أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالعاصمة السعودية (سلمهم الله)
أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية (سلمهم الله)
فهذه قائمة اعتراضية على الحكم الصادر من فضيلتكم برقم 38293897 وتاريخ 11/8/1438هـ في الدعوى المحصورة بالمحكمة برقم 382916778 وتاريخ 6/8/1438هـ
يتم تقديمها من/ == (المشتبه به الـ4)
ضـــــد/ ممنهجة التقصي والادعاء العام (المدعى العام)
أصحاب الفضيلة الأجلاء لقد انتهي الحكم المعترض فوقه إلى الحكم على المتهم بالحبس لمقدار سنة وجلده خمسون جلدة عقاباً على:-
1- الإجتياز باستخدام حق الحراسة التشريعي.
2- إتجه التهمة له بحيازة حبة عقار مسكن محجوبة.
لذا سنورد عوامل اعتراضنا على وجهين
الأضخم// الطعن على الحكم بحيازة الحبة المضبوطة.
الـ2// الطعن على الحكم بتجاوز حق الحماية التشريعي.
أولاً// الطعن على الحكم بتوجه التهمة بحيازة الحبة المحظورة
لا يخفي على معرفة فضيلتكم أن الحكم بالشبهة وجّه لها ضوابط أقرها أهل العلم وهو إجمالاً ” أنَّ جيد ومحفز التعزير إذا استقر بظن غالبٍ وبقي شك يُلْبِس كلف الثبوت، فلا يسقط التعزير من أجل ذلك اللبس، ولا يُلتفت لذا الشك مع وجود التوهم الغالب ” إلا أن حصل قلب لذلك الضابط في واقع التطبيق القضائي في تلك الدعوى وصورة ذلك القلب هي ” توهمٌ غالب في عدم قيام إيجابي التعزير يقابل شكاً “شبهة” في قيام غير سلبي التعزير فعمل فضيلته بالشك وطرح الإعتقاد الغالب،الموضوع الذي يكون برفقته الحكم قد صدر مخالفاً للقواعد القانونية والنظامية وهذا كالتالي:-
1- مخالفة لنص (المادة الثالثة) من نهج الأعمال الجزائية والتي منصوص بها على((لا يمكن إمضاء جزاء جزائية على أي فرد ألا في أعقاب ثبوت ثبوت اتهامه بأمر محروم شرعا أو نظاما في أعقاب بلاغ قضائي تجرى استنادا للمقتضي التشريعي) وإذ انه لم يرد بأوراق الدعوى توثيق المعمل الكيمياوي الذي يحدد ماهية الحبة المضبوطة وهل هي لمخدر أم لا ؟ إذ وحط نهج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تعريفاً للمادة المخدرة بنص المادة الأولى منه على النحو التالي((المخدرات // هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من العقاقير المخدرة المدرجة في جدول المواعيد رقم 1 البنية التأسيسية لذا النسق)). وإذ انه لم يثبت ويستقر في ضمير وعقيدة المحكمة طبيعة تلك المادة المضبوطة وهل تدخل في الإعمال الجرمية المنصوص أعلاها في المادة الثالثة من نهج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أم لا؟ بالتالي يكون الحكم قد شابه القصور القوي.
2- مخالفة مقال المادة (162) من نهج الأفعال الجزائية والتي منصوص بها على ((إذا نفى المدعى عليه التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في البصر في الدلائل الجانب الأمامي وتجري ما تشهده لازماً في شانها وان تستجوب المشتبه به تفصيلا في شان هذه الدلائل وما تضمنته الدعوى ….)) وبصرف النظر عن إنكار المدعى عليه حيازته للحبة المضبوطة وعائديتها له وعدم توفر دلائل على حيازته لها لكن فضيلته أصدر قرارا الحكم فوقه بتوجه التهمة له مع إنكاره دون التطرق إلى أي دلائل أخرى أن وجدت.
3- مخالفة الحكم للقاعدة الجنائية (أن الشك يفسر لمصلحة المشتبه به)) لأنه يقوي مصدر البراءة فيه والمنشأ لا يتلاشى سوى بيقين وإذ انه لا يبقى سلطان للمتهم على الحبة المضبوطة فلم يكمل ضبطها بين طيات ملابسه أو بحوزة يده وإنما ضبطت بالمركبة أسفل المنزلة اى في موضع يصعب على المدعى عليه بسط سيطرته أعلاه إذ أن تلك العربة اشتراها المشتبه به لزوجته من (مؤسسة شري )بحالة مستعملة وسبق أن توالت فوقها إجراءات البيع والشراء اى سبقه أفراد آخرين بحيازتها وقيادتها في فترة زمنية ضئيلة وهذا بشهادة المؤسسة. (لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبة المنشأة التجارية بخطاب رسمي لإفادتكم بعدد إجراءات البيع التي إكتملت فوقها والمدة الزمنية ) لكن فضيلته اغفل ذاك الدفع الذي أثاره المدعى عليه طوال الجلسة المسألة الذي يحرض الشك بشأن عائديتها له المسألة يوجب على القاضي اخذ هذا في الاعتبار.
4- مخالفة الحكم لقاعدة أن المنشأ في الأمور الإباحة حتى يقوم الدليل على الحرمة. وهكذا فان اليقين بعدم كون هذه المادة المضبوطة هى مادة مخدرة حالي واليقين لا ينقضي بالشك وبناءا فوقه فان الحكم أتى مجردا من ابسط نُظم العدالة وهي أن المنشأ براءة الإنسان من الجرم فالجريمة وجّه عارض لهذا فان المنبع فيها العدم والعدم يقين واليقين لا يتلاشى بالشك.
وبناءا على ما في مرة سابقة يظهر لفضيلتكم أن الحكم قد جانبه الصواب خسر تم عقوبة المشتبه به على شيء لم يثبت حرمته بالدليل ولم تُعرف طبيعته ودون مقال قانوني أو نظامي ودون اعتبار لدفاع المدعى عليه أو البصر لنظافة مجلة سوابقه وسنه الذي قارب الستين الشأن الذي يتضاد مع مقال المادة (38) من الإطار اللازم للحكم والتي منصوص بها على أن (( المعاقبة شخصية ولا جناية ولا إجراء تأديبي سوى إنشاء على موضوع تشريعي أو مقال نظامي …))
ثانياً// الطعن على الحكم على المدعى عليه بتجاوزه حق الحماية التشريعي
1- عدم صحة التصديق الصادر من المدعى عليه نتيجةًً لتناقض الدليل القولي للمتهم مع الدليل الفني الوارد بمحضر المعاينة كالتالي:-
إذ ورد بصك الحكم تصديق المدعى عليه قولاً بأنه تعدى حق الحماية التشريعي بان أطلق النار في الحال على المتهمين وورد في الصفحة (2)السطر رقم (2) من صك الحكم انه بمعاينة العربة تم إيجاد حرض طلقتين بالعربة الهايلوكس بالباب اليمين والأيسر الخلفي ،، فيما أن المدعى عليهم الأكبر والـ2 كانوا يركبون بمكان الجلوس الأمامي للسيارة فكيف يكون الإطلاق عليهم مباشر مثلما ذكر المشتبه به في إقراره ؟ الأمر الذي يدل حتّى المدعى عليه يوافق على بأمر لم ينتج ذلك وانه لم يعي المقصود من مرسوم الاتهام الذي تُلي فوقه بالجلسة ، وأن فضيلته لم يتأكد من صحة الاعتراف، والصحيح أن المتهم كان يرغب لاغير رد الخطور بمحاولة منه لتدشين النار على النسق الخلفي للسيارة التي تعترض سبيله من الإمام فأخطاءت الرصاصة وأصابت الباب الخلفي اعلي الإطارات بشكل بسيطً من جهة الأيمن وتكرر المسألة وقتما ظل المشتبه به في اعتراض سبيله من ناحية الأيسر، وإنشاء أعلاه يتجلى لفضيلتكم أن المشتبه به لم يطلق عليهم فورا ولم يكن في تقريره إيذاؤهم جسدياً وليس مثلما ذكر فضيلته في تسبيب حكمه أن إطلاق الرصاص على المدعى عليهم فيه مضنة القتل فيما أن واقع الوضع والآثار تؤكد نقيض ذاك ويترتب على ذاك التنافي أن الإعتماد لا يحتسب دافع على المشتبه به إذ ” لا دافع مع التنافي”
2- عدم مشروعية الموافقة المنسوب للمتهم في انتهاك واضح لنص المادة (161) من نسق الممارسات الجزائية والتي منصوص بها على( إذا اعترف المدعى عليه بأي توقيت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها فإذا اطمأنت على أن الاعتراف صحيح ورأت انه لا طلب إلى دلائل أخرى فعليها أن تكتفي بهذا وتفصل في القضية وأعلاها أن تستكمل التحري إذا وجدت لذا داعياً) والسؤال هنا هل اطمأنت المحكمة الموقرة إلى صحة اعتراف المدعى عليه ؟ والإجابة (لا ) إذ ترك فضيلته للمتهم الحكم على ذاته بأنه تخطى حق الحراسة التشريعي عن النفس دون تدخل منه مثلما ورد نصاً بصك الحكم في الصفحة رقم(4)السطر رقم(9 وما بعده) (وبعرض دعوى المدعي العام على المشتبه به الـ4 عبدالله العنزي أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالتجاوز في استخدام حق الحماية القانوني ولذا بتدشين النار فورا على المتهمين الأكبر والـ2 والـ3 من مسدسي الموثوق ما نتج عنه تسجيل مضار بمركبتهم فصحيح).
والسؤال الذي يطرح ذاته بشدة هو من الذي يحدد مجال تخطى المشتبه به لحق الحراسة التشريعي هل المشتبه به أم القاضي؟ومن أين لذلك الرجل السهل أن يدري الضوابط القانونية لقاعدة الحماية القانوني بالفضلا على ذلك أن فضيلته لم يستهل نقاش المدعى عليه في اى دليل أجدد أو سماع أقواله تفصيلاً أو سؤاله عن المسافة التي كانت بينه وبين المتهمين أو عن تقريره في إصابتهم جسدياً(الغرض الجنائي) أو سؤاله عن المرحلة الزمنية التي استغرقتها الملاحقة ولم يحط ترابط بين إعتماد المتهمين بالاعتداء فوقه هو وقرينته واستيقافه بالشدة وإقراره بتدشين النار فبمجرد مطالعة أوراق المعاملة والتمحيص فيها تجدون أن تصديق المدعى عليه خسر التشريعية الشرعية والضوابط التي وضعها المشرع لإقرار المدعى عليه إعتبارا لخطورته وقوته في الإثبات مثلما أن موافقة المدعى عليه يتضاد مع المنطق الذي يدفع المشتبه به طول الوقتً لإنكار صلته بالجريمة.
3- مخالفة الحكم لنص المادة (160) من منظومة الأعمال الجزائية والتي منصوص بها على “إتجه المحكمة التهمة إلى المشتبه به في الجلسة، وتتلى أعلاه قائمة الدعوى وتظهر له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن هذا.”وإذ أنه الثابت في الحكم أن فضيلة القاضي لم يعمل بمقتضي تلك المادة ولم يعطي المتهم صورة من قائمة المدعى العام ولم يهبه الاحتمالية الأساسية للاستجابة إلى ما ورد فيها من وقائع لكن انه اكتفى بإقرار المدعى عليه الباطل شرعاً ونظاما ورفع لواء التأييد لسجل المدعى العام دون أن يناقش تفاصيلها مع المتهم الأمر الذي سلب حقه في الحماية مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر مثلما سمعت من الأضخم فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء “
4- تناسبت أداة الحماية مع جسامة الخطور:-
يعرف فضيلتكم انه يقتضي لتوافر وضعية الحماية القانوني أن يكون ثمة تلائم بين أداة الحراسة وبين جسامة عدم الأمان ، ويكفي أن يكون ثمة تلائم ظاهري كحد أدنى فلا يشترط التناسب الحقيقي في الطرق المستخدمة للاعتداء مع الوسائط المستخدمة للمدافعة واليكم التصور الواقعي للجريمة مع التفسير طبقا لما ورد بأوراق الدعوى :-
? الساعة// الثالثة عقب نصف الليل.
? الموضع// سبيل مظلم يخلو من المارة أو الدوريات التطلع.
? تصرف الاعتداء //أربعة شخصيات يستقلان سيارتان تقطعان فوقه الطريق و تطلب منه التبطل وتقوم بتدشين النار فوقه فيُجبر على التعطل(اقر المتهمون الثلاثة باستيقاف المشتبه به وقرينته والاعتداء فوقه وإخافتهم في مواجهة فضيلتكم ) ويتدنى واحد حاملاً مسدس(تم القضاء عليه بإنزال الـ4 به خلال الملاحقة لدى الاقتراب من ترتيب أجهزة الأمن) وأخر حاملا ساطور(في إطار المضبوطات وهو كذلكً وسيلة قتل) ، الأضخم يفتح الباب الخلفي على قرينة المدعي أعلاه والذي (اقر به المتهمون الثلاثة شفهيا في التحري) ، ويلمح فضيلتكم أن عدم الأمان حال وحالي ومستمر مهدد للعرض والمال والنفس ولا تبقى أي أداة أخري للمتهم يلجا إليها لرد المخاطرة غير استخدام مسدسه الموثوق له باستخدامه طبقا لنظام الأسلحة والذخائر .
? رد الاعتداء // وقف على قدميه المتهم بتدارك الظرف خشية على قرينته ظناً منه أنها هدفهم وأكثر سرعة بالمركبة للخلف حتي تخلص من بينهم وما لبث بل لحقوا به محاولين استيقافه مرة ثانية فقام بافتتاح طلقة واحدة على النسق الخلفي للسيارة الهايلوكس التي تسعى أن تقطع أعلاه الطريق من الواجهة فاخطات وأصابت الباب الخلفي أعلى النسق طفيفاً فاضطر زعيم الهايلوكس إلى تحويل حركة واتجاه العربة فأصبح على يساره الأمر الذي اضطر المشتبه به لتدشين طلقة أخرى على النظام الخلفي اليسار للسيارة فاخطات وسحجة الباب اليسار اعلي النظام طفيفاً في الدهر الذي نهضت قرينة المتهم بفعل غفيرة اتصالات على الرقم (999) طالبة المعاونة من الدوريات التطلع والذين نصحوهم بالتوجه لأقرب ترتيب شرطة وحقا بلغوا إلى ترتيب شرطة النظيم وهنا تغير الرجل من مدعي طالباً حقه إلى متهم يوجه إليه اتهام.
وبناءا فوقه يتجلى لفضيلتكم أن الإجراء الذي صدر من المتهمين الثلاثة ضد القانون ويشكل خطرا يتوعد العرض والنفس والمال وان تصرف الاعتداء حاليا وواقع ومستمر ويتحتم أن الدفاع والمقاومة له بالأداة الواقعة والمتوفرة.
5- الفساد في الاستدلال وهذا بتناقض منطوق الحكم (النتيجة) مع مقدماته(الادعاء والرد والإجابة في الدعوى)
فلا يمكن لتلك المقدمات أن تبلغ لهذه النتيجة بأي حال من الظروف طبقا لمنهج الاستدلال إذ ورد على لسان المتهمين الثلاثة تصديق صحيح في مواجهة فضيلته نصه على النحو التالي(ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالاعتداء ومطاردة المدعى عليه عبدالله العنزي وبصحبته أسرته وإخافتهم وإيقافه بالشدة فصحيح) واقروا بكل ما نسبه المدعي العام لهم ومنها حيازة الساطور وهي ايضاًً وسيلة قتل فكيف تؤدي تلك المقدمات إلى الحكم بإدانة من حدث فوقه الاعتداء ، إذ انتقل فضيلته إلي الحكم على المشتبه به عبدالله العنزي بالحبس لبرهة سنة بتهمة تعدى حق الحماية بتدشين النار، والسؤال الذي يطرح ذاته ماذا في أعقاب الملاحقة والخوف والاستيقاف بالشدة والاعتداء الساعة الثالثة في أعقاب نصف الليل في سبيل مظلم يخلو من المارة أو الدوريات التطلع من أربعة شبان في سن العشرين يحملون أسلحة نارية وساطور(تم ضبطه) على رجل أوشك على الستين من السن وبصحبته قرينته؟ إلا الحماية بالأداة المتوفرة والتي مقدرته من رد الخطور ومن في إطار هذه المقدمات ما ورد بمحضر الاجتماع من تضاؤل وضعية المتهمين الثلاثة في مواجهة المشتبه به
ثالثاً//عدم اهتمام الحكم لظروف المدعي فوق منه العائلية والصحية وسنه وانعدام وجود سوابق أعلاه
و لا يخفى على معرفة فضيلتكم أنه من الضوابط المقررة في جزاء التعزير الميزانية بين الإجراء التأديبي والجاني وإذ أن الحكم على المتهم بسجنه سنة وجلده خمسون جلدة فيه مخاطرة على عمره خاصة وانه مُنِي بجلطة منذ وقت قريب مثلما انه يعول عائلة من 10 أشخاص (مرفق رقم 1)الموضوع الذي يترك تأثيرا عليهم وهو العائل المنفرد لهم مثلما أن عنده فتاة معاقة اعتادت إلى أن يرعاها ولا وافق التغذية سوى من يديه الأمر الذي قد يسبب ضررا بحياتها(مرفق رقم 2) إذ نصت المادة ( 214/2) من نسق الممارسات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ على(للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على تعطيل تطبيق إجراء تأديبي السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم فوقه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الأوضاع التي ارتكب فها الجرم أو غير هذا ما يبعث على القناعة بتعطيل الأخذ).
مرفقــــــــات:-
1- كرت الأسرة
2- بطاقة إثبات إعاقة
الطلبـــــــات:-
1- رضى الاعتراض شكلا طبقا لنص المادة 192 و194 من نمط الأعمال الجزائية.
2- المراجعة في الحكم والقضاء مكررا بعدم إدانة المتهم.
3- بمناسبة إجابات شهر رمضان المبارك وقرب العيد الصغير أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة نتمنى من فضيلتكم حيث لم تجدوا في اعتراضنا ما ينبغي القضاء ببراءة المدعى عليه وإخلاء طريقه نطمح التكرم بالإفراج عنه مؤقتا بكفالة حتى اكتساب الحكم القطعية و بالنظرً لما ذكرناه في العبارة ثالثا من تلك المذكرة.
Originally posted 2021-12-17 20:58:44.