختلَف البيانات السرية وبيانات الثروة والتي تم تحديثها تماما أو جزئيا من قبل الطرف الـ2 طوال مرحلة عمله في المؤسسة ، وان يتخلى و يبدل للشركة عن أي حق أو منفعة له في البيانات السرية والملكية، مثلما أقر على فعل أي اتفاقيات والقيام بكافة الأفعال و الإستعدادات و الموضوعات الأخرى المطلوبة منه بأسلوب معقول من قبل المنشأة التجارية (بنفس الدرجة طوال و في أعقاب عمل الطرف الـ2 في المؤسسة) بهدف احتفاظ المؤسسة بكل حقوق الثروة في هذه الأفعال و البنود التي تؤل ملكيتها و كامل مستحقاتها إلى المؤسسة .
مادة (13)
عدم المسابقة : ‌أ- التزم الطرف الـ2 بعدم الانخراط في أي إجراءات تجارية أو مبادرات و لو غير تجارية مسابقة للشركة أثناء مدة عمله عند المنشأة التجارية . ‌ب- إلتزام الطرف الـ2 بأنه و لما لا يقل عن مرحلة سنة من تاريخ إتمام تم عقده عمله مع المنشأة التجارية لأي تبرير كان ، لن يقوم سواء على نحو مباشر أو ملتوي بالاشتراك في عمل :1. ضِمن البلد اليمنية .2. وأن لا يكون الجهد مطابق لأي نشاط نهضت به المؤسسة أثناء وقت عمله برفقتها وخصم لها.3. بالإمكان ان ينهي التخلي عن ذاك الشرط بموافقة نصية من المدير العام أو من ينوب عنه. ‌

ج- ومن الواضح والمتفق فوق منه أن أي إمكانية عمل تختص بالأنشطة التجارية الجارية للشركة وتبلغ إلى مسامع الطرف الـ2 طوال مدة عمله فإن هذه الاحتمالية تمثل تابعة للشركة و لهذا التزم الطرف الـ2 بان يقوم بطرح المشورة الضرورية للشركة عن تلك الإمكانية، ولا يكون بإمكانه رضاها أو المضي قدما بها منفردا أو لمصلحته الشخصية أو لأجل صالح طرف ثالث سواء بأسلوب مباشر أو ملتوي دون الاستحواذ على رضى نصية من مدير عام المنشأة التجارية.

‌د- اقر الطرف الـ2 بأن صلات المؤسسة مع زبائنها الذين أوجدتهم وطورت علاقتها بصحبتهم هم باعتبار نقطة حيوية وهامة للمعاملات المستقبلية بصحبتهم ونجاح المؤسسة. لهذا التزم الطرف الـ2 بانه بأي توقيت أثناء الشغل مع المنشأة التجارية، ولفترة سنة حتى الآن ختام عمله مع المنشأة التجارية لن يسعى التخابر أو التصرف أو بأي أسلوب وكيفية كانت مع أي زبون أو عميل للشركة.

‌ه- إلتزام الطرف الـ2 بأنه حتى الآن انصرام عمله عند المنشأة التجارية فإنه يتوجب فوقه ولمدة سنة في أعقاب ختام تم عقده عمله أن لا يهُمُّ بمحاولة الاتصال أو التماس إدخار عمل من أي ممثل أو مستوظف عند زبائن المؤسسة دون الاستحواذ على إستحسان خطية من المدير العام للشركة. ذاك الشرط لا ينطبق على التفاعل الاجتماعي العارض الذي لا يتصل بالعمل و لا يناقش مسائل ذات صلة به.

مادة (14) ‌أ- تجسد العناوين المبينة في ديباجة ذلك الاتفاق المكتوب موطناً قانونيا مختاراً للطرفين لتقبل الخطابات و الرسائل و الإشعارات و التكاليف و الإخطارات و الدعايات القضائية و الإدارية بصدد أي كلف يكون على ارتباط بذلك الاتفاق المكتوب أو صلة الجهد الناشئة بموجبه و التزم الطرف الـ2 بان يخطر الطرف الأضخم كتابيا بأي تحويل في العنوان المشار إليه. ‌ب- التزم الطرف الـ2 بمباشرة المجهود عند الطرف الأكبر ابتداء من اليوم اللاحق للإمضاء على ذاك الاتفاق المكتوب ويعد الاتفاق المكتوب لاغيا إذا تعذر على العامل على الفور الجهد طوال الفترة المنوه عنها ما لم يتم تحديد الطرف الأكبر للطرف الـ2 اجل أخر. ‌ج- ذاك الاتفاق المكتوب يبدو محددات وقواعد و بنود التعاقد ومدة التعاقد و هي محكومة باحتياجات الطرف الأضخم و لا يمكن اعتبار أي فقرة مذكور في الاتفاق المكتوب أو استعماله لأي قصد أخر.
مادة (15) ‌أ- يعتبر ذاك الاتفاق المكتوب الاتفاق التام بين الشخصين ويلغي ذاك الاتفاق المكتوب أي إتفاق مكتوب أو مكاتبة سابقة بين الشخصين بداية من تاريخ الإمضاء فوق منه، و في مختلف ما لم يرد فيه مقال صريح في ذاك الاتفاق المكتوب تطبق أحكام السجل الداخلية للطرف الأضخم و مراسيم المدير العام أو من ينوب عنه بما يختص ترتيب شئون الجهد و العاملين في المنشأة التجارية و الناجعة في تاريخ ذاك الاتفاق المكتوب و تمثل أي تحديثات على الفهرس الداخلية أو مراسيم المدير العام المنظمة لشئون الجهد و العاملين في المنشأة التجارية تحديث لنصوص ذلك الاتفاق المكتوب و يكون إعلانها في المنشأة التجارية باعتبار تصريح تشريعي وافي لعلم العامل بها و بنفاذ إحكامها. ‌ب- يخضع ذاك الاتفاق المكتوب و يفسر استنادا لقوانين الدولة اليمنية و تحل بالأساليب الودية مرة واحدة عموم الخلافات الناشئة عن فإذا فشلت التجارب الودية من حسم الجدل ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به للجان التحكيمية و المحاكم اليمنية في العاصمة العاصمة اليمنية مدينة صنعاء عاصمة اليمن.
مادة (16) حرر ذاك الاتفاق المكتوب و تم التصديق فوقه في العاصمة اليمنية مدينة صنعاء عاصمة اليمن من نسختين كل منها اصل مطبوعتين بالعربي على أربع ورقات تتألف كل صورة منسوخة من ستة عشر مادة بما فيها تلك المادة ؛استلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه.
و بالله النجاح،،،

الطرف الـ2 الطرف الأضخم
الاسم الاسم
الإمضاء التصديق
الختم

Originally posted 2021-12-02 19:46:42.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان