عبرة وصيغة قائمة استئنافية على حكم صادر في جرم إستيلاء على – المملكة العربية المملكة السعودية
في مواجهة قضاء السعودية
اعداد القائمة شخصي الهش
بسم الله الرحمن الرحيم
ذو الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بعرعر رعاه الله
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته
الأمر : قائمة اعتراضية على الحكم
الصادر بالصك رقم : [ 00 ] وتاريخ 13/9/1439هـ
في القضية المحدودة بالمحكمة الجزائية بعرعر برقم ( 000 )
وتاريخ عشرة/8/1439هـ والمقامة من فرع الإدعاء العام بمنطقة الأطراف الحدودية التي بالشمال , ضدي أنا المتهم : ** الصادر من اصحاب الفضيلة الشيخ :عمر ابراهيم محمد الجريوي , والشيخ سليمان عواد راشد الشمري والشيخ يزيد الذي بالجنوب سالم العنزي القضاة بالمحكمة الجزائية بعرعر
وبصفتي أنا / ***** المشتبه به في تلك الدعوى أتقدم إلى فضيلتكم بطلب قائمة اعتراضية على الحكم الصادر بالصك رقم 00000 وتاريخ 13/9/1439هـ, المرفق صورته ولذا للاتي من اسباب :
أولا ـ الوقائــــــع :
تتلخص وقائع تلك الدعوى أنه بتاريخ عشرة/7/1439هـ قمت بطرح المعاونة لشخصين على سبيل القريبة العهد عرعر بعدها عرضوا علي مولد كهربائي لأجل البيع بمبلغ مائتين ريال مئتي ريال فقمت بشرائه من بينهم لأنه يكون تكلفته موائم ومن الجائز ان اتكسب من وراءه و لا اعرف اسماءهم انما بحت بحت صدفة الطريق الذي التقيتهم فيه , بعدما تم البيع قمت بالتوجه الى حراج الخردة فبعته بمبلغ أربعمائة ريال للمدعو **** بعدها اتصل علي المشتري المشار إليه على ان احضر بالحراج وفعلا حضرت ثم تفاجأه بتسليمي لمساعد ضابط بالخفر على مرجعية أن المولد مسروق ..
وبعد التحقيقات واحالة الملف الى المحكمة عرَض فضيلة ناظر الدعوى الحكم بقالة الاعتراض الذي أتى بحيثياته ومنطوقه الاتي (وبالتأمل بينما تتيح من الادلة والقرائن وجدنا انها لا تقوى على اثبات ادانة المتهم بما نسب اليه في تلك الدعوى إلا أنها قام بالتوجه اليه التهمة ذات البأس اليه بما اسند اليه في تلك الدعوى ..الخ اولا : لم تثبت عندنا ادانة المتهم محمد طراد صايل العنزي بما نسب اليه في تلك الدعوى وتتوجه اليه التهمة في ذاك .
ثانيا: سجن المدعي فوقه اربع أعوام وجلده اربعمائة جلدة مفرقة على مقدار محدد …الخ ) ولعدم قناعتنا بالحكم الصادر بقالة الاعتراض ولكون الفترة الاعتراضية ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ 13/9/1439هـ وتنتهي بتاريخ 13/9/1439هـ وإذ أنني أتقدم بالاعتراض أثناء القيد الزمني المحدد نظاما على حسب ما يلي من عوامل .
ثانياً ـ أســــــــــــباب الاعتراض
1- اصحاب الفضيلة ان الحكم الصادر دكان الاعتراض أتى مخالفاً لنظام الاجراءات الجزائية لعدم صحة الوصف النظامي للفعل المسند للمدعى فوقه (بانه إستيلاء على ) فان هذا يستوجب تطوير الوصف النظامي لانتفاء المحددات والقواعد والاركان الضروري توافرها في جناية الإستيلاء واعطاءه الوصف السليم وهو ( تسلُّم ثروة مسروق) ولذا استنادا واعتمادا على مقال المادة (158) من نهج الاجراءات الجزائية والتي نصت على انه (لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في قائمة الدعوى وأعلاها تمنح التصرف الوصف الذي يستحقه وإذا كان مخالفا للوصف الوارد في قائمة الدعوى واذا جرى التحديث وجب على المحكمة أن تصل المشتبه به بذاك , وهذا حتى يقدر على المتهم من تقديم اوجه دفاعه استنادا للوصف السليم للفعل المسند للمدعى أعلاه ) أعلاه فان الإستيلاء عرفها الحنابلة بانها “إنتهاج ثروة محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء”.
وقد اشترط الحنابلة هنا إشتراط الثروة المسروق أن يكون محترماً، وأن يغادر من الحرز الملائم لهذا الملكية المحترم، مع انتفاء شبهة عندها الملكية عن السارق فان تلك المحددات والقواعد لا تنطبق على الموقف المسندة للمتهم , فالمتهم لم يأخذ الثروة المسروق ( المولد الكهربائي) من حرزه انما ليس إلا اشتراه من اشخاص بغرض التكسب من ريعه لذا فان الوصف الحالي والمسند غير نظامي نلتمس من المحكمة تطوير التهمة الى وصفها السليم وهي تسلُّم ملكية مسروق .
2- اختتم الحكم في خطبة اسبابه للاستناد في ادانة المشتبه به إنشاء على ما ما اسند اليه في الدعوى والتي كان من داخلها محضر المعاينة اتخذه فضيلة ناظر الدعوى كدليل ادانة على المتهم بارتكاب تصرف الإستيلاء وقد ناحية الحكم الصواب بينما اختتم اليه لان محضر المعاينة دليل اثبات مناسبة وليس دليل ادانة لان محضر المعاينة لا يثبت قيام المتهم بتكسير غلق باب الاستراحة لأنه يحتمل تكسيرها من قبل واحد اجدد انما يحتسب دليلا على اثبات حادثة التكسير وإذ ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال وإذ ان المعاينة تثبت مناسبة التكسير بل يستمر المحضر عاجزا عن نسبة ذاك التكسير للمدعى فوق منه فانه لا يصح الاستدلال به فانه من الممكن أن يكون الحكم اصابه القصور في التسبيب في حين اختتم اليه .
3- حادثة الإستيلاء التي إكتملت بتاريخ عشرة/7/1439هـ لا يبقى أي بينة من اقرار او شهادة يمكن ان يدشن فوق منه اتهام المتهم بارتكابها وبالتالي في الاصل براءة ذمته من ذلك الإجراء تماشيا مع ما أتى في الشريعة الاسلامية والنظام الجزائي أعلاه فان الاتهام لم يتوقف على بينة بديهية يمكن إنشاء حكماً أعلاها او توجيه تهمة صلبة من المحكمة على المتهم .
4- اختتم الحكم المعترض أعلاه بتغليظ الإجراء التأديبي على المشتبه به بالحبس اربع سنين وجلده اربعمائة جلدة مفرقة على مقدار محدد وفقا على وجود سوابق فوق منه ولذا التسبيب باطل من الناحية النظامية و التشريعية كونه مخالفا لمقتضى مقال المادة (186) من نهج الاجراءات الجزائية والتي منصوص بها على عدم جواز دعوى قضائية المدعى عليه على الإجراء الماضي صدور الحكم فيه سواء بالإدانة او البراءة وكون الحكم المعترض أعلاه عول في تسبيب الجزاء التي عاقب المتهم بها على السوابق التي في وقت سابق وان اخذ جزاءه فوق منها فان معاقبته على تصرف في وقت سابق ان عوقب عنه فيكون الحكم قد خالف صحيح الإطار ومعاقبته على التصرف إثنين من المرات .
فان كان تصرف تصرف مخالف للنظام وعوقب بصدده فلا يجوز شرعا معاقبته فوق منه مرة اخرى بتشديد الإجراء التأديبي في مناسبة اخرى بذريعة ان اصحاب السوابق لهم خطورتهم على المجتمع الامر الذي يتضاد فيه الحكم مع المقتضى التشريعي والنظامي , ويجد ذاك اصله في كلامه عليه الصلاة والسلام ( من اصاب شيئاً من هذا فعوقب به فهو كفارة له ) ويكون بذاك جسامة المعاقبة مع عدم ثبوت الادانة الامر الذي يخالف الشرع الحنيف .
5- لا يخفى على فضيلتكم انه من الضوابط المقررة في إجراء عقابي التعزير الميزانية بين إجراء الجاني والجزاء الناتج عنه , مثلما ان القاعدة التي لا نقيض فوق منها في القانون الجنائي الاسلامي ان أحجام المعاقبة تكون متساوية لحجم الاذى او الضرر الحاصل من الجرم لذا صبر الجزاء في الاسلام ايلاما لا انتقاماً , ويقول بن القيم (ان التسوية في الغرامات مع تباين الجرائم غير مستحسن لكن مناف للحكمة والمنفعة فانه ان ساوى بينهم في اقل مستوى الغرامات لم تحصل إدارة الزجر وان ساوى بينهم في اعظمها كان نقيض الرحمة والحكمة ) اعلام الموقعين عن رب العالمين 122/2,..
إذ أن الحكم عجز قد عجز عن استخلاص بينة يقينية فان ذاك يستوجب ان تكون النتيجة عدم الادانة إذ لا يبقى دليل من الادلة الواجهة ان المحكمة اخذت بها لكن استبعدتها كليا ’ غير أن تنزلا ان صح ان الادلة الضعيفة زوجة يدشن فوقها الحكم فان العقوبة ينبغي ان يكون بمقدار متواضع يتحقق به الزجر والعقاب وهكذا يستوجب اعادة البصر في الحكم في بطلان ادلة الاتهام .
6- الطلبــــــــــات :
ولما اسلفناه التمس الحكم بالاتي
رضى الاعتراض شكلا على الصك رقم : 39427210وتاريخ 13/9/1439هـ لتقديمه على حسب النسق في الميعاد المحدد .
الغاء الحكم الصادر بالصك رقم (39427210) وتاريخ 13/9/1439هـ وإرجاع البصر في القضية على الوجه التشريعي ووفق ما قدمناه من عوامل .
اذا رأى فضيلتكم إيجابي لتوقيع المعاقبة فاننا نامل اخذ ظروفي لتخفيف الحكم الصادر خاصة وانني طالب بالجامعة للتدني للحد الاقل مستوى للعقوبة للسجن او ايقاف تأدية الإجراء التأديبي .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
المستشار التشريعي / محامي جريدة دعوى وكتابة قائمة اعتراضية
طريقة ترقية دعوى نصب واحتيال في المملكة العربية المملكة السعودية
Originally posted 2021-12-17 20:54:27.