صيغة ونموذج مذكرة دفاع بتقادم دعوى انقاص الثمن مع طلب بفسخ عقد الاستبدال 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بتقادم دعوى انقاص الثمن مع طلب بفسخ عقد الاستبدال 2022

صيغة وعبرة مذكرة دفاع بتقادم دعوى انقاص القيمة مع مناشدة بفسخ تم عقده الصرف

محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية
الدائرة 9 مدني

مذكرة
بدفاع/ جمعية الأوقاف المصرية (المتهمة الأولى)

ضــــــد

السادة/ ورثة: محمد ***** (مدعون)

في الدعوى رقم 2187 لعام 2011 مدني إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين المتزامن مع */**/2011م للمرافعة.

أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها بمقتضى جرنال، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/6/2011، طلبوا في ختامها الحكم لهم: بتقليص صمن استبدال (بيع) مبنى التساقط رقم 4 “أ” بعطفة برجوان، الموالي قسم الجمالية، بالقاهرة عاصمة مصر، وهو مقال الاتفاق المكتوب المدون برقم 1723 لعام 2009 شهر عقاري في جنوب القاهرة عاصمة مصر، مع شهر لائحة حق الامتياز على المبنى المبيع لحين الإخلاص بباقي تكلفته، وأن يكون ذاك النقصان إلى القدر الملائم، مع فرض المشتبه به الـ2 بوصفه (وزير الإنصاف) بالتأشير بذاك الحكم على الاتفاق المكتوب المدون وفهرس حق الامتياز المرفقة به والمشهر أسفل رقم 1723 لعام 2009 شهر عقاري في جنوب القاهرة عاصمة مصر، مع ما يترتب على هذا من آثار، مع فرض المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة.
وتحدث المدعون شرحاً لدعواهم أن مورثهم المرحوم/ محمد عبد المجيد عثمان كان يستحكر (يستأجر حق حكر) المبنى رقم 4 “أ” بعطفة برجوان، قسم الجمالية، بالقاهرة عاصمة مصر، والتابع لجهة تعطيل/ خوان الخاسكية وشريكه.
وإذ توفر ورثة المستحكر بطلب إلى اللجنة القضائية للأحكار (المُشكلة بالقانون رقم 43 لعام 1982 بما يختص تشطيب الأحكار على الأعيان الموقوفة)، لمقايضة حق الحكر (شراء الأرض إذ إنهم ملاك المباني)، ولقد نظرت اللجنة القضائية للأحكار مادة الحكر المشار إليه وأصدرت حكمها فيها بجلسة 27/7/2008 بتقرير أن المنتفعين الظاهرين هم المدعون في الدعوى الماثلة، مثلما نهضت بتثمين تكلفة متر الأرض بمبلغ 3000جم (ثلاثة آلاف جنيه) وبتقدير سعر متر التشييد بمبلغ 200جم (مائتي جنيه)، على خلفية أن مجمل مكان المبنى المحكر تصل 341م2 (300 وواحد وأربعون متراً مربعاً).
وحيث قبل المدعون بحكم اللجنة القضائية للأحكار ووافقوا على استبدال (شراء) أرض مبنى السقوط (إذ إن المباني مملوكة لهم بمقتضى ملكيتهم لحق الانتفاع بمقتضى حق الحكر)، وقاموا بتطبيق هذا حكم اللجنة القضائية للأحكار وهذا بتسجيل وشهر إتفاق مكتوب الصرف (البيع)، وعند قيامهم بتنجيم أعلن مساحي للعقار المبتغى شهر تم عقده استبداله ثبت أن هنالك فرقاً في المكان لأجل صالح منظمة الأوقاف المصرية حيث اتضح أن مجمل مكان أرض المبنى المحكر تصل 366.38م2 (300 وستة وستون متراً مربعاً وثمانية وثلاثون سنتيمتر – أي بإعزاز قدرها أكثر من 25م2). وبالتالي تم يكون القيمة الإجمالي لأرض حكر مبنى التساقط يصل = 366.38م2 x 3000جم = 1099140جم (1,000,000 وتسعة وتسعون 1000 ومائة وأربعون جنيهاً)، وإذ إنه بما يتوافق مع القانُون رقم 43 لعام 1982 بخصوص إتمام الأحكار على الأعيان الموقوفة فإن المستحكرين (المدعين) يختصون بربع سعر الأرض (والبالغ قدره 274785جم)، فيما تستحق ممنهجة الأوقاف المصرية بقية ثلاثة الأرباع ثمن الأرض (والبالغ قدره 824355جم)، وحيث نهض المدعون بسداد مقدم السعر ونسبته عشرين% من مجمل المبلغ المستحق لهيئة الأوقاف المصرية وقدره 164871جم وتعهدوا بأن يسددوا بقية السعر على خمسة دفعات مجدولة سنوية متساوية (مع الريع بواقع 7% من ثمن التكلفة)، وعلى أن يستأهل القسط الأضخم في 26/7/2009، وإنشاء على هذا تم إلحاق إتفاق مكتوب الصرف (البيع) وشهره في الشهر العقاري أسفل رقم 1723 لعام 2009 شهر عقاري في جنوب العاصمة المصرية القاهرة مع شهر لائحة حق الامتياز على المبنى المبيع لحين الإخلاص بكامل بقية التكلفة.
وبعد زيادة عن ثلاث أعوام على صدور مرسوم اللجنة القضائية بتثمين قيمة المتر الشخص من الأرض بمبلغ 3000جم (والصادر بتاريخ 27/7/2008)، وبعد أكثر من سنتين من تطبيق المدعون لهذا الأمر التنظيمي بتسجيلهم لعقد الصرف في الشهر العقاري (في سنة 2009)، شعر المدعين فجأة إن إمتنان قيمة الأرض بمعرفة اللجنة القضائية للأحكار أكثر من اللازم فأقاموا الدعوى الماثلة لِكَي القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر بتقليل التكلفة؟!!!

ثانياً- الحراسة
1 – جمعية الأوقاف المصرية تجحد عموم الصور الضوئية الواجهة من المدعين:
رِجل المدعين صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم الجانب الأمامي في الدعوى الماثلة، وإدارة الأوقاف المصرية (المطعون إزاءها الأولى) تتمسك بجحد مختلَف الصور الضوئية المُقدمة من المدعين في الدعوى الماثلة.
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط في قضاء محكمة النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بحجم ما تهدى إلى المنشأ لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو أنه المنشأ غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الغريم وهكذا لا تثريب على محكمة الأمر بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا أعلاها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذلك الأمر ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وهدياً بما تتيح، وبما أن المدعون في الدعوى الماثلة قد أتت مُستندات دعواهم الماثلة شاغرة من أصولها وقد كانت ممنهجة الأوقاف المصرية (المطعون حيالها الأولى) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منه، الشأن الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. الأمر الذي يتعين بصحبته الالتفات بالكلية عن هذه المُستندات المجحود صورها الضوئية.

2 – سلطة عدالة محكمة الشأن في تكييف الدعوى:
بما أن من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:
“قاضي الدعوى مُلزم في جميع حال بمنح الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الشرعي السليم أعلاها دون تقيد بتكييف الأعداء لها في حواجز تبرير الدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 29 لعام 63 قضائية – جلسة 25/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1387).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“من المُعزم – في قضاء تلك المحكمة – أن لمحكمة الشأن تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تُإنخفض أعلاها وصفها السليم في التشريع غير مُقيدة في هذا سوى بالوقائع وبالطلبات المطروحة فوق منها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2754 لعام ستين قضائية – جلسة ثلاثين/عشرة/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 1297 – عبارة 2).
وهدياً بما تتيح، فإنه على عدالة المحكمة الموقرة أن تُعطي الدعوى الماثلة وصفها الحق وإسباغ التكييف التشريعي السليم فوق منها دون أن تتقيد في ذاك بتكييف المُدعين لها، غير مُسترشدة في هذا سوى بوقائع الدعوى وبالطلبات المطروحة فيها..
بما أن ذاك، وقد كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعين إنما يطعنون على ما وقفت على قدميها به اللجنة القضائية للأحكار بجلسة 27/7/2008 من شُكر قيمة المتر الشخص من أرض التساقط بمبلغ 3000جم ويطلبون إزاحة هذا التقييم والقضاء من جديدً بتقليل هذا التقييم إلى القدر الذي يشاهدونه مناسباً، فإن الدعوى الماثلة إنما تكون في حقيقتها “طعناً على أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار الصادر بجلسة 27/7/2008”.

3 – منظمة الأوقاف المصرية تدفع بتساقط حق المدعين في الطعن على مرسوم اللجنة القضائية للأحكار:
إذ تنص المادة 213/1 من تشريع المرافعات إلى أن:
“يبدأ توقيت الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره، ما لم ينص الدستور على غير ذاك”.
مثلما تنص المادة مادة 215 من تشريع المرافعات على أساس أنه:
“يترتب على عدم اهتمام مواقيت الطعن فى القرارات وقوع الحق فى الطعن. وتقضى المحكمة بالتساقط من تلقاء ذاتها”.
مثلما تنص المادة السادسة من الدستور رقم 43 لعام 1982 في شأن تشطيب الأحكار على الأعيان الموقوفة، على أساس أنه:
“لذوي الأمر ولرئيس مجلس هيئة جمعية الأوقاف المصرية الطعن على مراسيم اللجنة القضائية للأحكار المنصوص أعلاها في المادة الفائتة في مواجهة المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المبنى أثناء 30 يوماً من تاريخ صدورها. ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية مطلقاً غير إجتمع للطعن بأي وجه من ذروته الطعن”.
ذلك، ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن:
“بحث ما لو كان الاستئناف قد أقيم في التوقيت المقرر قانوناً لرفعه أو في أعقاب ذاك، هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم تكن مثار تشاجر بين الأعداء بكونها من الإطار العام، فإذا ما وضح لمحكمة الاستئناف رفعه عقب التوقيت حكمت بتساقط الحق فيه استناداً للمادة 215 من دستور المرافعات، بما أن هذا وقد كان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضورياً في 18/1/1986 فإن موعد استئنافه يبدأ جريانه من تاريخ صدوره وينتهي في الخميس 27/2/1986 وحيث خلت الأوراق من دليل يقيني إلى أن ذلك اليوم صادف أجازة حكومية تبطل فيها المجهود بالمحاكم أو أنه تحقق فيها وجّه غير مألوف يستحيل توقعه الأمر الذي يعتبر في هذا قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، حتى ينبسط توقيت الاستئناف تبعاً لهذا مثلما يقول الطاعن، وقد كان الطاعن لم يرفع استئنافه سوى في 1/3/1986 بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة متخطياً التوقيت الذي قرره الدستور فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر ووجّه بتساقط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد أقر صحيح الدستور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 888 لعام 57 قضائية – جلسة 21/2/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 662).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، وبما أن الثابت بالأوراق وبإقرار المدعون أنفسهم أن أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار قد صدر بتاريخ 27/7/2008 ، وأن مرحلة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فوق منه تنتهي في 26/8/2008، سوى إن المدعين لم يقيدوا طعنهم الماثل سوى في تاريخ 4/6/2011 أي في أعقاب فوات التوقيت التشريعي بأكثر من ثلاث سنين كاملة كاملة، وهكذا يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم موافقة الطعن الماثل شكلاً، وبسقوط حق الطاعنين في رفعه، لرفعه عقب الموعد، وذلك الدفع مرتبط بالنظام العام وتمضي به عدالة محكمة الموقرة من تلقاء ذاتها ما ظلت أوراق الدعوى تدل فوق منه.

4 – جمعية الأوقاف المصرية تدفع بعدم جواز الطعن على أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار لكون المدعين قد قبلوا به وقاموا بتنفيذه:
إذ تنص المادة 211 من دستور المرافعات على أساس أنه:
“لا يمكن الطعن فى القرارات سوى من المحكوم فوقه ولا يمكن ممن قبل الحكم أو ممن كلف له بجميع طلباته ما لم ينص الدستور على غير هذا”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“القاعدة العامة فى الطعن فى القرارات طبقاً لنص المادة 211 من دستور المرافعات مؤداها عدم جواز الطعن فى الحكم ممن قبله صريحاً كان ذاك الرضى أو ضمنياً سابقاً على الحكم أو في وقت لاحقً له”.
(نقض مدني في الطعن رقم 31 لعام 53 قضائية – جلسة عشرة/4/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 959).
بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق – وبإقرار المدعون أنفسهم في مجلة دعواهم الماثلة – أن اللجنة القضائية للأحكار قد نشرت قراراها بصدد أرض السقوط بجلسة 27/7/2008، وأن المدعين لم يقوموا بالطعن فوقه، إلا أن قبلوا الحكم (صراحة وضمناً) ولذا بأن قاموا بتنفيذه، بتسجيل وشهر إتفاق مكتوب استبدال (بيع) أرض التساقط استناداً للسعر الذي قامت بتحديده اللجنة القضائية للأحكار، وبذلك فلا يجوز لهم قانوناً وقد قبلوا هذا الأمر التنظيمي أن يقوموا بالطعن أعلاه بالدعوى الماثلة.

5 – ممنهجة الأوقاف المصرية تتمسك بحجية المرسوم الصادر من اللجنة القضائية للأحكار ونهائيته لعدم الطعن فوق منه أثناء المواقيت التشريعية:
إذ تنص المادة 101 من تشريع الإثبات حتّى:
“القرارات التي حازت قوة الشأن المقضي تكون دافع بينما فصلت فيه من الحقوق، ولا يمكن رضى دليل ينقض تلك الحجية، غير أن لا تكون لهذه القرارات تلك الحجية سوى في كفاح وقف على قدميه بين الأعداء أنفسهم دون أن تتحول صفاتهم وتخص بذات الحق محلاً وسبباً”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“التجريم من إرجاع الصراع في الموضوع المقضي فيها شرطه أن تكون الشأن في الدعويين واحدة ويشترط لتوافر تلك الوحدة أن تكون الشأن المقضي فيها بشكل قاطعً موضوع لازمة لا تتبدل وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى وأقامت حقيقتها بينهما بالحكم الأكبر استقراراً جامعاً عائقاً وتكون هي بذاتها الأساس بينما يدعيه في أعقاب في الدعوى الثانية أي من الطرفين قِـبل الآخر من حقوق متفرعة عنها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 392 لعام 26 قضائية – جلسة 25/1/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 127.
وفي الطعن رقم 1402 لعام 48 قضائية – جلسة 21/11/1982.
وفي الطعن رقم 948 لعام 49 قضائية – جلسة 16/3/1983).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“متى حاز الحكم قوة المسألة المقضي فإنه يحظر الأعداء فى الدعوى التي صدر فيها من الرجوع إلى الجدال فى الشأن التي فصل فيها بأي دعوى تاليه يثار فيها ذلك الصراع ولو بأدلة تشريعية أو واقعية لم يتقدم على إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 167 لعام 54 قضائية – جلسة عشرين/12/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 1122 – بند 3).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت – بإقرار المدعين في مجلة دعواهم الماثلة – أن مرسوم اللجنة القضائية للأحكار بما يختص حكر أرض التساقط قد صدر بجلسة 27/7/2008 وحدد قيمة المتر من هذه الأرض بمبلغ 3000جم، وبما أن المدعون لم يطعنوا على أمر تنظيمي اللجنة القضائية الذي هو بكون حكم قضائي، وفوتوا مواقيت الطعن التشريعية على أنفسهم (إلا أن قبلوا هذا الحكم وتم تسجيلهم إتفاق مكتوب الصرف استناداً للسعر الذي قامت بتحديده اللجنة القضائية)، وهكذا ولقد أمسى مرسوم اللجنة القضائية للأحكار – الذي هو بكون حكم قضائي – مطلقاً وباتاً وحائزاً لحجية وقوة المسألة المقضي به ولا يمكن الرجوع إلى المجادلة في الشأن الأولية والأساسية التي فصل فيها هذا الأمر التنظيمي (والتي هي تحديد تكلفة المتر من أرض السقوط)، ولا يمكن قانوناً الرجوع إلى هذه المجادلة ولو بأدلة واقعية أو تشريعية حديثة لم يتقدم على إثارتها في مواجهة اللجنة القضائية للأحكار على صوب ما سلف إشعاره.

6 – واحتياطياً- تدفع منظمة الأوقاف المصرية بتساقط حق المدعين في المطالبة بخفض القيمة:
إذ تنص المادة 434 من الدستور المواطن على أساس أنه:
“إذا وجد في المبيع عجز أو مبالغة، فإن حق المشتري في إلتماس تقليل التكلفة أو في دعوة فسخ الاتفاق المكتوب، وحق صاحب المتجر في تكملة السعر، يسقط كل منهما بالتقادم، إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً بالفعلً”.
وقد أتى في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المواطن في ذلك الصدد أنه:
“يتبين الأمر الذي تمنح في المادة الفائتة أن ثمة حالات يطلب فيها المشتري تقليل السعر إذا قلة تواجد المبيع نقصاً غير ضخم، أو الفسخ إذا ندرة المبيع أو ارتفع بمقدار عارم، وهنالك حالات يطلب فيها التاجر تكملة التكلفة إذا ازداد المبيع صعود غير عارمة أو تزايد كبيرة لم صبر المشتري على إلتماس الفسخ. ففي تلك الحالات سوياً تسقط الدعوى في الفسخ أو تقليص القيمة أو في صعوده بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً حقيقياً. ولذا الحكم أصلح عيباً في التقنين الحاضر (التقنين المواطن البالي)، حيث جعل التقادم يسري لا من وقت الاتفاق المكتوب لكن من وقت التسليم الحقيقي للمبيع، فلا يكفي التسليم الصوري، وظاهر أن التسليم الحقيقي وحده هو ما يهيئ للمشتري وللبائع أعلن حقيقة قلة التواجد والزيادة في المبيع”.
(مجموعة الإجراءات التحضيرية – جـ 4 – صـ 65).
وقد راعى المشرع في تلك الإدعاءات الثلاث ضرورة استقرار التداول، فيجعلها عامتها تتقادم بمدة قصيرة هي سنة واحدة (المادة 434 مدني)، حتى لا يوجد صاحب التجارة مهدداً فترة طويلة بعودة المشتري فوقه بتقليص السعر أو بفسخ البيع، وحتى لا يوجد المشتري مهدداً مرحلة طويلة بعودة صاحب التجارة أعلاه بتكملة السعر.
ويبدأ جريان التقادم من وقت تسليم المبيع تسليماً بشكل فعليً، ففي ذلك الدهر يمكنه المشتري أن يتبين ما لو كان المبيع فيه قلة تواجد يحتم تقليل السعر أو فسخ البيع، أو ارتفاع توجب فوقه تكملة القيمة فيبادر إلى إلتماس الفسخ حتى يتوقى صرف تلك التكملة. وبالتالي اشترط الدستور بأن يكون التسليم تسليماً بشكل فعليً، حيث التسليم الفعلي وحده دون التسليم الحكمي هو ما يهيئ عوامل العلم بما تمنح. وانفسح الميدان للبائع ذاته إلى وقت تسليمه المبيع للمشتري تسليماً بالفعلً، فلا يسري تقادم دعواه بتكملة السعر سوى من ذلك الزمن، لأنه يتبين عادة في ذلك الزمان ما لو أنه بالبيع ارتفاع تجعل لديه الأحقية في مناشدة تكملة السعر. وغني عن الخطاب أن فترة السنة لا تعطل جراء عدم توافر الأهلية ولو لم يكن للدائن نائب يمثله قانوناً (استناداً لنص المادة 382/2 مدني). ولا يمكن الاتفاق على ازدياد فترة السنة أو على إنقاصها، لأن المادة 388 مدني قد حكمت بأنه لا يمكن الاتفاق إلى أن ينهي التقادم في مرحلة تتفاوت عن الفترة التي عينها الدستور، إلا أن يجوز أن يسقط حق المشتري في العودة على صاحب المتجر جراء عجز الحجم قبل انقضاء السنة، في ظرف ما إذا وحط يده على المبيع وهو عالم بالعجز الأمر الذي يدرك منه أنه نزولاً ضمنياً عن حقه. ويجوز إبانة الدفع بتداعي الدعوى بالتقادم لانقضاء سنة في أية وضعية كانت أعلاها الدعوى ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في بيّن التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ4 – طبعة 2006 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة ثلاثمائة – صـ 476).
ذاك، ومن المُعزم في قضاء محكمة النقض أن:
“موضوع المادتين 433 ، 434 من التشريع المواطن يدل حتّى مسئولية صاحب التجارة عن العجز فى المبيع تكون وقتما يتبين أن القدر الحقيقي الذى يتضمن أعلاه البيع ينقص عن القدر المتفق أعلاه فى الاتفاق المكتوب، وأن تقادم حق المشترى فى تقليص السعر أو فسخ الاتفاق المكتوب جراء العجز فى المبيع بمرور سنة من تسلمه تسلماً بشكل فعليً إنما يكون عندما يتعلق الامر ما لو كان حجم المبيع قد عين فى الاتفاق المكتوب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 863 لعام 53 قضائية – جلسة 22/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 564 – بند 4).
وهدياً بما تمنح، وبما أن المدعون (المشترون) هم مستحكري مبنى التساقط ومالكي حق المكسب فيه قبل استبداله (شرائه تماماً أرضاً وبناءاً)، أي إنهم يحوزون ويضعون أيدهم على المبنى المبيع حتى قبل شرائه ومن عقب إلحاق الاتفاق المكتوب، وهكذا فإن تمام استلامهم لكامل الأرض المبيعة ووضع يدهم أعلاها، على أدنى حمد من تاريخ إلحاق الاتفاق المكتوب في سنة 2009، سوى إنهم لم يرفعوا دعواهم بتقليل السعر سوى في منتصف عام 2011 أي في أعقاب عامين من تاريخ إلحاق تم عقده البيع وهو تاريخ استلامهم قانوناً للأرض بصفتهم مالكين لها، فإن دعوى تقليص السعر تكون قد سقطت بمضي سنة من تاريخ الاستلام الفعلي طبقاً لنص المادة 434 مدني سالفة الذكر، وهو الذي تتمسك به منظمة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

7 – وعلى طريق الاحتياط الكلي- تطلب جمعية الأوقاف المصرية رفض الدعوى الماثلة:
ومصلحة الأوقاف المصرية تطلب من عدالة المحكمة الموقرة الحكم لها برفض الدعوى الماثلة وفقاً لمبدأ “الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين”.
إذ تنص المادة 147/1 من التشريع المواطن حتّى:
الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تطويره سوى باتفاق الطرفين”.
وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون في ذاك الصدد ما يجيء:
“الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين، إلا أنه شريعة اتفاقية، فهو يجب عاقديه بما يرد الاتفاق فوق منه متى وحط صحيحاً، والمصدر إنه لا يمكن لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تطويره، إلا أن ولا يمكن ذاك للقاضي، لأنه لا يضطلع بـ تشكيل العقود على عاقديها وإنما يقتصر عمله على توضيح مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء العاقدين، فلا يجوز إذن نقض الاتفاق المكتوب أو تطويره سوى بتراضي عاقديه ويكون ذاك التراضي بكون تم عقده حديث – أو لسبب من العوامل المقررة في الدستور مثلما هو الأمر في عوامل العودة في الهبة”.
(مجموعة الأفعال التحضيرية 2 – صـ 279 : 280).
ولما كانت قاعدة “الاتفاق المكتوب شريعة المُتعاقدين” المنصوص فوق منها في البند الأولى تحسم مبدأ سلطان الإرادة الذي لا يزال تملأ الفكر التشريعي، ولازم القاعدة أنه يمتنع على واحد من العاقدين نقض الاتفاق المكتوب أو إنهاؤه أو تحديثه على غير مُقتضى محددات وقواعد الاتفاق المكتوب ما لم يُتَفَق على هذا مع أطراف الاتفاق المكتوب الآخرين، مثلما يمتنع ذاك على القاضي.
(لطفاً، المرجع: “التقنين المواطن بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للأستاذ الطبيب/ محمد كمال عبد العزيز – الجزء الأضخم: “في الالتزامات” – طبعة 1980 القاهرة عاصمة مصر – صـ 412 : 413).
فبعد أن يُأوضح القاضي الاتفاق المكتوب ويُحدد نطاقه، لا يوجد له بل يُلزِم المُتعاقدين بتطبيق جميع ما أشتمل فوق منه، طالما الاتفاق المكتوب قد نشأ صحيحاً مُلزماً. وهو لا يكون صحيحاً مُلزماً سوى في الدائرة التي يُجيزها التشريع، أي في ظل لا يصطدم فيه مع النسق العام ولا مع الآداب.
ويُطبق القاضي الاتفاق المكتوب مثلما لو أنه يُطبق قانوناً، لأن الاتفاق المكتوب يقوم مقام الدستور في ترتيب الصلة التعاقدية بينما بين المُتعاقدين. إلا أن هو ينسخ التشريع في حين يغادر منه عن دائرة الإطار العام والآداب، إذ أن القرارات التشريعية التي تطلع عن تلك الدائرة ليست سوى أحكاماً إضافية أو تفسيرية لإرادة المُتعاقدين، فإذا تولى المُتعاقدان بإرادتهما ترتيب الصلة في حين بينهما في الاتفاق المكتوب، كان الاتفاق المكتوب هو التشريع الذي يسري عليهما، وتوارى البديل في مواجهة العريق. وذلك هو المعنى الذي قصدت إليه العبارة الأولى من المادة 147 حين أفادت: “الاتفاق المكتوب شريعة المُتعاقدين”.
والنتيجة المُباشرة للمبدأ القاضي بأن الاتفاق المكتوب شريعة المُتعاقدين، هي أن الاتفاق المكتوب لا يمكن نقضه ولا تحديثه سوى باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يُقررها التشريع.
مثلما لا يمكن نقض الاتفاق المكتوب ولا تحديثه من ناحية القاضي، فلا يجوز له أن ينقض عقداً صحيحاً أو يُعدله بدعوى أن النقض أو التطوير تقتضيه العدالة، فالعدالة تُكمل إرادة المُتعاقدين غير أن لا تنسخها، ولا يمكن نقض الاتفاق المكتوب ولا تحديثه من ناحية أي من المُتعاقدين، فإن الاتفاق المكتوب وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في فسر الدستور المواطن” – للأستاذ الطبيب/ عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الأكبر: “منابع الالتزامات” – المُجلد الأكبر: “الاتفاق المكتوب” – الطبعة الثالثة 1981 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 409 : 412 – ص 842 : 847 وهوامشها).
ومن المُعزم في قضاء النقض أن:
“المنبع التشريعي العام حسبما نصت فوقه البند الأولى من المادة 147 من الدستور المواطن من أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تحديثه سوى باتفاق الطرفين، مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أنه لا يمكن لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تحديثه مثلما يمتنع هذا ايضاًًً على القاضي”.
(نقض مدني جلسة 5/11/1986).
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أيضاً أنه:
“ليس في أحكام الدستور المواطن ما يسوغ للقاضي نقض الالتزامات التي رتبها الاتفاق المكتوب، إلا أن إن ذلك مُنافي للمنبع العام القائل بأن الاتفاق المكتوب شريعة المُتعاقدين”.
(نقض مدني جلسة 25/5/1994).
ومن المُعزم في قضاء النقض ايضاً أن:
“الاتفاق المكتوب وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة”.
(نقض مدني في 24 كانون الثاني سنة 1957 مجموعة أحكام النقض 8 رقم 11 صـ 98).
ومن المُعزم في قضاء النقض ايضاً أن:
“الاتفاق المكتوب شريعة المُتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تحديثه سوى باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يُقررها الدستور، الأمر الذي مؤداه التزام المُستأجر بتبجيل المحددات والقواعد الواردة في تم عقده الإيجار”.
(نقض مدني في الطعن رقم 939 لعام 45 قضائية – جلسة 7/5/1979).
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:
“الاتفاق المكتوب تشريع المتعاقدين، والخطأ في تنفيذ نصوصه غير صحيح في تأدية التشريع العام يخضع لرقابة محكمة النقض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 55 لعام 7 قضائية – جلسة 16/12/1937 مجموعة عمر – 2ع – صـ 223).
وهدياً بما توفر، وبالبناء أعلاه، وبما أن المدعون هم من تقدموا بطلب شراء (استبدال) أرض التساقط إلى اللجنة القضائية للأحكار التي قدرت تكلفة المتر من هذه الأرض وارتضى بها المدعون ولم يطعنوا بثمة مطعن على ذاك الأمر التنظيمي لا في المواقيت الشرعية ولا بأي توقيت أحدث، وإنما طلبوا من جمعية الأوقاف الإخلاص بالتزامها بتسجيل إتفاق مكتوب الصرف (البيع) وهو الذي تم لهم بشكل فعلي، سوى إنهم نكصوا على أعقابهم في أعقاب هذا فلم يؤدوا أي قسط من الدفعات الجدولة في مواعيدها حتى قبل قيام الثورة في 25 كانون الثاني من عام 2011، فالقسط الأضخم استحق على المدعين في تاريخ 26/7/2009 ولم يف به المدعون والقسط الـ2 يستأهل في 26/7/2010 ولم يف به المدعون ايضا والقسط الـ3 استحق في 26/7/2011 ولم يف به المدعون لكن لجوءا إلى معيشة الدعوى الماثلة طالبين تقليص السعر بزعم الأوضاع الطارئة؟!! ناسين أو متناسين أنهم ملزمين بما تم الاتفاق فوقه في إتفاق مكتوب الصرف الذي تم تشييد على طلبهم وبالسعر الذي قامت بتحديده اللجنة القضائية للأحكار التي لم يطعنوا فوقه بثمة مطعن بأي توقيت لكن سعوا إلى إلحاق إتفاق مكتوب الصرف ثم تقاعسوا من حتى الآن عن الإخلاص بأي قسط من دفعات مجدولة السعر حتى هذه التي استحقت قبل فاعليات ثورة كانون الثاني، ولم يقوموا بتطبيق الاتفاق المكتوب استناداً لما نصت فوقه المادة 148/1 من التشريع المواطن من أنه: “يقتضي تأدية الاتفاق المكتوب طبقاً لما أشتمل أعلاه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه بهاء النية”. وأعلاه، تكون الدعوى الماثلة قد أتت على ضد حقيقية الواقع وعلى غير سند صحيح من الدستور خليقة بالرفض، وهو الذي تتمسك به منظمة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

8 – الاستجابة إلى إدعاءات المدعين بما يختص تحقق الأحوال الطارئة:
زعم المدعون – على ضد حقيقة الواقع وصحيح الدستور – إن فاعليات ثورة كانون الثاني من العام القائم تعد ظرفاً طارئاً يجعل تأدية التزامهم بسداد الدفعات الجدولة المستحقة عليهم مرهقاً ومن طالبوا بخفض قيمة الأرض المبيعة لهم في سنة 2009. وذلك الزعم بديهي البطلان وإيراد فوقه بأنه: من المستقر فوق منه أنه يشترط لأداء نظرية المصائب الطارئة في الدستور المواطن محددات وقواعد أربعة هي:
1- أن يكون الاتفاق المكتوب الذي تثار النظرية بخصوصه متراخياً: هذا أن طروء نكبات استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد – وذلك هو الأساس الذي تقوم فوقه النظرية – يجب أن تكون ثمة مرحلة من الوقت تفصل ما بين صدور الاتفاق المكتوب وتطبيقه. أي أن يكون عقداً من العقود ذات الإتخاذ المطرد أو ذات الإتخاذ بطولة منافسات الدوري
2- أن تجد حتى الآن صدور الاتفاق المكتوب مصائب استثنائية عامة: إذ يشترط في الحادث الطارئ أن يكون حادثاً استثنائياً عاماً غير محتمل توقعه ويخرج عن المألوف ونادر السقوط، ويكون الحدث الطارئ عاماً إذا انصرف أثره إلى عديد من الناس والمقياس في توافر ما اشترطه التشريع في نعت وصور الحادث المنوه عنه من أنها هذه التي لم يكن في الوسع توقعها هو أن لا يكون في مقدور الواحد البسيط أن يتكهن حصولها لو وجد في أوضاع هذا المدين وقت التعاقد، وتقييم ذلك المسألة هو الأمر الذي يدخل في سلطة قاضي الأمر متى إستقر قضائه على عوامل سائغة تكفي لحمله.
3- أن تكون تلك المصائب الاستثنائية ليس في الوسع توقعها: فإذا كانت منتظر وقوعها أو كان يمكن توقعها فلا طريق لتأدية نظرية الكوارث الطارئة.
4- أن تجعل تلك المصائب تطبيق الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً: وهنا نشاهد التفاوت بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة عاصمة مصر، فهما إذا كانا يشتركان في أن كلا منهما غير ممكن توقعه ولا يستطاع دفعه، سوى إنهما يختلفان في أن الشدة العاصمة المصرية القاهرة تجعل تطبيق الالتزام مستحيلاً أما الحادث الطارئ فيجعل الأخذ مرهقاً ليس إلا.
وحيث لم يقم المدعون بإثبات توافر جميع محددات وقواعد تأدية نظرية الكوارث الطارئة، وهم المخولون في الأساسً بإثبات دعواهم، فلم يبينوا ولا يثبتوا بدليل مقبول قانوناً كيف إن قيام ثورة 25 كانون الثاني جعل تنفيذهم لالتزامهم بسداد قسط عام 2011 يهددهم بضياع فادحة لا قِإلا أن لهم بها، إذ أتت أسانيدهم في ذلك الأمر بحت أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل فوق منها.
* ذلك من جهة، ومن جهة ثانية، فإنه من المخطط قانوناً أنه:
في حالتي تقليص الالتزام المرهق وتزايد الالتزام المقابل أن القاضي لا يرد الالتزام إلى الحد المعقول سوى فيما يتعلق إلى الجاري ليس إلا، ولا شأن له بالمستقبل لأنه غير واضح، خسر يتلاشى أثر الحادث الطارئ فيرجع الاتفاق المكتوب إلى ما كان فوقه قبل التطوير، وترجع قوته الملزمة كاملة مثلما كان في المنشأ، وايضا لا شأن للقاضي بالماضي قبل طروء الحادث الاستثنائي، إذ يشترط لتنفيذ نظرية الكوارث الطارئة أن لا يكون إسترخاء تطبيق الالتزام إلى ما حتى الآن سقوط الحادث الطارئ راجعاً إلى غير صحيح المدين حيث لا يمكن له أن يستفيد في تلك الظرف من تقصيره.
(واسطة السنهوري – الجزء الأكبر – فقرة 421 – صـ 539).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أنه:
“في ظرف إعمال العبارة الثانية من المادة 147 من التشريع المواطن على عقود البيع التي يكون فيها التكلفة مقسطاً ينبغي على القاضي ألا يبلغ بالجزاء المنصوص أعلاه في تلك العبارة سوى فيما يتعلق للقسط أو الدفعات الجدولة التي يثبت له أن تأدية المشتري لها قد صار جراء سقوط الحادث الطارئ غير المتوقع مرهقاً له بحيث يهدده بضياع فادحة، أما بقية الدفعات الجدولة المستقبلة فإن القاضي لا يبلغ في حالها ذلك العقوبة إذا وضح أن هنالك احتمالاً لزوال أثر ذاك الطارئ لدى استحقاقها ويكون شأن الدفعات الجدولة في ذاك شأن الأداءات في عقود المرحلة من إذ التأثر بالظروف الطارئة، مثلما إنه لا يمكن إعمال حكم الأحوال الطارئة على الدفعات الجدولة التي تكون قد حلت قبل سقوط الحادث الطارئ وقصر المدين في الإخلاص بها حتى سقوط الحادث، هذا أنه يشترط لتنفيذ النظرية أن لا يكون راحة وسكون تطبيق الالتزام إلى ما عقب سقوط الموقف الطارئ راجعاً إلى غير دقيق المدين”.
(نقض مدني جلسة 16/3/1964 مجموعة أحكام النقض – السنة 15 – صـ 409.
ونقص مدني في الطعن رقم 263 لعام 26 قضائية – جلسة 13/1/1963 مجموعة أحكام النقض – السنة 14 – صـ 37.
ونقض مدني جلسة عشرين/12/1962 مجموعة أحكام النقض – السنة 13 – صــ 1179).
مثلما جرى قضاء محكمة النقض إلى أن:
“يشترط لتأدية نظرية الكوارث الطارئة أن لا يكون راحة وسكون تأدية الالتزام إلى ما حتى الآن سقوط الحادث الطارئ راجعاً إلى غير صحيح المدين حيث لا يمكن له أن يستفيد في تلك الظرف من تقصيره”.
(نقض مدني في الطعن رقم 117 لعام 31 قضائية – جلسة 15/2/1966 مجموعة أحكام النقض – السنة 17 – صـ 287.
ونقض مدني في الطعن رقم 580 لعام 43 قضائية – جلسة 1/3/1977).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وقد كان من الثابت – بإقرار المدعون في جريدة دعواهم الماثلة – أن القسط الأضخم من دفعات مجدولة سعر الأرض المبيعة له (تشييد على طلبهم، وبالسعر الذي تمكنه اللجنة القضائية للأحكار الذي لم يطعن فوقه المدعون) قد استحق على المدعين في تاريخ 26/7/2009 ولم يف به المدعون..
وأيضا ولقد استحق عليهم القسط الـ2 في تاريخ 26/7/2010 ولم يف به المدعون أيضا..
ثم استحق عليهم القسط الـ3 في تاريخ 26/7/2011 ولم يف به المدعون لكن لجوءا إلى مورد رزق الدعوى الماثلة طالبين تقليل القيمة بمبرر الأوضاع الطارئة؟!!
وبذلك خسر استقر يقيناً أن راحة وسكون المدعون في تطبيق التزامهم إلى ما في أعقاب سقوط الحادث الطارئ – على تكليف توافر محددات وقواعد الكوارث الطارئة أصلاً – فإن ذاك الإسترخاء يكون راجعاً إلى غير صحيح المدين (المدعين) وبذلك لا يمكن لهم أن يستفيدوا في تلك الوضعية من تقصيرهم إضراراً بالدائن من دون وجه حق، على ما سلف إشعاره آنفاً.
* ومن جهة ثالثة، فإنه فضلاً عما توفر، فإن المادة 134 من التشريع المواطن منصوص بها على أنه:
“لو أنه بقالة الالتزام نقوداً، التزم المدين بمقدار عددها المشار إليه في الاتفاق المكتوب دون أن يكون لازدياد سعر النقود أو لانخفاضها وقت الإخلاص أي أثر”.
وبالتالي، فإنه لا يحق للمدعين أسفل أي موقف من الأحوال التنصل من التزاماتهم المنصوص أعلاها في تم عقده الصرف والذي تم إلحاق الاتفاق المكتوب وشهره على أساسها، وأعلاه تكون دعواهم الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح التشريع خليقة بالرفض.
* ومن جهة رابعة، فإنه من المخطط أنه:
لا التشريع ولا القاضي يجبران الدائن على رضى تقليل الالتزام، لكن يخيراه بين أن يقبل تطبيق الالتزام حتى الآن إنقاصه أو أن يفسخ الاتفاق المكتوب، فإذا اختار الفسخ كان ذاك أصلح للمدين حيث يصعد عن عاتقه كل أثر للحادث الطارئ.
(واسطة السنهوري – الجزء الأكبر – عبارة 421 – صـ 538).
بما أن ذاك، فإنه يحق لهيئة الأوقاف المصرية المطالبة بفسخ تم عقده استبدال أرض التساقط، لعدم إخلاص المشترين بتكلفة القيمة المتفق فوق منه في تم عقده الصرف والذي تم شهر الاتفاق المكتوب على أساسه والذي تمكنه اللجنة القضائية للأحكار من دون أي مطعن فوقه من المدعين.
* وفي النهايةً، فإن المتخصصون الاقتصاديون لدى تقييمهم لسوق المنشآت في جمهورية مصر العربية هذه اللحظةً قد قرروا بأن:
سوق المنشآت لا تتطلب إلى أعوام لأجل أن تتعافى، والإنتعاش بدأ بشكل فعلي وتؤكده حقائق ومؤشرات، فكل ما وقع فى المرحلة الفائتة كان ظرف صمت فى مكان البيع والشراء العقارية يمكن وصفها بالهدوء وليس الكساد، ولم يصدر تقهقر فى المطلب، إلا أن كان ثمة تأنى نصح ليس إلا، المسألة الـ2 يقاس عن طريق نسبة الاستعادة التي إكتملت فى هذه المدة، والتي لم تتخطى 3% على صعيد جميع المؤسسات.
إضافةً إلى أن نفوذ الثورة على منشآت جمهورية مصر العربية والسوق العقارية لا يقارن بالمخاوف التي أصابت ذاك القطاع فى 2008 مع الحالة الحرجة النقدية الدولية، وعلى الرغم هذا تمَكّنت أمريكا التي كانت مهددة بالانهيار أن تتعافى فى 18 شهر العام، وفيما يتعلق لمصر احتاجت إلى 6 أشهر.
بل ما أثير حتى الآن الثورة ما هو سوى مخاوف ليس إلا، يفندها أن ما يثار عن هبوط الأثمان بنسب عارمة تبلغ إلى أربعين% وجّه وهمي، فالأسعار لم تتدنى على نطاق القطاعين العام والخاص، وعلى درجة ومعيار أنواع الإسكان المتغايرة سواء ذو المواصفات المتميزة أو فوق المعتدل أو المعتدل، والتحول الذى وقع هو اتجاه المؤسسات إلى تقديم تيسيرات فى السداد، وما يثار عن هبوط التكاليف بدعوى أنها كانت مرتفعة بنسب مبالغ فيها، وأن نسب الدخل كانت تبلغ إلى ثلاثمائة% صحيح ايضاًًً، وقد يصدر فى حالات استثنائية ليس إلا فى عدد يسير من الفيلات الفريدة التي تخضع لظروف العرض والطلب غير أنها ليست قاعدة، والقاعدة فى أي مؤسسة منشآت هي أن أعلى هامش كسب يمكن تحقيقه 125%.
مثلما رفض المتخصصون الزعم بأن يكون هبوط أسعار مواد الإنشاء سببا فى هبوط أسعار الوحدات، إذ إن قيمة مواد الإنشاء لا تعتبر جزءا كبيرا من قيمة الوحدة، وهنالك أسباب أخرى تدخل فى تحديد القيمة، منها تكلفة الأرض والمصاحب، وأجور العمال، وتكلفة الدولار.
وهنالك بوادر ظهرت وتبرهن أن انتعاش مكان البيع والشراء في الفترة القادمة، إذ أن ثمة إقبال جيد على مناشدة المنشآت زيادة عن قبل الثورة، فقبل الثورة بشهرين كانت هنالك وضعية تردد فى الشراء، بل حالاً هنالك هبوط طفيف فى الأثمان، فارتفع التوافد على الشراء، الشأن الذى أوجد قناعة لدى أصحاب الوحدات بأن تقليل الثمن يحقق انتصارات أكثر، ولقد ازدادت نسبة الاتصالات بهدف الشراء، وبدأت نشاطات البيع والشراء، والمعاينات وكل ذاك مؤشر تفوق لأن الزبون حتى إن لم يتخذ قرار الشراء اليوم فهو عنده نية الشراء ولذا قضى جيد، إذ بدأت مكان البيع والشراء تتعافى بمقدار أربعين%، وهى نسبة جيدة فى الزمن القائم، ويتوقع أن أن ترتقي التكاليف طوال الأشهُر الأربعة القادمة، لذا يقدم نصيحة المختصون من يملك النية من أجل الشراء بأن يشترى حاليا.
وهدياً بما تمنح، فإن الإدعاءات الواهية والأقوال المرسلة التي أوردها المدعون في جريدة دعواهم الماثلة لا سند لها ولا دليل فوق منها، إضافةً إلى إنهم لم يكلفوا أنفسهم تجربة إثبات أي من ضمنهم بأي دليل مقبول قانوناً، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند صحيح من الدستور خليقة بالرفض، وهو الذي تتمسك به ممنهجة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

9 – منظمة الأوقاف المصرية المتهمة الأولى تتقدم بطلب عارض بتوجيه دعوى فرعية في مواجهة المدعين أصلياً بطلب فسخ إتفاق مكتوب استبدال أرض التساقط:
إذ تنص المادة 125 من دستور المرافعات حتّى:
“للمدعى فوقه أن يوفر من الطلبات العارضة:
1. دعوة المقاصة القضائية، وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الرسمية أو من فعل فيها.
2. أي مناشدة يترتب على إجابته ألا يقضي للمدعي بطلباته جميعها أو بعضها أو أن يقضي له بها مسجلة بقيد لأجل صالح المتهم.
3. أي مناشدة يكون متصلاً بالدعوى الحكومية اتصالاً لا يقبل التوزيع.
4. ما تأذن المحكمة بتقديمه الأمر الذي يكون مرتبطاً بالدعوى الرسمية”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“للمدعى فوقه استناداً لنص المادة 125 من تشريع المرافعات أن يتيح من الطلبات العارضة أي مناشدة يترتب على إجابته ألا يقضي للمدعى بطلباته عامتها أو بعضها أو أن يقضي له بها مسجلة بقيد لصالح المشتبه به. فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تساعد فوقها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الرسمية متى ما أمكن ذاك، وإلا استبقت المطلب العارض للحكم فيه عقب تحقيقه، ولذا إعمالاً لنص المادة 127 من التشريع أسبق الخطبة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 74 لعام 47 قضائية – جلسة 19/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1424 – عبارة 2).
ووفقاً لنص المادة 123 من دستور المرافعات فإنه:
“تتيح الطلبات العارضة من المدعى أو من المتهم إلى المحكمة بالممارسات المعتادة لترقية الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يوفر شفاهه فى الجلسة فى قدوم الغريم ويثبت فى محضرها ولا رضي الطلبات العارضة عقب إغلاق باب المرافعة”.
لهذا فهي الأوقاف المصرية المتهمة الأولى في الدعوى الرسمية تتقدم لعدالة المحكمة الموقرة بطلب عارض بتوجيه دعوى فرعية (بمقتضى تلك المذكرة) مقابل المدعين أصلياً بطلب فسخ إتفاق مكتوب استبدال أرض التساقط وفقاً إلى العوامل اللاحقة:
إذ ينص العبارة “رابعاً” من تم عقده استبدال أرض التساقط (المشهر برقم 1723 لعام 2009 بتاريخ 21/7/2009 شهر عقاري في جنوب العاصمة المصرية القاهرة)، منصوص به على أنه:
“في ظرف تأجيل الطرف الـ2 (المشترون/المدعون أصلياً) عن دفع قسطين من دفعات مجدولة القيمة المتفق فوقه، يحل بقية السعر جميعه، مثلما يحق للطرف الأضخم (ممنهجة الأوقاف) أن يعد الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته ودون مطلب إلى إنتباه أو تنويه أو حكم قضائي”.
بما أن هذا، وقد كانت المادة 158 من التشريع المواطن منصوص بها على أنه:
“يجوز الاتفاق إلى أن يعد الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون مطلب إلى حكم قضائي لدى عدم الإخلاص بالالتزامات الناشئة عنه، ولذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، سوى إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه”.
وبما أن من المُإطمئنان به والمستقر أعلاه قانوناً أن:
الاتفاق بحيث يكون الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون عوز إلى حكم أو تنويه؛ هو أعظم وأكبر ما يبلغ إليه اشتراط الفسخ من كثرة. وفي تلك الظرف يكون الاتفاق المكتوب مفسوخاً بمُجرد إجابات موعد الإتخاذ وعدم قيام المدين به دون طلب إلى إعذار المدين، ولا إلى حكم بالفسخ سوى ليتخذ قرار إعمال الشرط الفاسخ الصريح، ويكون إذن مُقرراً للفسخ لا مُنشئاً له.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في أوضح الدستور المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأضخم: “مناشئ الالتزام” – المجلد الأكبر: “الاتفاق المكتوب” – الطبعة الثالثة 1981 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 485 – صـ 991 : 996 وهوامشها).
ذاك، ومن المُعزم في قضاء النقض أنه:
“تُجيز القرارات العامة في التشريع المواطن، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة، وعلى ما نصت أعلاه المادة 158 من ذاك التشريع، الاتفاق على اعتبار الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون احتياج إلى حكم قضائي لدى عدم الإخلاص بالالتزامات الناشئة عنه، الأمر الذي مؤداه سقوط الفسخ في تلك الموقف نفاذاً لهذا الاتفاق بشدة التشريع وحرمان المتعاقد بذاك – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة وأعلنت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – من ضمانتين، حيث يحدث الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار في طالبه، لكن ويتحقق ذاك دون طلب إلى التقاضي ما لم ينازع المدين في سقوط غير سلبي الفسخ ولو كانت مأمورية لقاضى تقف في تلك الظرف لدى حاجز التيقن من عدم الإخلاص بالالتزام ليتخذ قرار اعتبار الفسخ حاصلاً حقاً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1178 لعام 55 قضائية – جلسة 18/3/1990.
ونقض جلسة ثلاثين/6/1979 السنة ثلاثين ع2 صـ 792.
ونقض مدني في 9/4/1975 المكتب الفني السنة 26 رقم 153 صـ 787).
وايضاً، فمن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه:
“المُأصدر قرارا في قضاء تلك المحكمة أنه إذا تكفل الاتفاق المكتوب شرطاً فاسخاً صريحاً فإنه يسلب القاضي كل سلطة تقديرية له في صدد الفسخ، ولا يوجد له في اعتبار الفسخ حاصلاً حقاً، سوى التأكد من حصول المخالفة التي يترتب فوق منها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 619 لعام 57 قضائية – جلسة 6/5/1992.
ونقض جلسة 27/1/1983 السنة 34 صـ 320.
ونقض جلسة ثلاثين/11/1982 السنة 33 صـ 1099).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“المُأصدر قرارا في قضاء تلك المحكمة – أن الاتفاق بحيث يكون الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون مطلب إلى تنبه أو حكم من القضاء لدى عدم الإخلاص بالالتزامات الناشئة عنه، يترتب فوق منه الفسخ حتماً فور تحقق الشرط دون احتياج لإعلاء دعوى الفسخ، حيث يحدث ذلك الفسخ الاتفاقي بمُجرد نشر وترويج الدائن رغبته في هذا دون مطلب إلى إعلاء دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مُقرراً للفسخ ولا لديه برفقته القاضي إمهال المدين لأداء التزامه ولا يمكن له المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المُستحق فوق منه حتى الآن معيشة دعوى الفسخ حيث ليس من شأن ذاك السداد أن يُعيد الاتفاق المكتوب في أعقاب إنفساخه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 613 لعام 39 قضائية – جلسة 13/12/1975.
وفي الطعن رقم 3294 لعام 58 قضائية – جلسة 13/5/1993).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت من إتفاق مكتوب استبدال أرض التساقط أنه قد تصون شرطاً صريحاً فاسخاً بنصه في الفقرة رابعاً منه على أساس أنه في وضعية إرجاء الطرف الـ2 (المشترون/المدعون أصلياً) عن دفع قسطين من دفعات مجدولة السعر المتفق فوق منه، يحل بقية السعر جميعه، مثلما يحق للطرف الأكبر (منظمة الأوقاف) أن يعد الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته ودون احتياج إلى تنبه أو تنويه أو حكم قضائي.
وبما أن المدعون (المشترون) قد تقاعسوا عن دفع زيادة عن قسطين من دفعات مجدولة سعر الأرض المبيعة لهم بمقتضى إتفاق مكتوب الصرف (والمقدر القيمة فيه بمعرفة اللجنة القضائية للأحكار الذي لم يطعن فوق منه المدعون بأي توقيت إلا أن قبلوا به ونفذوه بتسجيل إتفاق مكتوب الصرف)، وبذلك يحق لهيئة الأوقاف المصرية – طبقاً للعقد – اعتبار ذاك الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته ودون مطلب إلى إنتباه أو تحذير أو حكم قضائي، وهكذا يكون هذا الاتفاق المكتوب مفسوخاً بمُجرد إجابات موعد الأخذ وعدم قيام المدين به دون طلب إلى إعذار المدين، ولا إلى حكم بالفسخ سوى ليتخذ قرار إعمال الشرط الفاسخ الصريح، ويكون إذن مُقرراً للفسخ لا مُنشئاً له ولا لديه القاضي سلطة تقديرية بخصوصه حيث يحدث الفسخ حتماً بشدة الدستور على باتجاه ما إخطاره آنفاً. وأعلاه تكون الدعوى الفرعية الماثلة قد أتت على سند صحيح من التشريع خليقة بالقبول وإجابة المنفعة إلى طلباتها فيها.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تتيح ولما تبصره عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- في الدعوى الرسمية:
1- بصفة أصلية: بعدم موافقة الطعن شكلاً، وبسقوط حق الطاعنين في رفعه، لرفعه عقب الموعد.
2- وبصفة احتياطية: بعدم جواز الطعن لقبول الطاعنين له وأداؤه حتى الآن صدوره.
3- وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وعلى المقر اللاحق)..
أ‌. بتداعي حق المدعية في المطالبة بتقليل تكلفة المبيع، لإبدائه حتى الآن سنة من تاريخ الاستلام الفعلي للعين المبيعة.
ب‌. برفض الدعوى (لحجية أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار، وتطبيقاً لمبدأ الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين، ولعدم انطباق نظرية النكبات الطارئة، ولعدم صحة إدعاءات المدعون في جرنال دعواهم الماثلة، ولعدم إثباتهم لأياً من هذه الإدعاءات بأي دليل مقبول قانوناً).
4- وفي كل الأوضاع: بإلزام المدعين أصلياً بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.

ثانياً- في الدعوى الفرعية:
بقبولها، وبفسخ إتفاق مكتوب الصرف المشهر برقم 1723 لعام 2009 بتاريخ 21/7/2009 شهر عقاري في جنوب القاهرة عاصمة مصر، والمبرم بين منظمة الأوقاف المصرية وبين المدعى عليهم فرعياً، فيما يتعلق استبدال (بيع) أرض السقوط مقابل الثمن الذي قامت بتحديده اللجنة القضائية للأحكار بجلسة 27/8/2008 والذي لم يطعن أعلاه المدعى عليهم فرعياً بأي مطعن طوال المواقيت التشريعية، مع ما يترتب على الفسخ من آثار، مع فريضة المدعى عليهم فرعياً بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى،،،

Originally posted 2021-12-02 20:20:05.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان