عبرة وصيغة قائمة دعوى عوض عن إجراء مؤذي
دعوى بدل إتلاف عن ضرر
وكيل الطالب
المحامي
بتوكيل رسمي عام قضايا رقم ش لعام
انه ذات يوم المتزامن مع / /2017
تشييدً علي دعوة السيد / ……. ، القاطن بملكه ……..- مقر دسوق ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج المحامي بدمنهور – أبو الريش –شارع عبد الباقي بهجة .
أنا محضر محكمة قامت بالذهاب إذ مورد رزق كلاً من:
أولاً : السيد / …….الساكن مدعي فوقه أول
مخاطباً مع :
ثانياً : السيد / ……. القاطن مشتبه به ثان
مخاطباً مع :
وأعلنتهــــما بالآتي
– إذ أن المدعي قد إستهل تشكيل ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم هذا تجميع عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات مؤسسة الكهرباء وهو الذي استتبع بالضرورة توصيل” وصلة” كهرباء ثالث ولذا حتي يشطب التنزيل فوقه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص .
– نهض المدعي نتيجة لهذا بسداد ثمن الضرائب المخصصة بتركيب العداد الكودي رقم () إضافةً إلى ضرائب مد وتنصيب ” وصلة ” الكهرباء المغذي لذا العداد التجاري .
– وحالَما شرع المدعي مع مستوظف مؤسسة كهرباء مقر دسوق بتركيب “سلك” الكهرباء على أعمدة الإضاءة إنفاذاً لتعاقد المدعي مع المنشأة التجارية اعترضه المدعى عليهما الأكبر والـ2 ، الأمر الذي أضطر بالعامل عند مؤسسة كهرباء ترتيب دسوق بإبلاغ قيادته بما تم الشأن، الذي على أثره تم تحرر مذكرة بذاك من قبل المنفعة العامة بقطاع كهرباء مقر دسوق وتم إستيرادها لرئاسة قطاع كهرباء كفر الشيخ برقم وارد في / /2015 مشفوعة بما تم( مستند رقم 1) .
وتشييد علي هذا صدر الأمر التنظيمي رقم الصادر بتاريخ / /2015 من مدير قطاع كهرباء في شمال شمال مصر قطاع كفر الشيخ ( مستند رقم 2) والذي عزم بانه لا عائق من توصيل الكهرباء بشرط توطيد العاملين بالمؤسسة من تطبيق عملية التوصيل .
– بتاريخ 11/2/2016 عرضت محكمة دسوق الجزئية الموضوع على واسع رقم لعام 2016 جزئي دسوق بتمكين العاملين بمؤسسة كهرباء في شمال دسوق بتوصيل الكهرباء للمدعي بالشدة الجبرية .
– وبما أن المدعي قد أصابه عميق الضرر الجوهري نتيجة لـ إجراء المدعى عليهما الأكبر والـ2 بإعتراضه لتوصيل التيار الكهربي لورشة النجارة دكان رزقه الأمر الذي أقعده عن الربح والعمل لفترة تخطت العام ذاك فضلاً عما لحقه من تلفيات مالية بشتم اللجوء للقضاء ومصاريف إعزاز الإدعاءات وأتعاب المحاماة فضلا على ذلك الضرر المعنوى ألا وهو أقسى وطئة من الضرر الجوهري على ذات المدعي .
– وإذ أن موضوع المادة 163من التشريع المواطن منصوص بها على أنه ” كل غير صحيح دافع ضرراً للغير يقتضي من ارتكبه بالتعويض ” مثلما تنص المادة 164/1من التشريع المواطن بأنه ” يكون الواحد مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو ذو مواصفات متميزة ” .
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه :
” لا يحظر من أن يدخل فى مركبات وبدل الإتلاف ما كان للمضرور من رجحان ربح فوته أعلاه المجهود غير المشروع ذاك أنه اذا كانت الإمكانية أملأ محتملا فان تفويتها وجّه محقق يلزم وبدل الإتلاف عنه ”
(الطعن رقم 1180 لعام 48 ق جلسة 17/11/1981)
بنـــــــاءً علــــــيه
يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة فريضة المدعي عليهما الأكبر والـ2 على وجه التضامم بدفع مِقدار وقدره 120000 جنية ( 100 وعشرون 1000 جنية ) تعويضاً عن الضرر الجوهري والأدبي الذي لحق بالمدعي ، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة .
ودمتم سند للحق والعدالة
وكيل المدعي
Originally posted 2021-12-18 01:49:34.