صيغة ونموذج لائحة استئنافية سعودية في جريمة قتل 2022

صيغة ونموذج لائحة استئنافية سعودية في جريمة قتل 2022

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته

يتم تقديمها من : المستشار الشرعي المحامي في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية / ……. , الوكيل التشريعي عن / …….. بمقتضى صك الوكالة رقم : ………. وتاريخ ………ـ مستأنف

الشأن : استئناف الحكم الصادر من المحكمة العامة …… بمقتضى الصك رقم (…….) وتاريخ ……. :

نيابة عن موكلتي المنوه عنها بالأعلى أتقدم إلي فضيلتكم بتلك الفهرس الإستئنافية مقابل الحكم بالصك رقم (…..) وتاريخ …… الصادر من فضيلة الشيوخ / …….. , القضاة بالمحكمة العامة بالبلدة المنورة.

أولا : منطوق الحكم :
وجّه فضيلة الشيوخ بالأتي : ( تعزير المشتبه بها بسجنها ثلاث أعوام وجلدها 50 جلدة تكرر فوق منها خمس 10 مرة ).

ثانيا : عوامل الحكم :
أتى حكم أصحاب الفضيلة مبنياً على ما يجيء من العوامل :

1ـ إنشاء على ما تتيح.

2ـ لعدم وجود اعتراف من المتهم.

3ـ لإقرار المشتبه بها بلطم المتهم للمجني فوقها وإقرارها بضربها للمجني فوقها وتسترها أعلاها.

4ـ لقوة الحيثيات.

ثالثا : عوامل الاعتراض على الحكم :
أولاً : ليس في الدعوى والإجابة فوقها وما ورد في محضر التحري ما يثبت إدانة موكلتي في حين نسب إليها , وإنما بني الحكم على بحت الشبهة , والقرائن البعيدة , فلم تقم موكلتي بالاعتداء على المجني فوق منها أو لطمها , أو التستر على المشتبه به الأضخم في إعتدائه أعلاها.

فالإصابات التي ظهرت على المجني فوق منها والتي تضمنتها التقارير الطبية منها ما كان نتيجة سقوطها من سطح العمارة بتاريخ ……… حين محاولتها الهرب , فالمجني أعلاها سقطت من زيادة ستة أمتار مثلما هو موضح في محضر المعاينة المثبت على الصفحة رقم (عشرة) من صك الحكم , وهو تزايد ضخم أجدد بها سحجات عارمة موصوفة في التقارير الطبية المرفقة بالمعاملة.

وقد تقبل المتهم الأكبر بسقوطها من سطح العمارة حين محاولتها الهرب ولذا بقوله المثبت على الصفحة رقم (2) من صك الحكم : ( في ثاني أيام العيد الصغير إلى حد ما لسنة………ـ اتصلت فوقه قرينته وأخبرته بأن التي تعمل سقطت من السطح فحضر ووجدها فوق حجرة الحارس بالحوش وقد كان بها كدمات متمثل في كسر في أسنانها وتنزف الدماء من فمها ) , مثلما رضيت موكلتنا بهذا بقولها المثبت على الصفحة رقم (3) من صك الحكم : ( أن التي تعمل سقطت في ثاني يوم من العيد الصغير لسنة ……ـ من السطح وأدى هذا إلى إصابتها بكسر في أسنانها , وقطع وتورم في أذنيها وآلام برجليها , وقد كانت تحبي وتعرج بالبيت من أثر كدمة الوقوع ) , وبيَّن الصبي ….. بقوله المثبت على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( أن التي تعمل حاولت الهرب وسقطت من السطح وقاموا بمعالجتها بالبيت وهي مريضة منذ سقوطها ) , مثلما ورد في أقوال البنت ……. المثبتة على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( أن التي تعمل في وقت سابق وأن سقطت من سطح البيت ولم يذهبوا بها إلى المشفى وأنها بقيت مريضة لديهم وتحس بشقاء برجلها وتقول لهم أنا أرغب أن أموت , وأنها صرت لا يمكنها النهوض سوى بمساعدتهم ) , مثلما ذكر الغلام …. بقوله المثبت على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( صرح بأن التي تعمل في مرة سابقة وأن رمت ذاتها من السطح وسقطت على حجرة الحارس ولم يذهبوا بها إلى المشفى وبقيت مريضة عندهم ).

وشدد هذا الشاهد / ……. بقوله المثبت على الصفحة رقم (6) من صك الحكم : ( أنه شاهد التي تعمل وهي مصابة وبها دماء على فمها , وخبطات أدنى عينيها , … , فأنزلوها من فوق القاعة وقد كانت تعرج وأخبرته التي تعمل بأنها كانت ترغب الهرب ) , مثلما ذكر نفس الشاهد بقوله المثبت على ذات الصفحة من صك الحكم : ( وواصل بأن الرضوض التي شاهدها بالعاملة لدى سقوطها هي كسر بأسنانها الأمامية وإحدى عينيها متورمة والدماء تنزف من فمها وملابسها ملطخة بالدماء وأنه سألها بلغتها عن الذي وقع لها فأخبرته بأنها كانت ترغب الهرب جراء أن معاملة ……. غير طيبة لها ).

ويؤكد ذاك ما أتى في التقرير الطبي التشريعي المثبت على الصفحة رقم (15) من صك الحكم : ( وضح وجود خسارة الأسنان الأمامية العلوية الأربعة بحيث أن ثلاثة من ضمنهم تم فقدانهم في فترة تزيد عن الستة أشهر , … مثلما إتضح وجود تكدم وجروح في الشفتين واللثة ترافقت مع كسر بجسم الفك السفلي من المنحى اليمني , الأمر الذي يوميء لتعرض المتوفاة للارتطام القوي بجسم أو أجسام ذات بأس راضة كحد أدنى في تاريخين مختلفين : الأكبر أثناء مدة تزيد عن 6 شهور بما يتفق مع ما صرح به استشاري الأسنان وما ورد في التحري من إدعاء سقوطها من السطح العام السالف ).

والمدعى أعلاه الأضخم هو ما كان يقتضي فوق منه إسعاف المجني أعلاها لدى سقوطها من السطح وليس موكلتنا , وهذا لأن المتهم الأكبر هو رب البيت , وموكلتنا كانت حينذاك في ظرف إنجاب , وقد أمتنع المشتبه به الأضخم عن إسعافها مثلما أتى في أقواله المثبتة على الصفحة رقم (2) من صك الحكم : ( لم يذهب بها للمستشفي لحاجتهما لها وخوفه من التحري برفقته ) , مثلما ذكر على ذات الصفحة من صك الحكم : ( لحاجته الماسة للعاملة لأن قرينته كانت في ظرف وحط ) , وأتى على لسان الشاهد / ….. بقوله المثبت على الصفحة رقم (6) من صك الحكم : ( فرفض هذا وتحدث له إن قرينته أب ) , مثلما أتى في شهادة / ……… لدى سؤاله للمدعى فوق منه الأضخم عن دافع سوء ظرف المجني فوق منها مثلما هو مثبت على الصفحة رقم (8) من صك الحكم : ( فسأله عن دافع عدم ذهابه بها إلى المصحة إذ أن حالتها سيئة بشكل كبيرً فقال : ( أخاف أن يظنوا أني أنا المتسبب بإصابتها ) , وقد أوضحت موكلتي في إقرارها المثبت على الصفحة رقم (57) من صك الحكم : ( ولم نقم بعلاجها بأي مصحة ولم نبلغ الجهات التطلع إذ دعوة مني زوجي بأن لا أخبر واحد من بهذا وحلفني بالله على ذاك ).

ثانياً : إن الرضوض القريبة العهد بجسد المجني فوق منها أحدثها المتهم الأضخم / ….. , ولم يكن لموكلتي أي رابطة بها , وإذا لم يكون ثمة اعتراف من المشتبه به الأكبر / ……….. بالاعتداء على المجني فوقها ولطمها مثلما صرحت المحكمة في قرائن قرارها بل كل الشواهد والقرائن توميء إلى أنه من وقف على قدميه باعتداء المجني فوق منها والاعتداء فوقها وليس موكلتي , ومن هذه المؤشرات والقرائن أقوال موكلتي المثبتة على الصفحة رقم (57) من صك الحكم : ( أنه في الخميس …… ووقتما كنت لدى محلي بمنزلهم أخبرني زوجي بالجوال بأنه حضر إلى البيت ووجد الخادمة نائمة ونهض بضربها بوصلة الكهرباء المختص بالتوصيلة ووقتما عدت إلى البيت وجدت آثار اللطم على متن الخادمة وقد كانت شديدة وذات بأس ووجدت التوصيلة الكهربائية منقطعة ) , مثلما أوضحت موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (3) , (4) , (58) من صك الحكم : ( أنه في عصر يوم ……. أخبرها وَلدها ……. بأن أبوه خنق التي تعمل فذهبت ورأيته وهو خانق التي تعمل من نحْرها ورفعها عن الأرض ثم تركها وسقطت على الأرض ولطمها بقبضة يده على وجهها ) , وأوضحت موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (4) , (58) من صك الحكم : ( وذات يوم ……. وفي الساعة الثانية 10 من منتصف ليلة يوم الاربعاء وبعد أن حضر قرينها من جلسة زملائه أخبرها وَلدها ……. وباسل أن أبوهم يضرب التي تعمل.

وذهبت إليه وأبصرته وهو ممسك بالمكان المخصصة بالبلاط من طرفها المعدني ونهض بلطم التي تعمل بالطرف الآخر المعدني على قمتها جوار أذنها اليمني وأبصرت دم التي تعمل على الأرض جوار عتبة باب دورة المياه المختصة بالضيوف ) , وقد شدد ذاك التقرير الطبي المثبت على الصفحة رقم (14) من صك الحكم : ( الجرح المتصف وراء الأذن اليمني نتج عن الاصطدام القوي بجسم قوي صاحب منطقة مقيدة بحيث أجدد كسر شطفي في العظم الصدغي وتكدم في الرأس ونزيف فوق الأم الجافية وأسفل العنكبوتية , وعدم توفر خلايا التهابية في التحليل النسيجي يوميء لكون الخبطة عصرية أثناء الأربع والعشرين ساعة الماضية للهلاك ) ويؤيد ذاك ما أتى في خطبة الطب الجنائي رقم …… وتاريخ …… المثبت على الصفحة رقم (18) من صك الحكم والمتضمن : ( أنه فيما يتعلق لجرح الدماغ المتصف بالتقرير الطبي القانوني رقم (1) فإنه على الأرجح حدوثه نتيجة المصادمة بجزء المكان المعدني المرسل لهم أو ما شابهه خاصة أن واحد من طرفي الجزء المعدني غير مستوفي الجزء المطاطي الأمر الذي يجعل ربما تصادم طرفه المعدني بالرأس على الفور لدى الإعتداء به من دون أن يمنعه الجزء المطاطي أو أن يقلل من أثر الضربة ..

ومن الممكن اعتبار الشدة المطلوبة لهذا عظيمة إذ أنها أفضت إلى حدوث كشط بالعظم في أعقاب قطع الفراء ) , مثلما أوضحت موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (4) من صك الحكم : ( مثلما أن قرينها وقبل أسبوعين من مصرع التي تعمل وقف على قدميه بركلها بقدمه وهي نائمة ) , وأفادت بقولها المثبت على الصفحة رقم (62) من صك الحكم : ( وأنه قبل مصرع الخادمة نهض زوجي بضربها على بطنها بركبته بشدة مثلما أنه حالَما ركلها بقدمه وهي نائمة كان جراء أن أهلها اتصلوا فوقه يطلبون فلوس فركلها بقدمه وصرح لماذا أعطيك فلوس وأنت لا تعملين ) , ويؤكد ذاك ما أتى في خطبة الطب الجنائي رقم ….. وتاريخ …..المتضمن : ( أنه فيما يتعلق للإصابة التي بالكبد فلا يحظر فرصة حدوثها نتيجة ركلها برجل واحد ) , مثلما أوضحت بقولها المثبت على الصفحة رقم (4) و (16) من صك الحكم : ( أن قرينها في وقت سابق وأن نهض باعتداء رأس التي تعمل بالجدار الأمر الذي تتسبب في بانتفاخ جبهتها وبعد 48 ساعةٍ من هذا إلتماس منها أن تحط جبهتها بجانب الجمر الذي كان في مواجهته بمنزل الشعر وعند محاولتها هذا نهض بدفعها من الوراء الأمر الذي أسفر عن سقوطها على الجمر وأخذت تصارخ , … , .

مثلما أنه وقف على قدميه بضربها بركبته على بطنها ) ومما يؤكد صحة أقوال موكلتي ما أتى في محضر التحري مثلما هو مثبت على الصفحة رقم (22) من صك الحكم : (46ـ إنكار المدعى عليه في الافتتاح بأنه حضر للبيت وقت عدم تواجد قرينته ثم إقراره بأنه حضر ووجد التي تعمل لا تعمل دليل على اعتدائه أعلاها وصحة موافقة قرينته فوق منه ) , وأيضا ما ورد على الصفحة رقم (23) من صك الحكم : ( 47ـ إنكار المشتبه به من أنه شاهد المكان التي توضح بالصورة رقم (53) من التقرير المصور ثم عقب مواجهته بأقوال قرينته من أنه صفعها بها وافق بأنه شاهد المنطقة مع التي تعمل وأخذها منها دليل على إعتدائه أعلاها وصحة موافقة قرينته وأبنائه فوقه ).

وما دام أخذت المحكمة بإقرار موكلتي , فإن إقرارها هذا يحتسب بينة في مواجهة المشتبه به الأكبر على قيامه بالاعتداء على المجني أعلاها واعتدى عليها , إذ ذكر الفقهاء بأن التصديق لا يتجزأ على صاحبه فيؤخذ منه ما هو تجاهه ويترك ما هو في صالحه.

ويؤكد صحة ما ذكرته موكلتي من قيام المشتبه به الأضخم بصفع المجني فوق منها ما ورد في أقوال الغلام …. المثبتة على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( أكمل بأنه شاهد التي تعمل وهي جالسة بالسيب جوار المجلس وبجانبها المنطقة التي توضح بالصورة رقم (53) من التقرير المصور ووقف على قدميه أبوه بضربها بها , … وأنه شاهد أبوه وهو يرفع التي تعمل وهي تسقط على الأرض وأنه شاهده كذلكً وهو يضربها على الدرج ).

مثلما شددت ذاك البنت / ….. بأقوالها المثبتة على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( أنها أبصرت أبوها وهو يقوم باعتداء التي تعمل بيده وبالسلك ) , وأوضح الصبي / …….. بقوله المثبت على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( أنه شاهد أبوه وهو يقوم باعتداء التي تعمل بالوصلة ).

ومما يؤكد صحة هذه الأقوال وعدم تناقضها ما أتى في محضر التحري المثبت على الصفحة رقم (23) من صك الحكم : ( 84ـ أن عدم حضور أي تناقض بين أقوال الأبناء في حين أدلوا به حديثاً زوجة صلبة على ثبوت ما نسب إلي المشتبه به المنوه عنه. 94ـ توافق أقوال المدعى عليها في إقرارها الذي اختتمت إليه مع ما أتى في أقوال أولادها واتفاقهم على الشهادة على المشتبه به المشار إليه باعتدائه على التي تعمل المنزلية / ………….. في وقائع محددة هي الماضية لوفاة التي تعمل دليل على صحة أقوالهم ).

فالمدعى فوقه الأضخم وفق البينات والأقوال الواردة بالأعلى هو من نهض باعتداء المجني فوقها والاعتداء أعلاها وليس موكلتي , فالمدعى فوق منه الأضخم له سوابق وافرة في لطم العاملات والاعتداء عليهن , فالمدعى أعلاه الأكبر في مرة سابقة وأن اعتدى بالصفع والخنق على عاملة ……, والبينة على هذا ما أتى في أقوال / … المثبتة على الصفحة رقم (6) من صك الحكم : ( أن التي تعمل …….. اشتكت للمترجم المتعاون للمكتب بأن …… يقوم بضربها ولف المسفع على نحْرها وسحبها منه ) , وقد أيدت هذا موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (59) من صك الحكم : ( مثلما في مرة سابقة وأن استقدم زوجي خادمة …… الجنسية وحضرت لنا بتاريخ …………. وفي واحد من الأيام كنا نقيم في فندق دخلت على زوجي بحجرته وأيقظته من نومه فقام بخنقها من حلقها بيده ) , مثلما أوضحت بقولها المثبت على الصفحة رقم (4) من صك الحكم : ( أن قرينها في وقت سابق وأن وقف على قدميه بخنق التي تعمل …………. من حلقها بيده ) , وقد ورد في محضر التحري المثبت على الصفحة رقم (23) ما يؤكد ذاك : ( 52ـ توافق ما ذكرته المشتبه بها بأن قرينها في مرة سابقة وأن نهض بخنق التي تعمل المنزلية الفائتة من حلقها مع ما ذكره …….. المستوظف بمكتب الاستيراد من أن التي تعمل ………….. الفائتة اشتكت لهما من أن المشتبه به وقف على قدميه بخنقها يثبت أن صحة أقوالهما ).

فالمدعى فوقه الأكبر يقوم بإساءة واعتداء من يعملن لديه من العاملات والبينة على هذا كثرة العاملات اللاتي استقدمهن ولم يمكثن بصحبته إلا فترات قصيرة مثلما أتى في بيان مدير جوازات مكان البلدة المنورة رقم …………… وتاريخ …………….. المثبت على الصفحة رقم (18) و (19) من صك الحكم والمرفق به شرائح الكمبيوتر المخصص بأسماء وجنسيات الأفراد الذين على كفالة المدعى عليه / ……….. : ( 1ـ …….. , عاملة منزلية , ……الجنسية , دخلت البلاد بتاريخ …………. , وخرجت من ختامي بتاريخ ……….. 2ـ عاملة منزلية , ……. الجنسية , دخلت البلاد بتاريخ …….. , ومضىت ختامي بتاريخ ………. 3ـ …. , عاملة منزلية , ………… الجنسية , دخلت البلاد بتاريخ ……….. وفوقها تبليغ غاب عن الجهد. 4ـ ………….. , عاملة منزلية , ………. الجنسية , دخلت البلاد بتاريخ ……. ).

وقيام المشتبه به بالاعتداء على العاملات وضربهن ومن بينهن من وقع في حقه الجرم يستأنف نفسيته المضطربة فهو شخصية منطوية على ذاتها , ويوضح هذا في سلوكه مع المحيطين به من الجيران وزملاء الشغل , ولقد أتى في بيان مدير منفعة التحقيقات والبحث الجنائي رقم ……….. وتاريخ ……… المثبت على الصفحة رقم (عشرة) من صك الحكم والمتضمن فعل التحقيق عن المتهم الأكبر / ……. : ( أن علاقته بجيرانه لا تجتاز رد السكينة , وعلاقته …… التي يعمل بها ليست جيدة على العموم أما علاقته بزملائه فيمكن وصفها بالبرود جراء عدم اندماجه في اجتماعاتهم ونشاطاتهم ).

ثالثاً : حتى وإن وافقت موكلتي باعتداء المجني فوقها , فإن ذاك الصفع الذي نهضت به موكلتنا لا من الممكن أن يؤدي إلى مصرع المجني أعلاها , أو فاعليات هذه السحجات الهائلة الموصوفة في التقارير الطبية , ولقد رضيت موكلتنا بضربها للمجني أعلاها ( كف ) على وجهها جراء أنها سكبت الماء الحار على بِنتها , مثلما وقفت على قدميها بضربها بالكابل المختص بلعبة السوني على فخذيها نتيجة لـ قيامها بشد سطل الماء الأمر الذي أفضى إلى وقوع وَلدها ……… , وهو صفع على طريق التأديب ومألوف ولم يطلع عن المعتاد.

وإقرار موكلتي بصفع المجني أعلاها هو إعتماد مرجوع عنه , تراجعت عنه موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (4) من صك الحكم : ( أنها لم تضرب التي تعمل بعصا المكنسة مثلما أوضحت سابقاً ) , والشريعة الإسلامية تأخذ بعودة المركز عن إقراره في الأطراف الحدودية القانونية وجرائم التعازير عملاً بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أدرأو الأطراف الحدودية بالشبهات ) , مثلما في حكاية ماعز ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنه ـ لما أفاد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هروبه : ( هلا تركتموه ليتوب فيتوب الله أعلاه ) , وقد أتى في خطبة والدي أمية المخزومي رضي الله سبحانه وتعالى عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال : ما أخالك سرقت ؟ صرح : بلى , فأعاد فوق منه إثنين من المرات أو ثلاثاً … ) , والعودة عن الإعتماد قد أمر به الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم , وصرح ابن قدامة في المطرب ( ج 8 ص 197 ـ198) : ( ولأن التصديق واحدة من بينتي الحد فيسقط بالرجوع عنه ) , وصرح ابن القيم ـ رحمه الله ـ في ( الهدي ) (3/206) : ( وأن الواجهة يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يصدق على ) , وقد أفاد الحنابلة : ( إنه يشترط في التصديق أن يتواصل الترتيب مصراً على إقراره , فإذا لم يصر على ما اعترف به فإن عودته يقبل ) ( المرجع المنصرم ص374).

وعلة إعتماد موكلتي بهذا هو الذي ورد في كلامها المثبت على الصفحة رقم (4) من صك الحكم : ( أن مبرر إقرارها بذاك أنها اتفقت مع أبنائها ذات يوم المناسبة بأن لا يذكروا بأن أبوهم نهض بلطم التي تعمل وأن أمهم هي ما ضربتها لأنها كانت ترغب حمل القضية عن قرينها لظنها أن القضية متواضعة وقد تنتهي بشكل سريع ).

ولم تقم موكلتي بصفع المجني أعلاها بوصلة التوصيلة الكهربائية , والبينة على ذاك ما ورد في خطبة الطب الجنائي رقم ……. وتاريخ …. المثبت على الصفحة رقم (18) من صك الحكم المتضمن : ( يتعذر تعليل حدوث تلك السحجات نتيجة الصفع بكابل توصيلة كهربائية , فالذي شوهد بالجثمان هو انسلاخ الجلد بحدود جلية عرضها متقارب في الشبه ويتفاوت طولها وأشكالها مع احمرار في حدودها وجميع تلك الكدمات بدرجة إحدى إذ التفاعل الحيوي مع إنعدام وجود تكدم حولها ولا تنطبق تلك الخصائص على السحجات التي تنتج عن كابل التوصيلة الكهربائية ).

أما ما ذكرته التي تعمل المنزلية / ……. في أقوالها المثبتة على الصفحة رقم (7) من صك الحكم , من أن التي تعمل / ……. أخبرتها أن صاحبة البيت المرأة عبير تقوم بضربها بمقدار الطهي على قمتها , فتلك الشهادة بينة سماعية , فالعاملة ….. لم تشاهد موكلتنا وهي تقوم بلطم المجني فوق منها لكن نقل لها ذاك من قبل المجني أعلاها , والبينة السماعية مرفوضة في قول أكثر أهل العلم , فمن محددات وقواعد جلَد الشهادة أن يكون الصبر بمعاينة المرئي به بشخصه لا بغيره لكلامه صلى الله عليه وسلم للشاهد : ( إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ) , ولا يدري مثل الشمس سوى بالمعاينة بشخصه فلا وافق الشهادة بالتسامع سوى في أشياء مخصوصة وهي : النكاح والنسب والموت ( بدائع الصنائع ج 5 ـ ص 398 ) , أما في غير هذا فلا قبِل الشهادة بالتسامع , لأن الشاهد قد يستمع إلى من له عداوة أو مشاحنة مع المرئي إزاءه فيفتري في شهادته ويكذب.

مثلما أن ذاك استناداً لما أتى في شهادة ……. قد وقع في ……. مثلما أخبرتها المجني فوقها , والوفاة قد حدثت بتاريخ ….. , والبينة السماعية تنطبق ايضاً على ما ورد في مواجهة موكلتي من شهادات نقلت بواسطة الإستماع وليس البصيرة والاستيعاب المباشر , وقد صرح الله تعالى : ( ومالهم به من معرفة إن يتبعون سوى التوهم وإن التوهم لا يغني من الحق شيئاً ) , وصرح عليه الصلاة والسلام : ( ألا تشاهد الشمس على مثلها فأشهد أو دع ) , وقد روى مسلم في صحيحة عن ابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى عنه أفاد : أفاد النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال و نقودهم ).

أما ما ورد في بيان مدير مصلحة التحقيقات والبحث الجنائي رقم …….. وتاريخ ……. المثبت على الصفحة رقم (39) من صك الحكم من أنه : ( حتى الآن تواجد التي تعمل بشهر إلى حد ما إشتعل عكس بينها وبين القرينة …….. , وأن وقوع التي تعمل مغشياً فوقها ناجم عن إِمكانية تعرضها للأذى من قبل القرينة ).

فلم تقم أي بينة موصلة على هذا الجدل المزعوم بين موكلتنا والعاملة …….. , أو أن سقوطها مغشياً أعلاها كان نتيجة لتعرضها للأذى من قبل موكلتنا , فيكف تقوم موكلتي بصفع المجني فوق منها وهي لا يمكن لها الحركة حيث أن موكلتي كانت في وضعية إنجاب مثلما هو مثبت في صك الحكم ؟؟؟ لكن ذهبت الاستجوابات إلى إِمكانية ذاك , وهو الذي يسقط ذاك الاتهام في محفل موكلتنا , حيث أن الإدانة الجزائية تقوم على الجزم واليقين وليس الشك والتوهم والاحتمال.

رابعاً : أن التستر هو تخبئة المتستر فوقه وتضليل السلطات عنه حال كونه مطلوباً عندها , وهو يقصد تخبئة الواحد المجرم والمبتغى بحق , وستر فعله , وكتمان خبره عن السلطات الطموح , أو عن ذو الحق وغيره من الناس , لقصد إنجائه من الجزاء , أو تفويت حق الغير , أو الإضرار بصاحب الحق.

ولا تقوم جناية التستر في الفقه الإسلامي سوى بأن يكون المتستر مختاراً في تستره , وأن يتوافر الغرض الجنائي عند المتستر بأن يكون عالماً بأن المتستر فوقه قد أرتكب بالفعل ضد القانون أو هو فيما يتعلق ارتكابه , فأهم ركن في جرم التستر هو توهم المتستر أن التستر سيؤدي إلى ارتكاب الجناية.

والثابت من مختلَف مركبات ما ورد في قائمة الدعوى العامة عدم توافر ركن تعمد التستر أي الغاية الجنائي عند موكلتي , فالمدعى فوقه الأضخم لم يكن مطلوباً عند السلطات التطلع , ولم تكن موكلتي تدري بأنه سوف يرتكب أي جرم في حق المجني فوقها.

وكانت موكلتي مسلوبة الإرادة , ومدفوعة إلى ذاك بعامل الرهبة , خسر صرحت موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (4) من صك الحكم : ( أنها لا يمكنها محفل قرينها بهذا خوفاً من أن يطلقها ويأخذ أبناءها ) , مثلما صرحت موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (62) من صك الحكم : ( وايضا هددها بنشر صورها المخصصة التي لديه ورفض إعطائها لأهلها ) , مثلما صرحت بقولها المثبت على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( وأنها وقتما حاولت فك التي تعمل من قرينها حالَما نهض بخنقها حنق منها ونهض بحبسها مع التي تعمل بسيب المدعوون حتّى وقف على قدميه أبنها ……. بفتح الباب لها ) , فالمدعي فوق منه الأضخم عاقب موكلتنا بحبسها في سيب المدعوون حينما حاولت نجدة التي تعمل ……..من إعتدى عليه لها.

إلا أن توسعت سيطرته على موكلتنا بمنعها من الخروج من البيت وزيارة أهلها , خسر وورد في نفس الكلام المشار إليه بالأعلى بأنه لدى تصرف التحقيقات عن موكلتنا عبير الحربي : ( اتضح إنعدام وجود روابط تربطها بجيرانها من أهالي العمارة أو القاطنين المجاورين لهم بالفضلا على ذلك قلة ترددها على أهلها أو زيارتها خلال الفترة الأخيرة ).

ويتبين ذاك الرهبة بينما ورد على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( وبإجراء الاجتماع بين المدعى عليهما لوحظ مسعى المشتبه به حَثّ المشتبه بها على تحويل أقوالها إذ أنه فور دخوله نهض بتقبيل رأسها ويديها وهمس بأذنها وفعل عدد محدود من الحركات بيده التي يدرك منها عدم ذكر الحقيقية , وثبت سيطرته على المشتبه بها وإخضاعها له الأمر الذي جعلها تحول عدد محدود من أقوالها ) , مثلما ورد على ذات الصفحة من صك الحكم : ( وقد إتضح تضاؤل حالة المشتبه به المنوه عنه وتردده وتناقضه وحرصه حتّى لا تدلي المدعى عليها بالحقيقية , وقد كان يلقنها الإنكار بكيفية بديهي في حركات يده ويشير لها أن لا تقول شيئاً , مثلما وضح فزع المرأة منه وتمكنه على الهيمنة أعلاها وإخضاعها لإرادته ).

فالمدعى فوق منه الأكبر مسيطر على موكلتنا هيمنة تامة جراء خوفها منه , إلا أن أنه أوحى لها بأن صبر القضية بدلاً عنه وأوهمها أنها متواضعة مثلما يتضح في أقوال موكلتنا المثبتة على الصفحة رقم (5) صك الحكم : ( لأنها كانت تود حمل القضية عن قرينها لظنها أن القضية طفيفة وقد تنتهي بشكل سريع ).

فالمدعى فوق منه الأكبر كان له سلطان على موكلتنا بحكم أنه قرينها , ولم تتستر موكلتي على المشتبه به الأضخم , حيث أن التستر ينبغي أن ترنو موكلتنا من سكوتها حدوث الجناية , ولم ترنو موكلتنا هذا إنما كان سكوتها نتيجة خوفها منه , والله لا يكلف نفساً سوى وسعها.

لكن كانت موكلتي تنشد حظر المشتبه به الأكبر من لطم المجني أعلاها , وقد كانت تقوم باتخاذ الأدوات المستعلمة في إعتدى عليها وتخفيها بعيداً , ولقد نهضت برمي التوصيلة الكهربائية , وقد تقبلت موكلتي بذاك بقولها المثبت على الصفحة رقم (3) من صك الحكم : ( ووجدت التوصيلة منقطعة ونهضت برميها لِكَي لا يكرر قرينها صفع التي تعمل بها ) , وأخذت المنطقة المعدنية من المتهم الأضخم مثلما ورد في أقوال الغلام … , ووقفت على قدميها بتخليصها من المتهم الأكبر حالَما وقف على قدميه بخنق المجني أعلاها.

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف : أفاد رسول الله صلي الله أعلاه وسلم : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادًعى ناس دماء رجال وأموالهم ) , فما توصلت إليه المحكمة هو بينه ظنية غير قاطعة لإنشاء أمر تنظيمي الاتهام لأن المنبع براءة الذمة ، ولأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال , إذ أن موكلتي لم تقم بارتكاب ما تم اتهامها به في تلك الدعوى , وقد عرَض فضيلة الشيخ ناظري الدعوى حكمه فقط لأجل الشبهة والشك وهذا مخالف للقاعدة التشريعية : ( لاتؤخذ الأشياء بالشبهات ) , ومخالف للقاعدة التشريعية : ( الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه ).

أن الحكم الصادر في تلك الدعوى أتى مبنيا على شواهد واهية لا دلائل قاطعة تبعث على الأمان , فلا يجوز تشييد القرارات سوى على ما يثبت شرعا ، مثلما أن الوجهة القضائي يذهب إلى أنه يجوز أن تبني المحكمة قرارها بالبراءة عن دليل غير يقيني يسوده الشك , في حين على المحكمة أن تصدر قرارها بالإدانة إنشاء على دلائل قطعية تفيد الجزم واليقين مثلما تنص القاعدة الأصولية في ذاك الصدد : ( أن المنبع براءة الذمة ) ، والقاعدة الفقهية : ( اليقين لا ينقضي بالشك ).

وقد روى عن عقبة بن عامر ومعاذ عن عمر : ( لأن أخطئ في الأطراف الحدودية بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات ) , وأن كان الحكم بالشبهة مرتب لدى عدد كبير من الفقهاء لكن نسق الممارسات الجزائية اشترط شرطاً واضحاً وصريحاً بضرورة أن تكون المعاقبة إنشاء على ثبوت الإدانة , وهنالك فرق شاسع بين ثبوت الإدانة والشبهة , ويبدو اشتراط ثبوت الإدانة من المادة الثالثة من نهج الأعمال الجزائية التي نصت إلى أن : ( لا يمكن إمضاء إجراء تأديبي جزائية على أي واحد سوى على وجّه محروم ومعاقب أعلاه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت ثبوت اتهامه تشييدً على حكم ختامي عقب شكوى قضائية تجرى استناداً للوجه القانوني ) , وهكذا يشترط لتوقيع الجزاء الجزائية على أي واحد عديدة محددات وقواعد منها : أن يرتكب الواحد حقاً محظوراً شرعاً أو نظاماً , وأن تكون ثبوت اتهامه متينة , والقول بعدم جواز إمضاء الإجراء التأديبي سوى عقب ثبوت الإدانة يشير إلى عدم التنفيذ بالشبهة لأن الثبوت يناقض الشبهة , وهو الذي لم يتوافر في حق موكلتي في تلك الدعوى.

رابعاً : الطلبات :
لذلك ولكل ما ورد بالأعلى التمس من فضيلتكم رد الإدانة في اجتماع موكلتي وتبرئتها الأمر الذي نسب إليها من اتهام وافتتاح سراحها والاكتفاء بما غادر من سجنها , خاصة بأنه لا تبقى بسجلها أي سوابق , وقد حكمت في التوقيف فترة طويلة وهذا من تاريخ …… , وتحوز أطفال صغار العمر يتطلبون إلى رعايتها واهتمامها والقيام على شؤونهم , خاصة أن الوالد المتهم الأضخم مقبوض فوق منه منذ نفس الزمان الماضي المنوه عنه بالأعلى , الأمر الذي يجعل الأولاد عرضة للضياع , مثلما أن موكلتي مصابة بمرض السكر ( مرفق صورة من التقرير الطبي ) ولا يمكنها أن تحمل على عاتقها ذاك البشرة المنصوص فوق منه في الحكم , حيث قد يؤدي هذا إلى الإضرار بصحتها وقد يسفر عن نتائج لا تحمد عقباها , وقد أفاد عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) , وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وفقكم الله وسدد على سبيل الحق خطاكم

Originally posted 2021-12-17 20:52:53.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان