صيغة ونموذج مذكرة دفاع بسقوط الحق في التعويض بالتقادم القصير – المسؤولية التقصيرية 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بسقوط الحق في التعويض بالتقادم القصير – المسؤولية التقصيرية 2022

صيغة وعبرة مذكرة دفاع بتداعي الحق في والعوض بالتقادم القصير – المسؤولية التقصيرية

محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية
الدائرة 44 مدني

مُـذكرة إضافية
بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (مشتبه بها)
مقابل
السيد/ محمد حمزة محمد بشير الروايات وغيرهم (مدعين)
في الدعويين رقمي 5261 و 5929 لعام 1999 مدني مجمل في جنوب القاهرة عاصمة مصر، والمحدد لنظرهما جلسة الثلاثاء المتزامن مع 3/3/2009م للمُرافعة.

أولاً- الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإسناد في حين يتعلق وقائع الدعوى الماثلة إلى ما أتى بصحيفة دعوانا الفرعية وإلى توثيق المتمرس وصاحب الخبرة المودع بملف الدعوى وإلى عموم الأوراق منعاً من التتابع وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.

ثانياً- الحماية
في بداية دفاعنا نتمسك بكل قمته الحماية والدفوع السالف إبداؤها منا بصحيفة دعوانا الفرعية وبمذكرات دفاعنا وحوافظ مستنداتنا ومحاضر الجلسات في مواجهة عدالة المحكمة وفي المتخصصون، ونعتبرها معاً جزء رئيسي من دفاعنا الرهن، ونضيف إلى ما في وقت سابق ما يلي:

النموذج بالطلبات النهائية:
تنص المادة 123 من دستور المُرافعات حتّى: “تمنح الطلبات العارضة من المُدعي أو من المُدعى فوق منه إلى المحكمة بالتدابير المُعتادة لإعزاز الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُرِجل شفاهاً في الجلسة في ظل المتنافس ويثبت في محضرها ولا رضي الطلبات العارضة عقب إغلاق باب المُرافعة”.
مثلما تنص المادة 124 مرافعات على أساس أنه: “للمُدعي أن يُرِجل من الطلبات العارضة:
1- ما يحتوي تنقيح المطلب الأصلي أو تحديث موضوعه لمجابهة أحوال طرأت أو تبينت حتى الآن إعزاز الدعوى.
2- ما يكون مُكملاً للطلب الأصلي أو مُترتباً فوقه أو مُتصلاً به اتصالاً لا يقبل التوزيع.
3- ما يحتوي إضافة أو تغييراً في دافع الدعوى مع مكوث نص المطلب الأصلي على شأنه …”.
ذاك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “النموذج في طلبات الأعداء في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم النهائية، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته النهائية – التي حدد فيها طلباته بالضبطً جامعاً – عدد محدود من الطلبات التي كان قد أوردها في جرنال تدشين الدعوى. فإن فصل المحكمة في تلك الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الأعداء”. (نقض مدني في الطعن رقم 128 لعام 48 قضائية – جلسة 26/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 331 – بند 1).
وقد تواتر قضاء النقض إلى أن: “النموذج بالطلبات النهائية في الدعوى لا بالطلبات الفائتة فوق منها”. (نقض مدني في الطعن رقم 2469 لعام 57 قضائية – جلسة 16/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1129 – عبارة 7. وفي الطعن رقم 459 لعام 64 قضائية – جلسة 24/5/1999).
بما أن ذاك، وقد كان المدعين في الدعويين الماثلتين قد أعلنوا ممنهجة الأوقاف المصرية المشتبه بها بتقويم طلباتهم في هذه الدعوى، بمقتضى جرنال، حرب من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 3/8/ألفين، وأفصحت قانوناً للمدعى عليهم، طلبوا في طلباتهم المعدلة والختامية الحكم لهم:
– أولاً: انعدام مرسوم اللجنة القضائية للأحكار القاضي بتقديم مبنى السقوط من أجل البيع بالمزاد العلني.
– ثانياً: انعدام الحكم الصادر في الدعوى 6147 لعام 1995 مدني إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر.
– ثالثاً: انعدام مرسوم اللجنة القضائية للأحكار القاضي بإحالة مبنى التساقط إلى جمعية الأوقاف المصرية لتجري شئونها فيه بطرحه أرضاً وإنشاء من أجل البيع بالمزاد العلني.
– رابعاً: انعدام ملمح جمعية الأوقاف المصرية وانعدام صلتها بعقار السقوط، وبثبوت مال المدعين له.
– خامساً: فريضة ممنهجة الأوقاف المصرية بأن تؤدي للمدعين مِقدار 10 ملايين جنيه مصري جبراً للمضار التي أصابتهم من تاريخ شرائهم لعقار التساقط لعدم تمكينهم من نقل ملكيته إليهم وإشهارها ومباشرة سلطانهم فوق منه.
وبذلك تكون هذه الطلبات النهائية هي الطلبات الختامية والمعول فوق منها في الدعوى الماثلة دون غيرها من طلبات سابقة أعلاها.

سلطة محكمة الشأن في تكييف الطلبات النهائية:
بما أن من نافلة القول قانوناً وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن: “قاضي الدعوى مُلزم في مختلف حال بمنح الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف التشريعي السليم فوقها دون تقيد بتكييف الأعداء لها في حواجز دافع الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم 29 لعام 63 قضائية – جلسة 25/11/1996 مجموعة المكتب الفني السنة 47 صـ 1387).
إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “من المُأصدر قرارا – في قضاء تلك المحكمة – أن لمحكمة الشأن تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تُإنخفض أعلاها وصفها السليم في التشريع غير مُقيدة في ذاك سوى بالوقائع وبالطلبات المطروحة فوق منها”. (نقض مدني في الطعن رقم 2754 لعام ستين قضائية – جلسة ثلاثين/عشرة/1994 مجموعة المكتب الفني السنة 45 ص 1297 عبارة 2).
وفوقه، فعلى عدالة المحكمة أن تُعطي الطلبات النهائية في الدعوى الماثلة وصفها الحق وإسباغ التكييف التشريعي السليم فوقها دون أن تتقيد في هذا بتكييف المُدعي لها، غير مُسترشدة في ذاك سوى بوقائع الدعوى وبالطلبات النهائية المطروحة فيها.

وقوع حق المدعين في الطعن على أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار:
بما أن الطلبين الأكبر والـ3 من الطلبات النهائية للمدعين في الدعويين الماثلتين هي بطلب انعدام مراسيم اللجنة القضائية للأحكام الإشكالية بالقانون رقم 43 لعام 1982 في شأن تشطيب الأحكار على الأعيان الموقوفة، سواء ما تضمنه أمر تنظيمي هذه اللجنة من إسناد ملف مادة الحكر المشار إليها إلى منظمة الأوقاف المصرية لإعمال شئونها فيه أو قرارها بتقديم مبنى السقوط من أجل البيع بالمزاد العلني (أو حتى إلتماس بطلان البيع بالمزاد العلني)، كل هذه الطلبات بحسب التكييف الشرعي الصحيح لها هي طعون من ناحية المدعين على مراسيم اللجنة القضائية للأحكار.
بما أن هذا، وقد كان من نافلة القول أن المقالات القانونية المنظمة لعمل اللجان بشكل عام تحدد الحالات التي أراد فيها المُشرع أن تكون المحكمة ناحية طعن على مراسيم اللجان، فكان منصوص به على ذاك صراحة في التشريع، ومن الأمثلة على ذاك:
موضوع المادة السادسة من الدستور رقم 43 لعام 1982 في شأن إكمال الأحكار على الأعيان الموقوفة والتي منصوص بها على أنه: “لذوي المسألة ولرئيس مجلس هيئة منظمة الأوقاف المصرية الطعن في مراسيم اللجنة القضائية المنصوص فوق منها في المادة الماضية في مواجهة المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المبنى أثناء 30 يوماً من تاريخ صدورها، ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية بشكل قاطعً غير إجتمع للطعن بأي وجه من قمته الطعن”.
ومفاد ما تتيح، أنه في الحالات التي تكون فيها المحكمة ناحية طعن على مراسيم اللجان فلا بد من المقال على هذا صراحة في التشريع وفي تلك الحالات تكون ولاية المحكمة المخصصة مقصورة على البصر في قضى الطعن وقوفاً على ما لو أنه أمر تنظيمي اللجنة مُطابقاً لأحكام الدستور أم مُخالفاً له، ويترتب على هذا أنه لا يمكن عرض عوامل أو طلبات عصرية لم تكن متجر طعن في مواجهة اللجنة المخصصة، حيث أنه ما لم يكن قد في مرة سابقة عرضه على اللجنة وبحثته وأصدرت فيه قراراً لا يمكن قام بإطلاقه في مواجهة محكمة الطعن، ويترتب على هذا ايضاًًً أن ما لم ينهي عرضه على محكمة الطعن يمتلك مرسوم اللجنة بخصوصه قوة الموضوع المقضي. مثلما أن الطعن في تلك الحالات يتعين أن يقيمه ذو الإدارة في طوال المرحلة الشرعية وإلا قضي بتساقط حقه في الطعن.
بما أن هذا، وقد كان من المُعزم في قضاء النقض أن: “بحث ما لو كان الاستئناف قد أقيم في الموعد المقرر قانوناً لرفعه أو حتى الآن ذاك هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم تكن مثار كفاح بين الأعداء بكونها من الإطار العام فإذا ما وضح لمحكمة الاستئناف رفعه عقب الموعد حكمت بتساقط الحق فيه استناداً للمادة 215 من تشريع المرافعات، بما أن ذاك وقد كان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضورياً في 18/1/1986 فإن موعد استئنافه يبدأ جريانه من تاريخ صدوره وينتهي في الخميس 27/2/1986 وحيث خلت الأوراق من دليل يقيني إلى أن ذلك اليوم صادف أجازة حكومية تعطل فيها الجهد بالمحاكم أو أنه تحقق فيها قضى غير مألوف يستحيل توقعه الأمر الذي يعتبر في ذاك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ ـ حتى ينبسط توقيت الاستئناف تبعاً لهذا مثلما يقول الطاعن، وقد كان الطاعن لم يرفع استئنافه سوى في 1/3/1986 بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة متخطياً الموعد الذي قرره التشريع فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر ووجّه بتداعي الحق في الاستئناف فإنه يكون قد قبِل صحيح التشريع”. (نقض مدني في الطعن رقم 888 لعام 57 قضائية – جلسة 21/2/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 662).
وبالتالي فتكون جميع هذه الطعون على مراسيم اللجنة القضائية للأحكار سواء بإحالة ملف مادة الحكر لهيئة الأوقاف أو بتقديم مبنى السقوط لأجل البيع بالمزاد العلني، تكون جميع هذه الطعون مرفوضة شكلاً لتداعي حق المدعين فيها لإبدائها في أعقاب المواقيت الشرعية المقررة للطعن على مراسيم اللجان القضائية للأحكار.

ندفع بعدم جواز نظر الطعن على مراسيم اللجنة القضائية للأحكار لسابقة الفصل فيه:
تنص المادة 101 من تشريع الإثبات رقم 25 لعام 1968 حيث نصت إلى أن: “القرارات التي حازت قوة الشأن المقضي تكون تبرير بينما فصلت فيه من الحقوق، ولا يمكن إستحسان دليل ينقض تلك الحجية، إلا أن لا تكون لهذه القرارات تلك الحجية سوى في تشاجر نهض بين الأعداء أنفسهم دون أن تتبدل صفاتهم وترتبط بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضى المحكمة بتلك الحجية من تلقاء ذاتها”.
وتنص المادة 116 مرافعات حتّى: “الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها”.
ومفاد ذاك أنه إذا رفعت الدعوى مرة ثانية إلى القضاء على الرغم من في مرة سابقة الفصل فيها، فان للخصم الآخر أن يدفع تلك الدعوى بحجية الشأن المقضي به وهو ما يطلق عليه بالدفع بالحجية. وذلك الدفع لا يرمى إلى بحت حظر إنتاج قضاء مخالف للقضاء الفائت وإنما إلى تحريم إنتاج قضاءً جديداً أيما كان مضمونه في حين قُضِىَ فيه وحاز الحجية. لكن وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ولو لم يدفع الأعداء بذاك الدفع في مواجهتها ما دام استقر تملك من أوراق الدعوى في مرة سابقة الفصل في موضوعها.
ذلك، ومن المخطط له في قضاء النقض أن: “المبرر القانونية في إثبات الحجية لحكم أسبق في تشاجر لاحق هي ألا يكون صدور الحكم في الدعوى العصرية تواليً للحكم السالف أو متعارضاً برفقته. ولا اعتبار لكون الصراع التالي موضوعياً أو وقتياً سوى بالقدر الأساسي للوقوف على حقيقة توافر محددات وقواعد الحجية: بأن يكون الحكم المنصرم صادراً بين الأعداء أنفسهم بصفاتهم في صراع يتحد مع التشاجر الآتي محلاً وسبباً. ويكون الأمر متحداً لو كان الحكم الـ2 إذا ما صدر مؤيداً للحكم الماضي أو مثبتاً لحق نفاه أو نافياً لحق أثبته. مثلما يكون التبرير متحداً إذا استقر أن المتنافس تمسك به صراحة أو ضمناً في الصراع الفائت وفصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمناً بالقبول أو الرفض”. (نقض مدني في الطعن رقم 697 لعام 49 قضائية – جلسة 12/12/1982).
مثلما تواتر قضاء النقض على أساس أنه: “متى حاز الحكم قوة المسألة المقضي، فأنه – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يمتنع على الأعداء في الدعوى التي صدر فيها الرجوع إلي الجدال في الشأن التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها ذلك التشاجر ولو بأدلة تشريعية أو لمرافعة لم يتقدم على إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها”. (نقض مدني في الطعن رقم 794 لعام 49 قضائية – جلسة 23/3/1983).
بما أن ذاك، وقد كان الثابت من أوراق الدعويين الماثلتين أنه قد في مرة سابقة للمدعين أن أقاموا الطعن رقم 6147 لعام 1995 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة مقابل مرسوم اللجنة القضائية للأحكار، والتي تم الفصل فيها من الدائرة 6 مدني إجمالي بمحكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية برفض هذه الطعون، ولما كانت المحكمة الابتدائية بحسب دستور إتمام الأحكار رقم 34 لعام 1982 سابق الذكر هي ناحية طعن على مراسيم اللجنة القضائية، وهي بذاك الاعتبار لا يمكن استئنافها، الأمر الذي يعنى أن ذلك الحكم قد بات بشكل قاطعً وباتاً وحائزاً لقوة الشأن المقضي به وأن تلك الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم الختامي البات الحائز للحجية قد اتحد موضوعها ومحلها وسببها وأطرافها وأعدائها مع الدعوى الماثلة. الأمر الذي يعنى أن الحكم الأضخم بعدما حاز حجية وقوة الموضوع المقضي به لا يقبل المنازعة في موضوعه بين ذات الأعداء مجددا بدعوانا الماثلة. وفوق منه، تتمسك جمعية الأوقاف المصرية (المشتبه بها) بالدفع بعدم جواز نظر الدعويين الماثلتين لسابقة الفصل فيها، وبما أن ذلك الدفع -على النحو الفائت ذكره- قد أتى مطابقاً لحقيقة الواقع ومصادفاً لصحيح الدستور متعيناً إستحسانه والقضاء به، وهو الذي تطالب به منظمة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

رفض دعوة بطلان حكم:
من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “المنشأ عدم جواز إعزاز دعوى مبتدأه ببطلان الحكم أو الدفع بهذا في دعوى تاليه. الاستثناء أن يكون الحكم معدوماً بتجرده من أركانه الضرورية، صدوره على فرد لم ينشر بصحيفة الدعوى ضرورة اعتباره معدوماً. فالقاعدة – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن الحكم القضائي متى أصبح صحيحاً منتجاً أثاره، فيمتنع بحث عوامل العوار التي تلحقه سوى من خلال الشكوى منها بأساليب الطعن الواقعة، وقد كان لا طريق لإهدار تلك القرارات بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى، بل المسلم به استثناء من ذلك المصدر العام في قليل من الصور القول بإمكان ترقية دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذاك إذا تجرد الحكم من أركانه الضرورية وقوامها صدوره من قاضي له ولاية القضاء في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً استناداً للقانون. بحيث يشوب الحكم نقص وخلل مادي ضخم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية المسألة المقضي ولا يرد فوقه التنقيح فالمعدوم غير ممكن رأب صدعه. ومن قبيل ذاك صدور حكم على متنافس لم ينشر بصحيفة الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم 509 لعام 45 قضائية – جلسة 2/3/1982. وفي الطعن رقم 2384 لعام 54 قضائية – جلسة 4/4/1990 – مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – الجزء الأضخم – القاعدة رقم 151/2 – صفحة 917 : 925. المرجع: “التعليق على تشريع المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الأكبر – الطبعة الثامنة 1996 العاصمة المصرية القاهرة – وضح المادة 178 مرافعات – صفحة 887).
وهدياً بما تمنح، وبما أن الحكم الصادر في الطعن المقام من المدعين على أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار سابق الذكر، وهو الطعن رقم 6147 لعام 1995 مدني إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر، قد صدر بحسب صحيح التشريع مبرأ من كل نقص وخلل، فإن دعوة الحكم بانعدامه – وهو المطلب الـ2 من طلبات المدعين النهائية في الدعويين الماثلتين – يكون ذلك المطلب قد أتى على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح الدستور خليقاً بالرفض.

ندفع بعدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية فيما يتعلق للمُدعى أعلاه الـ2:
تنص المادة الأولى من المرسوم الجمهوري بقانون رقم ثمانين لعام 1971 بما يختص تشكيل ممنهجة الأوقاف المصرية حتّى: “تنبثق ممنهجة عامة تلقب “ممنهجة الأوقاف المصرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية”.
وتنص المادة التاسعة من الأمر التنظيمي الجمهوري بقانون رقم 1141 لعام 1972 بخصوص تجهيز الجهد بهيئة الأوقاف المصرية حتّى: “يخص رئيس مجلس منفعة جمعية الأوقاف المصرية بتمثيل ممنهجة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفى صلاتها بالغير”.
ومفاد ذاك أن النجم التشريعي المنفرد لهيئة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس مصلحة جمعية الأوقاف المصرية دون سواه، وليس للسيد/ مدير عام مساحة أوقاف القاهرة عاصمة مصر بوصفه أية ملمح في تمثيل المصلحة في مواجهة القضاء أو في صلاتها بالغير، إذ أن مساحة أوقاف العاصمة المصرية القاهرة رئاسة المتهم الـ2 ما هي سوى منفعة من إدارات الهيكل المنهجي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها جميعها في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية لاغير. وفوق منه يكون الدفع المبدى من ممنهجة الأوقاف المصرية (المشتبه بها الأولى) بعدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي سمة فيما يتعلق لمدير مساحة أوقاف القاهرة عاصمة مصر بوصفه (المشتبه به الـ2) قد أتى مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح التشريع متعيناً رضاه والقضاء به بما يتوافق مع القانُون.
علماً بأنه من المعتزم في قضاء النقض أن: “المادة 115/1 مرافعات منصوص بها على أن الدفع بعدم إستحسان الدعوى يجوز إبداؤه في أية موقف كانت أعلاها الدعوى، والمقصود بذاك الدفع هو الدفع بعدم الموافقة الموضوعي فلا ينطبق حكم تلك المادة على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم الموافقة – أي الدفع بعدم الموافقة الإجرائي – لأن النموذج هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق فوقه”. (نقض مدني في الطعن رقم 1863 لعام خمسين قضائية – جلسة 15/5/1984. راجع: للمستشار/ عز الدين الدناصوري “التعليق على دستور المرافعات” – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة عاصمة مصر – التعليق على المادة 115 مرافعات – صـ 650 وما بعدها).
إذ أن الدفع بعدم الرضى الموضوعي يجوز إبداؤه في أية وضعية كانت فوقها الدعوى لكفالة حق الحماية وتمكيناً للخصوم من تهييج كل ما يصبح على علاقة بوجود الحق في الدعوى في أية وضعية كانت أعلاها الخصومة، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف. وذلك الدفع يصبح على علاقة بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء ذاته مادامت أوراق القضية تدل فوقه. (راجع: للدكتور فتحي والى “الوسيط في علل دستور القضاء المواطن” – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 282 – صـ 559 وما بعدها).

ندفع بعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي طابَع فيما يتعلق لهيئة الأوقاف بشأن بطلب تثبيت ثروة المدعين لعين التساقط:
تنص المادة 3 من تشريع المُرافعات على أساس أنه: “لا أقر أي دعوى مثلما لا يقبل أي دعوة أو صرف وفقاً لأحكام ذاك الدستور أو أي دستور أجدد لا يكون لصاحبه فيها إدارة شخصية ومُباشرة وسجل يُقرها الدستور”.
ولما كانت محكمة النقض قد نشرت حكماً هاماً، وقررت فيه المبدأ التشريعي الضروري اللاحق: “بما أن تمثيل البلد في التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – هو نمط من النيابة التشريعية عنها، وهي نيابة المرد في توظيف مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى منشأها وهو الدستور، والمنبع أن الوزير هو ما يعتبر الجمهورية في الشئون المرتبطة بوزارته سوى إذا أسند الدستور سمة النيابة التشريعية بخصوص بشئون جمعية محددة أو وحدة إدارية محددة إلى غير الوزير فيكون لها حينئذ تلك الملمح بالمدى وفي الأطراف الحدودية التي بينها الدستور. بما أن هذا وقد كان موضوع المادة الأولى من الدستور رقم ثمانين لعام 1971 بتأسيس ممنهجة الأوقاف المصرية إلى أن تكون لتلك الإدارة شخصية اعتبارية، والنص في المادتين الثانية والخامسة إلى أن تضطلع بـ تلك المنفعة منفعة مبلغ مالي الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها. وقد كان المرجع في خطاب وتحديد سمة منظمة الأوقاف ومداها: هو التشريع الصادر بإنشائها، وقد كان الشارع قد حدد اختصاصات جمعية الأوقاف في تلقى أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، وهكذا فإن اختصام جمعية الأوقاف المصرية يكون في ذاك الدومين، وفي حين عدا هذا من مسائل فإن ذو الخاصية في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يجسد البلد في الشئون المرتبطة بوزارته. بما أن ذاك، وقد كان والثابت من الواقع المطروح على محكمة الشأن أن الكفاح لا يرتبط بإدارة الممتلكات الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها، وإنما بشأن مُنازعة الطاعنة في طبيعة وصفة تلك الأعيان متجر السقوط وعدم خضوعها للوقف وأن وزاة الوقف الإسلامي قد انتزعتها من مالكها دون سند من التشريع، فإن قيام التشاجر على تلك الصورة يخول للطاعنة مخاصمة وزاة الوقف الإسلامي للبت في كلف ذلك الجدل الذي يتصل بكيان وصفة تلك الأعيان، وهكذا فإن وزير الأوقاف هو ذو الطابَع بصدد ذلك التشاجر، وحيث لم يتعهد الحكم المطعون فيه ذلك البصر وكلف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي طابَع (فيما يتعلق لوزير الأوقاف) بمثابة أن رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية هو ذو السمة فيها، يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه بما يحتم نقضه لذا الدافع دون احتياج لمناقشة بقية عوامل الطعن”. (نقض مدني في الطعن رقم 149 لعام 63 قضائية – جلسة 17/6/1997 منشور بمجموعة المكتب الفني – السنة 48 – الجزء الـ2 – صـ 915 : 919).
بما أن ما تتيح، وقد كان والثابت من الأحداث المطروحة على عدالة المحكمة الموقرة أن الصراع لا يكون على ارتباط بإدارة الممتلكات الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها، وإنما بشأن مُنازعة المدعين في طبيعة وصفة تلك الأعيان دكان التساقط وعدم خضوعها للأوقاف وطلب تثبيت ملكيتهم على مبنى التساقط، فإن قيام الصراع على تلك الصورة يخول للمدعين مخاصمة وزاة الوقف الإسلامي للبت في قضى ذلك الجدل الذي يتصل بكيان وصفة وملكية تلك الأعيان، وبالتالي فإن وزير الأوقاف هو ذو الملمح بصدد ذلك الكفاح، ولا طابَع لهيئة الأوقاف المصرية في ذاك التشاجر.
بما أن ما توفر، وقد كان قضاء النقض قد تواتر إلى أن: “الإدارة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو ذو الحق أو المقر الشرعي متجر الصراع أو نائبه، وايضا المتهم بأن يكون هو ذو المقر الشرعي رأس الحربة على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي طابَع على ذي سمة، ويحدد الملمح في الدعوى التشريع الموضوعي الذي يقضي الحق أو المقر الشرعي مقال الدعوى، حيث يقتضي التطابق بين ذو الحق ورافع الدعوى مثلما يلزم التطابق بين رأس الحربة على الحق وبين المشتبه به”. (نقض مدني في الطعن رقم 176 لعام 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 منشور بمجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الـ3 “من تشرين الأول إلى تشرين الثاني سنة 1973” – الحكم رقم 206 – صـ 1189 : 1193).
وفوقه يضحى جلياً أن ذاك المطلب بتثبيت المال إنما تتعلق به وزاة الوقف الإسلامي بدون جمعية الأوقاف، وبذلك يحق لهيئة الأوقاف – والحال ايضا – الدفع بعدم إستحسان ذلك المطلب لرفعه على غير ذي سمة فيما يتعلق إليها، ويكون ذلك الدفع قد أتى على سند من صحيح الدستور جديراً بالقبول.

ندفع بتساقط الحق في “والعوض” بالتقادم القصير:
تنص المادة 163 مدني حتّى: “كل غير دقيق حجة ضرراً للغير ينبغي من أرتكبه بالتعويض”.
ولما كانت المسئولية عن الممارسات الشخصية غير المشروعة (المسئولية التقصيرية)، تسقط وتتقادم دعوى وبدل الإتلاف الناشئة عنها بفوات ثلاث سنين، مثلما تسقط وتزول هذه الدعوى في جميع حال بفوات خمسة عشر سنة من يوم سقوط الجهد غير المشروع، طبقاً لنص المادة 172 مدني والتي منصوص بها على أنه: “تسقط بالتقادم دعوى والعوض الناشئة عن الجهد غير المشروع بعبور ثلاث أعوام من اليوم الذي دراية فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص صاحب المسئولية عنه. وتسقط تلك الدعوى في مختلف حال بمرور خمس 10 سنة من يوم سقوط المجهود غير المشروع”.
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “المقال في المادة 172 من التشريع المواطن يدل – وعلى ما أعربت عنه الممارسات التحضيرية للقانون المشار إليه – حتّى دعوى والعوض الناشئة عن المجهود غير المشروع تسقط بفوات ثلاث أعوام من اليوم الذي يدري فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على فرد من أحرزه”. (نقض مدني في الطعن رقم 31 لعام 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الـ2 – صـ 1221).
بما أن ذاك، وقد كان المدعين يطالبون فرض جمعية الأوقاف بتعويضهم بمبلغ 10 ملايين جنيه جبراً للمضار التي أصابتهم منذ تاريخ شرائهم لعقار السقوط في تاريخ 1/عشرة/1986 وعدم تمكينهم من نقل ملكيته وإشهارها ومباشرة سلطانهم أعلاه، فيما أنهم لم يقيموا دعوى والعوض سوى بمقتضى جريدة تحديث الطلبات في شهر آب من عام ألفين، أي في أعقاب ما يقرب من أربعة عشر عاماً كاملة، فيكون حق المزعوم في وبدل الإتلاف قد سقط بالتقادم القصير المنصوص فوقه في المادة 172 مدني سالفة الذكر. وهو الذي تتمسك به منظمة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

رفض إلتماس والعوض لعدم سبقه بالإعذار المتطلب قانوناً:
بما أن من المستقر أعلاه قانوناً أن محددات وقواعد استحقاق والعوض هي:
1- وجود غير دقيق من المدين؛
2- وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3- وصلة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
4- وإعذار المدين. إذ تنص المادة 218 من التشريع المواطن على أساس أنه: “لا يُستحق والعوض سوى حتى الآن إعذار المدين …”.
ذلك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “بما أن الإعذار إجراءاً واجباً لاستحقاق والعوض ما لم منصوص به على غير ذاك. وقد كان المقصود بالإعذار هو وحط المدين مقر المتأخر في تطبيق التزامه. والمنشأ في الإعذار أن يكون بإنذار المدين بواسطة محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تأديته، ويقوم مقام التنويه كل ورقة حكومية يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء بالتزامه ويسجل فوق منه التأجيل في تأديته، حتّى تنشر تلك الورقة إلى المدين تشييد على إلتماس الدائن”. (نقض مدني في الطعن رقم 1164 لعام 48 قضائية – جلسة 12/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 645 – بند 1).
وهدياً بما تتيح، ولما كانت أوراق الدعوى الماثلة قد خلت من وجود إعذار للمدين بالوفاء بالتزاماته التي يزعم المدعون أن منظمة الأوقاف ملزمة بها، فإن دعوى والعوض الماثلة يتعين رفضها لعدم سبقها بالإعذار المتطلب قانوناً.

رفض إلتماس والعوض لانتفاء زوايا المسئولية التقصيرية:
بما أن من المستقر فوق منه أن زوايا المسئولية التقصيرية هي:
1- وجود غير دقيق من المدين؛
2- وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3- وصلة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
4- وإعذار المدين.
فبالنسبة لشرط الخطأ: فمن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “استخلاص التصرف الذي يدشن فوقه إلتماس وبدل الإتلاف وإذا كان يدخل في حواجز السلطة التقديرية لمحكمة المسألة سوى أنه يشترط أن يكون ذاك الاستخلاص سائغاً وله منبع وطيد بالأوراق وأن تكييف ذلك الإجراء بأنه خطـأ أو أنكر ذلك الوصف عنه هو من مسائل الدستور التي تخضع لرقابة محكمة النقض”. (نقض مدني في الطعن رقم 2273 لعام 57 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 29 – بند 3).
وفيما يتعلق لشرط الضرر: فمن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “على المضرور أن يثبت حجم ما رجع أعلاه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تجسد الضرر في حين لحقه من ضياع أو ما فاته من ربح يشترط في كلتا الحالتين: أن يكون الضرر محقق السقوط “حدث بالفعلً أو سيحدث حتماً” مؤدى ذاك: أنه لا بدل إتلاف عن الضرر الاحتمالي”. (نقض مدني في الطعن رقم 754 لعام 26 قضائية – جلسة 14/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 577).
وفيما يتعلق لعلاقة السببية: فمن المُعزم في قضاء النقض أنه: “لو كان استخلاص صلة السببية بين الخطأ والضرر هو – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة المسألة ولا إشراف فوقها في هذا لمحكمة النقض، لكن هذا مشروط بأن تورد العوامل السائغة المؤدية إلى ما اختتمت إليه”. (نقض مدني في الطعن رقم 474 لعام 41 قضائية – جلسة 29/1/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الأكبر – صـ 356).
وهدياً بما تمنح، ولما كانت إدعاءات المدعيان في الدعوى الماثلة ما هي سوى متمثل في أقوال مرسلة لم يقم دليل شخص أعلاها، فلا هم أثبتوا غير صحيح في حق ممنهجة الأوقاف المصرية (المشتبه بها)، ولا هما أثبتوا أية مضار لحقت بهما من نتيجة لـ صدور مراسيم اللجنة القضائية للأحكار، وهكذا فلا ميدان لإثبات صلة السببية بين هذه التلفيات المزعومة وبين أي عمل يمكن تسميته بأنه غير صحيح في حق جمعية الأوقاف المصرية، إضافةً إلى تخلف التحذير والإعذار مثلما نوهنا في العبارة الماضي، وبذلك تكون جميع مركبات المسئولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض قد تخلفت ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى لانتفاء مكونات المسئولية التقصيرية في حق جمعية الأوقاف المصرية.
مع ملاحظة أن اللجنة القضائية للأحكار ليست تابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وإنما هي لجنة قضائية يشكلها وزير الإنصاف بالتعاون مع وزاة الوقف الإسلامي، وهي بكون محكمة ويرأسها مستشار وهي ليست تابعة لأية ناحية أياً ما كانت، وليس معنى أنها تعقد جلساتها في أماكن أنحاء جمعية الأوقاف المصرية أنها تابعة لهيئة الأوقاف، وليس معنى هذا أنه في وضعية صدور مراسيم من هذه اللجنة تكون ضارة بأي فرد أن يطلب وبدل الإتلاف من منظمة الأوقاف، فهيئة الأوقاف ليست مسئولة عن أفعال اللجان القضائية المستقلة، وإن جاز وبدل الإتلاف عن أي حكم قضائي صادر من محكمة أو لجنة قضائية ذات ولاية – وهو غير محتمل أصلاً – فإنه يتعين أن يوجه لوزير الإنصاف وليس لهيئة الأوقاف المصرية. وبالتالي يكون إلتماس والعوض في الدعويين الماثلتين قد أتى على غير سند من التشريع خليقاً بالرفض، وهو الذي تتمسك به ممنهجة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

جحد مختلَف الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعين:
رِجل المدعون صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم الواجهة لعدالة المحكمة الموقرة، وحيث تتمسك جمعية الأوقاف المصرية بجحد عموم هذه الصور الضوئية المُقدمة من المدعين في الدعويين الماثلتين.
وبما أن من المخطط في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بمعدل ما تهدى إلى المنشأ لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو أنه المنبع غير حاضر فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المتنافس وبالتالي لا تثريب على محكمة الشأن بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا أعلاها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذاك المسألة ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”. (نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
مثلما أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض ايضاً أن: “الدستور لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر التصديق على المُحرر العرفي إتباعه حيث يكفي إبراز الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14/1 من دستور الإثبات”. (نقض مدني في الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، ولقد تواترت أحكام محكمة النقض إلى أن: “استناد الغريم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
وهدياً بما تتيح، وبما أن المدعون قد أتت مُستندات دعواهما الماثلتين شاغرة من أصولها وقد كانت ممنهجة الأوقاف المصرية قد جحد هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الموضوع الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، بما كان يتعين بصحبته الالتفات بالكلية عن هذه المُستندات المجحود صورها الضوئية. ورفض الدعويين الماثلتين بحالتهما لعجز المدعين عن إثباتهما.

رفض الدعوى:
تنص المادة 101 من تشريع الإثبات رقم 25 لعام 1968 حيث نصت حتّى: “القرارات التي حازت قوة الشأن المقضي تكون مبرر بينما فصلت فيه من الحقوق، ولا يمكن موافقة دليل ينقض تلك الحجية، غير أن لا تكون لهذه القرارات تلك الحجية سوى في صراع نهض بين الأعداء أنفسهم دون أن تتبدل صفاتهم وتخص بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضى المحكمة بتلك الحجية من تلقاء ذاتها”.
ومفاد هذا أنه إذا رفعت الدعوى مرة ثانية إلى القضاء على الرغم من في وقت سابق الفصل فيها، فان للخصم الآخر أن يدفع تلك الدعوى بحجية الشأن المقضي به وهو ما يطلق عليه بالدفع بالحجية. ولذا الدفع لا يرمى إلى محض تحريم إنتاج قضاء مخالف للقضاء الفائت وإنما إلى تجريم إنتاج قضاءً جديداً أيما كان مضمونه بينما قُضِىَ فيه وحاز الحجية. لكن وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ولو لم يدفع الأعداء بذاك الدفع في مواجهتها ما دام استقر تملك من أوراق الدعوى في مرة سابقة الفصل في موضوعها.
ومن المُعزم في قضا النقض أنه: “متى حاز الحكم قوة الشأن المقضي، فأنه – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يمتنع على الأعداء في الدعوى التي صدر فيها الرجوع إلي الجدال في الشأن التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها ذلك الكفاح ولو بأدلة شرعية أو لمرافعة لم يتقدم على إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها”. (نقض مدني في الطعن رقم 794 لعام 49 قضائية – جلسة 23/3/1983).
وايضا حكمت محكمة النقض بأن: “من المعتزم وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة أن قوة الشأن المقضي التي تكتسبها القرارات تركب على اعتبارات الإطار العام”. (نقض مدني في الطعن رقم 408 لعام 48 قضائية – جلسة 31/5/1983. وفي الطعن رقم 74 لعام 43 قضائية – جلسة 9/2/1977 السنة 28 صـ 413).
وقد تواتر قضاء النقض على أساس أنه: “تثبت الحجية للحكم الختامي متى صدر من محكمة ذات ولاية ولو لم تكن أخصائية نوعياً بإصداره لأن قوة الشأن المقضي تسمو على اعتبارات النسق العام”. (نقض مدني في الطعن رقم 1059 لعام 45 قضائية – جلسة 2/2/1976 السنة 27 صـ 371).
بما أن ما توفر، وقد كان الثابت بالأوراق وبتقرير المتمرس وصاحب الخبرة المودع بملف الدعويين الماثلتين أنه صدر أمر تنظيمي وزير الأوقاف رقم 176 لعام 1993 بوقف الحكر على أعيان إيقاف صاحب السمو الأمير سليمان عبد الله جاويش المحكر للمدعو/ حاييم اسايس، ومن داخلها مبنى السقوط في الدعويين الماثلتين، وقد تم النشر عن ذلك المرسوم في المجلة الحكومية بالعدد رقم 246 في تاريخ 1/11/1993، وتم عمل مزاد علني لبيع مبنى التساقط، طبقاً لقرار اللجنة القضائية للأحكار، ورسا مزاد البيع على السيد/ مراد محمد محمد شعلان.
وبما أن المدعون في الدعويين الماثلتين قد طعنوا على مرسوم اللجنة القضائية للأحكار سابق الذكر، وقضي في تلك الطعون بالرفض، وهكذا حازت تلك الأحكام والطعون حجية وقوة الموضوع المقضي، ومن ثم فلا يجوز المنازعة في حين حكمت به مكررا في الدعوى الماثلة ولو بأدلة واقعية أو شرعية قريبة العهد لم يتقدم على إثارتها في الأحكام والطعون الماضية، إذ أن حجية الشأن المقضي تمتطي على اعتبارات النسق العام، لكون القرارات هي عنوان الحقيقة، ولا حقيقة خلافها. وفوق منه، تكون جميع الإدعاءات الواردة في الدعويين الماثلتين قد أتت على نقيض الحقيقة وبغير سند من صحيح الدستور خليقة بالرفض، وهو الذي تطالب به منظمة الأوقاف المصرية.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تشاهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أرشد وأصوب، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية الحكم لها في الإدعاءات الماثلة بما يلي:
في الدعويين الأصليتين:
· بصفة أصلية: بتداعي حق المدعين في الطعن على مراسيم اللجنة القضائية للأحكار.
· وبصفة احتياطية: بعدم جواز نظر الدعويين لسابقة الفصل فيهما بالطعن رقم 6147 لعام 1995 مدني مجمل في جنوب العاصمة المصرية القاهرة.
· وعلى طريق الاحتياط الكلي: وعلى المركز اللاحق..
– بعدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق للمدعى فوقه الـ2 بكونه.
– بعدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي سمة فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية.
– بتداعي الحق في مناشدة والعوض بالتقادم القصير.
– بعدم رضى إلتماس والعوض لعدم سبقه بالإنذار المتطلب قانوناً.
– برفض الدعويين الأصليتين (للأسباب الواردة بتلك المذكرة).
– برفض الدعويين الأصليتين بحالتهما.
· وفي مختلف الظروف: بإلزام المدعين أصلياً بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة”.
في الدعوى الفرعية:
“بمحو وشطب المُشهر رقم 2070 لعام 2001 في جنوب القاهرة عاصمة مصر الصادر من وظيفة الموسكي في تاريخ 26/9/2001، عن مال مبنى السقوط رقم 2 عطفة باباني بالجمالية بالقاهرة عاصمة مصر، مع ما يترتب على هذا من آثار. مع فريضة المدعى عليهم فرعياً بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة”.
مع رعاية عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 20:56:32.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان