صيغة ونموذج مذكرة دفاع بتغيير مستحق في جزء من ريع الوقف – شروط الوقف 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بتغيير مستحق في جزء من ريع الوقف – شروط الوقف 2022

صيغة وقدوة مذكرة دفاع بتحويل مستحق في قسم من ريع الوقف

محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية
الدائرة ( 12 ) مدني إجمالي

مذكرة نهائية

بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (صفتها: المُدعى فوقها الرابعة)

ضـــــد

السيد/ محمد عبد الحميد محمد أجر شهري وغيرهم (صفتهم: مُدعين)

في الدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر،
والمُحدد لنظرها جلسة السبت المُأقر 18/9/2004، للمُرافعة.

أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى رقم 3162 لعام 1977 مدني إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر في أن المُدعي فيها: السيد/ محمد عبد الحميد محمد أجر شهري كان قد أقامها مقابل كلأً من وزاة الوقف الإسلامي ومنفعة الأوقاف المصرية ووزارة التربية والتعليم ومصلحة الأبنية التعليمية ومُحافظة العاصمة المصرية القاهرة، وهذا بمقتضى جريدة معركة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 17/3/1997، وأعربت قانوناً للمُدعى عليهم بصفتهم، وطلب في ختامها الحكم له بـ :
1- أولاً- وبصفة مُستعجلة: بفرض الحماية القضائية على كامل أعيان إنهاء محمد مرتب باشا بمبرر أنه مملوك للطالب وباقي الورثة.
2- ثانياً- وفي الشأن: باستحقاق المُدعي لكل أعيان وأموال تعطيل محمد أجر شهري باشا طبقاً لحصة الورثة – مع شمول الحكم بالنفاذ المُعجل من دون كفالة – مع إنفاذ المُدعى عليهم بالمصروفات ومُإجتمع أعباء المُحاماة.
وتحدث المُدعي شرحاً لدعواه أنه: لديه مع آخرين كامل أرض وتشييد القطعة رقم 25 بشارع عزام بحلوان بالقاهرة عاصمة مصر، ألا وهي من بين تعطيل محمد باشا أجر شهري المملوك لهم، ولذا راسخ بمقتضى اعلامات الوراثة القانونية وإضافة إلى المبرر التشريعية رقم 690 من قائمة رقم 124 إشهادات محكمة الباب العالي، وأن ملكيته راسخة دون مُنازعة فوق منها وطبقاً لما هو راسخ عند وزاة الوقف الإسلامي ومنفعة الأوقاف بدفاترهما وسجلاتهما، وأنه يحط يده على الأرض المشار إليها بكونه مالك لها، ذاك وقد نما إلى علمه مُؤخراً قيام ممنهجة الأوقاف المصرية بالتنازل على يد البيع للأرض المملوكة له إلى منظمة الأبنية التعليمية، وبما أن ذاك التصرف باطل وغير ممكن قانوناً لأنه يكون إجراء ممن ليس لديه للغير وبدون وجه حق ودون الاستحواذ على قبول أو أذن المالك (المُدعي، مثلما زعم)، وهكذا يُعد ذاك الإجراء إعتداء على الثروة المخصصة من دون وجه حق حتى وإن عُوِضَ مالاً عن ذاك الإجراء، وبما أن المُدعي حارساً بمقتضى وكالة صادرة من منظمة الأوقاف المصرية كأحد المُلاك والورثة لحين التسليم الختامي، ولما كانت ثروة ووضع اليد للمُدعي على المنشآت بقية الوقف والوارد بالحجة سالفة الكلام المملوك له ولباقي الورثة دون مُنازعة وبمُستندات حكومية وإن في إجراء جمعية الأوقاف المصرية عدوان باطل لا حق لها فيه وأن الخطور الداهم متمثل في قيام ناحية المصلحة بالاستيلاء أو غصب ملك المُدعي (على حاجز زعمه) أسفل مُسمى الشراء وهو خطور يتعذر تداركه وأن مُنازعة المُدعي جادة لها سندها من واقع أوراق الدعوى وشكلها الخارجي وملكيته على العين وباقي الوقف المُطالب استحقاق المُدعي له، الأمر الذي حدا بالمُدعي إلى معيشة دعواه الماثلة لِكَي الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وتداولت هذه الدعوى المشار إليها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وتم أتم الدعوى بجلسة 27/7/1997 لعدم تواجد المُدعي أو وكيل عنه، وتم تجديدها من الشطب بمقتضى جريدة مُعلنة، وبجلسة يوم يوم الاحد المتزامن مع 31/5/1998 نشرت المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة هذه الدعوى المشار إليها إلى مكتب مختصون وزارة الإنصاف بوسط القاهرة عاصمة مصر ليندب بدوره واحد من خبرائه المُختصين تكون مأموريته الانتقال إلى المبنى متجر التساقط لمُعاينته وبيان حدوده وأوصافه وواضع اليد فوقه وسنده وتاريخ وحط اليد وبيان تسلسل الثروة له مع شرح ما إذا كانت هذه الأرض أصدر قرارا أعلاها إيقاف من عدمه وفي الوضعية الأولى فئة الوقف وتاريخ نيته وما لو كان شاغراً من عدمه وبيان ما لو كان هنالك تشاجر بين نظاري أو من أفراد آخرين طبيعيين أو اعتباريين يدعي أي من بينهم حق البصر فوق منه وتحديد ما لو كان الصراع مادياً أم قانونياً وبالجُملة بحث عموم ما يرتبط بالعقار دكان السقوط ويُفيد الفصل في الدعوى ..
وبالتالي، ولقد إستهل المتمرس وصاحب الخبرة المُنتدب في الدعوى الوظيفة المنوطه به وأودع عزمه في هذه الدعوى والذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها أن:
1- قمنا بمُعاينة المبنى دكان التساقط الكائن على القطعة رقم 25 حوض رقم 55 شارع مسجد عزام بحلوان الحمامات – قسم حلوان وقد في وقت سابق أوضح هذا بتقريرنا (الأطراف الحدودية مبينة ببند المُعاينة صـ 2 من التقرير).
2- لقد أوضحنا أن المُدعي يحط يده على المبنى متجر التساقط امتداداً لوضع يد مورثه المرحوم/ عبد الحميد محمد مرتب، وسنده في ذاك سبب الوقف المُؤرخة 1/7/1901 ميلادية، وتاريخ وحط يده من 6/2/1971، والعقار وأرض السقوط هي ملك إنهاء المرحوم/ محمد أجر شهري باشا طبقاً لحجة الوقف المُرِجل صور منها من طرفي السقوط ولا تزال ملك للمُستحقين في الوقف ومن بينهم المُدعي وأن تلك العين عزم فوق منها إيقاف محلي من 1/7/1901 ميلادية طبقاً للحجة وأن العين مشغولة بمباني فوق منها مبينة بالحجة وهي متواجدة حالاً بالطبيعة بعضها مشغول بالسكان وبعضها خرب ومهجور.
3- لقد أوضحنا أنه لا يبقى تشاجر بين نظاري الوقف ولا من شخصيات طبيعيين ولا اعتباريين إلا أن الصراع ينصب على مال عين السقوط بين المُدعى بكونه مُستحق في الوقف وبين جمعية الأوقاف المصرية التي تدعي بأن الوقف خيري وقد إتضح لنا من الإطلاع على مبرر الوقف سند طرفي السقوط بأن المبنى وأرض السقوط هي إيقاف إقليمي وليس خيري وأن منظمة الأوقاف المصرية لا أحقية لها في مُنازعة المُدعي في المال لأن حصة الخيرات راسخة وموضحة بالحُجة وقد في مرة سابقة علل هذا بتقريرنا. [والتقرير مُؤرخ في 11/6/200 – رقم سجله بمكتب الخبراء 2041 لسنة 1998].
علماً بأن جمعية الأوقاف المصرية لم تستطع الحضور في مواجهة السيد المتمرس وصاحب الخبرة لدى مُباشرته للمأمورية لإيضاح دفاعها فيها وتقديم ما يُاستقر أن أعيان السقوط عامتها صارت خيرية بحت ولا استحقاق فيها لأحد من ورثة الواقف في أعقاب مصرع قرينة الواقف.
وهكذا وبعد رجوع ملف الدعوى الماثلة لعدالة المحكمة، خسر قدمت منظمة الأوقاف المصرية للمحكمة دافع التحويل الذي حولت إيقاف السقوط جميعه إلى خيري وطلبت إسترداد الدعوى مرة ثانية للخبراء لمُباشرة المهمة مرة أخرى على ضوء المُستندات الهامة والقاطعة والفاصلة في نص الدعوى الماثلة، وفوقه ولقد قد عزمت عدالة المحكمة بجلسة 29/12/2001 إرجاع ملف الدعوى للخبراء مرة ثانية لنقاش اعتراضات ممنهجة الأوقاف المصرية ولمُباشرة الوظيفة على ضوء المُستندات الحديثة المُقدمة في الدعوى، ولتنفيذ الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 31/5/1998.
وبذلك، ولقد شرع في المتمرس وصاحب الخبرة المُنتدب في الدعوى الوظيفة المنوطه به وأودع نيته في هذه الدعوى والذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها أن:
1- أطلعنا على الملف، وأرسلنا في إلتماس الأعداء، فحضر المُدعي الأضخم وبصحبته محامي، ووافى محامي ومهندس عن جمعية الأوقاف المصرية المتهمة الرابعة، وتغيب بقية الأعداء أو من ينوب عنهم قانوناً في الحضور على الرغم من إخطارهم بالموعد، وأجرينا جدال من حضر وسماع أقوالهم على النحو المُشرح تفصيلاً بمحاضر أعمالنا المُرفقة.
2- من الإطلاع على الأوراق والمُستندات المُرفقة بالملف وأقوال الأعداء والمُوضحة بالتقرير صـ 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ظهر لنا القادم:-
· طبقاً للحجة المُؤرخة 17 ربيع أول سنة 1319 هجرية المُتقبل 4/7/1901 فإن أعيان الوقف جزئين:
أ‌- إيقاف خيري: مُتعتبر في أطيان زراعية بطنطا مُوضحة تفصيلاً بالحجة.
ب‌- تعطيل محلي: مُتعتبر في بقية الأعيان ومن ضمنهم عين السقوط، وهو إنهاء على حظر الواقف ثم الوارد أسمائهم بالحجة.
· عين التساقط ملك المرحوم/ محمد أجر شهري باشا طبقاً للحجة القانونية والكشوف الحكومية المُرفق صورها بالملف.
· طبقاً للوارد بالحجة المُؤرخة 7 رجب سنة 1250 هجرية المُأقر 17/11/1931 إفرنجية فإن حجب الواقف (المرحومة/ كليرى هانم الجركسية الجنس) قد أخرجت جميع من أخوي الواقف المشار إليه والباقين “كالموضح بالحجة”، ثم أشهدت على ذاتها بقية ريع الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أحدث بكتاب الوقف الأكبر “ومن بينهم عين السقوط” وقفاً فوقها مُدة وجودها في الدنيا وجعلته من بعدها خيرياً يُدفع ريعه باسم/ الجمعية تضاريس الأرض الثروة.
· وأن الدافع سالفة الذكر المُؤرخة 17/11/1931 قد في مرة سابقة تقديمها في الاستئناف رقم 113 لعام 2002 مُستأنف مُستعجل العاصمة المصرية القاهرة (طعناً على) الحكم في الدعوى رقم 2105 لعام 2002 مُستعجل القاهرة عاصمة مصر، وتم رفض الاستئناف، وورد بحيثيات حكم المحكمة أنها لا تطمئن ظاهرياً لتلك العلة. (مُرفق صورة حكومية للحكم بالتقرير).
ونترك لعدالة المحكمة الإقتراح الأعلى في كلف تلك العلة المُؤرخة 17/11/1931 والمُرِجل صورتها الأصلية بالملف ولذا للأخذ بها من عدمه.
· أصدر قرارا وكيل المُدعي الأكبر بأنه بصدور التشريع 180 لعام 1952 أمسى ذلك الدستور منذ صدوره الوقف ملك لمُستحقيه، وأن المبرر المُؤرخة 17/11/1931 صادرة من قرينة الواقف وهكذا فهي سبب باطلة ولا يُعتد بها طبقاً للمادة 12 من الدستور رقم 48 لعام 1946 وأن دستور الوقف دستور خاص والقانون المواطن تشريع عام والقانون المخصص يُقيد التشريع العام ويحجبه.
· وقرر الجاري عن المصلحة المُدعى فوق منها الرابعة (ممنهجة الأوقاف المصرية) أن تعطيل أجر شهري باشا بمقتضى دافع التحويل الأخيرة قد بات كله وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد، وأن مبرر تشكيل وتحويل إنهاء التساقط إكتملت جميعها قبل صدور تشريع الأوقاف في 1946 إذ أن سبب التحويل صادرة في 1931 وأنها قضية تشريعية تفصل فيها المحكمة.
ونترك لعدالة المحكمة الإقتراح الأعلى في تلك النقطة إذ أنها قضية شرعية تطلع عن دومين تخصصنا.
· وإذا أخذت المحكمة بالحجة المُؤرخة 17/11/1931 فبذلك يكون الوقف جميعه وقفاً خيرياً.
· ذلك ما إتضح لنا من المُستندات المُقدمة لنا والمُتاحة.
وبهذه النتيجة ترفع تقريرنا إلى ممنهجة المحكمة المُوقرة.
وهكذا تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/6/2004 قد عزمت عدالة المحكمة الموقرة تأخير نظر الدعوى لجلسة اليوم 18/9/2004 للدعاية بورود التقرير وللمذكرات النهائية.

ثانياً- الحماية
تعطيل السقوط وهو إيقاف/ محمد أجر شهري باشا مُعين ومُحدد بمقتضى خمس حجج مُحررة في تواريخ مُختلفة ومُتعاقبة ومُسجلة عامتها في المحاكم القانونية المُختصة، وأول هذه الحجج هي: …

العلة الأولى:
وهي مبرر الوقف الصادرة يوما ما ما يوم الاربعاء المُقبِل 22/صفر/1318 هجرية المُأقر عشرين/6/1900 ميلادية من بمحكمة جمهورية مصر العربية الكبرى القانونية، وبعد الإذن من سماحة مولانا عبد الله حُسن الدين أفندي قاضي جمهورية مصر العربية في الزمان الماضي المشار إليه لكاتبه على حسين واحد من كُتاب تلك المحكمة سماع وكتابة ما يجيء ذكره فيه، بالمجلس المُنعقد بسراي سعادة محمد متين باشا ريس ديوان خديوي سابقاً، وبحضور جميع من … . [مدونة في أول صفحة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].

الواقف:
“وحضرة محمد أفندي نوري وكيل دائرة دولتلو محمد مرتب باشا [والذي] شهد على ذاته دولتلو أفندم محمد أجر شهري باشا سردار الجهادية المصرية سابقاً ووكيل دائرة القصر العالي هذه اللحظةً أبن المرحوم قوبان أبن طبه الجركسي أثري جنتمكان محمد بهيج باشا حاكم جمهورية مصر العربية(كان) الواضح اسماً وعيناً وإخلاصً”. [مدونة في أول صفحة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].

الإيقاف:
– “[والذي أشهد] بشهادة الشهود – المُشار إليهم بالأعلى شهود الإشهاد القانوني – وهو بأكمل الأوصاف المُعتبرة شرعاً طائعاً مُختاراً أنه تعطيل وأرصد وقام باحتجاز وتصدق لله عز وجل”. [مدونة في أول صفحة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].
– “وقفاً مُؤبداً صحيحاً شرعياً لا يُباع ذاك ولا يوهب ولا يُرهن ولا (يُناقل) به ولا ببعضه قائماً على أصوله مُسبلاً على سبُلِه محفوظاً على محددات وقواعد المقبل ذكرها فيه أبد الآبدين ودهر الداهرين حتّى يرث الله الأرض ومن فوقها وهو خير الوارثين”. [مدونة في خامس صفحة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].

أعيان الوقف:
[ أولاً – ] جميع الأطيان (الخراجية) البالغ قدرها 105 فدان (وربع وسدس وتكلفة فدان وثلثا قيراط من فدان) الكاين هذا [الكائنة] بمُديرية الغربية بمركز طنطا بأراضي جهة كتامة الغابة بالأحواض الأتي ذكرها فيه … . [مدونة في أول صفحة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].
[ ثانياً – ] جميع الأطيان العشورية والخراجية البالغ قدرها خمسماية وثلاثة وثمانون فداناً ونصف وربع وسعر فدان ونصف وثلث قيراط من فدان … الكاين ذاك جميعه بمُديرية الغربية بأراضي النواحي المقبل ذكرها فيه ما هو بأراضي جهة كتامة الغربية المنوه عنها … وما هو بأراضي جهة كوم النجار … وما هو بأراضي جهة شبرابناص … “. [مدونة في ثاني صفحة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].
[ ثالثاً – ] جميع ما بالأطيان المنوه عنها لها قبله من المباني والأشجار والمواشي والمهام وآلات الزراعة والوابور القومبيل … وما ينتسب ذاك من المنافع والمصاحب والتوابع والحقوق”. [مدونة في ثاني صفحة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].
[ رابعاً – ] جميع أرض وتشييد السراي الكاينة في مدينة حلوان الحمامات المُستجدة التأسيس والعِمارة تشكيل وتحديث سعادة المُشهد (المُشار إليه) المقيدة السراي المنوه عنها هذه اللحظة بحدود أربعة … “. [مدونة في ثاني صفحة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].
[ خامساً – ] جميع التشييد المُستجد بالسراي وما يليها من أشجار وغراس الجنينة وقطعة الأرض المُوافرة للزراعة وإنشاء الطوق الدائر على السراي والجنينة المنوه عنها وكامل إنشاء الستة بيوت [بمدينة حلوان] المعلوم أحدهم ببيت السبيل والـ2 بنمرة شخص … والحانوت والعربخانة بالدرب الأحمر …الخ”. [مدونة في ثاني صفحة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية]. [ومُجمل قيمتها كلها – على الترتيب المذكور – مدونة في الصفحة التاسعة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].

بنوك الوقف:
فيما يتعلق لكل أطيان العبارة أولاً-
– “(وأنشأ) دولتلو الواقف المُشار إليه وقفه ذلك من تاريخه على ذاته أيام وجوده في الدنيا ينتفع بهذا وبما شاء منه بسائر وجوه انتفاعات الوقف التشريعية مُدة وجوده في الدنيا..
ثم من بعده يكون هذا وقفاً على ما يبين فيه في كامل الـ 105 أفدنه (وربع وسدس وسعر فدان وثلثا قيراط من فدان) – المشار إليها أولاً قبله – يكون ذاك وقفاً مصروفاً من ريعه ما يجب صرفه: لعِمارة ومرمة الحوش والترب المعروفين (بتشكيل) دولتلو الواقف المُشار إليه الكاين هذا [الكائنة] بصحراء الإمام الشافعي بجوار حوش فاضل باشا …
ويُدفع من ريع ذاك كذلكً سنويا من أعوام الأهلة [القمرية] مِقدار قدره … وأربعون جنيهاً من الجنيهات الذهب – لطم جمهورية مصر العربية – التي نموذج كل جنيه منها ماية [مائة] غرش [قرش] صاغ أو ما يقوم مقام ذاك من النقود … [منها] مِقدار قدره ستة وتسعون جنيهاً من الجنيهات المشار إليها يُدفع ذاك في عمل أثنين وثلاثين ختمه قرآن من القرآن الشريف سنويا من الأعوام الهلالية …
[وكذلك مبالغ أخرى مُختلفة المِقدار تصرف على قراء القرآن الكريم، والتربي بالحوش المذكور، وفراش الحوش المذكور، ومدرسين وقارئين لكتاب حديث صحيح البخاري، والإنفاق على السبيل الموجود بالحوش المذكور، – وفي شراء وعمل خبز قرص وكعك وخلافه للواردين والمُترددين على تربة الواقف والترب التي بالحوش المذكور في المُناسبات والأعياد الدينية، وفي إفطار الصائمين في رمضان على النحو المذكور بالحجة تفصيلاً كل ذلك بحسب ما يراه الناظر على هذا الوقف ويؤديه إليه اجتهاده]. [مدونة في خامس وسادس صفحة من الحجة- نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].
فإن تعذر دفع مِقدار من المبالغ المشروحة بالأعلى لجهته المرفوعة صُرِفَ ما يتعذر صرفه من هذا في وجوه خيرات وصدقات على المفلسين والمساكين من المُسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا وفق ما يبصره الناظر على ذلك الوقف ويقوم بأداؤه إليه اجتهاده يجري الوضع في ذاك ايضاً وجوداً وعدماً تعذراً وإمكاناً أبد الآبدين ودهر الداهرين على أن يرث الله الأرض ومن فوق منها وهو خير الوارثين …
وما ميزة في أعقاب هذا من ريع الأطيان المنوه عنها أولاً يحفظه الناظر على ذاك الوقف أسفل يده ويشتري به في جميع خمس سنين منشآت أو أطيان ويوقفها ويلحقها بالوقف الموقوف على منع وأبناء الواقف (المُشار إليه) المقبل ذكرهم فيه، ويكون حكم ما يشتريه ويوقفه كحكم الوقف الموقوف على حظر وأبناء الواقف (المُشار إليه) وشرطه كشرطه على الوجه القادم ذكره فيه؛..

فيما يتعلق لباقي الأطيان من ثانياً إلى آخره – [ ثانياً و ثالثاً ورابعاً وخامساً ]:
وكامل الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى آخره (قبله المنوه عنها) [المُتقدم ذكرها] يكون هذا وقفاً من حتى الآن موت المُشهِد (المُشار إليه) على حظره التي في عصمته وعقد نكاحه حالا (وهي) المصونة الست كلبري هانم الجركسية الجنس [الجنسية] معتوقة جنتمكان إسماعيل باشا خديوي جمهورية مصر العربية سابقاً وعلى من سيحدثه الله للواقف (المُشار إليه) من الأبناء ذكوراً وإناثاً وفق التكليف القانونية بينهم، فإذا توفيت القرينة الموصى إليها سواء أكان مصرعها قبل دخولها في ذلك الوقف أو عقب استحقاقها فيه يكون ما هو موقوف فوقها من ذاك وقفاً على من سيحدثه الله للواقف (المُشار إليه) من أبناء ذكوراً وإناثاً للذكر من ضمنهم مثل حظ الأنثيين وجميع من وافته المنية ممن يحدثه للواقف (المُشار إليه) من الأبناء حتى الآن استحقاقه في ذاك الوقف يكون ما يستحقه من ذلك الوقف وقفاً على أبناءه ذكوراً وإناثاً للذكر من ضمنهم مثل حظ الأنثيين ثم على أبناء أبناءه ايضاً ثم على أبناء أبناء أبناءه ايضاً ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم أيضاً طبقة في أعقاب طبقة ونسلاً عقب نسل وجيلاً في أعقاب جيل الطبقة العليا من بينهم تحظر الطبقة السفلي من ذاتها دون غيرها بحيث يحظر كل مصدر فرعه دون فرع غيره. ويستقل بذاك الوقف الشخص من الموقوف عليهم من قرينة وأبناء وذرية الواقف (المُشار إليه) المذكورين إذا أنفرد، ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما لدى المؤتمر، إلى أن جميع من لقي حتفه من الأبناء وذرية الواقف (المُشار إليه) الموقوف عليهم المذكورين وترك ولداً أو غلام طفل صغير أو أدنى من ذاك أنتقل نصيبه من ذاك لنجله أو غلام نجله وإن سفل فإذا لم يكون له صبي ولا طفل صغير طفل صغير ولا أدنى من ذاك أنتقل نصيبه من ذاك لأخوته وأخواته المُشاركين له في الدرجة والاستحقاق مُضاف هذا لما يستحقوه من ذلك الوقف فإذا لم يكون له أخوة ولا أخوات أنتقل نصيبه من هذا لمُستحقي ذاك الوقف كل من بينهم بمقدار استحقاقه من ذلك الوقف وجميع من وافته المنية من [أبناء] وذرية الواقف (المُشار إليه) قبل دخوله في ذاك الوقف واستحقاقه لشيء منه وتركت ولداً أو غلام ولداً أو أدنى من هذا نهض نجله أو صبي نجله وإن سفل مقامه في الاستحقاق واستحق نصيب منبعه الذي كان يستحقه من أصلة إذا كان حياً وقت مصرع منشأه بحيث … لا يُأسهَم أخوة وأخوات منشأه في نصيب من يهلك عقيماً من مُستحقي ذاك الوقف وله أخوة يتداولون في ذاك بينهم إلى حين انقراضهم أجمعين، فإن لم ينشأ للواقف (المُشار إليه) أبناء ولا ذرية أو حدثوا وانقرضوا فيكون كامل الأعيان الموقوفة المشار إليها من ثانياً إلى آخره قبله وقفاً على منع الواقف (المُشار إليه) المشار إليها مُدة وجودها في الدنيا ثم من بعدها يكون هذا وقفاً على أخوي الواقف (المُشار إليه) لوالده المشار إليه وهما حضرة محمود بيك طلعت ميرالاى بالجهادية سابقاً ومن أرباب المعاشات حاليا وحضرة على بيك رضا ميرالاى من أرباب المعاشات حالا بالسوية بينهما مُدة حياتهما ثم من حتى الآن كل منهما يكون نصيبه من هذا وقفاً على أبناءه وذريته ونسله وعقبه طبقة في أعقاب طبقة ونسلاً حتى الآن نسل وجيلاً عقب جيل على المقال والترتيب المشروحين في أبناء وذرية الواقف (المُشار إليه) قبله، فإذا لقي حتفه الواقف (المُشار إليه) وقد كانت حجبه الموصى لها ماتت في عمره ولم ينتج ذلك للواقف (المُشار إليه) أبناء ولا ذرية أو حدثوا وماتوا فيكون ما هو موقوف عليهم المنوه عنه وقفاً على أخوي الواقف (المُشار إليه) المذكورين بالأعلى ثم لأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم على الموضوع والترتيب المشروحين بالأعلى وجميع من وافته المنية من أخوي الواقف (المُشار إليه) المذكورين بالأعلى ولم يعقب أبناء ولا ذرية أو كانوا وانقرضوا يكون نصيبه من هذا وقفاً على الآخر منهما ثم من بعده فلأولاده وذريته ونسله وعقبه على المقال والترتيب المشروحين بالأعلى يتداولون هذا بينهم أيضاً إلى حين انقراضهم أجمعين يكون هذا وقفاً على ما … من هذا يصرف ريعه في تكلفة خبز حنطة يُشترى ويُفرق على … السادة المُدرسين والمجاورين من طلاب العلم الشريف بالحرمين الشريفين (منع مكة ومنع البلدة) وتقديم وظيفة خدمية الحرمين المُشار إليهما وإمام وخطيب وفراشين ووقادين وبوابين والسادة القراء بالعشر المقارئ المُسماة بكتاب الوقف … “. [مدونة في سادس وسابع صفحة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].

النِظارة على أعيان الوقف:
“واشتراط دولتلو المُشهِد الواقف (المُشار إليه) في وقفه ذاك شروطاً منها … ومنها أن البصر على كامل ما وقعه المُشهِد (المُشار إليه) من أولاً إلى أخراً والولاية فوقه من تاريخه لنفس [ذات] دولتلو الواقف (المُشار إليه) مُدة وجوده في الدنيا، ثم من بعده يكون البصر على هذا والولاية أعلاه لحرمه المصونة الست كلبرى هانم الموصى إليها مُدة وجودها في الدنيا، ثم من بعدها يكون البصر على هذا للأرشد فالأرشد والأعقل فالأعقل من الموقوف عليهم على حسب مركز طبقاتهم من كل طبقة مُستحِقة لهذا على الموضوع والترتيب المشروحين إلى حين انقراضهم أجمعين فيكون البصر على ذاك لجميع من يكون ناظراً على أوقاف الحرمين الشريفين في مصر حينذاك، ثم لمن يلي وظيفته وهلم جرا”. [مدونة في ثامن وتاسع صفحة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].

المحددات والقواعد العشرة:
“ومنها أن الواقف (المُشار إليه) إشتراط (التحويل) في وقفه ذلك الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتصحيح والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاء متى شاء وأن يشترط المحددات والقواعد المشار إليها أو ما شاء منها لمن شاء متى شاء وأن يفعل المحددات والقواعد المشار إليها جميعها أو بعضها ويكررها الكرة في أعقاب الكرة والمرة حتى الآن المرة حينما بدا له فعله شرعاً مُدة وجوده في الدنيا شروطاً مشروعية باعتراف دولتلو المُشهِد (المُشار إليه)”. [مدونة في تاسع صفحة من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].

تاريخ ورقم إلحاق الدافع:
· وفي تاريخ 14/ربيع أول/ 1319 هجرية المتزامن مع 1/7/1901 ميلادية تم إعتاق تلك السبب المنوه عنها بشكل رسميً عقب تقديم وكيل الواقف للكشوف والخرائط المخصصة بالأعيان الموقوفة وسداده الضرائب المُقررة.
· وفي الخميس 17/ربيع الأضخم/1319 هجرية المتزامن مع 4/6/1901 ميلادية تم إلحاق تلك الدافع المشار إليها بفهارس الإشهاد بالمحكمة المنوه عنها المُختصة بالتسجيل في ذاك الدهر.
· وقد أخذت تلك الدافع القانونية رقم: 690 (من لائحة رقم 124 – بالوجه 41 بالجزء الـ3). [مدونة في الصفحات أرقام 1 ، 9 ، 11 من الحجة وكذلك الختم على ظهر كل ورقة منها – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].

التبرير الثانية: وهي علة تحويل بإدخال مُستحق عصري في قسم من ريع الوقف..
مع عطاء المحددات والقواعد العشرة لحرم الواقف في أعقاب هلاكه:
“وبمقتضى تبرير تحويل وإدخال صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية برقم 591 ذات يوم الاحد 2/ربيع أول/ 1328 هجرية المتزامن مع 13/3/1910 ميلادية والمُسجلة في 17/3/1910، أشهد الواقف/ محمد أجر شهري باشا (المُشار إليه) على ذاته طائعاً مُختاراً إنه بما له في وقفه المُعين بذريعة الوقف المُحررة من تلك المحكمة المُؤرخة في 14/ربيع أول/1319 والمُسجلة في 4/7/1901 بالوجه الحادي والأربعين من الجزء الـ6 من المحددات والقواعد المشروحة بها التي من بينها إشتراط التحويل وتكرار هذا وشرط هذه المحددات والقواعد على الوجه المشروح بوازع الوقف المنوه عنها لمن شاء؛..
غير الثلث الأمر الذي هو موقوف من قبله بموجبها في أعقاب مصرعه هو وقرينته كلبرى هانم الجركسية الجنس معتوقة جنتمكان إسماعيل باشا خديوي جمهورية مصر العربية سابقاً ومن يأتي ذلك للواقف (المُشار إليه) من الأبناء وذريتهم على أخوي الواقف (المُشار إليه) لوالده المشار إليه وهما سعادة محمود باشا طلعت من أرباب المعاشات وحضرة على بك رضا من أرباب المعاشات ايضاً وأولادهما من بعدهما وذريتهم بأن أدخل في الثلث المشار إليه الست مُرشدة هانم فتاة عبد الله حظر حضرة إسماعيل بك نيازي صدقي ومعتوقة جمهورية الواقف (المُشار إليه) وجعلها مُستحقة مع أخويه المُشار إليهما في حين هو موقوف عليهما مثالثة بينهم، ثم عقب الست مُرشدة هانم المنوه عنها يكون الثلث المنوه عنه وقفاً على أولادها ذكوراً وإناثاً للذكر من ضمنهم تدهور الأنثى ثم على أبناء أولادها أيضاً ثم على أبناء أبناء أولادها ايضا ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ايضاً طبقة عقب طبقة على المقال والترتيب المشروحين في حق أبناء وذرية أخوي الواقف المُشار إليهم بذريعة الوقف المنوه عنها إلى حين انقراضهم أجمعين يكون الثلث المشار إليه وقفاً مُنضماً ومُلحقاً للثلثين بقية ما هو موقوف على أخوي الواقف المُشار إليهم وحكمه وشرطه كحكم وقفهما وشرطه المُبين هذا بمبرر الوقف المشار إليها أبد الآبدين..
واشتراط الواقف (المُشار إليه) في كامل وقفه المشروح بمبرر الوقف المنوه عنها لنفس حظره الست كلبري هانم المشار إليها عقب موته ما هو مشروط لدولته فيه من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتعديل والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاءت متى شاءت على الوجه المسطور بمبرر الوقف المنوه عنها مُدة عمرها وليس لأحد من بعدها إجراء شيء من ذاك (ما لم يُشترط له هذا)..
وأبطل وقام بإلغاء الواقف (المُشار إليه) ما يُخالف ذاك أو يُنافيه الأمر الذي هو مشروح بمبرر الوقف المنوه عنها وجعل المجهود والمعول على بقية ما هو مشروح بها ما لم يخالف هذا وعلى ما نُصَ وشُرِحَ بذلك الإشهاد باعتراف جمهورية الواقف (المُشار إليه) … “. [مدونة في ثاني صفحة من حجة التغيير – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].

المبرر الثالثة: وهي دافع تحويل بإخراج مُستحق في قسم من ريع الوقف وإدخال أجدد مقره..
مع تأكيد عطاء المحددات والقواعد العشرة لحرم الواقف حتى الآن موته:
“وبمقتضى علة تحويل صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية برقم 24 يوما ما ما الاحد 3/شعبان/ 1334 هجرية المتزامن مع 4/6/1916 ميلادية والمُسجلة في 17/3/1910، أشهد الواقف/ محمد مرتب باشا (المُشار إليه) على ذاته طائعاً مُختاراً إنه بما له في وقفه المُعين بزعم الوقف المُحررة من تلك المحكمة المُؤرخة في 14/ربيع أول/1319 والمُسجلة في 4/7/1901 بالوجه الحادي والأربعين من الجزء الـ6 من المحددات والقواعد المشروحة بها التي من بينها إشتراط التحويل وتكرار هذا وشرط هذه المحددات والقواعد على الوجه المشروح بزعم الوقف المشار إليها لمن شاء؛..
أخرج الواقف الست مُرشدة هانم فتاة عبد الله المشار إليها من الاستحقاق في الوقف وأدخل قريبته الست خاتون هانم كريمة المرحوم/ خليل بك حلمي وحظر حضرة محمد بك يوسف المُحامي مُستحقة بثلث ريع وقفه المنوه عنه ليغدو ريع ذلك الوقف مثالثة بينها وبين أخوية المذكورين جميع من الثلاثة الثلث وبذات المحددات والقواعد الفائتة..
وشدد وأبقى الواقف (المُشار إليه) في كامل وقفه المشروح بوازع الوقف المنوه عنها لنفس حجبه الست كلبري هانم المشار إليها في أعقاب هلاكه ما هو مشروط لها فيه من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتصحيح والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاءت متى شاءت مُدة عمرها وليس لأحد من بعدها تصرف شيء من ذاك ما لم يُشترط له ذاك.
وأبطل وقام بإلغاء الواقف (المُشار إليه) ما يُخالف ذاك أو يُنافيه الأمر الذي هو مشروح بذريعة الوقف المشار إليها وجعل الشغل والمعول على بقية ما هو مشروح بها ما لم يخالف ذاك وعلى ما نُصَ وشُرِحَ بذلك الإشهاد باعتراف جمهورية الواقف (المُشار إليه) … “. [مدونة في ثاني صفحة من حجة التغيير – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].

العلة الرابعة: تبرير تحويل بإدخال مُستحق عصري في قسم من ريع الوقف..
“وبمقتضى علة تحويل صادرة من محكمة الجمالية التشريعية برقم 13 والمُسجلة في الثلاثاء 5/شعبان/1342 هجرية والموافق 11/3/1924 ميلادية، نهضت الست كلبري هانم الجركسية الجنس [الجنسية] معتوقة المرحوم/ جنتمكان إسماعيل باشا خديوي جمهورية مصر العربية سابقاً وحجب جمهورية المرحوم المُشير/ محمد أجر شهري باشا سردار الجهادية المصرية سابقاً،
وبما لحضرة الست المنوه عنها من حق تصرف المحددات والقواعد العشرة التي هي الإدخال وما عُطِفَ أعلاه المُبينة بكتاب جمهورية المرحوم قرينها المشار إليه بالإشهاد الصادر من محكمة جمهورية مصر العربية الكبرى القانونية بتاريخ 12/صفر/1918 هجرية المتزامن مع عشرين/6/1900 ميلادية، والثابت حق إجراء هذا مع التتابع للست المُشهِدة المشار إليها بالإشهاد القانوني الصادر من جمهورية المرحوم قرينها الواقف المنوه عنها بمحكمة جمهورية مصر العربية التشريعية بتاريخ 2/ربيع أول/1328 هجرية و13/3/1916 أشهدت على ذاتها طائعة مُختارة الست كلبرى هانم المشار إليها أنها أدخلت في الوقف المنوه عنه الحاج/ عبد اللطيف أغا رأفت معتوق الست بمبه هانم كريمة المرحوم/ جنتمكان إبراهيم بك رأفت المنوه عنه باشي أغا جمهورية الست المُشهدة المنوه عنها حالا عقب مصرعها أي عقب مصرع الست كلبري هانم المشار إليها … “. [مدونة في الصفحة الأولى من الحجة – نسخة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية].

التبرير الخامسة: مبرر تحويل بإخراج المُستحقين وتغيير الوقف كله إلى خيري مجرد..
“وبمقتضى تبرير تحويل صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية والمُسجلة برقم 1 في الثلاثاء 7/رجب/1350 هجرية والموافق 17/11/1931 ميلادية (إفرنجية) (بالصفحة 1 من المضبطة والقائمة – قسم أول – جزء 1 مختلفة – عملية 1931/1932 القضائية)..
وبعد الإطلاع على كتاب الوقف الصادر من المرحوم محمد مرتب باشا سابق الذكر وعلى إشهادات التحويل المطور عنها وبعد أن أخبرت الست المُشهِدة بوفاة الحاج/ عبد اللطيف أغا رأفت المُدخل المشار إليه؛..
أشهدت على ذاتها الست كلبرى هانم المُشهِدة المنوه عنها طائعة مُختارة بما لها من حق الإخراج والإعطاء والحرمان وباقي المحددات والقواعد المنوه عنها؛..
بأنها قد أخرجت من كامل ريع إنهاء المرحوم الواقف محمد أجر شهري باشا المُشار إليه المُعين بوازع وقفه السالفة الذكر كلا من أخوي الواقف المنوه عنه لأبيه وهما سعادة على باشا رضا ومحمود باشا طلعت وأيضا الست خنسوك هانم [خاتون هانم] كريمة المرحوم خليل بك حلمي منع حضرة محمد بك يوسف المُحامي وذرية جميع من أخوي الواقف المذكورين والست خنسوك هانم [خاتون هانم] سالفة الذكر ونسل جميع من الثلاثة المذكورين وعقبهم وحرمتهم سوياً هم وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الاستحقاق بشيء من ريع ذاك الوقف كلاً أو بعضاً حالياً ومآلاً وصيرتهم سوياً لا حق لهم ولا لأحد من بينهم ولا لذريتهم في ذاك الوقف بأي وجه من الوجوه؛..
مثلما أخرجت السادة المُدرسين والمجاورين من تلامذة العلم الشريف بالجامع الأزهر والمُدرسين والمجاورين من طلاب العلم الشريف بالحرمين الشريفين (حظر مكة ومنع البلدة) ومساندة الحرمين المُشار إليهما من إمام وخطيب وفراشين ووقادين وبوابين والسادة القراء بالعشر المقارئ المُسماة بكتاب الوقف … وصيرتهم معاً لا حق لهم ولا استحقاق في ريع ذاك الوقف بأي وجه من الوجوه لا على الفور ولا في المآل؛..
وقد أبقت إنهاء كامل المائة فدان وخمسة أفدنه وربع وسدس وسعر فدان وثلثي قيراط من فدان الوارد ذكرها بوازع الوقف أولاً مثلما هي وقفاً مصروفاً ريعها في الوجوه المُبينة بذريعة الوقف الفائتة الذكر في حين قبل حسبما هو وارد في كتاب الوقف الذي مقال فيه فيما يتعلق تعطيل ذلك الكمية حتّى يُدفع من ريعها ما يقتضي صرفه لعِمارة ومرمة الحوش والترب المعروفة بتشكيل الواقف المُشار إليه الكائن هذا بصحراء الإمام الشافعي وفي بقية الوجوه المُبينة على الخاصية المشروحة في كتاب الوقف المنوه عنه؛..
وأشهدت على ذاتها ايضاًًً ببقاء ريع بقية الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً بكتاب الوقف الأضخم وقفاً فوق منها مُدة عمرها طبقاً لما هو منصوص أعلاه في كتاب الوقف المنوه عنه، وصيرت ذاك من بعدها وقفاً خيرياً يُدفع ريعه – أي ريع بقية هذه الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً – على (المعهد العلمي الواضح باسم “الجمعية التضاريس الأرضية المال”) التي أنشأها المغفور له إسماعيل باشا الخديوي السالف الكائن موضعها في مصر العاصمة المصرية القاهرة … وبالجملة يكون دفع ريع ذاك وفق قوانين ونظام ذاك المعهد في جميع زمان، وحسب الفهارس والأنظمة والقرارات والمراسيم وغيرها التي تصدر خاصة بذلك المعهد، ويكون الاستبدال في الوجوه التي تساعد لذا وفق القوانين والأنظمة التي ترتبط به، على الدوام والاستمرار وطالما المعهد قائماً بتحقيق المقاصد العلمية التي ترسم له حسبما يوضع له من القوانين والأنظمة، فإذا تعذر الاستبدال على ذاك يُدفع ريع ما ذُكِرَ على المساكين والمساكين من المُسلمين بالقطر المصري حتّى ينقضي المانع فيعود حق الاستبدال مثلما كان، وبذلك تعذراً وإمكاناً؛..
وأقرت بأنها أسقطت وتنازلت عن المحددات والقواعد العشرة التي كانت مشروطة لها من قِبَل الواقف في كتاب الوقف أسبق الذكر، وأقرت بأنه لا حق لها من حاليا في الجهد بأي إشتراط من المحددات والقواعد العشرة التي شرطها لها المرحوم [زوجها] الواقف في كتاب الوقف وهي الإدخال والإخراج وما عُطِفَ فوقها من بقية المحددات والقواعد، ولا في تصرف أي شيء يُخالف ما أشهدت به في ذاك المجلس أو يُنافيه، وأنها صارت غير مالكة لشيء من ذاك من هذه اللحظة، وجعلت المجهود والمعول على ما ورد في ذلك الإشهاد وما لا يُخالفه بينما هو منصوص أعلاه في كتاب الوقف المُشار إليه … “. [مدونة في الصفحات 4 ، 5 ، 6 من الحجة – النسخة المُستخرجة من المحكمة الشرعية المُختصة].
ومدون في أعلى الصفحة الأولى من تلك الحُجة – بعنوان معدل الرسم وما تم فيه – بند: “لا رسم على ذلك الإشهاد لأنه إخراج وإدخال بخصوص الوقف إلى ناحية خيرية محضة”.

مقياس خيرية الوقف بالأخذ في الإعتبار قضاء النقض:
ذاك، خسر وضعت محكمة النقض معياراً للتفرقة بين الوقف على وجوه الخير والوقف على غير الخيرات، ولذا المقياس هو: “مصرف ريع الوقف”، فلو كان ذلك المصرف على طريق القربة والصدقة كان الوقف خيرياً، أما لو كان المصرف على طريق البر والرابطة كان الوقف أهلياً.
وقد حكمت محكمة النقض بأن:
“الوقف يُعد خيرياً لو كان مصرفه ناحية من جهات البر التي لا تنقطع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 875 لعام 46 قضائية – جلسة 28/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الـ2 – صـ 1560).

لقاضي الشأن استظهار غاية الواقف من كتاب الوقف:
ولبيان ما لو كان الوقف خيرياً أم غير ذاك، يتعين العودة إلى خطاب الواقف في كتاب وقفه، ولقاضي الأمر استظهار غاية الواقف من مجموع حواره الوارد بكتاب الوقف.
فقد نصت المادة ( عشرة ) من التشريع رقم 48 لعام 1946 بما يختص أحكام الوقف حتّى:
“يُحمل خطاب الواقف على المعنى الذي يتضح أنه أراده وإذا لم يكون يوافق النُّظُم اللغوية”..
خسر حكمت محكمة النقض في ذلك الموضوع بأن:
“مفاد الموضوع في المادة العاشرة من الدستور 48 لعام 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المُشرع قد أطلق للقاضي حرية أدرك قصد الواقف من عباراته على ألا يغادر شريطة الواقف عن معناه الواضح إلى معنى أجدد يُخالفه، والمًراد بكلام الواقف هو مجموع حواره في كتاب الوقف لا خصوص كلمة أو بند بذاتها، إلا أن يُنظر إلى ما تضمنه كتابة كله كوحدة مُتكاملة، ويُعمل بما يتجلى أنه أراده منه واتجه إليه هدفه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 43 لعام 49 قضائية – جلسة 18/11/1980).

قاعدة: “إشتراط الواقف كنص الشارع”:
والشرط الذي يشترطه الواقف – لو كان صحيحاً – فإنه يكون مُلزماً، حتى أفاد الفقهاء بأن: “إشتراط الواقف كنص الشارع” في الاستيعاب والدلالة وفي ضرورة الجهد به..
وفي ذاك الأمر حكمت محكمة النقض بأن:
“المُأصدر قرارا في قضاء محكمة النقض أن المادة العاشرة من الدستور رقم 48 لعام 1946 بأحكام الوقف لم ترسم أسلوب وكيفية خاصة لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من حواره، وأطلقت للقاضي حرية وعى قصد الواقف من عبارته على ألا يغادر شريطة الواقف عن معناه الواضح إلى معنى أجدد يُخالفه، وقد كان المُراد من خطبة الواقف مجموع حديثه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة أو بند بذاتها، إلا أن يُنظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة مُتكاملة، ويُعمل بما يتجلى أنه أراده منه واتجه إليه غايته، اعتباراً بأن إشتراط الواقف كنص الشارع في الاستيعاب والدلالة وضرورة المجهود به”.
(نقض مدني في الطعن رقم 5 لعام 49 قضائية – جلسة 26/5/1981).

المحددات والقواعد العشرة:
ومن المُسكينة به والمُتفق أعلاه بين مشجعين فقهاء الشريعة والقانون أن المحددات والقواعد التي يشترطها الواقفون عديدة ومُتنوعة تنوع أغراضهم وأهدافهم، ولكن عدداً من تلك المحددات والقواعد قد دارت بكثرةً على ألسنة الواقفين في كتب وقفياتهم.
لذلك أهتم الفقهاء ببحث أحكامها، وتلك هي “المحددات والقواعد العشرة” في اصطلاح الفقهاء، وتشتمل على اشتراط الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتعديل والتبديل والبدل والاستبدال. (ويُزائر بعضهم لهذا شرطي التفضيل والتخصيص). وتلك المحددات والقواعد على الجُملة محددات وقواعد صحيحة لأنها لا تخل بأصل الوقف ولا بحكم من أحكامه الحالي بها الشغل.
وتلك المحددات والقواعد العشرة (أو الاثنا عشر بإلحاق شرطي التفضيل والتخصيص) غير مُترادفة بينما بينها، وأن كلاً منها يُراد به معنى غير المعنى الذي يُفيده الشرط الآخر، لأن القاعدة الفقهية هي:
“حمل الخطاب وتفسيره على التشكيل أولى من حمله على التأكيد”.
والتأسيس هو حمل الخطاب بحيث يُفيد معنى جديداً، أما التأكيد فهو حمله بحيث يتفق مع المعنى الماضي ويُرادفه ويُساق لتأكيده..
ولكن تلك المحددات والقواعد واردة على “الاحتفاظ للواقف بالحق في تحويل بنوك الوقف”، سواء بالزيادة أو النقصان أو بالإعطاء والحرمان أو بالإدخال و الإخراج أو بالتفضيل والتخصيص، على حين يرتبط اثنان منها [من هذه الشروط] باحتفاظ الواقف بحقه في تحويل العين الموقوفة، ولذا هو الذي يُفيده اشتراط الإبدال والاستبدال.

إشتراط الإعطاء والحرمان :
ويُغاية بهذين الشرطين احتفاظ الواقف بحقه في حرمان عدد محدود من الموقوف عليهم وإعطاء بعضهم الآخر، كأن يقول أرضي موقوفة على المستوظفين والعاملين في مدرسة مُعينة أو مُستشفى محدد حتّى لي أن أعطي غلتها لمن شئت من بينهم. وله إذا اشترط ذاك الحق في إعطاء الغلة عامتها أو بعضها لأي هؤلاء المستوظفين والعاملين، واحداً أو أكثر، مُدة محددة أو طول عمره. ولو اشترط الإعطاء وحده لم يكن له حق في الحرمان: فيصير من أعطاه مُستحقاً بأي حال من الأحوالً، ولا حق للواقف في حرمانه. أما إذا ذكر الواقف في كتاب وقفه أن لديه الأحقية في الحرمان وحده فإن له أن يحظر من أعطاه. وذلك لو صرح أرضي موقوفة على موظفي تلك المدرسة ولي الحق في الإعطاء والحرمان جاز له أن يمنح ويحظر من شاء من ضمنهم إنشاء على ما يشاهده. والمنفعة العملية لمثل ذلك الاشتراط أن الواقفين كانوا يستعملون مثل ذاك الحق في حفز المُستحقين على تأدية واجباتهم العملية التي غاية إليها الواقف من وقفه، ولذا بإثابتهم وإعطائهم وغلاء استحقاقهم إن أحسنوا ومُعاقبتهم بالنقصان في استحقاقهم إلا أن وحرمانهم إن أساءوا ولم يتقنوا تأدية ما وجب عليهم.

إشتراط الإدخال والإخراج :
ويُغاية بهذين الشرطين احتفاظ الواقف بحقه في إدخال من يشاهد إدخاله من مُستحقين جُدد مع المُستحقين الذين عينهم من قبل، وإخراج من يشاهد إخراجه من المُستحقين بحرمانه وحرمه من الاستحقاق متى شاء. ويعني الإدخال بذاك أن يجعل من ليس مُستحقاً في الوقف مُستحقاً فيه، على حين يقصد الإخراج أن يجعل المُستحق في الوقف غير مُستحق فيه. ويصح ذلك الشرط مُطلقاً ولو لم يُقيده بأي شيء. من ذاك أن يقول وقفت أرضي على موظفي مدرسة مُعينة، ولي الحق في إدخال وإخراج من أشاء من بينهم.
ويتلاقى الإدخال والإخراج مع الإعطاء والحرمان، فإن الإخراج فئة من الحرمان للموقوف أعلاه، ولو حجبه بأي حال من الأحوالً فكأنه أخرجه من الاستحقاق مُطلقاً.
وفي حين عقب، وبعد صدور دستور أحكام الوقف رقم 48 في عام 1946، نصت المادة 11 منه حتّى:
“للواقف أن يعود في وقفه كله أو بعضه، مثلما يجوز له أن يُغير في مصارفه وشروطه ولو حظر ذاته من هذا …”.

لا مُفي أعقاب على إرادة الواقفين:
ومن المُعزم في أراء فقهاء الشريعة والقانون وقضاء محكمة النقض أن:
“التخصيص هو قصر العام على عدد محدود من أفراده بكلام مُسوف تقل موصول فلا يُعتبر المخصص مُخصصاً سوى لو كان مُتصلاً أما المُنفصل فيُعتبر ناسخاً. ولا يسوغ التحول عن التنفيذ بذلك التوضيح الذي تمليه المواضيع الفقهية والقواعد الأصولية والظروف اللغوية فراراً الأمر الذي يُؤدي إليه من التفريق في الحرمان والإعطاء بين مُتساويين من أبناء البطون وجعل قليل من أبناء من أخرج من ضمنهم مُستحقاً مع حرمان مصدره لأن تلك التفريق على إنفاذ وجودها إنما هي وليدة إرادة الواقفين فلا مُفي أعقاب فوق منها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 48 لعام 31 قضائية – جلسة 29/12/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 صـ 1996).

التطبيق:
1 – بما أن ما توفر، وقد كان مفاد جميع حجج الأوقاف سالفة الذكر أن: دولتلو أفندم محمد أجر شهري باشا سردار الجهادية المصرية سابقاً ووكيل دائرة القصر العالي أبن المرحوم قوبان أبن طبه الجركسي بال جنتمكان محمد فرحان باشا حاكم جمهورية مصر العربية، كان قد أوقف حال وجوده في الدنيا وبمقتضى مبرر الإيقاف المُسجلة برقم 690 (من فهرس رقم 124 – بالوجه 41 – بالجزء الـ3) في تاريخ 17/ربيع الأضخم/1319 هجرية المتزامن مع 4/6/1901 ميلادية، ما هو الأعيان المشار إليها في العبارة أولاً من هذه المبرر وهي: جميع الأطيان البالغ قدرها 105 فدان (وربع وسدس وقيمة فدان وثلثا قيراط من فدان) الكائنة بمُحافظة الغربية بمركز طنطا بأراضي جهة كتامة الغابة بالأحواض المنوه عنها فيها. وقفها وقفاً خيرياً ويُدفع ريعها على جهات البر غير المُنقطعة المشار إليها في هذه الدافع..
مثلما أوقف – رحمه الله – ما هو الأعيان المشار إليها في الفقرة من ثانياً إلى أخراً من هذه السبب وهي:
( ثانياً ) جميع الأطيان البالغ قدرها 500 وثلاثة وثمانون فداناً ونصف وربع وتكلفة فدان ونصف وثلث قيراط من فدان الكائنة بمُحافظة الغربية بأراضي النواحي المنوه عنها فيها (ومنها ما هو بأراضي جهة كتامة الغربية ، وما هو بأراضي جهة كوم النجار ، وما هو بأراضي جهة شبرابناص).
( ثالثاً ) جميع ما بالأطيان المنوه عنها في ثانياً من المباني والأشجار والمواشي والمهام وآلات الزراعة والوابور القومبيل وما ينتسب ذاك من المنافع والمصاحب والتوابع والحقوق.
( رابعاً ) جميع أرض وإنشاء السراي الكائنة في مدينة حلوان الحمامات والمحدودة بحدود أربعة مذكورة بهذه الدافع.
( خامساً ) جميع الإنشاء المُستجد بالسراي سالفة الذكر وما يليها من أشجار وغراس الجنينة وقطعة الأرض المُغفيرة للزراعة وإنشاء الكوردون الدائر على السراي والجنينة المشار إليها وكامل تشييد الستة بيوت المنوه عنها في مدينة حلوان بهذه العلة والحانوت والعربخانة بقسم الممر الأحمر.
وكل ذاك ( من ثانياً إلى خامساً ) وقفاً أهلياً يُدفع ريعه على ذاته أيام وجوده في الدنيا ينتفع بذاك وبما شاء منه بسائر وجوه انتفاعات الوقف التشريعية مُدة وجوده في الدنيا، ثم من حتى الآن مصرعه على حظره التي في عصمته وعقد نكاحه المصونة الست كلبري هانم الجركسية الجنسية معتوقة جنتمكان إسماعيل باشا خديوي جمهورية مصر العربية سابقاً وعلى من سيحدثه الله للواقف من الأبناء ذكوراً وإناثاً وفق الإلزام التشريعية بينهم … إلى أحدث ما أتى بهذه التبرير المشار إليها.
وفي هذه التبرير أشترط الواقف احتفاظه بالشروط العشرة في وقفه ذلك، وهي: الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتصحيح والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاء متى شاء وأن يشترط المحددات والقواعد المنوه عنها أو ما شاء منها لمن شاء متى شاء وأن يفعل المحددات والقواعد المشار إليها عامتها أو بعضها ويكررها الكرة عقب الكرة والمرة في أعقاب المرة حينما بدا له فعله.
2 – ثم أنه بمقتضى المبرر الثانية وهي تبرير التحويل المُسجلة برقم 591 في تاريخ 17/3/1910 ، أشهد الواقف/ محمد مرتب باشا (المُشار إليه) على ذاته طائعاً مُختاراً إنه بما له في وقفه من المحددات والقواعد العشرة ..
واشتراط الواقف في كامل وقفه المشروح بزعم الوقف المنوه عنها لنفس حجبه الست كلبري هانم المنوه عنها عقب مصرعه ما هو مشروط لدولته فيه من (المحددات والقواعد العشرة) من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتقويم والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاءت متى شاءت على الوجه المسطور بمبرر الوقف المنوه عنها مُدة وجودها في الدنيا وليس لأحد من بعدها تصرف شيء من هذا ما لم يُشترط له هذا. وأبطل وقام بإلغاء الواقف ما يُخالف هذا أو يُنافيه.
3 – وبمقتضى التبرير الثالثة وهي سبب التحويل المُسجلة برقم 24 في تاريخ 17/3/1910، أشهد الواقف/ محمد مرتب باشا (المُشار إليه) على ذاته طائعاً مُختاراً إنه بما له في وقفه من المحددات والقواعد العشرة ..
شدد وأبقى الواقف في كامل وقفه المشروح بزعم الوقف المشار إليها لنفس منعه الست كلبري هانم المشار إليها عقب موته ما هو مشروط لها فيه من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتقويم والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاءت متى شاءت مُدة وجودها في الدنيا وليس لأحد من بعدها إجراء شيء من ذاك ما لم يُشترط له هذا. وأبطل وقام بإلغاء الواقف ما يُخالف هذا أو يُنافيه.
4 – وبمقتضى الخامسة وهي دافع التحويل المُسجلة برقم 1 في تاريخ 7/رجب/1350 هجرية والموافق 17/11/1931 ميلادية (إفرنجية) (بالصفحة 1 من المضبطة والفهرس – قسم أول – جزء 1 مختلفة – عملية 1931/1932 القضائية)..
أشهدت الست كلبرى هانم على ذاتها طائعة مُختارة أنه بما لها من المحددات والقواعد العشرة وحقها في الإخراج والإعطاء والحرمان وباقي المحددات والقواعد المنوه عنها؛..
قد أخرجت من كامل ريع إيقاف المرحوم الواقف محمد أجر شهري باشا سائر المُستحقين في ريع الوقف الإقليمي منه (والمنوه عنه في البنود من ثانياً إلى أخراً بالحجة الرسمية)، وحرمتهم معاً هم وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الاستحقاق بشيء من ريع ذاك الوقف كلاً أو بعضاً حالياً ومآلاً وصيرتهم سوياً لا حق لهم ولا لأحد من ضمنهم ولا لذريتهم في ذلك الوقف بأي وجه من الوجوه؛..
غير أنها أبقت الوقف الخيري في كامل المائة فدان وخمسة أفدنه وربع وسدس وتكلفة فدان وثلثي قيراط من فدان الوارد ذكرها بزعم الوقف في العبارة أولاً مثلما هي، وقفاً مصروفاً ريعها في الوجوه المُبينة بذريعة الوقف الماضية الذكر بينما قبل حسبما هو وارد في كتاب الوقف.
وأشهدت على ذاتها أيضا ببقاء ريع بقية الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً بكتاب الوقف الأكبر وقفاً فوقها مُدة عمرها طبقاً لما هو منصوص فوق منه في كتاب الوقف المنوه عنه، وصيرت هذا من بعدها وقفاً خيرياً يُدفع ريعه – أي ريع بقية هذه الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً – على (المعهد العلمي الواضح باسم “الجمعية تضاريس الأرض المال”)، فإذا تعذر الاستبدال على ذاك يُدفع ريع ما ذُكِرَ على المعدمين والمساكين من المُسلمين بالقطر المصري على أن ينقضي المانع فيعود حق الاستبدال مثلما كان، وبالتالي تعذراً وإمكاناً؛..
وأقرت بأنها أسقطت وتنازلت عن المحددات والقواعد العشرة التي كانت مشروطة لها من قِبَل الواقف في كتاب الوقف أسبق الذكر، وأقرت بأنه لا حق لها من هذه اللحظة في الجهد بأي إشتراط من المحددات والقواعد العشرة التي شرطها لها المرحوم [زوجها] الواقف في كتاب الوقف وهي الإدخال والإخراج وما عُطِفَ أعلاها من بقية المحددات والقواعد، ولا في تصرف أي شيء يُخالف ما أشهدت به في ذلك المجلس أو يُنافيه، وأنها صرت غير مالكة لشيء من ذاك من حاليا، وجعلت الجهد والمعول على ما ورد في ذلك الإشهاد وما لا يُخالفه في حين هو منصوص فوق منه في كتاب الوقف الأضخم.
ومدون في أعلى الصفحة الأولى من تلك الحُجة – بعنوان كمية الرسم وما تم فيه – بند: “لا رسم على ذاك الإشهاد لأنه إخراج وإدخال بشأن الوقف إلى ناحية خيرية محضة”. أي كامل أعيان الوقف من أولاً إلى خامساً صارت أوقافاً خيرية لا استحقاق فيها لأحد – حتى الآن موت الست كلبرى هانم..
– وبذلك تم إلحاق تلك الأوقاف كأوقاف خيرية في دفاتر وزاة الوقف الإسلامي (باسم إيقاف/ السردار محمد أجر شهري باشا – ملف رقم 7904)،
– مثلما تنظرت فوقها وزاة الوقف الإسلامي (بمقتضى أمر تنظيمي نظر صادر من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية في تاريخ 27/ذي المبرر/1371 هجرية ولائحة مرسوم البصر ذاك بلوائح وزاة الوقف الإسلامي أسفل رقم 1288/8 ت وزارة)،
– مثلما تلقت الوزارة هذه الأوقاف وأدارتها وتولت دفع ريعها في وجوه البر العام غير المُنقطعة (وهي “الجمعية تضاريس الأرض المصرية” طبقاً لشروط الواقف) بكونها أوقافاً خيرية لا استحقاق فيها لأحد.
وكل هذا تنفيذاً للشروط العشرة التي أحتفظ بها الواقف لنفسه ومنحها لزوجته في أعقاب موته، وتطبيقاً لقاعدة أن إشتراط الواقف كنص الشارع في الاستيعاب والدلالة وضرورة المجهود به، وتطبيقاً لقاعدة أنه لا مُبعد على إرادة الواقف..
وتطبيقاً ايضا لنص البند الأولى من المادة 2 من التشريع رقم 247 لعام 1953 والتي منصوص بها على أنه:
“لو كان الوقف على ناحية بر، كان البصر فوقه بحكم ذلك الدستور لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف البصر لنفسه”.
مثلما حلت جمعية الأوقاف المصرية دكان وزاة الوقف الإسلامي (بمقتضى دستور تأسيس ممنهجة الأوقاف المصرية رقم ثمانين لعام 1971) وهذا في خصوص مصلحة أعيان وأملاك وأموال الأوقاف الخيرية التي أسفل نظر الوزارة واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية من أجل إنماء مبلغ مالي تلك الأوقاف.
علماً بأن الإدارة العامة للإصلاح الزراعي قد تلقت هذه الأعيان لمقدار من الوقت تنفيذاً للقانون رقم 44 لعام 1962 ثم أعادتها مرة ثانية لهيئة الأوقاف المصرية إنفاذاً للقانون رقم ثمانين لعام 1971.

الدعوى الماثلة من الإدعاءات المُتعلقة بأصل الوقف:
بما أن ما تمنح، وقد كانت الدعوى الماثلة هي في الأساسً للمُطالبة بتقرير خيرية أعيان السقوط كلها طبقاً لحجج أوقافها، وايضاً استحقاق ناحية الوقف الخيري لكامل وجميع هذه الأعيان إنفاذاً وتفسيراً لحجج أوقافها، فمن ثم يكون الصراع الماثل مُتعلق – في الأساسً – بأصل الوقف..
إذ أنه من المُستقر أعلاه فقهاً وقضاءاً أن:
“المُنازعات المُتعلقة بأصل الوقف هي المُنازعات المُتعلقة بعقد الوقف من أية جهة، سواء من جهة سلامته وبطلانه، أم من جهة تفسيره والولاية فوق منه أو الاستحقاق أو الصرف أو قسمته أو غير ذاك الأمر الذي يرتبط نمط الوقف من إذ إنشائه وأركانه ومحددات وقواعد سلامته أو العودة فيه”.
(لطفاً، راجع: “قوانين الوقف ومُنازعاته” – للمُستشار/ عبد الرحيم على على محمد – الطبعة الأولى 1999 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 240 وما بعده – صـ 163 وما بعدها).

ضرورة تدخل الإدعاء العام في الدعوى الماثلة:
بما أن ذاك، ولما كانت الدعوى الماثلة من المُنازعات المُتعلقة بأصل الوقف مثلما سلف إخطاره؛..
ولما كانت البند الثانية من المادة 6 من التشريع رقم 1 لعام ألفين بإصدار دستور ترتيب عدد محدود من ظروف وتدابير التقاضي في مسائل الظروف الشخصية، منصوص بها على أنه:
“وعلى الإدعاء العام أن تتدخل في إدعاءات الظروف الشخصية والوقف التي تخص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، وإلا كان الحكم باطلاً”.
ولما كانت المادة 57 من ذات التشريع منصوص بها على أنه:
“يكون للنيابة العامة في كل الأوضاع الطعن بطريق الاستئناف في القرارات والقرارات الصادرة في الإدعاءات التي يُوجب التشريع أو يُجيز تدخلها فيها ويتبع في الطعن القرارات المنصوص فوق منها في دستور المُرافعات المدنية والتجارية”.
الأمر الذي مفاده أن تدخل الإدعاء العام في الإدعاءات المُتعلقة بأصل الوقف وجوبياً ما إذا كان في حضور الجهد بأحكام القوانين أرقام 462 لعام 1955 ، 628 لعام 1955 ، قائمة مركز المحاكم التشريعية ، أو في حضور الجهد بأحكام التشريع رقم 1 لعام ألفين بما يختص تحضير قليل من أحوال وممارسات التقاضي في مسائل الظروف الشخصية والذي قام بإلغاء القوانين المنوه عنها.
ذلك، ولا يكفي نشر وترويج النيابة لكن لا مفر من إسناد الأوراق إليها لعرض رأيها كتابةَ، إذ تنص المادة 92 من تشريع المُرافعات على أساس أنه:
“في كل الظروف التي ينص فيها التشريع على تدخل الإدعاء العام، ينبغي على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابةً بمُجرد قيد الدعوى، فإذا أصدرت خلال نظر الدعوى موضوع الأمر الذي تتدخل فيها النيابة فيكون تصريحها تشييد على وجّه من المحكمة”.
مثلما تنص المادة تسعين مرافعات على أساس أنه:
“يجوز للمحكمة في أية وضعية كانت فوق منها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى الإدعاء العام إذا أصدرت فيها موضوع ترتبط بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل الإدعاء العام في تلك الظرف وجوبياً”.
مثلما تنص المادة 93 مرافعات على أساس أنه:
“تعطي النيابة تشييد على طلبها سبعة أيام كحد أدنى لتقديم مذكرة بأقوالها، ويبدأ ذلك الموعد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية مُشتملاً على وثائق الأعداء ومذكراتهم”.
وتنص المادة 96 مرافعات على أساس أنه:
“للنيابة العامة الطعن في الحكم في الظروف التي يحتم الدستور أو يتيح تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من نُظم الإطار العام أو إذا مقال التشريع على هذا”.

التشريع اللازم التطبيق من إذ الزمن على نص الدعوى الماثلة:
لو أنه المُدعي قد زعم بجلسة حوار المتخصصون المُنعقدة بمكتب المتخصصون في تاريخ 3/1/2004 بأن مبرر التحويل الخامسة لإنهاء التساقط (والتي تغير الوقف فيها إلى إنهاء خيري مجرد) باطلة طبقاً لنص المادة 12 من الدستور رقم 48 لعام 1946 (بأحكام الوقف) والتي تمنح للواقف ليس إلا الحق في الاحتفاظ بالشروط العشرة ولا تمنح ذلك الحق لغيره.
ولذا الزعم في غير محله، وإيراد فوق منه بأن تبرير التحويل الخامسة سالفة الذكر قد صدرت وعمل بها من تاريخ إصدارها في 17/11/1931، في حين دستور الوقف الذي يستند إليه المُدعي لم ينتج ذلك سوى في سنة 1946 ولم يعمل به سوى من تاريخ أصدره في الأحداث المصرية في تاريخ 17/6/1946 (العدد 61) أي حتى الآن تاريخ إنتاج وفريضة دافع التحويل الخامسة بنحو خمس 10 12 عشرة شهرا..
والمادتين 187 و 188 من التشريع المصري تنصان حتّى أحكام القوانين لا تسري سوى على ما يحدث من تاريخ الجهد بها، ولا يترتب فوق منها أثر بينما حدث قبلها، وأن القوانين تعلن في الصحيفة الحكومية طوال أسبوعين من يوم صدورها، ويعمل بها حتى الآن شهر من اليوم اللاحق لتاريخ أصدرها سوى إذا حدد لهذا ميعاداً أحدث في تشريع الإنتاج.
وعدم جريان القوانين بأثر رجعي قاعدة أصولية عامة معمول بها في مختلَف الشرائع والقوانين، وقانون أحكام الوقف نفسه تنفيذ بها حين مقال في صدر المادة الأولى منه على أساس أنه:
“من وقت الجهد بذلك التشريع لا يصح الوقف ولا العودة فيه ولا التحويل في مصارفه وشروطه ولا الصرف به من الواقف سوى إذا صدر بهذا إشهاد ممن يمتلكه عند واحدة من المحاكم …”.
مثلما تنفيذ الدستور المواطن ايضاً بهذا (وهو الشريعة العامة لمختلَف القوانين المُنظمة للمعاملات) متى ما مقال في البند الثانية من المادة السادسة منه على أساس أنه:
“إذا آب واحد توافرت فيه الأهلية، على حسب مقالات قديمة، ناقص الأهلية على حسب مواضيع عصرية، فإن هذا لا يترك تأثيرا في تصرفاته الماضية”.
ذاك، ومن المُعزم في قضاء النقض أنه:
“ولو كان من دشن النسق الشرعي والمبادئ الدستورية العامة أن لا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ الشغل بها سوى أنه مع ذاك يجوز للسلطة الشرعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والإدارة العامة تستقل هي بتثمين مُبرراتها ودوافعها، أن تجري تنفيذ حكم تشريع محدد على الأحداث الماضية بنص صريح فيه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 517 لعام 29 قضائية – جلسة 31/3/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 420).
مثلما أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:
“المنشأ أنه لا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ المجهود بها ولا يترتب فوقها أثر بينما حدث قبلها، فليس للمحاكم أن تستأنف السالف لتأدية التشريع الجديد على أواصر تشريعية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في المنصرم على تلك الروابط قبل الشغل بالقانون الجديد لكن ينبغي على القاضي لدى بحثه في تلك الأواصر التشريعية وما ينتج عنها من آثار أن يعاود الدستور الساري لدى نشوئها وعند إنتاجها تلك الآثار”.
(نقض مدني في الطعن رقم 482 لعام 39 قضائية – جلسة 23/2/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 511).
وعلى هذا تواترت جميع أحكام المحاكم العليا في جمهورية مصر العربية، إذ أنه أستقر في قضاء محكمة النقض أن:
“المنبع ألا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ الجهد بها، ولا يترتب أي أثر فيما يتعلق لما حدث قبلها، وهكذا فليس للمحاكم – على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن ترجع إلى الفائت لتنفيذ الدستور الجديد على ما نشأ من روابط تشريعية وما يسفر عنها من آثار قبل الشغل بأحكامه، وإنما يقتضي أعلاها وهي فيما يتعلق بحث تلك الأواصر وهذه الآثار أن تعاود التشريع الذي نشأت في ظله”.
(نقض مدني في الطعن رقم 210 لعام 42 قضائية – جلسة 29/12/1982).
وتشييد فوق منه، ولما كانت تبرير الوقف الخامسة التي نهضت فيها قرينة الواقف والمُستحقة الوحيدة فيه والناظرة الوحيدة فوقها وبما أعطاه لها قرينها الواقف من حق في استخدام المحددات والقواعد العشرة (سالفة الذكر) بتحويل بنوك الوقف وتحويله كله إلى إيقاف خيري، لما كانت تلك الدافع المشار إليها قد صدرت في تاريخ 17/11/1931م فمن ثم تسري فوق منها قائمة مقر المحاكم التشريعية والممارسات المُتعلقة بها الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لعام 1931 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 53 “غير سهل” في تاريخ عشرين/5/1931.. ولما كانت ذاك الأمر التنظيمي بقانون قد أتى خلواً من أي موضوع يحجب أو يحرم على الواقف عطاء أو إعطاء المحددات والقواعد العشرة لغيره فإن ذاك الشرط الوارد في حجج أوقاف السقوط والتي استخدمته قرينة الواقف في مبرر الوقف الخامسة والأخيرة يكون جائزاً شرعاً وقانوناً ولا مخالفة فيه ولا يشوبه أي شائبة.
مثلما أن سبب الوقف الثانية بصدد إنهاء السقوط (دافع التحويل والإدخال) الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية في 13/3/1910 ميلادية والتي أشهد الواقف/ محمد أجر شهري باشا على ذاته طائعاً مُختاراً إنه بما له في وقفه المُعين بذريعة الوقف المُحررة من تلك المحكمة المُؤرخة في 14/ربيع أول/1319 والمُسجلة في 4/7/1901، إشتراط الواقف في كامل وقفه المشروح بذريعة الوقف المنوه عنها لنفس حظره الست كلبرى هانم المشار إليها في أعقاب هلاكه ما هو مشروط لدولته فيه من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتقويم والتبديل والإبدال والاستبدال (المحددات والقواعد العشرة) لمن شاءت متى شاءت على الوجه المسطور بزعم الوقف المشار إليها مُدة وجودها في الدنيا وليس لأحد من بعدها إجراء شيء من هذا (ما لم يُشترط له ذاك)..
ولما كانت تلك التبرير الثانية المنوه عنها صادرة في آذار 1910 وبذلك ينطبق فوقها أول قائمة مشروعية تنظم الأفعال والاختصاص بنظر إدعاءات الظروف الشخصية والوقف وهي قائمة مركز المحاكم القانونية الصادرة في تاريخ 27/5/1897 ولما كانت تلك السجل المنوه عنها قد أتت خلواً من أي موضوع يحرم أو يحجب على الواقف عطاء أو إعطاء المحددات والقواعد العشرة لغيره فإن ذاك الشرط الوارد في حجج أوقاف السقوط والتي إنشاء فوقها استعمله الواقف في تم منحه قرينته من بعده المحددات والقواعد العشرة يكون جائزاً شرعاً وقانوناً ولا مخالفة فيه ولا يشوبه أي شائبة.
وفوقه، فإن صدور دستور الوقف الجديد الصادر في سنة 1946 والقاضي في المادة 12 منه بعدم إعطاء الحق في استخدام المحددات والقواعد العشرة سوى للواقف ذاته دون غيره، إلا أن بعدما عطاء الواقف المحددات والقواعد العشرة لزوجته من بعده، وبالتالي استعملت قرينة الواقف حقها في استعمال المحددات والقواعد العشرة، فإن صدور ذلك تشريع الأوقاف الجديد (في سنة 1946) لا يترك تأثيره على السلوكيات التي نشأت وتمت صحيحة قبل صدوره بمدة طويلة للغايةً.

الاستجابة إلى زعم المُدعي ببطلان دافع إنهاء التساقط الأخيرة:
وفي مختلف الأوضاع، لا يمكن دعوة إبطال إجراء شرعي عقب مُضي نحو 66 عاماً من صدوره، فحجة التحويل الخامسة سالفة الذكر صادرة في سنة 1931 والدعوى الماثلة التي بنيت وأسست على بطلان تلك الدافع تمت إقامة في سنة 1997؟!! أي عقب زيادة عن 66 عاماً على هذه المبرر المنوه عنها.
علماً بأن سبب التحويل الخامسة سالفة الذكر الصادرة في سنة 1931 والتي استعملت بموجبها قرينة الواقف حقها في استعمال المحددات والقواعد العشرة إنما أتت إنشاء على دافع التحويل الثانية التي عطاء فيها الواقف المحددات والقواعد العشرة لزوجته من بعده وهذه السبب الثانية المشار إليها صادرة في سنة 1910 في حين الدعوى الماثلة مقامة في سنة 1997 أي حتى الآن الدافع الضرورية المشار إليها (والمشروط فيها المحددات والقواعد العشرة لقرينة الواقف من بعده) بنحو 87 عام كامل؟!!
بما أن ذاك، وقد كانت المادة 140 مدني منصوص بها على أنه:
“يسقط الحق في إبطال الاتفاق المكتوب إن لم يتمسك به صاحبه طوال ثلاث سنين. ويبدأ انسياب تلك المرحلة، في حال ندرة الأهلية، من اليوم الذي ينقضي فيه ذاك التبرير، وفي ظرف الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي وضعية الإجبار، من يوم انقطاعه، وفي مختلف حال لا يمكن التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إجبار إذا انقضت خمس 10 سنة من وقت تمام الاتفاق المكتوب”..
ولما كانت المادة 141/2 مدني منصوص بها على أنه:
“تسقط دعوى البُطلان بمضي خمس 10 سنة من وقت الاتفاق المكتوب”..
ذلك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:
“المقال في المادة 140 من التشريع المواطن يدل على أساس أنه في الاتفاق المكتوب القابل للإبطال يسقط الحق في دعوة إبطاله بعبور ثلاث سنين دون التمسك به من صاحبه، إذ تتقادم دعوى إلتماس إبطال الاتفاق المكتوب في ظروف الغلط والتدليس والإجبار بأقصر الأجلين إما بمرور ثلاث أعوام من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإجبار، وإما بمضي خمس 10 سنة من وقت تمام الاتفاق المكتوب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1439 لعام 51 قضائية – جلسة 28/12/1989).
وأيضاً فمن المُعزم في قضاء النقض أن:
“بطلان بيع الإخلاص بطلاناً بشكل حاسمً. وقوع دعوى البطلان المطلق بمضي خمس 10 سنة من وقت الاتفاق المكتوب عملاً بالمادة 141 من التشريع المواطن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 136 لعام 41 قضائية – جلسة 25/11/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1477).
و

يتبين من تلك المقالات أن الحق في إبطال الاتفاق المكتوب يسقط بالتقادم إذا مضت المُدة الشرعية المُقررة، فلا يجوز عقب هذا إبطاله لا من سبيل الدعوى ولا من سبيل الدفع، وهكذا يستقر الاتفاق المكتوب بشكل حاسمً بعدما كان مُهدداً بالزوال، ويترتب على ذاك أن يصبح الاتفاق المكتوب صحيحاً بصفة ختامية.

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فيما يتعلق للطلب المُستعجل بفرض الدفاع..
وحجية الحكم المُستعجل في مواجهة القضاء الموضوعي:
في مرة سابقة للمُدعي (محمد عبد الحميد محمد أجر شهري) أن سكن الدعوى رقم 2105 لعام 2002 مُستعجل العاصمة المصرية القاهرة في مواجهة بقية أخوته والمٌشترين من ضمنهم لأطيان ناحية الوقف وايضا مقابل وزاة الوقف الإسلامي وإدارة الأوقاف طالباً الحكم له بـ:
“عزل جمعية الأوقاف المصرية من الدفاع المُقررة على الأطيان المُبينة بصدر الجرنال – مع تكليف واحد من المُستحقين حارساً بدون أجر، إلى أن تكون مُهمته هي: تسلُّم الأطيان وأدارتها وتحصيل ريعها وتوزيعه وايضاً الريع المُتأخر فوق منها وتوزيعه على المُستحقين وتقديم قوائم حسابية تودع قلم كتاب المحكمة المُختصة مُتضمناً خطاب الإيرادات والمصاريف سنويا بداية من تاريخ صدور الحكم مع فريضة وزاة الوقف الإسلامي ومصلحة الأوقاف بالمصاريف ومُإلتقى مشقات المُحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المُعجل “.
وبجلسة يوم يوم الاحد 11/8/2002 عرضت المحكمة حكمها الفاصل في الدعوى المشار إليها والذي جرى منطوقه كالتالي:
أولاً- بقبول إدخال هدى محمد حسن بوصفها وصية على وتمتلك القاصرين رامي وياسين أبناء المرحوم/ عادل عبد الحميد مرتب خصمة في الدعوى الماثلة شكلاً.
ثانياً- بعزل المُدعى فوق منه الأضخم بكونه (في هذه الدعوى المنوه عنها وهو وزير الأوقاف) الحارس التشريعي على الوقف المحلي المُبين بالحجة التشريعية سالفة الخطاب، وتعيين المُدعى فوق منه الـ3 عشر (محمد عبد العزيز عبد العزيز أبو الخير) حارساً قضائياً من دون أجر عوضاً عن الحارس الشرعي سابق الكلام، وهذا على أعيان الوقف المحلي المُبينة الأطراف الحدودية والمعالم والمنطقة بالصحيفة والحجة القانونية رقم 690 من فهرس رقم 124 من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية في 4/7/1901 في الوقف الإقليمي لأعيان المرحوم/ محمد مرتب باشا، تكون مُهمته تسلُّم أعيان الوقف الإقليمي المُبينة بالحجة الأصلية المُرفق صورة حكومية منها والمُوضحة بالصحيفة وإدارتها المصلحة الحسنة في القصد الذي أعد من أجله وتقسيم صافي الريع على المُستحقين في الوقف استناداً للأنصبة القانونية سنويا في أعقاب متنافس المصاريف الأميرية والضرورية الأساسية لإدارة الأعيان، وعلى الحارس إيداع قوائم حساب بقلم كتاب المحكمة سنويا مُرفق بها مُستندات يسلم صورة منها للخصوم، ولذا لحين إنقضاء موقف الشيوع بين المُستحقين رضاءاً أو قضاءاً، وأيضاً لحين تسليم الملكية للمُستحقين استناداً للمادة الخامسة من التشريع رقم 180 لعام 1952 ، وانتهاء التشاجر القضائي فيما يتعلق دعوى الريع ودعوى توضيح محددات وقواعد الواقف المُوضحة بالأوراق، واستطردت النفقات وخمسة وسبعون جنيهاً مُإجتمع مشقات المُحاماة على عاتق الدفاع”.
وحيث لم يرتض وزير الأوقاف بوصفه الحكم الصادر تجاهه في الدعوى رقم 2105 لعام 2002 مُستعجل العاصمة المصرية القاهرة من الدائرة 5 مُستعجل بجلسة 11/8/2002 (والسالف ذكره) خسر طعن فوقه بطريق الاستئناف بالاستئناف رقم 1113 لعام 2002 مُستأنف مُستعجل العاصمة المصرية القاهرة طالباً الحكم له بـ: “أولاً- إستحسان الاستئناف شكلاً. ثانياً- وفي المسألة: بإلغاء الحكم المُستأنف في حين كلف به، والقضاء مُجدداً بـ: 1) أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. 2) برفض الدعوى. مع فرض المُستأنف تجاههم بالمصروفات عن درجتي التقاضي في أياً من الحالتين”.
وتداول ذاك الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 29/3/2003 نشرت المحكمة حكمها الفاصل في الاستئناف المنوه عنه والذي جرى منطوقه كالتالي:
“قضت المحكمة في مادة مُستعجلة: أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً- بعدم رضى تدخل طالبي التدخل إنضمامياً شكلاً. ثالثاً- وفي الشأن: برفضه وتأييد الحكم المُستأنف، وألزمت المُستأنف بكونه بالمصروفات ومائة جنيه مُإجتمع مشقات المُحاماة “.
وأسست المحكمة قضائها ذاك على أساس أنه: “وإذ أن البادي من جلي أوراق الدعوى ومُستنداتها … بصدد ما أستند إليه المُستأنف بوصفه من المساس بأصل الحق في الدعوى وفقاً على أن الوقف على أطيان السقوط قد تحول إلى إنهاء خيري، وأستند في ذاك إلى علة الوقف المُؤرخة 7/رجب/1350 هجرية 17/11/1931 ميلادية والمنسوب صدورها إلى منع الواقف الأصلي، وقد كانت المحكمة – في حواجز سلطتها التقديرية في بحث جلي المُستندات المُقدمة من أطراف التساقط – لا تطمئن إلى هذا المُستند الممهور بخاتم وزاة الوقف الإسلامي (المُستأنف بكونه) … وبالتالي تمضي المحكمة في مقال الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المُستأنف لأسبابه ولما ورد بأسباب ذلك القضاء”.
وحيث وقف على قدميه المُشترون من ورثة الواقف بفعل خمسة إشكالات في تطبيق حكم الدفاع المُتوفر ذكره وهكذا تركوها عامتها للشطب، وتشييد فوقه نهض الحارس القضائي بشكل فعلي بتأدية حكم الدفاع وتلقى الأعيان بمقتضى محضر تسلُّم أطيان رقم 754 لعام 2002 مُحضري بسيون.
أ ) وبالتالي يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم قضائي ختامي فيما يتعلق للطلب الأضخم في الدعوى الماثلة (وهو إلتماس الحكم أولاً- وبصفة مُستعجلة: بفرض الدفاع القضائية على كامل أعيان إيقاف محمد مرتب باشا بمبرر أنه مملوك للطالب وباقي الورثة) لأنه يكون ذاك المطلب قد قضي فيه بحكم قضائي ختامي وهو الحكم الصادر في الدعوى رقم 2105 لعام 2002 مُستعجل القاهرة عاصمة مصر والمُؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 1113 لعام 2002 مُستأنف مُستعجل العاصمة المصرية القاهرة والسالف ذكره.
إذ تنص المادة 116 مرافعات إلى أن:
“الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها”.
“ولذا الدفع مرتبط بالنظام العام، وداع ذاك أن إهدار تقدير ومراعاة حجية القرارات السالف صدورها في نفس الدعوى يترتب فوق منه تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 85 لعام 39 قضائية – جلسة 29/4/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 752).
مثلما تنص المادة 101 من تشريع الإثبات رقم 25 لعام 1968 حيث نصت حتّى:
“القرارات التي حازت قوة الموضوع المقضي تكون مبرر في حين فصلت فيه من الحقوق، ولا يمكن رضى دليل ينقض تلك الحجية، إلا أن لا تكون لهذه القرارات تلك الحجية سوى في تشاجر وقف على قدميه بين الأعداء أنفسهم دون أن تتحول صفاتهم وتخص بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضى المحكمة بتلك الحجية من تلقاء ذاتها”.
ومفاد هذا أنه إذا رفعت الدعوى مرة ثانية إلى القضاء على الرغم من في مرة سابقة الفصل فيها، فان للخصم الآخر أن يدفع تلك الدعوى بحجية الموضوع المقضي به وهو ما يطلق عليه بالدفع بالحجية. ولذا الدفع لا يرمى إلى محض تحريم إنتاج قضاء مخالف للقضاء الفائت وإنما إلى تجريم إنتاج قضاءً جديداً أيما كان مضمونه بينما قُضِىَ فيه وحاز الحجية. إلا أن وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ولو لم يدفع الأعداء بذلك الدفع في مواجهتها ما دام استقر عندها من أوراق الدعوى في مرة سابقة الفصل في موضوعها.
ذلك، ومن المدرج بالجدول في قضاء النقض أن:
“السبب القانونية في إثبات الحجية لحكم أسبق في كفاح لاحق هي ألا يكون صدور الحكم في الدعوى الحديثة تتابعً للحكم السالف أو متعارضاً برفقته. ولا اعتبار لكون الكفاح الآتي موضوعياً أو وقتياً سوى بالقدر الأساسي للتأكد من توافر محددات وقواعد الحجية: بأن يكون الحكم الماضي صادراً بين الأعداء أنفسهم بصفاتهم في تشاجر يتحد مع التشاجر الآتي محلاً وسبباً. ويكون المسألة متحداً لو كان الحكم الـ2 إذا ما صدر مؤيداً للحكم المنصرم أو مثبتاً لحق نفاه أو نافياً لحق أثبته. مثلما يكون التبرير متحداً إذا استقر أن المنافس تمسك به صراحة أو ضمناً في الصراع السالف وفصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمناً بالقبول أو الرفض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 697 لعام 49 قضائية – جلسة 12/12/1982).
وهكذا يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فيما يتعلق للطلب الأكبر بفرض الدفاع على أعيان التساقط قد أتى مُصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح التشريع جديراً بالقبول والقضاء به.
ب ) ذلك من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لا وجه لاستناد المُدعي لأحكام وقتية (صادرة من محكمة الأشياء المستعجلة) في الدعوى الموضوعية الماثلة، فهذه القرارات التي رِجل صورتها المدعي بجلسة النقاش السيد المتمرس وصاحب الخبرة (في 3/1/2004) هي أحكام وقتية لا لديها قوة الشأن المقضي به ولا حجية لها مُطلقاً في الدعوى الموضوعية الماثلة، إذ أنه من المُأصدر قرارا قانوناً أنه:
أن أحكام محاكم الأشياء المُستعجلة ليس لها سوى حجية وقتية، وليس لها أية حجية في مواجهة محكمة المسألة.
إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:
“القرارات المستعجلة لا تمتلك قوة المسألة المقضي”.
(نقض مدني في الطعون أرقام 966 لعام 51 قضائية و 573 لعام 52 قضائية – جلسة 21/6/1984).
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أنه:
“من المعتزم في قضاء تلك المحكمة أن القرارات الصادرة في المواد المستعجلة لا حجية لها في دعوى الشأن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 183 لعام 52 قضائية – جلسة 12/5/1985.
وفي الطعن رقم 1533 لعام ستين قضائية – جلسة 22/3/1995).
وأعلاه، فتلك القرارات الوقتية المُقدمة من المُدعي بالجلسة السابقة لا أثر لها مُطلقاً في نص الدعوى الماثلة، الأمر الذي يتعين بصحبته – والحال أيضا – الالتفات بالكلية عنها وعدم التعويل أعلاها.
إضافةً إلى أن محكمة الاستئناف لدى نظرها الدعوى المُستعجلة سالفة الذكر والذي كان وزير الأوقاف فيها قد رِجل صورة ضوئية من دافع إنهاء السقوط (الدافع الخامسة والأخيرة التي حولت الوقف كله إلى إنهاء خيري) إلا أنها مختومة بختم وزاة الوقف الإسلامي الأمر الذي حدا بهذه المحكمة مثلما أوضحت في قرائن حكمها أن: “المحكمة – في حواجز سلطتها التقديرية في بحث بديهي المُستندات المُقدمة من أطراف السقوط – لا تطمئن إلى هذا المُستند الممهور بخاتم وزاة الوقف الإسلامي (المُستأنف بكونه) …” ولذا الحال غير جاري في وضعية دعوانا الماثلة أولاً لكون عدالة المحكمة ليس لها ملمح القضاء المُستعجل من إذ بحث واضح المُستندات لكن هي محكمة نص تفصل في مصدر الحق وتمحص الوثائق من شكلها الخارجي ومن باطنها إلا أن ولها حق إسباغ التكييف التشريعي السليم للتعامل التشريعي وعدم التقيد بالألفاظ التي صاغه فيها أطراف الفعل التشريعي مثلما لها لدى عدم وضوح مقال أو فقرة في الذي تم تحريره المُاستقر فيه الفعل الشرعي أن تقوم بتفسيره استناداً للقواعد المختصة بتوضيح العقود المنصوص أعلاها في الدستور المواطن، وفي المقابل فإن الصور المُقدمة منا لحجة الوقف الخامسة والأخيرة والتي حولت الوقف كله إلى إيقاف خيري هي صور حكومية صادرة من جهات حكومية مُختصة وليست مختومة بختم جمعية الأوقاف أو وزاة الوقف الإسلامي حتى يمكن الزعم بأنه لا يمكن للخصم أن يصطنع دليلاً بيده مع أن جمعية الأوقاف ووزارة الأوقاف جهات رسمية حكومية ولا يمكن جحد الملفات الجانب الأمامي منهما سوى بطريق الطعن فوق منها بالتزوير إذ أنها صادرة من مستوظفين رسميين طبقاً للمناشئ العامة في دستور الإثبات.. وعلى أية حال فإن القرارات الصادرة من القضاء المُستعجل سابق الذكر ليست لها أية حجية كليا في الدعوى الموضوعية الماثلة، ولا يمكن الاحتجاج بها أو الارتكان إليها أو الاستناد أعلاها في أية موضوع – مهما كانت – في مقال الدعوى الماثلة. وأن مبرر الوقف المقصودة مُرِجل صورة حكومية منها مثلما هو وطيد بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة الـ2 المُقام بوداع بملف الدعوى الماثلة.

ندفع بعدم رضى الدعوى:
تنص البند الثانية من المادة 8 من الدستور رقم 1 لعام ألفين بإصدار تشريع تجهيز قليل من ظروف وممارسات التقاضي في مسائل الظروف الشخصية على أساس أنه:
“لا أقر دعوى الوقف أو الإرث لدى الإنكار متى رفعت عقب مُضي ثلاثة وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، سوى إذا وقف على قدميه عذر حال دون هذا”.
وقد كان من المستقر فوقه قانوناً أن الإدعاءات التي يحجب من سماعها مضي 33 سنة هي الإدعاءات المرتبطة بعين الوقف – تحريم سماع إدعاءات الاستحقاق فيه بمضي 15 سنة؛ إذ أنه من المعتزم في قضاء النقض أن:
“مفاد موضوع المادة 375 من قائمة مقر المحاكم القانونية (المُقابلة لنص المادة 8 من التشريع رقم 1 لعام ألفين) أن الإدعاءات التي يحجب من سماعها مضي ثلاث وثلاثين سنة هي – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – الإدعاءات المرتبطة بعين الوقف ولا تدخل في نطاقها الإدعاءات التي يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت استحقاقهم فيه حيث هي من قبيل دعوى المُلك المطلق التي يحظر من سماعها مضي خمس 10 سنة. وحيث كانت دعوى المطعون عليهم لا ترتبط بأعيان الوقف وإنما تقوم على خلفية ثبوت استحقاقهم حصصاً في الشق المحلي من الوقف أخذاً شريطة الواقف، فإن الحكم المطعون فيه حيث أمر برفض الدفع – بعدم سماع الدعوى – على سند من أن المرحلة المانعة من سماع الدعوى هي ثلاث وثلاثون سنة من تاريخ مصرع منابع المطعون عليهم متحجباً بذاك عن التيقن من مضي مرحلة الخمسة 10 سنة الواجبة التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تأدية التشريع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 9 لعام 29 قضائية “ظروف شخصية” – جلسة 23/2/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 186.
وفي الطعن رقم 22 لعام 44 قضائية “ظروف شخصية” – جلسة 14/4/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 954.
مشار إليهما في: “منازعات الأوقاف بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء والتشريع” – للدكتور/ عبد الحميد الشواربي – طبعة 1995 الإسكندرية – صـ 92 : 96..
وايضاً في: “قوانين الوقف ومنازعاته بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للمستشار/ عبد الرحيم على على محمد – الطبعة الأولى 1999 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 335 – صـ 216 وهامش 2 بذات الصفحة).
علماً بأن المرحلة المقررة لسماع الدعوى ليست مرحلة تقادم، وهكذا فلا دكان لتأدية أحكام التقادم ووقفه في التشريع المواطن فيما يتعلق للمدة المنصوص أعلاها في المادة 8 – سالفة الذكر – لسماع الدعوى؛ إذ أنه من المخطط في قضاء النقض أن:
“مفاد المادة 375 من القائمة (المُقابلة لنص المادة 8 من التشريع رقم 1 لعام ألفين) أن المرحلة المقررة لسماع الدعوى ليست فترة تقادم يعمل في وضْعها بقواعد التقادم الواردة في الدستور المواطن، وإنما مبناها بحت نهي المشرع للقضاة من سماع الدعوى فور انقضاء المرحلة المقررة لسماعها، ولا يقف انسيابها سوى بقيام عذر قانوني بالمدعي يغير بينه وبين إعلاء الدعوى ما بقى ذلك العذر قائماً، وأن المرغوب في اعتبار المدعي معذوراً – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن يكون بوضع لا يستطيع بصحبته من ترقية الدعوى إن حقيقة أو حكماً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 27 لعام 48 قضائية “أوضاع شخصية” – جلسة 12/5/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – الجزء الـ2 – صـ 1430 – قاعدة 259.
وفي الطعن رقم 32 لعام 29 قضائية “أوضاع شخصية” – جلسة 2/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 559.
مشار إليهما في: “قوانين الوقف ومنازعاته بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للمستشار/ عبد الرحيم على على محمد – الطبعة الأولى 1999 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة 343 ، 344 – ص 220 ، 221 وهامش 1 و 2 صـ 221).
بما أن ما توفر، وقد كان التشريع رقم 180 لعام 1952 فيما يتعلق محو نسق الوقف على غير الخيرات، قد صدر وأفشى بالجريدة الحكومية في تاريخ 14/9/1952 لكن الدعوى الماثلة (للمطالبة بالاستحقاق في الوقف) لم ترفع وتقيد في المحكمة سوى خلال فترة عام 1997، أي حتى الآن مُضي ما يقرب من 45 عاماً، الأمر الذي يحق بصحبته لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم سماع الدعوى الماثلة لمضي مرحلة زيادة عن خمس 10 سنة على نشوء الحق فيها – على تكليف وجود ذلك الحق أصلاً – وعدم رفعها مع القدرة على ذاك وانعدام وجود عذر قانوني مقبول لعدم رفعها؛ وأعلاه يكون ذاك الدفع قد صادف عين الحقيقة جديراً بالقبول والقضاء به.

الاستجابة إلى إدعاءات المُدعي في مواجهة المختصون:
الثابت من توثيق المتمرس وصاحب الخبرة (التقرير الـ2) المُقام بوداع بملف الدعوى الماثلة أن المُدعي زعم أن المادة الأولى مُكرر من التشريع رقم 86 لعام 1964 منصوص بها على أن جميع أعيان الوقف التي اختتم فيها الوقف بالقانون 180 لعام 1952 لا يمكن تملكها بالتقادم أو فاز أي حق عيني أجدد فوق منها حيث لا تقادم في الوقف؟!!!
ويهمنا في ذلك المقام أن نوضح الـ 3 نقط الآتية:
1- أنه لا يبقى تشريع يُسمى التشريع رقم 86 لعام 1964 بما يختص الأعيان التي اختتمت فيها الأوقاف الأهلية.
2- أن الأعيان التي اختتمت فيها الأوقاف الأهلية لم تعد تتسم بصفة الوقف أصلاً لكن أصبحت أملاكاً عادية، إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “بما أن الوقف يُخرج الأعيان الموقوفة من ثروة الناس ويجعلها على حكم ملك الله ويخضع الاستحقاق في غلتها لأحكام ومحددات وقواعد إشهاد الواقف، فإن المُشرع بإصداره التشريع رقم 180 لعام 1952 بتعطيل منظومة الوقف على غير الخيرات يكون قد شطب إشهادات الأوقاف الأهلية وجعل أعيانها أملاكاً عادية حرة لم يُخضع ملكيتها لأحكام خاصة، وذلك تسري فوقها النُّظُم العامة في حق المال وأساليب كسبها”. (نقض مدني في الطعن رقم 774 لعام 52 قضائية – جلسة 4/4/1985 – مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – الجزء الأضخم – صـ 550 – القاعدة رقم 115).
3- أن الأعيان التي اختتمت فيها الأوقاف الأهلية يمكن انتصر ملكيتها بالتقادم البسيط (15 سنة) إذ أنه من المُعزم في قضاء النقض أنه: “بصدور القرار بقانون رقم 180 لعام 1952 ولقد ألغي نسق الوقف على غير الخيرات، وجعل أملاكها أملاكاً عادية حرة لا تخضع ملكيتها لأحكام خاصة فتسري فوق منها النُّظُم العامة في حق المال وأساليب اكتسابها، ويصح بالتالي أن ترد أعلاها الحيازة المُؤدية لربح الثروة بالتقادم إذا ظلت خمس 10 سنة واستوفت أركانها بشرط عدم توفر حصة للخيرات ذائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من التشريع المواطن المُعدلة بالقانون رقم 147 لعام 1957”. (نقض مدني في الطعن رقم 7584 لعام 64 قضائية – جلسة 28/2/1998).
بما أن ما توفر، وقد كانت قرينة الواقف المُستحقة الوحيدة للوقف والناظرة فوقه من في أعقاب قرينها الواقف الذي منحها المحددات والقواعد العشرة وجعلها المُستحقة للوقف والناظرة أعلاه من بعده، قد استعملت في أعقاب مصرع قرينها السلطة التي خولها لها (علماً بأن القاعدة العامة هي أن إشتراط الواقف كنص الشارع، وأنه لا مُفي أعقاب على إرادة الواقف) بأن جعلت الوقف كله – من بعدها – وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد وليس إنهاء إقليمي، ولما كانت النموذج في تحديد ما لو كان الوقف خيرياً أم أهلياً هي بطبيعة المنحى التي يُدفع أعلاها ريع الوقف، إذ أنه من المُأصدر قرارا قانوناً (ومن المُستقر أعلاه في قضاء محكمة النقض) أن: “الوقف يُعد خيرياً لو كان مصرفه ناحية من جهات البر التي لا تنقطع”. (نقض مدني في الطعن رقم 875 لعام 46 قضائية – جلسة 28/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الـ2 – صـ 1560).
وبما أن مصرف إيقاف التساقط موقوف على ناحية من جهات البر التي لا تنقطع فإنه يكون – والحال أيضا – وقفاً خيرياً وليس وقفاً أهلياً وهكذا لا يكون فيه أي استحقاق لأحد، وتكون دعوى المُدعي الماثلة بالاستحقاق في إيقاف التساقط قد أتت على غير سند من التشريع خليقة بالرفض.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تشهده عدالة المحكمة المُوقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- وبصفة مُستعجلة: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فيما يتعلق للطلب المُستعجل بفرض الدفاع على أعيان السقوط.
ثانياً- وفي مقال الدعوى:
4- بصفة أصلية: بعدم رضى الدعوى.
5- وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وفي كل الأوضاع: بإلزام المُدعي بالمصروفات ومُإجتمع جهود المُحاماة.
مع تخزين عموم حقوق الأوقاف الأخرى مهما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 20:16:34.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان