صيغة وقدوة مذكرة دفاع بإعادة سعر المبيع – فسخ تم عقده البيع
محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية
الدائرة 3 مدني
مذكرة
بدفاع/ ممنهجة الأوقاف المصرية (منافس منفذ ومدعي فرعياً)
ضـــــد
السيد/ ورثة: عبد الحميد ***** وغيرهم (مدعين أصلياً ومدعى عليهم فرعياً)
في الدعوى رقم 5023 لعام 2008 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين المتزامن مع عشرة/عشرة/2011م للمرافعة.
أولاً- الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإسناد بينما يختص وقائع الكفاح الماثل إلى ما أتى بصحيفة تدشين الدعوى الحكومية وايضا إلى ما أتى بصحيفة الدعوى الفرعية المقامة من ممنهجة الأوقاف المصرية (الغريم المدخل) وإلى مجلة المطلب العارض المضاف من المدعي أصلياً، وهذا لعدم التوالي وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.
ثانياً- الحماية
في مطلع دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحراسة والدفوع المبداه منا بمذكرات دفاعنا وبصحيفة دعوانا الفرعية وايضا الثابت منها بحوافظ مستنداتنا وبمحاضر الجلسات، ونعتبرها معاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد، ونضيف إلى ما في مرة سابقة ما يلي:
نجحد مختلَف الصور الضوئية الواجهة من المدعي أصلياً والمدعى فوق منه أصلياً:
رِجل المدعي أصلياً والمدعى فوقه أصلياً صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم الجانب الأمامي في الدعوى الماثلة، ومنفعة الأوقاف المصرية (المنافس المدخل) تتمسك بجحد سائر الصور الضوئية المُقدمة من المدعي أصلياً ومن المشتبه به أصلياً في الدعوى الماثلة.
بما أن هذا، وقد كان من المعتزم في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بمعدل ما تهدى إلى المنبع لو أنه موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المنشأ غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المتنافس وبالتالي لا تثريب على محكمة المسألة بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الواجهة من الطاعن ولا فوق منها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذلك الموضوع ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“… وحيث كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل إلى أن مصرع المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ سالف على إغلاق باب المرافعة فى الاستئناف إلا صورة عرفية من شهادة مصرع وإشهاد وراثة، في حين تمسك المدعى عليه الأضخم فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، الأمر الذي يتعين برفقته عدم التعويل أعلاها فى الإثبات، ويكون النعي بذاك الحجة عارياً عن الدليل وهكذا مرفوض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – عبارة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، خسر تواترت أحكام محكمة النقض حتّى:
“استناد الغريم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة نصف/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – بند 4.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوقه، وبما أن المدعي أصلياً والمدعى فوق منه أصلياً في الدعوى الماثلة قد أتت مُستندات دعواهما الماثلة شاغرة من أصولها، وقد كانت ممنهجة الأوقاف المصرية (المتنافس المدخل) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الشأن الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات.
إلتماس المدعي أصلياً – في طلبه المضاف – بإعادة قيمة المبيع، يحتسب طلباً بفسخ تم عقده البيع:
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“القدوة فى كلام الطلبات هي بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها، وحيث كان البين من جريدة الاستئناف أن المستأنف قد مناشدة فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له مِقدار 19125 جنيه قدر التكلفة بمقتضى تم عقده البيع، فإن حقيقة المقصود بذاك المطلب هو إلتماس فسخ تم عقده البيع ورد القيمة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 4497 لعام 62 قضائية – جلسة 27/1/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 278 – بند 1).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“الفسخ يحتسب واقعاً فى الاتفاق المكتوب الملزم للجانبين باستحالة تطبيقه ويكون الأخذ مستحيلاً على صاحب المتجر بخروج المبيع من ملكه، مثلما يعد الفسخ مطلوباً ضمناً فيما يتصل مناشدة المشترى رد القيمة تأسيساً على إخلال صاحب التجارة بالتزامه بنقل مال المبيع إليه، وهذا للتلازم بين مناشدة رد السعر والفسخ”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1005 لعام 46 قضائية – جلسة 11/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – صـ 224 – بند 3).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق أن المدعي أصلياً قد وجه طلباً عارضاً بإلحاق إلتماس عصري إلى طلباته الرسمية، دعوة فيها الحكم له بإلزام ممنهجة الأوقاف المشتبه بها أصلياً بأن ترد له تكلفة المبنى المبيع، فإن طلبه برد السعر يشتمل حتماً طلباً بفسخ تم عقده البيع (الصرف) استناداً لقواعد المنطق الصحيح وطبقاً للمبادئ التشريعية التي أرستها محكمة النقض في ذاك الموضوع.
إذا إلتماس جميع من طرفي السقوط الحكم لهما بفسخ الاتفاق المكتوب، فإن الفسخ يحدث حتماً، بتقايل المتعاقدان:
وبالبناء على ما توفر، ولما كانت منظمة الأوقاف المصرية قد طلبت في جريدة دعواها الفرعية، فسخ إتفاق مكتوب بيع مبنى التساقط، مثلما دعوة المدعي أصلياً – في طلبه المضاف – إنفاذ الإدارة برد سعر المبنى المبيع، وذلك المطلب (مثلما سلف إخطاره) يحتوي حتماً طلباً بفسخ تم عقده بيع مبنى السقوط، وفي تلك الظرف فإن طرفي التساقط قد مناشدة كل منهما “فسخ الاتفاق المكتوب”، وهكذا يحدث الفسخ حتماً، ولا عندها عدالة محكمة الأمر سلطة تقديرية في اعتبار الفسخ واقعاً، بتقايل طرفي الاتفاق المكتوب أي إلتماس المشتري والبائع فسخ تم عقده البيع.
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“متى كان المطعون فوقه قد إعزاز دعواه طالباً فسخ تم عقده البيع المبرم بينه وبين الطاعنين، مثلما مناشدة هؤلاء الأخيرون فسخ ذاك الاتفاق المكتوب، فإن الحكم المطعون فيه حيث أمر بالفسخ تأسيساً على تلاقى إرادة المشترى والبائعين لا يكون قد خالف الدستور أو أخطأ فى تأديته، ولا يحصل على من هذا أن كلا من أصحاب المتاجر والمشترى بنى مناشدة الفسخ على دافع مغاير للسبب الذى بناه الآخر حيث أن دكان جدال هذا وإعمال آثاره هو لدى الفصل فى مناشدة وبدل الإتلاف”.
(نقض مدني في الطعن رقم 82 لعام 39 قضائية – جلسة 21/11/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 1254 – بند 1).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“التقايل عن الاتفاق المكتوب، صراحة أو ضمناً، هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى المسألة، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يسكن قضاءه على عوامل سائغة دون أن يكون ملزماً بالاستجابة استقلالا على وجه دفاع الأعداء ما استمرت الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني على ذلك الحراسة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 4497 لعام 62 قضائية – جلسة 27/1/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 278 – بند 1).
وهكذا، فإنه ما دام دعوة صاحب التجارة (جمعية الأوقاف المصرية – المنافس المدخل) فسخ تم عقده بيع مبنى التساقط، مثلما دعوة المشتري (المدعي أصلياً في طلبه المضاف) ذات المطلب بفسخ إتفاق مكتوب بيع مبنى السقوط (ضمناً في طلبه رد التكلفة الذي دفعه بمقتضى تم عقده البيع)، فإن طرفي الاتفاق المكتوب يكونا قد تقايلا ضمنياً عن تم عقده البيع، إذ إلتماس كل منهما فسخه، وبالتالي ينفسخ تم عقده البيع تلقائياً بشدة التشريع بتقايل المتعاقدان ولا لديها عدالة محكمة الشأن أية سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ من عدمه، وإنما يتعين – والحال ايضاً – الحكم بإنفساخ تم عقده البيع بتقايل المتعاقدان عنه.
تحقق الشرط الجزائي المنصوص فوق منه في إتفاق مكتوب البيع، ولذا بكون المبالغ المسددة من المشتري بالفعلً خالصاً للهيئة:
بما أن من المُأصدر قرارا قانوناً الشرط الجزائي – في جوهره – ليس سوى مُجرد إشادة اتفاقي للتعويض الضروري أداؤه.
وقد كانت المادة 223 من الدستور المواطن منصوص بها على أنه:
“يجوز للمُتعاقدين أن يُحددا مُقدماً سعر والعوض بالنص فوق منه في الاتفاق المكتوب، أو في اتفاق لاحق …”.
ومن صور الشرط الجزائي أو وبدل الإتلاف الاتفاقي – بينما بين المتعاقدين – اشتراط التاجر على المشتري، في إتفاق مكتوب البيع، أنه في وضعية فسخ الاتفاق المكتوب نتيجة لـ يستأنف المشتري، فيعتبر مقدم التكلفة أو أقساطه التي تم سدادها فعليا بالفعلً خالصاً للبائع.
وتلك الصورة من صور الشرط الجزائي مقبولة في الشريعة الإسلامية استناداً للمذهب الحنبلي الذي يتخذ قرار أن من أشترى شيئا وسداد قليل من قيمته وأستأجل (أي دعوة أجلاً) لدفع الباقي، من أجل محدد، فاشترط صاحب التجارة فوق منه أنه إذا لم يدفع الباقي لدى إجابات الأجل، يكون المعجل ملكاً للبائع، فقبل هذا، صح الشرط وترتب فوقه أثره، ويصير مُعجل القيمة ملكاً للبائع إذا لم يقم المشترى بدفع الباقي في أجله المحدد.
وقد أتى في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المواطن:
“ليس الشرط الجزائي في جوهره سوى مُجرد إمتنان اتفاقي للتعويض الضروري أداؤه فلا يُعتبر بذاته مصدراً لضرورة ذلك والعوض، إلا أن للوجوب أصل أجدد من الممكن أن يكون التعاقد في عدد محدود من الصور، وقد يكون المجهود غير المشروع في صور أخرى …”.
فإذا حدد المتعاقدان مِقدار وبدل الإتلاف في وضعية فسخ الاتفاق المكتوب، فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ الاتفاق المكتوب إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان شريطة جزائي مِقدار والعوض عنها.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في فسر الدستور المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأضخم – المجلد الـ2 – فقرة 477 – صـ 766 و 767 وهامش 1 بالصفحة الأخيرة).
فإذا حدد المتعاقدان مِقدار والعوض في ظرف فسخ الاتفاق المكتوب أو بطلانه، فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ الاتفاق المكتوب أو بطلانه إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان شريطة جزائي مِقدار وبدل الإتلاف عنها. ومثال ذاك: وضعية ما إذا اشترط التاجر على المشتري، لدى الاتفاق على تسديد سعر المبيع على دفعات مجدولة، أنه في ظرف إبطال تم عقده البيع أو فسخه جراء يعاود المشتري، فإن جميع الدفعات الجدولة المُسددة سابقاً تُعتبر بالفعلً خالصاً للبائع. أو ظرف الاتفاق في تم عقده البيع على أساس أنه في موقف فسخ الاتفاق المكتوب نتيجة لـ يستأنف المشتري فيعتبر مقدم القيمة الذي دفعه للبائع بالفعلً خالصاً للبائع.
ذاك، ومن المُعزم في قضاء النقض أنه:
“ولئن كان المُأصدر قرارا أن الشرط الجزائي – بكونه تعويضاً اتفاقياً – هو التزام مناصر لا التزام أصلي في الاتفاق المكتوب والقضاء بفسخه يرتب وقوع الالتزامات الحكومية فيسقط الالتزام الموالي بسقوطها ويتلاشى أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية في أعقاب فسخ الاتفاق المكتوب وزواله، ويكون الاستناد إذا كان لذا متجر إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة، بيد أن هذا محله أن يكون الشرط الجزائي مُتعلقاً بالالتزامات التي ينشئها الاتفاق المكتوب قِإلا أن عاقديه بكونه إجراء عقابي الإخلال بها مع مكوث الاتفاق المكتوب قائماً، فإن كان ذلك الشرط مُستقلاً بذاته غير مُتعلق بأي من الالتزامات فلا يكون هنالك نفوذ على وجوده من زوال الاتفاق المكتوب طالما الموضوع فيه يحتوي اتفاقاً مُستقلاً بين العاقدين، ولو أثبت بذات الاتفاق المكتوب، بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق أن تم عقده البيع العرفي المؤرخ 19/6/1955 قد مقال في بنده الـ9 على أساس أنه إذا تخلف المشتري عن دفع أي قسط من الدفعات الجدولة يحتسب الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون طلب إلى تنبه أو تحذير إضافةً إلى فقدان ما يكون قد دفعه وصيرورته بالفعلً مُكتسباً للشركة، وما تضمنه ذاك الموضوع هو اتفاق الطرفين على المعاقبة في وضعية حصول الفسخ، وهكذا تتحقق لذا الشرط ذاتيته وتحرره عما تضمنه الاتفاق المكتوب الذي فُسِخَ من التزامات الأمر الذي لا يُعتبر برفقته ذاك الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلي في الاتفاق المكتوب يسقط بسقوطه، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر يكون مُجانباً لصحيح التشريع ويستوجب نقضه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1857 لعام 51 قضائية – جلسة 17/5/1987.
وفي الطعن رقم 533 لعام 53 قضائية – جلسة 4/4/1988.
مُشار إليهما في: واسطة السنهوري – المرجع الفائت –فقرة 479 – صـ 769 هامش 3).
وهدياً بما توفر، وبما أن إتفاق مكتوب البيع (لائحة محددات وقواعد الصرف) سند الدعوى الماثلة قد مقال على أساس أنه في وضعية تقاعس المشتري عن دفع دفعات مجدولة السعر يحتسب ذاك الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته ودون احتياج إلى إنتباه أو تحذير أو حكم قضائي، مثلما تمثل المبالغ التي في وقت سابق للمشتري دفعها من حق منظمة الأوقاف المصرية؛ وقد كان ما تضمنه ذاك المقال هو اتفاق الطرفين على المعاقبة في ظرف حصول الفسخ، وبالتالي تتحقق لذلك الشرط ذاتيته وإعتاقه عما تضمنه الاتفاق المكتوب الذي فُسِخَ من التزامات، الأمر الذي لا يُعتبر برفقته ذاك الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلي في الاتفاق المكتوب يسقط بسقوطه، لكن يستمر قائماً ونافذاً في أعقاب فسخ الاتفاق المكتوب، إلا أن هو التزام مضيفا تعليقا على إشتراط واقف هو فسخ الاتفاق المكتوب الأصلي طبقاً لبنود إتفاق مكتوب البيع.
وبما أن الثابت بالأوراق – ومن توثيق الخبرة المودع بملف الدعوى رقم 2524 لعام ألفين مدني مجمل القاهرة عاصمة مصر المقامة من ممنهجة الأوقاف المصرية في مواجهة المدعين أصلياً في الدعوى الماثلة بطلب فسخ تم عقده بيع مبنى التساقط لمورثهم، إذ متين بنتيجة التقرير الختامية أن: أن المشتري (مورث المدعين أصلياً) وورثته من بعده قد تخلفوا عن الإخلاص بباقي قيمة العين المبيعة (عين السقوط) في مواقيت استحقاقها، وأحقية ممنهجة الأوقاف في طلباتها الواردة بهذه الدعوى، وبالتالي يحق لهيئة الأوقاف إعمال الشرط الجزائي المنصوص فوقه في لائحة محددات وقواعد الصرف المنظمة للعلاقة بين طرفي السقوط والموقع فوقها من المشتري، وهكذا اعتبار جميع المبالغ المنصرم سدادها أسفل حساب هذه الاتفاقية التجارية فعلاً خالصاً للهيئة.
وبذلك تكون جميع طلبات منظمة الأوقاف المصرية في دعواها الفرعية – المقامة من جمعية الأوقاف المصرية – قد أتت على سند صحيح من التشريع خليقة بالقبول، مثلما تكون طلبات المدعين أصلياً في جريدة دعواه الحكومية وطلبه المضاف قد أتت على غير سند صحيح من التشريع خليقة بالرفض.
المحررات الأصلية لا يمكن جحدها، وإنما يكمل الطعن فوق منها بالتزوير:
قدمت ممنهجة الأوقاف المصرية (وهي ممنهجة عامة) ملفات حكومية متمثل في صور حكومية طبق المنشأ موقع أعلاها من مستوظفين عامين وممهورة بخاتم رمز البلد، وبذلك فهي وثائق حكومية لا يمكن جحدها – مثل الكثير ما فعله المدعي أصلياً – وإنما في حال شك المدعي أصلياً في هذه الملفات الحكومية فإنه يجوز له أن يطعن فوق منها بطريق التزوير وليس بجحدها.
إذ تنص المادة عشرة من دستور الإثبات حتّى:
“المحررات الحكومية هي ما يثبت فيها مستوظف عام أو واحد مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي المسألة، ولذا طبقاً للأوضاع التشريعية وفي حواجز سلطته واختصاصه”.
مثلما تنص المادة 11 من تشريع الإثبات إلى أن:
“المحررات الحكومية دافع على الناس سائر بما دون فيها من شؤون وقف على قدميه بها محررها في حواجز مهمته أو وقعت من ذوي الموضوع في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالأساليب المقررة قانوناً”.
وقد جرى قضاء محكمة النقض إلى أن:
“حكومية الورقة تتحقق متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بموجب وظيفته بتحريرها”.
(نقض جنائي جلسة 17/12/1951 مجموعة النُّظُم الشرعية لمحكمة النقض الجنائية في 25 سنة الجزء الأكبر صـ 347 قاعدة رقم مائة).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“محضر الجلسة يحتسب ورقة حكومية على حسب مقال المادة عشرة من تشريع الإثبات وما أثبت فيه علة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما أتى به سوى بالطعن فوق منه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات الدستور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 15 لعام 43 قضائية – جلسة عشرين/4/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ ألف.
وفي الطعن رقم 1076 لعام 57 قضائية – جلسة عشرة/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 118 – بند 3.
وفي الطعن رقم 1431 لعام 54 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – 518).
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“حيث كانت الشهادة الصادرة من جمعية النقل العام قد قام بتحريرها رئيسا قسمي المصائب وشئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة عاصمة مصر وراعيا الظروف الشرعية المتطلبة فى إعتاقها … فإنها تمثل بتلك المثابة من المحررات الأصلية فلا يمكن إنكار ما ورد بها سوى من خلال الطعن بالتزوير، وهو الذي لم تلتجئ إليه المؤسسة المطعون تجاهها، وبالتالي تكون لهذه الشهادة حجيتها فى الإثبات وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون معيباً بمخالفة الدستور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1431 لعام 45 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 518 – بند 2).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“المحررات الأصلية غير ممكن الطعن فيها سوى بالتزوير، وتكون علة على الناس سائر بما دون فيها من شؤون نهض بها محررها إذا وقعت من ذي الأمر فى حضوره، ولو كان منبع هذه المحررات غير حاضر فتظل لصورتها الحكومية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية، أخذت بمجرد إستقلال المنبع بمعرفة محرره أو أخذت في أعقاب هذا بمعرفة واحد من المستوظفين غير تم تحريره المصدر، ولذا متى كان شكلها الخارجي لا يجيز بالشك فى مطابقتها للمنبع، أما لو أنه الهيئة الخارجية الخارجي يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها مثلما حيث وجد بها كشط أو إلغاء أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها فى تلك الوضعية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 203 لعام 44 قضائية – جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – صـ 338 – بند 7).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوقه، وبما أن موظفو جمعية الأوقاف المصرية مستوظفين عامين، وبذلك فإن إعتاقهم الذي تم تحريره وتوقيعهم فوق منه بصفتهم الوظيفية وختمهم لهذا الذي تم تحريره بخاتم رمز البلد، وبذلك فيكون ذاك الذي تم تحريره “محرراً بشكل رسميً” وتكون له حجيته على الناس مختلَف، حتى وإذا كان منشأ هذا الذي تم تحريره (المقدم صورة حكومية طبق المنبع منه) غير متواجد، فتظل لهذه الصورة الأصلية حجيتها في الإثبات في مؤتمر الكافة متى كان طرازها الخارجي لا يجيز بالشك في مطابقتها للمنبع، ولو أنه ثمة شك في ذاك، فإن السبيل الأوحد للطعن فوق منه يكون بالطعن أعلاها بطريق التزوير وليس فور جحد الصور الأصلية. وحيث خالف المدعي كل تلك المبادئ الشرعية المستقرة وجحد الصورة الحكومية طبق المنشأ الجانب الأمامي من منظمة الأوقاف المصرية وطلب تكليف الإدارة بطرح أصولها، فإن ذلك الجحد لا أثر شرعي له ما دام لم يطعن المدعي على هذه المحررات الأصلية بالتزوير، وهكذا تواصل لتلك الملفات الأصلية حجيته في الإثبات في لقاء الكافة.
ممنهجة الأوقاف تطلب رفض الدعوى الفرعية المقامة من المتهم أصلياً بتثبيت ملكيته على أرض التساقط:
بما أن الثابت بالأوراق أن عين التساقط مملوكة للأوقاف التي باعتها للمورث المدعين أصلياً بمقتضى الاتفاق المكتوب المشهر خلال فترة عام 1991 ، ولما كانت المادة 970/2 من التشريع المواطن تحرم فاز ثروة الوقف التقادم، بنصها على أساس أنه:
“لا يمكن لديها الثروات المختصة المملوكة للبلد أو للأفراد الاعتبارية العامة وأيضاً مبلغ مالي الوحدات الاستثمارية الموالية للشركات العامة أو للهيئات العامة وشركات المؤسسات الحكومية غير الموالية لأيهما والأوقاف الخيرية أو ربح أي حق عيني على تلك الثروات بالتقادم”.
ومن المخطط له في الفقه أن:
“ومفاد ذاك الموضوع – مثلما هو جلي من عبارته – عدم جواز لديها الأعيان الموقوفة بالتقادم أو انتصر أي حق عيني فوق منها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم”.
(لطفاً، راجع : للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري “الوسيط في فسر التشريع المواطن” – الجزء الـ9: “عوامل ربح المال” – المجلد الـ2: “الحيازة” – الطبعة الثانية 1981 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 376 – صـ 1379).
ومن المخطط له قضاءاً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن:
“تحريم المُشرع إطلاقاً لديها أعيان الأوقاف الخيرية، أو مقر حقوق نقدية فوقها بالتقادم، في أعقاب تطوير المادة 970 من الدستور المواطن الحاضر بالقانون رقم 147 لعام 1957 المعمول به من 13/7/1957”.
(نقض مدني في الطعن رقم 524 لعام 35 قضائية – جلسة 3/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 227).
ومن المخطط له في قضاء النقض أنه:
“إذا كانت المادة 970 من التشريع المواطن قبل تطويرها بالقانون رقم 147 لعام 1957 منصوص بها على أن الثروات الموقوفة لا تُفاز بالتقادم سوى إذا استمرت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم موضوع ذلك الدستور الأخير والذي عُمِلَ به بداية من 13 يوليه سنة 1957 على أساس أنه لا يمكن لديها الأوقاف أو انتصر أي حق عيني فوقها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور أمر تنظيمي لجنة القسمة في 22 تشرين الأول 1961 بتصنيف حصة الخيرات في الوقف لا تؤدى إلى انتصر ثروة الأطيان متجر الكفاح بالتقادم لورودها على ملكية لا يمكن تمتلكه بذاك الدافع عملاً بنص المادة 970 من التشريع المواطن المعدلة بالقانون 147 لعام 1957 لحدوث حصة تعطيل منتشرة فيها”.
(نقض مدني جلسة عشرة/6/1980 مجموعة أحكام النقض – السنة 31 – رقم 317 – صـ 1698).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، فطالما كانت أعيان التساقط مملوكة للأوقاف، فلا يجوز للمدعي الزعم بكسب ملكيتها بالتقادم أو لأي دافع أجدد، ومهما استطالت فترة وحط يده فوق منها – على تكليف صحة مزاعمه في وضع يده فوقها أصلاً.
لا سيما وإنه من المخطط قانوناً إنه في إدعاءات تثبيت المال يتعين على عدالة محكمة المسألة التيقن من استيفاء الحيازة بعنصريها الجوهري والمعنوي لشرائطها الشرعية، وهو الذي يتعين برفقته على الحكم المثبت للتملك بذاك العلة أن يعرض لشروط وحط اليد وأن يثبت من أنه كان جائزاً ومقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وأن يبين بما يكفي الأحداث التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها وكونها واردة على مبنى يجوز تمتلكه بالتقادم وأن الحيازة استوفت فى تاريخ محدد مختلَف شروطها التشريعية وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور فى التسبيب.
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أنه:
“بما أن التمسك باكتساب المال بالتقادم – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يستوجب التيقن من استيفاء الحيازة بعنصريها الجوهري والمعنوي لشرائطها التشريعية، وهو الذي يتعين بصحبته على الحكم المثبت للتملك بذلك التبرير أن يعرض لشروط وحط اليد وأن يثبت من أنه كان جائزاً ومقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وأن يبين بما يلزم الأحداث التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها وقد كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأحداث التي تفيد أن حيازة المدعى عليه – بعنصريها الجوهري والمعنوي – كانت واردة على مبنى يجوز تمتلكه بالتقادم وأنها استوفت فى تاريخ محدد عموم شروطها الشرعية المعمول بها فى ذاك الزمان الماضي، ولا تكشف حججه عنه أنه تحرى تلك المحددات والقواعد وتحقق من وجودها – فى ضوء ما دل فوق منه توثيق مكتب المختصون والخريطة المساحية لأرض التشاجر – الأمر الذي أشير إليه بوجه النعي – فإنه يكون قد خالف التشريع وشابه قصور فى التسبيب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1715 لعام 58 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 25).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق أن عين التساقط مملوكة للوقف الخيري، وهكذا تكون الدعوى الفرعية المقامة من المشتبه به أصلياً بطلب تثبيت ملكيته على عين التساقط قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح التشريع خليقة بالرفض، وهو الذي تتمسك به جمعية الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تشاهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس منظمة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة:
1- في المطلب المضاف من المدعي أصلياً (برد التكلفة):
أ. بصفة أصلية: بعدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين بصدد لجان الفوز في قليل من المنازعات. (والدفع مبدى منا بمذكرات دفاعنا الماضي تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة).
ب. وبصفة احتياطية: برفض الدعوى مع بإلزام المدعين أصلياً بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة.
2- في الدعوى الفرعية المقامة من المتهم أصلياً (بتثبيت ملكيته):
أ. بصفة أصلية: بعدم موافقة الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين بما يختص لجان التفوق في عدد محدود من المنازعات. (والدفع مبدى منا بمذكرات دفاعنا الفائت تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة).
ب. وبصفة احتياطية: برفض الدعوى الفرعية المقامة من المتهم أصلياً مع بإلزام المدعي فرعياً بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.
3- الطلبات النهائية: في الدعوى الفرعية المقامة من المتنافس المدخل “ممنهجة الأوقاف” (بفسخ إتفاق مكتوب الصرف): بقبولها، وبفسخ تم عقده الصرف الثابت بمقتضى لائحة محددات وقواعد المزاد المؤرخة 14/7/1991 وطلب الشهر رقم 572 لعام 1991 شهر عقاري الخليفة والمشروع رقم 226 لعام 1992 الخليفة ومحضر التسليم المعترف به رسميا المؤرخ عشرة/12/1991، والمتضمن بيع عين التساقط لمورث المدعين أصلياً، (وهي متمثل في قطعة الأرض رقم 57 ممر غزية، مناصر قسم الخليفة، بالقاهرة عاصمة مصر، والبالغ جملة مساحتها خمسمائة.2م2، والتابعة لجهة إيقاف/ محمد كشك علي دارز الخيري والمبينة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر جرنال الدعوى الفرعية وبقائمة محددات وقواعد المزاد وطلب ومشروع شهر الاتفاق المكتوب البيع)، مع إخلاء عين السقوط من مختلَف الأعداء في الدعوى الماثلة، وتسليمها شاغرة من الموضوعات والأشخاص لهيئة الأوقاف المصرية بالحالة التي كانت فوق منها لدى التعاقد، مع التقرير بحق منظمة الأوقاف المصرية في الاحتفاظ بمقدم قيمة عين السقوط واعتباره بالفعلً خالصاً للهيئة (طبقاً للشرط الفاسخ الصريح المنصوص أعلاه في لائحة محددات وقواعد المزاد)، مع تكليف المتهم فرعياً بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة.
مع إستظهار مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى،،
Originally posted 2021-12-02 19:58:32.