عبرة وصيغة قائمة استئنافية جوابية
احدث الفهارس الاستئنافية الجانب الأمامي من قبلنا والتي لم تستجيب المحكمة لدفوعنا واحتفظنا بأيراد الدفوع الوارد فيها في مُواجهة محكمة المفاضلة الاتحادية ….
اتمنى على القارئ ان يبيدي رأيه بفحواها وأسلوب وكيفية ايراد الدفوع وتنظيم كتابة الهوامش والمبادئ التمييزية ……
السيد رئيس محكمة استئناف الكرخ بوصفها الحكومية المحترم…
م/ قائمة جوابية في الدعوى المرقمة 742/س2/2015
تحية طيبة …
جوابا على مرسوم محكمتكم الموقرة بأدخال السعر على المستأنف أعلاها شخصا ثالثا في الدعوى وفق قيمومتها على المستأنف فوق منها اكمالا للخصومة اود ان اورد دفوعي بالأتي :-
1- نصت المادة (195) من دستور المرافعات المدنية العراقي المُجدي على ان ” احكام ذاك التشريع المرتبطة بالدعوى والبلاغ القضائي والحكم وغيرها التي يجري الشغل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف كذلكًً .. ” . فوقه :-
استقر لمحكمتكم الموقرة ان المستأنف فوق منها (المدعية) فاقدة لأهليتها بواسطة اقرار وكيلا المستأنف فوقها وابراز علة الصخر والقيمومة والمرفقة في الدعوى أعلاه نكرر دفعنا بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى والحكم في أعقاب إستحسانها لأنعدام اهلية التقاضي في تلك الدعوى بالأخص ان التشريع قد اجاز للخصوم ايراد ذاك الدفع في مختلف فترات الدعوى . وعلى ذاك فلا يتخيل قدوم وكيل عن فاقد الاهلية في الدعوى(الطبيب عباس العبودي ، فسر احكام المرافعات ،ص203)، اذ ان فاقد الاهلية ليس لديه حق توكيل الغير لان اعطاء التوكيل يحتاج اهلية الموكل , وقد موضوع المشرع العراقي في المرافعات المدنية على إشتراط الاهلية اذ نصت (المادة الثالثة) من تشريع المرافعات المدنية العراقي المؤثر على انه ” يشترط ان يكون جميع من طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية الأساسية لاستخدام الحقوق التي ترتبط بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً في استخدام تلك الحقوق ” . فالنص يشترط ان يكون المدعي ذا أهلية للادعاء ويكون المتهم ذا اهلية لإعلاء الدعوى أعلاه واهلية الادعاء مطابقة لأهلية التعاقد (د. مبتهج عبد الكريم مبارك ود. آدم وهيب النداوي ، دستور المرافعات ، ص56 )، ويعتبر كل فرد أهلاً للتعاقد ما لم يتخذ قرار الدستور عدم اهليته او يحد منها وبهذا الصدد حكمت محكمة مفاضلة جمهورية دولة العراق في مرسوم لها بأنه ” إذا استقر بتقرير اللجنة الطبية ان المدعي ناقص الأهلية لأصابته بالمرض العقلي (الشيزوفرينيا) فلا يجوز له أقامة الدعوى لكن يلزم نصب قيم فوق منه لفعل المرافعة بحقه إضافةً إلى القيمومة “( مرسوم محكمة مفاضلة جمهورية دولة العراق المرقم 1175/ شخصية / 1979 في عشرة/8/1960 مجموعة الاحكام العدلية، العدد الـ3 ، السنة السابعة ، 1976). وعلى يد كل ما توفر ذكره ، يظهر جلياً ان إشتراط الأهلية لازم توفره في المستأنف والمستأنف فوقه في الطعن الاستئنافي ، حيث أن الاستئناف الذي يرفع من عديم الاهلية او يكون في مؤتمر المستأنف أعلاه يكون باطلاً وإن كانت له الاهلية وقت قيام الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف فوقه ( د. نبيل اسماعيل عمر ، الطعن بالاستئناف ص367 ) .
والسؤال الذي يثار هنا ، وفي ذلك الصدد هو هل أنّ الاهلية تعد شرطاً لصحة المطالبة بالمعنى الممتد ، ام هي بحت إشتراط لقبول تلك المطالبة من المستأنف او المستأنف فوقه ؟
الجواب / ان الاهلية هي إشتراط للقبول بحيث يترتب على تخلفها الحكم بعدم إستحسان المطلب مسايرة مع وضعية المشرع العراقي ، حيث إنّ الاهلية هي إشتراط لقبول الدعوى وهي إشتراط ابتداء ومكوث حيث لا مفر من توفرها في مستهل الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ونهايتها .
ذاك وقد ثبت القضاء العراقي ورئاسات الاستئناف على أهمية تقدم إشتراط الأهلية في الدعوى الاستئنافية ولقد حكمت محكمة استئناف مكان نينوى في مرسوم لها والذي أتى فيه ” عند التدقيق والمداولة والمرافعة الحضورية الحالية خسر ظهر ان الطعن الاستئنافي قد انصب على ان دعوى المدعى المستأنف فوقه واجبة الرد من الناحية الرمزية لانعدام إشتراط الاهلية إذ ان المتهم المستأنف حكم فوقه بالحبس لفترة ست أعوام وان الاتفاق المكتوب المخصص بالمركبة العائدة للمستأنف فوق منه المدعي والذي حررت صكوك على اساسه يحتسب تم عقده باطلاً لعدم استيفائه الرمزية الشرعية الأساسية … … وبعد تدقيق اضبارة الدعوى البدائية المستأنف حكمها ثبت لتلك المحكمة ان المستأنف فوق منه كان قد اقام الدعوى البدائية المستأنف حكمها على المتهم المستأنف بالذات وصدر الحكم البدائي المستأنف في تلك الصيغة فيما ان الطعن الاستئنافي رِجل من قبل المحامي عن التكلفة وفق علة قيمومتها على قرينها ، وأعلاه فان تقديم الطعن الاستئنافي من قبل الثمن فوق منه لا يستند الى دافع شرعي صحيح … … فوق منه تم اتخاذ قرار رد الطعن الاستئنافي شكلاً لتقديمه من واحد لا يستمتع بالصفة والأهلية الشرعية (مرسوم محكمة استئناف مكان نينوى المرقم 363/س/2001 في ثلاثين/4/2002 – منشور في برقية درجة الأستاذية للأستاذ احمد سمير محمد الصوفي – جامعة الموصل 2003 ) .
2 – ان أمر تنظيمي محكمتكم الموقرة بأدخال التكلفة على المستأنف فوقها في الدعوى شخصا ثالثا الى ناحية المستأنف فوقها اكمالا للخصومة , يقصد استمرار المستأنف فوق منها في المباشرة في الدعوى الى منحى السعر ويفهم من ذلك المرسوم ان خصومة المستأنف فوقها ناقصة الأمر الذي يستوجب ادخال التكلفة لأكمال خصومتها في الدعوى ولذا الأمر التنظيمي يكون له مورد في وضعية الخصومة الناقصة والتي غير ممكن تصورها في الدعوى المعروضة إذ ان المستأنف فوقها فاقدة الاهلية وهنالك فرق شاسع بين الخطأ في الخصومة اوعدم توجهها والنقص في الخصومة فالنقص محتمل تلافيه بأكماله بالشخص الـ3 الملتحق , اما اما الخطأ في الخصومة بضياع أهلية واحد من المتداعيين غير ممكن اكمالها لأنها ليست ناقصة وانما غير متوجهه الأمر الذي يستوجب بطلان مختلَف اجراءات الدعوى ابتداء من أقامتها ولغاية المدة الاستئنافية لأن أقامة الدعوى من قبل وكيلها وإذ انها ليس لديها حق التوكيل ومن ثم غير ممكن لوكيلها في الحال الخصومة والاقرار نيابة عنها لأن فاقد الشيء لا يعطيه وإذ نصت المادة (930) من الدستور المواطن العراقي في فقرته الاولى ( يشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل ممن لديه الفعل بشخصه في حين وكل به، فلا يصح توكيل مجنون ولا طفل غير فريد بشكل قاطعً،… الخ ) ونصت العبارة الثانية منه ( ويشترط ان يكون الوكيل عاقلاً مميزاً ولا يشترط ان يكون بالغاً فيصح ان يكون الغلام ذو المواصفات المتميزة وكيلاً، وان لم يكن مأذوناً ) . أضافة الى ماتقدم ان خسارة الاهلية اثناء نظر الدعوى يتيح للقيم الإجابات متجر المحجور في الخصومة الشرعية لا الدخول الى جانبه . وان محكمتكم الموقرة لم تتحقق من وقت ضياع أهلية المستأنف أعلاها هل كانت اثناء نظر الدعوى ام كانت فاقدة للأهلية قبل أقامة الدعوى لأن إجابات القيم نظير المحجور غير ممكن الا في ظرف فقدانه للأهلية اثناء نظر الدعوى .
أعلاه ولكل ماتقدم أطلب من عدالتكم العودة عن قراركم بأدخال الثمن على المستأنف فوقها شخصا ثالثا في الدعوى والحكم بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى وفي موقف عدم الاستجابة لدفعنا فأننا نحتفظ بأيراده في مُواجهة محكمة المفاضلة الاتحادية .
ودمتم للعدالة …
Originally posted 2021-12-17 20:51:55.