صيغة وقدوة مذكرة دفاع بالمنازعات المستثناه من العرض على لجان التفوق
محكمة استئناف عالي العاصمة المصرية القاهرة
الدائرة 19 إيجارات
مـذكــرة
بدفاع/ ممنهجة الأوقاف المصرية (مستأنف إزاءها الثانية)
ضـــد
السيد/ محمد ***** (مستأنف)
في الاستئناف رقم 22801 لعام 122 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة”
والمحدد لنظره جلسة السبت المتزامن مع **/**/2011م للمرافعة.
أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الاستئناف الماثل في أن المستأنف كان قد تم عقده الخصومة ابتداءً، بمقتضى مجلة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة، وقيدت برقم 10311 لعام 2002 إيجارات إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، طلباً في ختامها الحكم له: “بتحديد التكلفة الايجارية لدكان التساقط في حضور التشريع رقم 6 لعام 1997 والقانون رقم 14 لعام 2001 مع فرض المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة”، على سند من القول إن مورثه (عبد القادر سليمان) وشريكه (محمد أحمد فرج) كانا يستأجران – من وزاة الوقف الإسلامي – بمقتضى تم عقده إيجار مؤرخ في حزيران من عام 1955، ما هو: متجر السقوط ويحمل رقم 2 بحارة جامع عزبان – قسم الموسكي – العتبة – القاهرة عاصمة مصر، والتابع لجهة إنهاء/ عزبان الخيري، وهذا بسعر إيجارية شهرية قدرها عشرين.815جم (عشرون جنيهاً وثمانمائة وخمسة عشر مليماً)، وإذ زعم المدعي إن مورثه قد تشاطر مع شريكه (حال حياتهما) حانوت التساقط (استئجارهما) – بينما بينهما، ودون تدخل أو دراية أو إستحسان الأوقاف (المؤجرة) – وبات لجميع منهما فترينته المخصصة، ولكنهما ظلا يسددان السعر الايجارية عنهما باعتبارهما محلاً واحداً للأوقاف، وحيث زعم المدعي (المستأنف) بوقوع جدل بينه وبين الأوقاف بصدد ازدياد الثمن الايجارية للدكان حانوت السقوط، الأمر الذي حدا به إلى معيشة الدعوى المستأنف حكمها لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 25/1/2003 عرضت محكمة أول درجة حكماً تمهيداً بإحالة الدعوى لمكتب متخصصون وزارة الإنصاف لمباشرة الوظيفة التي أناطها به الحكم التمهيدي، ونفاذاً لهذا الحكم إستهل المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب المهمة المنوطة به وأودع عزمه الذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها إنه غير وارد بالقوائم الأصلية المستخرجة من إدارة الرسوم العقارية تاريخ إستحداث عين الكفاح مثلما إنه لم ينهي تقديم أي وثائق للخبرة الفنية تفيد تاريخ التشكيل وبذلك فإنه غير ممكن حساب الأجرة التشريعية لعين الكفاح والارتفاعات التي طرأت أعلاها استناداً لقوانين إيجار المتعاقبة. وهكذا تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 29/عشرة/2005 حكمت عدالة محكمة أول درجة: “بعدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين بما يختص الفوز في قليل من المنازعات”.
وحيث لم يرتض المدعي (المستأنف) بذاك القضاء، وهكذا ولقد طعن فوقه بالاستئناف الماثل، بمقتضى جرنال، أودعت قلم كتاب المحكمة، إلتماس في ختامها الحكم له بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مكرراً له بطلباته الواردة بصحيفة إطلاق الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة، وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبالتالي حكمت عدالة محكمة الاستئناف بإحالة الاستئناف إلى مكتب متخصصون وزارة الإنصاف لتلبية وإنجاز مكونات الدعوى ومباشرة المهمة التي أناطها به الحكم التمهيدي، ونفاذاً لذا الحكم شرع في المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب الوظيفة المنوطة به وأودع عزمه الذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها إن عين السقوط منشأة قبل عام 1944 وأن أجرة الأساس في نيسان 1941 هي 12جم (اثنا عشر جنيه) لكامل بقالة السقوط، وحيث نهض المستأجران بتقسيمه إلى محلين بينما بينهما فإن أجرة متجر السقوط الذي يشغله المدعي (المستأنف) تصل (12جم ÷ 2) = 6جم (ستة جنيهات) وبالتالي وقف على قدميه المتمرس وصاحب الخبرة باحتساب الخصومات والارتفاعات على هذه الأجرة (ستة جنيهات) حتى وصلت في تاريخ ربع/2002 مبلغاً وقدره 202.0138جم (مائتان واثنان جنيه ومائة وثمانية وثلاثون مليماً). علماً بأن هذه التكلفة هي على 1/2 المتجر لاغير، فيما إتفاق مكتوب إيجار عين التساقط كان عن العين عامتها لمستأجرين اثنين، فقيام المستأجران بتوزيع الدكان بينما بينهما من دون معرفة أو إستحسان الأوقاف، لا يسري في حق الأوقاف ويتواصل الاتفاق المكتوب عن العين كاملة ويتعهد المستأجران بالتضامن بالوفاء بسعر الأجرة كاملة للأوقاف، وهو الذي كانا يقومان في أعقاب إلى حين، وبالتالي فلا دكان لما نهض به المتمرس وصاحب الخبرة – إنشاء على إلتماس المستأنف – من احتساب التكلفة الإيجارية عن 1/2 الدكان المؤجر ليس إلا بذريعة أنه الجزء الذي يشغله المستأنف.
ثانياً- الحماية
في طليعة دفاعنا نتمسك بكل ذروته الدفوع والدفاع المبداه منا في مواجهة محكمة أول درجة والسابق تقديمها لعدالة محكمة الاستئناف وأيضاً مذكرات الحماية الجانب الأمامي منا في مواجهة الخبرة الفنية، ونعتبرهم سوياً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود، ونضيف إلى ما في مرة سابقة ما يلي:
منظمة الأوقاف المصرية تطلب رفض الاستئناف الماثل وتأييد الحكم المستأنف، لعدم صحة مطاعن المستأنف على الحكم المستأنف الذي أصاب صحيح الدستور:
مناشدة المستأنف في مجلة استئنافه الماثل إزالة الحكم المستأنف بمبرر إنه خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله حينما كلف بعدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام 2002 فيما يتعلق لجان التفوق في قليل من المنازعات، زاعماً أن المنازعات الايجارية المستندة إلى مقالات وأحكام قوانين إيجار المواضع الاستثنائية المتعاقبة تعد قوانين خاصة وزعم إنه بالتالي فإن الإدعاءات الناشئة عنها تكون مستثناة من العرض على لجان النجاح في عدد محدود من المنازعات، ولذا الزعم واضح البطلان وناتج فوقه بأنه:
تنص المادة الأولى من الدستور رقم 7 لعام ألفين بخصوص تشكيل لجان التفوق في عدد محدود من المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلى أن: “يصدر في جميع وزارة أو محافظة أو جمعية عامة أو غيرها من الأفراد الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تنبثق بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأشخاص والأشخاص الاعتبارية المخصصة”.
وتنص المادة الرابعة من التشريع رقم 7 لعام ألفين بما يختص إستحداث لجان النجاح على أساس أنه: “عدا المنازعات التي تكون وزارة الحماية والإنتاج الحربي أو أي أجهزتها طرفاً فيها، وأيضاً المنازعات المرتبطة بالحقوق المادية العقارية، وهذه التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر الشكاوى المرتبطة بها بواسطة لجان قضائية أو إدارية، … تضطلع بـ اللجان المنصوص فوقها في المادة الأولى من ذاك الدستور النجاح بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه …”.
ومفاد موضوع المادة الرابعة أن المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة تغادر من اختصاص لجان الفوز ويستمر الاختصاص بها منعقداً للمحاكم أو للجهات القضائية الخاصة المنصوص أعلاها بهذه القوانين المخصصة، بسبب أنّ الدستور قد أفرد عدد محدود من المنازعات بأنظمة خاصة من إذ كيفية رفعها أو خلال نظرها، لذا ولقد رؤى إخراج هذه المنازعات من اختصاص لجان النجاح.
واستثناء المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أتى بصيغة العموم، بحيث يشتمل على جميع المنازعات التي تنظمها قوانين أو مقالات خاصة سواء كانت تلك القوانين خاصة بطبيعتها أو كانت المنازعة ممنهجة في القوانين بنصوص خاصة.
والمنازعات التي تنظمها قوانين خاصة هي:
دستور كرسي القضاء الدستوري العليا: إذ حدد التشريع رقم 48 لعام 1979 بخصوص كرسي القضاء الدستوري العليا نُظم تكليف السادة أعضاء المحكمة ومرتباتهم وبدلاتهم وندبهم وإعارتهم ومخاصمتهم وأجازاتهم مستحقاتهم وضماناتهم وتأديبهم، ونصت المادة 16 من ذاك الدستور على اختصاص كرسي القضاء الدستوري دون غيرها بالفصل في الطلبات المختصة بمرتباتهم ومكافأتهم ومعاشاتهم وايضاً بالفصل في طلبات إزاحة الأحكام الإدارية الختامية المرتبطة بشئونهم وطلبات وبدل الإتلاف عنها، ونصت المادة عشرين من ذاك الدستور ايضاًًً على اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة بهيئة تأديبية بتأديب السادة أعضاء المحكمة، وبينت المادة 19 من ذات الدستور ضمانات التأديب. ومما تمنح يبين أن جميع المنازعات المرتبطة بالأمور الماضية تطلع من اختصاص لجان الفوز لأن دستور كرسي القضاء الدستوري العليا يفردها بقواعد وأنظمة خاصة.
دستور السلطة القضائية: لقد نظم التشريع رقم 46 لعام 1972 بما يختص السلطة القضائية المسائل المرتبطة بتعيين السادة القضاة وأعضاء الإدعاء العام وترقياتهم وأقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم ومرتباتهم ومعاشاتهم وحقوقهم وواجباتهم والتفتيش على أعمالهم ونظر تظلماتهم والطعون في الأحكام المخصصة بشئونهم فنصت المادة 83 من التشريع المنوه عنه على اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقوم بتقديمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء الأحكام الإدارية الختامية المرتبطة بأي شأن من شئونهم. وإضافة إلى الفصل في طلبات والعوض عن هذه الأحكام، وايضاًًً بالفصل في المنازعات المختصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. مثلما إحتوت المادة 98 من الدستور سابق الذكر الموضوع على إستحداث مجلس تأديب يرتبط بتأديب القضاة، مثلما بينت المادة 99 وما بعدها من ذلك التشريع ضمانات السادة القضاة في مواجهة مجلس التأديب والجزاءات التي يجوز توقيعها إلى غير ذاك من مسائل التأديب. وهكذا فإن جميع تلك المنازعات تطلع من اختصاص لجان التفوق.
تشريع مجلس البلد: لقد نظم التشريع رقم 47 لعام 1972 بصدد مجلس الجمهورية شئون السادة أعضاء المجلس من إذ تعيينهم وترقيتهم وتحديد أقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وحقوقهم وواجباتهم والتفتيش على أعمالهم وأجازاتهم وتأديبهم وضمانات التأديب والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المستعملين، ونصت المادة 112 من التشريع المنوه عنه على إنشاء مجلس التأديب والتدابير التي سعي خلف في مواجهته، مثلما نصت المادة 104 من ذات الدستور على اختصاص واحدة من دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات التي يقوم بتقديمها رجال مجلس الجمهورية بإلغاء الأحكام الإدارية الختامية المرتبطة بأي شأن من شئونهم والتعويض عنها. وهكذا فإن جميع تلك المنازعات تطلع من اختصاص لجان النجاح.
دستور ممنهجة قضايا البلد: لقد نظم التشريع رقم 75 لعام 1963 المعدل بالقانون رقم عشرة لعام 1986 بما يختص ممنهجة قضايا الجمهورية المسائل المرتبطة بتعيين السادة أعضاء الإدارة وترقيتهم وتحديد أقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعاراتهم وحقوقهم وواجباتهم وضماناتهم والتفتيش على أعمالهم وأجازاتهم، خسر إحتوت المادتان 25 و 26 من الدستور المشار إليه القرارات المخصصة بتأديب أعضاء المصلحة والممارسات المتبعة في مواجهة لجان التأديب وضمانات المستعملين في التأديب، وايضا حددت المادة 25 من ذات التشريع الجانب الخاصة بالفصل في الأحكام الإدارية المرتبطة بشئونهم محوً وتعويضاً إلى غير ذاك من مسائل مرتبطة بشئونهم. وهكذا كان من الطبيعي أن تغادر جميع المنازعات المرتبطة بشئونهم من اختصاص لجان التفوق.
دستور منظمة النيابة الإدارية: لقد نظم تشريع ممنهجة النيابة الإدارية رقم 117 لعام 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لعام 1989 المسائل المرتبطة بالسادة أعضاء المصلحة من تعيينهم وترقيتهم وتحديد أقدميتهم ونقلهم وندبهم وإعاراتهم وحقوقهم وضماناتهم وواجباتهم والتفتيش على أعمالهم وأجازاتهم وتأديبهم وضمانات التأديب وأناط بمجلس التأديب تأديب أعضاء المصلحة، مثلما حدد المنحى المخصصة بالفصل في الأحكام الإدارية الختامية المرتبطة بشئونهم إزاحةً وتعويضاً. وبالتالي فإن جميع المنازعات المرتبطة بشئونهم تطلع من اختصاص لجان الفوز.
تشريع مجلس النواب: لقد نظم الدستور رقم 38 لعام 1972 بصدد المجلس المنتخب الترشيح للعضوية والمحددات والقواعد اللازم توافرها في الترشيح وفحص طلبات الترشيح والبت في طابَع المرشح وعملية الانتخاب والتصويت وتصنيف الأصوات وإشعار علني النتيجة وحقوق المستخدمين وواجباتهم وضماناتهم ومكافآتهم إلى غير ذاك من مسائل مرتبطة بشئونهم. وبذلك فإن جميع تلك المنازعات المرتبطة بشئون المستعملين تغادر من اختصاص لجان الفوز.
دستور مجلس الشورى: لقد نظم التشريع 120 لعام 1980 بخصوص مجلس الشورى الدوائر الانتخابية ومحددات وقواعد الترشيح والتعيين لعضوية المجلس وتقديم طلبات الترشيح وواجبات المستخدمين وحقوقهم وضماناتهم ومكافآتهم إلى غير هذا من مسائل مرتبطة بشئونهم. وهكذا فإن جميع المنازعات المرتبطة بشئون أعضاء مجلس الشورى تطلع من اختصاص لجان النجاح.
تشريع ترتيب الجامعات: لقد نظم التشريع رقم 4 لعام 1972 بما يختص تجهيز الجامعات المسائل المرتبطة بتعيين المعلمين المعاونين والمدرسين والأساتذة المعاونين والأساتذة وزعماء الأقسام بالجامعات وحقوقهم وواجباتهم وتنقلاتهم وإعاراتهم وندبهم وترقياتهم وتأديبهم. وبذلك فإن المنازعات المرتبطة بشئونهم تغادر من اختصاص لجان الفوز.
تشريع ممنهجة قوات الأمن: بما أن تشريع جمعية أجهزة الأمن يضبط ويرتب المسائل المرتبطة بضباط أجهزة الأمن من جهة نقلهم ترقيتهم وإعاراتهم وندبهم ومرتباتهم وتأديبهم وحقوقهم وواجباتهم. وبالتالي فإن المنازعات المرتبطة بشئونهم تغادر من اختصاص لجان التفوق.
دستور الجهاز المركزي للمحاسبات: وينظم ذلك التشريع المسائل المرتبطة بتعيين المستخدمين وترقيتهم ونقلهم ندبهم وإعارتهم ومرتباتهم ومعاشاتهم وحقوقهم وواجباتهم. لذا فإن المنازعات المرتبطة بشئونهم تطلع من اختصاص لجان الفوز.
وأيضاً يغادر من اختصاص لجان النجاح المنازعات التي تنظمها مواضيع خصوصا في القوانين، إذ تشترط قليل من المواضيع أفعال خاصة لنظر المنازعة بحيث لا رضي المنازعة سوى بانتهاج تلك الأفعال، وتلك الأفعال غير ممكن إتباعها في مواجهة لجان الفوز، وهكذا خسر أصبح المسألة مقضياً أن تستمر تلك المنازعات في اختصاص ناحية القضاء.
* والمنازعات التي تنظمها مقالات خصوصا في القوانين والتي تطلع من اختصاص لجان النجاح هي:
المقاومة في قضى حمد الضرائب القضائية: ذاك أن الدستور رقم تسعين لعام 1944 بما يختص الرسم القضائية قد أفرد للمعارضة في قضى ثناء الضرائب نظاماً خاصاً، إذ استلزمت المادة 17 منه أن تحدث المقاومة إما في مواجهة المحضر لدى إشعار علني كلف التقييم وإما بتقرير بقلم كتاب المحكمة التي عرضت الشأن أثناء ثمانية أيام من تاريخ إشعار علني الموضوع، مثلما حددت المادة 18 من ذات الدستور المحكمة الخاصة بنظر قوى المعارضة بأنها المحكمة التي عرضت المسألة، ويصدر الحكم فيها في أعقاب سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر. وبالتالي فإن المشرع يكون قد حدد سبيل المقاومة والمحكمة المخصصة بنظرها بما مؤداه أن المشرع قد أفرد نظاماً خاصاً لتلك المنازعة ويتأبى من ثم نظرها في مواجهة لجان النجاح. وقد حكمت محكمة النقض في حكم حوار لها بأن: “حمد الضرائب متفرع عن المصدر المقضي به – وهو قضاء محكمة الأمر – وهو الذي حدا في المشروع حتّى يختص المحكمة التي عرَض رئيسها أو قضائها قضى عرفان الضرائب بنظر قوى المعارضة في التقييم الذي صدر به ذاك الموضوع، وحدد ميعادا لاستئناف الحكم يغاير التوقيت المقرر لاستئناف القرارات غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من تشريع المرافعات وهو أربعون يوماً، وهكذا فان دستور الضرائب القضائية رقم تسعين لسنه 1944 يكون قد أفرد المنازعة في حمد الضرائب بنظام خاص في التقاضي وتخرج تلك المنازعة من ثم من اختصاص لجان النجاح في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشاة بموجب الدستور رقم 7 لسنه ألفين”. (نقض مدني في الطعن رقم 6550 لعام 72 قضائية – جلسة 4/5/2004 المستحدث في قضاء النقض – صـ 96).
الشكوى من قضى ثناء النفقات القضائية: ذاك أن المشرع قد رسم طريقاً للتظلم من قضى حمد النفقات القضائية، إذ يحصل الشكوى طبقاً لنص المادة 190 من دستور المرافعات إما في مواجهة المحضر لدى نشر وترويج كلف التقييم أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي عرضت الحكم وهذا طوال ثمانية أيام اللاحقة لإعلان الموضوع، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب وفق الظروف اليوم الذي ينظر فيه الشكوى في مواجهة المحكمة في حجرة المشورة. وهكذا فإن الدستور يكون قد أفرد لذلك الشكوى نظاماً خاصاً به الموضوع الذي تغادر بصحبته تلك المنازعة من اختصاص لجان التفوق.
الشكوى من كلف إمتنان جهود المتخصصون: ذاك أن الدستور رقم 25 لعام 1968 بما يختص الإثبات في المواد المدنية والتجارية قد أفرد ذاك الشكوى في المادة 161 منه بنظام خاص، إذ يحصل الشكوى بتقرير في قلم الكتاب وينظر في قاعة المشورة عقب توظيف المتمرس وصاحب الخبرة والخصوم بالحضور تشييد على إلتماس قلم الكتاب، فقد حددت المادة 159 من تشريع الإثبات موعد الشكوى بثمانية أيام من تاريخ النشر والترويج، مثلما أوجبت المادة 160 من تشريع الإثبات إيداع المبلغ الصادر به وجّه التقييم خزانة المحكمة مع تخصيصه لتأدية ما يستحقه المتمرس وصاحب الخبرة وإلا كان الشكوى مرفوض. وذلك النسق المخصص بكيفية الشكوى ونظره وإيداع المبلغ الصادر به قضى التقييم يفرد ذاك الشكوى بنظام خاص يتعذر إتباعه في مواجهة لجان التفوق ومن ثم تطلع تلك المنازعة من اختصاص لجان النجاح.
دعوة تعديل القرارات وتفسيرها: ذاك أن المحكمة تضطلع بـ تعديل ما يحدث في حكمها من أخطاء مالية بحتة، نصية كانت أو حسابية، بقرار تصدره من تلقاء ذاتها أو إنشاء على إلتماس واحد من الأعداء، ويجوز الطعن في المرسوم الصادر بالتغيير إذا تعدت المحكمة فيه حقها، بأساليب الطعن الجائزة في الحكم مقال التنقيح، أما الأمر التنظيمي الذي ينتج ذلك برفض مناشدة التعديل فلا يجوز الطعن فيه على استقلال إلا أن يمكن أن يشكل سبباً من عوامل الطعن لدى الطعن في الحكم نص التقويم.
مثلما يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي نشرت الحكم توضيح ما حدث في منطوقه من إلتباس أو سوء فهم، ويمنح المطلب بالأوضاع المعتادة لترقية الدعوى. ويحتسب الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره ويسري فوقه ما يسري على ذاك الحكم من نُظم خاصة بأساليب الطعن العادية وغير العادية (المادة 192 مرافعات). ومفاد ما تمنح، أن المشرع قد نظم أساليب تعديل القرارات وتفسيرها بأنظمة خاصة على النحو الماضي ذكره، وبذلك فإن طلبات تقويم القرارات وتفسيرها تخص بها المحكمة التي نشرت الحكم، وترحل عن ثم من اختصاص لجان الفوز.
إلتماس إغفال الفصل في قليل من الطلبات: إذا أغفلت المحكمة الفصل في قليل من الطلبات الموضوعية جاز لصاحب المسألة أن ينشر متنافس معه بصحيفة للحضور في مواجهتها لنظر ذلك المطلب والحكم فيه (المادة 193 مرافعات)، ويتيح ذاك المطلب إلى المحكمة التي نشرت الحكم ولا ترتبط به محكمة سواها، ولذلك فإن مناشدة إغفال الفصل في حين أغفلت المحكمة الفصل فيه لا ترتبط به لجان الفوز.
طلبات رد القضاة وتنحيتهم ومخاصمتهم: لقد أفرد دستور المرافعات في الباب الـ8 منه في المواد من 146 حتى 164 نظاماً خاصاً بطلبات رد القضاة، وبذلك فإن تلك الطلبات تطلع من اختصاص لجان النجاح. مثلما نظم دستور المرافعات في المواد من 494 حتى خمسمائة منه إدعاءات مخاصمة القضاة وأعضاء الإدعاء العام، وأفرد لها نظم خاصة، وبذلك فإن دعوى المخاصمة تغادر من اختصاص لجان التفوق.
دعوى التزوير الحكومية: وهي الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بتزوير ورقة في يد المتنافس ويخاف المدعي من الاحتجاج بها فوقه عملاً بنص المادة 59 من دستور الإثبات التي منصوص بها على أنه يجوز لمن يخاف الاحتجاج فوقه بمحرر مزور أن يختصم من بيده هذا الذي تم تحريره ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذاك بدعوى فوقه ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحري تلك الدعوى والحكم فيها النُّظُم المنصوص فوقها في ذلك الفرع والفرع الماضي فوق منه”. فقد استلزم التشريع إعلاء دعوى التزوير الرسمية بالممارسات المعتادة لترقية الدعوى لسماع المشتبه به – الذي بيده الورقة – الحكم بتزويرها، وهكذا فإن تلك الدعوى تغادر من اختصاص لجان التفوق.
* مثلما لا تخص لجان التفوق بنظر المنازعات التي ترتبط بنظرها لجان قضائية، ولذا حتى لا يكون هنالك ازدواج في الاختصاصات. وهذه اللجان القضائية هي:
اللجنة القضائية الخاصة بفعل التحويل في معلومات الدفتر العيني: (المُشكلة بمقتضى موضوع المادة 21 من الدستور رقم 142 لعام 1964 بنظام الدفتر العيني).
اللجنة القضائية المختصة بوقف الأحكار على الأعيان الموقوفة: (المُشكلة بمقتضى مقال المادة 5 من التشريع رقم 43 لعام 1982 في شأن تشطيب الأحكار على الأعيان الموقوفة).
مثلما لا ترتبط لجان التفوق بنظر المنازعات التي تخص بنظرها لجان إدارية، ولذا حتى لا يكون هنالك ازدواج في الاختصاصات. وهذه اللجان الإدارية هي:
لجان الطعن الضريبي: (بما يتوافق مع القانُون رقم 157 لعام 1981 بما يختص الرسوم على الكسب).
اللجان الخاصة بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص أعلاها في تشريع الروي والصرف: (طبقاً لقانون الروي والصرف رقم 12 لعام 1984).
لجان تحليل المنازعات الناشئة عن تأدية تشريع الحماية الاجتماعي: (بما يتوافق مع القانُون رقم 79 لعام 1975 بما يختص الحماية الاجتماعي).
اللجان الخاصة بنظر الطعون في مسائل بنظير الترقية: (بما يتوافق مع القانُون رقم 222 لعام 1955 بخصوص تكليف بنظير ترقية على المنشآت التي يطرأ فوقها ترقية جراء إجراءات المكسب العامة).
لجنة تعديل قيود الأوضاع المدنية: (طبقاً لقانون الأوضاع المدنية رقم 143 لعام 1994).
لجان تحديد الأجرة: (طبقاً لقوانين إيجار المقار المتعاقبة).
لجنة العقارات الآيلة للتداعي والصيانة والإصلاح والإصلاح: (المُشكلة طبقاً لنص المادة 57 من التشريع رقم 49 لعام 1977 في شأن تأجير وبيع المواضع وتجهيز الرابطة بين المؤجر والمستأجر).
لجان التصالح في منازعات ضرائب الشهر العقاري: (بما يتوافق مع القانُون رقم 6 لعام 1991 بتنقيح عدد محدود من أحكام التشريع رقم سبعين لعام 1964 بخصوص ضرائب التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية).
لجان التصالح في المنازعات الضريبية: (بما يتوافق مع القانُون رقم 159 لعام 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية الفهرس في مواجهة المحاكم بين هيئة الرسوم والممولين).
مجلس إعادة النظر: (بما يتوافق مع القانُون رقم 56 لعام 1954 فيما يتعلق الضريبة على المنشآت المبنية).
لجنة تحليل طلبات الترشيح ولجنة الفصل في الاعتراضات بخصوص انتخابات البرلمان: (المنصوص عليهما بالمادتين 8 و 9 من الدستور رقم 38 لعام 1973 في شأن البرلمان).
لجنة شئون الأحزاب السياسية: (المنشأة بالقانون رقم أربعين لعام 1977 بما يختص نمط الأحزاب السياسية وتعديلاته).
لجان تحليل الإصدار العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المعاونين: (والمنشأة بالقانون رقم 49 لعام 1972).
المجالس الملية.
لجان تقدير العقارات المؤممة.
لجان تصفية الحراسات.
اللجان المختصة بالنقابات المهنية.
اللجنة القضائية للهيئة العامة للتصنيع.
لجان التحكيم الطبي: (المنصوص أعلاها في دستور الحماية الصحي).
(لطفاً، المنبع: “دستور لجان الفوز في قليل من منازعات البلد” – للمستشار/ عبد الرحيم علي علي محمد – الطبعة الأولى ألفين القاهرة عاصمة مصر – فقرة 78 وما يتبعه – صـ 55 وما بعدها).
وبتطبيق كل هذه النُّظُم الشرعية سالفة الذكر على وقائع الكفاح الماثل، الذي يدور بخصوص تحديد التصاعُدات الشرعية لأجرة عين التساقط، وقد كان ذاك الصراع – وفي حواجز ذلك المجال – لا يدخل في عِداد المنازعات المستثناة من العرض على لجان الفوز لأنها ليست من المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، فلا هي تنظمها قوانين خاصة ولا هي تنظمها مواضيع خاصة من إذ أفعال إعلاء الدعوى واختصاص المحكمة التي تفصل فيها وأسلوب وكيفية إنتاج القرارات فيها وتأهبها للاستئناف. مثلما لا ترتبط بنظرها لجان قضائية محددة ولا لجان إدارية معينة إلا أن يطبق على التشاجر الماثل النُّظُم العامة في دستور المرافعات المدنية والتجارية سواء من إذ ممارسات إعلاء الدعوى أو من إذ تحديد المحكمة التي تنظر هذه الأنزعة.
ذلك، وقد نصت المادة الخامسة من التشريع رقم 49 لعام 1977 في شأن تأجير وبيع المواضع وتحضير الصلة بين المؤجر والمستأجر حتّى: “ترتبط المحاكم العادية – دون غيرها – بالفصل في المنازعات التي تنجم عن تنفيذ أحكام ذاك التشريع”.
ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “المُأصدر قرارا استناداً لنص البند الأولى من المادة 15 من تشريع السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 أن “المحاكم تخص بالفصل في سائر المنازعات والجرائم في حين عدا المنازعات الإدارية التي يخص بها مجلس الجمهورية، وعدا ما استثني بنص خاص”، ولما كانت المنازعة في الدعوى بين طرفي تم عقده إيجار ليست من ضمن الحالات المستثناة الداخلة في ولاية القضاء الإداري أو غيرها من جهات القضاء، فإن الاختصاص بنظرها والفصل فيها ينعقد لجهة المحاكم دون غيرها”. (نقض مدني في الطعن رقم 2033 لعام 51 قضائية – جلسة 25/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – الجزء الـ2 – صـ 10442).
فلئن كانت قوانين إيجار المقار قوانين خاصة استثنائية، بل المنازعات الناشئة عن تنفيذها – في حين عدا الطعن على مراسيم لجان تحديد الأجرة وقرارات لجان العقارات الآيلة للتساقط والاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية بالمنازعات الايجارية – تخضع للقواعد العامة في تشريع المرافعات المدنية والتجارية سواء من إذ أفعال إعزاز الدعوى أو نظرها والفصل فيها أو الطعن فوقها بأساليب الطعن العادية وغير العادية. فلا تبقى قوانين خاصة ولا مواضيع خاصة تنظم أنظمة خاصة للتقاضي في شأن المنازعات الايجارية حتى يستساغ القول ماعدا هذه المنازعات من العرض على لجان الفوز في المنازعات.
وحيث رضي الحكم المستأنف ذاك البصر فإنه يكون قد أصاب صحيح التشريع ويكون النعي فوق منه بذلك التبرير على غير أساس، فيكون الاستئناف الماثل قد أتى على غير سند صحيح من الدستور خليقاً بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف.
الاعتراض على توثيق الخبرة الفنية المودع بملف الاستئناف الماثل:
بما أن المتمرس وصاحب الخبرة الفني – الذي انتدبته إدارة المتخصصون في وزارة الإنصاف إنشاءً على حكم الإسناد الصادر من عدالة محكمة الاستئناف الموقرة – قد إبتدأ الوظيفة المنوطة به بالحكم التمهيدي الصادر بإحالة الدعوى لسيادته، وبذلك ولقد أودع نيته بملف الاستئناف الماثل والذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها إن عين السقوط منشأة قبل عام 1944 وأن أجرة الأساس في نيسان 1941 هي 12جم (اثنا عشر جنيه) لكامل دكان التساقط، وحيث وقف على قدميه المستأجران بتقسيمه إلى محلين في حين بينهما فإن أجرة دكان التساقط الذي يشغله المدعي (المستأنف) تصل (12جم ÷ 2) = 6جم (ستة جنيهات) وبذلك نهض المتمرس وصاحب الخبرة باحتساب الخصومات والارتفاعات على هذه الأجرة (ستة جنيهات) حتى وصلت في تاريخ ربع/2002 مبلغاً وقدره 202.0138جم (مائتان واثنان جنيه ومائة وثمانية وثلاثون مليماً).
علماً بأن هذه الثمن هي على 1/2 المتجر ليس إلا، فيما تم عقده إيجار عين السقوط كان عن العين جميعها لمستأجرين اثنين، فقيام المستأجران بتوزيع المتجر في حين بينهما من دون دراية أو إستحسان الأوقاف، لا يسري في حق الأوقاف ويتواصل الاتفاق المكتوب عن العين كاملة ويتعهد المستأجران بالتضامن بالوفاء بتكلفة الأجرة كاملة للأوقاف، وهو الذي كانا يقومان عقب إلى حين، وهكذا فلا متجر لما نهض به المتمرس وصاحب الخبرة – تشييد على مناشدة المستأنف – من احتساب الثمن الإيجارية عن 1/2 الدكان المؤجر ليس إلا بحجة أنه الجزء الذي يشغله المستأنف، تكون على غير أساس ولائحة فيما يتعلق لنصف عين التساقط فحسب من دون سند من حقيقة الواقع أو صحيح الدستور، وهكذا يتعين عدم الإتخاذ بهذا التقرير أو التعويل أعلاه لدى احتساب الثمن الايجارية لكامل العين المؤجرة الصادر عنها إتفاق مكتوب إيجار شخص لمستأجرين اثنين يلتزمان – بالتضامن في حين بينهما – بسداد كامل أجرة هذه العين إلى الأوقاف طبقاً لعقد الإيجار سند الدعوى الماثلة، وحيث خالف المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب ذاك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه وفي حساب كامل الثمن الايجارية لعين السقوط، وهكذا لا يمكن الاستناد إلى ذاك التقرير أو التعويل أعلاه في قضاء عدالة محكمة الاستئناف الموقرة.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تشاهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية الحكم لها في الاستئناف الماثل: “برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، مع تكليف المستأنف بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة عن درجتي التقاضي”.
مع رعاية سائر حقوق الأوقاف الأخرى،،،
Originally posted 2021-12-02 20:01:09.