صيغة ونموذج لائحة اعتراضية على صك حيازة مخدرات في السعودية 2022

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية على صك حيازة مخدرات في السعودية 2022

عبرة وصيغة قائمة اعتراضية على صك حيازة مواد مخدرة في المملكة العربية المملكة السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله
سلام الله عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما عقب
يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله وجّه المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في عرض الحق و إزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت مَهما .

يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضدي حكم من المحكمة الجزئية إنشاء على المعاملة الواردة من دائرة النيابة العامة والمقيدة بوارد المحكمة برقم ( ) وتاريخ هـ والمقامة من دائرة النيابة العامة بمنطقة ضــد /
والتي أمر منطقوها بالآتي : ـ
قضت بمـا يلي :- (( أولاً : دفع البصر عن مناشدة المدعي العام عن مورد رزق البينة على غرض المتهم ومجازاته بالأخذ في الإعتبار المادة 38 من نهج مقاتلة الحشيش

ثانياً : استقر لدي إدانة المتهم/ بحيازة ما وزنه ثمانية عشر كيلو جرام من مادة الحشيش دون أن يتسبب في قصده من هذه الحيازة وهو جناية يكون له الحق في الجزاء أعلاه بالأخذ في الإعتبار المادة 39 من ذات الإطار وقد قضت أعلاه لذا تعزيراً بالحبس فترة خمس أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة تلك القضية في وجلده 2000 وخمسمائة جلدة على مقدار محدد كل دفعة خمسون جلدة وبين كل دفعة والتي تليها 10 أيام وتغريمه مِقدار 20 1000 ريال تؤول إلى الخزينة العامة للبلد و بالنظرً لضخامة معدل المقدار المضبوطة فإن التهمة الصلبة متوجهة إليه بغاية الترويج وقد قضت أعلاه لهذا تعزيراً بالحبس خمس أعوام تضاف إلى المرحلة المحكوم بها بالأعلى

ثالثاً : استقر لدي إدانة المشتبه به بالفرار من رجال الأمن ومقاومتهم لدى إعتقاله وحكمت فوق منه لهذا تعزيراً بالجلد تسعاً وسبعين جلدة دفعة واحدة بينها وبين ما سبقها 10 أيام

رابعاً : قضت بمنع المتهم من السفر في دولة أخرى مرحلة 10 أعوام عقب إنقضاء محكوميته بالحبس ومصادرة العربة المضبوطة في القضية من خلال المنحى الخاصة)) .
وإذ أنني قد عزمت عدم القناعة بالحكم فأنني أعترض أعلاه للأسباب اللاحقة : ـ
أولاً : قبـول الاستئناف شكلاً لرفعه في التوقيت .
لقد صدر ضدي الحكم من المحكمة الجزئية وقمت باستقبال صورة من الصك بتاريخ ـ ومن ثم يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في التوقيت وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تسلُّم صورة من الصك وهذا طبقاً لنص المادة (178) من منظومة المرافعات التشريعية .
ثانـيًا : انتفاء الركن الجوهري والمعنوي للواقعة .
يظهر من الأوراق أنني لا رابطة لي بثمة مضبوطات أو حشيش حاضر في القضية وأنني نفت الحادثة جملةً وتفصيلاً في مواجهة دائرة التحري والإدعاء العام ولم اعترف بشئ في مواجهة المنحى القابضة ولكنهم قرروا هذا على لساني للزج بي في غياهب السجون ولم أعرف من أين أتوا بذاك الحشيش ؟ والقاعدة الشرعية (المشتبه به بريء حتى تثبت ثبوت اتهامه) ونلمح هنا في تلك القضية لا يبقى إعتماد قضائي أو غير قضائي يثبت صحة اتهامي إلا أن محض حيثيات تتطلب إلى دليل الإثبات ويتضح جلياً لفضيلتكم أنني لم أنجز هنالك عقاقير مخدرة أو حشيش مثلما ادعت الجانب القابضة ، ولم يكن ثمة أي هيئة خارجية من أشكال الهيمنة أو وحط اليد وقت إعتقاله بالحشيش المضبوط ، وهكذا فانتفاء الركن الجوهري والمعنوي بحقي في تلك الموقف متوافر كليا وأنا بهذا أكون بريء من تلك التهمة الموجه لي .
ثالثًا : تجاهل حقوقي بادخار دعوى قضائية عادلة بحسب نهج الأعمال الجزائية :
أصحاب الفضيلة تم توقيفي والزج بي في السجن فترة شهرين إلى حد ما وقبلها فترة التقصي وفي طليعة التقصي طلبت من بينهم توكيل محامي للمدافعة عني وتيسير ممارسات التعاقد بصحبته وهو واحد من حقوقي القانونية التي يكفلها نمط الأفعال الجزائية صراحةً إذ تنص المادة الرابعة منه على أساس أنه ( يحق لجميع مشتبه به أن يستعين بوكيل أو محام للمدافعة عنه في مرحلتي التقصي والبلاغ القضائي ) ,
إلا أن ممنهجة التحري والإدعاء العام ماطلت في هذا وأفهموني أنه لا يحق لي الاستعانة بمحامي في طور التحري والحافز في طلبي بتوكيل محامي طوال التحري هو قدرة المحامي في إثبات أن الحجم المضبوطة لم تكن بحوزتي وتم تلفيقها والافتراء بهذا من قبل حمود بإعانة زملائه بالشهادة زورا وأن للمحامي القدرة في عدم الانتقال من طور التقصي إلى الشكوى القضائية دون أن يلبي منظمة التحري والادعاء العام جميع الشخصيات الذين طلبتهم في الشهادة وكانوا حاضرين طوال سقوط النكبة وأن المقدار المضبوطة كانت حاضرة عند حمود وهذا لخروجه في دوريه تفتيشية فوجد مضبوط كان ينتوي تسليمها للجهة المخصصة وتسجيلها بأنها في مواجهة مجهول وهو الذي أخبرني به حمود وقت ما كان يسعى تلفيق هذا بي خسر تمَكّن , سوف أخبركم بالتفاصيل في إظهار تلك القائمة في وقت لاحق ،
أصحاب الفضيلة لقد كنت مكبل اليدين مقيدا بالحبس لا يمكننى القيام بالتدابير والذهاب والإياب لإثباتها وكنت بحاجة المحامي لذا تم سلبي واحد من حقوقي ورفض طلبي من قبل المحقق وأجبروني على التقصي ومن ثم يكون القاضي قد اعتمد على أوراق التحري بغية ينطق بالحكم وقد كان هذا إجحافا في حقي .
رابعاً : إنكاري للواقعة وانتفاء حيازتي للحشيش ولا يبقى هيمنة سواء نقدية أو معنوية على المضبوطات وانعدام الهيمنة المالية للحشيش .
إنكاري عن طريق سؤالي في مواجهة دائرة التحري والإدعاء العام وأمام فضيلة ناظر القضية دليل يبدو مجال براءتي الأمر الذي هو منسوب إلي ، وما ساقته المنحى القابضة علي باعترافي بحيازتي لهذه الحشيش لا يثبت بالدليل وإنما يكون الاعتراف في مواجهة المنحى القضائية طبقاً لنص المادة (104) من نمط المرافعات القانونية والتي منصوص بها على أنه
(( يقتضي أن يكون التصديق حاصلاً في مواجهة القضاء طوال السير في الدعوى المرتبطة بالواقعة الترتيب بها )) ويتضح لفضيلتكم في مستهل الشأن أنني لم اعترف بحيازتي للحشيش ولا يبقى اعتراف مصدق شرعاً على ما تم اتهامي به من حيازتي للحشيش ، وإنما نهضت به الجانب القابضة باعتقاله وبحوزتي ثمانية عشر كيلو جرام وحيازتي للحشيش فهذا فيه افتراء ، والدفع بانتفاء صلتي بالحشيش بقالة الإعداد أساس المسئولية في حيازة أو إحداث الحشيش هو عدم ثبوت اتصالي به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطاني أعلاه بأية صورة عن دراية وإرادة إما بعدم حيازتي حيازة نقدية أو في وضع اليد أعلاه على طريق الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة النقدية ، ولا يقتضي أن يتحاور الحكم استقلالا عن ذلك الركن لكن يكفى أن يكون في حين أورده من وقائع وأحوال ما يكفى للدلالة على عدم قيامي بتلك الموقف المنسوبة لي ، ويتضح جلياً دون شك انتفاء حيازتي للحشيش في الحادثة بمفهومها الشرعي السليم .
خامساً : انتفاء صـلتي بالمضبوطات .
ما قرره الشهود بحيازتي لحجم من الحشيش وحينما نهض رجال الدوريات التطلع بالتأشير لي بالوقوف ولم امتثل فهذا خطبة عاري من الصحة إعتباراً لما يتجلى لفضيلتكم على يد ما تم أثباته بالأوراق ومحاولتي معارضة الفرقة القابضة فوق منه فهناك ضغائن بيني وبين النزيل/ إلا أن أتت جميع الشهادات مجاملة من زملائه بالعمل وهذا بسبب وجود خصام أسبق بيني وبينه ، وأنني لم أكن على معرفة بوجود هنالك مواد مخدره (حشيش) بسيارتي إلا أن تم تلفيقها لي من قبل الزائر/ ومن عاونه على هذه الفعلة للزج بي ضِمن غياهب السجون
سادساً : انتفاء الغاية الجنائي لارتكاب حادثة .
نصت المادة ( 6 ) من نسق الأفعال الجزائية والتي منصوص بها على أن ( تضطلع بـ المحاكم بلاغ قضائي المتهمين في ما يسند إليهم من تهم على حسب الوجه التشريعي وطبقاً للعمليات المنصوص أعلاها في ذاك النسق وللمحكمة أن تنظر وقائع غير مدعى بها من المدعى العام الأمر الذي لا يفتقر إلى تحري ) وللقاضي أن يعدل من القيد والإدعاء المختص من المدعي العام وفق ما تسفر عنه الاستجوابات وأحوال كل مسألة وكل مدعى عليه ، بل يتقيد بما ادعى به المدعى العام كليةً ، إسقاط التهمة والإدانة عني لانتفاء الغاية الجنائي لدي وهذا لعدم علمي بوجود حشيش في نطاق سيارتي ، وبالرجوع للصك فما قررته الجانب القابضة بمتابعتي وملاحقتي وإبلاغ الدوريات على الطريق إلا أن وقع حادث لي باصطدامي بعمود كهرباء على الشارع العام بطريق ، فالقصد الجنائي في جناية جذب الحشيش لا يتوافر فور تحقق وجودي في المساحة التي أنا حاضر بها لكن ينبغي أن يقوم الدليل على حيازتي لها .
سابعاً : التعارض والبطلان في حكم المحكمة .
المتفق علية ضرورة إنشاء القرارات الجزائية على دشن صحيحة من أوراق الدعوى ومكوناتها واعتماد الحكم في قضائه على حكاية أو مناسبة لا منشأ لها في الاستجوابات أو دليل يفيد سلامتها بما يعيب الحكم ، المسألة الذي يؤكد إلى أن الحكم المطعون فيه قد وصم بالفساد في الاستدلال لما شابه دلائل الإثبات من تناقض بأقوال الشهود وتناقض الحيثيات الصلبة التي تثبت إدانتي وتلفيق للاتهام وكيدية الاتهام من قبل واحد من شخصيات قوات الأمن لما بيننا من خصام بما يعيبه ويستوجب إلغاؤه وقد أقامت أحكام محكمة الاستئناف على أساس أنه من المخطط أن يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الشأن في صحة إحالة التهمة إلى المدعى عليه لأجل أن تمُر بالبراءة وإعمالا لمبدأ الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه ، من المعتزم أن الدلائل في المواد الجزائية متساندة متماسكة يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها القلائل الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مِقدار الأثر الذي كان للدليل الباطل ، من المتعين أنه حتى تصلح الزوجة دليلا في الإثبات ينبغي التيقن من وضوح الزوجة المعلومة لأنها تتخذ مناطا للواقعة المجهولة مثلما يقتضي استنتاجها بأسلوب سليم ووفق عملية منطقية ويتحتم أن تكون الحيثيات متناغمة مع بعضها القلائل لا تنافر بينها ولا تضارب ، علاوة إلى أن القرارات الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على التوهم والتخمين ويكفي أن يتشكك القاضي في صحة إحالة الاتهام لأجل أن يقضى بالبراءة متى داخله الشك في مركبات الإثبات أو لعدم كفاية الدلائل ، ويتضح جلياً لفضيلتكم أن القاضي ناظر القضية تناقض مع ذاته حين ساقت الدلائل التي شهد بها الشهود الحاضرين مع المدعي العام بدائرة التقصي بوجود معدل بحوزتي هربت بها وحجم أخرى ضِمن العربة فلماذا لم أقم بتنفيذ كامل المقدار والفرار بها مثلما قرروا بأنها ثمانية عشر كيلو وهي مقدار طفيفة أصدر قرارا (( أن الحجم المشار إليها في الدعوى من مادة الحشيش لم تضبط في حيازتي ولا بعد وقت قريبً مني قرباً يستدل به على حيازتي لها )) وبهذا الحوار كان ينبغي فوق منه الحكم ببراءتي من القضية فلا يجوز الحكم أعلاه فور شهادة شهود وأني لم أقدح في دينهم ولكني نفت الموقف وأن شهادتهم خاطئة .
ثامناً : التعارض في حكاية شهود المدعي العام للأحـداث 0
بالرجوع لشهادة الشهود علل لفضيلتكم شهادة كل شاهد على منفردة :
• وهو رجل أمن من أشخاص شرطة حين أصدر قرارا بورود إخطار رفض قائدها النهوض وحينما شاهدنا استدار وعاد إلى وقمنا بمتابعته أي أنه كان من البديهي أن يكون رجل الأمن ذاك سلس وراء العربة خاصتي ووقف على قدميه بالاصطدام بعمود كهرباء في قرية الشمهانية وسعى الفرار من رجال الأمن أي أنه كان هنالك زيادة عن واحد أقاومهم وبتفتيش العربة وجد بها عدداً من الأكياس (خيش) بها معدل من الحشيش ولم يذكر بمحاولة هروبي ولم يذكر بحملي لمقدار من الحشيش ضِمن الخيش ومحاولة هروبي بتلك الحجم فهذه حكاية وإلى فضيلتكم حكاية أخرى .
• رجل أمن من أشخاص شرطة الذي أصدر قرارا بأنه طوال إعتقال العربة ملكي بتاريخ وبتفتيشها وجدنا بها ما يقارب أربعة أكياس خيش وقد كان مجموع ما فيها ثمانية عشر بلاطة من الحشيش وسنجد في الأوراق يا أصحاب الفضيلة دومين تناقض الشهود ببعضهم القلة متى ما أصدر قرارا بعضهم بحملي لعدد ثلاثة أكياس من ضمنهم ومحاولة هروبي من رجال الأمن .
• ويعمل بشرطة أصدر قرارا أنه بتاريخ 1/12/1431هـ الساعة التاسعة والنصف في الصباحً بينما عزم الشاهد السالف بان الزمان الماضي هو ثلاثين/11/1431هـ فأيهما نصدق يا أصحاب الفضيلة ؟ وأنه لم يرى هنالك مضبوطات لما قرره له زملائه بوجود الممنوعات ضِمن عربة الدورية التطلع وكيف دراية بوجود ممنوعات في نطاق العربة وهو مثلما أصدر قرارا بأن ثمة ملاحقة بين سيارتي وسيارة رجال الأمن .
• يعمل ايضاً بشرطة ووقتما حضر لمقر الحادثة معرفة بوجود المقبوض أعلاه بعربة الدورية ولم يعرف بماهيته المضبوطات فكيف يستشهد به ولماذا جاء به ممثل الإدعاء للشهادة ؟ .
• ويعمل بشرطة عزم بأنه في شهر ذي العلة من عام 1431هـ ولم يحدد اليوم وقرر بمتابعتي على سرعة 100 وستين كيلو متر في الساعة أي أنه من البديهي أن يكون خلفي في الحال لملاحقتي وتم متابعتي عن طريق الجهاز على يد ولم يعرف من كان السائق بالرغم من ذكره بأنه كان يلاحقني ووجد الضيف / وذهب لمطاردتي ورأى زميله الذي وقف على قدميه بالتفتيش قد أحضر كيساً (خيشه) به مقدار من الحشيش ولم أشاهده حالَما أخرجه من العربة التي وقف على قدميه بتفتيشها وكما في وقت سابق وأوضح بأن العربة كان بها عدد أربعة أكياس من الخيش بها حشيش.
• ويعمل بشرطة عزم بأن تلقي إخبارية بوجود واحد يتولى قيادة عربة مسرعاً فتم متابعته بالجهاز وملاحقته …. الخ حتى وصلنا مقر الحادث ووجدنا تجمعاً للناس ووجدت كيساً وعلى الأرض ثلاثة أكياس بها حجم من الحشيش وأنني نفت هذه الشهادة وغيرها ولم أدري بالكمية الحاضرة ولم تبقى حيازة جلية أعلاها من قبلي سواء كانت نقدية أو معنوية .
• وهو الفرد الذي يبقى بيننا مخاصمات وخلافات شخصية نهض بافتعال تلك الشهادة ولذا للكيدية بي والزج بي بالحبس ليس ذلك ليس إلا وأن ما تم تلفيقه لي من تهمة الحشيش كان بتدبيره وأنني يا أصحاب الفضيلة بيني وبين النزيل/ عداوة دنيوية تدفعه للافتراء علي والكيدية بي وقد أحضرت شهوداً على هذه العداوة حتى أثبت لفضيلتكم دومين ما تعرضت له من بغي وتلفيق ذاك الاتهام لشخصي دون حيازتي لأية مضبوطات أو ممنوعات .

وبالرجوع لشهادة شهود النفي :-
• قائم أصدر قرارا بأنه رأى الضيف/ وهو يهددني ببيتي والإيقاع بي في متشكلة وحينئذ ناديت على ذاك الشاهد ليشهد بما رآه.
• متى ما أصدر قرارا بحضوره لمشاجرة ووجد خصام بيني وبين الزائر/ وهو يلبس زيه المعترف به رسميا وهو يهددني بقوله (( إذا ما وريتك )) وإلا فلست ، فهذا خير دليل على ما أنا فيه من اتهامي بحيازة حشيش ومقاومتي للسلطات والادعاء علي من دون وجه حق .
• وصدق على تلك الشهادة كلاً من (( ) وشهدا بعدالة الشاهدين .
تاسعاً : بطلان شهادة الشهـود .
في تلك الدعوى التي أمامنا نجد التعارض الجلي بين شهادة الشهود الحاضرين مع المدعي العام في سرد الحقائق التي استند إليها المدعى العام وأنها غير متقاربة في الشبه لبعضها القلة ومختلفة بينما بينها ليس ذلك ليس إلا وإنما من بينهم من جامل في تلك الشهادة وتحدث غير ذاك فهنا الشهادة ليست دليلاً في الإثبات لأن مع اختلاف الشهادة تعطل بعضها القلة ، وأن المقدار المنوه عنها في الدعوى من مادة الحشيش لم تضبط بحيازتي طوال القبض علي ولا أعرف من أين جاء بها رجال أجهزة الأمن .
عاشراً : بطلان تصرف القبض والتفتيش.
بما أن ذاك وقد كان من المعتزم أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع الشرعية المختلطة بالواقع والتي لا يمكن إثارتها للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف ما لم يكن قد صرف بها في مواجهة محكمة الأمر أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان بغير عوز إلى تحري موضوعي تنأى عنه حرفة محكمة الاستئناف ما نهض به المدعي العام من تقديم دلائل وقرائن على حيازتي للحشيش في هذه الموقف غير مدين بها .
أحدى عشر : عدم كفاية الدلائل والخطأ في تأدية الدستور ومخالفته وتأويله.
متى ما عزم فضيلة القاضي ناظر القضية باستجواب المدعي العام عن بينته على قصدي للترويج للمضبوطات فأجاب بينته ما في أوراق الدعوى وذلك لا يكفي لِكَي يكون العقيدة التي يقضي بها علي على يد أقوال شهود مرسلة تفتقد للدليل الجوهري الذي يكون له صلاحية الحكم علي ، وما موضوع أعلاه الحكم من عدم العثور على ما يثبت غاية المتهم للترويج وإنكاري المطلق بعدم حيازتي لهذه المضبوطات أو محض علم منشأها وعدم مقاومتي للسلطات ، وما عجز عنه المدعي العام من إثبات حيازتي للحشيش بغاية الترويج فكان من الأولى الحكم ببراءتي من تلك التهمة الباطلة ، مادام أن الواضح انه أحاط بالدعوى عن بصر ورؤية واستقر قضاءه على عوامل تحمله وقد كان يبين من الحكم أنه توضيح لواقعة الدعوى ومختلَف مكونات الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها والأدلة بها ، وقد عجز المدعي العام عن إثبات إدانتي .
ومما في مرة سابقة وكما تعلمنا أن الدلائل الجنائية ينبغي أن تكون متماسكة وإذا انهار أحدهم انهارت سوياً وإذ ما جرى أعلاه التخلص من أنه ( من المخطط أن الخطأ التشريعي في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمه حتى يحكم بالبراءة حيث ملاك المسألة كله يستأنف وجدانه وما يطمئن إليه ) .
• لا طريق لدحض مصدر البراءة بغير الدلائل التي تصل قوتها الاقناعيه مِقدار الجزم واليقين بما لا يترك مجالا معقولا لا شبهه انتفاء التهمه ويشترط أن تكون دلالتها قد أقامت بحقيقتها .
• القرارات الصادرة بالإدانة يقتضي ألا تبنى سوى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الإعتقاد والتخمين .
وبالتالي يظهر لعدالتكم بما لا يترك أسفل مجالا للشك في أن ذلك الاتهام وهذه الإدعاءات قد أتت من نسج تهيؤات ممنهجة التقصي والادعاء العام بمنطقة جازان وهذا فإنها قد أتت على غير أساس من الواقع والقانون إذ أنها أتت كلها بأقوال مرسلة من المصلحة ولا يبقى في الأوراق ما يساندها إلا شهادة شخصيات أجهزة الأمن الذين أتوا لمجاملة زميلهم بالعمل الموضوع الذي يؤكد أن تلك المناسبة خاطئة و يكون بصحبته طلبي من أصحاب تلك الصرخة من فضيلتكم إظهارا براءتي ساحتي رجوعا إلى المنشأ العام في القرارات وهو البراءة قد أتى يتفق مع صحيح حكم الواقع والقانون وبما ثبت أعلاه القضاء بصفه عامه وقضاء محكمة الاستئناف بصفه خاصة ،
ويعتبر ذاك مخالفا لنص المادة (41) من نمط الأعمال الجزائية والتي منصوص بها على أنه ( لا يمكن لرجل ضبط الخيارات الجنائي الدخول في أي متجر مسكون أو تفتيشه سوى في الأوضاع المنصوص أعلاها نظاماً بأمر مسبب من ممنهجة التحري والإدعاء العام ……. الخ ) ، الأمر الذي يعتبر ذاك التصرف باطلا الأمر الذي يترتب فوق منه بطلان أي تصرف يأتي ذلك لا فعلاً له .
في تلك القضية التي أمامنا الدلائل ليست كافية للإدانة وإسناد التهمة لي إذ تعطل هنا شهادة الشهود لمخالفتها نُظم الإطار العام ومخالفة بعضها القلائل وايضاً إدعاء المدعي العام عن سجِل التحري والشهود ولا يبقى أي دليل لإدانتي في تلك التهمة ولا يبقى اعتراف مصدق شرعاً يدينني .
طلبات المتهم :
وأما ما أطلبه يا أصحاب الفضيلة :-
• براءتي من تلك التهمة بشكل قاطعً ولذا لأنه ليس لي صلة بالحشيش التي تم القبض فوق منها ولم تقبض بحوزتي هنالك مضبوطات الحيازة المالية وأسفل سيطرتي وإنما تم تلفيق التهمة لي .
غير أن حسبنا الله ونعم الوكيل والله أسأل أن يديم أصحاب الفضيلة لما فيه الحق إنه ولي هذا والقادر أعلاه ويجعل ذاك في ميزان حسناتكم والله يحفظكم ويرعاكم .
لذا نتطلع من فضيلتكم التكرم بتوجيه أصحاب الفضيلة إلى الحكم ببراءتي من التهمه المنسوب إلي من قبل فرع منظمة النيابة العامة بمنطقة جازان وهذا للأسباب التي ذكرناها بصدر الفهرس واسترداد التحري والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين ….
صرح رسول الله صلي الله فوقه وسلم :-
» ادرءوا الأطراف الحدودية عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو طريقه فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في المعاقبة«
صدق النبي صلى الله عليه وسلم .

وبالله النجاح وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مقدم السجل

Originally posted 2021-12-18 01:43:12.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان