صيغة ونموذج مذكرة دفاع بسقوط الحق في اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بسقوط الحق في اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم 2022

عبرة وصيغة مذكرة دفاع بتداعي الحق في اقامة دعوى عدم نفاذ الفعل بالتقادم

إيجار الوقف – مدته – إيجار الوقف في وجود قوانين إيجار المقار الاستثنائية – ذو الطابَع في إمضاء إتفاق مكتوب إيجار الوقف – عدم جواز تدخل المستحقين في هيئة الوقف – الدفع بتداعي الحق في معيشة دعوى عدم نفاذ الفعل بالتقادم – فترة تقادم دعوى عدم نفاذ السلوكيات – العُطلة الضمنية لعقد الإيجار – تأييد توثيق المتمرس وصاحب الخبرة والإتخاذ به محمولاً على دوافعه – الحراسة المثبت بمحاضر إجراءات الخبرة يحتسب معروضاً على محكمة الأمر.

محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية

الدائرة ” 27 ” إيجارات

مـذكــرة

بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (المشتبه به الـ3 بكونه)

ضــــــــد

السيد/ طارق ***** وغيرهم (المدعين)

في الدعوى رقم 1110 لعام 2006 إيجارات إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر

والمحدد لنظرها جلسة يوم يوم الاربعاء المتزامن مع 8/2/2012م للمرافعة.

أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها بمقتضى مجلة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/2006، طلبوا في ختامها الحكم:
“بطرد المشتبه به الـ5 (ورثة/ عبد الشخص ***** وشركاه لتجارة القماش الجورجيت) من عين التساقط (المتجر أدنى المبنى 1 و 3 بسوق الصيارف العارم – قسم الجمالية – بالعاصمة المصرية القاهرة) لعدم نفاذ تم عقده إيجارها الذي تم تحريره لهم من منظمة الأوقاف المصرية (المتهم الـ3 بكونه)، مع تسليم عين السقوط للمدعين شاغرة من الأفراد والشواغل، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة، مع إنفاذ المدعى عليهم سوياً متضامنين بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة”.
وصرح المدعون شرحاً لدعواهم إن ناحية إيقاف/ صاحب السمو الأمير عمر عبارة دراق الإقليمي لديها عين التساقط، وإن المدعين هم من بين المستحقين في هذا الوقف المحلي، وإذ يتنظر على ذاك الوقف السيد/ وزير الأوقاف بوصفه، وتديره نيابة عن وزير الأوقاف (الناظر الشرعي) جمعية الأوقاف المصرية (بمقتضى دستور إستحداث المصلحة)، وإذ وقفت على قدميها ممنهجة الأوقاف المصرية (المتهم الـ3 بوصفه) بتأجير عين التساقط إلى المشتبه به الـ5.
وحيث زعم المدعون إن إتفاق مكتوب الإيجار الذي تم تحريره عن عين التساقط من جمعية الأوقاف المصرية (التي تدير أعيان الوقف المشار إليه نيابة عن وزير الأوقاف بكونه الناظر التشريعي على ذاك الوقف) للمدعى أعلاه الـ5 لا يسري في حق مستحقي الوقف؟!! وزعموا – تشييد على هذا – بأن وحط يد المتهم الـ5 على عين التساقط باعتبار وحط يد غاصب يتعين طرده منها؟!! الأمر الذي حدا بهم إلى معيشة دعواهم الماثلة لِكَي القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/12/2006 حكمت عدالة المحكمة الموقرة بإحالة الدعوى إلى مكتب متخصصون وزارة الإنصاف (تجاوب لطلب المدعين في مذكرة دفاعهم الجانب الأمامي لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 6/9/2006) ليندب بدوره واحد من خبرائه المتخصصين تكون مهمته الإطلاع على ملف الدعوى وما به من وثائق وما عساه أن يقدمه الأعداء له من ملفات والانتقال إلى المبنى رقم 1 و 3 بشارع سوق الصيارف – الجمالية – بالعاصمة المصرية القاهرة، ومعاينتها على الطبيعة، وبيان مالك المبنى، وتسلسل الثروة، وسندها، وإضافة إلى خطاب الحائز للمحل عين الكفاح الكائن بالعقار أسبق الذكر، وسند حيازته، ومدتها، وإضافة إلى خطاب لو أنه ذاك المبنى من بين أعيان إيقاف/ صاحب السمو الأمير عمر بن دراق من عدمه، وفي الموقف الأولى خطاب فرد الواقف والمستحقين فيه والأنصبة التي يستحقوها المدعين في المبنى عين التشاجر، وإضافة إلى كلام ما لو كان قد تحرير إتفاق مكتوب إيجار للمحل الكائن بالعقار من عدمه، وفي الموقف الأولى خطبة أطراف ذاك الاتفاق المكتوب، ومدته، وتسلسل هذه الرابطة الإيجارية، وفي الجملة على السيد المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب تقصي عموم مركبات الدعوى وصولاً لوجه الحق فيها.

ونفاذاً لذا القضاء، إبتدأ المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب الوظيفة المنوطة به في الحكم التمهيدي، وأودع نيته (الرقيم 138 لعام 2011، والمؤرخ 24/8/2011، من المهندسة الخبيرة/ جانيت يونان) بملف الدعوى الماثلة، والذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها: “
1- الدكان مقال الدعوى كائن أدنى المبنى رقم 1 و 3 بشارع سوق الصيارف الهائل بالجمالية بالقاهرة عاصمة مصر، وهو ثاني متجر من ناحية شارع سوق الصيارف (بحارة اليهود)، والوصف مبين تفصيلاً ببند المعاينة.

2- المبنى رقم 1 و 3 بشارع سوق الصيارف الضخم في إطار تعطيل/ صاحب السمو الأمير عمر بن دراق المحلي، والواقف تسلسلت ذريته لورثته على أن بلغت للمدعين وغيرهم، والمدعين هم ورثة: حسنين ****** وله حصة بالكسر من المليون 0.018519 وكذلكً هم ورثة: فاطمة ****** ولها حصة بالكسر من المليون 0.018518 وايضاًًً لهيئة الأوقاف المصرية حصة خيرات قدرها 2.676س 1ط مشاعاً في 24ط والمنفعة تقوم بإدارة المبنى وتحصيل ريعه وتقسيمها على المستحقين واتضح أن المدعين في إطار أسماء المستحقين وفق قوائم الاستحقاق الواجهة لنا والصادرة من وزاة الوقف الإسلامي عن السنة النقدية 2009/2010 صـ 12 و 13 وهي مرفق صور منها بالتقرير.

3- المحل متجر السقوط كان مؤجراً إلى السيد/ عبد الفرد ***** بمقتضى إتفاق مكتوب إيجار مؤرخ 1/6/1949 صادر له من وزاة الوقف الإسلامي، وقد وجدنا بالمعاينة أن الشاغل للمحل الجاري هو السيد/ تامر ****** وقرر أبوه الذي تقابلنا بصحبته بالمحل بأنه كانت هنالك مؤسسة بي أبنه وورثة عبد الشخص، ولما حصلت ضياع في المنشأة التجارية تخارج ورثة عبد الشخص وهذا نحو من سنتين، وقدمت جمعية الأوقاف المصرية مرسوم لجنة الجدك العليا في وزارة الأوقاف فيما يتعلق التصالح واستقلال تم عقده إيجار للشاغل الجاري للمحل، وحالي أفعال التعاقد إلا أن لم يكمل تحرر تم عقده إيجار حتى هذه اللحظة وقدرت مِقدار ــ/25.000جم للتصالح برفقته نقيض مبالغ أخرى بدل تحير الاتفاق المكتوب ومستحقات أخرى. تلك نتيجة أعمالنا نرفعها لعدالة المحكمة. الخبيرة … “الإمضاء”.
وتداولت الدعوى بالجلسات – في أعقاب إيداع توثيق الخبرة الفنية بملف الدعوى – على النحو الثابت بمحاضرها، وبالتالي تم تأخير نظرها لجلسة اليوم للمرافعة.

ثانياً- الحماية
في بداية دفاعنا، نتمسك بكل الطلبات وأوجه الحماية والدفوع المبداه منا بمذكرة دفاعنا الجانب الأمامي للخبرة الفنية (بجلسة 3/7/2011) والثابتة بمحاضر إجراءات الخبرة الفنية، ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود، لا سيما وأنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن: “محاضر إجراءات المتمرس وصاحب الخبرة من أوراق الدعوى. وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعد دفاعاً معروضاً على المحكمة”. (نقض مدني جلسة 26/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 1142).

* وفضلاً عما تتيح، فإنه من المعتزم قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن: “المقرر – أن توثيق المتمرس وصاحب الخبرة – دليل مطروح فى الدعوى تستقل محكمة الشأن بتقديره ولا معقب فوقها متى سكنت قضاءها على عوامل سائغة، وهي لا تلتزم بالاستجابة استقلالاً فى حكمها على ما يسيره الأعداء من طعون إلى ذاك التقرير”. (نقض مدني في الطعن رقم 312 لعام 52 قضائية – جلسة عشرة/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 146 – عبارة 7. وفي الطعن رقم 2001 لعام 54 قضائية – جلسة 26/6/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 683 – بند 2).

وقد تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن: “المقرر فى قضاء تلك المحكمة أنه متى رأت محكمة المسألة فى حواجز سلطتها التقديرية الإتخاذ بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة لاقتناعها بصحة حججه فإنها لا تكون ملزمة عقب هذا بالاستجابة استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذاك التقرير طالما أنها أخذت بما أتى فيه محمولاً على حججه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى هذه الطعون ما يكون له الحق في الرد فوقها بأكثر الأمر الذي تضمنه التقرير، وهي فى تقديرها لذا لا سلطان فوق منها لمحكمة النقض”. (نقض مدني في الطعن رقم 257 لعام 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 591 – عبارة 3. وفي الطعن رقم 184 لعام 58 قضائية – جلسة 5/4/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 955 – عبارة 4).

بما أن هذا، وقد كان توثيق المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في الدعوى – في أعقاب إسناد الدعوى إليه تشييد على دعوة المدعين ذاتهم في مذكرة دفاعهم الواجهة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 6/9/2006 – قد أثبت على وجه اليقين (عقب تحري مركبات الدعوى ومطالعة الوثائق الواجهة من طرفي السقوط ومجابهة الأعداء ببعضهم) أن: بقالة السقوط من بين أعيان إنهاء/ صاحب السمو الأمير عمر بن دراق المحلي، والواقف تسلسلت ذريته لورثته حتّى بلغت للمدعين وغيرهم، والمدعين هم ورثة: حسنين ****** وله حصة بالكسر من المليون 0.018519 وايضاًًً هم ورثة: فاطمة ****** ولها حصة بالكسر من المليون 0.018518 وكذلكً لهيئة الأوقاف المصرية حصة خيرات قدرها 2.676س 1ط مشاعاً في 24ط والمنفعة تقوم بإدارة المبنى وتحصيل ريعه وتقسيمها على المستحقين ووضح أن المدعين في إطار أسماء المستحقين وفق قوائم الاستحقاق … وأن المتجر بقالة السقوط كان مؤجراً إلى السيد/ عبد الفرد ***** بمقتضى تم عقده إيجار مؤرخ 1/6/1949 صادر له من وزاة الوقف الإسلامي، وحيث ينعى المدعون على تم عقده الإيجار ذاك بعدم نفاذه في حقهم لكون معقوداً “مشاهرة” بما يفيد إن مرحلة إجارته تربو على الثلاث أعوام، وبما أن نظار الوقف – بوصفه وكيلاً عن المستحقين في الوقف المحلي – ليس له أن يقوم بأعمال المنفعة لاغير، وهكذا لا يمكن له تأجير الأعيان الموقوفة لبرهة تزيد على ثلاث سنين، طبقاً لحكم المادة 559 من التشريع المواطن (سند وعلة طلبات المدعين في الدعوى الماثلة).

وبما أن ذاك الزعم – من المدعين – في غير محله، وعائد فوقه بما يلي:
1- من جهة أولى: فإن الثابت بأوراق الدعوى، وبتقرير الخبرة الفنية، إن تم عقده إيجار دكان السقوط مؤرخ في 1/6/1949، في حين الدستور المواطن الحاضر – الذي يطالب المدعون بتطبيقه – لم ينفذ سوى في تاريخ 15/عشرة/1949 (طبقاً لنص المادة الثانية من مواد إنتاج الدستور المواطن الحاضر رقم 131 لعام 1948)، ومن ثم فإن التشريع المواطن الحاضر لا ينطبق على إتفاق مكتوب إيجار بقالة التساقط، لأن القوانين لا تنفذ بأثر رجعي على الأحداث والتصرفات التي أبرمت في وجود قوانين أخرى سابقة فوقها، وعدم تدفق القوانين بأثر رجعي قاعدة عامة مسلم بها إلا أن ومنصوص أعلاها التشريع نفسه، إذ تنص المادة 187 من تشريع عام 1971 إلى أن: “لا تسرى أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ الجهد بها، ولا يترتب أعلاها أثر في حين حدث قبلها. ومع هذا يجوز في غير المواد الجنائية الموضوع في التشريع على ضد ذاك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”.

2- ذلك من جهة، ومن جهة ثانية: فإن إتفاق مكتوب إيجار دكان السقوط، يخضع لأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية، التي منصوص بها على الامتداد التشريعي لعقود الإيجار الخاضعة لأحكامها وتستثنيها من تنفيذ أحكام الدستور المواطن، إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر في قوانين إيجار المقار – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن القرارات المخصصة بتحديد الأجرة والامتداد التشريعي وتعيين عوامل الإخلاء هي نُظم آمره مرتبطة بالنظام العام وتسرى بأثر لحظي على جميع المراكز والقواعد الفهرس والتي لم تستقر مطلقاً وقت نفاذها وإن كانت ناشئة قبل تاريخ المجهود بها، ومؤدى ذاك أنه إذا صدر تشريع لاحق يحتوي تعديلاً في تشريعات إيجار المقار، كان من حاله استحداث حكم مودرن يرتبط بذاتية هذه النُّظُم الآمرة، سواء بالإلغاء أو بالتصحيح إضافة أو حذفاً، فإن ذلك التحديث يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من إذ انسيابه بأثر لحظي مباشر على المراكز والوقائع السجل وقت نفاذه”. (نقض مدني في الطعن رقم 1382 لعام 52 قضائية – جلسة 1/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 41 – بند 4).

فالمقرر قانوناً أنه نتيجةًً لصدور قليل من قوانين خاصة بإيجار أشكال محددة من الممتلكات، مثل دستور إيجار المقار (الدستور رقم 121 لعام 1947 وما استبدل به من قوانين أخرى)، وقانون الصيانة الزراعي (رقم 178 لعام 1952 والقوانين المعدلة له)، فإن تلك القوانين تكون هي الواجبة التطبيق على إيجار الوقف، كل منها في صنف الممتلكات الموقوفة الذي يندرج أسفل حكمه، وتعد ناسخة مختلَف القرارات في حين يتضاد برفقتها.
وبذلك، فإن قوانين إيجار المواضع الاستثنائية قوانين قواعدها ونصوصها نُظم ونصوص آمرة مرتبطة بالنظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفتها ويقع كل اتفاق على مخالفتها باطلاً، مثلما إنها دستور خاص بإيجار المقار يقيد الدستور العام “الدستور المواطن”، وأعلاه فإن تم عقده إيجار متجر التساقط يخضع لأحكام قوانين إيجار المواضع وينبسط بشدة الدستور لمقدار غير معينة حتى ولو جاوزت ثلاث سنين، وأعلاه تكون الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند صحيح من الدستور خليقة بالرفض.

3- ومن جهة ثالثة: فإن حق المدعين – لو أنه لهم حق من الأساس – في معيشة الدعوى الماثلة بعدم نفاذ تم عقده إيجار بقالة السقوط المبرم في سنة 1949، يكون قد سقط بالتقادم الطويل، سواء الحق الموضوعي “عدم نفاذ الإجراء” أو الحق “في الدعوى”. لا سيما وأن المادة 243 من الدستور المواطن منصوص بها على أن: “تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ الإجراء بعبور ثلاث أعوام من اليوم الذي يعرف فيه الدائن نتيجة لـ عدم نفاذ الإجراء وتسقط في مختلف الظروف بعبور خمس 10 سنة من الزمان الذي صدر فيه الإجراء المطعون فيه”، وهذا من أجل استقرار التداولات والمراكز الشرعية. وبالتالي يكون حق المدعين المزعوم قد سقط بالتقادم “القصير والطويل” جميعاً.

4- ومن جهة رابعة: إضافةً إلى إن سكوت المدعين عن موقف التأجير لمقدار تزيد على 57 عاماً (من تاريخ تم عقده الإيجار في سنة 1949 وحتى تاريخ إعزاز الدعوى الماثلة في سنة 2006) يحتسب “عطلة” من بينهم لذا الاتفاق المكتوب، وهكذا فلا يجوز لهم من حتى الآن الزعم بعدم جريانه أو نفاذه في مواجهتهم. وبذلك تكون دعواهم الماثلة قد أتت على غير سند من الدستور خليقة بالرفض.

5- ومن جهة خامسة: فإن الدعوى الماثلة مقامة من غير ذي خاصية، إذ إن المدعين ليسوا هم جميع المستحقين في تعطيل التساقط، وإن حصتهم لا تخطى كسر من المليون؟!! (وقد استقر بالأوراق وبتقرير الخبرة الفنية قيام وزاة الوقف الإسلامي بصرف مستحقات المدعين لهم، كلاً وفق حصته)، إضافةً إلى إن مصلحة الوقف من اختصاص وزاة الوقف الإسلامي وإدارة الأوقاف المصرية ولا يحق للمستحقين في الوقف سوى المطالبة بناتج ريع الوقف غير أن ليس لهم أن يتدخلوا في إدارته بأي وجه من الوجوه. إذ إن المطرب الشرعي المنفرد للوقف هو ناظر الوقف (ونائبه الشرعي “جمعية الأوقاف” بمقتضى دستور إستحداث المصلحة) الذي له وحده (هو أو نائبه التشريعي “منظمة الأوقاف”) مصلحة واستغلال واستثمار مبالغ مالية وأعيان الوقف.

وفوق ذاك، فإن وزير الأوقاف – إضافةً إلى صفته كناظر شرعي على الأوقاف الإسلامية عامتها (الخيرية والأهلية والمشتركة) – خسر أعطى له التشريع رقم 180 لعام 1952 طابَع “الحارس” على الأوقاف الأهلية (في العبارة الثالثة من المادة الخامسة من هذا التشريع)، ومن المدرج بالجدول قانوناً أن “الحارس” وحده – دون المالك للمال – ذو الطابَع في سائر الإدعاءات المرتبطة بأعمال رعاية وهيئة هذا الثروة الشأن أسفل حراسته. إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “طبيعة التزام الحارس – استناداً لنص المادة 734 مدني – وانصبابه على ثروة مشمول بالحراسة وموجود في حوزة الحارس، ينبغي أن ترفع منه أو فوقه – دون المالك للمال – عموم الإدعاءات المرتبطة بأعمال الرعاية والإصلاح الداخلة في سلطته”. (نقض مدني في الطعن رقم 1318 لعام 48 قضائية – جلسة 25/6/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1952).
ويؤيد ذاك البصر ما حكمت به محكمة النقض من أن: “حيث سكن الحكم قضاءه برفض الدفع – بعدم إستحسان دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المقامة من وزاة الوقف الإسلامي لرفعها من غير ذي خاصية – إلى أن قطعة الأرض نص التشاجر ما تزال أسفل يد وزاة الوقف الإسلامي لحفظها وإدارتها بوصفها حارسة فوق منها حتّى ينهي تسليمها إلى المستحقين وأستند فى هذا إلى موضوع المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 180 لعام 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 342 لعام 1952 وأن التشريع رقم 44 لعام 1962 بما يختص تسليم الأعيان التى تديرها وزاة الوقف الإسلامي إلى المصلحة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية لم يسلب وزاة الوقف الإسلامي حقها فى المنفعة، وقد كان ذاك الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويكفى للاستجابة إلى دفاع الطاعنين فى ذلك الخصوص فإن النعي يكون فى غير محله”. (نقض مدني في الطعن رقم 93 لعام أربعين قضائية – جلسة 13/5/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 990 – بند 1).

وما دام كان وزير الأوقاف وهو ناظر الوقف والفنان الشرعي المنفرد لجهة الوقف – والحارس التشريعي فوق منها – وله وحده سلطة منفعة واستغلال واستثمار مبالغ مالية وأعيان الوقف، قد نهض بتأجير متجر السقوط لمورث المشتبه به الـ5 منذ 57 عاماً (تم عقده الإيجار مؤرخ في سنة 1949)، وبالتالي فليس للمستحقين في الوقف إلا المطالبة بحصتهم من ريع الوقف ليس إلا (وقد استقر من توثيق الخبرة الفنية دفع حقوقهم إليهم)، إلا أن ليس لهم بشكل حاسمً التدخل في سلطة ناظر الوقف في منفعة الوقف، لا سيما إذا كانت حصة الخيرات في إنهاء التساقط أضخم بشكل أكثر للغايةً من الحصة الأهلية للمدعين، مع الإتخاذ بعين الاعتبار أن حصة المدعين ألا وهي متمثل في كسر من المليون ذائعة في كل أعيان إيقاف السقوط، في حين حصة الوقف الخيري ملك الأوقاف عامتها قدرة ومعينة فحسب في مبنى التساقط (ونتشرف بطرح الحكم المثبت لهذا والصادر بجلسة 21/6/1960 في مادة رقم 1902 لعام 1951).
وبذلك تكون الدعوى الماثلة مقامة من غير ذي طابَع. وهو عين ما قضي به في دعوى مطابقة كلياً بين ذات الأعداء وعلى ذات المبنى، وإنما لمحل أحدث به وعكس مستأجر أخر له، إذ صدر الحكم رقم 1109 لعام 2006 إيجارات إجمالي القاهرة عاصمة مصر قاضياً “بعدم موافقة الدعوى لرفعها من غير ذي خاصية” (من المدعي/ طارق حسنين محمد وغيرهم، وهم ذات المدعين في الدعوى الماثلة) والصادر بجلسة 26/5/2011م، والذي نتشرف بتقديمه بحافظة مستنداتنا الجانب الأمامي لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة اليوم، لتأييد دفاعنا بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي سمة.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تتيح، ولما تبصره عدالة المحكمة من أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية (رئاسة المتهم الـ3 بكونه) الحكم لها في الدعوى الماثلة:
1- بصفة أصلية: بعدم موافقة الدعوى لرفعها من غير ذي خاصية.
2- وبصفة احتياطية: بتداعي حق المدعين في الدعوى بالتقادم.
3- وعلى طريق الاحتياط الكلي: برفض الدعوى.
4- وفي مختلف الظروف: بإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة.
مع تخزين عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-18 02:09:13.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان