قدوة وصيغة قائمة اعتراضية واجهة لديوان المظالم السعودي
فضيلة الشيخ / رئيس المحكمة الأداريه بمنطقه مكة المكرمة رعاه الله
سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته
الأمر
لائـــحة اعـتراضيه
نرفق طيه لائحتنا الاعتراضية المؤرخة في / /1431هـ والمكونة من ( 4 ) ورقه على الحكم رقم 13/ د/ إ/ لسنة 1431هـ في القضية رقم 4538 /2/ق/ لسنة 1428هـ الصادر عن الدائرة القضائية الأداريه الثانية عشر في الدعوى المقامة من شركه / —– للأغذية في مواجهة / أداره الجمارك والمسلمة لنا نسخته الأعلانيه بتاريخ 13/4/1431هـ ولذا في إطار الوقت الإضافي النظامية لتقديم الاستئناف
– وأعلاه نطلب التكرم بإحالتها إلى الدائرة القضائية الثانية عشر لضمها لملف القضية وبالتالي رفعها إلى محكمه الاستئناف لأتحاذ الضروري باتجاه هذا وفق مقتضى الشرع والنظام .
والله يحفظكم ويرعاكم
القائمة الاعتراضية
على الحكم رقم 13/ د/ إ / لسنة 1431هـ والمعلن بتاريخ 13/4/1431هـ والصادر عن الدائرة الأداريه الثانية عشر بفرع المحكمة الاداريه بمنطقه مكة المكرمة في القضية رقم 4538 / 2/ ق / لسنة 1428هـ والمقامة مـن / شـركه —— مقابل / أداره الجمارك والذي كلف ( بعدم قـبول الدعـوى شـكلا ) وإذ أن ذلك الحكم أتى مجحفا بحق الطاعن فأنه يطعن فوق منه للأسباب الاتيه :-
أولا :- الخطأ في تكييف الحادثة
حـيث أن الطاعـن ينعى على هـذا الحكم بهـذا السـبب وإيضاحا لذا إن الحكم ذهـب فـي إسباغ الوصف الشرعي عـلى الدعوى بأنه وكما ورد فـي تدويناته في ص (3) من كلامه ( وإذ أن حقيقة ما يرنو إليه المدعى مـن دعـواه هـو الطعن في قـرار مصلحه الجمارك رقـم ( 63005724 / 1178 / 3 ) وتاريخ 3/9/1431هـ .
– ومن ثـم فإن ما اختتم إليه الحكم في رد مصلحه الجمارك عـلى المدعى إنشاء على الخطبة المقدم من بتاريخ 14/6/1421هـ بصدد اسـترداد ما تم دفـعه بأنه قـرارا أداريا غـير سـديد لأن ما صدر من مصلحه الجمارك ما هو سوى بيان وليس مرسوم أدارى وبيان ذاك الاتى :-
– مـن المسلمات فـي فـقه التشريع والقضاء الادارى إن ما يأتي ذلك عـن الجانب الاداريه فـي شـأن مـن شخصيات الدستور المختص لا يصدق فوقه نعت وصور المرسوم الادارى لأنه ليس أيضا وفق موضوعه ما دام ينصـب فـي محـله على موضوع تتصل بدائرة أفراد تعـتبر خارجه عـن وصـف أشـخاص التشريع العام .
– وقـد اسـتقرت أحـكام ديوان المظالم عـلى انه إذا ـصدر الفعل فـي مسـألة مـن مسـائل القـانون المخصص أو تعلق بشـخص مـن أشخاصه خـرج الإجراء مـن عداد الأحكام الاداريه ولذا لعدم تتيح بقية زوايا المرسوم الادارى في الإجراء وهى المظهر للاختصاص والمحل والداعِي والغـاية
– من الملاحظ إن الممنهج السعودي قد تدارك ذاك لدى اصدرا نهج ديوان المظالم الجديد رقـم / 78 لسـنه 1428 خسر حرض في المادة ( 13 ) فقره ( و ) منه عـلى أن ( المنازعات الاداريه الأخـرى ) والمقصود بالمنازعات الاداريه الأخـرى هـي الخلافات التي تنبع بين أشـخاص القـانون الخـاص وبين ناحية إداريه ما )
– وبالرجوع إلى نُظم المرافعات والممارسات أمـام ديوان المظالم يظهر أن المواد مـن ( 1 ) إلى
( 4) منها قيدت أقامه الإدعاءات المنصوص فوقها في المادة ( 13 ) في حين يتعـلق ببـنودها مـن ( أ ) إلى ( د ) بالمواعيد فـقط دون أن ينسـحب قيد الموعد على البند (و) مـن المـادة (13) مـن نظـام ديوان المظالم سـالف الذكـر وهى المتعـلقة بالمنازعات الاداريه الأخـرى ولذلك تؤخـذ البند (و) على إطلاقها على حسب القاعدة الأصولية العامة يؤخذ على أطلاقه ما لم يبقى ما يقيده .
وحـيث كان ما تقـدم فأسـاس المـنازعة أو الدعـوى أو صفه ما يقصد إليـه الطاعـن منـها هـو خـلاف بين الطاعن بمثابته شـخص مـن أشـخاص القـانون المخصص والمطعون ضـدها مصلحه الجمارك باعـتبارها شخـص من شخـوص الدستور العام واتســاقا مـع وقائع ومجريات التشاجر فإن حقيقة ما يرنو إليه الطاعن هـو اسـترداد غـير المسـتحق أو ما دفـع بغـير حـق للمطعـون إزاءها اســتنادا إلى قـراري وزير التـجارة والصناعة رقم 3186/ ص ، 3194/ ص بتاريخ 23/9/1418 هـ الأمر الذي بصحبته يكون
– لا يمكـن بأي حـال مـن الأحـوال اعـتـبار رد مصـلحه الجـمارك المطعـون ضدهـا قــرارا أداريا
– فــهـذا الرد لا يعـدو بصحبته إجراء وسـلوك المطعـون حيالها لجـهة أداريه سوى مـجـرد عـملا يتعـلق بشخص من شخوص الدستور المخصص .
– مثلما انه من جهة ثانيه لا يعـدو كونه عـملا تمهيديا تحضـيريا سـابق على صـدور الأمر التنظيمي الادارى النـهائي ولـم يرقى هـذا الكلام إلى التتمة حتى الآن ومـن جهة ثالثه فهو عمـل جوهري تنفيذي كاشفا لا منشئا للمركز الشرعي الادارى الذاتي للأداره وغير مجدد لأثر محدد .
وبالتالي فإن اعتبار الحكم لـرد المطعون ضـدها على الطاعن قـرارا أداريا أقحمه الـحكم عـنوه في عـداد إدعاءات الإلغاء فإنه يكون قـد خالف بهذا حـقيقة طلبات الطاعن وهـى استرداد ما تم دفـعه دون جـه حـق وخالف التكييف الصحيح السليم نظاما لهـذه الطلبات إلا أن وتعسف في تفسيرها فالعـبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ وبذلك الطعن فوقه لذا الحجة في محله وقد صادف صحيح الإطار .
ثانيا / مخالفه الإطار والخطأ في تأويله وأداؤه
استند الحكم على موضوع المادة (3) من نُظم المرافعات والممارسات في مواجهة ديوان المظالم وهـذه المادة فـي غير محلها بالتطبيق على نص الدعوى :-
– حـيث أن الطاعـن ينعى على الحكم لذا السـبب وبيانا لهذا يقـول إن الحـكم اقـر سـلوك المطعون حيالها لجهة أداريه على الرغم من انه لا يتفق وحكم منظومة الجمارك وبني الحكم رأيه عـلى منحى فرد وهو المطعون حيالها والتـفت الحكم عـن طلبات الطاعـنة لان ما صدر عـن مصلحه الجمارك خـطاب ولا يرقى للقرار الادارى وإذا كان ما تم إصداره من الجمارك قـرارا أداريا لكان مقال المادة في محـله
– وبالتالي فإن قراري وزير التصنيع سند الطاعنة في استرداد ما تم دفعه للمطعون ضدهـا يشكلان فـي حقيقتـهما مـنحه مـن السُّلطة السـعودية للمستوردين تتمثل فـي رد الـرسـوم الجمركـية عـلى السلع لدى تَوريدها كأصل عام بغض البصر عن الإطار الذي يشطب أسفل قواعده ذاك السـداد لأن سـبب التزام ذو الموضوع بأدائها تحـقق فـعلا بحـدوث عمليه الاسـتيراد وبذلك فـإن صـــــدور قرارين وزاريين من وزير التصنيع بالإعفاء من هـذه الرسـوم يكون سـبب الالـتزام بسـدادها قـد زال في أعقاب تحـقق ابتداء ومـن ثم يصـير السـداد العقار علـى الالتزام الذي زال مـنذ تاريخ صـــدور القرارين مـن قبيل سـداد غـير المستحق ويطبق في وضْعه القرارات العامة فيما يتعلق صرف غـير المستحق ومع ذلك الأساس .
– فـإن جمـيع الإرسـاليات اللاحقة مــــن تاريخ صـدور القــرارين تخـضع له فـي مجــــــال تطـبيقــه
– ومـن ثم فإن الثابت بالمستندات الواقع أن معالي وزير التجارة نشر القرارين رقمي 3186/ص 3194/ص وتاريخ 23/9/1418هـ بإعفاء الحمولات من تأدية الضرائب الجمركية فإن الطاعن قد تتيح إلى المطعون إزاءها بطلب استرداد ما تم دفعه عملا بهذين القرارين بمقتضى خطابه المؤرخ فـي 14/6/1421هـ وكـان رد المطعون إزاءها عـليه حتى الآن الأحـقية في 13/9/1421هـ وقد كان مـن المقرر طبقا لقواعد اسـترداد صرف غير المستحق إن المرحلة ( 3سنوات ) وليس سنه وقد كان الثابت أن لم تمضى الفترة مـن تاريخ صـدور القـرارين إلى تاريخ تقـدم طـلب الطـاعنة للإعفـاء سـوى مـده 21يوم ، 8شهور ، 2سنه
– بالإضافة إلى هذا أن مده السنة تلك ليست مده تقادم أو وقوع إلا أن هي مده تنظيميه ممنوحة لمصـلحه الجمارك لترتيب أوضـاعها لتنـفيذ مقتضى القـرارين ورد الحـقوق لأصحابـها أما كـون المطعون إزاءها اعتبرها على عكس مقتضى النسق مده وقوع أو تقادم فـإنها تكون قد تعسف في تفسـيرها وخرجت بذاك التوضيح على مقتضى النُّظُم العامة في رد وإرجاع صرف غير المستحق
– وبذلك أضحى سلوك المطعون إزاءها على ذاك النـحو لا يتحقق مع صحيح النسق وبالـرغم مـن ذاك اختتم الحـكم المطعون إلى الموافقـة والمباركة لما ذهـبت إليـه المطعون ضـدها دون أن يبين الحـكم مجال صحة هـذا المذهب مـن عـدمه فإنه يكون خالف النسق واخطأ في تأويله الأمر الذي يتوجـب الطعن أعلاه .
ثالثا /القصور في التسبيب
إذ أن الطاعن ينعى على ذاك الحكم بذاك التوجه وإيضاحا له يقول أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في حين اختتم إليه من عـدم موافقة الدعـوى شـكلا على المَزاعم الصادرة مـن المطعون تجاهها بالرغـم مـن ذاك خلا الحكم من خطبة تاريخ كشف الحساب حالَما أفاد في مبرراته
( بأنه لا يشطب تطـبيق قـرار الإعفاء على اى كشف حساب يزيد الفـرق بين تاريخـها وتاريخ صدور الإعـفاء عـن سنه ؟
أين تاريـخ الفـاتورة غـير راسخ بمدونات الـحكم وأيـن تاريخ الإعـفاء غـير راسخ أيضـا بمدونه الحــــكم
– مثلما خـلا الحـكم مـن إيضـاح وسـيله اتصال عـلم الطاعن بالـرد رقمي 63005724/ 1178/ 3 وتاريخ 3/9/1421هـ إبلاغ الطاعن بعدم الاحقيه فهل ذاك الرد تم تسليمه للطاعن يدا بيد ووقــع علـيه بإمضائه مـع ذلـك أم تم تسـليمه له بالـبريد وبالتـالي لا نسـتطـيع الحـكم عـلى مسـألة فـوات المواقيت سوى بالتحقق من تاريخ كشف الحساب واتصال معرفة الطاعن بالاستجابة .
– مثلما جـاء في إحـدى ادعـاءات المطعون ضـدها أن مراسيم الإعفاء تكون سارية على الشحنات التي ترد قـبل صدور قـرار الإعـفاء بسنه ولم يبين الحكم فـي مدوناته ما إذا كانت هـذه الإرسـالية وردت عقب صدور المرسوم بالإعفاء أم قبله
– ذكر الحكم إن الإعـفاء ما هـو سوى اسـتثناء يعطى وفقـا لشـروط وزاره التصنيع ولم يظهر الحكم عما إذا كانت تلك الاستثناءات تنطبق على الطاعنة مـن عـدمه فيما إن الآلات مسـتورده مــن الخارج والغـرض منـها تشـجيع الصـناعة الوطنية طبقا لنص المادة (4) (5) مـن مشـروع نظـام وتوفير حماية تحميس الصناعات الوطنية في المملكة .
– وهـل صـدور قـرارين وزاريين للطـــاعنة بالإعـفاء يعـد اسـتثناء وزاري يعـطى للـطاعنة الحـق فـي استرداد ما تم دفعه للجمارك ؟
– كان على الحكم التبحر في أوراق الدعوى زيادة عن هذا لاستنباط الحقيقة من الأوراق الجانب الأمامي من الطاعنة لان التسبيب ما هو سوى ارض خصبه يقف فوقها قاضى الأمر في دعـواه المطروحة في مواجهته ليسـتدل بالشـواهد الشرعية والقرائن القضائية والطـرق الأخـرى التي رسـمها النـظام عـلى طبيعة الحق ومنبعه
– ولو كان الحكم كذلك قد اغفل دفـوع ودفاع الطاعن فإنه يكون فضـلا عن خطئه في النسق قاصرا في التسبيب ومخلا بحقوق الحراسة الأمر الذي يتعين برفقته الطعن فوق منه .
فلـــهـــذه الأســـباب
وللأسـباب الأخـرى التي سـوف تبـدى مـن الطاعـن فـي المرافعة الشـفوية والمـذكرات التحريرية نطلب
أولا / رضى الاعتراض شكلا
ثانيا / وفى الأمر تدقيق الحكم وإلغاؤه والقضاء من جديد باسترداد القضية إلى الدائرة القضائية الثانية عشر بالمحكمة الاداريه فرع منطقه مكة المكرمة للنظر فيها مجددا .
Originally posted 2021-12-18 01:44:13.