بسم الله الرحمن الرحيم
قائمة استئناف
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……. حفظهم الله
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته
الأمر : استئناف الحكم الصادر من المحكمة العامة ……. بمقتضى الصك رقم …. وتاريخ …… :
أتقدم إلي فضيلتكم بتلك القائمة الإستئنافية في مواجهة الحكم بالصك المشار إليه بالأعلى , الصادر من فضيلة الشيخ / ….. القاضي في المحكمة العامة ……
أولا : منطوق الحكم :
كلف فضيلة الشيخ بالآتي : ( قضت باستحقاق المدعية ….. لحضانة أولادها المذكورين في الدعوى وهم : ……. المرزوقين لها من / ……… وألزمت المتهم جد الأبناء / ……. بتسليمهم لها حالياً , وتشييدً على أمر تنظيمي المجلس الأعلى للقضاء رقم : …….. فإنه يحق للمدعية الحاضنة حق إعادة نظر الأوضاع المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وانهاء ما يرتبط المحضونين من أعمال عند جميع الدوائر والجهات الأصلية والأهلية , ما عدا الفعل بأموال المحضونين , والسفر بالمحضونين خارج ……. , وبما تقدمت قضت وقررت تشييدً على المادة (169) من نسق المرافعات التشريعية ولوائحها التنفيذية شمول ذلك الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة ابتداءا من تاريخ صدوره ذاك اليوم ).
ثانيا : عوامل الحكم :
أتى حكم ذو الفضيلة مبنياً على ما يجيء من العوامل :
1ـ إنشاء على ما تمنح من الدعوى والإجابة.
2ـ إذ طلبت المدعية حضانة الأبناء المنوه عنهم في دعواها , وأنها لم تر الأبناء منذ مصرع أبوهم حتى هذه اللحظة.
3ـ إذ أن المشتبه به وافق في جوابه عند محكمة الظروف الشخصية بالبلدة المنورة من أن تنفيذ الأبناء بوصية من أبوهم , وإذ أن الوصية لو صحت ـ فإنها وصية على الملكية لا على النفس وحضانتهم.
4ـ أن ما صرف به المشتبه به من عدم صلاحية المدعية للحضانة لم يقم فوق منه البينة في تلك الجلسة , مثلما أنه لم يفسر ذاك الجرح , والقاعدة أن الجرح لا يقبل سوى مفسراً , مثلما أن الأبناء كانوا يقيمون عند أبويهم قبل مصرع أبوهم الأمر الذي يشير إلى رضا أبوهم ـ رحمه الله ـ بصلاحية المرأة للحضانة.
5ـ أن الجد ليس في المكانة التي تلي الأم فورا الأمر الذي يشير إلى انتقال الحضانة لو صح دفعه إلى من بعدها لا إليه , فسقط بهذا ذلك الدفع.
6ـ أن المتهم قد امتنع من ترسيخ المدعية من زيارة اولادها على مدار تلك المدة الأمر الذي يشير إلى حصول التفرقة بين الوالدة وإبنها , وهو محرم بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من إختلاف بين والدة وإبنها ) , ولأن الأم أحق الناس بحضانة أولادها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( انت أحق به ما لم تنكحي ) , إضافة إلى ذلك أن الحريم أعلم بالتربية , وأقدر فوق منها , وأصبر وأرأف على المحضونين على الأرجح من جنس الرجال , سيما مع كبر سن المشتبه به.
ثالثا : عوامل الاعتراض على الحكم :
أولاً : تتلخص وقائع تلك الدعوى في أنه : ( توفى أبني / …….. ـ رحمه الله ـ بتاريخ ……. و كان قد زوجاً للمدعية بمقتضى إتفاق مكتوب النكاح رقم (…) وتاريخ … , وقد أنجبت له المدعية على فراش الزوجية ستة اولاد وهم جميع من : …
وقد وصى ولدي ـ رحمه الله ـ إلى أن يتربى الأبناء ببيتي وليس لدى أمهم , ونص الوصية هو : ( أن يتربى أبنائي في بيت جدهم في ….. تخدمهم جدتهم ……. ) , وقد أخبرت أباها وأخبره الشهود بنص الوصية ووافقت على المكوث في ……. وبعد 10 أيام التحقت بمنزل أبيها.
وقد ذكر وكيلي هذا بمقتضى مذكرته الجانب الأمامي لمحكمة……. والمثبتة على الصفحة رقم (1) من صك الحكم والتي ورد فيها : ( وحافز تنفيذ الأولاد إنشاء على وصيه من أبوهم قبل مصرعه , وقد شهد على الوصية شاهدان , وقد أخبرت المدعية على تلك الوصية بحضور أبوها ومجموعة من الشهود , وقد تم الاتفاق بيني وبينهم إلى أن تكون معيشتهم عندي حتى الآن موت الوالد بأسبوعين إلى حد ماً ).
وقد نقضت المدعية اتفاقها هذا بصحبتيً , وبذلك تقدمت ضديً بتلك الدعوى لحضانة الأولاد المذكورين بالأعلى , وهكذا صدر الحكم نص الاستئناف.
ثانياً : لم أمنع المدعية من مشاهدة أولادها منذ موت أبوها مثلما أدعت في دعواها , ولم أفرق بينها وبين أبنائها مثلما ذكر فضيلته , فالمدعية منذ تاريخ موت قرينها لم تسأل عن أبناءها الصغار ولم تأت لزيارتهم.
أما عدم صلاحية المدعية للحضانة وعدم تمكني من مورد رزق البينة على هذا فلأني لم أحضر إي جلسة من جلسات هذه الدعوى إذ لم يشطب إعلاني بتاريخ هذه الجلسات.
أن المبتغى من الحضانة هو هيئة المحضون وصيانته ورعايته والمحافظة أعلاه , فالحضانة حق مشترك بين الضئيل والحاضنة , فليس بالفعلً خالصاً للصغير وليس بالفعلً خالصاً للأم , غرض الشأن أن حق الضئيل أمتن لأن مصلحته واجهة على إدارة الحاضنة , وأنه يقتضي المجهود بما هو أنفع وأصلح للصغير في باب الحضانة.
ومن محددات وقواعد الحضانة التمكن من تربية المحضون وحفظه , وإعتناء شؤونه , ومن المحددات والقواعد المخصصة إذا كانت الحاضنة امرأة أن تكون الحاضنة أمينة على أخلاق المحضون , باستطاعتها أن تربيته والمحافظة فوق منه خسر موضوع الشرع على أساس أنه : ( لا يوافق على محضون بيد من لا يحميه ويصلحه لفوات المقصود والغرض من الحضانة )( أخصر المختصرات 1/243) والمقرر شرعا أن مدار الحضانة على استفادة المحضون فمتى تحقق وجب المصير إليه بلا التفات إلى حق الأم.
والبينة على عدم صلاحية المدعية على الحضانة متمثلة في أن المدعية لا تبلغ المطالبات المكتوبة , وإن صلت فتصلي يوم الجمعة فحسب , ويشهد على ذاك أبنائها , لكن تصوم شهر رمضان ولا تبلغ , مثلما لا تحط غطاء الرأس ولا تصدق على به , وبعد مصرع قرينها لم تلتزم بالعدة , وقد خرجت لإلقاء النظرة الأخيرة فوق منه مكشوفة الذراعين والوجه.
وإذا كانت المرأة سيئة التصرف , لا تهتم بأمور دينها , وخيف على الأولاد أن يتأثروا بسلوكها وأن يألفوا ما تفعله من الذنوب خسر صرحوا يسقط حقها في الحضانة انتباه لمصلحة الضئيل حتى لا يشب دارجاً على ذاك , ولذا ما جرى أعلاه الجهد في المحاكم ( المرجع الماضي ص 552).
والمدعية لا تهتم بتربية أبناءها الصغار ولا توليهم أسفل حفظ من جهة التعليم والنظافة والأكل والشرب , ففي واحدة من المرات كانت أبنتها تتكبد من حساسية شديدة من فاكهة الفراولة … وقد كانت تسقيها الفراولة وتطعمها إياها ولم تكن تعطيها العلاج مثلما لا تقوم بواجبها ضدهم من نظافة واستحمام وغسل لملابسهم , فهي لا تقوم بهذه الواجبات مطلقاً , إلا أن تكلف أبنها الأول بترويش وتطهير أخواته على الرغم من أنه يصل الحادية عشر من حياته , مثلما أن قرينها حال وجوده في الدنيا كان يقوم بغسل بناته وتمشيط شعرهن لعدم قيام المدعية بذاك تجاههن , مثلما إنها حاولت من قبل إخراج أبناءها الصغار من المدرسة.
مثلما لا تهتم بتحديد وجهتهم أخلاقيا وسلوكياً ودينياً واجتماعياً , وتمنعهم من الغفو بالليلً فيسهروا حتى يعودوا إلى مدارسهم , ولا تطبخ لهم إطلاقاً وحينما يرجع الأطفال من المدرسة يطبخون لأنفسهم , وأغلب طعامهم هو أندومي ونواشف , الأمر الذي ترك بصمته على سلامتهم وصاروا هزيلي الأجسام , عرضة لسائر الأمراض.
وعدم اهتمامها بالنظافة يتمثل أيضا في ترك المطبخ والأواني المتسخة مكدسة لبرهة أسبوع كامل حتى تجيء الخادمة المؤقتة يوم يوم الاربعاء من كل اسبوع أو تأمر أبناءها الصغار بغسل المطبخ وهذه الأواني المتسخة.
مثلما أن المدعية تتكبد من اختلال نفسي وقد حجز لها قرينها في ترتيب مطمئنه عند الأستاذ الطبيب / ………….. , وفي اللحظة الأخيرة رفضت تصرف الكشف قائله أنتم السقماء فتداووا , حجز ايضاًً عند الأستاذ / ………. ( برمجة عصبية ) ورفضت الكشف في اللحظة الأخيرة.
إن الحضانة في اصطلاح الشرعيين : تربية الغلام ورعايته , والقيام بكل شؤونه , من مخطط طعامه وملبسه ونومه والاهتمام بنظافته في سن محددة , ممن له حق تربيته شرعا من ذوي القرابة المحارم , والصحيح أن حق الحضانة حق مشترك بين الضئيل والحاضنة , فليس بالفعلً خالصا للصغير وحده , وليس فعلاً خالصاً للأم , قصد الشأن أن حق الضئيل أشد لأن مصلحته واجهة على منفعة الحاضنة , وأنه يقتضي المجهود بما هو أنفع وأصلح للصغير ( الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الفقية الأربعة ـ ص 544 ).
والمدعية لا تقوم بجميع هذا الأمر الذي يقصد عدم صلاحيتها للحضانة , مثلما إنها شخصية واهنة بشكل كبيرً لدرجة أن واحد من اطفالها إذا نهض بضربها تتواصل تبكي لساعات غفيرة , وهي تمُر الساعات الطوال على الشبكة العنكبوتية لدرجة أن جلوسها على الشبكة العنكبوتية قد يتعدى الأربعة أيام مع لياليهن وأكثر ولذا بشهادة أولادها.
والبينة على كل ما ورد بالأعلى هو المراسلات التليفونية المرسلة من قرينها المتوفى إلى امه يشكو إليها فيها المدعية ( مرفق من رقم (1) إلى رقم (77) صور من هذه المراسلات ).
فهل المدعية في أعقاب كل ما ذكرته تمثل أمينة على هؤلاء الابناء باستطاعتها أن تربيتهم التربية الصحيحة وتنشئتهم التنشئة الصالحة.
أما ما ذكرته المحكمة في عوامل حكمها من أن الأبناء كانوا يقيمون عند أبويهم قبل موت أبوهم الأمر الذي يشير إلى رضا أبوهم ـ رحمه الله ـ بصلاحية المرأة للحضانة , فيدحض هذا المراسلات المرفقة بالأعلى والتي ظهر أن أبوهم لم يكن راض عن تربية المدعية لأبناءه , لكن أشتكي في هذه المراسلات من عدم اهتمامها بهم وإهمالها لهم إهمالا واضحاً, فهي لا تقوم إزاءهم بالقدر الأسفل من الحفظ والاهتمام والمراعاة , ولذا يثبت أن عدم صلاحية المدعية للحضانة.
ثالثاً : في ظرف تطبيق ذلك الحكم ينتقل هؤلاء الأولاد للإقامة مع المدعية ….. ببيت أبوها , وقد وقع من قبل أن استقرت المدعية وأولادها مرحلة بشقة أبوها ….. , وحدث أن حملت الخادمة سفاحاً حتى ولدت بنت , وقد ضبطت القضية في شرطة ……… , وقد تم تسفير الخادمة إلى بلادها بتاريخ ……. من السجن العام …. ( مرفق رقم (78) برنت سفر الخادمة ).
فكيف يصدر الأطفال تنشية سوية في هذه المناخ وهذه الدار , ألا يشكل ذاك اكبر مهدد لأخلاقهم وسلوكهم وتربيتهم ؟؟؟
ولذلك نصحوا للقاضي في إدعاءات الحضانة أن يتدبر الموضوع ويقدر الأحداث وأن يكون بصيراً بطباع الأعداء ذا خبرة بالحوادث وحكمة في أداؤها حتى لا يضيع الغلام ( المهدية والبحر ورد المحتار) , فالحكم بحضانة المدعية لهؤلاء الأولاد فيه خسارة لهم وأخشى أن ينتج عن ذاك ما لا يحمد عقباه وغير ممكن تداركه.
رابعاً : ما ذكره فضيلته في عوامل حكمه من أن الجد ليس في المكانة التي تلي الأم فورا الأمر الذي يقصد انتقال الحضانة لو صح دفعه إلى من بعدها لا إليه , فسقط بهذا ذاك الدفع , فنرد على ذاك بان إي من الحاضنين الذين يأتون في المركز حتى الآن المدعية لم يتقدموا لحضانة هؤلاء الأولاد وليس يملكون توقاً إلى حضانتهم , وذلك تقدمت بحضانتهم نسبة لأن هؤلاء الأولاد عاشوا في سكن جوار شقتي …….. لفترة ….. سنوات , وكانوا خلال اليوم في شقتي , وتربوا عن طريق جدتهم إذ يولد الشخص من ضمنهم ويبقى لدى جدته 9 شهور , ووقتما سمع هؤلاء الأولاد بذاك الحكم وأن حضانتهم سوف تكون لدى أمهم وأنهم سيقيمون برفقتها في ……. ساءت نفسياتهم بكثرةً إلا أن أن بعضهم بات يتبول على ذاته لا إرادياً لهول ما سيتقابل من أمه.
وقد مقال الشرع على أساس أنه أن لم يبقى من السيدات محرم للصغير أو الضئيلة انتقل حق الحضانة إلى المحارم من العصبة وفق ترتيبهم في الإرث فيقدم الوالد ثم الجد أبو الوالد , وإن علا , ثم الشقيق الأخ ثم الشقيق لأب , ثم ابن العم الأخ , ثم ابن الشقيق لأب , ثم العم الأخ , وحين يبقى مستحقون للحضانة متعددين , وجميعهم أهلاً للحضانة , يمنح أصلحهم لتربية الطفل الصغير , فإن تساووا في الأصلحية , رِجل من كان أضخم سناً , لأنه من المرجح لديه إدراك بما فيه الهيئة للصغير, وأكثر مسعى , فكبر سني لا يعوقني عن القيام بتربية هؤلاء الأولاد والقيام برعايتهم.
لاسيما في حضور جدتهم التي ربت جميع العائلة , وعمتهم المحاضرة في جامعة ……. تخصص ……., وعمتهم الأخرى التي تحضر لدراسة …… , الأمر الذي يشكل مناخ صالحة لتنشئتهم التنشئة السوية.
إذ كانت تربية الغلام تفتقر رعاية خاصة , ومقدرة محددة , إشتراط الشارع في استحقاقها أموراً باجتماعها يمكن الإتيان إلى هذه التربية المأمولة , وبفقدان فرد منها يتطرق الخلل إلى تربية الضئيل , وتلك المحددات والقواعد بعضها يشترط في جميع من يثبت له حق الحضانة , لا فرق في هذا بين الحريم والرجال.
رابعاً : الطلبات :
لجميع ما في وقت سابق التمس من فضيلتكم رد الحكم الصادر بالصك المشار إليه بالأعلى وضم المحضونين المذكورين بالأعلى إليً, وعناية الهيئة العامة للأطفال بخاصة أن الجد جامعي تخصص ……, وعمات الأطفال يحملن درجة الأستاذية في ……., الأمر الذي يثبت أن ان الجو المحيط مناخ ثقافية باستطاعتها أن تربية الأولاد التربية السوية.
مثلما أطلب من فضيلتكم , وقد وجّه فضيلته بالإنتهاج المعجل بصرف النظر عن أن المادة (74/1) من الفهرس التنفيذية لنظام الإتخاذ نصت حتّى : ( يراعي القاضي في تأدية قضايا الحضانة والزيارة ما يجيء : أ ـ التدرج في الإنتهاج بالنصح والتوجيه ثم مركز مدد الأخذ , … ) , إذ نفذ الحكم وسلم الأطفال لأمهم عن طريق أجهزة الأمن وهم في موقف رفض وبكاء يخلع الألباب وفي وضع عام من الزعر لا توصف قط.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق فعلا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , ونرفع أكف الضراعة إلى الله العلي القدير بأن يوفقكم إلى ما فيه موافقته , والله المستعان.
Originally posted 2021-12-17 20:50:54.