قدوة وصيغة قائمة دعوى مواصلة قرين – الدستور البحريني
عند عدالة المحكمة الكبرى القانونية الموقرة
قائمة دعوى استكمال قرين
يتم تقديمها من :
السيد / مدعي
وكيلـــــــه المحامي :
ضــــــــــد :
السيدة / متهمة
الوقـــائع
– المتهمة – بحرينية الجنسية – قرينة المدعي بمقتضى صحيح وثيقة إتفاق مكتوب زواج المؤرخة في / / المتزامن مع ،والموثقة برقم……/2015 ولم يدخل بها أو يعاشرها معاشرة الأزواج حتى تاريخ مورد رزق الدعوى الماثلة .
– لم تنجح التجارب الودية في إنهاء ونفاذ قسيمة الزواج بالدخول على القرينة بصرف النظر عن إنتفاء هنالك عارض أو عائق من الدخول .
العوامل والدفوع الشرعية
لما كانت المادة (أربعين) من التشريع رقم (19 لعام 2009) بصدد أحكام العائلة قد نصت على أساس أنه :
” أ. الزواج السليم ما توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
ب. تترتب على الزواج السليم آثاره التشريعية منذ انعقاده. “
وقد كان قسيمة الزواج سند الدعوى قد نشأ صحيحاً خالياً من هنالك عوار تشريعي أو تشريعي ، وقد كانت من الآثار المباشرة للزواج السليم إحصان كلٍ من الزوجين للآخر وأن يحل تلذذ بعضهما القلة ، وفي هذا أفاد الله تعالي :
” وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ? إِنَّ فِي ذَ?لِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ” (الروم 21)
ولذا ما أكدته المادة (36) من تشريع أحكام العائلة والتي نصت على أساس أنه :
” الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
أ. حل استمتاع جميع من الزوجين بالآخر.
ه. إحصان كل من بينهم للآخر.”
– وإذ أن المدعى أوفى للمدعى فوقها صداقها(عاجله وآجله) وهو أمين على ذاتها ومالها وقد اعد لها مسكنا شرعيا كائن بمدينه مجمع مبني سبيل وقد كانت المادة (58) من دستور أحكام العائلة قد نصت على أساس أنه “تقيم القرينة مع قرينها في الملاذ الذي قام بإعداده بيتاً للزوجية لدى الدخول وتنتقل منه بانتقاله إلى سكن أحدث، سوى إذا اشترطت في الاتفاق المكتوب عكس هذا، أو غرض من الانتقال الإضرار بها، أو رأت المحكمة أن المنفعة في عدم انتقالها. ” .
فإنه من جماع ما تمنح يتجلى أنه لزاماً على القرينة المتهمة وواجباً شرعياً منوطاً بها أن رصد قرينها بسكنه الذي قام بإعداده إليها وإلا كانت ناشزاً وسقط حقها بالنفقة بالإضافة إلى إخلالها بواجبات الزوجية .
ولما كانت المادة (53) من دستور أحكام العائلة قد نصت على أساس أنه :
“. إذا امتنعت القرينة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو مضىت منزل الزوجية من غير مبرر أو تحريم من القرين، سقط حقها في النفقة حتى الآن ثبوت ذاك قضاءاً.
ب. لا يثبت نشوز القرينة سوى بامتناعها عن تطبيق الحكم الختامي بمواصلة القرين إلى منزل الزوجية.
ج. يكون امتناع القرينة بمسوغ لو أنه غير القرين غير أمين على ذاتها أو عرضها أو ثروتها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يقم بضبط الملاذ القانوني، أو امتنع عن الإنفاق فوقها، أو لم تتمكن من تأدية الحكم بنفقتها لعدم وجود ملكية بديهي له.”
بـنـــــاءً عـلـــــــيـــه
يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة :
فرض المتهمة باستكمال المدعي ببيت الزوجية المحدد بصدر قائمة الدعوى والكائن في مدينة مجمع سبيل مع إلزامها بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.
ودمتم سنداً للحق و العدالة ،،،
وكيل المدعي
Originally posted 2021-12-18 01:52:55.