صيغة ونموذج مذكرة دفاع بسقوط الحق بالتقادم الطويل – مذكرة أحكار 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بسقوط الحق بالتقادم الطويل – مذكرة أحكار 2022

صيغة وقدوة مذكرة دفاع بتداعي الحق بالتقادم الطويل – مذكرة أحكار

محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية
الدائرة 9 مدني مجمل

مـذكـــرة
بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (مطعون إزاءها)

ضــــــد

السادة/ ورثة: عبد الشديد ****** (طاعنين)

في الطعنين رقمي 3149 و 3221 لعام 2010 مدني مجمل في جنوب القاهرة عاصمة مصر
والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء المتزامن مع 13/9/2011م للمرافعة.

أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى في أن الطاعنين عقدوا الخصومة فيها بمقتضى مجلة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/7/2010 طعناً على مرسوم اللجنة القضائية للأحكار المطعون فيه والصادر بجلسة 27/6/2010 والقاضي بإحالة ملف الحكر إلى جمعية الأوقاف المصرية لتصرُّف شئونها فيه وطرح الحصة المحكرة لأجل البيع بالمزاد العلني … وحيث أحيل الطعن لدائرة الوقف التي حكمت بعدم اختصاصها بنظره بما يتوافق مع القانُون رقم 34 لعام 1982 بوقف الأحكار على الأوقاف الخيرية واختصاص الدائرة المدنية بنظره بكونها محكمة طعن وتصدر قراراً مطلقاً فيه لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف تنفيذاً لذات التشريع المشار إليه.

ثانياً- الحماية
نجحد عموم الصور الضوئية الواجهة من عموم الأعداء في الدعوى الماثلة:
رِجل الطاعنون في الطعن الماثل صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم الجانب الأمامي في الطعن الماثل، ومنفعة الأوقاف المصرية (المطعون تجاهها) تتمسك بجحد سائر الصور الضوئية المُقدمة من عموم الأعداء في الدعوى الماثلة.
وبما أن من المخطط في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بحجم ما تهدى إلى المصدر لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو أنه المنبع غير حاضر فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المنافس وهكذا لا تثريب على محكمة المسألة بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الواجهة من الطاعن ولا فوقها إن هي لم تُسحب تحقيقاً في ذاك المسألة ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وهدياً بما توفر، وبما أن الأعداء في الدعوى الماثلة قد أتت مُستندات دعواهم الماثلة شاغرة من أصولها وقد كانت ممنهجة الأوقاف المصرية (المطعون إزاءها) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الموضوع الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. الأمر الذي يتعين بصحبته الالتفات عن هذه المُستندات المجحود صورها الضوئية.

تم عقده الصرف لا ينهي سوى بإمضاء الوزير أعلاه وشهره:
لما كانت المادة 12 من التشريع رقم 43 لعام 1982 في شأن تشطيب الأحكار على الأعيان الموقوفة، منصوص بها على أن:
“يُتبع في شأن الأحكار التي صدرت مراسيم بإنهائها قبل الجهد بذاك الدستور الممارسات المنصوص أعلاها في المواد الفائتة، ولذا في حين عدا الأحكار التي إكتملت إجراءاتها بشكل حاسمً ونهض المحتكر بسداد القيمة أو معجلة، ويحدث في تلك الظرف الصرف بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه في هذا”.
وقد رفضت كرسي القضاء الدستوري العليا الطعن بعدم دستورية المادة 12 دستور الأحكار سالفة الذكر، ولذا بجلسة 7/2/1998 في الطعن رقم 73 لعام 19 قضائية “دستورية” المُوقف على قدميه من/ صادق محمد السيد ورمضان رضوان مغازي في مواجهة وزير الأوقاف بوصفه الرئيس الأعلى لهيئة الأوقاف المصرية وعكس رئيس مجلس هيئة منظمة الأوقاف المصرية (والمنشور بالجريدة الأصلية بالعدد 8 بتاريخ 19/2/1998). وقد أتى فيه ما يلي:
“وإذ إن من المُأصدر قرارا، أن النُّظُم التشريعية التي صاغها التشريع المواطن في شأن الأحكار، لم تكن سوى تعبيراً عن السياسية الشرعية التي اختطها للحد منها أو إكمال وجودها، وهو اتجاه عززه المشرع بقوانين متعاقبة، بدأها بالمرسوم الدستور رقم 180 لعام 1952 بإلغاء منظومة الوقف على غير الخيرات، ناصاً في مادته الأولى حتّى يعد منتهياً كل إيقاف لا يكون مصرفه فورا خالصاً لجهة من جهات البر، ومنهياً في مادته السابعة، ما يكون من الأحكار مُرتباً على أرض اختتم وقفها استناداً لأحكام ذاك الدستور. وهو الذي آل إلى حصر أغلب الأحكار بينما يكون منها مقرراً على أرض تعد وقفاً خيرياً، بيد أن مكوث الأحكار حتى في ذلك المجال – وما تفرضه على أعيانها من قيود خطيرة – حال دون استغلالها بينما يرجع بالنفع على أنواع وصور الخير التي من الممكن أن ترصد أعلاها.
وبذلك عني المشرع بإصدار قوانين متعاقبة تتوخى تصفيتها طوال أرجأ محدد. بيد أن الإخفاق حالفها بالنظر إلى تعدد اللجان التي تضطلع بـ عملية إكمال الأحكار (لجنة التثمين – ثم لجنة الأحكار – ثم اللجنة العليا للأحكار) الأمر الذي حمل المشرع على دمجها معاً في لجنة واحدة هي اللجنة القضائية للأحكار المنصوص أعلاها في المادة 5 من التشريع رقم 43 لعام 1982، والتي أختصها بالفصل في كل المنازعات الناشئة عن ذلك التشريع، مع جواز الطعن في قراراتها في مواجهة المحكمة الابتدائية التي يحدث في دائرتها المبنى دكان الصراع، وهو الذي يؤكد حقيقة أن الأحكار بطبيعتها تتمخض عبئاً ثقيلاً على الثروة، وأن المشرع حرص على القضاء عليها بواسطة تحضير خاص، وعلى ضوء نُظم سهلة ارتآها كافية للفصل في الحقوق المرتبطة بها، وتسويتها بصفة ختامية.
وإذ أن مرسوم إتمام الأحكار على الأعيان الموقوفة – وعلى ما أتى بالمذكرة الإيضاحية لمشروع التشريع المطعون على مادته الثانية عشر – لا يحتسب متضمناً على وجه التحديدً بشكل حاسمً لمراكز من عندهم نحْرها، وأيضا من يحتكرونها، وإنما مستهل لأعمال إجرائية تتصل حلقاتها بغاية الوصول في نهايتها إلى عرفان لقيمة تلك الأعيان، وأيضاً لتكلفة ما فوقها من تشييد وغراس شغلها محتكروها بها تمهيداً لتحديد ما يستحقون من وبدل الإتلاف على حسب القرارات التي موضوع فوقها ذلك التشريع، وايضاً تصرف الصرف في الأطراف الحدودية التي كفلها، وقد كان ذاك الدستور قد صدر بعدما تبين أن عدداً غير يسير من الأحكار لا زال قائماً، وأن تصفيتها لن تبلغ إلى منتهاها سوى في ظل نُظم إجرائية سهلة تحيطها، هي هذه التي جاء بها ذلك الدستور بالنصوص التي تضمنها، والتي عزم تدفقها بأثر مباشر في شأن الأحكار التي لم تستكمل في أعقاب – ومطلقاً – إجراءاتها، دون هذه التي أتمتها على ما جرى به المقال المطعون فيه، وقد كان ذاك مؤداه أن ما قرره ذلك المقال من انسياب التنظيم الإجرائي الجديد في شأن الأحكار التي لم تكتمل إجراءاتها دون غيرها بغاية الإسراع في تصفيتها في أعقاب القضاء على الأحوال الإجرائية السقيمة التي قارنتها من قبل، لا يتصل بحقوق موضوعية أستقر أمرها، ولا بنزاع كان يدور حولها وبات منقضياً، وإنما بقواعد إجرائية سيطرة على المشرع بها استئداء تلك الحقوق، أحلها متجر نُظم من جنسها لم تكتمل حلقاتها في شأن الصراع المتصل بها، فلا يكون تأدية النُّظُم الإجرائية الحديثة في وضْعها متضمناً أثراً رجعياً، لكن متعلقاً محلاً بمراكز شرعية قبِل بطبيعتها التطوير والتصحيح، بما لا مخالفة فيه لنص المادة 187 من القانون. وإذ أن الموضوع المطعون فيه لا يتضاد مع حكم أجدد في التشريع. فلهذه العوامل، قضت المحكمة برفض الدعوى (الدستورية)”.
ومما في وقت سابق يتجلى أن إتمام حكر المبنى حانوت البحث الماثل قد تم في حضور التشريع رقم 92 لعام 1960 بخصوص إتمام الحكر على الأعيان الموقوفة؛ وإنهاء الأحكار في حضور ذاك التشريع كان يجتاز عبر ثلاث لجان هي: لجنة الأحكار، ولجنة التثمين، واللجنة العليا للأحكار.
بما أن هذا، وقد كانت أعمال تشطيب هذا الحكر لم تستوف جميعها ولم يقم المستحكر بسداد القيمة أو معجله قبل صدور التشريع رقم 43 لعام 1982 في شأن إكمال الأحكار على الأعيان الموقوفة، ولم تنته هذه الأفعال بإبرام وزير الأوقاف على تم عقده الصرف، فإن الممارسات المنصوص أعلاها في ذاك الدستور الأخير تكون هي الواجبة الإتباع ولذا بإرجاع طرح نص إكمال هذا الحكر على اللجنة القضائية للأحكار الإشكالية بالمادة الخامسة من ذاك التشريع الأخير.
لا سيما وإنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن حقوق المستحكر في نصيبه من الصرف (وطبقاً للمادة 9 من الدستور رقم 92 لعام 1960) لا تنبع سوى حتى الآن إبرام وزير الأوقاف على إتفاق مكتوب الصرف أما قبل ذاك الإمضاء فلا يكون الصرف قد تم، إذ حكمت محكمة النقض بأنه:
“تنص المادة التاسعة من التشريع رقم 92 لعام 1960 – بصدد إرجاع تحضير تشطيب الحكر على الأعيان الموقوفة – حتّى “تم عقده الصرف يكمل بالتصديق فوق منه من وزير الأوقاف وبشهر الاتفاق المكتوب”، ولذا الاتفاق المكتوب هو باعتبار إتفاق مكتوب بيع أجرى بطريق المزايدة، وتترتب على صدوره ذات الآثار التي تترتب على انعقاد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الذي يصدره قاضى البيوع، ومن تاريخ إبرام وزير الأوقاف على تم عقده الصرف يأتي ذلك حق المُستحكر في خمس القيمة، حيث يُعتبر ذاك الاتفاق المكتوب سنده في المطالبة بنصيبه في سعر العين المستبدلة، أما قبل تمام الصرف بإمضاء وزير الأوقاف فوق منه فلا يكون حق المُستحكر في النصيب المنوه عنه قد نشأ حتى يستطيع متنافس معه من كامل السعر الذي رساَ به مزاد العين المستبدلة”.
وقد أتى بذات الحكم كذلكً ما يلي:
“ينهي الصرف بالإمضاء على الاتفاق المكتوب من وزير الأوقاف أو من ينيبه ويُشهر الاتفاق المكتوب، وعندئذ يكتمل المقر التشريعي للمحتكر بصيرورته مالكاً للأرض التي يصدق على فوقها – وبمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب، والذي ثبت قضاء النقض على اعتباره تم عقده بيع أجري بطريق المزايدة ويترتب على صدوره ذات الآثار التي تترتب على انعقاد البيع الاختياري – أما قبل تمام إتفاق مكتوب الصرف بإبرام الوزير فوقه فلا يكون ثمة حق للمحتكر في الأرض المحكرة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 170 لعام 37 قضائية – جلسة 23/3/1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 – صـ 499 – عبارة 2).

مواقيت الوقوع:
موعد الوقوع هو الموعد الذي ينبغي أن ينهي فيه حتماً عمل مُعين، وخصوصا لتحديد الدهر الذي يقتضي استخدام رخصة قررها التشريع.
فميعاد الوقوع توقيت حتمي يجب أن يكمل الجهد المُعين في طواله، وإلا كان باطلاً.
وميعاد الوقوع لا يقف جريانه ولا ينقطع ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء ذاته دون عوز حتّى يتمسك المتنافس به، ولا يتخلف عنه التزام طبيعي، بعكس التقادم المُسقط.
وميعاد الوقوع يغلب أن يكون قصيراً، على ضد مواقيت التقادم، ويغلب كذلكً أن يضطلع بـ الموضوع الشرعي ذاته خطاب ما لو أنه التوقيت توقيت تقادم أو توقيت وقوع. بل مقياس التمييز بينهما هو إتضح القصد الذي غرض إليه التشريع من توثيق ذلك التوقيت. فإذا كان للدفاع عن الأحوال المستقرة أو لغير هذا من أغراض التقادم، فهو موعد تقادم. وإذا كان لتحديد الزمان الذي ينبغي في طواله استخدام حق أو رخصة، فهو موعد وقوع. وبالتالي يكون موعد الوقوع عنصراً من مكونات الحق يدخل في تكوينه ولا ينهي الحق بدونه.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في أوضح التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ3: “نظرية الالتزامات بوجه عام” – المُجلد الـ2: “انقضاء الالتزام” – الطبعة الثانية 1984 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 594 – صـ 1168 : 1174 وهوامشها).
وهدياً بما توفر، وبالبناء أعلاه، يظهر جلياً أن موعد الـ ثلاثين يوماً المنصوص فوقه في دستور إتمام الأحكار هو موعد وقوع، لأنه يكون التوقيت الذي يقتضي أن ينهي فيه حتماً عمل مُعين، فهو تحديد للوقت الذي يقتضي فيه استخدام رخصة قررها الدستور.
وهكذا فإن السداد الذي ينهي عقب التوقيت لا يصحح الأعمال، وهذا لأن التوقيت موضوع فوق منه المشرع. ففي موقف عدم السداد تقوم الإدارة بتنفيذ الأفعال الشرعية وليس فوق منها الانتظار لحين السداد، مثلما أن ما قام بتسديده المحتكر قد تم بالمخالفة للقانون، وبذلك يحق لوزير الأوقاف أو من ينيبه عدم الرضى على التصديق على تم عقده الصرف، وهو الذي تواتر فوقه القضاء (ونذكر منها مثال على ذلك: الحكم رقم 1667 لعام 2001 مدني مجمل في شمال العاصمة المصرية القاهرة، الصادر بجلسة 31/12/2005، في الدعوى المُقامة من/ سمر لويس ميخائيل في مواجهة وزاة الوقف الإسلامي ومنفعة الأوقاف المصرية).

عدم حجية الحكم 1663 لعام 103 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة” في الدعوى الماثلة:
زعم الطاعنون في الطعنين الماثلين إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3581 لعام 1982 مدني إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر والمعزز استئنافياً بالحكم الاستئنافي رقم 1663 لعام 103 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة” – والمقدم صورة ضوئية منه في الطعنين الماثلين، وقد جحدتها ممنهجة الأوقاف المصرية – زعموا أن له حجية في التشاجر الماثل زاعمين أن ذلك الحكم قد أثبت تمام تم عقده الصرف، فيما بمطالعة الصورة الضوئية للحكم الاستئنافي المقدم من الطاعنين يظهر بجلاء عدم اختصام أو تمثيل جمعية الأوقاف المصرية فيه بأية خاصية، علماً بأن جمعية الأوقاف المصرية لها شخصية شرعية مستقلة عن وزاة الوقف الإسلامي ويعتبر جمعية الأوقاف المصرية في صلاتها بالغير وأمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ليس إلا دون سواه طبقاً لنص المادة التاسعة من الدستور رقم 1141 لعام 1972 بتجهيز الجهد بهيئة الأوقاف المصرية.
ومن جهة ثانية، يتجلى بجلاء من مطالعة الحكم المشار إليه أنه – بخلاف ما زعمه الطاعنون – لم يثبت تمام إتفاق مكتوب الصرف إلا أن أثبت على وجه القطع واليقين أن مبنى التشاجر لا يزال وقفاً خيرياً ومن ثم لا يمكن اكتساب ملكيته أو أي حق عيني أحدث أعلاه بالتقادم إنفاذاً لنص العبارة الثانية من المادة 970 من الدستور المواطن (لطفاً، برجاء مطالعة صـ 6 من الحكم الاستئنافي المقدم من الطاعنين). ومؤدى إثبات الحكم – الذي يستند إليه الطاعنون – أن أرض التساقط هي إيقاف خيري لا يمكن اكتساب ملكيته بالتقادم أنه لم يعتد بمبادلة هذه الأرض لعدم انصرام ممارسات استبدالها بإبرام وزير الأوقاف على الاتفاق المكتوب وشهره طبقاً لنص المادة 9 من الدستور رقم 92 لعام 1960 وهكذا فإن قيام ممنهجة الأوقاف المصرية بإرجاع طرح حكر ذاك المبنى على اللجنة القضائية للأحكار المتشكلة بالقانون رقم 34 لعام 1982 لعدم إنقضاء الحكر أعلاه بما يتوافق مع القانُون السالف أعلاه رقم 92 لعام 1960، فإن ذلك الفعل يكون قد تم صحيحاً وسديداً ويكون النعي فوق منه بالطعنين الماثلين على غير سند صحيح من الدستور جديران بالرفض.

وقوع حق الطاعنين في التمسك بالعقد المزعوم بالتقادم الطويل:
بما أن الطاعنون قد أقروا في جريدة طعنهم الماثل بأنهم لم يدفعوا إلا مِقدار 514 جنيه في سنة 1976 ثم مِقدار 1869 في تاريخ 4/5/1982 ولم يقدموا مناشدة إنفاذ ممنهجة الأوقاف المصرية بالإمضاء على إتفاق مكتوب الصرف الختامي في 12/7/2010 أي حتى الآن أحدث دفع – أقروا هم به – بنحو 30 عاماً إلى حد ماً. وهكذا يكون حقهم في إتفاقية تجارية البدل (على إلزام تمامها، وهو محض إنفاذ جدلي ظني لا يرقى لمرتبة الحقيقة) قد سقط بالتقادم. إذ أنه لا بد للدائن من أن يتمسك بحقه، الذي له أن يتدنى عنه، صراحة أو ضمناً، فيتقادم الحق من وقت استحقاق الدين وعدم المُطالبة به، فيكون التقادم إجراء تأديبي إهمال الدائن في عدم المُطالبة بالدين طوال مرحلة التقادم. فإذا اكتملت مُدة التقادم، وتمسك المدين بالتقادم، فإنه بمُجرد حدوث هذا يسقط الدين وتوابعه. إذ تنص المادة 386/1 مدني تنص أنه: “يترتب على التقادم انقضاء الالتزام”.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تتيح، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية الحكم لها في الطعن الماثل برفضه وبتأييد أمر تنظيمي اللجنة القضائية المطعون فيه مع فرض الطاعنين بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة عن درجتي التقاضي.
مع رعاية عموم حقوق الأوقاف الأخرى،،،

Originally posted 2021-12-02 20:55:30.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان