صيغة ونموذج مذكرة دفاع بسقوط الحق في الطعن 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بسقوط الحق في الطعن 2022

أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الطاعن تم عقده الخصومة فيها بمقتضى جريدة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/7/2010، (لم يختصم فيها ممنهجة الأوقاف المصرية)، دعوة في ختامها الحكم له:
“أولاً- بإلغاء أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار الصادر بجلسة 27/6/2010 والقاضي بإحالة ملف حكر بقالة السقوط (رقم *** بحارة الصالحية، قسم الجمالية، بالقاهرة عاصمة مصر – والتابع لجهة إيقاف/ الصالح أيوب – والمحتكر/ زينب الخاسكية)، والبالغ جملة مساحته 3.90م2 (والقدوة بما يرد بكشف التحديد المساحي).. إحالته إلى جمعية الأوقاف المصرية لتصرُّف شئونها فيه، وطرحه من أجل البيع بالمزاد العلني (أرضاً وتشييدً) وتجزئة قيمته بحق 75% من ثمن تكلفة الأرض بالفضلا على ذلك كامل ثمن سعر المباني، وإيداعه بخزانة ممنهجة الأوقاف المصرية، بحيث فعل لمن يتقدم بالمستندات المثبتة لملكيته لحق الفائدة والمباني، حتّى تخصم من تلك النسبة المصروفات الإدارية.
ثانياً- بتثبيت مال الطاعن لمحل السقوط. مع إنفاذ المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة”.
وقد سكن الطاعن، طعنه الماثل، طعناً على مرسوم اللجنة القضائية للأحكار (المُشكلة بالقرار رقم 16 لعام 2010 إنفاذاً لأحكام الدستور رقم 43 لعام 1982 فيما يتعلق إكمال الأحكار على الأعيان الموقوفة)، والصادر بجلسة 27/6/2010، والقاضي في منطوقه:
“أولاً- إسناد ملف حكر المتجر رقم *** بحارة الصالحية، قسم الجمالية، بالقاهرة عاصمة مصر، إيقاف/ الصالح أيوب، وباسم المحتكر/ زينب الخاسكية، ومساحته 3.90م2 والقدوة بما يرد بكشف التحديد المساحي، إلى منظمة الأوقاف المصرية لفعل شئونها وطرحه لأجل البيع بالمزاد العلني أرضاً وتشييدً، وتجزئة القيمة بحق 75% من قيمة الأرض بالفضلا على ذلك قيمة المباني تودع خزانة المنفعة ويصرف لمن يتقدم بمستندات الثروة للمنفعة والمباني إلى منظمة الأوقاف حتّى يخصم من تلك النسبة النفقات الإدارية الشرعية.
ثانياً- حمد قيمة المتر المربع الفرد من الأرض بمبلغ ــ/25.000جم (خمسة وعشرون 1000 جنيه)، وسعر المتر الفرد من المباني بمبلغ ــ/50جم (خمسون جنيه) ولذا كأساس للإشهار لأجل البيع بالمزاد العلني.
ثالثاً- على سكرتارية اللجنة بيان أطراف المادة بصورة طبق المنبع من المرسوم للعمل بموجبه بما يتوافق مع القانُون رقم 43 لعام 1982”.
وحيث لم يرتض الطاعن بقرار اللجنة القضائية للأحكار المتطور ذكره، لذلك خسر إستقر طعنه الماثل، إذ ينعى الطاعن على أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار الإخلال بحق الحراسة والقصور في التسبيب، الأمر الذي حدا به إلى معيشة طعنه الماثل لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وفي معرض كلام الطاعن لأوجه طعنه، أورد في جريدة طعنه الماثل، إنه واحد من ورثة المرحوم/ أحمد ******، وورث عنه حانوت التساقط وظل يديره ويقبض أجرته، حتّى فوجئ بقيام ممنهجة الأوقاف المصرية تنازعه في مال دكان التساقط لأنه يكون مملوك لجهة إنهاء/ الصالح أيوب ومحكر للسيدة/ زينب الخاسكية وتتاح “مادة” منظورة في مواجهة اللجنة القضائية للأحكار الإشكالية بالقانون رقم 43 لعام 1982 بصدد إكمال الأحكار على الأعيان الموقوفة، من أجل تشطيب حق الحكر على متجر السقوط المملوك لجهة الوقف الخيري. فتوجه الطاعن إلى هذه اللجنة وأتى في مواجهتها بالجلسات وأبدى دفوعه ودفاعه في مواجهتها إذ تبادل نظر هذه المادة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/6/2010 نشرت اللجنة القضائية للأحكار حكمها سابق الذكر، وحيث لم يرتض الطاعن بهذا القضاء، وهكذا ولقد سكن طعنه الماثل (في مواجهة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مبنى السقوط، طبقاً لقانون تشطيب الأحكار رقم 43 لعام 1982) طالباً إزاحة أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار المطعون فيه.
وتداول الطعن الماثل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة ثلاثين/عشرة/2010 أصدرت قرار عدالة المحكمة الموقرة إنهاء الطعن الماثل جزائياً لفترة أسبوعين لعدم تأدية الطاعن لقراراتها الفائتة بوجوب إشعار علني منشأ جريدة الطعن الماثل لجميع المطعون حيالهم، ووقف على قدميه الطاعن بتعجيل طعنه الماثل من الوقف الجزائي لجلسة 11/12/2010 ومع ذاك لم ينفذ ما كلفت به عدالة المحكمة الموقرة ولم يعجل ويعلن جريدة التعجيل وتأدية ما كلفت به عدالة المحكمة الموقرة (نشر وترويج منشأ مجلة الطعن لعموم المطعون تجاههم) في المواقيت الشرعية، فقررت عدالة المحكمة الموقرة تأخير نظر الدعوى لجلسة 25/12/2010 وقد وقف على قدميه الطاعن بإعلان المدعى عليه الأخير (مدير هيئة الأحكار بوصفه) – بصحيفة التعجيل من الوقف الجزائي – في ترتيب مكان أوقاف العاصمة المصرية القاهرة في تاريخ 19/12/2010 ولم يرفق بها مصدر جريدة الطعن الماثل إنما أرفق بها منشأ جريدة التعجيل من الوقف الجزائي؟!!
وفضلاً عن عدم قيام الطاعن بإعلان المدعى عليه الـ4 (مدير مصلحة الأحكار بكونه) بأصل جريدة الطعن الماثل، فإن المدعى عليه الـ4 بوصفه ليس هو النجم التشريعي لهيئة الأوقاف المصرية ما إذا كان في صلاتها بالغير أو بتمثيلها في مواجهة القضاء حيث إن ذو الخاصية الأوحد في ذاك – طبقاً لصحيح وصريح مقالات الدستور – هو السيد/ رئيس مجلس منفعة المنفعة دون غيره، الأمر الذي حدا برئيس مجلس مصلحة الإدارة بالتدخل في الطعن الماثل للقضاء له بطلباته الواردة بصحيفة تدخله، والمودعة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/1/2011، وأفصحت قانوناً لمختلَف الأعداء في الطعن الماثل، لجلسة 22/1/2011.
وتداول الطعن بالجلسات، وبجلسة 16/7/2011 وجه الطاعن طلباً عارضاً في الطعن الماثل؟!! وبعد فوات مواقيت الطعن، طالباً فيه: “تعطيل الممارسات التالية على بيع حانوت التساقط بالمزاد العلني، وبطلان أعمال بيعه بالمزاد العلني لحدوث منازعة جادة من قِلكن الطاعن بما يختص مال حانوت التساقط”. وقد أودعت جريدة إشعار علني المطلب العارض بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2011، وأفصحت للخصوم المذكورين بهذه الجرنال – وليس من ضمنهم المطرب التشريعي لهيئة الأوقاف المصرية الفائت تدخله في الطعن الماثل؟!! – لجلسة 15/11/2011. ثم نهض الطاعن بإعلان الفنان التشريعي لهيئة الأوقاف المصرية بإعلان أجدد لجلسة 19/11/2011 إلا أن دون أن يقيد طلبه العارض الموجه لهيئة الأوقاف المصرية بقلم كتاب هذه المحكمة إذ خلت مجلة إشعار علني المطلب العارض الموجة لهيئة الأوقاف المصرية من أي تأشيرة لجدول المحكمة تفيد قيدها بقلم كتاب المحكمة، إضافةً إلى إن الطاعن لم يوجه هذا الإشعار العلني إلى المقر الأساسي لهيئة الأوقاف المصرية الذي به مركز رئيس مجلس مصلحة المصلحة بالدقي بالجيزة، وإنما نهض بتحديد وجهته إلى مكان أوقاف القاهرة عاصمة مصر بالعتبة بالعاصمة المصرية القاهرة؟!!

ثانياً- الحراسة
1- تدفع ممنهجة الأوقاف المصرية بعدم رضى الطعن الماثل شكلاً لرفعه عقب الموعد:
إذ تنص المادة 215 من تشريع المرافعات على إنه:
“يترتب على عدم اهتمام مواقيت الطعن فى القرارات وقوع الحق فى الطعن. وتقضى المحكمة بالتداعي من تلقاء ذاتها”.
مثلما تنص المادة السادسة من التشريع رقم 43 لعام 1982 في شأن إتمام الأحكار على الأعيان الموقوفة والتي منصوص بها على أنه:
“لذوي الموضوع ولرئيس مجلس مصلحة جمعية الأوقاف المصرية الطعن في مراسيم اللجنة القضائية المنصوص أعلاها في المادة الفائتة في مواجهة المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المبنى أثناء 30 يوماً من تاريخ صدورها، ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية بشكل قاطعً غير إلتقى للطعن بأي وجه من قمته الطعن”.
ذاك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء محكمة النقض أن:
“بحث ما لو كان الاستئناف قد أقيم في التوقيت المقرر قانوناً لرفعه أو في أعقاب ذاك هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم تكن مثار تشاجر بين الأعداء بكونها من الإطار العام فإذا ما وضح لمحكمة الاستئناف رفعه عقب التوقيت حكمت بتداعي الحق فيه استناداً للمادة 215 من تشريع المرافعات”.
(نقض مدني في الطعن رقم 888 لعام 57 قضائية – جلسة 21/2/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 662).
بما أن ما توفر، وقد كان الثابت بالأوراق إن أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار المطعون فوقه قد صدر بجلسة 27/6/2010، وأن المتنافس الحقيقي المنفرد صاحب الملمح وذو الإدارة في نص الصراع هو رئيس مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية دون غيره، وما دام لم يختصم الطاعن ممنهجة الأوقاف المصرية في الطعن الماثل بأي توقيت وأن منظمة الأوقاف المصرية قد تدخلت في الطعن الماثل بجلسة 22/1/2011، وبالتالي فإن الطعن الماثل يكون مرفوض شكلاً لرفعه حتى الآن التوقيت.

2- منظمة الأوقاف المصرية تدفع بمثابة الطعن الماثل في خبر كان لعدم تعجيله من الوقف الجزائي وتأدية ما كلفت به المحكمة طوال المواقيت الشرعية:
إذ تنص المادة 99/3 من تشريع المرافعات على أساس أنه:
“إذا مضت مرحلة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه طوال الخمسة عشر يوماً الآتية لانتهائها، أو لم ينفذ ما كلفت به المحكمة. قضت المحكمة بمثابة الدعوى كأن لم تكن”.
مثلما نصت المادة 5 من تشريع المرافعات على أساس أنه:
“إذا مقال التشريع على توقيت حتمي لاتخاذ تصرف يحصل بالنشر والترويج فلا يحتسب التوقيت مرعياً سوى إذا تم إشعار علني المتنافس أثناءه”.
ومن المخطط له في الفقه أنه:
“استناداً لتنقيح العبارة الثالثة للمادة 99 مرافعات بمقتضى الدستور رقم 23 لعام 1992 فانه متى تمسك المتهم بإيقاع العقوبة وجب على المحكمة توقيعه، إن رأت توافر محددات وقواعد توقيعه دون أن تكون لها أية سلطة تقديرية في تلك الظرف، وهو ما يتفق مع المستقر أعلاه في شأن الحكم بكون الدعوى كأن لم تكن لدى عدم تجديدها من الشطب في الموعد أو عدم تعجيلها من الانقطاع وهو الذي يعبر عنه بأن إمضاء المعاقبة يحدث بشدة التشريع حيث أنه يرتبط بالنظام العام”.
(لطفاً، المرجع: “تقنين المرافعات بالأخذ في الإعتبار القضاء والفقه” – لمحمد كمال عبد العزيز – الجزء الأكبر – صـ 506).
ذاك، ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن:
“من المعتزم في قضاء تلك المحكمة إنفاذاً لنص المادة الخامسة من دستور المرافعات أن توقيت الستين يوماً الذي أوجبته المادة 82 من تشريع المرافعات مناشدة السير في الدعوى قبل انقضائه لا يحتسب مرعياً سوى إذا تم نشر وترويج جرنال التعجيل أثناءه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2361 لعام 52 قضائية – جلسة 31/1/1989).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، فإنه يتعين ويجب تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي وإشعار علني التعجيل من الوقف وتأدية ما كلفت به المحكمة أثناء مرحلة 15 خمسة عشر يوماً اللاحقة لانتهاء فترة الوقف، وإلا ترتب المعاقبة المنصوص أعلاه في الدستور إذا طلبه المتهم، لكن وتمُر به المحكمة من تلقاء ذاتها.
بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق أن عدالة المحكمة الموقرة قد قد عزمت تعطيل الطعن الماثل وقفاً جزائياً لفترة أسبوعين بجلسة ثلاثين/عشرة/2010 تنتهي في 13/11/2011 وتبدأ فترة الـ 15 (الآتية لمقدار الوقف) من 14/11/2011 وحتى 28/11/2011 ينبغي أثناءها تعجيل الدعوى ونشر وترويج مجلة التعجيل وتطبيق ما كلفت به المحكمة أصلاً وهو نشر وترويج مصدر مجلة الطعن إلى مختلَف المطعون حيالهم. وهو الذي لم يقم الطاعن نهائياً، إذ إن قيد جرنال التعجيل من الوقف تم عقب فوات المواقيت التشريعية (الـ 15 الآتية لوقت الوقف) ولم يكمل نشر وترويج جرنال التعجيل من الوقف أثناء المواقيت الشرعية أيضا، ولم يقم الطاعن بتطبيق ما قضت به المحكمة من إشعار علني منشأ جرنال الدعوى إلى عموم المطعون حيالهم. مع ملاحظة أن الطاعن لم ينشر نهائياً جمعية الأوقاف المصرية بصحيفة التعجيل حتى تاريخه، الأمر الذي يتعين بصحبته إمضاء العقوبة المنصوص فوق منه في التشريع بكون الطعن الماثل في خبر كان.

3- جمعية الأوقاف المصرية تدفع بعدم جواز توجيه طلبات تكميلية حديثة للمرة الأولى في مواجهة محكمة الطعن:
إذ تنص المادة 235/1 من تشريع المرافعات على أساس أنه:
“لا وافق الطلبات العصرية فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم رضاها”.
ذلك، ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“المقال في المادة 235 من دستور المرافعات على أساس أنه “لا قبِل الطلبات القريبة العهد في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم موافقتها …”؛ يدل إلى أن المشرع اعتبر عدم إستحسان طلبات قريبة العهد في مواجهة محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على هذه المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض فوق منها هو مناشدة عصري أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم موافقته”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1995 لعام 61 قضائية – جلسة 21/4/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 685 – بند 7).
بما أن ذاك، وقد كانت الخصومة في التشاجر الماثل هي خصومة طعن، طعن على أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار بطلب إلغائه، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يتقدم الطاعن بطلبات عصرية في خصومة الطعن، سواء كانت واردة في جريدة طعنه (كطلب تثبيت ملكيته على بقالة التساقط)، أو كانت واردة في طلبه العارض (بتعطيل الممارسات الآتية لبيع دكان التساقط بالمزاد العلني وبطلان ذاك البيع)، لأن كل منهما يعتبر طلباً جديداً يطرح للمرة الأولى في مواجهة محكمة الطعن ولم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة (اللجنة القضائية للأحكار) وبذلك فإنه يتعين القضاء إنشاء على مناشدة المتهم – لكن والمحكمة تمُر به من تلقاء ذاتها – بعدم جواز عرض طلبات قريبة العهد في مواجهة محكمة الطعن.

4- ممنهجة الأوقاف المصرية تجحد مختلَف الصور الضوئية الجانب الأمامي من الطاعن:
إذ رِجل الطاعن صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته الجانب الأمامي في الطعن الماثل، ومصلحة الأوقاف المصرية (الغريم المتدخل) تتمسك بجحد عموم الصور الضوئي المُقدمة من الطاعن.
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بمعدل ما تهدى إلى المنبع لو أنه موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المنشأ غير حاضر فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المتنافس وبالتالي لا تثريب على محكمة الشأن بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا أعلاها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذاك المسألة ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“… وحيث كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل إلى أن مصرع المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ سالف على غلق باب المرافعة فى الاستئناف إلا صورة عرفية من شهادة موت وإشهاد وراثة، في حين تمسك المدعى عليه الأكبر فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، الأمر الذي يتعين بصحبته عدم التعويل أعلاها فى الإثبات، ويكون النعي بذاك العلة عارياً عن الدليل وبذلك مرفوض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – عبارة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، ولقد تواترت أحكام محكمة النقض إلى أن:
“استناد المتنافس إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – بند 4.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، وبما أن الطاعن في الطعن الماثل قد أتت مُستندات طعنه الماثل شاغرة من أصولها، وقد كانت منظمة الأوقاف المصرية (المنافس المتدخل) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، المسألة الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، بما يتعين برفقته الالتفات بالكلية عن هذه الصور الضوئية المجحودة وعدم التعويل فوق منها لدى الفصل في التشاجر الماثل.

5- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم رضى الطعن الماثل لرفعه على غير ذي طابَع فيما يتعلق للمطعون في مواجهة الـ4 (مدير هيئة الأحكار بكونه):
إذ تنص المادة الأولى من الأمر التنظيمي الجمهوري بقانون رقم ثمانين لعام 1971 فيما يتعلق تشكيل ممنهجة الأوقاف المصرية إلى أن:
“تنجم ممنهجة عامة يطلق عليها “جمعية الأوقاف المصرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية”.
وتنص المادة التاسعة من الأمر التنظيمي الجمهوري بقانون رقم 1141 لعام 1972 بما يختص تجهيز الجهد بهيئة الأوقاف المصرية حتّى:
“يرتبط رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية بتمثيل منظمة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفى صلاتها بالغير”.
ومفاد هذا أن الفنان التشريعي المنفرد لهيئة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية دون سواه، وليس للسيد/ مدير هيئة الأحكار بمنطقة أوقاف العاصمة المصرية القاهرة بكونه أية طابَع في تمثيل المنفعة في مواجهة القضاء أو في صلاتها بالغير، إذ أن مساحة أوقاف العاصمة المصرية القاهرة بكل إداراتها ما هي سوى منفعة من إدارات الهيكل المنهجي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها جميعها في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس هيئة جمعية الأوقاف المصرية لاغير. وفوقه يكون الدفع المبدى من جمعية الأوقاف المصرية بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق لمدير منفعة الأحكار بمنطقة أوقاف القاهرة عاصمة مصر بوصفه (المدعى عليه الـ4) قد أتى مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح التشريع متعيناً رضاه والقضاء به بما يتوافق مع القانُون.
علماً بأنه من المعتزم في قضاء النقض أن:
“المادة 115/1 مرافعات منصوص بها على أن الدفع بعدم إستحسان الدعوى يجوز إبداؤه في أية موقف كانت أعلاها الدعوى، والمقصود بذاك الدفع هو الدفع بعدم الرضى الموضوعي فلا ينطبق حكم تلك المادة على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم الرضى – أي الدفع بعدم الاستحسان الإجرائي – لأن النموذج هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق فوق منه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1863 لعام خمسين قضائية – جلسة 15/5/1984.
مشار إليه في: للمستشار/ عز الدين الدناصوري “التعليق على تشريع المرافعات” – الطبعة الثامنة 1996 العاصمة المصرية القاهرة – التعليق على المادة 115 مرافعات – صـ 650).
مثلما إنه من المعتزم في الفقه أن:
“الدفع بعدم الموافقة الموضوعي يجوز إبداؤه في أية وضعية كانت أعلاها الدعوى لكفالة حق الحراسة وتمكيناً للخصوم من تهييج كل ما يصبح على علاقة بوجود الحق في الدعوى في أية وضعية كانت أعلاها الخصومة، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف. وذلك الدفع يرتبط بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء ذاته مادامت أوراق القضية تدل أعلاه”.
(لطفاً، المنبع: “الوسيط في وضح دستور القضاء المواطن” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 282 – صـ 559 وما بعدها).

6- منظمة الأوقاف المصرية تطلب: رفض الطعن الماثل وتأييد مرسوم اللجنة القضائية للأحكار:
إذ وقفت على قدميها جمعية الأوقاف المصرية بطرح حافظة ملفات لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 22/1/2011 طويت على صور حكومية طبق المنشأ من ملفات رسميها تفيد إحداها بصدور أمر تنظيمي نظر وزاة الوقف الإسلامي على ناحية إنهاء/ السلطان الصالح أيوب الموالي له دكان السقوط، وأيضا استطلاع رسمي من دفاتر هيئة الرسوم العقارية تفيد بأن بقالة التساقط ملك وفي تعيين إيقاف/ الصالح أيوب، وايضاًًً مرسوم اللجنة القضائية للأحكار التي بحثت وفصلت في مال ناحية إنهاء/ السلطان الصالح أيوب لمحل السقوط وفيما لم يثبت حق المكسب (حق الحكر) لأي فرد الأمر الذي حدا بها إلى إنتاج قرارها بإحالة ملف مادة الحكر لهيئة الأوقاف المصرية لتصرُّف شئونها فيها وطرحه لأجل البيع بالمزاد العلني وإيداع حصة ذو حق الفائدة بخزينة المصلحة لحين تقديم ذو الملمح والملكية حق المكسب ما يفيد ذاك.
علماً بأن جميع الملفات الجانب الأمامي من منظمة الأوقاف المصرية هي ملفات حكومية لها حجيتها عند الكافة ولا يمكن جحدها سوى بأخذ ممارسات الطعن بالتزوير فوقها. وقد كان من المخطط قانوناً وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة النقض أنه:
“المحررات الأصلية غير ممكن الطعن فيها سوى بالتزوير، وتكون مبرر على الناس مختلَف بما دون فيها من شؤون نهض بها محررها إذا وقعت من ذي الموضوع فى حضوره، ولو كان منبع هذه المحررات غير متواجد فتظل لصورتها الحكومية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية، أخذت بمجرد إعتاق المنبع بمعرفة محرره أو أخذت في أعقاب هذا بمعرفة واحد من المستوظفين غير تم تحريره المنشأ، ولذا متى كان شكلها الخارجي لا يجيز بالشك فى مطابقتها للمصدر”.
(نقض مدني في الطعن رقم 203 لعام 44 قضائية – جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – صـ 338 – عبارة 7.
(نقض مدني في الطعن رقم 1431 لعام 45 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 518 – بند 2).
وهدياً بما تمنح، ولما كانت جمعية الأوقاف المصرية قد قدمت وثائق حكومية مثبتة لملكيتها لعقار السقوط، في حين الطاعن لم يمنح ما استقر مزاعمه بملكيته لذا المبنى، وبذلك فإن الطعن الماثل يكون قد أتى على عكس حقيقة الواقع وعلى غير دقيق التشريع خليقة برفضه وتأييد أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار المطعون فيه.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تبصره عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية، الحكم لها في الطعن الماثل بما يلي:
في الطلبات الحكومية، وطلب التدخل المبدى من ممنهجة الأوقاف المصرية:
بصفة أصلية: بعدم إستحسان الطعن شكلاً لرفعه في أعقاب التوقيت.
وبصفة احتياطية: بمثابة الطعن في خبر كان، طبقاً لنص المادة 99 مرافعات.
وعلى طريق الاحتياط الكلي: وعلى المقر اللاحق
أ‌. بعدم جواز إيضاح مناشدة تثبيت المال (بمثابته طلباً جديداً) للمرة الأولى في مواجهة محكمة الطعن.
ب‌. بعدم إستحسان الطعن لرفعه على غير ذي ملمح فيما يتعلق للمطعون تجاهه الـ4 (مدير منفعة الأحكار بوصفه).
ت‌. برفض الطعن وتأييد أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار المطعون فيه.
وفي مختلف الأوضاع: بإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة.

في المطلب العارض المبدى من الطاعن:
بصفة أصلية واحتياطية: بعدم جواز توضيح المطلب العارض (فيما يتعلق أعمال البيع بالمزاد العلني) بمثابته طلباً جديداً يبدى للمرة الأولى في مواجهة محكمة الطعن. مع تكليف الطاعن بمصروفات طلبه العارض شاملاً لمقابل جهود المحاماة.
مع إستظهار مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 20:57:29.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان