صيغة وقدوة مذكرة دفاع بالذهاب للخارج من الدعوى دون الالزام بأي نفقات
محكمة روض الفرج الجزئية
دائرة/ 2 إشكالات تأدية
مذكرة
بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (مستشكل إزاءها أولى)
ضـــــد
السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار (مستشكل)
في الإشكال العكسي رقم 25 لعام 2011 إشكالات تطبيق روض الفرج
والمحدد لنظره جلسة يوم الاربعاء المتزامن مع 26/عشرة/2011م للمرافعة.
الأحداث
في وقت سابق أن سكن السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار الدعوى رقم 2900 لعام 2008 إيجارات إجمالي في شمال العاصمة المصرية القاهرة مقابل جميع من السيدتين/ حورية محمد عبد الغفار و السيدة/ منى محمد حلمي وعكس/ جمعية الأوقاف المصرية، لِكَي القضاء له بإخلاء المدعى عليهما الأولى والثانية (السيدتين سالفتي الذكر) من عين السقوط (وهي المسكن رقم 1 بالعمارة “ب” بحرية، بوابة رقم 2، بمساكن الترعة البولاقية، بالخازندارة الخيرية، المعطاة رقم 386، بقسم الساحل، محافظة العاصمة المصرية القاهرة)، مع إلزامهما بتسليم عين السقوط إليه. وهذا على سند من القول بأن المشتبه بها الأولى (السيدة/ حورية محمد عبد الغفار) هي أخت المدعي (السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار) وقد كان استضافها في منزل التساقط المؤجرة له من الأوقاف (بمقتضى إتفاق مكتوب إيجار مؤرخ 1/11/1963)، وإذ نما إلى دراية المدعي (المستأجر الأصلي) أن أخته التي استضافها في عين السقوط قد لجأت هي وأبنتها (السيدة/ منى محمد حلمي) إلى ممنهجة الأوقاف المصرية (المالكة والمؤجرة لعين السقوط) بطلب يرغبان فيه تحرر تم عقده إيجار لهما عن عين التساقط لكن جمعية الأوقاف المصرية رفضت ذاك، وحيث إلتماس المستأجر الأصلي من أخته وأبنتها الخروج من عين السقوط سوى إنهما رفضا ذاك، الأمر الذي حدا به إلى مورد رزق دعواه المنوه عنها لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
مثلما في وقت سابق للسيدة/ حورية محمد عبد الغفار أن سكنت الدعوى رقم 301 لعام 2009 إيجارات مجمل في شمال القاهرة عاصمة مصر، في مواجهة شقيقها السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار وعكس/ ممنهجة الأوقاف المصرية، كي القضاء لها بإثبات الرابطة الإيجارية بينها وبين ممنهجة الأوقاف المصرية (المالكة لعين التساقط) بذات محددات وقواعد إتفاق مكتوب الإيجار الأصلي المؤرخ 1/11/1963. ولذا على السند من القول بأنها كانت تساكن المستأجر الأصلي لعين التساقط لكن إتفاق مكتوب الإيجار إستقلال باسمه هو فحسب مثلما إنه قد ترك لها عين السقوط منذ عام 1969 واتخذ لنفسه سكناً أحدث وبقيت هي في عين السقوط وتزوجت فيها وأنجبت أولادها فيها وظلت تسدد أجرة هذه العين من ثروتها المختص لهيئة الأوقاف المصرية، وحيث طالبت منظمة الأوقاف بتحرير إتفاق مكتوب إيجار لها عن عين التساقط فامتنعت، الأمر الذي حدا بها إلى مورد رزق دعواها المنوه عنها لِكَي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتداولت الدعويين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهما، وبجلسة 2/3/2009 أصدرت قرار عدالة محكمة المسألة ضم الدعوى رقم 301 لعام 2009 إلى الدعوى رقم 2900 لعام 2008 للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وبجلسة 26/5/2009 قضت ممنهجة الأوقاف المصرية أدعاءً فرعياً في الدعوى رقم 301 لعام 2009 إيجارات إجمالي في شمال القاهرة عاصمة مصر، كي القضاء لها بفسخ تم عقده إيجار عين السقوط وإخلاء المدعى عليهم منها وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية بالحالة التي كانت أعلاها لدى التعاقد، وهذا وفقاً لنص المادة 18 من الدستور رقم 136 لعام 1981 في أعقاب ثبوت تخلى المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة للغير بلا معرفة أو إستحسان نصية صريحة من جمعية الأوقاف المصرية المالكة المؤجرة.
وبجلسة 26/عشرة/2009 حكمت محكمة الشأن بما يلي:
أولاً- في الدعوى رقم 2900 لعام 2008 إيجارات إجمالي في شمال القاهرة عاصمة مصر: بإخلاء المدعى عليهما الأولى والثانية من السكن المبنية الأطراف الحدودية والمعالم بصدر جرنال الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1963، وألزمتهما بتسليم المنزل المبينة سلفاً للمدعي شاغرة من الشخصيات والشواغل، وألزمت المدعى عليهما الأولى والثانية النفقات وخمسة وسبعون جنيهاً جهود المحاماة، ورفضت ما عدا هذا من طلبات.
ثانياً- وفي الدعوى رقم 301 لعام 2009 إيجارات إجمالي في شمال القاهرة عاصمة مصر: برفضها، وألزمت المدعية المصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مشقات المحاماة.
ثالثاً- في الدعوى الفرعية: برفضها، وألزمت المدعي بكونه المصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً جهود المحاماة.
وقد دشن هذا الحكم قضائه على سند من أنه استقر عند عدالة محكمة الأمر أن المستأجر الأصلي قد استضاف أخته في العين المؤجرة لظروف خاصة بها وقام بالذهاب هو للإقامة مؤقتاً عند أبنه لظروف خاصة به، سوى أنه لم يثبت عندها وجود نية عند المستأجر الأصلي في ترك العين المؤجرة لأخته أو تنازله عنها لها بأي صورة من الصور.
ذاك، وقد تأيد ذلك الحكم استئنافياً، بالحكم الصادر بجلسة 12/4/2010، في الاستئنافين رقمي 8458 لعام 13 قضائية “استئناف القاهرة عاصمة مصر – وظيفة في شمال” (المقام من منظمة الأوقاف المصرية)، والاستئناف رقم 8567 لعام 13 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة – مهمة في شمال” (المقام من/ حورية محمد عبد الغفار ومن/ منى محمد حلمي)، والذي وجّه بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الشأن برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
ولم يكمل الطعن على ذاك الحكم الاستئنافي بطريق النقض من قِإلا أن منظمة الأوقاف المصرية، وبالتالي أمسى ذاك الحكم بشكل قاطعً وباتاً وواجب النفاذ أمامها.
وحيث سكن السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار إشكالاً عكسياً في تطبيق برقم 25 لعام 2011، كي الحكم له (في مادة تأدية موضوعية) بالاستمرار في تطبيق الحكم الصادر في الدعوى رقم 2900 لعام 2008 إيجارات مجمل في شمال القاهرة عاصمة مصر والمدعوم استئنافياً بالاستئنافين رقمي 8458 و 8567 لعام 13 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة – مهمة في شمال”.
مستنداً في ذاك إلى ما هو مرتب قانوناً من أن إعزاز إشكالات الإنتهاج ليست قاصرة على المدينين، لكن يجوز للدائنين كذلكً رفعها، سواء في مواجهة المحضر بطلب الاستمرار في الإتخاذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، أو بدعوى مبتدأه لِكَي الاحتياط لدفع ضرر يخاف وقوعه لدى بداية الإنتهاج، وهذا بواسطة قيام المدين الصادر إزاءه الحكم المرغوب تأديته بالإشكال فيه لوقفه وتعطيل تأديته الأمر الذي قد يلحق الضرر بطالب الإنتهاج الدائن الصادر لصالحه الحكم المرغوب تأديته. (لطفاً، قرب هذا: المرجع: “التعليق على دستور المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الـ2 – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة عاصمة مصر – التعليق على المادة 312 – صـ 687).
وتداول الإشكال العكسي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 8/6/2011 تدخل السيد/ طارق محمد حلمي انضمامياً إلى المستشكل ضدهما الثانية والثالثة (حورية محمد عبد الغفار “أمه” و منى محمد حلمي “أخته”)، مطالباً برفض الإشكال العكسي الماثل، إضافةً إلى القضاء له (في مادة تأدية وقتية) بإيقاف تأدية الحكم المرغوب تأديته ولذا لحين الفصل مطلقاً في الدعوى المقامة منه برقم 1173 لعام 2011 مدني مجمل في شمال القاهرة عاصمة مصر، والتي يطلب فيها عدم الاعتداد بالحكم المرغوب تأديته أمامه لعدم تمثيله أو اختصامه فيه على الرغم من مسحقاته الثابتة على عين التساقط (وهو الذي يجعل إشكاله الفرعي “إشكالاً من الغير”، ويجعل تدخله في الإشكال الماثل تدخلاً هجومياً وليس انضمامياً).
مستنداً في ذاك إلى ما هو مخطط قانوناً من أن “مبدأ نسبية أثر القرارات” يحكم بأن القرارات القضائية لا تكون سبب سوى على من كان مختصماً فيها ولا تكون لها أية حجية في مواجهة الخارج عن مجال الخصومة التي صدر فيها الحكم القضائي ولم يكن ممثلاً فيها بأية طابَع. هذا أن حجية القرارات (طبقاً لنص المادة 101 من دستور الإثبات) إنما هي أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في محيط الخصومة التي صدر فيها. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في تشريع القضاء المواطن” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 98 – صـ 179 وما بعدها).
وتداول الإشكال الماثل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 8/6/2011 دفعت المستشكل ضدهما الثانية والثالثة بعدم اختصاص عدالة المحكمة محلياً بنظر الإشكال الماثل، وإحالته لمحكمة الساحل الجزئية للاختصاص إذ إن مبنى التساقط المرغوب الإنتهاج أعلاه ينتمي قسم الساحل وليس قسم روض الفرج.
وتحدد لنظر الإشكال جلسة 14/9/2011 ثم قصرت لجلسة 24/8/2011 – تشييد على مناشدة المستشكل – وبتلك الجلسة قد عزمت عدالة المحكمة الموقرة تأخير نظر الإشكال لجلسة اليوم (المتزامن مع 26/عشرة/2011) لمواصلة المرافعة وللمذكرات النهائية.
الحراسة
بما أن الثابت بالأوراق أن الحكم المرغوب تطبيقه والخصومة الصادر فيها إنما ترتبط بالمستشكل مقابل المستشكل ضدهما الثانية والثالثة ولا شأن لهيئة الأوقاف المصرية بذاك الصراع، إذ إن الحكم المرغوب تأديته صادر في الدعوى رقم 2900 لعام 2008 إيجارات إجمالي في شمال العاصمة المصرية القاهرة، المقامة من المستشكل مقابل المستشكل ضدهما الثانية والثالثة والقاضي: بإخلاء المدعى عليهما الأولى والثانية (وهما المستشكل ضدهما الثانية والثالثة) من المسكن المبنية الأطراف الحدودية والمعالم بصدر جرنال الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1963، وألزمتهما بتسليم المنزل المبينة سلفاً للمدعي شاغرة من الشخصيات والشواغل، وألزمت المدعى عليهما الأولى والثانية (المستشكل ضدهما الثانية والثالثة) المصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً أعباء المحاماة، ورفضت ما عدا هذا من طلبات.
وهكذا، فلا صلة لهيئة الأوقاف المصرية بتطبيق ذاك الحكم الصادر لأجل صالح المستشكل (بإخلاء المستشكل ضدهما الثانية والثالثة) من عين السقوط، أو عدم تطبيقه، أو إيقاف تطبيقه، أو أياً ما كان الحكم بخصوصه (ما إذا كان في المظهر أو الاختصاص أو الشأن، بالرفض أو بالقبول).
فهيئة الأوقاف المصرية ليست خصماً حقيقياً في هذا التشاجر، وإنما اختصمت فيه ليصدر الحكم أمامها فحسب، وهي لم تدفع هذه الدعوى بثمة صرف أو دفاع، ولم يلزمها الحكم الصادر فيها بشيء، وبالتالي فهيئة الأوقاف المصرية تعد خصماً غير حقيقي في منازعة الأخذ المثار بما يختص تأدية ذاك الحكم، وفوق منه فهي تطلب إخراجها من هذه المنازعة الماثلة وعدم إلزامها بأية نفقات فيها. وهذا وفقاً إلى ما في مرة سابقة وإلى ما يلي:
من المُعزم في قضاء النقض أن: “النموذج في تحديد الأعداء هو بتوجيه طلبات جادة إليهم، فإذا رفعت الدعوى فقط لأجل صدور الحكم في اجتماع واحد من الأعداء، فإن ذاك لا يؤدي إلي اعتبار المتنافس الصادر الحكم أمامه خصماً حقيقياً في الصراع”. (نقض مدني في الطعن رقم 347 لعام 32 قضائية – جلسة 1/3/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 17).
ومن المدرج بالجدول في قضاء النقض أن: “الاختصام في اللقاء لا يجعل الغريم المختصم خصماً حقيقياً في الدعوى، وأن القرارات نسبية فلا يضار ولا يفيد منها سوى الأعداء الحقيقيين”. (نقض مدني في الطعن رقم 12 لعام 38 قضائية – جلسة 1/4/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – قاعدة 115 – صـ 731. وفي الطعن رقم 387 لعام 37 قضائية – جلسة 8/2/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 175).
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أنه: “لا لديها القرارات حجية سوى فيما يتعلق للخصوم الحقيقيين في الدعوى، ومن يختصم في الدعوى فقط لأجل أن ينشأ الحكم أمامه دون أن قام بالتوجه إليه طلبات ما أو ينازع المدعي في دعواه ولم يقض له أو أعلاه بشيء لا يعد خصماً حقيقياً فيها”. (نقض مدني في الطعن رقم 1130 لعام خمسين قضائية – جلسة 8/3/1984).
مثلما أنه من المُأصدر قرارا استناداً لنص المادة 184 مرافعات أنه: “يقتضي على المحكمة لدى إنتاج الحكم الذي تكمل به الخصومة في مواجهتها أن تحكم من تلقاء ذاتها في مصروفات الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على المتنافس المحكوم فوقه فيها، ويدخل في حساب النفقات مُإلتقى أعباء المُحاماة”.
وبما أن من المستقر فوقه فقه وقضاءً أن: “مصروفات الدعوى لا يقضي بها على مقتضى موضوع المادة 184 مرافعات سوى على المتنافس الذي الزم بالحق المتنازع فوق منه، وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، وبالتالي فلا يقضى بها على من كان اختصامه ليصدر الحكم أمامه أو من صرف الدعوى بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها”. (لطفاً، المرجع: “التعليق على دستور المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وعكاز – طبعة 1987 – صـ 501).
مثلما جرى قضاء محكمة النقض على أساس أنه: “لا يجب بالمصاريف من اختصم ليصدر الحكم أمامه دون أن ينازع المدعي”. (نقض مدني في الطعن رقم 278 لعام 37 قضائية – جلسة 8/3/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 2186. ومشار إليه في: “تقنين المرافعات بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز – الجزء الأكبر – صـ 1159).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق ومن وقائع المنازعة الماثلة أن اختصام جمعية الأوقاف المصرية (المستشكل إزاءها الأولى) هو اختصام اجتماع، إذ لم قام بالتوجه إليها طلبات وهي لم تدفع الدعوى الماثلة بثمة صرف أو دفاع مثلما إن الحكم المرغوب تطبيقه لم يقض أعلاها بشيء، وفوقه يحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال أيضاً – أن تطلب إخراجها من الدعوى الماثلة وعدم إلزامها بأية نفقات فيها – إذ إنها لا شأن لها بموضوع التشاجر الدائر فيها – ويكون ذلك المطلب قد أقر حقيقة الواقع وصحيح الدستور جديراً بالقبول والقضاء به، وهو الذي تتمسك به جمعية الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.
الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس منظمة الأوقاف المصرية، الحكم لها في الإشكال الماثل: “بإخراجها من الدعوى، وعدم إلزامها بأية مصاريف”.
مع تخزين عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-02 19:59:51.