صيغة وقدوة مذكرة دفاع ببطلان الحجوزات الحرب من هيئة الرسوم وعدم الاعتداد بها
محكمة العاصمة المصرية القاهرة للأمور المستعجلة
الدائرة 25 مستأنف مستعجل
مذكـــرة
بدفاع/ ممنهجة الأوقاف المصرية (مستأنف إزاءها الأولى)
ضــــــد
السادة/ وزير المادية بوصفه وغيرهم (مستأنفين)
في الاستئناف رقم 223 لعام 2011 مستأنف مستعجل القاهرة عاصمة مصر
والمحدد لنظره جلسة السبت المتزامن مع عشرة/12/2011م للمرافعة.
أولاً- الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة الموقر في الإسناد بينما يرتبط وقائع الدعوى الماثلة إلى ما أتى بصحيفة تدشين الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة، وإلى ما أتى بالحكم المستأنف، منعاً من التتالي وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
ثانياً- الحماية
1- منظمة الأوقاف المصرية تدفع ببطلان الحجوزات، لوقوعها على نقود جمعية عامة لا يمكن الحجز فوقها:
إذ تنص المادة 87 من التشريع المواطن على أساس أنه:
“تجسد أموالاً عامة، المنشآت والبضاعة التي للبلد أو للشخصيات الاعتبارية العامة، والتي تكون مُخصصة لمنفعة عامة فعليا أو بمُقتضى دستور أو أمر تنظيمي أو مرسوم من الوزير المُختص … وتلك الثروات لا يمكن الإجراء فيها أو الحجز فوق منها أو تملكها بالتقادم”.
مثلما تنص المادة الأولى من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 باستحداث جمعية الأوقاف المصرية إلى أن:
“تنجم جمعية عامة تلقب منظمة الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية”.
مثلما تنص المادة 4/ح من الدستور رقم 1141 لعام 1972 بترتيب الشغل بهيئة الأوقاف المصرية إلى أن:
“لمجلس مصلحة المصلحة (منظمة الأوقاف المصرية) القيادة باقتراحات إنتزع الثروة للمنفعة العامة لإقامة مُنشآت للهيئة وهذا استناداً لأحكام التشريع رقم 577 لعام 1954”.
مثلما تنص المادة عشرة من الدستور رقم 1141 لعام 1972 سابق الذكر حتّى:
“يكون للهيئة (منظمة الأوقاف المصرية) في طريق اقتضاء مستحقاتها اتخاذ أعمال الأخذ المباشر والحجز الإداري طبقاً لأحكام التشريع رقم 308 لعام 1955”.
مثلما تنص المادة 970/2 من الدستور المواطن على أساس أنه:
“لا يمكن عندها الثروات المخصصة المملوكة للبلد أو للأفراد الاعتبارية العامة وأيضاً مبلغ مالي الوحدات الاستثمارية الموالية للشركات العامة أو الهيئات العامة وشركات المؤسسات الحكومية غير الموالية لأيهما والأوقاف الخيرية أو انتصر أي حق عيني على تلك الممتلكات بالتقادم”.
ومن المُعزم في قضاء النقض أن:
“المشرع حيث موضوع في المادة 87 من التشريع المواطن حتّى تجسد أموالاً عامة المنشآت والحمولة التي للجمهورية أو للشخصيات الاعتبارية العامة والتي تكون مُخصصة لمنفعة عامة فعليا أو بموجب دستور أو أمر تنظيمي أو أمر تنظيمي من الوزير المُختص وتلك الممتلكات لا يمكن الفعل فيها أو الحجز فوق منها أو تملكها بالتقادم، خسر دل إلى أن المقياس في التعرف على خاصية الثروة العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن ذلك التخصيص مثلما يكون بمقتضى دستور أو أمر تنظيمي يجوز أن يكون تخصيصاً بالفعلً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 140 لعام 33 قضائية – جلسة 23/4/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 816 .
وفي الطعن رقم 1714 لعام 55 قضائية – جلسة 25/11/1987).
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن:
“المقال في المادة 63/1 من الأمر التنظيمي بقانون رقم 32 لعام 1964 بصدد الجمعيات والمؤسسات المخصصة على أساس أنه “تمثل منظمة ذات طابَع عامة كل منظمة يشير إلى بها تقصي إدارة عامة ينشأ مرسوم من رئيس الدولة بمثابها أيضاً” وفى المادة 64 منه على أساس أنه “يحدد بتوجيه من رئيس البلد ما تتلذذ به الجمعيات ذات الملمح العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها عامتها أو بعضها، وعدم جواز لديها تلك الثروات بمضي الفترة وجواز قيام المنحى الإدارية الخاصة بنزع الثروة للمنفعة العامة التي تجريها الجمعية” مؤداه أن المشرع رغبة منه في قيام الجمعيات والمؤسسات المختصة بدور لازم في مجال إنماء المجتمع والإعتناء الاجتماعية ناط برئيس البلد إضفاء الخاصية العامة على الجمعيات والمؤسسات المخصصة التي لها دور بارز في ذلك الميدان بقرار منه، وأن يحدد ما يكون لتلك الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على أموالها إلى غير هذا بما تمتاز به السلطة العامة في أموالها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2105 لعام 61 قضائية – جلسة 7/4/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 638 – الفقرتين رقمي 1 ، 2).
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن:
“مفاد موضوع المادة الأولى من التشريع رقم 308 لعام 1955 المعدلة بالقانون رقم 44 لعام 1958 – وعلى ما أعلنت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك التشريع الأخير أن يكون لوزارة الأوقاف وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة حق إمضاء الحجز الإداري استيفاء للأموال المستحقة لها بأية سمة كانت لها سواء أكانت ناظراً على الأوقاف الخيرية أو حارساً قانونياً أو قضائياً أو بأية سمة أخرى، وهذا بغاية الاستحواذ على كل ما هو مستحق لها من الثروات بموجب المراسيم والقوانين أو من ثمرات الممتلكات التي تديرها وهكذا فأن حقها لا يتحدد ويتوقف على إبرام الحجز الإداري لتحصل إيجارات الأعيان التي تديرها فقط وإنما ينبسط إلى تحصيل بنظير الانتفاع بهذه الأعيان سواء ما كان منها مستغلاً بعقد أو بغير إتفاق مكتوب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1698 لعام 51 قضائية – جلسة 4/6/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 654 – العبارة رقم 1).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، ولما كانت منظمة الأوقاف المصرية هي منظمة عامة لها الشخصية الاعتبارية، وتستطيع استناداً للقانون اتخاذ أعمال قام بانتزاع المال للمنفعة العامة لإقامة عقارات خاصة بها فوقها، وتستطيع أيضا استناداً للقانون اتخاذ ممارسات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها عند الغير، مثلما لا يمكن قانوناً لديها أموالها وعقاراتها بالتقادم، إلى غير ذاك الأمر الذي تمتاز به السلطة العامة في أموالها، وهذا لقيام المنفعة بدور لازم في مجال إنماء المجتمع والعناية الاجتماعية وأفشى الثقافة والاستدعاء الإسلامية في الداخل والخارج، وهكذا فلا يجوز الحجز على أموالها طبقاً لصريح موضوع المادة 87 من التشريع المواطن وقضاء النقض أسبق الذكر، وحيث قبِل الحكم المستأنف ذاك البصر فإنه يكون قد طبق صحيح التشريع ويكون النعي أعلاه بذاك الدافع غير صائب خليقاً بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.
2- جمعية الأوقاف المصرية تدفع بمثابة الحجوزات كأن لم تكن، لعدم إعلانها للمحجوز أعلاه أثناء الموعد التشريعي:
إذ تنص المادة 29 من التشريع رقم 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري على أساس أنه: ”
1- يحدث حجز ما للمدين عند الغير بمقتضى محضر حجز ينشر إلى المحجوز عنده بكتاب موصى فوقه بعلم الوصول ويحتوي سعر المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها.
2- …
3- ويجب إشعار علني المحجوز أعلاه بصورة من محضر الحجز مُبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز يملك أثناء الثمانية أيام الآتية لتاريخ نشر وترويج المحضر للمحجوز عنده وإلا اعتبر الحجز في خبر كان”.
ومن المُعزم في قضاء النقض أنه:
“تنص المادة 29 من الدستور رقم 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري على أساس أنه “يحدث حجز ما للمدين عند الغير بمقتضى محضر حجز ينشر للمحجوز عنده بكتاب موصى فوق منه مصحوب بعلم الوصول ويحتوي ثمن المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ويجب إشعار علني المحجوز أعلاه بصورة من محضر الحجز موضحاً بها تاريخ إعلانه للمحجوز عنده طوال الثمانية الأيام الآتية لتاريخ نشر وترويج المحضر للمحجوز يملك وإلا اعتبر الحجز في خبر كان”. ولما كانت الطاعنة – هيئة الرسوم الحاجزة – لم تثبت قيامها بإعلان المحجوز فوقها بالحجز في الموعد المحدد في ذلك المقال فإن الحجز يعد في خبر كان الأمر الذي يتحقق به للمطعون حياله الأكبر الإدارة في التمسك بالعوار الذي حاق بالحجز وهذا بمثابة أن الحق بقالة الحجز محال إليه من المحجوز فوق منها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 496 لعام 43 قضائية – جلسة 14/5/1977 مجموعة المكتب الفني 28 – صـ 1188 – البند رقم 2).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“الحجز الإداري أسفل يد الغير يحدث بنص المادة 29/1 من دستور الحجز الإداري رقم 308 لعام 1955 بمقتضى محضر حجز ينشر إلى المحجوز يملك بكتاب موصى فوقه بعلم الوصول، وحيث أوجب المشرع في البند الثالثة من تلك المادة نشر وترويج المحجوز فوقه بصورة من محضر الحجز طوال الثمانية الأيام اللاحقة لتاريخ نشر وترويج المحضر للمحجوز يملك وإلا اعتبر الحجز في خبر كان فإن مفاد هذا أنه إذا ما تم الحجز صحيحاً فإن النقص والخلل الذي يشوب التصرف الآتي وهو عدم نشر وترويج المحجوز أعلاه بصورة من محضر الحجز في التوقيت المحدد لا يترك تأثيره على الحجز الذي سبقه ولا يعنى انعدامه، و إنما ما قرره المشرع من اعتبار الحجز في خبر كان في تلك الظرف هو إجراء عقابي مرتب لجميع ذي هيئة ولا يكون على ارتباط بالنظام العام فيجوز للمحجوز فوقه الهبوط عنه صراحة أو ضمناً، ولا يحق لمن إنخفض عنه أن يرجع إلى التمسك به”.
(نقض مدني في الطعن رقم 99 لعام 39 قضائية – جلسة 16/4/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ ثمانمائة – العبارة رقم 1.
وفي الطعن رقم 1126 لعام 48 قضائية – جلسة 18/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – ع3 – صـ 320).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“مؤدى مقال المادة عشرين من دستور الحجز الإداري رقم 308 لعام 1955 إن اعتبار الحجز الإداري في خبر كان يحدث بشدة الدستور سوى أنه مرتب لصالح المدين ولا يرتبط بالنظام العام ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا هبط عنه صراحة، أو ضمناً عقب اكتسابه عملاً بنص المادة 26 من دستور المرافعات الفائت و المادة 22 من دستور المرافعات الجاري”.
(نقض مدني في الطعن رقم 494 لعام 45 قضائية – جلسة 21/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 836 – العبارة رقم 1).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أنه:
“بما أن المدعى عليه (الحاجز) لم يثبت قيامه بإعلان المحجوز أعلاه بالحجز في التوقيت المحدد بواسطة محضر فإن الحجز يعد في خبر كان لا يقدح في هذا إلتماس الطاعنين (المحجوز لديهما) من المحكمة الإخطار لهما بالتقرير بما في ذمتهما إذعانا لما تفرضه عليهما المادة ثلاثين من تشريع الحجز الإداري رقم 308 لعام 1955إذ أن ذاك المطلب لا من الممكن أن يحتسب وحده تنازلاً عن هذا النقص والخلل الذي شاب صغير في مقتبل العمر الحجز فإن الحكم المطعون فيه حيث خالف ذاك البصر يكون معيباً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 671 لعام 65 قضائية – جلسة 7/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 139 – عبارة رقم 3).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“المقال في المادة 75 من الدستور رقم 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري على أساس أنه – بينما عدا ما مقال أعلاه في ذلك التشريع تسرى أحكام تشريع المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتضاد مع أحكام ذلك التشريع – يدل إلى أن تشريع المرافعات هو الدستور العام الذي يعود إليه بخصوص بالحجوز الإدارية لدى خلو تشريع الحجز الإداري من مقال يضبط ويرتب ظرف محددة أو فعل محدداً ولما كانت المادة 29 من دستور الحجز الإداري سابق الذكر بعدما أوجبت في فقرتها الأولى إشعار علني المحجوز عنده بمحضر الحجز بينت أن ذلك النشر والترويج يكمل بكتاب موصى فوقه بعلم الوصول بل فقرتها الأخيرة – التي أوجبت على الحاجز إخبار المحجوز فوقه بصورة من محضر الحجز – لم وضح طريقة ذاك الإخبار و بذلك فإنه يتعين العودة في ذلك المسألة إلى دستور المرافعات لأخذ فكرة عن الطريق الذي رسمه للدعاية وحيث نصت المادة السابعة من دستور المرافعات المنصرم – و المنطبق على حادثة الدعوى – حتّى كل إشعار علني أو إنتباه أو إخبار أو بلاغ أو تحذير يكون من خلال المحضرين – فإنه ينبغي أن يكمل نشر وترويج المحجوز فوق منه بصورة من محضر الحجز الذي أفصح إلى المحجوز يملك من خلال ورقة من أوراق المحضرين تنشر استناداً للقواعد المقررة في دستور المرافعات ولا يغنى عن ذاك الفعل الكلام المدون المصحوب بعلم الوصول”.
(نقض مدني في الطعن رقم 633 لعام 49 قضائية – جلسة 28/3/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 815 – البند رقم 1).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“إشعار علني المحجوز فوق منه بصورة من محضر الحجز طبقا لنص العبارة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من تشريع 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري يكون من خلال ورقة من أوراق المحضرين تنشر استنادا للقواعد المقررة في تشريع المرافعات المدنية التجارية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2322 لعام 59 قضائية – جلسة 15/12/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 401 – البند رقم 1).
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن:
“المقال في المادة 29 من دستور الحجز الإداري 308 لسنه 1955 يدل إلى أن المشرع أوجب أن تحتوي صورة محضر الحجز التي تنشر إلى المحجوز فوقه تاريخ إشعار علني محضر الحجز إلى المحجوز يملك وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن وقد كانت الطاعنة قد تمسكت في مواجهة محكمة الأمر ببطلان الحجز لأن محاضره لم تنشر إليها موضحا بها تاريخ إعلانها للمصارف المحجوز تملك وقدمت تدليلا على هذا، صور تعليمات الحجز الواردة إليها الصادرة من وكيل مراقبه الإيرادات المتغايرة. وقد خلت من تاريخ نشر وترويج محضر الحجز للمصارف المحجوز عندها ولم يوفر المدعى عليه الأكبر ما يفيد نشر وترويج الطاعنة بمحاضر الحجز استنادا لمقتضى الدستور فأغفل الحكم المطعون فيه ذاك الحماية المادي إيراداً ورداً فإنه يكون قد شابه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تنفيذ الدستور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 183 لعام 61 قضائية – جلسة 14/4/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 586 – البند رقم 1).
مثلما تنص المادة 351 من دستور المرافعات على أساس أنه:
“يجوز لقاضي الإتخاذ في أية وضعية تكون فوقها الممارسات أن يقضي بصفة مستعجلة في لقاء الحاجز بالإذن للمحجوز فوق منه في قبض دينه من المحجوز يملك على الرغم من الحجز وهذا في الحالات اللاحقة: 1- … 2- إن لم يصل الحجز إلى المحجوز فوقه في الموعد المنصوص أعلاه في المادة 332 (والتي تقابل المادة 29/3 من دستور الحجز الإداري رقم 308 لعام 1955)”.
وفوقه، وما ظلت منفعة الرسوم العقارية (الحاجزة) لم تنشر محاضر الحجز حتى هذه اللحظة لهيئة الأوقاف المصرية (المحجوز أعلاها) على الرغم من فوات التوقيت الذي قام بتحديده التشريع، فإنه يحق والحال أيضا لهيئة الأوقاف المصرية التمسك بالدفع بمثابة هذه الحجوز كأن لم تكن وإزالة كل وأي أثر لها على حسب صحيح التشريع.
3- منظمة الأوقاف المصرية تدفع ببطلان الحجوزات، لكون المبالغ المحجوز لاستيفائها متجر تشاجر جدي:
إذ تنص المادة 5 من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 بتشكيل جمعية الأوقاف المصرية إلى أن:
“… تضطلع بـ الإدارة (جمعية الأوقاف المصرية) نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية هيئة تلك الأوقاف”.
مثلما تنص المادة 6 من ذات الدستور على أساس أنه:
“على المنفعة (جمعية الأوقاف المصرية) أن تكون سببا في وزاة الوقف الإسلامي صافي ريع الأوقاف الخيرية”.
مثلما تنص المادة 9 من ذات التشريع إلى أن:
“تحل المنفعة (ممنهجة الأوقاف المصرية) متجر وزاة الوقف الإسلامي والمجالس المحلية والمنفعة العامة للإصلاح الزراعي في حين لتلك الجهات من حقوق وما فوقها من التزامات ترتبط بإدارة واستثمار الممتلكات التي تتعلق بها”.
ومفاد ذاك أن المصلحة بحت نائبة عن وزير الأوقاف العريق وتؤدي إليه ما تقبضه من ريع الأوقاف، علماً بأن وزاة الوقف الإسلامي الراسخة معفاة من مختلَف الرسوم، وايضا تحل المنفعة بقالة المجالس المحلية والمنفعة العامة للإصلاح الزراعي بينما لها من حقوق وما أعلاها من التزامات وكلتا الهيئتين (المجالس المحلية والتصليح الزراعي) مُعفاة من الرسوم ايضاً.
بما أن هذا، وقد كان ما يعقده الوكيل – في حواجز وكالته – ينصرف أثره إلى الراسخ (استناداً لنص المادة 105 من التشريع المواطن)، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:
“حيازة الوكيل لعقارات موكله التي أسفل يده جراء إتفاق مكتوب الوكالة تمثل حيازة لحساب العريق ما دام أن الوكيل لم يترك أنه غير طابَع حيازته بما تتحول به قانوناً، وبالتالي يحتسب الراسخ مستمراً بوضع يده مرحلة حيازة الوكيل وتعتبر له تلك المرحلة في التقادم المُربح الساري لمصلحته”.
(نقض مدني في الطعن رقم 235 لعام 28 قضائية – جلسة 6/6/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 792).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أنه:
“بما أن مُقتضى النيابة إجابات إرادة النائب متجر إرادة العريق مع انصراف الأثر التشريعي لتلك الإرادة إلى فرد العريق مثلما إن كانت الإرادة قد صدرت منه هو – فهي في جوهرها تخويل للنائب حق توقيع عمل أو إجراء تمر آثاره ذمة الحاضر به إلى ذمة العريق بكون أن الالتزام في حقيقته علاقة بين ذمتين ماليتين وليس علاقة بين شخصين”.
(نقض مدني في الطعن رقم 157 لعام 42 قضائية – جلسة 27/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2437).
بما أن ما توفر، فإنه يتعين – والحال ايضا – اعتبار الأفعال الصادرة من ممنهجة الأوقاف المصرية بخصوص هيئة الأعيان الموقوفة نيابة عن وزاة الوقف الإسلامي، هي أفعال صادرة من الراسخ (وزاة الوقف الإسلامي) وينصرف أثرها إلى العريق (وزاة الوقف الإسلامي).
ولما كانت وزاة الوقف الإسلامي مُعفاة من مختلَف الرسوم والرسوم، ولا تُنكر منفعة الرسوم ذاك، فإنه يتعين إعفاء وزاة الوقف الإسلامي من هذه الرسوم والرسوم في كل الأوضاع: أي سواء نهضت الوزارة بشخصها بإدارة أعيان الأوقاف الخيرية، أو نهضت بذاك على يد نائب شرعي عنها والذي هو “ممنهجة الأوقاف المصرية”، لاتحاد الدافع في الحالتين ولأنه في الحالتين يُعتبر العريق هو الحالي بالعمل وهو ما ينصرف إليه أثر ذلك المجهود.
وفوق منه يكون توجيه منفعة الرسوم العقارية بمُطالبتها إلى النائب التشريعي (ممنهجة الأوقاف المصرية) على الرغم من أن العريق (وزاة الوقف الإسلامي) مُعفاة من الرسوم، هي مُطالبة قد جانبت صحيح التشريع وقد أتى على غير سند من التشريع.
* ذاك من جهة، وفي المقابل فإن المادة 567/3 ، 4 من التشريع المواطن منصوص بها على أن:
“يحمل على عاتقه المُؤجر الأسعار والضرائب المُستحقة على العين المُؤجرة … ما لم يقض الاتفاق بغيره”.
مثلما تنص الفقرتان الأخيرتان من المادة 14 من الدستور رقم 49 لعام 1977 فيما يتعلق تأجير وبيع المواضع، على أساس أنه:
“ومع مُراعاة الإعفاءات المُقررة في شأن الضريبة على المنشآت المبنية يُضاف إلى الأجرة المُحددة استناداً لما تمنح ما يخصها من الرسوم العقارية الرسمية والإضافية … ويتعهد المُستأجر بتنفيذ تلك الرسوم”.
ومن المخطط له في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أن:
“المصدر أن الربح بمثابته من طبيعة متجددة ودورية هو ما يشكل – على اختلاف مصادره – الصندوق اللازم للضرائب بحسبانه التعبير الأساسي عن المقدرة التكليفية للممول لكن ذلك المنشأ وان كان يصدق – بصفة ضرورية – في وجود حرية التعاقد هذه التي تجيز للمالك تحديد أجرة المبنى بالقدر الذي يصون – في تقديره – الاقتصاد الأفضل والمقابل المجزى لما أنفقه في شراء أرضه وأثمان بنائه وتهيئته للاستعمال وفى ضوء ما يتعهد بأدائه من تكليفات عامة وضرائب ورسوم خاضعاً في مختلف أولئك لاعتبارات العرض والطلب ومحكوماً بالظروف الاستثمارية والاجتماعية السائدة فإن الموضوع يتفاوت حين يتدخل المشرع لتشريع الصلة الايجارية في قليل من جوانبها ومن داخلها الأجرة تنظيماً مؤداه تكليف أجرة – بحسب دشن محددة حجم مناسبتها – لا يمكن للمالك تخطيها بافتراض أنها تصون له ربحا صافياً منسوباً إلى مجموع الأسعار الرأسمالية وما يلحق بها من رسوم عقارية وبالتالي كان الأمر الذي يتفق مع العدالة إنفاذ المستأجر بذلك العنصر من مكونات القيمة الرأسمالية للأماكن المؤجرة لإرجاع التوازن إلى الرابطة بين المؤجر والمستأجر بعدما ألزم المشرع المؤجر – بنظير ذاك – بتقديره للأجرة على صوب آمر لا يمكن مخالفته”.
(حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 166 لعام 21 قضائية “دستورية” – جلسة 2/12/ألفين مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – صـ 808. ومنشور بالجريدة الحكومية بالعدد رقم خمسين في تاريخ 14/12/ألفين).
بما أن هذا، وقد كانت عقود إيجار الوحدات الكائنة بالمنشآت التي تطالب منفعة الرسوم العقارية بعوائدها ووقعت الحجوز المنوه عنها استيفاءً لها، قد اتفق في تلك العقود إلى أن يحمل على عاتقه المُستأجرين دفع المكاسب والضرائب العقارية عن الوحدات المُؤجرة لهم، مثلما ألزمت المادة 14 من الدستور رقم 49 لعام 1977 المستأجر تأدية هذه الرسوم، وبذلك فلا تكون ممنهجة الأوقاف المصرية المُؤجرة ملزمة قانوناً بسدادها على تكليف أنها خاضعة للضرائب أصلاً أو يجوز الحجز على أموالها!! لهذا فتكون هذه الحجوز المشار إليها قد وقعت باطلة على الإطلاقً ويتعين رفعها، لكون الدين الذي وقعت من أجله متنازع فيه وفي ترتبه في ذمة الطالب بوصفه وهي منازعة جادة وكما أن ذاك الدين المزعوم غير لازم التأدية على النحو الفائت ذكره.
بما أن هذا، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه:
“تقضى المادة 75 من الدستور رقم 308 لعام 1955 بصدد الحجز الإداري، بأن تسرى على الحجز الإداري جميع أحكام دستور المرافعات التي لا تتضاد مع أحكام هذا التشريع، ويشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا استنادا لأحكام المادتين 457 و 459 من تشريع المرافعات المنصرم المقابلتين للمادة 280 من تشريع المرافعات الحاضر لعام 1968، أن يكون محقق الوجود ومعين الحجم وحال التأدية، وحيث كان شُكر توافر تلك المحددات والقواعد هو الأمر الذي يدخل في حواجز سلطة محكمة المسألة متى كان قضاؤها يتوقف على عوامل سائغة، و كان يبين الأمر الذي أورده الحكم أن محكمة المسألة في حواجز سلطتها التقديرية اختتمت للأسباب السائغة التي أوردتها، على أن الحق المحجوز إخلاص له متنازع في ترتبه في ذمة المطعون فوقه الأكبر إضافة إلى أن قدره غير محدد، وهذا جراء عدم التأكد من عدد العمال الذين يستعملهم ومعدلات أجورهم ومدد عملهم، الأمر الذي لا يتيسر بصحبته دراية المبالغ التي يتعهد بأدائها بما يتوافق مع قانون التأمينات الاجتماعية، و حيث كان الدين بتلك المثابة يعد غير محقق الوجود، وغير محدد الحجم، فلا يجوز إمضاء الحجز إخلاص له. ولا بقالة في أعقاب ذاك للتحدي بأن الدستور رقم 92 لعام 1959 و الأمر التنظيمي الوزاري رقم 23 لعام 1959 تضمنا نصوصاً من حالها أن تجعل دين الطاعنة -المصلحة العامة للتأمينات الاجتماعية- مستوفياً محددات وقواعد إمضاء الحجز. بما أن هذا، فإن الحكم المطعون فيه حيث وجّه ببطلان الحجوز نص التشاجر يكون قد طبق الدستور إنفاذا صحيحاً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 217 لعام 35 قضائية – جلسة 12/1/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 44 – العبارة رقم 1).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أنه لما كانت المادة 75 من الدستور رقم 308 لعام 1955 – بما يختص الحجز الإداري – تقضى بأن تسرى على الحجز الإداري جميع أحكام دستور المرافعات التي لا تتضاد مع أحكام ذاك الدستور وقد كان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً استناداً لحكم المادة 280 من دستور المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين الحجم وحال التأدية واشتراط تحقق وجود الدين هو أن لا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً وأن يكون بيد الدائن الدليل فوق منه، ويلزم توافر ذلك الشرط وقت إمضاء الحجز حتى أنه لو أنه دين الحاجز غير محقق الوجود وقت إمضاء الحجز فإن الحجز يكون قد حدث باطلاً حتى إذا طرأ في أعقاب هذا ما يجعله محقق الوجود، وتثمين تحقق المحددات والقواعد الضروري توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة المسألة متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1548 لعام 54 قضائية – جلسة 15/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة40 – صـ 776 – البند رقم 1).
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن:
“المقرر في قضاء تلك المحكمة – أنه لما كانت المادة 75 من تشريع رقم 308 لعام 1955 بصدد الحجز الإداري تقضى بأن تسرى على الحجز الإداري جميع أحكام المرافعات التي لا تتضاد مع أحكام ذاك التشريع، وقد كان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا استنادا لحكم المادة 280 من تشريع المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين الحجم وحال التأدية واشتراط تحقق وجود الدين هو أن لا يكون متنازعا فيه نزاعا جديا وأن يكون بيد الدائن الدليل أعلاه ويلزم توافر ذاك الشرط وقت إمضاء الحجز، بما يتضمن أنه لو أنه دين الحاجز غير محقق الوجود وقت إبرام الحجز فإن الحجز يكون باطلا وأن عرفان تحقق المحددات والقواعد الأساسية توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا هو من سلطة محكمة الشأن متى سكنت قضاءها على عوامل سائغة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2324 لعام 57 قضائية – جلسة 11/1/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 131 – البند رقم 2).
4- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع ببطلان الحجوزات لعدم إشعار علني السند التنفيذي قبل تصرف الأخذ:
إذ تنص المادة 281 مرافعات على أساس أنه:
“ينبغي أن يتقدم على الإتخاذ نشر وترويج السند التنفيذي لشخص المدين أو في بلد إقامته الأصلي وإلا كان باطلاً … ويجب أن يتضمن ذاك النشر والترويج على تعيين المدين بالوفاء وبيان المبتغى وتعيين معقل مختار لطالب الأخذ في المدينة التي بها ترتيب محكمة الإتخاذ … ولا يمكن فعل الإنتهاج سوى حتى الآن مُضي يوم على أقل ما فيها من إشعار علني السند التنفيذي”.
ومن المدرج بالجدول في الفقه إنه:
“يقتضي على الدائن (المُنفذ) قبل اتخاذ أعمال الإنتهاج الجبري أن يُعلِن المُنفذ حياله بالسند التنفيذي، ويجب أن يحتوي النشر والترويج على توليته مسئولية بالوفاء وإنذاره بأنه إن لم يف فإن الحق سيُستوفى جبراً عنه”.
(لطفاً، المنشأ: “الأخذ الجبري” – للدكتور/ فتحي حاكم – طبعة 1986 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة 115 – صـ 231).
ومن المخطط له في الفقه ايضا أنه:
“يقتضي إشعار علني السند التنفيذي والإلزام بالوفاء فيما يتعلق لجميع تأدية جبري، أيما كان صنف الإتخاذ الجبري، وأياً كان صنف السند التنفيذي؛ وإذا تعدد المُراد الأخذ حيالهم، فيجب القيام بإعلان كل من ضمنهم، حتى وإذا كان السند التنفيذي إزاءهم شخص. فإذا لم يُعلن أحدهم كان الإنتهاج أمامه باطلاً على الرغم من إشعار علني السند إلي غيره من المدينين بموجبه، ذلك ولو أنه ثمة تضامن بين المدينين”.
(لطفاً، المرجع: “الأخذ الجبري” – للدكتور/ فتحي حاكم – المرجع الفائت – فقرة 117 – صـ 235).
ومن المدرج بالجدول في الفقه ايضاً أن:
“مفاد موضوع المادة 281 مرافعات أن المشرع يحتم قيام الدائن بإعلان المدين بالسند التنفيذي وتوليته مسئولية بالوفاء بالدين، وهذا قبل البداية في الإتخاذ مهما كانت كيفية الأخذ، أي ما إذا كان تطبيقاً مباشراً أو تأدية بطريق الحجز، وأياً كانت الممتلكات التي يشطب إبرام الحجز أعلاها أي سواء كانت منشآت أو بضاعة، ويجب أن يقوم الدائن بالنشر والترويج قبل الشروع في الأخذ ومعنى ذاك أن المحضر لا يبدأ ممارسات الإنتهاج سوى بعدما يتحقق من في وقت سابق إشعار علني السند التنفيذي للمدين وتوليته مسئولية بالوفاء فإذا بدأ التطبيق دون القيام به كان الإنتهاج باطلاً بيد أن ذلك البطلان غير مرتبط بالنظام العام إلا أن هو مُعزم لصالح المدين ولذلك ينبغي فوقه التمسك به. و بالنظرً لخطورة ما يترتب على ذاك الإشعار العلني ولضمان وصوله للمدين خسر أوجب المشرع أن يكون النشر والترويج لشخص المدين أو في بلد إقامته الأصلي ويحدث الإشعار العلني بورقة من أوراق المحضرين وإلا كان باطلاً”.
(لطفاً، المرجع: “إشكالات الإنتهاج ومنازعات الأخذ الموضوعية” – للدكتور/ أحمد مليجي – من صـ 254 : 259).
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أنه:
“يترتب على عدم نشر وترويج السند التنفيذي قبل فعل الإتخاذ بُطلان ذلك الإتخاذ، وقد نصت المادة 281/1 مُرافعات صراحة على ذاك البُطلان. والبُطلان المُعزم عقوبةً لتخلف النشر والترويج أو تعييبه هو بُطلان مُأصدر قرارا لصالح المُنفذ حياله الذي لم يُعلن أو أُعلِنَ إعلاناً باطلاً، فله أن يهبط عنه، مثلما أنه ليس لغيره التمسك به”.
(نقض مدني جلسة 19 تشرين الثاني 1959 – مجموعة النقض عشرة – 688 – 150 .
مُشار إليه في: مؤلف د. فتحي حاكم – المرجع المنصرم – فقرة 120 – ص 244 : 246.
وأنظر أيضاً : “التعليق على دستور المرافعات” – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الـ2 – الطبعة الثامنة 1996 العاصمة المصرية القاهرة – المادة 281 – ص 606).
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أنه:
“لما كانت المادة 75 من التشريع رقم 308 لعام 1955 بصدد الحجز الإداري منصوص بها على أنه “بينما عدا ما مقال فوقه في ذاك التشريع، تسري جميع أحكام تشريع المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتضاد مع أحكام ذلك التشريع”، وقد كانت المادة 460 من تشريع المرافعات الملغي – المنطبق على وقائع الدعوى (والمُقابلة للمادة 281 من التشريع الجاري) منصوص بها على أنه “يقتضي أن يتقدم على الإنتهاج نشر وترويج السند التنفيذي لشخص المدين أو في معقله وإلا كان باطلاً”، مثلما تنص المادة 610/1 الواردة في شأن الإنتهاج على المبنى (اللقاء للمادة 401 من التشريع القائم) حتّى “يبدأ الإنتهاج بإعلان التنبيه بنزع ثروة المبنى إلى المدين لشخصه أو في بلد إقامته ويجب أن تشتمل على ورقة التنبيه على خطاب صنف السند التنفيذي وتاريخه وكمية الدين المرغوب الإخلاص به”، فإن مؤدى تلك المواضيع التي لا تتضاد مع أحكام الدستور رقم 308 لعام 1955 المذكور، أنه ينبغي كأصل عام إشعار علني السند التنفيذي للمدين في مختلف الظروف التي تقتضي الإتخاذ الجبري سوى ما استثني بنص خاص يستقيم في هذا أن يكون السند التنفيذي حكماً أو غيره من السندات”.
(نقض مدني جلسة 16/1/1980).
بما أن هذا، وقد كانت جمعية الأوقاف المصرية لم تُعلن بالسند التنفيذي الذي تم الحجز بموجبه على الوجه والظروف المُقررة بالمادة 281 مرافعات، وبذلك يكون ذلك الحجز قد حدث باطلاً لذلك المبرر، الأمر الذي يحق برفقته لهيئة الأوقاف المصرية التمسك ببطلان الحجز الموقع على ثروة المنفعة سابق الذكر.
5- جمعية الأوقاف المصرية تتمسك بالقضاء لها ببراءة ذمتها من الدين المحجوز لأجله:
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أنه:
“لو أنه الثابت أن المطعون أعلاه قد إستقر الدعوى في مواجهة الطاعنين بطلب الحكم بإلغاء حجز ما للمدين عند الغير الإداري الذي وقعه الطاعن الأكبر – مجلس البلدة – على ثروته أسفل يد الطاعن الـ2 وببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله تأسيساً على عدم مديونيته للطاعن الأضخم بذاك الدين، فإن الدعوى بتلك المثابة هي دعوى بطلب إعلاء الحجز، وهى هذه الدعوى التي يرفعها المحجوز أعلاه مقابل الحاجز معترضاً على الحجز طالباً إلغاءه لأي تبرير من العوامل المبطلة له موضوعية كانت أم رمزية ولذا بغرض القضاء على الحجز ومن آثاره والتمكن من تسليم المحجوز عنده، وتلك الدعوى هي لَبس موضوعي في الأخذ. لا يبدل من ذاك مناشدة المحجوز فوق منه ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله هذا أن ذلك المطلب هو أساس الدعوى ومدار الكفاح فيها حيث لا يجاب إلى طلبه بإلغاء الحجز سوى بثبوت براءة ذمته من الدين”.
(نقض مدني في الطعن رقم 250 لعام 43 قضائية – جلسة 5/4/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 921).
ولما كانت الحجوزات سالفة الذكر قد أتت باطلة للأسباب الماضي شرحها لهذا فيحق لهيئة الأوقاف المصرية والحال ايضا المُطالبة بالحكم لها بزيادة تلك الحجوزات الثلاث وبراءة ذمتها من الدين الذي تطالب به المنحى الحاجزة (المستأنفين)، لا سيما وأن الحكم المستأنف قد أمر في الدعوى على مرجعية إنها دعوى تأدية موضوعية وليس منازعة تأدية وقتية.
6- مُطابقة الحكم المستأنف لصحيح الدستور:
بما أن من المُأصدر قرارا أنه لا يعيب حكم الاستئناف أن يعتنق عوامل الحكم الابتدائي وأن يحيل إليه دون إضافة متى كان فيه ما يغني عن نتاج عوامل عصرية.
لا سيما وأنه من المُعزم في قضاء النقض أنه:
“لا يعيب الحكم الاستئنافي – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن يعتنق عوامل الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن فى عوامل استئنافه لا يطلع عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى مردود عوامل قريبة العهد”.
(نقض مدني في الطعن رقم 366 لعام 58 قضائية – جلسة ثلاثين/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأكبر – صـ 346).
وقد تواتر قضاء النقض على أساس أنه:
“بما أن من المخطط فى قضاء تلك المحكمة – أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق عوامل الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن فى عوامل استئنافه لا يغادر فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه عوامل حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى عائد عوامل عصرية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1662 لعام 52 قضائية – جلسة 29/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الأكبر – صـ 478).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه:
“لا يعيب الحكم الاستئنافي ـ وعلى ما جرى به بقضاء تلك المحكمة ـ أن يعتنق عوامل الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 115 لعام 43 قضائية – جلسة 15/2/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الأكبر – صـ 234).
7- رفض الدفع المبدى من المستأنفين بجحد الصور الضوئية، لإبدائه عقب جدال نص هذه المحررات المقدم صور ضوئية لها:
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“صرف حجية الورقة لا يكون سوى بإنكار المنافس ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع إنكاراً صريحاً، فإذا سكت على الرغم من مواجهته بها و لم يصرح بشيء فلا يمكن له أن يلتجئ إلى الإنكار، لأن سكوته فى أول الموضوع يحتسب إقراراً ضمنياً لها، ويجب فوق منه إن نازع فى حجيتها الطعن فوقها بالتزوير”.
(نقض مدني في الطعن رقم 216 لعام 38 قضائية – جلسة 17/5/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 772 – عبارة 8).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض:
“إن المادة 394/1 من الدستور المواطن (اللقاء لنص المادة 14 من دستور الإثبات) حيث تقضى بكون الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إبرام أو ختم أو أثر طرف إصبع، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية دافع بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه فوقها سوى إذا نفى ذات التوقيع أو الختم الموقع به وقد كان إنكاره صريحاً، فإن هو أقتصر على الإنكار المسجل فى الورقة كله أو بعضه، فإنه لا يكون قد نفى الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى تلك المادة ولا سعي خلف فى ذاك الإنكار ممارسات تقصي الخطوط المقررة فى دستور المرافعات وإنما توجد للورقة قوتها التامة فى الإثبات حتى تتخذ بخصوصها أعمال الإدعاء بالتزوير”.
(نقض مدني في الطعن رقم 111 لعام 33 قضائية – جلسة 4/4/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 760 – بند 1).
بما أن ذاك، وقد كان الثابت بالأوراق أن ممنهجة الأوقاف المصرية قد قدمت صوراً ضوئية لمستندات تبقى أصولها عند المستأنفين، وناقش المدعى عليهم (المستأنفين الآنً) مقال هذه المحررات المقدم صورها الضوئية، فإن قيامه عقب هذا بجحد هذه الصور الضوئية في أعقاب حوار موضوعها وبعد مضي مدة غير قصيرة من مداولة الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة يعتبر لدداً في الخصومة، مثلما إن مناقشتهم لموضوع هذه المحررات يفيد سلامتها فلا يقبل من ضمنهم في أعقاب ذاك جحدها أو إنكارها سوى بانتهاج أعمال الطعن بالتزوير فوق منها وهو الذي لم يقم المستأنفين، وبذلك يتعين الالتفات عن تمسكهم بجحد الصور الضوئية الجانب الأمامي من جمعية الأوقاف المصرية والتعويل في قضائها على هذه الصور الضوئية، وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإن النعي فوق منه بذاك الحجة يكون غير صائب خليقاً بالرفض.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس منظمة الأوقاف المصرية الحكم لها في نص الاستئناف الماثل: برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، مع تكليف المستأنفين بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة عن درجتي التقاضي.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-02 20:08:38.