صيغة ونموذج مذكرة دفاع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان – القانون الكويتي 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان – القانون الكويتي 2022

عبرة وصيغة مذكرة دفاع بكون الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان – الدستور الكويتي

الدفع بمثابة الدعوى كأن لم تكن لعدم إشعار علني صحيفتها أثناء تسعين يوماً من تاريخ إيداعها بإدارة الكتاب “مادة 49 مرافعات” (كويتي) – و الدفع بمثابة الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها وإشعار علني الغريم بالتجديد أثناء المواقيت الشرعية “مادة 59 مرافعات” (كويتي) – و صحة إشعار علني المدين في محله المختار المثبت في السند مبرر الدين – و لا يمكن التمسك بالبطلان من الغريم الذي كان سببا فيه – و الدفع بتداعي حق الشاكي في الشكوى من قضى التأدية وعدم موافقته شكلاً لرفعه في أعقاب الموعد – و الاستجابة إلى الدفع بتداعي الدين التجاري بالتقادم / استقلال الالتزام الصرفي عن الالتزام الأصلي.

الأحداث

تخلص وقائع الصراع الماثل في أن المتظلمة عقدت الخصومة فيه، بمقتضى مجلة أودعت هيئة كتاب المحكمة بتاريخ ….

…. ولم تنشر للمتظلم حيالها الأولى حتى تاريخ ……. أي حتى الآن زيادة عن 12 عشرة شهرا؟؟!! أكملت أثناءها الدعوى بجلسة …….

….. ولم ينهي إشعار علني الشاكي تجاهها الأولى بالتجديد من الشطب حتى تاريخه؟؟!!
طلبت في ختامها الحكم لها:

أولاً: رضى الشكوى شكلاً لرفعه في التوقيت.

ثانياً: محو وجّه التأدية رقم ….. إجمالي الصادر بتاريخ …

… واعتباره في خبر كان وعموم الآثار الناتجة عنه.

ثالثاً: الإشعار للمتظلمة بتنقيب الشهادات المشار إليها من وزارة المواصلات. وفي مختلف الأوضاع إنفاذ الشاكي إزاءها الأولى بالمصاريف ومقابل أعباء المحاماة الفعلية.
قولاً منها بأن المنشأة التجارية الشاكي إزاءها الأولى قد استصدرت مقابل المتظلمة وجّه التأدية الشاكي منه رقم …… بتاريخ ……….. والقاضي بإلزامها بأن تؤدي للشركة الدائنة مِقدار وقدره …………. والنفقات وقدرها …..
وزعمت المتظلمة – على ضد الحقيقة – بأنه لم ينهي إعلانها بالتكليف بالوفاء وبأمر التأدية الشاكي منه، الأمر الذي حدا بها إلى مورد رزق تظلمها الماثل كي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وطوال أكثر من 12 عشرة شهرا، تم التأخير أثناءه زيادة عن خمس مرات لإعلان المنشأة التجارية الشاكي تجاهها الأولى، لكن ذاك النشر والترويج لم يكمل سوى في تاريخ ……….. وبمراجعة منفذ الإنصاف وضح أن الدعوى سجلت بتاريخ ………… – أي منذ زيادة عن 12 عشرة شهرا – مثلما إتضح أنها أتمت بجلسة …….. ولم ينهي نشر وترويج المنشأة التجارية الشاكي حيالها الأولى بالتجديد من هذا الشطب حتى تاريخه.

الحماية

أولاً- المنشأة التجارية الشاكي إزاءها الأولى تتمسك بالدفع بكون الدعوى الماثلة كأن لم تكن لعدم نشر وترويج صحيفتها لها أثناء تسعين يوماً من تاريخ إيداع صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 49 مرافعات:
إذ تنص المادة 49 من دستور المرافعات على أساس أنه:
“يجوز إنشاء على دعوة المشتبه به اعتبار الدعوى كأن لم تكن إن لم يشطب تعيين المتهم بالحضور أثناء 90 يوماً من تاريخ تقديم الجرنال إلى هيئة الكتاب وقد كان ذاك راجعاً إلى إجراء المدعي”.
ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن:
“المشرع أجاز – إنشاء على مناشدة المشتبه به – اعتبار الدعوى كأن لم تكن إن لم يكمل توليته مسئولية بالحضور طوال الموعد المحدد في التشريع، واشترط لإعمال ذاك الإجراء التأديبي أن يكون الراحة والسكون في الإشعار العلني راجعاً إلى إجراء المدعي، وأن التوقيت المقرر لإعلان المشتبه به هو “موعد قدوم” يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم بمثابة الدعوى كأن لم تكن فلا يصححه تواجد المشتبه به عقب فواته. وأن شُكر إبرام العقوبة هو من إطلاقات محكمة المسألة ولها في طريق البلوغ إلى توافر شروطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة”.
(الطعن بالتفريق رقم 15 لعام 2002 تجاري/3 – جلسة 17/1/2004).

وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق أن جرنال الدعوى الماثلة قدمت لإدارة كتاب المحكمة بتاريخ….. ولم يشطب إشعار علني هذه الجرنال للشركة الشاكي إزاءها الأولى سوى في تاريخ …… أي في أعقاب 13 ثلاثة عشر شهراً (أكثر من عام ميلادي كامل)، وقد كان هذا راجعاً إلى المدعي، وهكذا تساعد إمضاء الإجراء التأديبي المنصوص فوقه في المادة 49 مرافعات، بكون الدعوى الماثلة كأن لم تكن لعدم إشعار علني صحيفتها طوال المواقيت الشرعية.

ثانياً- المؤسسة الشاكي تجاهها الأولى تتمسك بالدفع بكون الدعوى الماثلة كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة التحديث من الشطب حتى تاريخه، طبقاً لنص المادة 59 مرافعات:
إذ تنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 59 من دستور المرافعات حتّى:
“تجسد الدعوى كأن لم تكن إن لم يحضر الطرفان عقب السير فيها، أو إن لم ينشر واحد من الأعداء المنافس الآخر بالسير في الدعوى طوال 90 يوماً من شطبها، وتدخل في حساب ذلك التوقيت مرحلة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً. ولا يعد التوقيت مرعياً سوى بوصول الإشعار العلني إلى المتنافس قبل انقضائه”.
ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن:
“المقال في البند الثالثة من المادة 59 من دستور المرافعات إلى أن تمثل الدعوى كأن لم تكن إن لم ينشر واحد من الأعداء الآخر بالسير فيها أثناء 90 يوماً من تاريخ شطبها، يدل حتّى المشرع غاية تحديد توقيت حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى التي تم اتخاذ قرار شطبها، ورتب على انقضاء ذلك التوقيت اعتبارها كأن لم تكن، ولذا تلافياً لبقائها مضيفة تعليق الأمر الذي يتسبب في تراكم القضايا في مواجهة المحاكم وعدم استقرار المراكز الشرعية للخصوم، وهو عقوبة يحدث بشدة التشريع فور انقضاء هذه المرحلة متى مناشدة المشتبه به توقيعه بغير مكنة شُكر للمحكمة أيما كان دافع عدم تحديث الدعوى من الشطب وما إذا كان راجعاً إلى تصرف المدعي أم غيره، أو كان المتهم قد إبتلى أو لم يصب بضرر من نتيجة لـ عدم استئناف السير في الدعوى طوال التوقيت”.
(الطعن بالتفريق رقم 385 لعام 2003 مدني – جلسة 14/6/2004).

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة إلى أن:
“المقرر – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب، لا يكون سوى بانعقاد الخصومة “بالإشعار العلني إلى الغريم الآخر” تحقيقاً لمبدأ المحفل بين الأعداء، فلا يكفي فيه تقديم مجلة التحديث إلى منفعة الكتاب، ويشترط أن يشطب نشر وترويج المنافس بالجلسة – التي يكمل تحديدها – قبل انقضاء الأجل المحدد في الموضوع، حيث لا يحتسب التوقيت مرعياً سوى بوصول نشر وترويج التعجيل للخصم طواله عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 59 من دستور المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك الإجراء التأديبي يحدث بشدة الدستور فور انقضاء الفترة من تاريخ الشطب وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في تلك الموقف، حيث يتعين فوقها إيقاع العقوبة متى مناشدة منها هذا دون أن يكون لها مكنة التقييم، مهما كان حجة عدم استئناف السير في الدعوى في التوقيت، وما إذا كان راجعاً إلى إجراء المدعي أم غيره”.
(الطعن بالتفريق رقم 659 لعام 2002 تجاري/1 – جلسة عشرة/11/2003).

بما أن هذا، وقد كانت الدعوى الماثلة قد تم اتخاذ قرار شطبها بجلسة …… وهكذا تساند استئناف السير فيها وإشعار علني المنشأة التجارية الشاكي إزاءها الأولى بالتجديد من الشطب أثناء تسعين يوماً من تاريخ مرسوم الشطب الحاصل في ……. ولذا التوقيت التشريعي (الـ تسعين يوم) ينتهي في تاريخ ………. وما دام لم يشطب النشر والترويج حتى ذاك الزمان الماضي فإنه يتعين القضاء بمثابة الدعوى الماثلة كأن لم تكن، وذلك المعاقبة يحدث بشدة التشريع فور انقضاء المرحلة من تاريخ الشطب، وليس لعدالة محكمة الشأن أي سلطة تقديرية في توقيعه وأياً كان المبرر في عدم استئناف السير في الدعوى في الموعد وما إذا كان راجعاً إلى إجراء المدعي أم غيره، على ما تواتر أعلاه قضاء محكمة المفاضلة. الأمر الذي يؤكد أن الدفع المبدى من المؤسسة الشاكي حيالها الأولى بكون الدعوى الماثلة في خبر كان – طبقاً للمادة 59 مرافعات – قد صادق حقيقة الواقع ووافق صحيح الدستور خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.

ثالثاً- رد المؤسسة الشاكي حيالها الأولى على إدعاءات المتظلمة بعدم إعلانها بالتكليف بالوفاء وبأمر التأدية الشاكي منه:
مطلعً نوضح أنه لو أنه الفرض بالوفاء لم ينشر للمتظلمة – مثلما تزعم هي – بما أن عدالة القاضي الخاص بإصدار قضى التأدية قد عرَضه، فإصدار وجّه التأدية في حاجز نفسه يؤكد صحة الفرض بالوفاء.
ولما كانت المتظلمة تخص بعلاقة تعاقدية مع المؤسسة الشاكي تجاهها الأولى، وهذا بمقتضى “تم عقده بيع مفاوضة مركبة” (المعاملة رقم ……..) تم تحريره بتاريخ ……… اشترت بموجبة المتظلمة العربة المبيعة والمبين تفصيلاً بذاك الاتفاق المكتوب مقابل تكلفة كلي قدره …… والدفعة الجانب الأمامي من القيمة قدرها …….. وباقي السعر وقدره ………… مقسط على دفعات مجدولة شهرية متساوية عددها 61 قسط وثمن القسط الفرد مِقدار وقدره ……. يكون له الحق في القسط الأضخم في ………… ويستحق القسط الأخير في …….. إضافة إلى دفعة مؤجلة بسعر ……… تستحق في تاريخ ………. .
غير أن المشترية/البلدة/المتظلمة قد تقاعست عن دفع دفعات مجدولة العربة المبيعة لها بلا مبرر تشريعي حتى ترصد في ذمتها مِقدار المديونية المتطلبات بها وقدره ……… وهو الذي حدا بالمؤسسة البائعة/الدائنة/الشاكي حيالها الأولى إلى تعيين المتظلمة بالوفاء وبذلك استصدار قضى التأدية الشاكي منه استئداءً لمبلغ المديونية المترصدة في ذمة المتظلمة.
ولما كانت المشترية/البلدة/المتظلمة قد رضيت في تم عقده البيع الذي يربطها بالمؤسسة الشاكي إزاءها الأولى بأن عنوانها وموطنها ومحلها المختار الذي تقطن فيه هو: ……… مثلما وافقت في الفقرة الـ9 عشر من هذا الاتفاق المكتوب بأن عنوانها الوارد بصدر تلك الاتفاق المكتوب يحتسب محلاً مختاراً لها تصح فيه جميع الدعايات والإخطارات وأنها تتعهد بتبليغ المؤسسة البائعة بأي تحويل يطرأ على ذلك العنوان بمجرد حدوثه.
(لطفاً، يرجى إعادة نظر المستند رقم 1 بحافظة مستنداتنا الواجهة بجلسة اليوم).

ونفاذاً لذا الاتفاق المكتوب، ولقد أمرت المنشأة التجارية الشاكي إزاءها الأولى الفريضة بالوفاء وصحيفة وجّه التأدية الشاكي منه على ذاك العنوان الثابت بالعقد سند وداع المديونية المترصدة في ذمة المتظلمة، والتي أدلت هي ذاتها به إلى المنشأة التجارية الشاكي إزاءها الأولى واتخذت منه – طبقاً للبند 19 من ذاك الاتفاق المكتوب – محلاً مختاراً لها تصح فيه جميع الدعايات والإخطارات.
بما أن ذاك وقد كانت العبارة الأولى من موضوع المادة 15 من تشريع المرافعات تمضي بأنه:
“يجوز اتخاذ معقل مختار لتأدية عمل شرعي محدد، ويكون هو بلد الإقامة فيما يتعلق لجميع ما يرتبط بذلك الشغل”.

مثلما تنص العبارة الأولى من موضوع المادة 9 من تشريع المرافعات حتّى:
“إستلم صورة الإشعار العلني إلى نفس الواحد المرغوب إعلانه، أو في بلد إقامته أو في متجر عمله، ويجوز تسليمها في المعقل المختار فى الأوضاع التي يبينها التشريع”.
مثلما تنص العبارة الأولى من مقال المادة 16 من تشريع المرافعات على أساس أنه:
“إذا قام بإلغاء المتنافس أو غيره – حتى الآن بداية الخصومة – معقله الأصلى أو المختار أو متجر عمله ولم ينشر متنافس معه بهذا، صح إعلانه في بلد الإقامة أو دكان المجهود الأثري”.

وعند تأدية تلك المواضيع التشريعية مجتمعة – حكمت محكمة المفاضلة بأن:
“مفاد تلك المقالات أنه لو أنه ثمة معقل مختار يجوز فيه إشعار علني الأوراق الأساسية لسير الدعوى، ثم رأى صاحبه إلغاءه وجب أعلاه أن ينشر منافسه صراحة بذاك وإلا صح إعلانه فيه، ولا ينهض محض اتخاذ المتنافس موطنا مختارا جديدا طوال سير الدعوى دليلاً على إزاحة المعقل السالف ما لم يخبر متنافس معه صراحة بذلك الإلغاء حيث ليس هنالك ما يحرم قانونا من أن يكون للخصم أكثر من معقل أصلى أو مختار”.
(الطعن بالتفرقة رقم 255 لعام 86 تجاري – جلسة 24/6/1987).

وهديا بما تمنح، ولما كانت المتظلمة قد اتخذت فى عقدها المبرم مع المؤسسة الشاكي حيالها الأولى موطناً ومحلا مختاراً لها وتعهدت بتبليغ المؤسسة الشاكي تجاهها الأولى بأي تحويل يطرأ أعلاه بمجرد حدوثه، وحيث هي لم تفعل فيصح قانوناً توجيه الإشعار العلني إلى الدكان المختار المنوه عنه في هذا الاتفاق المكتوب، ويرتب ذلك الإشعار العلني عموم آثاره التشريعية.
وحتى – على طريق الإنفاذ الجدلي – أن ثمة هنالك بطلان في إشعار علني كلف التأدية، فإن مرد ذاك البطلان النظري هو إدلاء المتظلمة تحت عنوان غير دقيق لها في الاتفاق المكتوب الذي أبرمته مع المنشأة التجارية الشاكي تجاهها الأولى أو أنها نهضت عقب تحرر الاتفاق المكتوب بتحويل عنوانها ولم تخطر المنشأة التجارية الشاكي حيالها الأولى بهذا بالمخالفة للعقود المبرمة بينهما في هذا الأمر – أي أن المتظلمة نفسها في ذلك الوضعية – هي المتسببة في ذاك البطلان الإفتراضي. بما أن هذا، وقد كان من المخطط قانونا أنه لا يمكن التمسك بالبطلان من المتسبب فيه.
إذ تنص العبارة الأولى من المادة عشرين من تشريع المرافعات على أساس أنه:
“لا يمكن أن يتمسك بالبطلان سوى من شرع البطلان لمصلحته، ولا يمكن التمسك بالبطلان من الغريم الذي كان سببا فيه”.
وايضاً من المخطط في قضاء محكمة المفاضلة أن:
“البطلان لا يتمسك به سوى من شرع لمصلحته دون من تتسبب في فيه، ولا يعني من تلك البند أن يكون إجراء المتنافس هو الدافع الأساسي أو التبرير المنفرد أو التبرير السهل بسبب وجود النقص والخلل في الفعل، مثلما أنه لا يشترط أن يكون هو التبرير المباشر أو أن يكون قد صدر من الغريم غشا أو غير دقيق، إلا أن تكفي بحت الحادثة التي تؤكد نسبة البطلان إلى المتنافس”.
(الطعن بالتفرقة رقم 137 لعام 89 تجاري – جلسة 3/12/1989).

وهديا بما تتيح، وبما أن البطلان التلقائي في إشعار علني قضى التأدية الشاكي منه، على فريضة بطلانه (وهو محض فريضة جدلي غير جاري – ومع تمسكنا بصحة الإشعار العلني)، ولقد كانت المتظلمة نفسها هي المتسببة فيه على النحو الذي بيناه آنفاً وبالتالي فلا يجوز لها قانوناً التمسك بذلك البطلان التلقائي الذي يستأنف فعلها هي، إضراراً بالمؤسسة الشاكي حيالها الأولى، ويكون تمسكها بذلك البطلان الإفتراضي والذي تسببت هي فيه غير ممكن وأتى على غير سند من صحيح التشريع خليقا الرفض.
بما أن ما توفر، وقد كان الثابت بالأوراق أن كلف التأدية الشاكي منه قد صدر بتاريخ …… وأنه أعرب قانونا للمتظلمة في معقلها ومحلها المختار في تاريخ ……… أي طوال 6 شهور من تاريخ صدور وجّه التأدية الشاكي منه، بما يضحي برفقته النعي على إشعار علني كلف التأدية برمته على غير أساس جملةً وتفصيلاً.

رابعاً- تتمسك المؤسسة الشاكي تجاهها الأولى بالدفع بتساقط حق المتظلمة في الشكوى الماثل وعدم رضاه شكلاً، لرفعه حتى الآن الموعد:
بما أن ما تتيح، وقد كان إشعار علني كلف التأدية الشاكي منه إلى المتظلمة قد تم على الوجه الشرعي السليم – طبقا لما سلف تصريحه آنفاً – لذلك فإنه يتعين حساب مواقيت الشكوى منه من تاريخ ذاك الإشعار العلني الشرعي الحاصل في معقلها ومحلها المختار بتاريخ …….. فيما المتظلمة لم تقم تظلمها الماثل سوى في تاريخ ……. أي حتى الآن الـ عشرة أيام المحددة قانوناً للتظلم منه، وبذلك يكون الشكوى الماثل مقاماً عقب فوات المواقيت الشرعية، وفوقه يكون حق المتظلمة فيه قد سقط لرفعه في أعقاب الموعد.
إذ تنص البند الأولى من المادة 170 من دستور المرافعات على أساس أنه:
“يجوز للمدين الشكوى من الشأن أثناء 10 أيام من تاريخ إعلانه إليه”.

ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أنه:
“إذا كانت العبارة الأولى من المادة الحادية عشر من تشريع المرافعات المدنية والتجارية على أساس أنه “إن لم يكون معقل المعلن إليه أو دكان عمله معلوما إستلم صورة الورقة للنيابة العامة”، وقد كان الملتمس تجاهه – على ما يبين من الأوراق – لم يساعد في مختلف مدد التقاضي موطنا معلوما له ضِمن الكويت فإن إعلانه بالحكم الابتدائي ومن قبل بصحيفة الدعوى الابتدائية، في مقابلة الإدعاء العام يكون قد تم صحيحاً، بما أن هذا وقد كان الحكم الابتدائي قد أعرب للملتمس إزاءه في 27/11/1991 ولم يشطب إيداع جريدة استئنافه سوى في 8/11/1992 أي عقب الثلاثين يوماً المنصوص فوقه ميعاداً للاستئناف في المادة 141 من تشريع المرافعات، فإنه يتعين القضاء بتساقط الحق في الاستئناف رقم 139 / 1992 لرفعه في أعقاب الموعد”.
(الطعن بالتفرقة رقم 38 لعام 94 مدني – جلسة 31/عشرة/1994).

مثلما أنه من المخطط في قضاء محكمة المفاضلة أنه:
“يترتب علي عدم اهتمام مواقيت الطعن في الإحكام وقوع الحق في الطعن وتمضي المحكمة بالتداعي من تلقاء ذاتها، لتعلق هذا بالنظام العام”.
(الطعن بالتفرقة رقم 52 لعام 93 مدني – جلسة 25/2/1994).

وهديا بما تمنح، وبما أن إشعار علني المتظلمة بأمر التأدية في ………………. قد تم صحيحاً – على الوجه المتطور ذكره – فإن ذاك النشر والترويج ينتج جميع آثاره ومن ضمنها بداية انسياب مواقيت الشكوى من وجّه التأدية، وحيث قيدت المتظلمة تظلمها الماثل حتى الآن العشرة أيام المنصوص فوق منها في المادة 170 مرافعات فانه حقها في الشكوى يكون قد سقط لرفعه في أعقاب التوقيت وذلك الوقوع مرتبط بالنظام العام وتمُر به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء ذاتها.

خامساً- رد المؤسسة الشاكي حيالها على إدعاءات المتظلمة بتداعي الدين المتطلبات به بالتقادم:
زعمت المتظلمة بتساقط حق المنشأة التجارية الشاكي إزاءها الأولى في استئداء الدين المترصد في ذمة المتظلمة لتقادمه بمضي ثلاث أعوام على تاريخ استحقاق السندات الأذنية التي صدر إنشاء فوق منها قضى التأدية الشاكي منه.
وذلك الزعم واضح البطلان وعائد فوقه بأنه السندات الأذنية التي صدر إنشاء فوقه وجّه التأدية الشاكي منه، ما هي سوى ضمانة لتطبيق تم عقده “بيع مفاوضة” للمركبة “العربة” المبيعة للمتظلمة، وآية هذا أن هذه السندات الأذنية صبر ذات رقم المعاملة (تم عقده بيع المفاوضة رقم …….)، وتاريخها معاصر لتاريخ إتفاق مكتوب بيع المفاوضة (كلاهما في …….)، وإجمالي السندين الأذنيين يساويا ثمن بقية السعر المقسط على المشترية (المتظلمة) وقدره …….. + ……. = …….. وهي ذات سعر بقية القيمة المترصد في ذمة المتظلمة في إتفاق مكتوب بيع المفاوضة المشار إليه.
بما أن ذاك، وقد كان من المعتزم قانوناً أن للدائن بالتزام صرفي أن يعود على المدين بدعوى الدين الأصلي متخذاً من الورقة التجارية المثبت بها الالتزام دليلاً وأداة دفاع، فلا يكون للمدين صرف دعواه بالدفوع المستمدة من الالتزام الصرفي.

وفي ذاك الأمر تواتر قضاء محكمة المفاضلة حتّى:
“المقرر أن للدائن بالتزام صرفي أن يعود على المدين بدعوى الدين الأصلي متخذاً من الورقة التجارية المثبت بها الالتزام الصرفي دليلاً وأداة دفاع، دون أن يكون للمدين صرف دعواه بالدفوع المستمدة من الالتزام الصرفي لاستقلال كل التزام عن الآخر، وقد كانت محكمة المسألة قد استقرت قضاءها برفض الدفع بالتقادم الصرفي على ما خلصت إليه سائغاً، ومما له منبعه الثابت في الأوراق حتّى مبرر دعوى المدعى عليه وأساسها هو تم عقده شراء الطاعنة حمولة لم يوف تكلفتها الذي حرر عنه الشيك الذي قذفه كدليل في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح التشريع، ويكون النعي فوقه بذلك الحجة على غير أساس”.
(الطعن بالتفريق رقم 249 لعام 1998 تجاري/1 – جلسة 21/12/1998).

وهدياً بما تتيح، وبما أن الثابت بالأوراق، أن المتظلمة اشترت “عربة” من المنشأة التجارية الشاكي حيالها الأولى، بمقتضى إتفاق مكتوب بيع تفاوض “مركبة” تم تحريره في ……… وهي المعاملة رقم ……… ودفعت مقدم التكلفة وقسطت باقيه والبالغ قدره …….. على عدد 61 قسط شهري متساوي، يكون له الحق في القسط الأخير والدفعة المؤجلة في تاريخ …….، وحرر عنها السندين الأذنيين (في تاريخ معاصر وبذات رقم المعاملة وبذات ثمن بقية دفعات مجدولة القيمة)، وحيث توقفت المشترية (المتظلمة) عن الإخلاص بالأقساط المستحقة أعلاها، ولقد استصدرت المؤسسة البائعة (الدائنة/الشاكي إزاءها) قضى التأدية الشاكي منه وقدمت دليلاً على مديونيتها السندات الأذنية الموقع أعلاها من المتظلمة، فإنه لا يحق للمتظلمة التمسك بالدفوع المستمدة من هذه السندات الأذنية، ويتعين القضاء برفض دفعها بالتقادم، لا سيما وأن تاريخ استحقاق أخر قسط لم يكن قد حل أرجأ سداده لدى استصدار كلف التأدية الشاكي منه، بما يكون برفقته الحماية بتقادم الدين قد أتى على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح الدستور خليقاً بالرفض والالتفات عنه بالكلية.
أما إدعاءات المتظلمة أنها وقفت على قدميها بسداد كامل المديونية المترصدة في ذمتها فهي بحت تخرصات لا أساس لها وأقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل فوقها، وإنما تقصد منها التنصل والتهرب من دفع المديونية المترصدة في ذمتها إضراراً بالمؤسسة الدائنة الشاكي إزاءها الأولى. وإن كانت المتظلمة صادقة بينما تزعمه لقدمت شهادة براءة ذمة من المنشأة التجارية الشاكي تجاهها الأولى أو تقديم سندات قبض تكلفة الدفعات الجدولة المستحقة فوقها أو قوائم مصرفية تفيد تحويلها لسعر هذه الدفعات الجدولة لحساب المنشأة التجارية الشاكي إزاءها الأولى، غير أنه لم ولن توفر شيء من هذا لكونها لم تسدد هذه المديونية من الأساس، وفوقه يكون وجّه التأدية الشاكي منه قد صدر موافقاً لحقيقة الواقع وصحيح التشريع ومستوفياً لسائر شروطه وأوضاعه الرمزية والموضوعية خليقاً بالتأييد وبرفض الشكوى الماثل.

لجميع ما تمنح، ولما تشهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد..

لذا

تلتمس المؤسسة الشاكي إزاءها الأولى، الحكم لها في الشكوى الماثل بما يلي:
بصفة أصلية: بكون الدعوى كأن لم تكن، طبقاً للمادة 49 مرافعات.
وبصفة احتياطية: بمثابة الدعوى كأن لم تكن، طبقاً للمادة 59 مرافعات.
وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وعلى المركز اللاحق)
1- بتساقط الحق في الشكوى، وعدم رضاه شكلاً، لرفعه في أعقاب فوات الموعد الشرعي.
2- برفض الدفع بتداعي دين الشاكي إزاءها الأولى بالتقادم، وفي نص الشكوى: برفضه، وتأييد وجّه التأدية الشاكي منه.
وفي كل الأوضاع: بإلزام المتظلمة بالمصروفات ومقابل المشقات الفعلية للمحاماة.
مع تخزين مختلَف حقوق المنشأة التجارية الشاكي إزاءها الأولى أياً ما كانت،،،

ملحوظة: قٌضِيَ في هذه الدعوى بجلسة عشرة/حزيران/2013م “بكون الدعوى كأن لم تكن”.

Originally posted 2021-12-18 02:06:50.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان