صيغة وقدوة مذكرة بترك الدعوى للشطب لانعدام الخصومة
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ/ مدير هيئة القضايا
فيما يتعلق: ترك الدعوى …………… لعام …………… للشطب .
أولاً- الأحداث:
تخلص وقائع الدعوى بقالة البحث في أن منظمة الأوقاف المصرية قد عقدت الخصومة فيها، بمقتضى جرنال معركة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 3/2/2009، ولم تنشر قانوناً للمدعى فوق منه الأضخم (المستأجر الأصلي لوفاته قبل قيد الدعوى الماثلة).
طلبت جمعية الأوقاف المصرية في ختامها مجلة دعواها هذه الحكم لها: “بفسخ تم عقده الإيجار المؤرخ 1/6/1970 عن حصة قدرها 18ط (ثمانية عشر قيراطاً من 24 قيراط) في المتجر الكائن …………… بالقاهرة عاصمة مصر، والتابع لجهة تعطيل/ ……………، مع الإخلاء والتسليم شاغرة من الشواغل والأشخاص بالحالة التي كانت أعلاها لدى التعاقد، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة”.
وقالت المنفعة شرحاً لدعواها أن المشتبه به الأكبر (السيد/ ……………) يستأجر من الأوقاف عين السقوط. سوى أنه نهض بالتنازل عن تم عقده إيجار هذه العين للمدعى أعلاه الـ2 (السيد/ ……………) بلا الاستحواذ على رضى نصية صريحة من المالك المؤجر (منظمة الأوقاف) بالمخالفة لبنود تم عقده الإيجار وأحكام قوانين إيجار المواضع التي تمنع على المستأجر التخلي عن العين المؤجرة بلا رضى المالك المؤجر، الأمر الذي حدا بالهيئة إلى معيشة هذه الدعوى كي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، في أعقاب عرضها الموضوع على لجان النجاح في عدد محدود من المنازعات بديوان عام ممنهجة الأوقاف المصرية.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حتّى حجزت للحكم لجلسة ثلاثين/4/2009، وطوال مدة حجز الدعوى للحكم تتيح المشتبه به الـ2 بطلب لاسترداد الدعوى للمرافعة مقرراً بوفاة المستأجر الأصلي (المشتبه به الأكبر) قبل قيد الدعوى بقالة البحث، الموضوع الذي رأت برفقته المحكمة إرجاع الدعوى للمرافعة لإطلاع جمعية الأوقاف المدعية على ذاك المطلب.
وبالإطلاع على ملف الدعوى بالمحكمة تيقن تقديم المشتبه به الـ2 لشهادة مصرع المستأجر الأصلي (المشتبه به الأضخم والمتنافس العريق في الدعوى متجر البحث)، والثابت بشهادة الهلاك موته في تاريخ 4/11/2004 في حين الدعوى الماثلة قيدت في تاريخ 3/2/2009 .
ثانياً- البحث التشريعي:
بما أن ما تمنح، وقد كان من المُعزم قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن: “الخصومة لا تنعقد سوى بين شخصيات موجودين على قيد الحياة، وبذلك فإنها في مقابلة الغريم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها تصرف لاحق، وعلى من يود إتفاق مكتوب الخصومة أن يتابع ويرصد ما يطرأ على أعداءه من موت أو تبدل في الملمح قبل اختصامهم”. (نقض مدني في الطعن رقم 2250 لعام 52 قضائية – جلسة 3/3/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – الجزء الأكبر – صـ 356).
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “بما أن الثابت بالأوراق أن مورثة الطاعن توفيت بتاريخ 16/9/1999 وأن المطعون ضدهما اختصماها في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/ألفين حتى الآن مصرعها، فان الخصومة بينها وبينهما لا تكون قد انعقدت قبل إعزاز الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدوما فيما يتعلق لها، ولا يحصل على من ذاك أن مركبات ذلك الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف ذاك أن الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به في أية مدة من فترات التقاضي”. (نقض مدني في الطعن رقم 5963 لعام سبعين قضائية – جلسة 28/5/2002 المستحدث في قضاء النقض – صـ 34).
وقد تواتر قضاء النقض حتّى: “الخصومة لا تقوم سوى بين طرفين من الأحياء، فلا تنعقد أصلاً سوى بين أفراد موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها فعل لاحق، وعلى من يرغب تم عقده خصومة أن يتابع ويرصد ما يطرأ على أعداءه من موت أو تحويل في الطابَع قبل اختصامهم، وبالتالي فإن الدفع المرتبط بانعقاد الخصومة بين أطرافها الضروري اختصامهم قانوناً لا يعد بهذا من الدفوع المنصوص فوق منه في المادة 108 من دستور المرافعات التي يسقط حق الطاعن فيها إن لم يبدهما في مجلة الطعن. ولما كانت القاعدة أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يستمر منتجاً آثاره فيمتنع بحث عوامل العوار التي تلحقه سوى بواسطة الشكوى منها بطريق الطعن فوق منه، ولا طريق لإهدار تلك القرارات بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى ومن نافلة القول استثناء من ذلك المنشأ العام في عدد محدود من الصور القول بإمكان إعلاء دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذاك، إذا تجرد الحكم من أركانه اللازمة بحيث يشوبه نقص وخلل مادي كبير يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، فلا يستنفذ القاضي سلطته، ولا يرتب الحكم حجية الموضوع المقضي ولا يرد فوق منه التقويم، لأن المعدوم غير ممكن رأب صدعه، ومن قبيل هذا صدور الحكم على من استقر موته قبل ترقية الدعوى. حيث كان مقال الخصومة يدور بشأن قيام المستأجر الأصلي بالتنازل عن العين المؤجرة للطاعنة بغير إذن كتابي صريح من المنشأة التجارية المطعون فوق منها الأولى الأمر الذي يخولها الحق في إلتماس الإخلاء، وقد كان الأمر على ذلك النحو غير إجتمع للتقسيم لأن الأثر التشريعي المرغوب مقره في حقهما يعتمد على إجراء معقود بينهما، ينبني على ثبوت حصوله في غير الظروف التي أباحها التشريع إعمال الأثر فيما يتعلق لهما وإلا تخلف فيما يتعلق لطلبهما، وبذلك فإذا لم تنعقد الخصومة أصلاً فيما يتعلق للمستأجر الأصلي الذي يقتضي اختصامه في الدعوى اعتبرت أيضاً فيما يتعلق للطاعنة وبالتالي فإن لها طابَع تخولها إظهار الدفع. وحيث دفعت الأخيرة بانعدام الحكم المستأنف لوفاة المستأجر الأصلي قبل إعلاء الدعوى ولم يستجب الحكم المطعون فيه لذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تنفيذ الدستور”. (نقض مدني في العطن رقم 1017 لعام 48 قضائية – جلسة 14/2/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – الجزء الأكبر – صـ 520).
وايضاً حكمت محكمة النقض بأنه: “حيث كان نص الخصومة يدور بشأن بطلان تم عقده البيع الصادر من التاجر لمورث الطاعنين وما ينتج عن بطلانه من اعتبار مورث الطاعنين والبائع له غاصبين للعقار نص الكفاح وهو الذي يحتم إلزامهما بتسليمه للمطعون إزاءه الأكبر بوصفه، وقد كان نص الدعوى على ذلك النحو غير إجتمع للتوزيع لان إلتماس إلزامهما بتسليم المبنى بكون انهما غاصبان له غير إجتمع للتوزيع على حسب طبيعة المتجر فيها، وقد كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المستأنف أن الخصومة لم تنعقد فيما يتعلق للمدعى فوق منه …………… المشترى للعقار ممن فرضت فوق منه الدفاع بالأمر العسكري، والذي باعه لمورث الطاعنين، لثبوت موته قبل ترقية الدعوى الذي يلزم اختصامه فيها اعتبرت ايضاً فيما يتعلق للطاعنين ومورثهم من قبل وحيث كلف الحكم المستأنف بانعدام الخصومة فيما يتعلق للمدعى فوق منه …………… ثم أمر في مقال الدعوى فيما يتعلق للطاعنين وسايره في هذا الحكم المطعون فيه بقضائه في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتكليف الطاعنين بالتسليم على الرغم من أن نص الدعوى وعلى صوب ما سلف إخطاره غير إلتقى للتقسيم فانه يكون قد أخطأ في تأدية التشريع”. (نقض مدني في الطعن رقم 4022 لعام 72 قضائية – جلسة عشرين/4/2004 المستحدث في قضاء النقض – صـ أربعين).
وفوق منه، فلما كان الثابت بالأوراق مصرع واحد من المدعى عليهم (المتنافس العريق، وهو المستأجر الأصلي) في الدعوى دكان البحث قبل قيد الدعوى، وقد كان يتحتم – والحال ايضا – القضاء بانعدام الخصومة في تلك الدعوى فيما يتعلق للخصم المتوفى قبل قيدها، وذلك الانعدام لا يترتب فوق منه أي أثر ولا يصححه أي فعل لاحق، فالمعدوم غير ممكن رأب صدعه. ولما كانت الأعداء لم تنعقد فيما يتعلق لذا الغريم المتوفى قبل إعلاء الدعوى، إضافةً إلى إنفاذ ممنهجة الأوقاف المصرية (المدعية) بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة. وبالتالي فلا هيئة للهيئة في السير في تلك الدعوى ولا نفع ترتجا من المضي فيها.
ثالثاً- الإفتراض:
لهذا أشاهد – عند الاستحسان – أن ندع للشطب الدعوى رقم …………… لعام …………… إيجارات إجمالي …………… المقامة من/ جمعية الأوقاف المصرية في مواجهة/ …………… و …………… (والمحدد لنظرها جلسة يوم …………… المتزامن مع …………… – في مواجهة الدائرة/ …………… إيجارات) للأسباب الواردة بمتن تلك المذكرة.
وهكذا، إرجاع قيد الدعوى مرة أخرى “أسفل الرفع” لرفعها مكررا مرة ثانية حتى الآن التحقيق عن ورثة المستأجر الأصلي ومحل معيشتهم، أو إنتاج مرسوم إزاحة في مواجهة الشاغل أو اتخاذ ما يلزم اتخاذه في ذاك الموضوع.
والرأي الختامي مفوض لسيادتكم
ونرفع المسألة لسيادتكم للتفضل بالنظر والتوجيه
وتفضلوا حضراتكم بقبول فائق التبجيل والتقييم،،،
Originally posted 2021-12-02 19:51:45.