احال السيد قاضي محكمة تقصي الكرخ المشتبه به المكفل ( م ) الى محكمتكم الموقرة لمحاكمته بحسب المادة 453 ق .ع. وقد ظهر على يد سير التحري والدعوى القضائية ان المدعى عليه امتنع عن ارجاع مِقدار الامانة المثبت في بلغ الامانة والبالغ (اربعة وعشرون 1,000,000 دينار) الى موكلي ( المشتكي ) وفوقه اود ان ابين الاتي :-
1-رِجل موكلي بلغ امانة بالمبلغ الذي امنه عند المشتبه به والمبرز مع اوراق الدعوى واعترف المشتبه به في كل مدد التقصي والبلاغ القضائي باستلامه المبلغ والتصديق على بلغ الامانة وامتناعه عن أرجاع المبلغ الى موكلي على الرغم من المطالبة به وتنفيذ مبدأ المماطلة .
2- شهادة الشهود والتي اوضحت على يد سير التقصي الى ان المشتبه به وقف على قدميه بالإمضاء على بلغ الامانة مثلما انهم حاولوا التوسط بين المشتكي (موكلي) والمتهم الا ان المشتبه به اخذ بالمماطلة والذي يؤكد امتناعه عن تسليم الامانة .
3- ان المدعى عليه قد منحى الصواب عن طريق امتناعه عن اداء الامانة والتي اكدت أعلاها الشريعة الاسلامية في تصريحه إيتي ? إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِها ? الإناث 58 ذلك من ناحية ومن ناحية اخرى ان قيامه بالمماطلة والتسويف لِكَي تحميس موكلي الى اليأس من المطالبة وترك المبلغ .
علية لجميع ما تتيح وما تتفرج عليه المحكمة الموقرة من اسباب اطلب منع المدعى عليه (م) على حسب مادة الاحالة وفقا لأحكام المادة 182/ا اصولية .
Originally posted 2021-12-18 01:50:59.