قدوة وصيغة شرعي لدعوى مستعجلة بحجز احتياطي مؤتمر سند
محكمة البدء المدنية الموقرة بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا
{ بوصـفها ناظرة بقضـايا الموضوعات المستعجلة}
المنحى المدعية : السيد…،
يمثله المحامي…، بمقتضى سند توكيل بدائي … رقم (—–) المعتمد بتاريخ —– من قبل موفد رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا .
المتهم :
السيد … ، القاطن في العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا- حي … – شارع …- إنشاء …- طابق ….. .
الموضــــوع : حجز احتياطي .
المنحى المدعية دائنة للمدعى فوقه بمبلغ وقدره /0000/ …ليرة جمهورية سوريا حرر به سند خطي مؤرخ 00/00/ألفين مرفق منشأه ربطاً ،
أبوين المنوه عنه راسخ الحجم غير عالق على إشتراط مستحـق التأدية في 00/00/ألفين .
وبما أن قد بلغ إلى عـلم المنحى المدعية أن المتهم ساع لتهريب أمواله القابلة للحمل وغـير المحمولة بغاية الإضرار بها وحظرها من الإتخاذ فوق منها ,
الشأن الذي يحتم اتخاذ خطة مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على مبالغ مالية المتهم المحمولة وغير القابلة للحمل أينما وجدت.
وقد كان من الثابت أن المادة 315 مصادر محاكمات قد نصت على اختصاص قاضي الموضوعات المستعجلة بإلقاء الحجز الاحتياطي .
وقد كانت المنحى المدعية تستند في طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي على نقود المشتبه به إلى سند خـطي >
ومن ثم فان طلبها يتفق وأحكام العبارة /د/ من المادة /312/ من دستور مناشئ المحاكمات .
وقد كان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
” ان الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بقدر ضئيلة للغاية على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق”.
(مرسوم محكمة النقض رقم 1082 أساس 1773 تاريخ 24/11/1996 المنشور في صحيفة المحامون لسنة ألفين صفحة 891 ) .
وقد كان من الثابت قانونا أن جميع مبالغ مالية المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من الدستور المواطن ) .
وقد كان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
” إن نقود المدين وحقوقه ضامنة لما أعلاه من ديون ويجوز حجزها إخلاص لتلك الديون وأما عدم جواز الحجز فهو استثناء يترتب على من يتمسك به أن يثبته ” .
( أمر تنظيمي محكمة النقض رقم 463 تاريخ 29/11/ 953 المنشور في صحيفة المحامون لسنة 1990 صفحة 631) 0
مثلما ثبت الاجتهاد القضائي على :
” إن الحجز الاحتياطي أداة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها لحماية وحفظ حقه المهدد بالضياع إذا توافرت يملك المحددات والقواعد الواردة في المادة 312 منابع ” .
(أمر تنظيمي محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 تاريخ 17/6/1988- دفاتر النقض) .
مثلما ثبت الاجتهاد القضائي على :
” على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي لحماية وحفظ مسحقاته المقترنة بأجل واقف إلى أن يتقدم بدعواه أساسا أثناء ثمانية أيام …” .
(مرسوم نقض مدني رقم /103/ تاريخ 3/3/1966- دفاتر النقض).
المطلب :
لهذا جـئنا بتلك الدعـوى ، نلتمس عقب الشأن بقيدها في سجـل الأساس المستعجـل عند محكمتكم الموقرة ،
وعملاً بأحكام المواد ، 312 و 315 من تشريع مصادر المحاكمات و 235 من التشريع المواطن وعملاً بالاجتهاد القضائي المستقر ، إعطاء المرسوم في حجرة المذاكرة :
1) – بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي على نقود المشتبه به القابلة للحمل وغير القابلة للحمل أينما وجدت وخصوصا :
آ) – الدكان التجاري الإيراد للمدعى أعلاه والكائن في العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا – حي …- شارع …- إنشاء …،
بكل موجوداته ومكوناته التشريعية كمتجر المنصوص عنها في المادة 42 من دستور التجارة ، شاملا بمقابل الفروغ .
ب) – حساب المتهم القائم عند المصـرف التجاري السـوري الفـرع رقم /00/ بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا.
2) – بتضمين الخاسر في دعوى الأساس الضرائب والمصروفات وأتعاب المحاماة المترتبة في تلك الدعوى .
العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا في 00/00/ألفين
بجميع تحفظ وتبجيل
المحامي الوكيل
Originally posted 2021-12-02 19:49:39.