صيغة ونموذج مذكرة بدفاع في انقضاء الدعوى بالتقادم 2022

صيغة ونموذج مذكرة بدفاع في انقضاء الدعوى بالتقادم 2022

عبرة وصيغة مذكرة بدفاع في انقضاء الدعوى بالتقادم

بدفع السيد / …… مدعى عليه
مقابل
الإدعاء العام سلطة إتهام
فى الجنحة رقم …… لعام …….. جنح……
والمحدد لنظرها جلسة ……..المتزامن مع……
الأحداث
حرصاً من الحماية على ثمين وقت وجهد عدالة المحكمة فأنه يحيل فيما يتعلق الأحداث إلى ما دونته الأوراق عن يقين بأن الإدارة الموقرة مطلعة فوقها مدققة لها كاشفة الغث من الثمين في حين دونته الأوراق ببصيرة ينيرها الحق عز وجل
الطلبات
انتهاء الدعوى الجنائية بمضى الفترة
براءة المدعى عليه الأمر الذي هو منسوب إليه من إتهام
الحراسة
أولأً : انصرام الدعوى الجنائية بمضى المرحلة
تنص المادة (15) من دستور الممارسات الجنائية على أساس أنه تنقضى الدعوى الجنائية فيما يتعلق لمواد الجنح بمضى ثلاث أعوام من تاريخ أرتكاب الإجراء .

وداع ذاك أن رحل عن زمن طويل على أرتكاب الجناية دون أن تتخذ السلطات العامة أفعال فى وضْعها يعنى أن تلك الجرم قد محيت من ذاكرة الناس ومن الإدارة الإبقاء على ذلك عدم التذكر لأن ذكريات الجرم سيئة.

ومن المستقرعليه أن القدوة فى انصرام الدعوى الجنائية بمضى المرحلة فيما يتعلق للجريمة الوقتية هو في وقت أرتكاب التصرف المؤثم دون الأعتداد بالأثار الناتجة عن الجرم.
وفى هذا تقول محكمة النقض :
” من المقررفى المفاضلة بين الجرم الوقتية والجريمة المطردة هو التصرف الذى يعاقب أعلاه التشريع فإذا كانت الجرم تحدث وتنتهى فور أرتكاب التصرف كانت الجرم وقتية أما إذا واصلت الوضعية الجنائية مدة من الزمان فتكون الجرم متواصلة خلال تلك المرحلة والنموذج فى الإستمرارهنا هو بتدخل إرادة الجانى فى الإجراء المجازى أعلاه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولما كانت المناسبة مثلما أثبتها الحكم هى أن المدعى عليه قد إستقر تشييد عل أرض زراعية من دون ترخيص فأن التصرف المسند إليه يكون قد تم وأنتهى بتصرف ذلك الإنشاء الأمر الذي لايمكن بصحبته اعتقاد حصول تدخل من جهته فى ذلك التصرف نفسه ولا يترك تأثيرا فى ذاك البصر ما قد تسفر عنه الجناية من حرض توجد وتظل حيث لا يعتد بأثر الإجراء فى تكييفه قانوناً…………”
(الطعن رقم 8477 لعام 59 ق ـ جلسة 28/5/1992 س 43 ص 576)
بما أن ذاك وبمطالعة أوراق الجنحة الماثلة نجد أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المرحلة وهذا لأن أرض الإتهام كان مقام فوق منها بيت عتيق منذ عشر سنين سابقة على إستقلال محضر المخالفة وهكذا تكون الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى الفترة هذا أن مناسبة التبوبير قد إكتملت قبل إستقلال المحضر بحوالى عشر سنين.
ثانياً : عدم تأثيم الإجراء
تنص المادة (152) من التشريع رقم 116 لعام 1983 عل أنه ” يمنع مورد رزق أية مبانى أو منشأت فى الأرض الزراعية أو تنفيذ أية أفعال فى شأن تجزئة تلك الأراضى لأقامة مبانى فوق منها ………..إلخ مقال المادة.

مثلما تنص المادة (156) من ذات التشريع على أساس أنه ” يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من ذلك الدستور أو الشروع فيها بالحيس وبغرامة ليست أقل من 10 الاف جنية ………الخ موضوع المادة).

ويتضح من إستقراء هذه المواد أن مناط التأثيم فى هذه الجرم أن يكون محلها أرض زراعية أو ما فى حكمها وقت سقوط الجرم ومتى أنحسر عن الأرض بقالة الجرم ذاك الوصف صار التصرف غير مؤثم .

والدافع من هذا المنع هى الرغبة فى المحافظة على الرقعة الزراعية فى البلاد وعدم تبيويرها .
وبالتالي فأن مناط المسئولية الجنائية فى مورد رزق تشييد على أرض زراعية ةأن تكون الأرض المقام فوق منها ذاك الإنشاء من الأرض الزراعية فأن أنحسر عنها ذاك الوصف كان التصرف غير مؤثم .فإذا ما كان الإنشاء نص الدعوى أقيم دكان إنشاء عتيق فأن الجناية تنتفى ويصبح التصرف غير مؤثم لكمن الأرض حانوت الجرم غير صالحة للزراعة
وفى ذاك تقول محكمة النقض:
” أنه بما أن مناط التأثيم فى جميع الجرائم المنصوص فوق منها فى الكتاب الـ3 المضاف بالقانون رقم 116 لعام 1983 إلى دستور الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لعام 1966 هو على ما بين من عنوانه عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها فأن مناط المسئولية الجنائية هو أن تكون الأرض متجر الجناية من الأرض الزراعية أو ما فى حكمها وقت سقوط الجرم فأن أنحسر عنها ذلك الوصف كان التصرف غير مؤثم . بما أن ذاك وقد كان دفاع الطاعنة على ما في وقت سابق إشعاره يحتسب فى خصوص تلك الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت سلامته من إنحسار التأثيم عن فعلتها فأنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له على أستقلال وأن ترد أعلاه بما يدفعه أن رأت الإلتفات عنه أما وهى لم تفعل وكلفت أضحى حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب ولا يحرم من هذا أن تكون الطاعنة قد وقفت فى أبداء دفاعها لدى محكمة الدرجة الأولى …..إلخ منطوق الحكم”
(الطعن رقم 1138 لعام 69 ق ـ جلسة 11/9/2006 )
وتقول فى حكم أجدد :
” أنه إذ أن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أثارة بجلسة 3/11/1997 دفاعاً مؤداه أن الإنشاء متجر الأتهام أقيم حانوت إنشاء بال وقد أطرح الحكم المطعون فيه دفاعها بمقولة أنها لم توفر ما يفيد أنها تقدمة إلى الهيئة الزراعية بأوراق الإحلال والتحديث بما أن ذاك وقد كان مناط المسئولية الجنائية فى مورد رزق إنشاء على أرض زراعية أن تكون الأرض المقام فوق منها هذا التشييد من الأراضى الزراعية فأن أنحسر عنها ذلك الوصف كان الإجراء غير مؤثم ولو أنه ثبوت أن التشييد نص تلك الدعوى أقيم بقالة إنشاء سحيق من حاله لو صح إنتفاء الجناية التى دينت بها الطاعنة سواْ قدمت طلباً للترخيص لها فى الإحلال والتحديث أو لم توفر وغاية الشأن فيما يتعلق عدم استحواذها على ترخيص من الجانب المخصصة بما أجرته من ممارسات أن تخضع لاحكام دستور توجيه وترتيب ممارسات التشييد ……….إلخ منطوق الحكم”
(الطعن رقم 936 لعام 68 ق ـ جلسة 14/4/2003)
وبتطبيق النُّظُم المتطورة على دعوانا الماثلة نجد أالفعل الذى يقومه باتهام المدعى عليه بأرتكابة وهو أحلال بيت بال حانوت بيت عصري ذاك الإجراء غير مؤثم قانونأ إذأ أن المدعى عليه وقف على قدميه بالبناء للبيت حانوت الآتهام حانوت بيت عتيق أى أنم الآرض التى أقيم أعلاها ذاك البيت أرض غير صالحة للزراعة ولاتستغل فيها هذا لكونها مشغولة بالبيت المحادثة وبذلك فأن موضوع المادة 152 من القانو 116 لعام 1983 لاتنطبق على دعوانا الماثلة وهكذا يكون الإجراء الذى اقترفة المشتبه به غير مؤثم قانوناً لآنه لاجريمة ولا إجراء تأديبي سوى بنص طبقاً لنص المادة 66 من التشريع المصرى .
تشييد فوقه
اولاً : انتهاء الاستدعاء الجنائية بمضى الفترة .
ثانياً: براءة المدعى عليه الأمر الذي هو منسوب إليه ن إتهام .

Originally posted 2021-12-18 02:02:09.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان