قدوة وصيغة قائمة الأجور والمرتبات والبدلات وما في حكمها
قائمة الأجور والمرتبات والبدلات وما في حكمها
أولاً : الأجور والمرتبات :
يشطب احتساب الأجور والمرتبات بحسب النسق القادم :
أ- الدرجات والأصناف الوظيفية :
1) الدرجة الأولى:الصنف (أ): وتشتمل على المسميات المهنة الآتية – مدير عام .
– الدرجة الأولى : الصنف (ب) : وتشتمل على المسميات الوظيفية الآتية – نائب مدير عام – مدير تنفيذي .
2) الدرجة الثانية : النمط (أ) : وتشتمل على المسميات الوظيفية الآتية – مدير هيئة – مدير فرع .
– الدرجة الثانية : الصنف (ب) : وتشتمل على المسميات الوظيفية الآتية – نائب مدير هيئة – رئيس قسم – سكرتير تنفيذي .
3) الدرجة الثالثة : الصنف (أ) : وتشتمل على المسميات الوظيفية الآتية – رجل مبيعات – محاسب – أمين مستودعات – مهندس .
– حاصل على مؤهل جامعي – صلات خارجية – شئون إدارية .
– الدرجة الثالثة: النوع (ب): رجل تقسيم – مسوق – محصل – مؤهل ثانوية عامة .
4) الدرجة الرابعة : وتشتمل على المسميات الوظيفية اللاحقة :
حارس – قائد سيارة – منظف – حاصل على مؤهل إعدادي (لازم) .
ب- جدول مواعيد مطلع الربط النقدي للدرجات والأنواع الوظيفية .
الدرجات النوع مستهل الربط النقدي
الأولى أ .000
ب .000
الثانية أ .000
ب .000
الثالثة أ .000
ب .000
الرابعة أ .000
ب –
ج- جدول مواعيد المرتبات للدرجات والأصناف الوظيفية .
الدرجات النوع جدول مواعيد الاستحقاق النقدي الإجمالي
أجر شهري لازم نظير غلاء مورد رزق نظير تنقل نظير هيئة خارجية
الأولى أ .000 .000 .000 .000 .000
ب .000 .000 .000 .000 .000
الثانية أ .000 .000 .000 .000 .000
ب .000 .000 .000 .000 .000
الثالثة أ .000 .000 .000 .000 .000
ب .000 .000 .000 .000 .000
الرابعة أ .000 .000 .000 .000 .000
ب – – – – –
ثانيا : العــلاوات :
1- العلاوة السنوية :
أ) يستأهل المستوظف علاوة سنوية بحسب نتائج تقارير تقدير التأدية الوظيفي التي تعد لجميع مستوظف من شهر كانون الأول من كل عام طبقاً للنموذج المعد لهذا بشرط أن يكون قد خرج من على تعيينه في المؤسسة زيادة عن 9 شهور ابتداءا من تاريخ تعيينه .
ب) تعطي العلاوة السنوية في أول من كانون الثاني من سنويا ميلادية ، فإذا لم يكن قد خرج من على المستوظف عام كامل تحتسب العلاوة وفق المرحلة التي يكون قد أمضاها منذ تعيينه .
ج) كمية العلاوة ونسبتها . تحدد نسبة العلاوة السنوية ما بين 5% إلى عشرة% من مجمل القبض الشهري الضروري وفي موقف حصول المستوظف على شُكر عام أمتياز فإنه ينال ثلاث علاوات وفي ظرف استحواذه على عرفان جيد للغايةً يعطي علاوتين ، وعلاوة واحدة تعطي لمن حصل على شُكر عام جيد .
ويحق للمدير العام أو من تخوله الصالحية عطاء علاوات تشجيعية للمستوظفين البارزين في أعمالهم في حواجز أربع علاوات كأقصى حاجز .
د) لا يمكن حرمان المستوظف من العلاوة السنوية أو جزء منها سوى في الحالات الآتية :
أ- لو كان قد صدر إزاءه مرسوم تأديبي بحرمانه من العلاوة السنوية .
ب- لو أنه التقييم السنوي لتقييم أداؤه والمقدم عنه أدنى من درجة جيد .
ج- لو أنه قد صدر مقابل المستوظف زيادة عن 20 إجراء تأديبي إداري أثناء العام .
د- لو أنه المستوظف محالاً للتحقيق في مخالفة أرتكبها إلى حين متابعة التحري ومعرفة توثيق نتائج التحري .
ه) يتخذ قرار المدير العام مبدأ عطاء العلاوات السنوية من عدمه وتحديد نسبة تقديرها .
2- علاوة الخبرة :
يستأهل المستوظف علاوة خبرة لدى مطلع تعيينه بقدر 5% من المرتب الضروري استناداً للدرجة والنوع الوظيفية المعين فيها المستوظف فإذا كانت فترة خبرة أربع سنين فتحسب علاوة عن سنويا وفي ظرف إذا كانت فترة الخبرة زيادة عن هذا فتحسب علاوة عن كل سنتين وما ازداد عن عشر أعوام فتحسب علاوة عن كل ثلاث أعوام .
ويشترط لاستحقاق علاوة الخبرة – الأتي :
أ-استحواذه على شهادات خبرة من الممارسات الماضية مختومة ومعمدة .
ب- أن تكون في نفس ميدان الجهد المعين فيه وفي إطار الاختصاص الوظيفي .
ج- أن تكون من ميدان القطاع المخصص ، فإن كان في ميدان القطاع الحكومي فإنه تحسب مرحلة الخبرة السنتين في القطاع الحكومي بسنة في القطاع المختص .
3- علاوة لغة :
يستأهل المستوظف لدى طليعة تعيينه علاوة لغة بقدر 5% من المرتب الضروري بحسب نطاق إجادة اللغة كما يلي :
رائع جيد وسطي
ثلاث علاوات علاوتين علاوة واحدة
4- علاوة دكتوراه – أستاذية – دبلوم عالي :
يكون له الحق في المستوظف لدى مطلع تعيينه علاوة 5% من إجمال القبض الشهري الضروري في ظرف استحواذه على شهادة الدكتوراه أو درجة الأستاذية أو دبلوم عالي عقب الجامعة وعلى كالتالي :
دكتواره أستاذية دبلوم عالي
ثلاث علاوات علاوتين علاوة واحدة
5- علاوة دبلوم عقب الثانوية :
يكون له الحق في المستوظف لدى طليعة تعيينه علاوة واحدة 5% من كلي القبض الشهري الضروري لو أنه حاصل على دبلوم معتدل في أعقاب الثانوية .
– يستأهل المستوظف طوال مدة المحاولة وبمقتضى التسكين فحسب 65% من كلي القبض الشهري .
ثالثاً : البــدلات :
يكون له الحق في المستوظف و بالنظرً لطبيعة الشغل الجاري بها وبعد ختام مدة المسعى وتثبيت المستوظف عدد محدود من البدلات تضاف إلى استحقاق القبض الشهري وتصرف خاتمة شهرياً . ومن تلك البدلات الأتي :
1- مقابل مسئولية :
يصرف ذلك البدل لبعض المستوظفين التي تنطوي على صيغة أعمالهم على تحملهم المسئولية للقيام بواجباته الوظيفية ويحدد بمقابل المسئولية المدير العام للوظائف الآتية :
م مسمى الوظيفه البدل المقرر
الحد الأقل المقبول الحد الأعلى
1- مدير منفعة .000 .000
2- رئيس قسم .000 .000
3- حارس أمني .000 .000
2- بمقابل مواصلات :
يحدد ذلك البدل من قبل المدير العام وفق طبيعة عمل المستوظف للوظائف اللاحقة :
م مسمى الوظيفه البدل المقرر
الحد الأقل المقبول الحد الأعلى
1- أواصر خارجية .000 .000
2- محصل .000 .000
3- مسوق .000 .000
4- مشتريات .000 .000
3- بمقابل أتصال تليفوني :
يحدد ذلك البدل من قبل المدير العام لبعض الوظائف التي تفتقر اعتماد ذلك البدل وهي :
م مسمى الوظيفه البدل المقرر
الحد الأقل المقبول الحد الأعلى
1- مدير منفعة .000 .000
2- مدير فرع .000 .000
3- رجل مبيعات .000 .000
4- رجل تقسيم .000 .000
5- مسوق .000 .000
6- محصل .000 .000
7- متابع خارجي .000 .000
4- نظير عجز :
يحدد مقابل العجز من قبل المدير العام للوظائف التي تحتاج اعتماد دفع ذاك البدل وهي :
م مسمى المهنة البدل المقرر
الحد الأقل المقبول الحد الأعلى
1- أمين حاوية .000 .000
2- أمين مستودعات .000 .000
3- أمين معرض .000 .000
5- نظير ملجأ :
يحدد نظير المسكن من قبل المدير العام للوظائف التي تفتقر ذاك وهي الوظائف التي يعاون فيها المستوظفين في أفرع المنشأة التجارية في المحافظات وبحيث تم نقل مورد رزق المستوظف إلى مقار عملهم الجديد .
6- نظير أضـافـي :
لا يمكن مكوث المستوظف بموضع عمله أو رجوعه إليه حتى الآن اختتام ساعات المجهود المعترف به رسميا سوى إذا اقتضت وجوب الشغل هذا وبمقتضى إستحسان مسبقة من مدير الهيئة الخاص يحدد فيها المدة الأساسية لتعطيل المجهود المرغوب ونوعه .
ويشترط لاعتماد مقابل الإضافي تمنح المحددات والقواعد اللاحقة :
– يلزم أن تكون الاستحسان على الجهد الإضافي نصية وتحتوي نمط الشغل المرغوب القيام به ومدته ويثبت تواجد وانصراف المستوظف المكلف على الدفتر المعد لذا .
– ينبغي أن لا تكون الممارسات المبتغى إنجازها من الممارسات المعلقة على المستوظف جراء عدم التواجد أو تسخير وقت الجهد في غير ما كرس له .
– لا فعل أجور نظير الإضافي لشاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية من مهنة رئيس قسم وما فوق . ويجوز عطاء هؤلاء ثواب بدل النشاطات الإضافية التي قد يكلفون بها خارج ساعات الدوام المعترف به رسميا .
7- نظير السفر الداخلي :
يعني ببدل السفر الداخلي المبلغ الذي يستحقه المستوظف المكلف في وظيفة من المؤسسة لمدينة أخرى خارج مساحة عمله بدل الشقة والغذاء والمواصلات الداخلية في ناحية الوظيفة عن كل ليلة يقضيها خارج ترتيب عمله وهذا وفق جدول المواعيد اللاحق :
أولاً : الأنحاء القريبة وهي :
ذمار – عمران – مدينة مأرب
م المسمى الـوظــيــفي بمقابل السفر المستحق علن كل ليلة
1- مدير عام .000 ريال
2- مدير منفعة .000 ريال
3- نائب مدير هيئة .000 ريال
4- رئيس قسم وما دون .000 ريال
ثانياً : الأنحاء البعيدة وهي :
مدينة حضر موت – شبوة – زوي المهارة – أبين
م المسمى الـوظــيــفي مقابل السفر المستحق علن كل ليلة
1- مدير عام .000 ريال
2- مدير مصلحة .000 ريال
3- نائب مدير هيئة .000 ريال
4- رئيس قسم وما دون .000 ريال
ثالثاً : الأنحاء المتوسطة الغير مذكورة في البندين بالأعلى:
م المسمى الـوظــيــفي بمقابل السفر المستحق علن كل ليلة
1- مدير عام .000 ريال
2- مدير منفعة .000 ريال
3- نائب مدير مصلحة .000 ريال
4- رئيس قسم وما دون .000 ريال
ضوابط وأحكام عامة بشأن بمقابل السفر الداخلي :
أ- في وضعية سفر المستوظف في وظيفة وصار ليلية واحدة ورجع في اليوم اللاحق فإنه يكون له الحق في بمقابل سفر ليلة واحدة فحسب ، ولا يكون له الحق في أي نظير سفر في اليوم الآتي ما دام لم يبيت خارج مركز عمله .
ب- يكون له الحق في المستوظف 1/2 نظير السفر الداخلي المقرر في الحالات اللاحقة :
– إذا وفرت له المؤسسة المبيت في ناحية المهمة .
– في ظرف السفر والرجوع في نفس اليوم من المهمة .
ج- لا يستأهل المستوظف أجراً على ساعات عمل تكميلية طوال فترة المهمة .
د- يستأهل المستوظف بمقابل السفر عن المهمة التي فعلها بشرط ما يلي :
– أن يكون قد قام بتكليف في المهمة من مدير المنفعة الخاص على القدوة المعد لذلك الغاية مبيناً فيه مرحلة المهمة وجهتها وغرضها وإن يسلم إلى منفعة الموارد الآدمية قبل القيام بالمأمورية .
– أن يوفر تقريراً بإنجاز الوظيفة التي قام بتكليف بها إلى المدير الخاص ويخطر هيئة الموارد الإنسانية بما يفيد هذا .
ه-تضطلع بـ هيئة الموارد الإنسانية تنفيذ تشطيب ممارسات دفع مقابل السفر وفي ظرف تعدى مرحلة المهمة المدة المحددة ينبغي أن تعتمد الزيارة من قبل المدير العام .
و-يكون له الحق في المكلف في وظيفة حكومية أجور مواصلات عن يوم السفر والرجوع في ما يتعلق بـ أجور النقل البري للركاب السائدة في مؤسسات ومحطات النقل المقصودة . وفي وضعية استعمال عربات المنشأة التجارية يصرف للمكلف تكلفة الوقود التي سوف يستهلكها خلال المهمة بمقتضى ما تثبت هذا .
8- مقابل عـــلاج :
يستأهل المستوظف نظير دواء أثناء مدة عمله في المنشأة التجارية ينهي تحديها واعتمادها من في أعقاب عاقبة مدة المسعى وتثبيت المستوظف .
ويحدث إدماجها في إطار الاستحقاق النقدي للمستوظف بواقع مِقدار نقدي كالتالي :
– المستوظف المتزوج ريال كل شهرً .
– المستوظف الغير متزوج .000 ريال كل شهرً .
رابعاً : المكـافـآت المــاليــــة :
أ-إنشاء على قبول وقرار المدير العام يعطي المستوظف في المؤسسة إكرامية طوال شهر رمضان الكريم من كل عام ويحدد مِقدار الإكرامية المدير العام بشرط أن يكون قد خرج من على عمله في المنشأة التجارية سنة لاستحقاق العلاوة كاملة وإلا احتسبت في ما يتعلق بـ المدة التي أمضاها منذ تعيينه .
ب- يعطي المستوظف في المنشأة التجارية ثواب خاتمة سنويا يحدد مقدرها المدير العام وأيضا من يستحقها وقد كانت أحوال المؤسسة النقدية تتيح بذاك ويشترط لمن يستحقها أن يكون قد خرج من على المستوظف في عمله عند المنشأة التجارية .
خامساً : الإجــــازات :
يكون له الحق في المستوظف عطلة اعتيادية ثلاثون يوم أثناء العام بواقع 48 ساعةٍ ونصف اليوم بالشهر وفي ظرف عدم استعمال المستوظف لإجازته فإنه يقوم بتعويض بدلاً عنها نقداً فعل بمقتضى قبول المدير العام وأن تكون طبيعة عمل المستوظف لا تتيح له بانتهاج عطلة عيناً حتى يتوجب استحقاقها نقداً للرصيد الباق له عن عاقبة كل عام .
سادساً : حقوق عاقبة المنفعة :
أ- تنتهي وظيفة خدمية المستوظف في المؤسسة في الحالات اللاحقة :
1- الاستقالة .
2- اختتام مرحلة تم عقده الجهد المحددة .
3- الموت .
4- الفصل من الوظيفة الخدمية .
5- العجز الكلي المستديم والثابت بتقرير طبي من ناحية طبية معتمدة .
6- الإسناد إلى الاعتزال لدى إتيان سن (ستين) سنة للرجل وسن(55)سنة للمرأة.
ب-يستأهل المستوظف الذي اختتمت خدمته في المؤسسة وبعد مواصلة كل أعمال إكمال وظيفة خدمية المجهود وتصفية عموم متعلقات عمله الأتي :
1- ما يستحقه من عطلة سنوية على حسب الحصيلة الباق له أثناء مرحلة عمله .
2- ما يستحقه من حقوق ترك المنفعة استناداً لأحكام دستور التأمينات الاجتماعية .
3- ينهي تحصيل أي مبالغ مستحقة فوق منه للشركة من أي مستحقات تكون له .
4- للمستوظف الحق عن انصرام خدمته في المؤسسة أن ينال سائر وثائقه الرسمية عند المنشأة التجارية ما عدا الضمانة التجارية ، مثلما يحق له الاستحواذ على شهادة خبرة وإخلاء طرفه من الوظيفة الخدمية عند المنشأة التجارية .
Originally posted 2021-12-18 01:46:36.