صيغة ونموذج لائحة اعتراضية سعودية في قضية قتل 2022

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية سعودية في قضية قتل 2022

قدوة وصيغة قائمة اعتراضية سعودية في موضوع قتل

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بديوان المظالم حفظهم الله
سلام الله عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما في أعقاب

يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله قضى المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في عرض الحق و إزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيما .

يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضدي حكم من المحكمة العامة بجازان على المعاملة الواردة من فضيلة الرئيس برقم 2162/د في 23/12/1431هـ والمحالة من مدير هيئة التقصي والإدعاء العام فرع جازان رقم هـ 7ج/2/9956 في 24/4/1430هـ المنظورة في مواجهة فضيلة الشيخ / يحيى بن أحمد عبيد وعبدالله المنصور وتركي الضئيل القضاة بالمحكمة العامة بجازان حفظهم الله والتي كلف منطوقها بالآتي : ـ ( قضت بما يلي :- (( نقترح قتل المدعى عليهم الأكبر جابر حجوري والمدعى فوقه الـ2 عبدالله راسخ …….. )) .
وإذ أنني قد عزمت عدم القناعة بالحكم فأنني أعترض أعلاه للأسباب اللاحقة : ـ
أولاً : رضى الاعتراض شكلاً لرفعه في التوقيت .
لقد صدر ضدي الحكم من المحكمة العامة بجازان رقم الصك 42/9 وتاريخ 4/2/1432هـ وقمت بتسلم صورة من الصك بتاريخ 13/2/1432هـ وبالتالي يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الموعد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تسلُّم صورة الصك ولذا طبقاً لنص المادة (178) من نسق المرافعات التشريعية .
ثانياً : عدم معقولية الموقف مع النحو الذي صور بالأوراق .
تعلمنا من عدالة المحكمة الموقرة والقضاء بشكل عام أن معقولية الموضوعات هي قسم من تصورها ولابد للواقعة أن تتفق على حسب مسارات الموضوعات العادية حتى يتصورها الذهن والمنطق وبالإطلاع علي الموقف الماثلة يتبين أنني لم أقم بسرقة هنالك مسروقات ولا بحت التسجيل في الإستيلاء ولم ارتكب أياً من هذه الأحداث التي أوضحت بالأوراق وهذا للأسباب اللاحقة :-
( التقرير الطبي الصادر من مركز صحي صامطة العام بحق الراحل عبده محمد عكور بتاريخ عشرين/3/1416هـ أضخم دليل على براءتي لأنني في ذلك الموعد كنت أبلغ من السن بحوالي 5 سنين أي أنني مازلت ولد ضئيل ، وتراجعي عن الأقوال لأنني غير متعلم ولا أجيد القراءة والكتابة وتم إتخاذ بصمتي بلا دراية ما تحتويه الأوراق من أقوال واعترافات ولذا أسفل الكبس والوعيد وتعرضي للضرب المبرح من قبل محققي أجهزة الأمن ، وعدم توفر سوابق مقيدة باسمي مطلقاً وإنكاري الثابت أما فضيلة ناظري القضية جملةً وتفصيلاً وتم تلفيق تلك القضية لي لأنني دخلت السعودية بأسلوب غير نظامية وليس من المعقول أن نعاقب على هذه الجرائم ، إلا أن اعترافي كان أسفل تخويف وضغط من قبل مقر شرطة جازان واعتراف بقية المدعى عليهم بالسرقة والقتل فهو دافع قاصرة عليهم طبقاً لنص المادة ( 104 ) من نسق المرافعات القانونية على أساس أنه ( إعتماد الغريم لدى الاستجواب أو دون استجوابه تبرير قاصرة فوق منه ، ويجب أن يكون التصديق حاصلاً في مواجهة القضاء وطوال السير في الدعوى المرتبطة بالواقعة الترتيب بها ) وبهذا فيكون الاعتراف دافع قاصرة على من اعترف بها ولا دخل لي من قريب أو بعيد بتلك المسروقات أو القتل .
ثالـثاً : بطلان اعترافي وإنكاري للواقعة وعدم سيطرة على المسروقات أو التسجيل في قتل واحد من .
إذ إنني تعرضت للتعذيب للاعتراف بارتكاب الجرم من قبل المحقق بالشرطة حتى وبعد عرضي على المحكمة هددوني بأنني إن لم اعترف فسيكون هنالك الكمية الوفيرة من العذاب بانتظاري نتيجةًً لأنني كنت موقوفاً بمركز قوات الأمن وأنني لم ارتكب هنالك ممارسات مصحوبة بالجريمة سوا مرافقتي للمدعى عليهم الأكبر والـ3 ولذا باعترافه في مواجهة المحكمة والشرطة ولكنني لم أشترك مع المدعى عليهم الأضخم أو الـ3 نهائياً ولم أتقاسم أي مبالغ مالي برفقتهم إعتباراً لعدم وجود صلة لي بالواقعة المدونه بالقضية من قريب أو بعيد وقد طلبت من المحكمة إثبات البينة على ضربي إلا أن المحكمة لم تستجب لذا المطلب ، إنكاري للواقعة في مواجهة فضيلة القاضي ناظر القضية وإنكاري للاعتراف المرفق بالأوراق لأنه كان نتيجة الوعيد واللطم والألم الذي تلقيته من قبل شرطة جازان وقهري على التصديق على ذاك الاعتراف وأنا في تلك الموقف غير كامل الإرادة وغير مكتمل الأهلية سوا التشريعية والاعتبارية وبهذه الموقف يكون ثمة بطلان مطلق في الاعتراف المرفق مثلما في وقت سابق وأوضحت وهذا طبقاً لنص المادة (104) من نهج المرافعات القانونية أن الاعتراف يقتضي أن يكون في مواجهة القاضي وخلال تبادل الدعوى بالمحكمة وأنا نفت هذا الاعتراف ونفت حادثة الإستيلاء تماماً وجزئياً وعدم اشتراكي مع باقي المدعى عليهم الأكبر والـ3 ، ويتضح لفضيلتكم مجال ما تعرضت له من عنف بدني وإلزامي على الاعتراف وهو الذي عجزت عن أثبات نتيجةًً للمدة التي قضيتها بالتوقيف ووعيد قوات الأمن لنا المتواصل أم لم نعترف في مواجهة القاضي ناظر القضية فسينتظرنا الكثير من الإعتداء والإيذاء ، وكذلكً خلو الأوراق من هنالك مضبوطات مع العلم بان ما أتى بأقوالي وأقوال من برفقتي على حاجز زعم محققي أجهزة الأمن فان المسروقات غير حاضرة ، وتلك نقطة مأمورية في القضية يلزم الإنتهاج بها وذلك الاعتراف جانب أمامي لفضيلة ناظري القضية بجلسة 1/6/1431هـ ونأتي إلى الموافقة الأخر المنسوب صدوره لي والمقدم بجلسة 23/7/1431هـ ونلمح في ذاك الاعتراف انه كان يرافقنا المتهم الأضخم جابر عبده حجوري وسرد الأقوال بذلك الاعتراف صورة طبق المنشأ من الاعتراف الأكبر المقدم بالجلسة الفائتة لتلك الجلسة فهذا دليل إلى أن الاعترافات مفبركة لأجل صالح أجهزة الأمن حتى يتسنى لهم إكمال تلك القضية بأي كيفية كانت بتجزئة التهم فوقه وعلى بقية المدعى عليهم ، وبالرجوع لذا الاعتراف يتبين منه أن ما بني على باطل فهو باطل ، وما أتى بذلك الاعتراف بأن جابر نهض بافتتاح طلقة إحدى المسدس سمعتها ولم يطلق طلقات أخرى وقد كان الإطلاق ضِمن العربة المسروقة وما أتى باعتراف جابر بأنه أطلق فوق منه متعددة طلقات حتى أرداه صريعاً فمن نصدق ومن نكذب ؟ إلا أن تلك المناسبة منذ بزوغ فجرها وحتى غروب شمسها قد نشأت سفاحا وولدت إجهاضا وهذا فإنها قد ماتت قبل أن تولد .
رابعاً : اختلاف وتناقض أقوال المشتبه به الأضخم والـ3 .
وكل تلك الدلال والقرائن وضح لفضيلتكم قيام المتهم الأضخم والـ3 بارتكاب سائر مركبات الجناية وما مقال بالمادة (104) من نسق المرافعات التشريعية (( إعتماد المتنافس لدى الاستجواب أو دون استجوابه دافع قاصرة أعلاه ، ويجب أن يكون التصديق حاصلاً في مواجهة القضاء وخلال السير في الدعوى المرتبطة بالواقعة الترتيب بها )) أي أن الاعتراف دافع قاصرة على من تقبل به لا يتعداه سوى بدليل ، وهو منتف في إطار مختلَف دلائل الاتهام وبجلسة 23/7/1431هـ رِجل اعتراف للمدعى فوقه الأضخم جابر عبده حسن حجوري بأنه من كان يحمل المسدس الذي ارتكبت به الجناية وايضاً خلال مقتل الزائر عبده محمد عكور كان يصل من السن عشرة سنين وهو غير متعلم والتنافي بين اعترافي بأننا اتفقنا مع قائد السيارة على مِقدار 10 ريالات وخمسة عشر ريال إلا أن وهو من وقف على قدميه بالاتفاق مع قائد السيارة على الرغم ما أتى بأقوالي بأن إبراهيم نامس هو الذي وقف على قدميه بالاتفاق مع قائد السيارة بشأن الأجرة فهذا دليل على نطاق تناقض الأقوال في تلك القضية ، وما قرره ايضاًًً بأنه هو من كان يمتطي بالقرب من قائد السيارة تارة وتارة أخرى إبراهيم نامس فبذلك ينهار الدليل بشأن ارتكابي لجريمتي القتل والسرقة ، ووجود سوابق للمدعى فوقه الأكبر فانه معتاد الإجرام وأنا لا تربطني به هنالك صلة وبجلسة 1/11/1431هـ بأن الإقرارات والاعترافات المنسوبة لي جميعها خاطئة ولم اعترف بها وإنما تم تدوينها من قبل محققي أجهزة الأمن ووقعت أعلاها لعدم إجادتي الكتابة أو القراءة .
خامساً : بطلان محضر جمع الاستدلال وعدم كفاية الدلائل .
البطلان الظاهر في محضر جمع الاستدلال بخصوص ارتكاب وقائع الجرم بواسطة ما سطرته قوات الأمن بقيامي بالاشتراك مع بقية المدعى عليهم بارتكاب جرائم قتل وسرقة عربات وكل تلك الأسانيد تفتقد للدليل الجوهري على ارتكابي أو بحت اشتراكي في ارتكابها ومن قيامهم بإعداد المسروقات بالرغم من اعتراف المشتبه به الأضخم والـ3 بقيامه ببيع هذه المسروقات على الزائر جبران غلفان الموضوع الذي يؤكد البطلان البين في محضر جمع الاستدلال الذي تم تحريره من قبل قوات الأمن ( ما بنيا على باطل فهو باطل ) طبقا لنص المادة (155) من دستور المرافعات القانونية والتي نصت على (( يجوز للقاضي أن يستنتج زوجة أو أكثر من وقائع الدعوى أو جدال الأعداء أو الشهود لتغدو مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً استقر يملك ليصير بهما جميعاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم )) ، ويتضح لفضيلتكم أن مثلما صرحت التقرير الطبي المختص بالقتيل عبده عكور تم تحريره في عشرين/3/1416هـ أي وأنا حاد من السن 5 أعوام فهل يعقل ذلك ؟ وما أتى باعتراف الضيف/ حسن علي جابر وقيش والملقب حسن شامي المؤرخ 12/8/1425هـ باجتماعه مع كلاً من / إبراهيم نامس ، جابر عبده حجوري المتهم الأضخم ولم يذكر تواجدي برفقتهم أو محض اشتراكي بصحبتهم ونفس القصة التي أتت على الموافقة المنسوب إليه والمنسوب كذلكً للمدعى أعلاه الأكبر فذلك دليل على تلفيق ذاك الاتهام لي بالرغم من ما يبقى بالأوراق من أسانيد اتهام منسوبه لي ولم يتطرق الاعتراف إليه من قريب أو بعيد طوال ارتكاب المناسبة ، قيام المتهم الأكبر بالاشتراك مع المتهم الـ2 بسرقة عربة وإدخالها لليمن ولم يذكر اسمي في هذه المناسبة .
سادساً: البطلان والتعارض في الأقوال .
موضوع المادة 102 من نسق الأفعال الجنائية على أساس أنه ( يقتضي أن يشطب الاستجواب في موقف لا نفوذ فيها على إرادة المشتبه به في إبانة أقواله ولا يمكن تحليفه ولا استخدام وسائط الإجبار حياله ولا يمكن استجواب المشتبه به خارج ترتيب ناحية التقصي سوى لوجوب يقدرها المحقق ) واستناداً إلى المادة الماضية فإن الاعتراف يكون باطلاً لمخالفته نُظم النسق العام والآداب إذ قاموا بالكبس على الشهود لحملهم على ذلك الاعتراف وعلى تلك الأقوال التي نسبت إليهم فلا يصلح لأن يكون دليلاً لإدانتي لأنه تصرف باطل ومخالفاً لما نصت فوقه الأنظمة والنصائح خسر نصت المادة ( 104 ) من منظومة المرافعات التشريعية على أساس أنه ( تصديق المنافس لدى الاستجواب أو دون استجوابه سبب قاصرة أعلاه ، ويجب أن يكون التصديق حاصلاً في مواجهة القضاء وطوال السير في الدعوى المرتبطة بالواقعة الترتيب بها ) ، والتي في وقت سابق وذكرناها ، إلا أن هنا افتقد ذاك الموافقة إشتراط التصديق القضائي فبذلك يكون باطلاً لمخالفته لقواعد النسق العام وغير ممكن الحكم على ضوءه وأٌجبرونا على الاعتراف في القضية بلا دافع أو مبرر من الدستور وهنا في تلك الدعوى التي أمامنا نجد التنافي الجلي بين أقوال المدعى عليهم الأضخم والـ2 في سرد الحقائق التي استند إليها المدعى العام والشرطة غير متماثلة لبعضها القلة ومختلفة في حين بينها ، وإذ نصت المادة (155) من دستور المرافعات القانونية والتي نصت على (( يجوز للقاضي أن يستنتج زوجة أو أكثر من وقائع الدعوى أو حوار الأعداء أو الشهود لتصير مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً استقر يملك ليصبح بهما جميعاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم )) ، وما أطلبه من فضيلتكم هو نقاش المدعى عليهم الأضخم والـ2 ولربما تعرضا للإكراه والوجع وحملهم على الاعتراف فوق منه وعلى أنفسهم بالاشتراك برفقتهم في ارتكاب الموقف ، ومن الملحوظ بشكل كبيرً لفضيلتكم دومين التعارض البين بالتحقيقات والاعترافات فهذا خير دليل على عدم صحة الموقف وتلفيقها .
سابعاً : عدم مشهودية الموقف وعدم توفر دليل إدانة .
إذ أنه بالإطلاع علي أوراق المحضر يتبين عدم حضور دليل إدانة فرد في الأوراق خسر خلت الأوراق من هنالك شاهد إثبات يؤيد صحة الحادثة ، مثلما خلت من تحقيقات البحث الجنائي التي قد تصل إلي حقيقة الموقف ولا نجد في الأوراق إلا أقوال مرسله من المدعى عليهم الأكبر والـ3 وتقارير صادرة منذ أكثر من ستة عشر سنه وإقرار منسوب إليه لكنه غير دقيق بالمرة ، ويتبين من قرائن الصك أن فضيلة القضاة ناظري القضية لم يحكموا أعلاه ولكنهم يقترحون الحكم بقتلي وقد كان من الأولى أن يقضي ببراءتي من القضية ، ومن الملحوظ جلياً لعدالتكم انه لا يبقى غرض جنائي بخصوص ارتكاب الجناية وهذا لعدم علمي بما وقف على قدميه به المشتبه به الأكبر والـ3 والزائر إبراهيم نامس وهو غير ممثل في القضية الماثلة بالرغم من ما ذكر بقية المدعى عليهم بمساهمته برفقتهم ، وبجلسة 24/11/1431هـ إنكاري لمحضر الاستدلال والمعاينة وتمثيل الجناية المرفق من قبل البحث الجنائي ورجال الأمن ولذا لعدم تواجدي في تلك الأثناء ولصغر سني في تلك المرحلة الموائمة للجرائم وما تعرضنا له من عنف بدني ووعيد ولطم ولو أن أي واحد تعرض لما تعرضنا له من عنف بدني حاد لكنا اعترفنا بأكثر من هذا وما كان من حرض عنف بدني بديهية طوال عرضنا على المحكمة والتي لم تقر اعترافات الضيف/ حسن وقيش ، .
ثامناً : عدم توفر سوابق .
ولا يبقى لي أية سوابق مقيدة وأنني مازالت في مقتبل السن ولم ارتكب الجرم أو محض التسجيل فيها مطلقاً ، وإنما إنسلت إلى المملكة بأسلوب ضد القانون ورغبة من أجهزة الأمن في تشطيب قليل من القضايا المجهول بها الجاني فنسبت لي.
تاسعاً : كيدية الاتهام وتلفيقه .
الأمر الذي في وقت سابق وكما تعلمنا أن الدلائل الجنائية يلزم أن تكون متماسكة وإذا انهار احدهم انهارت سويا وإذ ما جرى فوقه التخلص من انه ( من المخطط أن الخطأ الشرعي في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمه حتى يحكم بالبراءة حيث ملاك الموضوع كله يعاود وجدانه وما يطمئن إليه ) .
• لا طريق لدحض مصدر البراءة بغير الدلائل التي تصل قوتها الاقناعيه مِقدار الجزم واليقين بما لا يترك مجالا معقولا لا شبهه انتفاء التهمه ويشرط أن تكن دلالتها قد أقامت بحقيقتها .
• القرارات الصادرة بالإدانة ينبغي ألا تبنى سوى علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا التوهم والتخمين .

وبالتالي يظهر لعدالتكم بما لا يترك أسفل مجالا للشك في أن تلك الاتهامات وهذه الإدعاءات قد أتت من نسج تهيؤات أجهزة الأمن ومن عاونه وذلك فإنها قد أتت علي غير أساس من الواقع والقانون إذ أنها أتت كلها بأقوال مرسلة من أجهزة الأمن ولا يبقى في الأوراق ما يساندها وبالتالي فان ثروتها للعدم المسألة الذي يكون برفقته طلبي من أصحاب تلك الصرخة من فضيلتكم إظهارا تبراءة ساحتي رجوعا إلى المصدر العام في القرارات وهو البراءة قد أتى يتفق مع صحيح حكم الواقع والقانون وبما ثبت فوق منه القضاء بصفه عامه وقضاء محكمة الاستئناف بصفه خاصة .

لهذا نتطلع من فضيلتكم التكرم بتوجيه أصحاب الفضيلة إلى الحكم ببراءتي من التهمه المنسوب إليه من قبل شرطة جازان وهذا للأسباب التي ذكرناها بصدر القائمة والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين ….
صرح رسول الله صلي الله فوقه وسلم :-
» ادرءوا الأطراف الحدودية عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو طريقه فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في الإجراء التأديبي«
صدق النبي صلى الله عليه وسلم .

وبالله التفوق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

Originally posted 2021-12-17 20:57:16.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان