صيغة ونموذج مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعوى تقليد علامة فارقة 2022

صيغة ونموذج مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعوى تقليد علامة فارقة 2022

قدوة وصيغة مذكرة تشتمل استئنافاً تبعياً مدنياً بدعوى تقليد علامة فارقة

محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا
{ الحجرة ….}
مذكرة جوابية تشتمل استئنافاً تبعياً
في الدعوى رقم أساس… لسنة …

من المستأنف أعلاه – المستأنف تبعيا : السيد ……. ، يمثله ……

مقابل المستأنف – المسـتأنف فوقه تبعيا : السيد …… , يمثله الزميل الأستاذ ……

الأمر : معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

أولا – في الاستئناف التبعي

1} – بما أن من الثابت قانونا أنه للمستأنف فوقه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف لو انقضى توقيت الاستئناف فيما يتعلق إليه حتّى لا يتعدى ذاك تاريخ غلق باب المرافعة (البند /1/ من المادة 231 من دستور مصادر المحاكمات) … .

وقد كان ذاك الاستئناف مقدما قبل إغلاق باب المرافعة في الدعوى ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الرمزية ، وجرى أسلاف الضرائب والتأمينات المتوجبة قانونا ، لهذا نلتمس إستحسان الاستئناف التبعي شكلا .

2} – بما أن من الثابت أن الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة التشريع قد ثبت على :

{ ان الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن ان يأكل جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي} .

(مرسوم الإدارة العامة لمحكمة النقض رقم 27 أساس خمسين تاريخ 25 / عشرة / 1973 المنشور في جرنال الدستور صفحة 4 لسنة 1974).

الشأن الذي يسمح للجهة الموكلة أن تأكل في استئنافها التبعي جميع نواحي الحكم المستأنف سواء ما تناولـه الاستئناف الأصلي أم ما لم يتناولـه هذا الاستئناف .

3} – بما أن من الثابت أن دفوع المنحى المستأنفة في مواجهة محكمة الدرجة الأولى قد تلخصت بما يلي بما يلي :

{ …. لا صحة لدعوى المنحى المدعية من كل الجوانب وهي مستوجبة للرد للأسباب الآتية :

أ) – بما أن من الثابت أن صحة الخصومة من النسق العام وانه يتوجب على المحكمة في مختلف الأوضاع التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن (المادة 16 من تشريع مصادر المحاكمات) وأنه لا يقبل أي إلتماس أو صرف ليس لصاحبه منفعة يصدق عليها الدستور (المادة 11 منابع محاكمات) .

وقد كان من الثابت أن توجيه الخصومة إلى الموكل …… في تلك الدعوى بالصفة الشخصية لا يستوي وكون الدعوى الجزائية التي تمت إقامة مقابل الجانب المدعية قد كانت من قبل مؤسسة ………..

ولا يبدل من هذا كون الموكل المشار إليه واحد من الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن الواحد الاعتباري ويعربون عن إرادته ، وهي مؤسسة تضامن ذات شخصية اعتبارية تستمتع بحق التقاضي ومستقلة عن شخصية الشركاء المؤلفين لها (المادتان 55 و 56 من الدستور المواطن)

أي أن هذه الدعوى تمت إقامة من الفرد الاعتباري على الفور وليس من الموكل ….. ، مثلما وان الاجتهاد القضائي المستقر اعتبر أن الشريك أو الفرد الذي يعرب عن إرادة الفرد الاعتباري هو بكون الوكيل :

{ يحتسب النائب عن الفرد الاعتباري بحكم الوكيل عنه… }.

(أمر تنظيمي نقض رقم 445 تاريخ 27/4/1954 جريدة الدستور صفحة 528 لسنة 1954) .

الأمر الذي يجعل توجيه الخصومة إليه بالصفة الشخصية يشكل مخالفة لأحكام المادتين 11 و 16 منابع محاكمات ولأحكام البند /3/ من المادة /55/ من الدستور المواطن ومستوجب الرد .

ب)- زعمت الجانب المدعية أن ادعاءا خاطئا قد رِجل من المنحى الموكلة إلى الإدعاء العام التي أحالته بدورها إلى مديرية حراسة الثروة الصناعية والتجارية ….. .

وبما أن من الثابت أن المنحى الموكلة قد صرحت في الادعاء المقدم من قبلها إلى الإدعاء العام أن ثمة تقليدا لعلامة فارقة مقيدة أصولا على اسمها عند مديرية حراسة الثروة التجارية والصناعية عند وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وطلبت إحالته إلى المديرية المنوه عنها لتصرُّف التقصي وفي حال الثبوت اتخاذ الأعمال الشرعية أصولا .

وقد كان من الثابت أن هذه المديرية باشرت الاستجوابات استنادا للصلاحيات المخولة لها قانونا ووقف على قدميه العاملون تملك بمصادرة وحجز المنقولات المقلدة حتى الآن تصرف الخبرة فوقها ، وأرسلت عينات منها مع الإعداد الممنهج أصولا والمرفق برأي وتوثيق أعده متخصصون خبراء عند هذه المديرية والمتضمن أن ثمة تقليدا للعلاقة الفارقة من الممكن أن ينخدع به الواحد البسيط ، إلى الإدعاء العام التي حركت الدعوى العامة أصولا .

مثلما وأن هذه المديرية قد تابعت التحقيقات والتحريات الحالية من قبلها ونهضت بتجهيز معدلات أخرى من الإرسالية المقلدة ونظمت بها واحد من عشر ضبطا أحالتها سويا إلى الإدعاء العام وضمت إلى الدعوى الجزائية المقامة بذلك الصدد .

وبما أن متخصصون مديرية حراسة الثروة قد أكدوا حقيقة وجود تماثل ما بين منقولات المنحى الموكلة التي صبر شعار تجاري لها وبين العلامة الموضوعة على حمولة المدعي والتي جلَد علامة (>>) بما ينخدع به المستعمل المتواضع ، وانتهوا بنتيجة هذه الخبرة إلى وجود تقليد للعلامة الفارقة ، وبالتالي جرت مصادرة المنقولات المقلدة على متعددة مرات وكميات محددة ، ونظم بها ضبوط وفق المصادر ، ووقفت على قدميها هذه المديرية بمنع المدعي من الصناعة تشييد على مرسوم اتخذته وفقا إلى وجهة نظر المختصون المتخصصين تملك بوجود تقليد للعلامة الفارقة ، منوهين حتّى مكونات مديرية تأمين المال الصناعية والتجارية لا يقومون بمصادرة المنقولات سوى إذا ثبت لهم وجود تماثل ما بين الحمولة المدعى تقليدها وبين المنقولات المقلدة ، ولذا ما تحقق منه أولئك المكونات و أدرجوه صراحة في كتابهم وفي الضبوط المنظمة من قبلهم .

وقد كان من الثابت الأمر الذي في وقت سابق ذكره أن الجانب الموكلة لم ترتكب أي غير صحيح أو مخالفة للمناشئ أو التشريع حيث أنها حين إتضح لها وجود تقليد لبضاعتها الحالي حمايتها أصولا بادرت لإعلام المنحى المخصصة مديرية تأمين الثروة التجارية والصناعية على يد تظلم قدمت إلى الإدعاء العام أصولا ،

وان هذه المديرية اتخذت أفعال المصادرة والمنع من الصناعة تشييد على توثيق المختصون المتخصصين تملك وبعد تصرف التحري أصولا وثبوت وجود تقليد لبضاعة المنحى الموكلة … مثلما وأن الجانب الموكلة قد اتخذت خاصية المدعي الشخصي بعدما حركت الإدعاء العام ، إنشاء على تحريات المديرية المشار إليها ، الدعوى العامة مقابل المدعي .

وأما ما نوهت إليه المنحى المدعية من إدعاءات في استدعاء دعواها لجهة أن الخبرة الحالية في مواجهة المحكمة الجزائية قد أثبتت إنعدام وجود تقليد للعلامة الفارقة … فإنه من ناحية لا يحول من الحقيقة السالف ذكرها في شيء ومن ناحية ثانية فإن الخبرة الحالية في مواجهة القضاء الجزائي لا تنهض في مؤتمر الخبرات التي أجراها المتخصصون عند مديرية حراسة المال ، بالإضافة إلى أن هذه الخبرة لا تلزم محكمتكم الموقرة في شيء كونها جرت في معرض البحث في حضور جريمة جزائي وليس في معرض ما لو أنه ثمة غير دقيق مرتكبا من المنحى الموكلة .

وقد كان من الثابت أن الجانب الموكلة حين تابعت الدعوى الجزائية قد اعتمدت في هذا فكرة المختصون المتخصصين عند مديرية الدفاع بخصوص وجود تقليد للعلامة الفارقة العائدة لها ، ولم تتقدم بادعاء مباشر في مواجهة المنحى المدعية ، و إنما كان ادعاءها مبنيا على خبرة أجرتها المنحى المخصصة ، مثلما وأن ممارسات الحجز والمصادرة وحجب الصناعة كانت تشييد على مراسيم اتخذتها مديرية حراسة المال وليس المحكمة الناظرة في الدعوى الجزائية تشييد على مناشدة من المنحى الموكلة .

المسألة الذي يجعل دعوى الجانب المدعية فاقدة مؤيدها الشرعي ومخالفة للأدلة الجانب الأمامي من قبلها والتي تبرهن أن الحجز وحجب الصناعة قد تم تشييد على مرسوم من مديرية حراسة الثروة بعدما تثبتت هذه المديرية من وجود تقليد للعلامة الفارقة ، وان ادعاء المنحى الموكلة لم يبدأ سوى في أعقاب ورود كتاب من هذه المديرية يثبت وجود التقليد الحاضر الإخبار عنه ، وتأكيد وجود هذا التقليد بأحد عشر ضبطا نظمتها هذه المديرية على التوالي ، ومستوجبة الرد .

ونشير إلى مقال المادة 117 من دستور حراسة الثروة التجارية والصناعية ـ القرار الشرعي رقم 47/1946 وتعديلاته ، والمتضمن :

{ يمكنها الإدعاء العام ، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها ، أن تقوم بتعيين الموضوعات والمنتجات والمنتجات والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. و لديه مدير مكتب الدفاع مثل ذلك الحق}.

وبما أن يظهر من المقال التشريعي المنوه عنه أن الأمر التنظيمي بتعيين الأمور وضبطها يرجع للسيد مدير مكتب الحراسة ، سواء أقدمت التظلم من الطرف المتضرر أم لم تمنح ، وبذلك فإن سيطرة على ومصادرة المواد المدعى كونها مقلدة ليس متروكا لتقدير المنحى المتضررة و إنما لتقدير مدير حراسة المال وبعد أن يقوم بمعاينة الحمولة المدعى تقليدها من خلال الجهاز الفني الموالي له وهكذا فإذا ثبت له وجود تقليد للعلامة الفارقة عَرض قراره بتهيئة خيارات المواد المقلدة … وبذلك فإن إخضاع هذه الإرسالية كان تشييد على تقديرات مدير مكتب الدفاع وليس تشييد على فعل اتخذته الجانب الموكلة.

يضاف إلى ذاك أن الاجتهاد القضائي قد ثبت إلى أن المطالبة بالتعويض عن الضرر التالي بالغير نتيجة مورد رزق الدعوى ينطوي في ظل المادة /6/ من التشريع المواطن (التعسف في استخدام الحق ) وقد كان من الثابت أن الشرائط اللازم توافرها لتنفيذ أحكام المادة المشار إليها هو إثبات خبث نية الغريم في اللجوء إلى القضاء وان بحت ضياع الدعوى في مواجهة القضاء الجزائي لا يحتم الحكم بالتعويض ما لم يثبت خبث النية ، وذلك ما ثبت أعلاه الاجتهاد القضائي :

{ لا يقضي للمدعى فوقه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية إذا انهزم دعواه لاغير. إلا أن يلزم أن يثبت افتراؤه وسوء تقريره .

{ الجدال:

إذ أن دعوى المدعى عليه تقوم على مطالبة الطاعن بالعطل والضرر الذي لحق بالمدعي من بسبب إقدام متنافس معه بالادعاء فوقه في مواجهة القضاء الجزائي وإخفاقه في ذاك الادعاء.

وإذ أن المنبع أن حق التقاضي كفله التشريع ، ولا يحتسب من يلتجئ إلى القضاء مسؤولاً سيطرّا ينتج ذلك عن ذاك من ضررٍ، بصريح المادة 5 من التشريع المواطن ، ما لم يكن متعسفاً على الوجه الموضح في المادة 6 من الدستور المواطن. فلا توجد مكونات إساءة استخدام الحق فور فقدان الدعوى، وإنما توجد لدى إعزاز الدعوى بسوء نية لا بغرض البلوغ إلى حق متنازع فوقه، وإنما بغرض النكاية والإضرار بالخصم. ولذا ما تنفيذ به الفقه العربي والغير عربي المقارنين.

وإذ أن الحكم المطعون فيه الذي كلف على الطاعن بالتعويض فقط لأجل خسارته دعواه في مواجهة المرجع الجزائي دون أن يثبت خبث نية المنافس من أنه يعلم أن ما نسب إلى الناحية الأخرى لا يمكن أن يكون جرماً جزائياً يغدو من دون سند في الدستور ويتعين نقضه } .

(أمر تنظيمي محكمة النقض رقم 941 أساس 499 تاريخ 8/9/1950 المنشور في صحيفة المحامون لسنة 1970 صفحة 443) .

وبما أن من الثابت أن تلك الدعوى شاغرة من أي دليل يبرهن أن الموكل كان متعسفا في استخدام حقه في معيشة الدعوى الجزائية ، منوهين إلى ما سبقت المغزى إليه من أن الموكل لم يبادر لدفع قرض الادعاء الشخصي سوى عقب إتمام مكتب الحراسة التحريات من قبله وإخضاع المواد المقلدة وتجهيز واحد من عشر ضبطا …

بما أن من الثابت أن المحكمة الموقرة قد قمت بتكليف المنحى المدعية لبيان الأساس الشرعي الذي تقوم فوق منه دعواها ، بل المنحى المدعية رجعت وكررت دفوعها الماضية وعللت مزاعمها بشأن ارتكاب الجانب الموكلة للخطأ بأنها وأمام محكمة الاستئناف قد أدلت بدفوع عارضت فيها باسترداد المواد المصادرة إلى الجانب المدعية … .
وبما أن من الثابت أن المنحى الموكلة في مواجهة محكمة استئناف الجنح قد تمسكت بنص الدستور لجهة عدم جواز إرجاع المواد التي إكتملت مصادرتها واعتمادها كأدلة في موضوع جزائية سوى عقب إنقضاء الدعوى وصدور حكم مبرم فيها خاصة وأنها طلبت إسترداد الخبرة الحالية على هذه المواد للتأكد من وجود تقليد للعلامة الفارقة ومن ثم فإن تمسك الجانب الموكلة بالأصول المقررة قانونا غير ممكن اعتباره غير صحيح من قبلها .
وقد كان من الثابت أن ما قدمته المنحى المدعية من اجتهاد قضائي ووجهة نظر فقهي محله الحجز الاحتياطي الذي يلقى إنشاء على دعوة المدعي ويهدف فيه تسجيل الضرر بالغير ، وليس محله تلك الدعوى حيث أن مصادرة الشحنة قد إنتهت من قبل وإنشاء على أمر تنظيمي مدير تأمين المال الصناعية والتجارية سندا لأحكام المادة 117 من دستور تأمين الثروة التجارية والصناعية ـ الأمر التنظيمي القانوني رقم47 /1946 وتعديلاته ، ويتضح من المقال الشرعي المنوه عنه أن الأمر التنظيمي بتعيين الموضوعات وضبطها يرجع للسيد مدير مكتب الحراسة ، سواء أقدمت التظلم من الطرف المتضرر أم لم تمنح ، وهكذا فإن إخضاع ومصادرة المواد المدعى كونها مقلدة ليس متروكا لتقدير الجانب المتضررة و إنما لتقدير مدير حراسة الثروة وبعد أن يقوم بمعاينة الشحنة المدعى تقليدها على يد الجهاز الفني الموالي له … .

لما كانت الجانب المدعية قد عجزت عن كلام المسنود التشريعي لدعواها مقابل المنحى الموكلة ، وقد كان المطلب العارض المقدم من قبلها في الجلسة الفائتة لجهة إدخال السيد وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد مدير حراسة المال التجارية والصناعية في الدعوى يشكل إقرارا بان المنحى الموكلة لا صلة لها بالضرر المزعوم المدعى بطلب والعوض عنه ، وإقرارا كذلك بان دعواها مقابل الجانب الموكلة لا تقوم على خلفية شرعي سليم .

وقد كان من الثابت قانونا انه لا يمكن إدخال غريم عصري في الدعوى لتقويم الخصومة فيها إذا تمت إقامة أبتدأ مقابل غير ذي خاصية … مثلما ثبت الاجتهاد القضائي على :

“ لا يمكن تنقيح الخصومة في أعقاب معيشة الدعوى وتحديد وجهتها إلى غير من جرى اختصامه فيها أبتدأ …“.

(أمر تنظيمي محكمة النقض 2179 تاريخ 23/12/1978 المنشور في صحيفة المحامون لسنة 1979 صفحة 56) .

وقد كان من الثابت قانونا ايضاًً أن التضامن لا يفترض وإنما يكون باتفاق أو بنص التشريع (المادة 279 من الدستور المواطن) .

وقد كان من الثابت انه ليس هناك علاقة شرعية ما بين المنحى الموكلة والجهة المرغوب إدخالها بغية تجسد ضامنة أو متضامنة بصحبتها في تلك الدعوى ، المسألة الذي يجعل إلتماس الإدخال المستند إلى أحكام المادة 157 منابع محاكمات مخالف لأحكام الدستور ومستوجب الرد … } .

وبما أن من الثابت أن الأمر التنظيمي المستانف تبعيا لم يناقش دفوع الجانب المستانفة سواء لجهة صحة الخصومة وجواز تحديثها حتى الآن اقامة الدعوى أم لجهة موافقة المنحى المستانف فوقها تبعيا بان المتسبب بالضرر هي مديرية تأمين الثروة الموالية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وقتما طلبت ادخال هذه الوزارة في الدعوى للحكم فوق منها بالتعويض وان ذلك المطلب يشكل اقرارا قضائيا بان الخطأ المنسوب إلى الجانب الموكلة قد ارتكبته هذه المديرية … ولم يبين علة عدم الاخذ بتلك الدفوع على الرغم من تعلقها بالنظام العام واستنادها إلى مقال التشريع … مخالفا بذاك احكام المادة 204 منابع محاكمات …

ومن ناحية ثانية ولدى دلالة ذاك الأمر التنظيمي إلى دفوع الجانب المستانفة تبعيا على نحو عرضي وقف على قدميه بتاويلها خلافا لما أتى فيها وخلافا للوثائق المبرزة في الملف حيث أن الادعاء المقدم إلى الإدعاء العام كان بطلب احالة الشأن إلى مديرية تأمين المال للتحقيق بخصوص وجود علامة فارقة مقلدة أم لا وفي حال الثبوت اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا ، وليس ادعاء مباشرا في مواجهة المحكمة المخصصة وبذلك فان ما تبع هذا الادعاء من تحريات وخبرات نهضت بها المديرية المنوه عنها مستعينة براي المتخصصون المعتمدين عندها وهكذا التثب من وجود تقليد للعلامة الفارقة وحجز ومصادرة وحظر من الصناعة هي اجراءات اتبعتها هذه المديرية عملا بنص التشريع ، لا دور للجهة الموكلة فيها حيث أنها لا يمكن لها قانونا اجبار هذه المديرية على اتباع تلك الاجراءات في حين لو استقر تملك انتفاء وجود علامة مقلدة … وهكذا غير ممكن قانونا أن تنسحب آثار تصرفات المديرية المشار إليها إلى الجانب الموكلة ، حيث على إنفاذ أن هذه التحريات وما تبعها من تصرفات كانت غير صحيحة ونجم عنها ضرر للجهة المستانف أعلاها فان الجانب الموكلة غير ممكن اعتبارها تتحمل مسئولية والعوض الذي قد يترتب نتيجة لهذه الاخطاء ما دام وانها لم تشارك فيها ، وان بحت الادعاء وطلب التحري غير ممكن اعتباره غير صحيح أو إشتراك في غير دقيق ما دام وان الاستجوابات تجريها مديرية خولها الدستور صلاحية اجراء هذه الاستجوابات وخولها حق ضبط الخيارات والمصادرة وانتهاج الإجراءات الاخرى المقررة في المادة 117 من الأمر التنظيمي القانوني رقم 47 لسنة 1946 . يضاف إلى هذا أن استكمال المنحى الموكلة للدعوى الجزائية إنشاء على الضبوط والتقارير المعدة من قبل مديرية حراسة المال غير ممكن اعتباره غير صحيح من جانبها ما دام وان المنحى المخولة قانونا باجراء التقصي قد اعلنت عن وجود تقليد للعلامة الفارقة ونظمت احد عشر ضبطا بهذا .
مثلما يضاف إلى هذا أن الجانب المستانفة وقتما اشارت إلى نص التعسف في استخدام الحق لم تنسب هذا التعسف إلى المنحى المستانف أعلاها (مثلما ورد في قرائن المرسوم المستانف) وانما اشارت إلى ذاك في معرض ذكر الاجتهاد القضائي المستقر حتّى من انهزم دعواه الجزائية لا يكون ملزما بالتعويض سوى إذا استقر استهل انه كان يعرف بعدم صحة الدعوى التي اقامها أي انه كان متعسفا في استخدام حقه باللجوء إلى القضاء … مثلما اشارت إلى نص التعسف في معرض الدفع بأن التمسك بنص الدستور الذي يحجب اعادة المصادرات إلى صاحبها قبل صدور حكم قضائي مبرم في القضية الجزائية لا يشكل تعسفا في استخدام الحق على اعتبار أن هذه المصادرات فئة من الدلائل الجانب الأمامي في هذه الدعوى ولا يمكن قانونا اعادتها إلى صاحبها قبل انصرام الدعوى بحكم مبرم .
الشأن الذي يجعل الأمر التنظيمي المستأنف تبعيا قد صدر مخالفا مقال الدستور ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر المثار في الدعوى مثلما يجعل الاستئناف التبعي مقبول موضوعا ويوجب فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى .

ثانيا – في الاستجابة إلى الاستئناف الأصلي :

بما أن من الثابت أن ما أتى في الاستئناف التبعي وفي الدفوع الواجهة في مواجهة محكمة الدرجة الأولى كفيل بالاستجابة على ما أتى في عوامل الاستئناف الأصلي التي أتت معا على نحو مخالف لنص الدستور وللاجتهاد القضائي المثار في الدعوى .

المطلب : لتلك العوامل ، ولما تتفرج عليه محكمتكم الموقرة من عوامل أخـرى ، تلتمـس الجانب الموكلة إعطاء المرسوم :

1) – بقبول الاستئناف التبعي شكلا .

2) – برد الاستئناف الأصلي موضوعا .

3) – بقبوله الاستئناف التبعي موضوعا وفسخ الأمر التنظيمي المستأنف ، ومن إذ النتيجة ، الحكـم برد الدعوى.

4) – بتضمين المستأنف اصليا المستأنف فوقه تبعيا الضرائب والمصروفات وأتعاب المحاماة .

العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا في 00/00/0000 بجميع تحفظ وتبجيل

ملاحظة : ثبت الاجتهاد القضائي على :

إن مقال المادة 231 من تشريع منابع المحاكمات الحقوقية لم يورد سببا لتداعي الاستئناف التبعي إلا عدم إستحسان الاستئناف الأصلي شكلاً أما محض عودة الطاعن عن طعنه ليس من وضْعه إن يخفض من حق الطاعن التبعي في الفصل في طعنه.

(نقض رقم 502 تاريخ 7 / 12 / 1965 و219 تاريخ 21 / 5 / 1969).

(كتاب تقنين مصادر المحاكمات ـ مؤلف وكاتب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الـ3 ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633)

إن الاستئناف التبعي حتى الآن وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من ناحية نقل القضية إلى محكمة الاستئناف ويبقى ذلك الاستئناف التبعي قائما لا يترك تأثيرا فيه عودة الناحية الأخرى عن استئنافه الأصلي وإذعانه للحكم البدائي.

إذا رد الاستئناف الأصلي شكلاً سقط الاستئناف التبعي لأنه لم يحدث في مواجهة استئناف رِجل أثناء الموعد التشريعي أو تتاح فيه المحددات والقواعد التي أصبح قادرا على محكمة الاستئناف من وحط يدها على القضية.

(نقض سوري رقم 502 أساس 721 تاريخ 7 / 12 / 1965 صحيفة المحامون ص 457 / 1965).

(كتاب تقنين مناشئ المحاكمات ـ مؤلف وكاتب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الـ3 ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633 ـ 634).

Originally posted 2021-12-02 19:57:33.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان