عبرة وصيغة مذكرة دفاع بتداعي حق المدعين في الدعوى بالتقادم الثلاثي القصير للمطالبة بالتعويض – الدستور المصري
محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية
الدائرة 19 تعويضات
مذكرة
بدفاع/ ممنهجة الأوقاف المصرية (متهمة)
ضــــــــد
السيد/ محمد جلال عبد الحميد محمد وغيرهم (مدعي)
في الدعوى رقم 4721 لعام 2011 تعويضات مجمل في جنوب القاهرة عاصمة مصر والمحجوزة للحكم لجلسة 18/7/2012 مع الإشعار بمذكرات في أسبوعين
أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها بمقتضى جرنال، أودعت قلم كتاب المحكمة، دعوة في ختامها الحكم لهم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين مِقدار والعوض الذي تقدره المحكمة، جبراً للتلفيات المالية والأدبية التي زعموها، مع تكليف المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة.
وصرح المدعون شرحاً لدعواهم أنهم لديهم مبنى السقوط، وحيث استصدروا قراراً من المنحى الإدارية بالترخيص لهم بالبناء أعلاه، وهو الترخيص رقم 29 لعام 2003 من حي باب الشعرية بالعاصمة المصرية القاهرة، وتجاه الكثير من التظلمات الجانب الأمامي للجهة الإدارية خسر عرضت قرارها بتعطيل تأدية أمر تنظيمي الترخيص بالبناء رقم 29 لعام 2003، وحيث زعم المدعون أنه أصابتهم تلفيات من نتيجة لـ تعطيل الجانب الإدارية للترخيص بالبناء المنوه عنه، الأمر الذي حدا بهم إلى مورد رزق دعواهم الماثلة لِكَي القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
ورِجل المدعون سنداً لدعواهم غفيرة صور ضوئية من ملفات، جحدتها كلها منظمة الأوقاف المصرية.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 6/6/2012 قد عزمت عدالة المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/7/2012 مع البيان بمذكرات في أسبوعين تبدأ بالمدعين.
ثانياً- الحراسة
أولاً- ندفع بجحد مختلَف الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعين:
رِجل المدعون العدد الكبير من الصور الضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم المُقدمة في الدعوى الماثلة، وإدارة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) تتمسك بجحد سائر الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعيين في الدعوى الماثلة.
إذ إنه من المخطط في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بمعدل ما تهدى إلى المصدر لو أنه موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو أنه المنشأ غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المتنافس وبالتالي لا تثريب على محكمة الشأن بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الواجهة من الطاعن ولا فوق منها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذلك الأمر ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”. (نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982. وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984. وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه: “… وحيث كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل حتّى مصرع المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ أسبق على سد باب المرافعة فى الاستئناف إلا صورة عرفية من شهادة مصرع وإشهاد وراثة، فيما تمسك المدعى عليه الأضخم فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، الأمر الذي يتعين برفقته عدم التعويل أعلاها فى الإثبات، ويكون النعي بذلك المبرر عارياً عن الدليل وبالتالي مرفوض”. (نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – عبارة 2. وفي الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، ولقد تواترت أحكام محكمة النقض حتّى: “استناد المتنافس إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”. (نقض مدني في الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة نصف/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – بند 4. وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، وبما أن المدعون في الدعوى الماثلة قد أتت مُستندات دعواهم الماثلة شاغرة من أصولها، وقد كانت جمعية الأوقاف المصرية (المشتبه بها) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الموضوع الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. بما يتعين بصحبته الالتفات بالكلية عن هذه الصور الضوئية المجحودة وعدم التعويل أعلاها.
ثانياً- ندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى:
بما أن من المخطط في قضاء النقض أن: “المرسوم الإداري الذي لا ترتبط ناحية القضاء السهل بإلغائه أو تأويله أو تحديثه أو والعوض عن التلفيات الناتجة عنه هو – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – الأمر التنظيمي الذي تفصح به المصلحة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بموجب القوانين بغرض إحراز مقر تشريعي محدد متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وقد كان الباعث فوقه هيئة عامة”. (نقض مدني في الطعن رقم 2062 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1982).
مثلما نصت المادة العاشرة من دستور مجلس البلد رقم 47 لعام 1972 في فقرتيها الخامسة والعاشرة حتّى: “تخص محاكم مجلس البلد دون غيرها بالطلبات التي يقوم بتقديمها الشخصيات أو الهيئات بإلغاء الأحكام الإدارية الختامية وطلبات والعوض عنها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو انتساب”.
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “مؤدى البندين الـ5 والـ10 من دستور مجلس الجمهورية أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المرتبطة بالقرارات الإدارية إزاحةً وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري”. (نقض مدني في الطعن رقم 1909 لعام 56 قضائية – جلسة ثلاثين/1/1990. وفي الطعن رقم 686 لعام 52 قضائية – جلسة ثلاثين/عشرة/1986).
مثلما تنص المادة 114 من الدستور رقم 119 لعام 2008 بإصدار دستور التشييد حتّى: “تخص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع الأحكام الصادرة من الجانب الإدارية إنفاذاً لأحكام ذاك التشريع, وإشكالات الأخذ في القرارات الصادرة منها في ذلك الأمر, ويكون نظر الطعون والفصل فيها على أسرع ما يمكن …”.
مثلما تنص المادة 109 من تشريع المرافعات إلى أن: “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نتيجة لـ فئة الدعوى أو سعرها تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أية موقف كانت فوقها الدعوى”.
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، ولما كانت طلبات المدعين في الدعوى الماثلة – بحسب التكييف الشرعي الصحيح – هي بطلب وبدل الإتلاف عن صدور مرسوم إداري بتعطيل الترخيص رقم 29 لعام 2003 من حي باب الشعرية، وهو بصفته دعوة بدل إتلاف عن مرسوم إداري فتختص محكمة القضاء الإداري وحدها ودون غيرها بنظره والفصل فيه.
ثالثاً- ندفع بعدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور:
تنص المادة الأولى من التشريع رقم 7 لعام ألفين بتشكيل لجان النجاح في قليل من المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلى أن: “تُنشأ في مختلف وزارة ومُحافظة ومنفعة عامة وغيرها من الأفراد الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبع بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات أو الشخصيات الاعتبارية المختصة”.
مثلما تنص المادة 11 من ذات الدستور على أساس أنه: “عدا المسائل التي يخص بها القضاء المُستعجل ومُنازعات الأخذ والطلبات المختصة بالأوامر على العرائض والطلبات المختصة بأوامر التأدية وطلبات إزالة الأحكام الإدارية المُقترنة بطلبات إيقاف الأخذ لا تُقبل الدعوى التي تُترقية ابتداءاً إلى المحاكم بصدد المُنازعات الخاضعة لأحكام ذلك التشريع سوى في أعقاب تقديم مناشدة الفوز إلى اللجنة المُختصة وفوات الموعد المُعزم لإصدار التوصية أو الموعد المُعزم لعرضها دون رضى استناداً لحكم المادة الفائتة”.
مثلما تنص المادة 14 من ذات الدستور حتّى: “يُأصدر ذاك الدستور في الجرنال الأصلية ويُعمل به بداية من أول تشرين الأول سنة ألفين”.
وأيضا تنص المادة الثانية من مرسوم وزير الإنصاف رقم 4213 لعام ألفين بتجهيز المجهود في لجان النجاح في المُنازعات وأماناتها الفنية حتّى: “تتعلق اللجان المُشار إليها بالمادة الفائتة بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبثق بين المنحى المُنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المخصصة ولذا بينما عدا المُنازعات اللاحقة:
– المُنازعات التي تكون وزارة الحراسة والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها.
– المُنازعات المُتعلقة بالحقوق المادية العقارية.
– المُنازعات التي يُوجب الدستور فضها أو تسويتها أو نظر التظلُلقي حتفه المُتعلقة بها بواسطة لجان قضائية أو إدارية.
– المُنازعات التي يتفق الأطراف على فضها من خلال هيئات التحكيم.
– المُنازعات التي تُعزم لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها”.
وإذ أن مفاد ما تتيح، أن المُشرع رغبةً منه في تسهيل أفعال التقاضي وعدم إطالة أمد التقاضي في المحاكم قد وقف على قدميه بتأسيس لجان في جميع وزارة أو مُحافظة أو جمعية عامة أو غيرها من الأفراد الاعتبارية العامة لتختص بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبثق بين المنحى المُنشأ فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المخصصة، وأوجب المشرع فيما يتعلق للمُنازعات الخاضعة لأحكام ذلك التشريع عدم إعلاء الدعوى ابتداءاً إلى المحاكم سوى حتى الآن تقديم مناشدة التفوق إلى اللجنة المُختصة وفوات التوقيت المُأصدر قرارا لإصدار التوصية أو الموعد المُأصدر قرارا لعرضها دون رضى، ورتب المشرع على ترقية الدعوى ابتداءاً إلى المحاكم دون اتخاذ الأفعال سالفة الذكر، عدم موافقة الدعوى.
بما أن ذاك، وقد كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة هي من الإدعاءات التي تخضع لأحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين إذ أنها رُفِعَت مقابل جمعية عامة في تاريخ لاحق لتاريخ المجهود بالقانون سابق الذكر والساري ابتداءا من 1/عشرة/ألفين، مثلما أن الطلبات النهائية في الدعوى الماثلة ليست من المُنازعات المُستثناة من الخضوع لأحكامه، مثلما أن الثابت أن الطلبات النهائية في الدعوى الماثلة قد رُفِعَت ابتداءاً في مواجهة عدالة المحكمة دون إتباع الأعمال المُحددة في المادة 11 من التشريع رقم 7 لعام ألفين وهي تقديم إلتماس النجاح إلى اللجنة المُختصة وفوات الموعد المُأصدر قرارا لإصدار التوصية أو الموعد المُعزم لعرضها دون رضى، فمن ثم تعاون القضاء بعدم موافقتها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع.
علماً بأن عدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع من النسق العام، هذا أن ذلك الدفع يكون على ارتباط بتدابير التقاضي وهي من الإطار العام ويترتب على هذا أنه إذا ما رُفِعَت الدعوى ابتداءً في مواجهة المحكمة المُختصة وقد كانت من المُنازعات الخاضعة لأحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين أو رُفِعَت دون مُراعاة المواقيت والتدابير المنصوص أعلاها بالمادتين العاشرة والحادية 10 كان على المحكمة أن تمُر بعدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع من تلقاء ذاتها دون عوز إلى صرف أو مناشدة من الأعداء. مثلما يجوز للخصوم ولكل ذي هيئة أن يتمسك بالدفع، مثلما يجوز إبداؤه في أية وضعية كانت أعلاها الدعوى ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض، مثلما أنه لا يمكن الاتفاق بين الأعداء على إعزاز المُنازعة الخاضعة لأحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين في مواجهة المحكمة المُختصة مُباشرة دون اللجوء إلى لجان التفوق وكل اتفاق من ذاك القبيل يُعد باطلاً لمُخالفته لقواعد الدستور الآمرة التي لا يمكن الاتفاق على مُخالفتها. (لطفاً، المرجع: “تشريع لجان النجاح في قليل من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الأولى عام ألفين القاهرة عاصمة مصر – عبارة 330 – صـ 240 ، 241. ونقض مدني في الطعن رقم 5024 لعام 61 قضائية – جلسة 1/3/1998. والطعن رقم 2247 لعام 51 قضائية – جلسة 3/3/1985).
رابعاً- نطلب رفض الدعوى الماثلة:
إذ إن الثابت بالأوراق أن الأمر التنظيمي الإداري المرغوب والعوض عنه، وهو المرسوم الصادر من حي باب الشعرية بتعطيل ترخيص التشييد رقم 29 لعام 2003، ليس صادراً عن ممنهجة الأوقاف المصرية وبذلك فهي لا تُسأل عنه ولا تحاسب أعلاه ولا تلتزم بالتعويض عنه لأي فرد أو ناحية.
ولو كان المدعون يزعمون أن تبرير صدور المرسوم هو تظلم يتم تقديمها من ممنهجة الأوقاف المصرية لحي باب الشعرية، فحتى في تلك الظرف لا مسئولية على منظمة الأوقاف المصرية إذ إن حق التظلم مكفول للجميع، إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “حق التظلم من الحقوق المباحة للشخصيات، ولا يترتب علي استخدامه أدني مسئولية قِإلا أن المُوصل، ما دام لم يثبت كذب الموقف المبلغ عنها وأن البلاغ قد تم إصداره من سوء غرض”. (نقض مدني في لطعن رقم 883 لعام خمسين قضائية – جلسة 17/2/1981).
ومن المدرج بالجدول في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: “حق التظلم من الحقوق المكفولة للأشخاص، سوى أنه حيث استقر في حق العامل أن الفقرات اللغوية الواردة في تظلمه بالأخذ في الإعتبار الأحوال والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يشير إلى من هذه التظلمات الإبلاغ عن الإنتهاكات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها وإنما كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم فإن هذا يعتبر خروجاً على الضروري الوظيفي وسلوكاً لا يتفق والإجلال الضروري لزملائه ورؤسائه”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4026 لعام 45 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 13/1/2007).
مثلما حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن: “ومن إذ أن قضاء تلك المحكمة قد ثبت إلى أن التظلم حق يكفله القانون ويشترط لممارسته أن قام بالتوجه إلى السلطة الخاصة وألا تندفع فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى فعل معيب”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4484 لعام 44 قضائية “إدارية عليا” – بجلسة 19/11/ألفين مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأضخم – صـ 147 – القاعدة رقم 18).
وتنص المادة الرابعة من التشريع المواطن على أساس أنه: “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما يصدر عن هذا من ضرر”.
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المواطن إلى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما يأتي ذلك عن ذاك من ضرر بالغير، وحق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه”. (نقض مدني في الطعن رقم 438 لعام 43 قضائية – جلسة 28/3/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 812 – بند 5).
بما أن ما تمنح، وقد كانت التظلم التي يستند إليها المدعون (وهي حق مكفول للجميع) تلك التظلم مؤرخة في 25/9/2004، في حين الحكم بتثبيت المال التي يستند إليه المدعون صادر في 18/3/2010، أي حتى الآن نحو ست أعوام كاملة، وبالتالي ينتفي غاية الإضرار بالغير، ويكون استخدام الأوقاف لحق التظلم مشروعاً ولا يترتب فوقه أية مسئولية، وأعلاه تكون الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح الدستور خليقة بالرفض.
ذلك من جهة، ومن جهة أخرى، فلما كانت التظلم التي يستند إليها المدعون في دعواهم الماثلة صادرة في 25/9/2004، والمدعون لم يقيموا دعواهم الماثلة إلى في أواخر عام 2011، أي عقب أكثر من ثماني سنين كاملة، بما يكون حقهم المزعوم في معيشة هذه الدعوى – بالتعويض عن المسئولية التقصيرية – قد سقط بالتقادم الثلاثي القصير المنصوص فوق منه في المادة
تسقط وتتقادم دعوى والعوض الناشئة عنها بفوات ثلاث أعوام، مثلما تسقط وتتلاشى هذه الدعوى في مختلف حال بعبور خمسة عشر سنة من يوم سقوط المجهود غير المشروع، طبقاً لنص المادة 172 مدني والتي منصوص بها على أن: “تسقط بالتقادم دعوى والعوض الناشئة عن الشغل غير المشروع بعبور ثلاث أعوام من اليوم الذي دراية فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص صاحب المسئولية عنه. وتسقط تلك الدعوى في جميع حال بفوات خمس 10 سنة من يوم سقوط الجهد غير المشروع”.
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “الموضوع في المادة 172 من التشريع المواطن يدل – وعلى ما أعلنت عنه الإجراءات التحضيرية للقانون المنوه عنه – حتّى دعوى والعوض الناشئة عن الشغل غير المشروع تسقط بفوات ثلاث سنين من اليوم الذي يعرف فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على فرد من أحرزه”. (نقض مدني في الطعن رقم 31 لعام 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الـ2 – صـ 1221).
وأعلاه، تكون الدعوى الماثلة قد سقطت بالتقادم الثلاثي، إضافةً إلى كونها خليقة بالرفض – موضوعاً – لعدم مسئولية جمعية الأوقاف عن إنتاج مرسوم تعطيل ترخيص التشييد لأنها ليست المصدرة له مثلما إن شكواها للجهة الإدارية كان استعمالاً مشروعاً لحقها الذي كفله الدستور لا سيما وأنها صدرت قبل أعوام عدة من صدور الحكم بتثبيت مال المدعين لعقار السقوط، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح التشريع خليقة بالرفض.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تشاهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
ثانياً- وبصفة احتياطية: بعدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور (رقم 7 لعام ألفين).
ثالثاً- وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وعلى المركز الآتي) ..
1- بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي سمة فيما يتعلق للمدعى فوقه الـ2 بوصفه (إذ إن رئيس مجلس مصلحة الإدارة هو النجم الشرعي الأوحد لهيئة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير طبقاً لقانون إستحداث المنفعة وقانون ترتيب الشغل بها، ولا سمة لمدير أي مكان من أنحاء المصلحة في تمثيل المنفعة في مواجهة القضاء).. وبسقوط حق المدعين في الدعوى بالتقادم الثلاثي (القصير).
2- برفض الدعوى.
وفي كل الأوضاع: بإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-02 20:59:14.