صيغة وقدوة مذكرة دفاع بانتفاء الخاصية والمنفعة في الدعوى والاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات
مذكرة دفاع في مواجهة محكمة القضاء الإداري – السمة والمنفعة في الدعوى – مبدأ الفصل بين السلطات – طبيعة المرسوم الإداري – جمعية الأوقاف للأقباط الأرثوذكس – تسلُّم الأزهر الشريف لأوقافه – إخراج من الدعوى بدون مصروفات – رفض الشق المستعجل لعدم توافر ركني الجدية والاستعجال
مجلس الجمهورية
محكمة القضاء الإداري
الدائرة/ منازعات الأشخاص والهيئات
مذكـــــرة
بدفاع/ وزاة الوقف الإسلامي (مطعون حيالها الرابعة)
ضـــــد
السيد/ محمد ******* (الطاعن)
في الدعوى رقم 35411 لعام 65 قضائية “قضاء إداري”
والمحدد لنظرها جلسة / /2011م للمرافعة.
أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي إتفاق مكتوب الخصومة فيها بمقتضى مجلة، أودعت قلم كتاب المحكمة، إلتماس في ختامها الحكم له:
أولاً- في الشق المستعجل:
بإيقاف تطبيق أمر تنظيمي السيد المدعى عليه بوصفه بالنشر والترويج عن إنتاج تشريع متحد لتشييد دور العبادة، وما ينتج عن ذاك من آثار، وأخصها الموضوع بتكوين لجنة شرعية ودينية لتهيئة دستور مشروع مودرن متحد للشركات الدينية عامتها متضمناً ما في وقت سابق شرحه بصدر جريدة إطلاق الدعوى، مع المسألة بتطبيق الحكم بمسودته وبدون نشر وترويج.
ثانياً- وفي الأمر:
بإلغاء ذاك المرسوم، مع ما ينتج عنه ذاك من آثار، وبإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.
وصرح المدعي شرحاً لدعواه أن السيد رئيس المجلس الأعلى للجيش بكونه الحالي بأعمال رئيس الدولة بكونه قد أفصح عن تقريره إنتاج دستور مشترَك لتشييد دور العبادة، وحيث لم يرتضى المدعي بهذا الإشعار العلني وقد كان من رأيه إنه يتعين إنتاج دستور مشترَك للشركات الدينية عامتها، لهذا ولقد سكن دعواه الماثلة كي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
ثانياً- الحراسة
ندفع بعدم رضى الدعوى لانتفاء الإدارة عند رافعها، ولرفعها من غير ذي سمة، وعلى غير ذي طابَع فيما يتعلق لوزير الأوقاف:
إذ تنص المادة 3 مُرافعات على أساس أنه:
“لا قبِل أي دعوى مثلما لا يقبل أي إلتماس أو صرف وفقاً لأحكام ذلك الدستور أو أي دستور أجدد لا يكون لصاحبه فيها إدارة شخصية ومُباشرة وسجل يُقرها الدستور”.
وبما أن من نافلة القول، أن هنالك شروطاً يقتضي توافرها لقبول الدعوى، بحيث تمتنع المحكمة عن سماعها إن لم تتوافر، وتتدرج إلى البصر في موضوعها إذا توافرت، وغالبية الشُراح حتّى محددات وقواعد إستحسان الدعوى هي: الحق والإدارة والصفة والأهلية.
و”المنفعة والصفة” شرطان وإن تميزا فإنهما مظهران لشرط شخص، فالصفة ليست سوى تعبيراً عن واحد من محددات وقواعد المنفعة وهو كونها “شخصية ومباشرة”، فمن يرفع الدعوى يلزم أن يكون ذا خاصية، أي ذا هيئة شخصية ومباشرة، وبالتالي فالشرط المنفرد لقبول الدعوى [بعد تفنيد شرطي الحق والأهلية، واندماج شرط الصفة في المصلحة]، هو توافر الهيئة (التشريعية وليست الاستثمارية أو الأدبية) عند رافعها، وذلك قيل بأنه: “لا دعوى من دون إدارة”، وأن “الهيئة هي مقياس الدعوى”.
(لطفاً، راجع: للدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي “نظرية الإدارة في الدعوى” – برقية دكتوراه واجهة لكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأكبر في تشرين الثاني سنة 1944 – فقرة 38 – صـ أربعين و 41).
ذلك، ومن المُعزم في قضاء النقض أن:
“إشتراط إستحسان الدعوى في مواجهة القضاء قيام تشاجر بين أطرافها على الحق مقال الدعوى حتى ترجع على المدعي فائدة من اختصام المتهم للحكم فوق منه بطلباته، فتكون له منفعة شخصية ومباشرة الأمر الذي وصفته المادة الثالثة من دستور المرافعات بأنه المنفعة الفهرس التي يوافق عليها التشريع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 921 لعام 51 قضائية – جلسة 22/1/1985).
وايضا من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:
“استخلاص توافر الطابَع في الدعوى هو من قبيل أدرك الواقع فيها، وهو الذي يستقل به قاضي المسألة، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يعيش قضاءه على عوامل سائغة تكفي لحمله “.
(نقض مدني في الطعن رقم 1069 لعام 56 قضائية – جلسة 25/6/1987).
وايضاً من المُعزم في قضاء النقض أن:
“الإدارة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو ذو الحق أو المقر الشرعي دكان الصراع أو نائبه، وايضاً المتهم بأن يكون هو ذو المقر الشرعي رأس الحربة على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي خاصية على ذي ملمح، ويحدد الخاصية في الدعوى التشريع الموضوعي الذي يقضي الحق أو المقر التشريعي مقال الدعوى، حيث يقتضي التطابق بين ذو الحق ورافع الدعوى مثلما ينبغي التطابق بين رأس الحربة على الحق وبين المتهم. ولا تتوافر الملمح في وضعية التعدد القسري سوى باختصام جميع شخصيات الطرف المتنوع ما إذا كان في ناحية الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في ناحية الطرف المشتبه به فيكون التعدد سلبياً، وفي تلك الموقف تكون الملمح في الدعوى سواء موجبة أو سلبية للعديد من شخصيات جميعاً وليست لشخص فرد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يلزم اختصامه كانت مرفوضة لرفعها من أو على غير ذي كامل ملمح”.
(نقض مدني في الطعن رقم 176 لعام 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الـ3 “من تشرين الأول إلى تشرين الثاني سنة 1973” – الحكم رقم 206 – صـ 1189 : 1193).
وأيضا من المُأصدر قرارا في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
“مفاد موضوع المادة 12 من دستور مجلس البلد رقم 47 لعام 1972 أن إشتراط الإدارة في الدعوى يتعين توافره ابتداء لدى معيشة الدعوى مثلما يتعين استمراره حتى يقضى فيها مطلقاً؛ وأن فترة الطعن هي استمرار لممارسات الخصومة في الدعوى من حالها أن تطرح الصراع برمته شكلاً وموضوعاً في مواجهة المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم التشريع، وبذلك يتعين استمرار تلك المنفعة حتى يُفصل فيها بشكل حاسمً. بما أن ذاك، وقد كانت دعوى الإلغاء تستهدف إسترداد الأحوال إلى ما قبل صدور المرسوم المرغوب إلغاؤه، فإذا ما حال دون هذا عائق تشريعي أو طرأت شؤون خلال نظر الدعوى أو طوال نظر الطعن تجعل إرجاع الوضع إلى ما كان فوقه قبل صدور الأمر التنظيمي غير ذات نفع فإن إدارة الطاعن في الاستمرار في الطعن تضحى منتفيه ولا يكون هنالك وجه للاستمرار فيه ويتعين الحكم بعدم رضاه”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2808 لعام أربعين قضائية “إدارية عليا” – جلسة 25/12/2001. المنبع: “صحيفة المحاماة” – العدد الـ3 2003 – القاعدة رقم 164 – صـ 330).
مثلما تواتر قضاء النقض على أساس أنه:
“يدل الموضوع في المادة الثالثة من دستور المرافعات حتّى المنفعة التي تتيح ترقية الدعوى أو المطالبة بالحق هي هذه الإدارة التشريعية التي يحافظ عليها التشريع دون البصر إلى الهيئة الاستثمارية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 8240 لعام 65 قضائية – جلسة 23/6/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – الجزء الـ2 – صـ 952).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبما أن المدعي في الدعوى الماثلة لا ملمح له ولا منفعة يملك في معيشة الدعوى الماثلة بشقيها المستعجل والموضوعي (بطلب إنتاج حكم قضائي يجب الجانب اللائحة بالتشريع حالاً بإصدار دستور محدداً يشتمل نصوصاً وأحكاماً بعينها، يقيمها واحد من الشخصيات عن ذاته وبوصفه رئيس حزب أسفل الإنشاء في مواجهة المجلس الأعلى للجيش السلطة السجل بالتشريع في المدة الانتقالية الجارية)، فإنه لا يقبل ترقية الدعوى الماثلة لانتفاء المنفعة الشخصية والشرعية (وليست الاستثمارية أو الأدبية) عند رافعها، ولرفعها من غير ذي خاصية، وعلى غير ذي ملمح فيما يتعلق لوزير الأوقاف (المدعى عليه الـ4 بوصفه).
لا سيما وإنه من المخطط استناداً لنص المادة 115/1 مُرافعات أن: “الدفع بعدم إستحسان الدعوى يجوز إبداؤه في أية وضعية تكون فوق منها الدعوى”.. وإنه ينبغي أن إثبات الملمح في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب مادي غير سلبي لبطلانه (المادتان 3 ، 178 مرافعات).
إذ أن الدفع بعدم الموافقة الموضوعي يجوز إبداؤه في أية وضعية كانت فوق منها الدعوى لكفالة حق الحماية وتمكيناً للخصوم من تهييج كل ما يصبح على علاقة بوجود الحق في الدعوى في أية وضعية كانت أعلاها الخصومة، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف. ولذا الدفع يكون على ارتباط بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء ذاته مادامت أوراق القضية تدل أعلاه.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في أوضح تشريع القضاء المواطن” – للدكتور فتحي والى – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 282 – صـ 559 وما بعدها).
ندفع بعدم رضى الدعوى الماثلة، لكون دعوة إنتاج حكم قضائي بإلزام المشرع بإصدار دستور محدد يحتوي نصوصاً محددة، يحتسب إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات:
من نافلة القول في فقه التشريع الدستوري – لا سيما في النظم الديمقراطية – وجوب وجود ثلاث سلطات ضرورية في الإطار السياسي، وهي السلطة التنفيذية والسلطة القانونية والسلطة القضائية، وكل سلطة من هذه السلطات تستمتع بصلاحيات واختصاصات عريقة ومحددة في الدستور الضروري “القانون”، مثلما تتلذذ كل سلطة من هذه السلطات باستقلال نسبي عن الأخريات في عملها وفي أساليب وطرق عمل اتخاذ الأحكام وبما يسند إليها من صلاحيات، بما يدري بمبدأ ” الفصل بين السلطات – The principle of Separation of powers “. ولذا الفصل يعني به في الإطار الديمقراطي هو الفصل المتعادل والمستقر في تقسيم الصلاحيات والمسؤوليات مع قيام حجم من التعاون في حين بينها لأداء وظائفها في توافق وانسجام ويقلص من سيطرة أي منها على الموضوع العام.
وإذا كانت هذه الفكرة هي لب مبدأ الفصل بين السلطات، فإن ذلك المبدأ ليس معناه معيشة كوردون جوهري يفصل فصلاً تاماً بين سلطات الحكم، ويحول دون على الفور كل منها لوظيفتها بمبرر المساس بالأخرى، وبذلك فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تساند، وأن يكون لجميع منها مراقبة على الأخرى في ظل اختصاصها على أن يكون نمط الحكم قائماً على خلفية أن ” السلطة تَحُدّ أو تعطل السلطة -” Power should be a check to power ، وهو الذي يعبر عنه بالفرنسية بـ” Le pouvoir arrête le pouvoir ” ، فيؤدي ذاك إلى تقصي حريات الشخصيات، وضمان مستحقاتهم، وتبجيل القوانين، وحسن تنفيذها تنفيذاً عادلاً وسليماً، فهذا ما يتفق وحكمة الإنتهاج بمبدأ الفصل بين السلطات التي هي تحري التوازن والتعاون بين السلطات، وتوفير الحيدة لجميع منها في ميدان اختصاصها .
ذلك، ومن المخطط له في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أن:
“ما تضمنه المطلب الاحتياطي من إلتماس كرسي القضاء الدستوري العليا لتقويم النصين المطعون عليهما على الوجه الموضح بصحيفة الدعوى، إنما يطلع بالضرورة عن اختصاص تلك المحكمة والتي تستمد ولايتها من المادة 175 من القانون، هذا أن الإشراف القضائية التي تباشرها تلك المحكمة على دستورية القوانين والسجلات للتأكد من توافقها أو مخالفتها لأحكام التشريع، لا تخولها التدخل فى ميدان عمل السلطة القانونية بتغيير قوانين أقرتها، وإلا كان هذا افتئاتاً على ولايتها الدستورية”.
(حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 37 لعام 7 قضائية “دستورية” – جلسة 7/3/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 204 – صـ 6).
مثلما تواتر قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا على:
“إن القانون قد حدد لجميع سلطة عامة وظائفها الحكومية وما تباشره من أفعال أخرى لا تدخل فى نطاقها، لكن تعد استثناء يعقب على مصدر انحصار نشاطها فى الميدان الذى يتفق مع طبيعة وظائفها. حيث كان هذا، وقد كان التشريع قد حصر تلك الإجراءات الاستثنائية وبين بصورة تفصيلية نُظم ممارستها، وبالتالي تساعد على كل سلطة فى مباشرتها لها أن تلتزم حدودها الضيقة وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة التي عينها التشريع، وإلا حدث عملها مخالفاً لأحكامه.
وإن سن القوانين هو الأمر الذي ترتبط به السلطة القانونية تباشره استناداً للقانون الأساسي فى إطار وظيفتها الحكومية، ولئن كان المصدر أن تضطلع بـ السلطة الشرعية بشخصها على الفور تلك الشغل التي أسندها التشريع لها، وأقامها فوقها بل الدساتير المصرية عامتها، كان فوقها أن توازن ما يقتضيه الفصل بين السلطتين القانونية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها فى الميدان المحدد لها أصلا، بوجوب المحافظة على كيان البلد وإقرار الإطار فى ربوعها تجاه ما قد تجابهه – بينما بين أدوار انعقاد السلطة القانونية أو حال غيابها – من أخطار تلوح نذرها أو تشخص التلفيات التي تواكبها، يستقيم فى ذاك أن تكون تلك المجازفات الخطيرة من طبيعة مالية أو أن يكون قيامها مستنداً إلى وجوب تدخل الجمهورية بتجهيز قانوني يكون لازماً لمجابهة التزاماتها العالمية الظرف، و لقد كان النهج الذى ألتزمته تلك الدساتير على اختلافها – وعلى ضوء موجبات تلك الميزانية – هو تخويلها السلطة التنفيذية الاختصاص بانتهاج الإجراءات الفورية الأساسية لمجابهة أحوال استثنائية سواء بالنظر إلى طبيعتها أو مداها. وهذه هي ظرف اللزوم التي أعتبر القانون قيامها من الشرائط التي تطلبها لاعتياد أداء ذاك الاختصاص الاستثنائي، هذا أن الاختصاص المخول للسلطة التنفيذية فى ذلك الدومين لا يعدو أن يكون استثناء من منشأ قيام السلطة القانونية على مهمتها الحكومية فى الميدان الشرعي”.
(حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 13 لعام 11 قضائية “دستورية” – جلسة 18/4/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 285 بند 6 و 7.
وفي الطعن رقم 25 لعام 8 قضائية “دستورية” جلسة 16/5/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 324 – عبارة 4).
* ذاك من جهة، ومن جهة أخرى فإنه – إضافةً إلى مبدأ الفصل بين السلطات – فإن للسلطة القانونية مطلق إمتنان موائمة إنتاج الدستور والباعث على والباعث على إصداره. إذ إنه من المخطط في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أن:
“ساحات الدستور الذى تمارسه سلطة الدستور إنما تطول إلى جميع الأمور، مثلما أن ملائمات القانون هي من أخص أشكال السلطة التقديرية للمشرع المتواضع ما لم يقيده القانون بحدود و ضوابط يتعين على القانون التزامها وإلا عد مخالفاً للقانون الأساسي، وبالتالي يكون من حق الدستور البسيط أن يستقل في وضع النُّظُم التشريعية التي يراها محققة للمصلحة العامة متى كان فى هذا ملتزماً بأحكام القانون وقواعده”.
(حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 93 لعام 4 قضائية “دستورية” – جلسة 18/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 3 – صـ 29).
مثلما جرى قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا حتّى:
“للمشرع سلطة تقديرية فى تحضير الحقوق من دون معقب أعلاه فى تقديره طالما أن الحكم الشرعي الذى قرره لهذه الحالات قد صدرت به قاعدة عامة مجردة لا تنطوي على المفاضلة بين من تساوت مراكزهم الشرعية ولا تهدر نصاً فى القانون”.
(حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 26 لعام 1 قضائية “دستورية” – جلسة 1/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 67 – عبارة 4).
وهدياً بما توفر، وبالبناء أعلاه، ولما كانت الدعوى الماثلة تصبو إلى تكليف المنحى اللائحة بالتشريع في تلك الفترة بإصدار دستور مشترَك للشركات الدينية يشتمل المواضيع والقواعد التي فصلها المدعي في جرنال دعواه الماثلة، وبما أن ذاك المطلب يحتوي اعتداء على اختصاصات السلطة الشرعية ليس لديها السلطة القضائية القيام به لكون ذاك يجسد إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات ويحتسب تجاوزاً على مبدأ السلطة التامة للمشرع في حمد موائمة إنتاج الدستور من عدمه، وبذلك تكون الدعوى الماثلة قد أتت على سند غير دقيق من التشريع جديرة بعدم الرضى.
نطلب رفض الدعوى:
لعدم وجود أمر تنظيمي إداري، حيث أن نشر وترويج المجلس الأعلى للجيش على تقريره إنتاج دستور متحد في المستقبل بما يختص نُظم إنشاء دور العبادة، ذاك النشر والترويج لا يحتسب قراراً إدارياً يأتي ذلك أثراً قانونياً بحيث يجوز الطعن فوقه في مواجهة محكمة القضاء الإداري.
إذ ثبت القضاء الإداري وقضاء محكمة النقض على توضيح مفهوم المرسوم الإداري بأنه إفصاح المنفعة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بموجب القوانين والفهارس، وهذا بغاية إحراز أثر تشريعي محدد متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وقد كان الباعث فوق منه ابتغاء إدارة عامة.
(نقض مدني في الطعن رقم 2062 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1982. مشار إليه في : “مجموعة نُظم محكمة النقض طوال ثلاثة وستين عاماً (1931 : 1994) وقضاء الدستورية والإدارية العليا وفتاوى جمعية المساهمين العامة لمجلس البلد” – للمستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الـ3 – طبعة 1995 القاهرة عاصمة مصر – القاعدة رقم 428 – صـ 289).
وبذلك، فإن المرسوم الإداري يُحاجزِث – بذاته – أثراً قانونياً، وهذا على الضد من المجهود الجوهري، لأن المجهود الجوهري للإدارة لا يصدر – بذاته – أثراً قانونياً، حيث لا تذهب باتجاه الإرادة الذاتية للإدارة إلى إحراز آثار شرعية من بسبب عملها الجوهري.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 240 لعام 13 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 11/1/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 250.
وفي الطعن رقم 879 لعام 12 قضائية “إدارية عليا” – جلسة عشرة/4/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 329).
وفوقه، فإن بحت نشر وترويج القائمين بالوظيفة القانونية في المدة الجارية بعزمهم على إنتاج دستور في المستقبل يضبط ويرتب قضية تشييد دور العبادة في جمهورية مصر العربية، لا يعتبر قراراً إدارياً لأنه لا يصدر – بذاته – أثراً قانونياً، وبذلك فلا يجوز الطعن على ذاك الإشعار العلني في مواجهة محكمة القضاء الإداري، لا سيما وأن مقتضى موضوع المادة العاشرة من دستور تجهيز مجلس البلد، والتي منصوص بها على أنه “تتعلق محاكم مجلس الجمهورية دون غيرها بالفصل في المسائل اللاحقة: … خامساً- الطلبات التي يقوم بتقديمها الأشخاص أو الهيئات بإلغاء الأحكام الإدارية الختامية …”، ومقتضى هذا أن مناط اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر إدعاءات إزالة الأحكام الإدارية أن تكون هذه الإدعاءات موجهة مقابل الأحكام الإدارية الختامية (التي تتم – بذاتها – أثراً قانونياً) وهو الذي لا يتوافر في ظرف دعوانا الماثلة حيث إن ما تم إصداره من المجلس الأعلى للجيش الحاضر بأعمال السلطة الشرعية في المدة الانتقالية الراهنة ما هو سوى نشر وترويج عن تقريره إنتاج دستور في المستقبل يضبط ويرتب قضية إنشاء دور العبادة في جمهورية مصر العربية ولذا الإشعار العلني عن العزم عن إنتاج دستور في المستقبل لا يعتبر قراراً إدارياً لأنه يكون لا ينتج ذلك بذاته أثراً قانونياً وهكذا فلا يجوز الطعن على ذلك النشر والترويج في مواجهة محكمة القضاء الإداري، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح الدستور خليقة بالرفض، لا سيما وإنه من الملحوظ أن الدعوى الماثلة لم تتم إقامة سوى لغرض الإعلانات والشهرة في سيزون الانتخابات القادمة ليس سوى.
* ذاك من جهة، وفي المقابل فإن إلتماس المدعي في جريدة دعواه (في العبارة الـ4 من عنوانه: أبرز شكل وجه ذاك التشريع): بتشكيل ممنهجة لإدارة الأوقاف المسيحية أسوة بهيئة أوقاف المسلمين … أو محو ممنهجة الأوقاف الإسلامية وإرجاع الأوقاف للأزهر أسوة بالكنيسة؟؟!!
فهذا المطلب بالذات ينم عن جهل مطبق بواقع الأوقاف في جمهورية مصر العربية، فمن جهة أولى فإنه يبقى بشكل فعلي ممنهجة للأوقاف القبطية في جمهورية مصر العربية منذ أكثر من 50 عاماً، والصادر بإنشائها المرسوم الجمهوري بقانون رقم 1433 لعام 1960 بإدارة أوقاف المسيحيين الأرثوذكس.. ومن جهة ثانية فإن الأعيان والأموال الموقوفة على الأزهر الشريف قد تم تسليمها للأزهر الشريف إنفاذاً للقانون رقم 14 لعام 2007 المخصص بتخويل شيخ الأزهر البصر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، أما بقية الأوقاف (غير الأوقاف القبطية والأزهر الشريف) فتقوم منظمة الأوقاف المصرية بإدارتها نيابة عن وزير الأوقاف بوصفه الناظر الشرعي على أوقاف المسلمين في القطر المصري. وبذلك فلا دكان للطلب المبدى من المدعي في دعواه الماثلة بما يختص إلتماس تأسيس جمعية للأوقاف القبطية أو إرجاع الأعيان والأموال الموقوفة على الأزهر الشريف إلى الأزهر الشريف.
نطلب إخراج وزاة الوقف الإسلامي من الدعوى بدون مصروفات:
من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:
“القدوة في تحديد الأعداء هو بتوجيه طلبات جادة إليهم، فإذا رفعت الدعوى فقط لأجل صدور الحكم في اجتماع واحد من الأعداء، فإن ذاك لا يؤدي إلي اعتبار المنافس الصادر الحكم أمامه خصماً حقيقياً في الصراع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 347 لعام 32 قضائية – جلسة 1/3/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 17).
وأن: “الاختصام في المحفل لا يجعل المنافس المختصم خصماً حقيقياً في الدعوى، وأن القرارات نسبية فلا يضار ولا يفيد منها سوى الأعداء الحقيقيين”.
(نقض مدني في الطعن رقم 12 لعام 38 قضائية – جلسة 1/4/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – قاعدة 115 – ص 731).
وإذ أن الصراع الماثل لو كان يجسد خصومة حقيقية بين أطرافه الأصليين (وهم المُدعي والمدعى فوق منه الأضخم بكونه ليس إلا)، فإنه لا يطول ليشتمل على المتهم الـ4 بكونه الذي لا صلة ولا علاقة له بطلبات المدعي في دعواه الماثلة، وهكذا يحق لوزير الأوقاف المطالبة بإخراجه من الدعوى الماثلة من دون مصروفات.
ندفع بعدم موافقة الدعوى في شقها المتعجل لعدم توافر ركنيها “الجدية والاستعجال”:
إذ تنص المادة 49 من تشريع مجلس البلد على أساس أنه:
“لا يترتب على إعلاء المطلب إلى المحكمة إنهاء تطبيق الأمر التنظيمي المرغوب إلغاءه – على انه لا يمكن للمحكمة أن تأمر بتعطيل تأديته إذا إلتماس هذا في جرنال الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج الإنتهاج قد يتعذر تداركها”.
ومن المستقر أعلاه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
“الحكم بإيقاف تطبيق الأحكام الإدارية طبقاً لنص المادة 49 من تشريع مجلس الجمهورية يستند على توافر ركنين مجتمعين أولهما: ركن الجدية بأن يقوم إلتماس تعطيل الأخذ وفق الجلي من الأوراق على عوامل جادة يرجح برفقتها الحكم بإلغاء الأمر التنظيمي المطعون فيه لدى الفصل في نص الصراع … والـ2: ركن الاستعجال بأن يترتب على تأدية الأمر التنظيمي الإداري آثار يتعذر تداركها في وضعية القضاء بإلغائه موضوعاً”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1274 لعام 39 قضائية “إدارية عليا” – المنبع: جريدة المحاماة – العدد الـ3 – صـ 304).
مثلما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا إلى أن:
“القضاء الإداري لا يوقف قراراً إدارياً سوى إذا توافر شرطان هما الجدية والاستعجال فإذا انتفى إحداهما أو كلاهما فلا يقض بإنهاء الإنتهاج للقرار المطعون فيه، إذ أن قيام ركن الاستعجال وحده لا يكفي للحكم بتعطيل تطبيق المرسوم وإنما ينبغي أن توافر ركن ثان وهو ركن الجدية”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1322 لعام 8 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 15/12/1962.
وفي الطعن رقم 880 لعام 9 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 13/5/1967.
وفي الطعن رقم 1048 لعام عشرة قضائية “إدارية عليا” – جلسة 13/5/1967
مشار إليها بمؤلف الطبيب/ محمد كمال الدين منير “قضاء الموضوعات المستعجلة” – طبعة 1990 – صـ 167).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، وبما أن إشعار علني الجانب اللائحة بالتشريع هذه اللحظةً عن تقريرها إنتاج دستور ما في المستقبل، وقد كان ذلك الإشعار العلني لا يعتبر قراراً إدارياً، إذ إنه لا ينشأ – بذاته – أثراً قانونياً على باتجاه ما سلف إشعاره، وبذلك ينتفي – والحال أيضاً – ركني الجدية (إذ إنه ليس على الأرجح محو ذلك الإشعار العلني بصفته ليس قراراً إدارياً) مثلما ينتفي ركن الاستعجال إذ تنعدم أي آثار غير ممكن تداركها لكون ذلك الإشعار العلني – بذاته – لا يرتب أية حرض شرعية من أي نمط، وفوق منه يلتمس المدعى عليه الـ4 بوصفه القضاء برفض الشق المستعجل في الدعوى الماثلة وبالتالي رفضها موضوعاً.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تبصره عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس وزاة الوقف الإسلامي (المطعون تجاهها الرابعة)، الحكم لها بما يلي:
1- برفض الشق المستعجل بطلب تعطيل الإنتهاج.
2- وفي المسألة:
أولاً- بصفة أصلية: بعدم موافقة الدعوى لرفعها من غير ذي طابَع، وعلى غير ذي خاصية فيما يتعلق لوزير الأوقاف (المدعى عليه الـ4 بوصفه).
ثانياً- وبصفة احتياطية: بعدم موافقة الدعوى لانتفاء الإدارة عند رفعها.
ثالثاً- وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وعلى المقر الآتي)..
1- بعدم رضى الدعوى لإخلالها بمبدأ الفصل بين السلطات.
2- برفض الدعوى.
3- بإخراج المدعى عليه الـ4 بكونه من الدعوي بدون مصاريف.
وفي مختلف الظروف: بإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة.
مع إستظهار سائر حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-02 20:02:49.