عبرة وصيغة قائمة اعتراضية على حكم قضائي – المملكة العربية المملكة السعودية
( قائمة اعتراضية على الصك التشريعي رقم ../1 بتاريخ ../7/1431هـ الصادر من المحكمة العامة ……)
مقدم الاعتراض ( المشتبه به / ……….)
ذو الفضيلة رئيس المحكمة العامة من داخل محافظة سلمه الله
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد …
أتقدم لفضيلتكم بتلك السجل الاعتراضيةعلى الحكم رقم) ../ 1 )وتاريخ :../7/1431 هـ الصادر من ذو الفضيلة الشيخ : ……. القاضي بالمحكمة العامة ……..ورئيس المحكمة العامة …..
أولاً : وقائع الاعتراض:
يمكن إختصار الأحداث التي توصلت إليها المحكمة بإيجازفي أنه بتاريخ 14/ 2 / 1431هـ تم إعتقال المدعى عليه ………من قبل فرقة المكافحة بمخدرات ……..في أعقاب التنسيق برفقته على التليفون الموبايل رقم( ……… ) وبمسمع من الفرقة وطلب المشتبه به من منشأ العقاقير المخدرة الحضور الى بيته وبعد تفتيش الأصل وسيارته تم تزويده بمبلغ خمسون ريالا وجرى استكمال المنشأ حتى إجتمع المدعى عليه وقد كان المشتبه به مترجلا وتحاورا وبعدها مضى المدعى عليه الى بيته وسلم الأصل عدد ثلاث حبات جلَد علامة الكبتاجون المحضورة وجرى إعتقال المدعى عليه في مواقف الماء وراء البلدية وبتفتيشه عثر على أموال ليس من بينها المبلغ الحكومي مثلما عثر بحوزته على الموبايل المشار إليه رقمه اعلاه وقد اثبت التقرير الكيماوي ايجابية المضبوطات لمادة اللافتيامين المحضور وبسؤاله انكر ترويجه للحبوب المحضورة وبالبحث عن سوابقه وجدت سابقة واحدة مواد مخدرة وقد اسفر التقصي عن ادانته بترويج ثلاث حبات محضورة للادلة الآتية :
– ماتضمنه محضر الشراء والقبض المعد من الفرقة القابضة .
– قيامه بعملية الترويج أسفل نظر ومسمع الفرقة القابضة .
– اقراره بأن الهاتف المحمول مردود له وهو المستهلك في عملية الترويج .
– انكاره للترويج ماهي الا تجربة منه للافلات من الإجراء التأديبي .
– وجود سابقة مواد مخدرة على المشار إليه .
– ماتضمنه التقرير الكيماوي من ايجابية العينة المرسلة لمادة اللامفيتامين .
وقد انكر المدعى عليه جميع مانسب اليه وما ادعى به المدعي العام بمخدرات …..إلا الماضية التي كانت عام 1427هـ وهي سابقة استخدام حبة واحدة وانه منذ هذا الزمان وهو تائب الى الله ولم تسجل أعلاه بعدها اي مخالفة .
وقد دعوة ذو الفضيلة ناظر القضية بينة المدعي العام الذي افاد بأن مالديه إلا ماذكر في قائمة الادعاء ، فطلب منه احضار شهود محضر الموقف ، وقد شهدوا بأن المشتبه به أفاد حرفيا حينما سأله المنشأ على يد الموبايل (هل لديك حبوب أفاد : نعم وطلب منه الحضور الى بيته في أعقاب 1/2 ساعة ) ، وتم أرسل المنبع وحينما بلغ الى بيت المشتبه به إنخفض من سيارته ومباشرةً مدّ يده للمتهم ومدّ المشتبه به يده للأصل وتقابضا شيئا لم يشاهدوه ، ثم رجع الأصل لسيارته ولم يستغرق الامر اكثر من دقيقة ، ثم آب المنبع للفرقة وقابل بهم وسلمهم ثلاث حبات، ذكر انه استلمها من المشتبه به ، وبعد يوم من الحادثة جرى إعتقال المدعى عليه ولم يبقى بحوزته المبلغ الحكومي وعثر بصحبته على الموبايل المستعمل في العملية ، وان الصوت الذي تم التنسيق بصحبته لانشك بأنه صوت المشتبه به .
وقد انكر المشتبه به تلك الشهادة ، فطلب فضيلة ناظر القضية من المدعي العام للمخدرات تزايد بينة ، فأحضر شاهد ثالث شهد بسماعه للمكالمة وانه لايشك في ان الصوت الذي تم المفاوضة بصحبته هو صوت المشتبه به بالاضافة الى ان المنشأ كان يخاطب المشتبه به باسمه خالد ، وقد انكر المشتبه به تلك الشهادة بدليل ان الشهود لم يذكروا بأن الأصل فاوضه على العدد المرغوب والمبلغ وأن التسليم والاستلام حصل فورا ، فتم إبداء ذاك الخطاب على الشهود فأفادوا بأن العادة جرت على ان المساومة لايتم بواسطة الهاتف المحمول وانما يبدي الراغب في الشراء رغبته واذا كان عند المروج طلبه يطلب منه الحضور ويحدث التبايع بوقت وجيز .
وقد انكر المشتبه به ذاك الخطاب ، فطلب ناظر القضية من المدعي العام تزايد بينة ، فأفاد بأنه لا يملك إلا ماورد في قائمة الادعاء ، مثلما افاد المدعى عليه بأن ذلك الموبايل مشاع الرقم وانه مكتوب بالخط الجلي البين على سيارته الوايت الخاص لبيع المياه وان ذاك الموبايل يشطب استخدامه من قبل أبوه واخوانه والعامل .
وبالاطلاع على الحكم في الماضية على المدعى عليه وجد انها حيازة حبة واحدة لقصد الاستخدام وانه حكم أعلاه فيها بالحبس شهرين والجلد 80 جلدة وحرم من السفر سنتين وقد صدر الحكم في سنة 1427هـ .
وقد حكم فضيلة ناظر القضية بتوجه التهمة ذات البأس على المدعى عليه بترويج ثلاث حبات من حبوب اللامفيتامين المحضورة وتستره على منبعها للاسباب الآتية :
1- ماتقدم من الدعوى والاجابة .
2- شهادة الشهود .
3- التقرير الكيماوي .
4- كون المشتبه به من ارباب السوابق .
5- اقرار المدعى عليه بعائدية الموبايل له والعثور فوقه بصحبته .
وأصدر فضيلته الحكم على المدعى عليه في تلك القضية بالتالي :
اولا ً : السجن لوقت ثلاث أعوام بداية من تاريخ توقيفه .
ثانياً : جلده 300 جلدة مفرقة على ست مقدار محدد .
ثالثاً : دفع البصر عن إلتماس المدعي العام اثبات الادانة والحكم بماورد في نهج مقاتلة العقاقير المخدرة ، واعادة المبلغ الذي استلمه في عملية الترويج ولذا لأن البينة لاترقى الى اثبات الادانة لعدم شهادة الشهود للمُسَلَّم والمُسْتَلم بين المتقابضين ، ولعدم تتيح الحيثيات المقواه لما ورد في الشهادة .
ذو الفضيلة :
قبل الخوض في عوامل الاعتراض لا مفر من التعرض للعيوب الإجرائية التي صاحبت أعمال هذهالقضية وهي خلل ونقائص أساسية ارتكبتها ممنهجة المحكمة الموقرة، وسأذكرها على النحوالتالي:-
1- نصت المادة (119) من نمط المرافعات على (ان تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الأعداء وبدون تواجد بقية الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ، على ان تخلفهم لايمنع من سماعها) .
ونصّت كتب الفقه حتّى يؤدي الشاهد ما تحمله من الشهادة مصرحاً به بلفظه ، فلا يقبل من الشاهد أن يقول : أشهد بمثل ما شهد به ذاك الشاهد ، لكن لا مفر من إخطاره هو بما تحمله وقت أدائهالشهادة .
وقد نهض فضيلة ناظر القضية بالاستماع لشهادة الشاهد …… أولاً بحضور الشاهد الـ2 …… والذي كان جالساً بجانبه ، ويستمع لشهادة الشاهد الاول ثم سؤال القاضي له هل شهادتك هي نفس شهادة زميلك ؟ فأجاب بنعم ، دون أن يستمع الى شهادته مفصّلة وبنطق لسانه ، وهو مخالف للمادة (169) من نمط الاجراءات الجزائية التي منصوص بها على (أن تؤدى الشهادة في مجلس القضاء وتسمع شهادة الشهود كل على حدة ، ويجوز لدى الاقتضاء تفرقة الشهود ومجابهة بعضهم ببعض) .
ومعروف بأن وجود الشهود مع بعضهم بعضا قد يؤدي الى ان ينقل الشاهد الآتي من السالف وقائع شهادته من خطبة هذا الشاهد ، فكيف وقد هدوء الشاهد واجاب بنعم لاغير ، وفي ذاك اهدار لحق المشتبه به الذي قد يستفيد من سماع كامل الشهادة من الجميع ؛ لغلبة أن يحصل اختلاف في الشهادة قد تقوي موقفه في الحراسة عن ذاته.
2- وفق المادة (62) من نمط المرافعات وكما أتى في السجل 62/1 مانصه ( ينبغي إخضاع كل مايدلي به الأعداء شفوياً الأمر الذي له صلة بالدعوى ) ، وايضا المادة (123) من نسق المرافعات والتي منصوص بها على ( تثبت شهادة الشاهد واجابته عما يوجه له من اسئلة في سجِل ضبط الخيارات بصيغة المتكلم دون تحويل فيها ) .
خسر طرح فضيلة ناظر القضية سؤالاً على الشهود ) ماهي نسبة تأكدكم من أن ذاك هو الواحد أو غيره ) فأجاب الشاهد …… بأن نسبة تأكده هي سبعين% في حين التزم الشاهد الـ2 …… السكون وأوضح الشاهد الـ3 ….. نسبة تقارب نسبة عبدالرحمن بن سعد ، ولم يقم فضيلته بذكر تلك الشهادة وضبطها ، ومن الواضح أنه في مثل ذاك الشك ولذا التنافي تقوية لوجهة نظر المدعى عليه في اجتماع دعوى المدعي العام وردها .
3- ذكر فضيلة ناظر القضية ان من مسببات حكمه هو أن المشتبه به من أرباب السوابق ؛ والمتهم لم يثبت فوقه وجود سوابق إلا سابقة واحدة وهي حيازة عدد حبة واحدة بغرض الاستخدام ، فلا يصح بصحبتها أن يوصف المشتبه به بأنه من أرباب السوابق وهو الذي أكد الحكم من فضيلته ، فأرباب السوابق هم المتتالي من ضمنهم ارتكاب المحضور والمعاقبة فوقه ، ولذا لايتوفر في المشتبه به ، الى منحى أن تلك الفائتة الوحيدة كانت قبل اكثر من اربع سنين .
ثانياً : عوامل الاعتراض علىالحكم متجر الطعن :
1- مايخص المنبع :
أ – عدالة المنشأ : من المعروف يقيناً بأن الأصول السرية التي تستعين بها ادارة المواد المخدرة للايقاع بالمروجين هم من مستعملي ومروجي العقاقير المخدرة ، فحالَما يشطب إعتقال احدهم ينهي إظهار التعاون منه بنظير اطلاق سراحه ، او تخفيف محكوميته ، فيقوم ذاك المنشأ بانتقاء احد الاشخاص ما إذا كان صديقاً أو حتى فرد بينه وبينه عداوة ، فيذكر اسمه او يوحى اليه بالاسم من قبل افراد العقاقير المخدرة ، فيذهب المنبع ويكفيه ان يقابل هذا الواحد حتى وان كان قد منزل النية على ان ينقذ ذاته بأي أسلوب وكيفية ضد القانون ، فيكون قد اخفى تلك المحضورات في مقر ما اوفي سيارته ثم يرجع للفرقة الاستكمال فيقول تم الشراء ، وذلك مايثبته ان بكثرةً من القضايا لايتم العثور مع المدعى عليه على المبلغ الحكومي او الحوزة ، وانما ينهي حتى الآن هذا اللجوء لشهادة الفرقة المواصلة التي لاتثبت تسلُّم وتسليم المبلغ والمواد المخدرة .
ولذا ما قد ينطبق على أصل تلك القضية إذ لايعقل ان يجيء رجل مستقيم السيرة الى اي واحد لطلب عقاقير مخدرة منه ، لذا فإن ما إدعاه الأصل من البيع والشراء والتسليم والقبض هو ادعاء باطل لااساس له إلا انه يود انقاذ ذاته من نكبة قد هبطت به ، وهو بذلك كذلكًً فاقد للعدالة التي تجعل حديثه مقبولاً مسلماً به .
ب- تفتيش العربة : ذكر المدعي العام وأيضا الشهود بأنه تم تفتيش المنشأ وتفتيش سيارته قبل بعثه للمتهم ، وذلك الامر لم يشطب اطلاقاً للاسباب اللاحقة :
* أنه وحسب شهادة الشهود أن المدعى عليه اعطى موعداً حتى الآن 1/2 ساعة من المهاتفة لمقابلته لدى بيته ، ثم إتجه على الفور للمتهم . فمتى تم تفتيش العربة – اذا سلمنا بتفتيش الواحد لسهولة ذلك الامر ـ واين تم التفتيش ؟ ومن الذي وقف على قدميه بالتفتيش ؟ وكم هي الفترة المستغرقة في التفتيش والتي تجعل التفتيش دقيقاً بحيث يتجنب برفقته الخطأ في بغي المنشأ للمتهم او الايقاع به ؟ وهل اعد محضر بالتفتيش وقته ؟ ولماذا لم يرفق ويعرض على المشتبه به في مجلس القضاء ؟
ومايدفع ببطلان ذلك العلة ً أن المسافة بين ادارة العقاقير المخدرة وبيت المشتبه به تستغرق أكثرية ذاك الزمان إذا لم يكن كله ، وذلك دليل على ان الفرقة لم تقم بتفتيش العربة ، وانما حالَما سمعوا الميعاد ـ وفق زعمهم ـ قاموا مسرعين ليغتنموا إحتمالية إعتقال المدعى عليه وذلك يمكن ادراكه حساً وعقلا .
ج – مواصلة الأصل : ذكر المدعي العام (انه إكتملت استكمال المنبع الى ان إلتقى المشتبه به ) وأوضح الشهود من الفرقة الاستكمال (انه تم أرسل المنبع الى المدعى عليه ) واضاف الشهود ( رأينا المنبع يتوقف بمركبته في الزمن والمقر المحددين ) وأدفع ببطلان ذلك البيان لمخالفته الواقع والحس للاسباب الآتية :
* الاختلاف بين ماذكره المدعي العام وماذكره الشهود خسر ذكر المدعي العام ( إكتملت استكمال المنشأ ) والشهود ذكروا ( تم أرسل الأصل ) ويتضح التفاوت بين الاستكمال والبعث ؛ فالمتابعة تلزم أن يكون المتابع سائراً وراء المتبوع ويتتبع حركته ، والمبعوث هو ما ينطلق بشخصه لتطبيق كلف ثم الرجوع الى من بعثه ، وذلك ينطبق على موقف المنبع مع الفرقة ؛ إذ أنها بعثته ولم تتابعه . ويشير إلى ذاك الامر ماشهد به الشهود بعدها بأنهم ( رأو المنبع يتوقف بمركبته في الزمن والمقر المحددين وتدنى للمتهم ) ولذا يثبت أن انه لم تكن ثمة مواصلة ـ وإذا سلمنا بأنهم رأو الأصل يتوقف بمركبته ـ فهذا يدل مغزى بديهية على أنهم سابقين له في الوصول الى الموضع المحدد ، وبرفقته تنتفي مقولة الاستكمال التي تنتفي برفقتها وجود السلام والإطمئنان أن المنشأ لم يبيت النية في ايقاع المشتبه به في جريمة لم يرتكبه لغرض انقاذ ذاته .
مثلما يعضد ذاك القول بأن الفرقة لم تقوم بمتابعة المنبع لأنهم وبشهادتهم تحدثوا حرفياً (ثم رجع الينا الأصل وتم الالتقاء به ) ولذا صحيح لأنهم لم يتابعوه ، ولم يشاهدوه يقابل المدعى عليه وإنما كان لهم موضع التقاء حددوه سابقاً أو حتى الآن ادعاء المنبع بأنه إستقبل المواد المخدرة فاتصل بهم لتحديد مقر مقابلته مع الفرقة ، وتلك تدل فوق منها كلمة ( تم الالتقاء به ) وهي تثبت أن اجتماع حتى الآن انقطاع عن البصر .
مثلما يعضد ان الفرقة لم تقوم بمتابعة الأصل موقع بيت المشتبه به بحيث أن للعارف بموقعه يتأكد بما لايدع ميدان للشك أنه ينتفي أن تكون ثمة رصد دون أن ينكشف المراقِب من المراقََب ولذا لأن الشارع الذي يحدث فيه بيت المدعى عليه لايتعدى طوله المائة متر وله مدخلين من ناحية الشمال والجنوب وبيت المدعى عليه يحدث في عاقبة الثلث الاول الذي بالشمال فلو كانت الفرقة متواجده للمراقبة للاحظها المدعى عليه بأسهل ما يمكن سواء كانت في المنحى التي بالشمال أو الجنوبية ، مع عدم حضور موانع سواء طبيعية كانحناء في الشارع أو طارئة كسيارات أو خلافه لانكشاف الشارع كاملاً .
مثلما يقوي رد مقولة المواصلة أنه ـ لو أخذنا بها جدلاً ـ فإنه يصعب بشكل كبيرً أن تكون ثمة استكمال لأن الداخل الى الشارع إن كانت خلفه عربة أخرى تسير خلفه لانكشفت ووضحت ولذا لأن الداخل الى الشارع سوف يجد ذاته فورا في مواجهة بيت المشتبه به إذ لايبعد إلا اربعون متراً عن مستهل الشارع فإذا كانت هنالك عربة رصد تتالي المنبع فمن نافلة القول أن لاتكون خلفها في الحال وإلا صرحت من المشتبه به وستكون على أصغر حمد في مرمى البصر والتي تقدر على أدنى حمد بـ مائة متر إلى حد ماً إذا لم تكن أكثر أو أصغر طفيفا وفي تلك الوضعية أنه في حال دخول المنشأ الى الشارع فلن يمكن لها ملاحظته وهو يقف في الحال لدى بيت المشتبه به الأمر الذي يدفع ببطلان شهادة الشهود بأنهم رأو المنبع يتوقف لدى بيت المدعى عليه .
ومنها يظهر بأنه لم تكن هنالك استكمال للأصل وإنما أرسل للمتهم لإحظار المواد المخدرة ولم يكن أسفل سمعهم ولا بصرهم وانما اتخذوا موقعاً ما إذا كان مركز ادارة العقاقير المخدرة او موضع أجدد لانتظار رجوع الأصل.
وبهذا يتبين بطلان ما ادعاه المدعي العام والشهود في المواصلة فيكون باطلاً ومابني فوقه باطلا . لإمكانية أن يكون الأصل قد رتب لذا الامر بشخصه وأراد ايقاع أي فرد بهدف الذهاب للخارج من مأزقه ولكسب ود ادارة المواد المخدرة للتخفيف عنه .
د – التعارض بين دعوى المدعي العام والشهود في أن المدعي العام صرح في اجتماع الأصل بالمتهم ( حتى إلتقى المروج وقد كان المروج مترجلا وقابله الأصل وتحاورا ) في حين أتى في شهادة الشهود ( إنخفض المنبع للمتهم إذ كان واقفا وبعد تدني المنشأ من سيارته فورا مدّ يده للمتهم ومدّ المدعى عليه يده للمنشأ وتقابضا شيئا لم اشاهده ثم رجع المنبع الى سيارته ولم يستغرق الامر اكثر من دقيقة ) .
فكيف يحصل التحادث والتحادث هو تجاذب اطراف البيان بين اخذ ورد وبين انهما مدّا يداهما في الحال لبعضهما ، ومن وقوف الأصل الى ركوبه سيارته وانطلاقه مرة اخرى في اقل من دقيقة واحدة اشتملت على التعطل وتوفير حماية العربة وفتح الباب والهبوط ومد اليد ثم ركوب العربة مرة اخرى وقفل بابها وتحريكها فهل يستغرق ذاك دقيقة واحدة او اكثر!! واين وقت التحادث الذي يدعيه المدعي العام ؟ وكم استغرق ذاك الحوار الذي لابد انه يشتمل على التبايع مثلما سيرد في الدفوع المقبلة ؟ .
من ذاك يتجلى أن إدّعاء احدهما ( المدعي العام – الشهود ) باطلاً إذا لم يكن كليهما خسر افتريا على المشتبه به سواء بغرضٍ أو وقعا أسفل مكر وخداع مصدرهما الدفين الذي هو اصلا فاقد للاحساس بالذنب او رصد الله
هـ – الدفع برد صحة اتهام المدعي العام بتناقضه مع ذاته ومع شهود الحادثة إذ ذكر في دعواه ( وقد كان المروج مترجلا وقابله الأصل وتحاورا وبعدها رحل عن المروج الى بيته وسلم المنشأ عدد ثلاث حبات ) في حين لم يذكر الشهود وهم الفرقة التي كانت تتابع وترصد الحال كاملا ـ على إنفاذ صحة مراقبتهم ـ أن المشتبه به مضى للبيت .
فكيف عرف المدعي العام بأن المدعى عليه مضى للبيت ومن أعد المحضر بالمراقبة – وهم من شهد لـ الله في مُواجهة ناظر القضية بأن يذكروا كامل المناسبة – كيف أغفلوها ولم يذكروها فهل يكمل الاخذ بقول المدعي العام او إقرار الشهود في شهادتهم ؟ وما ذاك الادليل ملحوظ بعدم صحة الحادثة وان تلك التهمة ملفقة تلفيقا واضحا
مثلما أن المدعي العام ذكر بأنه عقب مواجهة الأصل بالمتهم وبعد التحادث ( خرج من المروج الى بيته وسلم المنبع ثلاث حبات ) فهل تم تسليم العقاقير المخدرة سالف للخروج من المروج الى البيت ؟ أو أن المروج بعد أن خرج من الى البيت آب وسلم المواد المخدرة ؟
فإذا كانت الاولى فيتضح التنافي في ما ادعاه المدعي العام وهو دليل على تدهور موقفه ، وان تلك التهمة هي من نسج خيالهم في الادارة ؟ فكيف يذهب المروج الى البيت وبذلك يسلم المواد المخدرة دون أن تلاحظه فرقة الرصد وتشهد بذاك ؟
وان كانت الثانية فهي أطم وأعظم من الاولى فأين كان ذاك من رصد فرقة المواصلة وهم الذين اثبتوا بشهادتهم أن المنبع هبط من العربة والتقى المدعى عليه في دقيقة أو أصغر ثم انصرف ،
وبهذا يتجلى بطلان تلك التهمة وتنسفها تلك النقطة وماقبله ومابعدها نسفاً بصحبته يتجلى الحق ويزهق الباطل .
2- مايخص ادلة المدعي العام :
استند المدعي العام في دعواه على ادانة المشتبه به بـ 6 دلائل بنى بعضها على قليل من وسوف أعرض الى الدفع ببطلان دعواه وادلته على النحو التالي :
أ – ماتضمنه محضر القبض والتفتيش المعد من الفرقة القابضة : فماذا تكفل ذاك المحضر إلا تجربة تضليل المدعى عليه بتلك الجناية بأي مظهر من الأنواع حتى إذا كانوا هم من تعرض للخداع من قبل أصلهم الدفين ؛ إذ أن محضر القبض والتفتيش لايدين المدعى عليه بأي شيء إلا أنهم وجدوا المدعى عليه وراء بلدية …… في المواقف الخاصة لبيع المياه وانهم وجدوا مبلغاً ليس من ضمنه مبلغهم الحكومي مثلما عثروا على الهاتف المحمول المخصص بالمتهم . فهل اشتمل المحضر على الصمود أو تجربة الفرار أو وجود المبلغ الحكومي أو حيازة عقاقير مخدرة ؟ فإذا لايعدوا أن يكون المحضر سرداً لواقعة لاتثبت ادانة للمتهم ولاتصفه بوصف يثبت بصحبته ادانته .
ب – قيامه بالترويج أسفل نظر ومسمع الفرقة :ولذا الدليل قد بينا بطلانه ودفعنا برده وطرحه وفق النقط الفائتة فلا يشير إلى المدعى عليه نهض بالترويج اصلاً ، إضافة إلى ان يكون أسفل سمع وبصر الفرقة التي لم تكن رصد اطلاقاً للمتهم والمنشأ، ولاتستطيع اثبات ذاك الامر فبذلك يكون ذاك الدليل كعدمه لكن هو دليل على براءة المدعى عليه .
ج – اقرار المدعى عليه بالجوال المستعمل في عملية الترويج : وذلك الدليل سنبين بإذن الله انه لاأصل له ولايعتد به في النقط التالية .
د – انكار المدعى عليه للترويج مسعى للافلات من الجزاء : سبحان الله فهل يود المدعي العام أن يعترف المدعى عليه بذنب لم يرتكبه لأجل أن لايكون ذاك دليل على ادانته ! وقد كان الاولى بالمدعي العام وادارته أن يتقنوا عملهم على الوجه الذي لايجعل ثمة ميدان لاعتراف جاني بذنبه باكراه او بغيره ، فالمتهم متيقن ببراءته ويصرخ بها عالياً فهو حدث بين كماشتي خبث النية والقصد من قبل رجال المكافحة وبين أصل يرغب الافلات بعقوبة ستطاله ولو على حساب بريء ، وكما يقال في المثل الشعبي المنتشر ( شنبي ولا 1000 شنب ) ، فانكار المشتبه به لتلك التهمة من واقع أنه يشاهد ذاته بريئاً منها ، وعلى من قام باتهامه أن يثبت هو ادانته .
لهذا يعد ذلك الدليل باطلاً عقلاً وشرعاً وحساً .
هـ – وجود سابقة عقاقير مخدرة على المشتبه به : إن الماضية التي يتشبث بها المدعي العام ويجعلها دليلا على اثبات التهمة على المدعى عليه هي سابقة واحدة قبل اكثر من اربع سنين عام 1427هـ وهي حيازة حبة واحدة بغرض الاستخدام، وتمت معاقبته أعلاها وتطهيره شرعاً من اقترافه للخطأ ، ولا يشير إلى ذاك أن نعلق مثل تلك الماضية على عنق كل مجرم ونستلها في جميع حين ، خسر أخطأ غير صحيح فرد ولم يتكرر هذا منه بعدها ، ولم يثبت فوقه مايقدح في سلوكه وتصرفاته .
لهذا من الخطأ لكن من الحيف ان نستدل على اتهام فرد عن طريق سابقة واحدة يتيمة لنجعلها سيفا مسلطا على رقبتة حتى وان تاب الى الله وصلح شأنه .
و – استدل المدعي العام على ادانة المشتبه به بالترويج بايجابية العينة : ولذا دليل مستقيم في موقف واحدة وهي ثبوت ادانة المدعى عليه بالترويج ، وفي حال عدم ثبوت الادانة فلايعتد بايجابية العينة او سلبيتها لانها لاتخص المدعى عليه بشيء .
3- بينما يرتبط الشهود :
تركز توجيه التهمة ذات البأس من فضيلة ناظر القضية للمتهم في تلك التهمة تشييد على اقوال الشهود وعى الركيزة الاساسية في تلك القضية ، ولنا مع الشهادة والشهود نقط وافرة نثبت فيها عدم سلامة شهادتهم وانقطاعها من وجوه، وتضادها من وجوه اخرى ، الأمر الذي ندفع به ببطلان تلك الشهادات وعدم الاعتداد بها بأي وجه من الوجوه ، والمطالبة بمعاقبتهم على تلك الشهادات الجائرة ونوضح هذا بواسطة :
أ – إنصات شهادة الشهود : نصت المادة رقم (119) من منظومة المرافعات على مايلي ( تسمع شهادة كل شاهد على انفراد ….) ، ونصت المادة (123) من نفس النسق على مايلي ( تثبت شهادة الشاهد واجابته عما يوجه له من اسئلة في سجِل الإعداد بصيغة المتكلم دون تحويل فيها ) ، وقد نصت كتب الفقه حتّى يؤدي الشاهد ما تحمله من الشهادة مصرحاً به بلفظه ، فلا يقبل من الشاهد أن يقول : أشهد بمثل ما شهد به ذاك الشاهد ، إلا أن لا مفر من بيانه هو بما تحمله وقت أدائهالشهادة .
وقد أغفل فضيلة ناظر القضية تلك المواد والتي كان ربما في السير فوق منها طاعة لولي الامر أن يظهر من الشهادة شؤون أخرى تعاون على جذب البراءة للمتهم من تلك الدعوى الباطلة .
ولقد حضر الشاهدان …….. و…….. بطلب من المدعي العام بصفتهما فرقة الرصد والقبض فعند حضورهما الى مجلس القضاء استهل القاضي باستجواب الشاهد ……. عن شهادته بحضور الشاهد الـ2 الذي كان جالساً بجانبه وبعد إنقضاء الشاهد الاول من شهادته وجه فضيلة القاضي سؤاله للشاهد الـ2 …… بقوله ( هل تشهد مثل خويك ) ، فأجاب الشاهد بقوله نعم . ولم يدلي بالشهادة كاملة مثلما ذكر في الصك . ولذا فيه قلة تواجد للشهادة وعدم أداءها على وجهها وقد كان حرياً بفضيلة ناظر القضية أن يذكر لفظ شهادته كاملاً لعله يَسوف تظهر منها أو المشتبه به مايبين الحقيقة ويظهرها وتكون عونا لبيان الحق وايضاحه .
ب – شهد الشهود على مهاتفة الهاتف المحمول : خسر شهد الشاهد ـ الاول والـ3 بحكم أن الـ2 لم يستنطق بجميع الشهادة ـ بأنهما استمعا للمحادثة بين المنبع والمتهم على يد الهاتف المحمول على يد مكبر الصوت ،وأن المتحدث على الطرف الـ2 هو المشتبه به ، وتلك شهادة على قضى غيبي، فالطرف الـ2 على الخط لايُرى لأجل أن ينهي التحقق من شخصه ، وذلك يجعلنا نطرح وافرة اسئلة اجابتها كفيلة بإبداء الحق وهي :
* هل في مرة سابقة أن تتم الشهود مع المدعى عليه عبر جهاز المحمول بمحادثات طويلة ومتكرره يكون برفقتها تيقنهم بيقين لايحتمل الشك في أن ذاك هو صوت المدعى عليه .
* وفق شهادة الشهود فإن مهاتفة الموبايل لم تدم إلا فترة أن سأل الأصل المشتبه به هل لديك حبوب فأجابه بنعم وطلب منه الحضور الى البيت حتى الآن 1/2 ساعة فهل تكفي تلك الفترة الزمنية القصيرة بشكل كبيرً تجعل من اليقين دراية شخصية المتصل أعلاه .
* لم يذكر الشهود أنه إكتملت كتابة محضر بالمكالمة ولم يذكر فيه من الذي وقف على قدميه بطلب رقم الهاتف المحمول هل هو الأصل ثم فتح مكبر الصوت أو أن واحد من الشهود هو ما دعوة الرقم .
* ذكر الشاهد الـ3 …… بأنه استمع للمكالمة وأن المنبع قد ذكر اسم المشتبه به (…… ) وقد انفرد وحده بتلك الشهادة ، ولم يذكرها الشاهدان قبله ، فبذلك تكون شهادتهما أقسى من شهادته لأن شهادة الاثنان تمنح على شهادة الشخص ، ومنه يتبين ان الشهود على عكس في تأكيد أن الصوت هو للمتهم يقوي ذلك الدفع ماشهد به الشهود الثلاثة من أنهم ( لايشكون بأن المتحدث على الطرف الـ2 هو المشتبه به ……) إلا أن حينما وجَّه لهم فضيلة ناظر القضية ـ وتلك الاسئلة لم يذكرها فضيلة ناظر القضية في صك الحكم ـ ماهي نسبة تأكدكم من أن ذلك الواحد هو المشتبه به …… أو غيره فكانت اجابتهم على النحو التالي ( الشاهد الاول ……ذكر أن نسبته سبعين% ) ،( الشاهد الـ2 … التزم السكون _ وذلك يبرهن أن عدم تيقنه ) ، ( الشاهد الـ3 …… اعطى نسبة قريبة من الشاهد الاول ) ، من ذاك يتجلى أن الشهود لم يتيقنوا يقيناً قطعياً حتّى المتحدث على الطرف الـ2 هو المدعى عليه ، وناقضوا شهادتهم في أول ادلائهم بها بأنهم لايشكون اطلاقاً بأنه المشتبه به .
ثم عقب ذاك وعند دعوة القاضي من ضمنهم حينما رأى اختلافهم أن يحددوا النسبة امتنع الشاهد الـ2 عن تحديدها لعدم يقينه ؛ وقد يكون يرغب ابراء ذمته من الشهادة على امر غيبي قد يلبسه لابس من تقليد صوت او تماثل اصوات او تكنولوجية استخدمها المنبع لايهامهم بأن المتحدث هو المشتبه به …… ، في حين أعطى الشاهدان الاول والـ3 نسبة سبعين% وهي نسبة لاترقى لليقين ، وفيها الثلث إلى حد ماً عدم التيقن ومعروف بأن الشك يفسر لأجل صالح المشتبه به ، فهنا حصل تناقض بين تأكيد ، ثم تقهقر بصحبته شك لايرقى الى اليقين مع التزام الهدوء من احد الشهود ، وكل ذلك يبرهن أن بطلان شهادة الشهود وأن تلك المهاتفة لاأصل لها إطلاقاً ، ولايعتد بها لإنشاء تهمة على المشتبه به .
لذا ندفع ببطلانها مع دعوة اثبات تلك الشهادة في صك الحكم .
ج – نصت المادة (97) من منظومة المرافعات على ( ينبغي أن تكون الأحداث المرغوب اثباتها اثناء المرافعة مرتبطة بالدعوى منتجة فيها جائزاً رضاها ) .
وفسرتها الفهرس 97/3 بأن الأحداث الممكن موافقتها هي : ممكنة السقوط فلا تخالف الشرع أو الذهن أو الحس .
ولذا ماينطبق على ماإدعاه المدعي العام وشهد به الشهود (بأن المشتبه به حدد الميعاد اثناء المهاتفة في أعقاب 1/2 ساعة في مُواجهة بيته ، فتم تفتيش المنبع وتفتيش سيارته ثم تم بعثه ) فبداية على افتراض أن المهاتفة إنتهت في مكاتب الادارة فهل تكفي تلك النصف ساعة لتفتيش المنشأ شخصياً وتفتيش سيارته تفتيشاً دقيقاً يستحيل بصحبته أن يكون المنبع قد خبأ تلك الحبوب المخدرة في العربة لتقديمها حتى الآن ذاك على أساس أنها من المشتبه به؟ ثم انطلاق الأصل من مركز الادارة الى بيت المشتبه به وبشكل خاصً أن موقع الهيئة في اقصى في جنوب المحافظة وبيت المدعى عليه في اقصى في شمال المحافظة مروراً بإشارات المرور والتوقف لديها .
وبالتالي يتبين بطلان أن يكون تم تفتيش عربة المنبع لأن الزمان ضيق بشكل كبيرً يستحيل بصحبته اجراء كل تلك الاجراءات في ذلك الدهر ولذا مايخالف الذهن والحس الذي برفقته نؤكد أن تلك المَزاعم لاتتعلق بالدعوى ولايجوز إستحسانها ،وأنها غير منتجه وما بني فوقها فهو باطل لبطلانها ومخالفتها لنص المادة المنوه عنها بالأعلى .
د – ذكر الشهود بأن الأصل كلما بلغ الى بيت المشتبه به هبط على الفور من سيارته ، ومدّ يده للمتهم ومد المدعى عليه يده للمنشأ، وتقابضا شيئاً لم يرياه ثم ركب المنشأ سيارته وانصرف من الموقع ، ولذا كله لم يستغرق دقيقة واحدة .
ومصدر دفعنا ببطلان ذاك الخطاب وعدم الاعتداد به وانه من تلفيق ادارة العقاقير المخدرة ومحاولتها الصاق التهمة بالمتهم ، أن ذلك لايقبل تصديقه عاقل فاهم ، فلو كان الشهود قد ذكروا في شهادتهم بأن المدعى عليه والمنشأ لم يتفاوضا بواسطة مهاتفة الهاتف المحمول ، وأن المعروف ومتفق عليه أن يكمل التبايع ـ المساومة ـ في الموضع الذي يحدده المروج .
فكيف يستساغ موافقة أن يجيء المنشأ ويجد المدعى عليه واقفاً ينتظره، ثم على الفور يهبط من سيارته ، ويتمادا الأيدي لقبض شيء، دون أن يدري المشتبه به كم المقدار المرغوب شرائها ، وهل هي متاحة عنده وكم قيمتها ، فالمصدر وحسب الفرقة استلم خمسون ريالاً من ضمنهم وسلمهم ثلاث حبات ، ماذا لوأن الأصل كان بصحبته زيادة عن 50 ريالاً ويود في اكثر من ثلاث حبات ؟ ماذا لو أن المشتبه به لايملك إلا حبة واحدة ؟ كيف اطلع المشتبه به على الغيب وعلم بأن المنبع يحمل برفقته خمسون ريالاً سعر لتلك الثلاث حبات فكان مستعداً لذا ولم يستغرق بصحبته الامر سوىّ أن يمد يده للمنشأ فيعطيه طلبه .
إن ذلك يستحيل عقلاً ،وحساً ،وشرعاً أن يتفق أو أن يصدق ، وبالتالي يثبت بطلان تلك الدعوى وأنه لم يلتق الأصل بالمتهم أصلاً ـ ولو افترضنا جدلاً أنه إجتمع المدعى عليه ـ فإن مدّ اليدين بين بعضهما ومباشرة عقب هبوط المنشأ من العربة من الممكن أن يكون للمصافحة فحسب كلما رأى المنشأ المشتبه به واقفاً في الشارع ،ثم انصرف ليوهم فرقة الرصد أنه استلم من المدعى عليه شيئاً من الممكن أن يكون أخفاه في سيارته أو برفقته .
هـ – ذكر الشهود بأنهما (الشاهد الاول والـ2 ) شاهدا المشتبه به والمنشأ كلما مدا يديهما تقابضا شيئاً لم يرياه ـ علماً أن تلك شهادة الشاهد الاول ليس إلا أمّا الشاهد الـ2 فاكتفى بالقبول والموافقة على جميع شهادة الشاهد الاول ـ وهنا ينبغي أن طرح قليل من الاسئلة ليتضح الحق بواسطتها وهي :
* متى كان ذاك الاجتماع في الصباحً أم عشيةً .
* اين كان موقع الفرقة حينما تم المؤتمر .
* ماهي المسافة بين الفرقة وبين مقر المقابلة .
* مالذي حظر افراد الفرقة من التأكد من ذاك الشيء الذي تقابضاه .
* هل كان هنالك من مانع بصري يمنع الحلم للتحقق من التقابض .
و – ذكر شهود القضية ( الاول والـ2 ) بأن الأصل حتى الآن ان ركب سيارته رجع اليهم( وتم الالتقاء به )
وتدل تلك اللفظة على أنهم التقيا بالمصدر بعدما كان غائباً عن نظرهما ـ وتلك هي الحقيقة ـ فلم تكن هنالك مواصلة أو رصد ، وانما مقر للاتقاء ؛ لصعوبة إلا أن استحالة ان تكون الفرقة قد اتخذت موقعاً للمراقبة دون أن يلحظها المدعى عليه ؛ ولذا لانكشاف الشارع من طرفيه للواقف في أي قسم من الشارع ، ولذا يدل حتّى مصيبة المقابلة بين المنبع والمتهم لم تحدث ، وأنه لم تكن هنالك استكمال من الفرقة ،وإنما هي مخططات رسمها ونفذها الأصل سواء بشخصه أو بمعاونة معاون ـ وقد تكون كلها انطلت على افراد ادارة المواد المخدرة ـ وتم عن طريقها الايقاع بالمتهم ظلماً وعدواناً .
ز- ذكر المدعي العام والشهود بأنه تم إعتقال المدعى عليه في اليوم الآتي وراء بلدية ……… :
وتلك الحقيقة الوحيدة التي تضمنتها تلك القضية، إذ أنه في أعقاب الإعداد والإنتهاج للايقاع بالمتهم تم القاء إعتقاله وهو يكسب عيشه في الحلال على يد بيع المياه ،ولم تكن له طلب في 50 أو 100 ريال بالحرام ، إلا أن السؤال الذي ينبغي أن الاجابة أعلاه هو :
* مادام أن الفرقة قد رأيت البيع والشراء والتقابض ،وتيقن عندها حصول الترويج ووجود الحيازة فلماذا لم تبادر بالقاء إعتقال المدعى عليه زمانه حتى لايفقد الدليل الذي بموجبه يشطب ادانة المشتبه به ؟
* قد تحتج ادارة العقاقير المخدرة بخوفهم من الصمود ، فهل إكتملت مقاومتهم طوال القاء إعتقال المشتبه به في اليوم اللاحق ؟
* وقد تحتج ادارة العقاقير المخدرة بخوفهم من انكشاف المنشأ والمنبع في وضعية البيع والشراء سوف يكون مكشوفاً للمروج سواء أرادوا أم لم يريدوا لأن المروج يعلم عادة على من باع وكم باع ، فهذه حجج داحضه لايصح بصحبتها الاحتجاج بها ؟
وندفع ببطلان القبض والتفتيش أنه لم تكن ثمة ظرف ترتدي للمتهم من الحالات التي مقال أعلاها نمط الاجراءات الجزائية في المادة الثانية منه والتي منصوص بها على انه (لا يمكن إعتقال أي إنسان، أوتفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه سوى في الظروف المنصوص فوقها نظاماً،…. )
مثلما نصت المادة الثلاثون من نفس النسق على التلبس بالجريمة بمايلي ( تكون الجناية متلبساًبها حال ارتكابها، أو بعد ارتكابها في وقت قريب . وتحتسب الجرم متلبساً بها إذا تبعالمجني فوقه شخصاً، أو تبعته العامة مع إرتفاع الصوت إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعدوقوعها في وقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو لوازم، أو أشياء أخرى يستدلمنها على أساس أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في ذلك الدهر آثار أو إشارات تفيدذلك) .
مثلما نصت المادة المادة الخامسة والثلاثون من نفس النسق على أساس أنه ( في غير حالات التلبس، لا يجوزالقبض على أي إنسان أو توقيفه سوى بتوجيه من السلطة الخاصة بهذا، ويجب معاملته بمايحفظ كرامته، ولا يمكن إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكونله الحق في الاتصال بمن يشاهد إبلاغه ).
وتمشياً مع مواد ذاك النسق ونصوصه فإنه يثبت بطلان إعتقال المشتبه به ، وبطلان ماترتب فوق منه من توقيف ، وسجن ، وبلاغ قضائي . ولقد كان المدعى عليه وبحسب ادعاء ادارة المواد المخدرة لحظة التقابض بين المدعى عليه والمنشأ متلبساً بجريمته ، وذلك عزر نظاماً وشرعاً لاعتقاله ، وطالما أن الفرقة لم تقبض وضْعها على المشتبه به فهي من غير شك كانت تحتاج الى وجود تلك العملية من الاساس ، لذا ـ أخرت – وفق ادعاءها إعتقال المدعى عليه حتى يخسر برفقته المدعي الدليل المدين للمتهم يتنوع الزمن ، وهو ماحصل حالَما لم ينهي إيجاد أي حوزة محجوبة أو المبلغ الحكومي .
ح – شهد الشهود بأن الأصل كلما اتصل بالمتهم أفاد حرفياً ( هل لديك حبوب فقال المشتبه به نعم ) وقد شهدوا أيضاً بأنه لم ينشأ مساومة على التليفون إلا تلك المفردات .
وتلك الجزئية تدفعنا لتساؤل يضاف الى ماسبق ،
* هل تم ذلك الخطاب في الحال من المنبع للمتهم بالاستفسار عن وجود حبوب دون أن تكون ثمة مقدمات مثل الترحيب ، وتعريف الأصل بشخصه للمتهم ؟
* لو أنه حصل ذاك فلماذا لم يذكر في الشهادة ؟ ولماذا لم تحويها محاضر ادارة المواد المخدرة ؟
* واذا كان هذا فيدل حتّى ادارة العقاقير المخدرة لم تمنح الحقائق والوقائع حقها من الذكر ، مثلما أن الشهود قد أخفو حقائق ووقائع ملزمين بتقديمها طوال الشهادة ، ومن تلك شأنه فإنه غير مستأمن على تأدية شهادة أو اتهام فرد بشيء ما ، وبصحبته أطلب برد تلك الشهادة وتلك الدعوى لعدم جادة الاجراءات فيها ، والقصور الجلي في اجراءاتها ، والتي برفقتها لايصح شرعاً ولانظاماً أن تسلب حرية واحد نتيجة لـ ذاك القصور الذي لايولد إلا الشك في صحة تلك الدعوى وبطلانها من أساسها .
ط – ذكر الشهود بأنه جرت العادة في نشاطات البيع والشراء أن المشتري أو الراغب في الشراء لايتفاوض مع المروج بواسطة الموبايل ، وإنما يبدي رغبته في الشراء والحضور ويحدث التبايع بوقت وجيز .
وذلك مانستند اليه في الرد ببطلان تلك الدعوى إذ نصت المادة (97) من نسق المرافعات على ( يقتضي أن تكون الأحداث المرغوب اثباتها اثناء المرافعة مرتبطة بالدعوى منتجة فيها جائزاً إستحسانها ) ، وفسرتها القائمة 97/3 بأن الأحداث الممكن موافقتها هي : ممكنة السقوط فلا تخالف الشرع أو الذهن أو الحس .
إذ اثبت شهود الحادثة بأن فترة المواجهة بين المدعى عليه والمنشأ لم يتجاوز الدقيقة الواحدة ، ولذا يثبت عقلاً وحساً أنه لم تحدث مبايعة أو تقابض أو مسألة أصلاً لأن المواد المخدرة ليست منقولات معروضة على العلن ومحددة الثمن سلفاً فيأتي المنبع ويأخذ منها مايشاء بالقيم الذي يشاءه ، وذلك ماأثبته الشهود بأن المنشأ مد يده على الفور في أعقاب نزوله من العربة وقبض شيئاً من المدعى عليه لم يشاهدوه ثم انصرف ـ هكذا دون أن يدري المدعى عليه كم يفتقر المنبع ؟ وكم تكلفة تلك الحجم ؟ وهل هي متاحة بصحبته أم لا ؟ فكيف يستوي ذاك عقلاً وحساً ،
وإنشاءً فوقه فأطالب بإنزال تلك المادة على تلك الجزئية ايضاًًً .
4- بينما يختص هاتف محمول المدعى عليه :
استند حكم فضيلة ناظر القضية على وجود الموبايل رقم ( ………) واعتراف المشتبه به بملكيته ، مثلما استند اليه المدعي العام في اثبات ادانة المشتبه به ، ولنا مع تلك النقطة غفيرة وقفات آمل أن يتسع صدر فضيلتكم للنظر فيها بعين فاحصة وقياس دقيق ووضع للامور في نصابها وهي على النحو التالي :
أ – لم ينكر المشتبه به ملكيته للجوال المشار إليه رقمه في صك القضية ، ولم ينكر أن فرقة القبض قد عثرت أعلاه برفقته ، لكنه صرح بأن ذلك الهاتف المحمول هو هاتف محمول خاص بتلقي طلبات شراء الماء وذلك الهاتف المحمول قد كتب رقمه بخط جلي واسع على ثلاث جهات من الوايت ، وأن ذاك الهاتف المحمول يستعمل من قبل جميع من يدعم ذلك الوايت ما إذا كان أبوه أو إخوته أو العامل .
ب – إن فرقة القبض ووقتما لم تجد مايثبت إدانة المشتبه به من أموال حكومي أو حوزة ممنوعات لم تجد لها إلا أن تستخدم ورقة الهاتف المحمول ورقمه المدون على جنبات وايت الماء تداركاً من ضمنهم للخطأ الذي ارتكبوه ،
وقد بينا في نقط سابقة تضارب الشهود في حين بينهم في ادلة استعمال الموبايل في تلك القضية وانها الأمر الذي لايستقيم بصحبته توجيه التهمة للمتهم ، فبذلك ندفع ببطلان استعمال الهاتف المحمول كمسبب للحكم القانوني الذي بنى فوقه فضيلة القاضي حكمه .
ج – من المعروف نظاماً أنه في مثل تلك الحالات فإنه ينهي كتابة محضر منفصل خاص بواقعة الاتصال وأوضح كل ماتم بين الشخصين في محضر يذكر فيه من وقف على قدميه بالاتصال وماهو الرقم المتصل به ، وكل ضئيلة وكبيرة حصلت طوال الاتصال ، ثم يكمل الإمضاء على ذلك المحضر من قبل مباشريه ، ولذا الاجراء لم يكن موجودا .
5- بينما يتعلق حكم فضيلة القاضي ناظر القضية :
أ – استند فضيلة ناظر القضية على حكمه بأن المدعى عليه من ( أرباب السوابق ) ، فماهو التعريف التشريعي والنظامي الذي بصحبته يصح أن نطلق ذلك المسمى على واحد ما ؟
فالمتهم لم يسجل فوقه إلا سابقة واحدة لاغير هي حيازة حبة واحدة لاغير لغرض الاستخدام وحكم أعلاه بشهرين وقد كانت تلك القضية عام (1427هـ ) أي قبل أربع سنين ، ولم يسجل أعلاه حتى تلك القضية أي موضوع أخرى ، فهل يصح بصحبته أن نطلق على المشتبه به بأنه من أرباب السوابق ؟؟
ب – إن عدم توفر سوابق أو قضايا مسجله على المشتبه به ـ في أعقاب قضيته الوحيدة ـ وحتى تلك القضية هو دليل حتّى المدعى عليه ليس من ارباب السوابق أو الممتهنين للترويج أو حتى الأعضاء للمخدرات ، وتلك زوجة كنا نتمنى من فضيلة ناظر القضية أن يجعلها في موضعها السليم أنها في حسَن المدعى عليه ، وأنه دليل على سلامة سيرته ، فمن تاب تاب الله أعلاه .
ج – مسوغ فضيلة القاضي ناظر القضية المدعى عليه على تستره على منشأ العقاقير المخدرة ، ولذا يصح لو أن القضية قد ثبتت على المدعى عليه وقد كان مالكاً للمخدرات ، وقد بينا دفعنا بالاستجابة على تلك التهمة كاملة ويقيننا بأنها لم تحصل اطلاقاً وذلك جلي من إجمالي النقط الفائتة ، لهذا يكون ذاك التعزير لاأساس له مع انتفاء ثبوت الادانة ، فكيف يصرف فضيلته البصر ــ الى ناحية مادفعنا به سابقاً ـ عن ثبوت الادانة ثم يعزر المدعى عليه على شيء لم يثبت أعلاه ؟؟
ثالثاً : الطلبـــات :
لقد سبقت الشريعة الاسلامية الغراء الشرائع القديمة والجديدة جميعها في اقرار( أن الاصل في المشتبه به البراءة ) كمبدأ وطيد وكأصل من اصولها لا يقبل التحويل اوالانكار مثلما كان الشأن في الشرائع الحالة التي سبقتها .
ولقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم موجهاً المسلمين وقضاتهم ( ادرءوا الأطراف الحدودية عن المسلمين ما استطعتم ، فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا طريقه ، فإن الامام لأن يخطيء في العفو خير من يخطيء في الجزاء ) . ولا عجب فالاسلام دين الرحمة والانسانية الحقة .
ويترتب على تلك القاعدة ان الاصل هو حرية الانسان . فالجريمة امر عارض في حياة الانسان
لهذا كان الاصل فيها العدم ، والعدم يقين . وذلك امر مرتكز على اليقين لانه اصل . و( اليقين لا يتلاشى بالشك ) واليقين لا يتلاشى الا بيقين مثله اي أن المسألة المتيقن ثبوته لا يصعد سوى بدليل قاطع ، ولا يقضي بزواله فقط لأجل الشك . ايضا الشأن المتيقن عدم ثبوته لا يقضي بثبوته فور الشك ؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً . والفقهاء يستخدمون إصطلاح الأصالة بكثرةً فيقولون مثلاً: (أصالة الاباحة) ويقصدون بها قاعدة فقهية مفادها: أن المنبع في الأمور الأباحة ما لم يرد نهي من الشارع عنها و(أصالة البراءة) وهي قاعدة أصولية مفادها أن المصدر براءة ذمة المكلف عن الفرض المشكوك وبالتالي.
واليقين هو الوعي الجازم الذي لا تردد فيه ، اما الشك فهو مطلق التردد . بمعنى احدث أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشىء ثم طرأ فوق منه حتى الآن هذا شك ، هل هو متواجد أم لا . فالأصل أنه حاضر .وتدخل تلك القاعدة في كل أبواب الفقه .
ومن ادلة القاعدة تصريحه إيتي ( وما ينتسب أكثرهم سوى ظناً إن التوهم لا يغني من الحق شيئا ) . مثلما ان اليقين أشد من الشك، لأن في اليقين حكماً قاطعاً فلا ينهدم بالشك . ولذا دليل عقلي .
ويتفرع من تلك القاعدة الإجمالية عديدة نُظم منها :
1ـ الاصل مكوث ما كان على ما كان ، اي أهمية حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه .
2ـ الاصل براءة الذمة اي أن الإنسان بريء الذمة من ضرورة شيء أو لزومه ، وان مشغولية ذمته تجيء ضد المنشأ . أفاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من نفى ) .
فالمدعي متمسك بعكس المنبع وذلك تلزمه البينة . ومن تطبيقاتها العملية ، من أدعى على فرد مالاً لم ينبغي المشتبه به أن يحضر بينة لأن المنبع براءة ذمته الأمر الذي ادعي أعلاه . وعلى المدعي أن يحضر البينة حتى يُحصِّل ما ادعاه .
3ـ ما استقر بيقين لا يرتقي الا بيقين فمن أعلاه دين وشك في قدره لزمه إخراج المتيقن به براءة للذمة . ومن شك هل طلق أو لا ؟ لم يحدث فسخ العلاقة الزوجية ، لأن النكاح وطيد بيقين ولا يرتقي سوى بيقين . (ذاك في اطار الاحكام القانونية واحكام التداولات.(
ومن تلك المناشئ المتطورة استنبط الفقهاء المسلمون افتراض براءة الجسم من الأطراف الحدودية والقصاص والتعازير ، واستخلص من تلك القاعدة ايضاًً ، القاعدة الدستورية الجنائية ( لا جرم ولا إجراء عقابي سوى بنص ) .
اما في ظل التشريع الجنائي الاجرائي وقياساً على ما توفر فان الاصل في المشتبه به البراءة ولا يتلاشى ذاك الاصل الا بيقين اي بدليل قاطع .
ويترتب على مبدأ اصل البراءة النتائج اللاحقة :
تترتب على مبدأ منبع البراءة متعددة نتائج بالغة اللزوم، هي:
اولاً : لا يرغم المشتبه به على اثبات برائته وبخلافه يحتسب مذنبا ، لأن الاصل فيه انه بريء .
فيقع تعب اثبات التهمة على عاتق سلطة التحري او الاتهام استناداً لقواعد الاثبات في القضايا الجزائية ، ولا يتعهد المشتبه به بطرح اي دليل على براءته ولا يمكن اعتبار ذاك دليلا على ارتكاب الجناية ، وايضا الوضع لدى التزامه الهدوء ، الا ان لديه الأحقية في أن يناقش ألادلة التي تتجمع إزاءه وان يفندها او ان يشكك في سعرها . مثلما له ان يمنح طواعية اية ادلة تثبت برائته . او ان يعترف بالتهمة .
مثلما ان مأمورية قاضي التقصي او الادعاء العام او المحكمة المخصصة لا تقتصر على اثبات التهمة فهي في الخاتمة اجهزة من اجهزة العدالة مهمتها الاصلية اثبات الحقيقة ، هذا ان منظور العدالة غير ممكن ان تبنى على التهيؤات او القناعات الزائفة . وهكذا يلزم على تلك الاجهزة العدلية ان تتحرى عن تلك الحقيقة على يد تدقيق وتمحيص الادلة ، وعملية التحقيق تلك تدور بشأن التأكد الأمر الذي اذا كانت هنالك ادلة كافية يمكن ان تدحض اصل البراءة من عدمها .
وفي دومين موانع العقوبة او اسباب الاباحة كالدفاع التشريعي عن النفس اوالمال او عن نفس او ملكية الاخرين ، فانه يلزم على المشتبه به ان يتمسك بالدفع بمانع العقوبة او علة الاباحة دون ان يتعهد بأثبات سلامته الا طواعية لأن الاصل في الاشياء الاباحة . أيضا الوضع فيما يتعلق لجميع صرف يدفع به المشتبه به لو صح لتخلفت اركان الجناية .
ثانياً: الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه لانه يقوي اصل البراءة فيه والاصل لايزال الا بيقين .
فأذا شك القاضي في ان المشتبه به قد اتى الإجراء او لم يأته بناءا على ادلة غير كافية او كان يناقض بعضها القلائل، فالأصل انه لم يأته .
واذا شك ان كان قد اتاه استعمالا لحق ام تعدي فالاصل انه استعمالا لحق تأكيداً لاصل البراءة .
واذا كانت الأحداث المسندة للمتهم متينة الا انه نهض شك في تكييفها هل هي إستيلاء على ام خيانة امانة ام حيازة ملكية مسروق مثلا ، فالعبرة بالوصف الاخف لانه القدر المتيقن .
ثالثاً : اي تضاؤل في الادلة يقوي اصل براءة المدعى عليه ولاتفترض ادانته ولاتجوز ادانته بناءا على تصور صلب وانما بناءا على الجزم واليقين .
إن الجمع بين مبدأ مصدر البراءة مع مبدأ ان الحكم بالإدانة لا يكون الا بناءاُ على الجزم واليقين يترتب فوقه أن يكون ثمة فرق مادي بين الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة ، فحكم الإدانة ينبغي أن يبنى على الاقتناع بأدلة الإثبات ، في حين يكتفي فيما يتعلق لحكم البراءة أن يدشن على الشك في الاقتناع بتلك الدلائل .
رابعاً : لايجوز ادانة المشتبه به بناءا على قول المدعي وحده .
لأن المدعي يدعي نقيض الاصل والمتهم محصن بأصل براءته وهكذا فالقول تصريحه لموافقته ذاك الاصل وفي ذاك يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ( لو يعطى الناس بدعاواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم إلا أن البينة على المدعي واليمين على من انكر ) .
خامساً: يجوز الاستناد الى دليل استخلص او تم الوصول إليه بطريق ضد القانون للحكم بالبراءة ، فيما لا يمكن الاستناد إليه للحكم بالإدانة ، وفق المنشأ .
سادساً: تعد مخالفة كبيرة ان تحتوي حيثيات تتضاد مع اصل البراءة .
كاعتبار تصرف او سلوك زوجة اثبات على ارتكاب الذنب الأمر الذي يرتب على المشتبه به التزاماً بدفع تلك الزوجة ابتداءاً ، لان اصل البراءة كمبدأ قانوني يلزم ان يغطي كل الاجراءات وكل فترات الدعوى الجزائية ، ولا يمكن نقض ذاك الاصل الا بادلة جازمة تتألف عن طريقها عقيدة المحكمة .
من ذلك كله فإن المشتبه به يطلب محو الحكم حانوت الدفع للقصور في التحقيقوللعيوب التي شابت محاضر القبض والتفتيش ، وأيضاً للعيوب التي شابت شهادة الشهود ، ولكل ما ذكر منعيوب ودوافع نلتمس منفضيلتكم الحكم ببراءة المشتبه به الأمر الذي نسب اليه باطلاً ، والافراج عنه لحظياً .
نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدلعلى أيديكم ، وأن ينير بصائرنا للوقوف فوق الحق واتباعه .
والله يحفظكم من كل مكروه
Originally posted 2021-12-18 01:40:47.