صيغة ونموذج لائحة اعتراضية سعودية على حكم صادر في دعوى فسخ عقد نكاح للضرر 2022

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية سعودية على حكم صادر في دعوى فسخ عقد نكاح للضرر 2022

قدوة وصيغة قائمة اعتراضية سعودية على حكم صادر في دعوى فسخ إتفاق مكتوب نكاح للضرر

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة المحكمة العامة بالعاصمة السعودية سلمهم الله

قائمة اعتراضية

على الحكم رقم ( …..) بتاريخ 12/6/1432هــ الصادر من فضيلة الشيخ / ……. القاضي بالمحكمة العامــة بالعاصمة السعودية والــذي كلف ( بفسـخ إتفاق مكتوب نكاح المشتبه به/………. من زوجتــه …… وهذا للضرر وفق ما أتى في الحكم .

منطوق الحكم المعترض أعلاه :

( … و بناءا على ما تمنح وبعد سماع الدعوى والإجابة……. لذلك خسر قضت بفسخ نكاح المدعية ……. من المشتبه به أصالة قرينها … )

عوامل الاعتراض على الحكم دكان الطعن

1-من إذ المظهر
إذ أن الحكم صادر بتاريخ 12/6/1432 هـ وقد أبدى وكيلي الاعتراض على الحكم الصادر ولما كان الفترة النظامية للاعتراض على الحكم ثلاثين يوم من تاريخ استلامه فإن الاعتراض يكون مقبول شكلاً لتقديمه في المواقيت النظامية المقررة بنظام المرافعات القانونية ( م 178 من الإطار ) .

2- من إذ الأمر

أولاً: خالف الحكم نُظم الشرع الحكيم من وجوب إظهار الصلح على الطرفين أو التحكيم بينهما.

صرح الله سبحانه وتعالى لدى حصول الشقاق: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا (السيدات 35 ) و إذا كانت النية طيبة أتت النتيجة طيبة وندب الله سبحانه وتعالى إلى المصالحة بين المرأة وقرينها ، والصيانة هو قطع الشر بين الزوجين وصرح الله سبحانه وتعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ( السيدات 128 ) ويبعث الحكمان ليصلحا فإن أعياهما هذا شهدا على الغير عادل بظلمه إلا أن الحكم مثلما هو جلي لم يعرض الصلح علىَ أنا وزوجتي وتجاهل وجودي كطرف في الخصومة وأصدر الحكم في غيابي و لو فرضنا جدلاً أن الجدل بيني وبين زوجتي محتدم فلا يعطى ذاك القاضي الحق في تجاهل أعمال المصالحة التي كلف بها الله سبحانه وتعالى في كتابة العزيز بين الزوجين و لعل الله ينتج ذلك في أعقاب هذا أمرا وكون الحكم قد تجاهل ذلك الفعل الأساسي قبل الفصل في الدعوى والوقوف على حقيقة عدم تأهب الزوجين لمبدأ الصلح ينعت الحكم بالعيب و القصور الذي يتعين بصحبته نقضه .

ثانياً: خالف الحكم نُظم إخطار الأعداء الواردة في المواد ( 12، 14، 15، 17 ) من نهج المرافعات القانونية ولائحته التنفيذية.

إذ أتى في الحكم أنه تم تبليغي بواسطة وكيلي ……. ووكيلي لم يذهب للمحكمة إنشاء على إخطار صحيح صادر طبقا للقواعد المقررة في نهج المرافعات القانونية إنما ذهب لأنه نما إلى علمي من واحد من أقاربي أن زوجتي سكنت على دعوى في المحكمة فأرسلت الوكيل التشريعي ليتحقق من الشأن فأبلغني بصحة ما سمعت فطلبت منه الحضور نيابة عنى فتقدم بمذكرة حملت الكمية الوفيرة من الدفوع والحجج التي كان يحتاج الشأن مناقشتها وبيان سلامتها من عدمه فلم إستطاع المحكمة الوكيل القانوني من مواصلة مرافعاته فاستعجلت المحكمة و اصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذي ترتب أعلاه إخلال صريح بحقي في ظل الجلسات لتقديم دفاعي وبيناتي الأمر الذي يعتبر مخالفاً لنص المادة العاشرة العبارة ( هـ ) من القائمة التنفيذية لنظام المرافعات التشريعية و التي تستوجب تكليف المتنافس بالحضور فإذا أمتنع عن الحضور سمعت غيابياً وأنا لم أمتنع عن تواجد الجلسات ولم أتسلم بلاغ تواجد للمحكمة ولم يمنحني فضيلة القاضي أجلاً للرد ولم يناقش وكيلي القانوني بينما ذكره في المذكرة التي قدمها للمحكمة الأمر الذي ينعت الحكم الصادر بالنقص والقصور وعدم صحة تنفيذ الأعمال النظامية الواردة في نهج المرافعات الأمر الذي يعتبر كذلك إخلال بحرية المتخاصمين في الحماية والمناقشة ويحتسب من قبيل التعسف في التداول مع المتخاصمين بمنعهما أو أحدهما من ذاك الحق “عن أم سلمه تحدثت : صرح النبي صلى الله عليه وسلم :إنكم تختصمون إلي،وإنما أنا بشر،ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من عدد محدود من،وإنما أقضي بينكمعلى باتجاه الأمر الذي أسمع منكم،فمن قضيت له من حق شقيقهُ بشيء فلا يأخذه،فإنما أقطع له قطعة من النار يجيء بها الآخرة”
ففي ذاك الحوار دليل جلي إلى أن الرسول أعطى كلا من الخصمين حقه في إبداء دعواه ولم يقتصر على واحد من طرفي الدعوى دون الآخر ولذا مالم يتحقق برفقتي كغريم في الدعوى وهو كلف ملحوظ على يد الحكم .

ثالثاً: استند الحكم في تسبيبه إلى أن النفقة والسكنى حق مشروع للزوجة على قرينها لتصريحه إيتي ( وأسكنوهن من إذ سكنتم من وجدكم ) وكما أن النفقة واجبة والتقصير فيهما يحتم فسخ النكاح للضرر لكلامه إيتي ( ولا تسكوهن ضرارا لتعتدوا ) وإذ أن الإمساك مع عدم النفقة فيه ضرر على المدعية لهذا خسر قضت ……. )

إذا كانت النفقة حق للزوجة فالنفقة متعلقة وجودا وعدماً بطاعة القرينة لزوجها وقرارها في المجأ التشريعي و أنا وفرت لها ملاذ قانوني موائم في دكان إقامتي في مدينة الطائف و زوجتي ( المدعية ) خرجت منه دون علمي أو موافقتي ويشهد على هذا شاهدين من الكهول وهما …….. و ……… ويشهدان أن للزوجة سكن قانوني في دكان إقامتي وأن أخوها أخذها بالشدة من البيت فهل للزوجة التي خرجت عن طاعة قرينها نفقة .فمسكن الزوجية حاضر ومتوفر وعادت أن تستقر فيه .
وقد سُئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريين رحمه الله سؤال مضمونه : قرينة غاضبت قرينها وهي في منزل أهلها باختيارها، فهل لها فوق منه نفقة؟ فقال فضيلته: ليس لها نفقة أعلاه إذا مضىت منزلها الذي أسكنها فيه بغير إذن قرينها، ولاتكون النفقة سوى إذا كانت لدى قرينها، لأن النفقة تجب بنظير تمكينها له منالاستمتاع، فإذا منعته ذاتها بخروجها أو سفرها سقطت نفقتها. والله أعرف.
وأنا والله لم أخرجها من منزل الزوجية و أخذها أخوها بالشدة ويشهد الشهود على ذاك ( مرفق شهادتهم ومستعدين للحضور حال إلتماس المحكمة لهم )

رابعاً : استند الحكم في تسبيبه لصحة دعوى المدعية على شهادة كلاً من …….. و……. والـ1 أخو المدعية والـ2 قرين شقيقتها ودليل الشهادة هنا ليس دليلاً قاطعاً على صحة دعوى المدعية التي صرحت في دعواها أن قرينها يقوم بشتمها وشتمها وصفعها فلم يشهد الشاهدان على صحة موقف اللطم أو السباب وما يؤكد هذا أنها لم تتقدم بدعواها سوى في أعقاب خمس أعوام إلى حد ماً وفق ما أتى على لسانها فهل المتضررة من قرينها تترقب كل تلك الفترة لتطلب فسخ نكاحها للضرر إضافةً إلى ذاك فأنا لم أطردها من منزلها وإنما أضطرت قسريا إلى الذهاب للخارج منه وأخيها ( الشاهد ) هو من أخذها بالشدة من بيت الزوجية والشهود لم يشهدا على حدوث ضرر صدر مني إزاء زوجتي فلم يشهد أحدهما أني ضربتها أو سببتها أو أهنتها بأي طراز من أنواع الإهانة التي تُوقع ضررا أدبياً أو معنوياً للزوجة مثلما لم يشهدا باستحالة العشرة بيني وبين زوجتي ولم يقدح أحدهما في أمانتي فوقها أو أني إنسان سيئ الخلق إنما لاغير شهدا بواقع الشأن أنها تقيم مع أهلها وهى نتيجة طبيعية لهجرها بيت الزوجية.
فهل تلك شهادة يثبت بها ضرر يحتم فسخ تم عقده النكاح ؟

خامساً ً: أتى في الحكم أن فضيلة القاضي سأل المشتبه بها هل ترغب الانقياد لزوجها فرفضت ورفضها العودة لزوجها يجعلها ناشز خاصة وأن الضرر الذي تدعيه لم يكن ضرراً نتيجة لـ سوء معاملتي أو معاشرتي لها فوالله كنت أعاملها معاملة طيبه كريمة وكنت أنفق فوقها و انقطاع النفقة كان نتيجة لـ عدم طاعتها لي وخروجها من منزلي دون إذني والزوجة إذا تركت منزل قرينها دون حجة تجسد ناشر سوى إذا أثبتت حصول ضرر في بقائها في منزل قرينها ولذا ما لم يثبته الحكم أو يعول القاضي أعلاه في حكمه بفسخ النكاح للضرر فالتوقف عن النفقة أتى في أعقاب النشوز وليس قبله فتقصيرها في حقي كزوج و امتناعها عن تمكيني من ذاتها دون تبرير جلي أو شهود يشهدون أني أسيئ معاملتها دافع لي ايضاًًً ضرر وفوت على فائدة التمتع بها كزوجة

أصحاب الفضيلة :
إن المرأة الكيسة الماهرة هي ما تعظّم ما عظّم الله ورسوله، وهي ما تقدر قرينها حق قدره فتجتهد في طاعته لأن طاعته من موجبات الجنة، صرح رسول الله ( إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت قرينها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت( ومن حق القرين على قرينته أن تلزم منزلها فلا تغادر منه – ولو إلى المسجد – سوى بإذنه، لتصريحه هلم( وقرن في بيوتكن) إلا أن من حق القرين على قرينته أن لا تنفق من ممتلكاتها لو كان لها سوى بإذن قرينها لما جاء في الحديث النبوي .. ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من ممتلكاتها سوى بإذن قرينها ومن حق القرين على قرينته أن ترضى باليسير، وأن تقنع بالموجود، وأن لا تكلفه من النفقة ما لا يطيق، ولقد صرح إيتي( لينفق صاحب سعة من سعته ومن معدل أعلاه رزقه فلينفق الأمر الذي آتاه الله لا يكلف الله نفسا سوى ما آتاها سيجعل الله في أعقاب عسر يسرا ) و زوجتي لم تلتزم بما أمرها به الشرع الحنيف وغادرت منزلي دون إذني وفى غيابي وأسفل نظر شهود تحور و كبار سن .

ومن جماع ما تمنح يثبت لأصحاب الفضيلة أن الحكم لم يعتمد على عوامل صلبة توجب النتيجة التي بلغ إليها لذا وبناءاً فوق منه أطلب الأتي:
أولاً : بصفة أصلية :
نقض الحكم المطعون فيه و فرض المتهمة بالانقياد لبيت الزوجية وإلزامها بالقرار في منزل الزوجية بطاعة القرين
ثانياً : بصفة احتياطية : فسخ إتفاق مكتوب النكاح بعوض إن رفضت الصلح والانقياد لزوجها

Originally posted 2021-12-17 20:56:16.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان