صيغة ونموذج مذكرة دفاع بسلطة الادارة في تعديل عقد المقاولة – نظرية عمل الأمير 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بسلطة الادارة في تعديل عقد المقاولة – نظرية عمل الأمير 2022

صيغة وعبرة مذكرة دفاع بسلطة الادارة في تطوير تم عقده المقاولة – نظرية عمل صاحب السمو الأمير

مجلس البلد
محكمة القضاء الإداري
الدائرة/ 8 “عقود” زوجي

مـذكــرة

بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (المشتبه بها)

ضـــــــــد

السيد/ يسير ********** (المدعي)

في الدعوى رقم 26462 لعام ستين قضائية “قضاء إداري”
والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء المتزامن مع 27/12/2011م للمرافعة.

أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي تم عقده الخصومة فيها بمقتضى جريدة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/5/2006، إلتماس في ختامها: “فرض المنفعة المتهمة بأن تسدد للمدعي مبلغاً وقدره ـ/63.923جم (ثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً) تكلفة التطبيق الخاطئ – على حاجز زعم المدعي – لإعمال محددات وقواعد أولوية المنح بين المتناقصين، والفوائد التشريعية عن ذلك المبلغ بواقع 5%، مع فريضة الإدارة المتهمة بالمصاريف ومقابل أعباء المحاماة”.
وتحدث المدعي شرحاً لدعواه إن منشأته التجارية (المدعي الشريك المتضامن فيها) قد تعاقدت مع منظمة الأوقاف المصرية على تطبيق عدد 4 (أربع) عمارات سكنية في المجموعة 2 في مدينة الزهور بالإسكندرية، وهذا بمقتضى مناقصة عامة، وتم فتح المظاريف الفنية بتاريخ 16/2/1999، وقد كان مركز المؤسسة المدعية رقم 7/11.
وتم إحالة الإجراءات، عقب موافقة العطاءات المشار إليها سلفاً فنياً وإن المنشأة التجارية المدعية قدمت أصغر التكاليف عقب مضاهاة التكاليف الواردة في العطاءات الإسهام في المناقصة.
وتم الانتهاء من الممارسات، وتم التصديق على المستخلص النهائي للأعمال بتاريخ 29/5/2005، وتم عمل أولوية منح عن الإجراءات المستجدة الغير واردة بمقايسة الممارسات والتي تم أداؤها بموافقة الطرفين (وهي متمثل في إضافة بدروم لعمارات الزهور بالإسكندرية).
وإذ وقفت على قدميها المنفعة المشتبه بها – على حاجز زعم المدعي – بفعل أولوية للعطاءات (دراسة مضاهاة الأثمان) وعند إعادة النظر فيها حتى الآن الانتهاء منها وضح – على حاجز زعم المدعي – أن هنالك غير صحيح في احتساب أولوية العطاءات، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى توجيه تنويه رسمي من خلال محضر موجهة منه إلى المنفعة المشتبه بها – في تاريخ 24/12/2005 يطلب فيه احتساب صحيح لشرط أولوية العطاءات. وحيث لم تستجب الإدارة المتهمة، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى القيادة بالطلب رقم 67 لعام 2006 إلى لجان التفوق في المنازعات بمكان منظمة الأوقاف المصرية والتي تحدد لنظره جلسة 11/4/2006. وبالتالي سكن المدعي الدعوى الماثلة كي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وخلال تبادل الدعوى بالجلسات في مواجهة ممنهجة مفوضي البلد، نهض المدعي بتنقيح طلباته بإلحاق إلتماس مودرن هو: “فريضة المصلحة المشتبه بها بأن تسدد للمدعي مبلغاً وقدره ـ/4.557.123جم (1,000,000 وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وعشرون جنيهاً) ولذا كمستحقات للمدعي ناتجة عن تنفيذ مرسوم رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لعام 2003”.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وأودعت منظمة مفوضي البلد تقريراً بالرأي التشريعي في الدعوى اختتمت فيه إلى: “نشاهد الحكم:
– أصلياً: فيما يتعلق للطلب الأكبر للمدعي: بتعطيل الدعوى تعليقاً – في خصوص ذاك المطلب – وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مجال دستورية مقال المادتين 78 و 82 من القائمة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات على النحو الثابت بالأسباب، مع إبقاء الفصل في النفقات.
– واحتياطياً: فيما يتعلق للطلب الأكبر، وأصلياً فيما يتعلق للطلب الـ2: بقبوله شكلاً؛ وتمهيدياً – وقبل الفصل في المسألة – بندب مكتب المختصون وزارة الإنصاف ليندب بدوره واحد من خبرائه المتخصصين لتطبيق المهمة الموضحة بالأسباب، مع تعيين المدعي بإيداع الأمانة التي تحددها المحكمة، وإبقاء الفصل في النفقات”.
وبعد إيداع توثيق منظمة مفوضي الجمهورية، تداولت الدعوى بالجلسات وتحدد لنظرها جلسة اليوم للمرافعة وللمذكرات.

ثانياً- الحراسة
1- ممنهجة الأوقاف المصرية (المتهمة) تدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص:
بما أن مقال الكفاح في الدعوى الماثلة يدور بخصوص تنفيذ إتفاق مكتوب “مقاولة” مبرم بين منظمة الأوقاف المصرية ومؤسسة المقاولات المدعية، وقد كان ذاك الاتفاق المكتوب يخضع لأحكام الدستور المواطن بكونه عقداً مدنياً وليس من العقود الإدارية، وهكذا فإن الصراع الناشئ عن تطبيقه إنما تتعلق به المحكمة المدنية وليست محكمة القضاء الإداري.
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط قانوناً أن الجهات الإدارية، حينما تشرع في “التعاقد” فإنها تختار واحد من أسلوبين لإبرام هذا التعاقد، إما أسلوب “التشريع المخصص” وإما أسلوب “التشريع العام”.
فليس كل ما تعقده “الهيئة” من تعاقدات يُعد “عقوداً إدارية” تخضع لأحكام التشريع العام ويتعلق بالفصل في منازعاتها القضاء الإداري؛ لأنه متى ما تختار الجانب الإدارية أسلوب “التشريع المختص” في توقيع عقودها، فهي تكون هنا مثل أي واحد من أفراد الدستور المخصص (سواء طبيعي أو اعتباري) ويُطبق على عقدها المبرم بذلك الأسلوب، أحكام التشريع المخصص، ويخص بالفصل في المنازعات الناشئة عن هذه العقود “القضاء البسيط”.
فلا تُعد عقوداً إدارية سوى العقود التي تبرمها الجانب الإدارية بطريقة “الدستور العام”، أي تعقدها المنحى الإدارية بكونها “سلطة عامة” وبغاية تحضير سير “مرفق عام” أو إدارته أو استغلاله، فتلك لاغير هي ما تعد عقوداً إدارية، ويُطبق فوق منها أحكام الدستور العام، ويخص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها “القضاء الإداري”.
“فالعقد الإداري” هو: “الاتفاق المكتوب الذي يبرمه فرد معنوي عام، بغرض هيئة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وشريطة أن يُوضح تقريره في الاتفاق المكتوب باختيار أسلوب التشريع العام وأحكامه، ولذا بأن يُفي إطار الاتفاق المكتوب شروطاً استثنائية غير مألوفة في التشريع المخصص”.
وقد عرفت كرسي القضاء الدستوري العليا “الاتفاق المكتوب الإداري” بأنه: “هو ما يكون واحد من طرفيه شخصاً معنوياً عاماً، يتعاقد بصفته سلطة عامة، وأن يتصل الاتفاق المكتوب بنشاط مرفق عام، بغرض تسييره أو تنظيمه، وأن يتصف بالطابع الفريد للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب التشريع العام في حين تتضمنه تلك العقود من محددات وقواعد استثنائية فيما يتعلق إلى علاقات التشريع المخصص”. (حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 1 لعام 12 قضائية “تنازع” – بجلسة 5/1/1991 مجموعة أحكام كرسي القضاء الدستوري العليا – الجزء الـ4 – صـ 536).
وهكذا فإنه يقتضي توافر ثلاثة محددات وقواعد في الاتفاق المكتوب حتى يُعتبر عقداً إدارياً:
1- أن تكون ناحية الإدارية طرفاً في الاتفاق المكتوب.
2- أن يتصل الاتفاق المكتوب بنشاط مرفق عام.
3- أن يتفق طرفا الاتفاق المكتوب على الإنتهاج بطرق التشريع العام، وهذا بتضمين الاتفاق المكتوب شروطاً استثنائية غير مألوفة في الدستور المختص.
إذ إنه من المُأصدر قرارا في قضاء محكمة النقض أنه: “لما كانت العقود التي تبرمها المصلحة مع الأشخاص – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تمثل عقوداً إدارية سوى إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه، وأظهرت المنفعة تقريرها في التنفيذ بخصوصها بطريقة التشريع العام وأحكامه واقتضاء مستحقاتها بطريق الأخذ المباشر، وهذا بتضمين الاتفاق المكتوب شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب التشريع المختص، أو تحيل فيها المنفعة على القوائم المختصة بها، وقد كان البين من الأوراق أن الاتفاق المكتوب نص الدعوى لم يشتمل شروطاً استثنائية وغير مألوفة في عقود الدستور المخصص وتكشف عن نية المصلحة في اختيار وسائط التشريع العام، وهو الذي يفقده ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إداري ويخرجه بالتالي من دائرة العقود الإدارية”. (نقض مدني في الطعن رقم 1258 لعام 58 قضائية – جلسة 26/6/1990. ونقض مدني في الطعن رقم 3953 لعام ستين قضائية – جلسة 16/6/1991. ونقض مدني في الطعن رقم 59 لعام 55 قضائية – جلسة 12/4/1992).
ومن أمثلة المحددات والقواعد الاستثنائية الغير مألوفة في الدستور المختص: حق المصلحة في تطوير الاتفاق المكتوب بإرادتها المنفردة، أو حق المصلحة في فسخ الاتفاق المكتوب من دون اللجوء إلى القضاء، أو حق المصلحة في إبرام غرامات على المتعاقد برفقتها …الخ.
مع ملاحظة إنه ينبغي لاعتبار الاتفاق المكتوب “عقداً إدارياً” توافر المحددات والقواعد الثلاثة سالفة الذكر مجتمعة، أما في وضعية تخلف أي إشتراط منها فلا يُعد الاتفاق المكتوب “عقداً إدارياً”.
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، وبما أن تم عقده المقاولة سند المنشأة التجارية المدعية في الدعوى الماثلة والتي أبرمته مع منظمة الأوقاف المصرية هو تم عقده مقاولة مدني وليس من العقود الإدارية إذ إن ممنهجة الأوقاف المصرية – في مصلحة واستثمار والتصرف في مبلغ مالي وأعيان الأوقاف الخيرية – إنما تعد واحد من شخصيات التشريع المخصص وليست من شخصيات التشريع العام. (حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الجمهورية – والمنصوص فوقها في المادة 54 مرة أخرىً من التشريع رقم 47 لعام 1972 بخصوص مجلس البلد – والقاضي بأن: “السلوكيات التي تقوم بها منظمة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن منفعة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من أفراد الدستور المخصص، وبالتالي فلا اختصاص لمجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها”. في الطعن رقم 3096 لعام 35 قضائية “إدارية عليا” – بجلسة 6/5/1999. وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4021 لعام 41 قضائية “إدارية عليا” – جلسة عشرين/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227).
وهكذا فإن منظمة الأوقاف المصرية لدى إبرامها إتفاق مكتوب المقاولة مع المنشأة التجارية المدعية لم تكن بما يختص تسيير مرفق عام أو تنظيمه، ولم توضح المصلحة تقريرها في التنفيذ بخصوصها بطريقة الدستور العام وأحكامه واقتضاء مستحقاتها بطريق الإتخاذ المباشر، وهذا بتضمين الاتفاق المكتوب شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب التشريع المخصص.
وقد كان البين من الأوراق أن الاتفاق المكتوب نص الدعوى لم يشتمل شروطاً استثنائية وغير مألوفة في عقود الدستور المخصص تكشف عن نية المصلحة في اختيار طرق التشريع العام وهو الذي يفقده ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إداري ويخرجه بالتالي من دائرة العقود الإدارية، وهكذا لا ترتبط محكمة القضاء الإداري بنظر الكفاح الناشئ عن تطبيقه وإنما تخص بنظره – والحال أيضا – محكمة الجيزة الابتدائية بصفتها المحكمة المدنية التي يحدث في دائرتها بلد الإقامة التشريعي للهيئة المتهمة. وفوقه يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة ولائياً بنظر التشاجر الماثل وإحالته بحالته لمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص.
علماً بأن المؤسسة المدعية، تعلم معرفة اليقين صدق وحقيقة ذلك الدفع، إذ إنها سكنت دعويين أخريين عن ذات تم عقده المقاولة نص الدعوى الماثلة (مقابل منظمة الأوقاف المصرية المتهمة) إلا أن في مواجهة القضاء المواطن المخصص:-
أولهما- الدعوى رقم 3048 لعام 2007 مدني إجمالي في شمال الجيزة، بطلب إنفاذ منظمة الأوقاف بأن تسدد للشركة المدعية مبلغاً وقدره ـ/1.505.674جم (1,000,000 وخمسمائة وخمسة آلاف وستمائة وأربعة وسبعون جنيهاً) بحجة إنها بقية مستحقات المنشأة التجارية المدعية عن تشكيل عمارات الزهور بالإسكندرية. وقد قضي في هذه الدعوى بجلسة 28/11/2010 “برفض الدعوى”، ولم يشطب الطعن فوق منه بالاستئناف طبقاً للشهادة الأصلية الصادرة من محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة المؤرخة في 31/5/2011م.
ثانيهما- الدعوى رقم 3049 لعام 2007 مدني إجمالي في شمال الجيزة، بطلب تكليف منظمة الأوقاف بأن تسدد للشركة المدعية بأن تسدد للشركة المدعية مبلغاً وقدره ـ/17.690.000جم (سبعة عشر 1,000,000 وستمائة وتسعون 1000 جنيه)، بمبرر إنه بقية ما هو مستحق للشركة المدعية عن تأسيس عمارات الزهور من محافظة الإسكندرية. وقد قضي في هذه الدعوى بجلسة 23/3/2011 “برفض الدعوى بحالتها”، ومطعون فوقه بالاستئناف رقم 7898 لعام 128 قضائية “استئناف القاهرة عاصمة مصر” ومحدد لنظره جلسة 29/12/2011 للمرافعة.
فالشركة المدعية، قد في مرة سابقة لها أن سكنت دعويين في مواجهة المحاكم المدنية بصدد التشاجر الناشئ عن تطبيق تم عقده المقاولة المبرم مع جمعية الأوقاف، غير أنه قضي فيهما بالرفض، فأقامت الدعوى الثالثة الماثلة في مواجهة القضاء الإداري عن ذات إتفاق مكتوب المقاولة لعله يقضى فيها لصالحها؟!!
مع الإتخاذ بعين الاعتبار أن القرارات القضائية سالفة الذكر (وبعضها ختامي وأمسى بعدم الطعن فوق منه) والقاضي في نص الكفاح الناشئ عن تأدية إتفاق مكتوب المقاولة مقال الدعوى الماثلة، تشتمل قضاءاً ضمنياً باختصاص المحكمة المدنية بالفصل في مقال ذاك التشاجر، ولذا القضاء الختامي والبات يتلذذ بحجية وقوة الموضوع المقضي به، ومن ثم لا يمكن نقض تلك الحجية ولو بأدلة واقعية أو تشريعية عصرية، تنفيذاً لحجية الموضوع المقضي به، لا سيما في ذات الصراع بخصوص تأدية ذات تم عقده المقاولة المبرم مع جمعية الأوقاف فيما يتعلق إستحداث ذات المبنى وهي عمارات الزهور من محافظة الإسكندرية. وكل ذاك يقطع بضرورة القضاء في الصراع الماثل – بصفة أصلية – بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري بنظره والفصل فيه، وضرورة إسناد الدعوى الماثلة بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية، للاختصاص.

2- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم موافقة المطلب المضاف لعدم عرضه على لجان التفوق في المنازعات (المُشكلة بالقانون رقم 7 لعام ألفين):
إذ تنص المادة الأولى من الدستور رقم 7 لعام ألفين باستحداث لجان النجاح في قليل من المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها حتّى: “تُنشأ في جميع وزارة ومُحافظة ومصلحة عامة وغيرها من الأفراد الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبثق بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات أو الأفراد الاعتبارية المخصصة”.
مثلما تنص المادة 11 من ذات التشريع على أساس أنه: “عدا المسائل التي يخص بها القضاء المُستعجل ومُنازعات الأخذ والطلبات المخصصة بالأوامر على العرائض والطلبات المخصصة بأوامر التأدية وطلبات إزالة الأحكام الإدارية المُقترنة بطلبات تعطيل الإنتهاج لا تُقبل الدعوى التي تُترقية ابتداءاً إلى المحاكم بما يختص المُنازعات الخاضعة لأحكام ذاك الدستور سوى في أعقاب تقديم إلتماس التفوق إلى اللجنة المُختصة وفوات الموعد المُعزم لإصدار التوصية أو التوقيت المُأصدر قرارا لعرضها دون موافقة استناداً لحكم المادة الفائتة”.
مثلما تنص المادة 14 من ذات التشريع إلى أن: “يُأصدر ذلك التشريع في المجلة الحكومية ويُعمل به بداية من أول تشرين الأول سنة ألفين”.
وايضاً تنص المادة الثانية من أمر تنظيمي وزير الإنصاف رقم 4213 لعام ألفين بتحضير الشغل في لجان النجاح في المُنازعات وأماناتها الفنية حتّى: “تخص اللجان المُشار إليها بالمادة الفائتة بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبع بين المنحى المُنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المخصصة ولذا بينما عدا المُنازعات التالية:
1- المُنازعات التي تكون وزارة الحراسة والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها.
2- المُنازعات المُتعلقة بالحقوق المادية العقارية.
3- المُنازعات التي يُوجب التشريع فضها أو تسويتها أو نظر التظلُلقي حتفه المُتعلقة بها بواسطة لجان قضائية أو إدارية.
4- المُنازعات التي يتفق الأطراف على فضها على يد هيئات التحكيم.
5- المُنازعات التي تُعزم لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها”.
وإذ أن مفاد ما تمنح، أن المُشرع رغبةً منه في تسهيل أعمال التقاضي وعدم إطالة أمد التقاضي في المحاكم قد نهض بتأسيس لجان في مختلف وزارة أو مُحافظة أو ممنهجة عامة أو غيرها من الأفراد الاعتبارية العامة لتختص بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنجم بين الجانب المُنشأ فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأشخاص والأشخاص الاعتبارية المخصصة، وأوجب المشرع فيما يتعلق للمُنازعات الخاضعة لأحكام ذاك الدستور عدم ترقية الدعوى ابتداءاً إلى المحاكم سوى عقب تقديم دعوة النجاح إلى اللجنة المُختصة وفوات التوقيت المُأصدر قرارا لإصدار التوصية أو الموعد المُعزم لعرضها دون رضى، ورتب المشرع على إعلاء الدعوى ابتداءاً إلى المحاكم دون اتخاذ الأعمال سالفة الذكر، عدم رضى الدعوى.
بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق إن المطلب المضاف من المؤسسة المدعية من الطلبات التي تخضع لأحكام الدستور رقم 7 لعام ألفين إذ أنها رُفِعَت في مواجهة جمعية عامة في تاريخ لاحق لتاريخ المجهود بالقانون سابق الذكر والساري بداية من 1/عشرة/ألفين، مثلما أن الدعوى الماثلة ليست من المُنازعات المُستثناة من الخضوع لأحكامه، مثلما أن الثابت أن المطلب المضاف قد رُفِعَ ابتداءاً في مواجهة عدالة المحكمة دون إتباع الأعمال المُحددة في المادة 11 من التشريع رقم 7 لعام ألفين وهي تقديم دعوة الفوز إلى اللجنة المُختصة وفوات الموعد المُأصدر قرارا لإصدار التوصية أو التوقيت المُعزم لعرضها دون رضى، فمن ثم تعاون القضاء بعدم موافقته لرفعه بغير الطريق الذي رسمه الدستور.
علماً بأن الأعمال والمواعيد المنصوص فوق منها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر تخص بالنظام العام، وبذلك فإن اللجوء إلى المحاكم المخصصة على الفور في منازعة خاضعة لأحكام ذلك التشريع دون اهتمام الأعمال والمواعيد المنوه عنها يترتب فوق منه عدم رضى الدعوى وتمُر به المحكمة من تلقاء ذاتها.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن: “الدفع بعدم إستحسان الدعوى لعدم انتباه الأعمال والمواعيد المنصوص فوقها يعد طول الوقتً مطروح على محكمة المسألة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به في مواجهتها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تمضي به من تلقاء ذاتها”. (نقض مدني في الطعن رقم 504 لعام 61 قضائية – جلسة 1/3/1998. مشار إليه في: “تشريع لجان الفوز في قليل من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
وجوب التقيد في مواجهة المحكمة بذات الطلبات المعروضة على لجان النجاح:
فمن المُأصدر قرارا أنه إذا توفر ذو الموضوع إلى لجنة التفوق بطلب يصبح على علاقة بموضوع مُعين ثم لجأ إلى المحكمة عقب هذا – في الحالات المُقررة قانوناً – فعليه أن يُإنتظر واستمر على مقال ذلك المطلب في مواجهة المحكمة ولو كان له أن يُغير في سببه أو أن يُمدعو له أسباباً عصرية سوى أنه لا يمكن تحويل نص ذلك المطلب لأنه في تلك الظرف يكون قد لجأ إلى المحكمة بموضوع لم يتقدم على عرضه على لجنة النجاح في منازعة من المُنازعات الخاضعة لأحكام التشريع، ويتعين على المحكمة في تلك الموقف أن تمضي بعدم موافقة ذاك المطلب الجديد لرفعه بغير الطريق الذي رسمه الدستور لعدم سابقة عرضه على لجنة التفوق. (لطفاً، المرجع: “دستور لجان التفوق في قليل من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم علي علي محمد – الطبعة الأولى ألفين العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 323 – صـ 237).
بما أن ذاك، وقد كان المطلب المضاف من المنشأة التجارية المدعية ليس من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان المنصوص فوقها بالقانون رقم 7 لعام ألفين وقد خلت أوراق الدعوى الماثلة الأمر الذي يؤشر على سلوك المؤسسة المدعية للجان التفوق في المنازعات لإبداء طلبها المضاف، وهكذا تكون قد تنكبت الممر السديد الأمر الذي يجعل اتصال المحكمة بذلك التدخل قد حدث على غير مراد الشارع، ويكون الدفع بعدم موافقة المطلب المضاف قد صادف صحيح التشريع لرفعه بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين.
مع الإتخاذ بعين الاعتبار أنه حتى فيما يتعلق للطلب الأصلي في الدعوى الماثلة، فإن المنشأة التجارية المدعية لم تترقب مرور مرحلة الـ ستين يوماً المقررة لصدور التوصية من لجان التفوق في المنازعات، إذ إنها – بإقرارها في مجلة الدعوى الماثلة – إنه تحدد لنظر المطلب جلسة 11/4/2006 في حين المنشأة التجارية المدعية قيدت دعواها الماثلة في تاريخ 17/5/2006 أي قبل مرور الـ ستين يوماً المقررة لصدور التوصية، وهكذا فإن الدعوى الماثلة برمتها تكون مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع (رقم 7 لعام ألفين) وهو صرف مرتبط بالنظام العام تمضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.

3- ممنهجة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) تدفع بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي سمة:
إذ تنص المادة 3 مُرافعات على أساس أنه: “لا رضي أي دعوى مثلما لا يقبل أي مناشدة أو صرف وفقاً لأحكام ذلك الدستور أو أي دستور أحدث لا يكون لصاحبه فيها منفعة شخصية ومُباشرة وفهرس يُقرها الدستور”.
ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “الملمح في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – إشتراط ضروري وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون مرفوضة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما ضرورية أن تُترقية الدعوى ممن وعلى من له طابَع فيها”. (نقض مدني في الطعن رقم 6832 لعام 63 قضائية – جلسة 8/3/1995 . المرجع: “الموسوعة القضائية في المُرافعات المدنية والتجارية بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للمُستشار/ مجدي مُصطفى هرجه – صـ 1268).
بما أن هذا، وقد كان من المُعزم قانوناً (فقهاً وقضاءاً) أن استخلاص الطابَع في الدعوى هو الأمر الذي تستقل به محكمة الأمر متى سكنت قضائها على عوامل سائغة تكفي لحمله، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “استخلاص توافر السمة في الدعوى هو من قبيل وعى الواقع فيها، وهو الذي يستقل به قاضي المسألة، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقطن قضاءه على عوامل سائغة تكفي لحمله”. (نقض مدني في الطعن رقم 1069 لعام 56 قضائية – جلسة 25/6/1987).
مثلما قضي بأن: “إشتراط إستحسان الدعوى في مواجهة القضاء قيام تشاجر بين أطرافها على الحق مقال الدعوى حتى ترجع على المدعي فائدة من اختصام المشتبه به للحكم أعلاه بطلباته، فتكون له إدارة شخصية ومباشرة الأمر الذي وصفته المادة الثالثة من دستور المرافعات بأنه الإدارة الفهرس التي يصدق عليها التشريع”. (نقض مدني في الطعن رقم 921 لعام 51 قضائية – جلسة 22/1/1985).
وايضاً تواترت أحكام محكمة النقض حتّى: “الهيئة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو ذو الحق أو الترتيب الشرعي متجر الكفاح أو نائبه، وأيضاً المتهم بأن يكون هو ذو المقر الشرعي رأس الحربة على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي طابَع على ذي ملمح، ويحدد الطابَع في الدعوى التشريع الموضوعي الذي يقضي الحق أو الترتيب الشرعي نص الدعوى، حيث يقتضي التطابق بين ذو الحق ورافع الدعوى مثلما يقتضي التطابق بين المهاجم على الحق وبين المتهم. ولا تتوافر الطابَع في موقف التعدد الإلزامي سوى باختصام جميع شخصيات الطرف المتنوع ما إذا كان في منحى الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في ناحية الطرف المتهم فيكون التعدد سلبياً، وفي تلك الظرف تكون الطابَع في الدعوى سواء جيدة ومحفزة أو سلبية للعديد من أفراد سوياً وليست لشخص فرد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يلزم اختصامه كانت مرفوضة لرفعها من أو على غير ذي كامل ملمح”. (نقض مدني في الطعن رقم 176 لعام 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الـ3 “من تشرين الأول إلى تشرين الثاني سنة 1973” – الحكم رقم 206 – صـ 1189 : 1193).
بما أن ما توفر، وقد كان الثابت بالأوراق أن إتفاق مكتوب المقاولة الناشئ عنه التشاجر الماثل تم تحريره بين ممنهجة الأوقاف المصرية ومنشأة تجارية *********، وبالتالي فيكون ذو السمة المنفرد في معيشة الدعوى الماثلة هو رئيس مجلس مصلحة المنشأة التجارية وممثلها الشرعي وليس لأي شريك في المنشأة التجارية – بأي سمة – أن يعيش الدعوى نيابة عنها ومتحدثاً باسمها، وبما أن ساكن الدعوى الماثلة هو السيد/ سلس ********** وأوضح في جرنال دعواه إنه شريك متضامن في مؤسسة ********** (وليس رئيس مجلس إدارتها ولا النجم الشرعي لها) فإن الدعوى الماثلة – على ذلك الأساس – تكون مقامة من غير ذي خاصية، ويحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال ايضاً – الدفع بعدم إستحسان الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي ملمح، وهو صرف مرتبط بالنظام العام تمُر به المحكمة من تلقاء ذاتها.
بما أن ما توفر، وقد كانت المادة 115/1 مُرافعات منصوص بها على أن: “الدفع بعدم رضى الدعوى يجوز إبداؤه في أية وضعية تكون فوقها الدعوى”.. وينبغي أن إثبات الخاصية في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب مادي غير سلبي لبطلانه (المادتان 3 ، 178 مرافعات)..
وقد كان من المعتزم في قضاء النقض أن: “المادة 115/1 مرافعات منصوص بها على أن الدفع بعدم إستحسان الدعوى يجوز إبداؤه في أية ظرف كانت فوق منها الدعوى، والمقصود بذاك الدفع هو الدفع بعدم الرضى الموضوعي فلا ينطبق حكم تلك المادة على الدفع [الشكلي] الذي يتخذ اسم عدم الرضى [أي الدفع بعدم القبول الإجرائي] لأن النموذج هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق فوقه”. (نقض مدني في الطعن رقم 1863 لعام خمسين قضائية – جلسة 15/5/1984 . المرجع: “التعليق على دستور المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الطبعة الثامنة 1996 العاصمة المصرية القاهرة – التعليق على المادة 115 مرافعات – صـ 650 وما بعدها).
إذ أن الدفع بعدم الرضى الموضوعي يجوز إبداؤه في أية ظرف كانت فوق منها الدعوى لكفالة حق الحراسة وتمكيناً للخصوم من تهييج كل ما يصبح على علاقة بوجود الحق في الدعوى في أية وضعية كانت أعلاها الخصومة، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف. وذلك الدفع يرتبط بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء ذاته مادامت أوراق القضية تدل فوق منه. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في فسر تشريع القضاء المواطن” – للدكتور فتحي والى – الطبعة الثالثة 1981 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 282 – صـ 559 وما بعدها).

4- جمعية الأوقاف المصرية تدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3048 لعام 2007 مدني إجمالي في شمال الجيزة:
لما كانت الطلبات في الدعوى الماثلة هي: “إنفاذ الإدارة المتهمة بأن تسدد للمدعي مبلغاً وقدره ـ/63.923جم (ثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً) تكلفة التطبيق الخاطئ – على حاجز زعم المدعي – لإعمال محددات وقواعد أولوية المنح بين المتناقصين، والفوائد التشريعية عن ذلك المبلغ بواقع 5%، مع فرض الإدارة المشتبه بها بالمصاريف ومقابل مشقات المحاماة”. وفقاً إلى إنه تم عمل أولوية تم منحه عن الأفعال المستجدة الغير واردة بمقايسة الممارسات والتي تم تطبيقها بموافقة الطرفين.
وبما أن المدعي قد في مرة سابقة له أن إستقر الدعوى رقم 3048 لعام 2007 مدني مجمل في شمال الجيزة، بطلب فريضة ممنهجة الأوقاف بأن تسدد للشركة المدعية مبلغاً وقدره ـ/1.505.674جم (1,000,000 وخمسمائة وخمسة آلاف وستمائة وأربعة وسبعون جنيهاً) بوازع إنها بقية مستحقات المنشأة التجارية المدعية عن إستحداث عمارات الزهور بالإسكندرية. وفقاً إلى تزايد الأفعال نتيجة التحديثات التي أدخلها استشاري المنفعة على المشروع ووافقت فوقها المؤسسة المدعية ووقفت على قدميها بتنفيذها.
وقد قضي في هذه الدعوى 3048 لعام 2007 مدني مجمل في شمال الجيزة بجلسة 28/11/2010 “برفض الدعوى” ولم يكمل الطعن فوقه بالاستئناف طبقاً للشهادة الأصلية الصادرة من محكمة استئناف القاهرة عاصمة مصر المؤرخة في 31/5/2011م وبالتالي أصبح ذاك الحكم بشكل قاطعً وباتاً وحائزاً لحجية وقوة الموضوع المقضي به.
بما أن هذا، وقد كان الثابت إن الأسانيد في الدعويين واحدة وهو “الممارسات المستجدة الغير واردة بمقايسة الأفعال والتي تم أداؤها باتفاق الطرفين في الدعوى الماثلة – وصعود الإجراءات نتيجة التحديثات التي طلبتها ممنهجة الأوقاف ووافقت فوق منها المؤسسة المدعية ووقفت على قدميها بتنفيذها في الدعوى المقضي فيها”، وبالتالي فإن أسانيد الدعويين واحدة وإن اختلفت الطلبات فيهما، وذلك لا يحظر من إعمال حجية وقوة الشأن المقضي به.
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “الفصل بشكل حاسمً في موضوع تجادل فيها الأعداء في دعوى سابقة، عائق من التنازع فيها بين ذات الأعداء في أي دعوى تالية تكون تلك الموضوع بذاتها الأساس لما يدعيه أحدهما من حقوق مترتبة فوقها ولا يبدل من ذاك اختلاف الطلبات في الدعويين”. (نقض مدني في الطعن رقم 1021 لعام 45 قضائية – جلسة 11/1/1979).
مثلما تواتر قضاء محكمة الندرة حتّى: “المقرر فى قضاء تلك المحكمة أن الفصل فى موضوع تجادل فيها الأعداء فى دعوى سابقة وسكنت حقيقتها عائق من التنازع فيها بين ذات الأعداء فى أية دعوى تالية تكون تلك الأمر بذاتها الأساس في حين يدعيه أحدهم من حقوق منزلة أعلاها ولا يبدل من هذا اختلاف الطلبات فى الدعويين”. (نقض مدني في الطعن رقم 930 لعام 54 قضائية – جلسة 28/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 853 – 2. ونقض مدني في الطعن رقم 1122 لعام 58 قضائية – جلسة 26/11/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 1232 – بند 2. ونقض مدني في الطعن رقم 2641 لعام 59 قضائية – جلسة 29/12/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 1735 – بند 1).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق إنه قد تم الفصل في الموضوع الأولية والأساسية (وهي: “الإجراءات المستجدة الغير واردة بمقايسة الأفعال والتي تم تطبيقها باتفاق الطرفين في الدعوى الماثلة) وقد تجادل فيها الأعداء فى دعوى سابقة (وهي الدعوى رقم 3048 لعام 2007 مدني مجمل في شمال الجيزة) وأقامت حقيقتها (بالحكم الصادر برفض الدعوى في 28/11/2010)، فإن ذاك الحكم (الذي صار بشكل حاسمً وباتاً بعدم الطعن فوق منه) يحرم من التنازع فيها بين ذات الأعداء فى أية دعوى تالية (كالدعوى الماثلة) تكون تلك الشأن بذاتها الأساس بينما يدعيه أحدهم من حقوق منزلة فوقها، ولا يحول من هذا اختلاف الطلبات فى الدعويين على ما أستقر فوقه قضاء محكمة النقض على النحو المنصرم إخطاره، وهكذا يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها، ولذا الدفع من النسق العام وتمضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء ذاتها طبقاً لصريح موضوع المادة 101/2 من دستور الإثبات والتي منصوص بها على أن: “وتقضى المحكمة بتلك الحجية من تلقاء ذاتها”، لكن ولذا الدفع يركب على اعتبارات النسق العام إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “قوة المسألة المقضي التي اكتسبها الحكم تمتطي على اعتبارات النسق العام”. (نقض مدني في الطعن رقم 47 لعام 43 قضائية – جلسة 9/2/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 413).

5- ممنهجة الأوقاف المصرية تطلب رفض الطعن بعدم الدستورية المبدى بتقرير ممنهجة مفوضي البلد:
إذ تنص المادة 78 من السجل التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998 (المنشور بالجريدة الأصلية في العدد 19 “متكرر” بتاريخ 8/5/1998)، الصادرة بقرار وزير المادية رقم 1367 لعام 1998 (والمنشورة بالوقائع المصرية في العدد 201 “موالي” بتاريخ 6/9/1998) على أساس أنه: ”
– يحق للجهة الإدارية تحديث أحجام أو معدل عقودها بالزيادة أو الندرة في حواجز 25% فيما يتعلق لجميع عبارة، بذات المحددات والقواعد والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع تلك الجهات الحق في المطالبة بأي عوض عن هذا.
– ويجوز في حالات الأهمية الطارئة، وبموافقة المتعاقد، تعدى النسبة الواردة بالفقرة الفائتة.
– ويجب في كل حالات تطوير الاتفاق المكتوب الاستحواذ على رضى السلطة الخاصة، ووجود الاعتماد المالي الأساسي، وأن ينتج ذلك التحديث أثناء مدة جريان الاتفاق المكتوب، وألا يترك تأثيرا هذا على أولوية المتعاقد في مركز عطائه.
– وفي مقاولات الممارسات التي تقتضي فيها اللزوم الفنية تطبيق بنود مستجدة بمعرفة المقاول الجاري بالعمل دون غيره، فيتم التعاقد برفقته على تطبيقها بموافقة السلطة الخاصة، وهذا بطريق الاتفاق المباشر وبشرط حادثة أسعار تلك البنود لقيمة مكان البيع والشراء”.
وقد حدد مقال السجل المنوه عنها نسب محددة لتقويم الاتفاق المكتوب الإداري لا يمكن للإدارة أن تتجاوزها سوى بالاتفاق مع الطرف المتعاقد، وتلك النسب لا تطبق سوى في موقف خلو الاتفاق المكتوب الإداري من المقال على نسب محددة، أما إذا موضوع الاتفاق المكتوب على نسب أخرى ضد المنصوص فوقها في القائمة، فالنسب المتفق فوق منها في الاتفاق المكتوب هي ما تسري، بالتغاضي عما إذا كانت أضخم أو أقل من النسب المنصوص فوق منها في السجل.
وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بأنه: “… مثلما أن للإدارة سلطة التطوير بحيث لا يعبر ذاك التحديث إلى الحد الذي يخل بتوازنه المالي (أي الاتفاق المكتوب) وبالتالي خسر حرصت المادة … من قائمة المناقصات والمزايدات إلى أن تحصر التطوير في حواجز نسب محددة ليس للإدارة أن تخطيها سوى بالاتفاق مع الطرف المتعاقد … ولا يوجد شك أن النسب المحددة تطبق في جميع ظرف لا ينص فيها الاتفاق المكتوب على حاجز محدد”. (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 11/4/1970).
مثلما حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن: “المنبع في الاتفاق المكتوب الإداري، وضْعه في هذا شأن مختلَف العقود التي تخضع لأحكام الدستور المخصص، أنه يشطب بتوافق ارادتين تتجهان إلى فعاليات أثر تشريعي محدد هي تأسيس التزام أو تطويره، وهكذا فإذا ما تنبأ المتعاقدان في الاتفاق المكتوب الإداري أخطاء محددة ووضعا لها غرامات بعينها، فإنه يتعين التقيد بما أتى في الاتفاق المكتوب في ذلك الصدد، دون العودة إلى أحكام قائمة المناقصات والمزايدات … بكون أن ما أتفق أعلاه المتعاقدان هو شريعتهما وأن القرارات التي تضمنتها القائمة المنوه عنها في ذاك الأمر هي من القرارات التكميلية لإرادة الطرفين والتي يجوز الاتفاق على ما يخالفها”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 593 لعام 15 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 1/12/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 28 – عبارة 1).
وعلى كل، فإنه يُشترط قانوناً لمباشرة المنحى الإدارية الحق المخول لها بنص المادة 78 من الفهرس التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المتطور ذكرها، توافر ثلاثة محددات وقواعد هي:
1- أن تكون ثمة ظرف وجوب طارئة تختلق أسباب هذا.
2- وألا يترك تأثيرا ذلك التحديث على أولوية المتعاقد في مقر عطائه.
3- مثلما يشترط توافر الاعتماد المالي الأساسي عند الجانب الإدارية. (فتوى الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس البلد ملف رقم 7/2/131 جلسة 5/4/1989).
وقد أفتت ايضا الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس البلد بأحقية المتعاقد مع المنحى الإدارية في المطالبة بالتعويض إذا أصابه ضرر من بسبب قيام الجانب الإدارية بتقويم عقدها المبرم برفقته، إذ أفتت بأنه:
“القاعدة التي نصت أعلاها المادة 147/1 من التشريع المواطن من أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تطويره سوى باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها الدستور، مصدر من مصادر التشريع، تنطبق في العقود المدنية والعقود الإدارية بنفس الدرجة، لكن العقود الإدارية تمتاز عن العقود المدنية بطابع خاص، مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف الاتفاق المكتوب تسييره، وتغليب وجه المنفعة العامة على هيئة الأشخاص المخصصة، فبينما تكون اهتمامات الطرفين في العقود المدنية متساوية حيث بها في العقود الإدارية غير متوازنة، حيث يلزم أن يمتطي الصالح العام على الهيئة الفردية المختصة، ومؤدى هذا أن للجهة الإدارية أن تعدل من محددات وقواعد الاتفاق المكتوب دون أن يتحدى الناحية الأخرى بقاعدة أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين، ولذا شريطة ألا يبلغ التطوير إلى حاجز فسخ الاتفاق المكتوب (الأصلي) كلية، وأن يكون للطرف الآخر الحق في وبدل الإتلاف إذا أصابه من نتيجة لـ ذاك التحديث ضرر، وذلك الضرر الإيجابي للتعويض يتعين إثباته في مختلف موقف على حدة، ولا يمكن افتراضه، وعلى أساسه يقدر والعوض”. (ملف رقم 27/2/21 – جلسة 16/5/1993).
فإذا انهار اقتصاد الاتفاق المكتوب من الناحية المادية نتيجة استخدام المنحى الإدارية لسلطتها في تطوير الاتفاق المكتوب خلال تأديته، فيحق للمتعاقد مع المصلحة اللجوء إلى القضاء ليثبت أن تدخل الجانب الإدارية، على الرغم من كونه مشروعاً في حاجز نفسه وملزماً له، قد أصابه بضرر يستوجب والعوض عنه.
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري بأن: “طبيعة العقود الإدارية إنما تحقق بمقدار الإمكان توازناً بين المشقات التي يتحملها المتعاقد مع الهيئة وبين الإمتيازات التي ينتفع بها، اعتباراً بأن مواضيع الاتفاق المكتوب تؤلف في مجموعها جميع من مقتضاه التلازم بين اهتمامات الطرفين المتعاقدين، فإن ترتب على تطوير التزامات المتعاقد مع المنفعة تزايد في أعبائه النقدية، فإنه ليس من الإنصاف ولا من الإدارة العامة ذاتها أن يحمل على عاتقه المتعاقد وحده هذه الأتعاب، لكن يكون له في بنظير هذا أن يحتفظ بالتوازن المالي للعقد تأسيساً إلى أن ذلك الاتفاق المكتوب ينظر إليه كوحدة من إذ تحديد الحقوق النقدية للمتعاقد، إذا ما اختتم تدخل المنفعة في الاتفاق المكتوب بالتنقيح إلى الإخلال بتلك الحقوق مثلما حددت لدى توقيع الاتفاق المكتوب، فيجب إرجاع التوازن المالي للعقد إلى ما كان فوق منه، مثلما أنه لو أنه حق المنفعة في التطوير لم يفترض قيامه في دماغ المتعاقد مع المصلحة لدى توقيع الاتفاق المكتوب، فإنه يقتضي أن يقابل تلك السلطة حق أجدد للمتعاقد هو أنه يقدر من جهته هو ايضاًًً أن ناحية المنفعة ستعوضه عما يلحقه من ضرر نتيجة لممارستها سلطة التطوير، ولذا وبدل الإتلاف يقوم على أساس أنه لا يظن أن المتعاقد مع المنفعة يقبل إعانتها في تسيير المرفق مجانا وبغير بنظير، لكن الطبيعي أنه عزم طبقاً لتقديراته أنه سيظفر بنظير التزاماته العقدية بفائدة محددة وكسب معروف، فإذا سلام للإدارة بحق التطوير تحقيقاً للمصلحة العامة، فإن العدالة تأبى حرمان المتعاقد من حقه المشروع في النفع أو الدخل الذي قدره لدى إمضاء الاتفاق المكتوب. ذاك من جهة، وفي المقابل فإنه إذا وقف على قدميه في الاعتبار أنه من الموضوعات المسلمة أن يحقق المتعاقد مع المنفعة مصلحته المختصة، بنظير أن تحقق المصلحة الهيئة العامة، فإنه لا يكون للمتعاقد وجه للشكوى – في ظرف التطوير – إذا عوضته المنفعة بما يلائم ما كان يقدره لنفسه من انتصر أو نفع لدى إمضاء الاتفاق المكتوب، وبهذه الضوابط تكون العقود الإدارية لائحة على وجود تتناسب مع بين الالتزامات التي تفرضها والفوائد التي يجنيها المتعاقدون بصحبتها، فإذا نهضت ناحية المصلحة بتصرف تطوير أو تحويل في تلك الالتزامات، فإن النفع تتحول هي الأخرى وبطريقة آلية تبعاً لذا، حتى يتواصل التوازن المالي للعقد قائماً، حيث أن ذاك التوازن المالي وجّه فرضي في جميع تم عقده إداري، ومن حق المتعاقد مع المنفعة أن يعتمد على مقتضاه دون احتياج إلى المقال على هذا في الاتفاق المكتوب، ولأنه ليس الأمر الذي يتفق مع العدالة والهيئة العامة أن يحمل على عاتقه ذاك المتعاقد وحده جهد التطوير ويمنع أعلاه الاحتفاظ بالتوازن المالي للعقد، مثلما أن إيثار وجوب الصالح العام على المصالح المخصصة للمتعاقد مع الهيئة ليس معناه التضحية بتلك المصالح بحيث يحمل على عاتقه المتعاقد وحده جميع المضار الناشئة عن التحديث. ولو أن الشأن جرى على ضد هذا، وأبيح للإدارة حق التحديث دون أن تلتزم بدل ذاك بالتعويض لاسترداد التوازن المالي للعقد، لانتهى الشأن من الناحية العملية على أن أحداً من الناس لن يقبل المغامرة، فيبرم مع المنفعة عقداً يخضع لمحض تحكم سلطتها العامة، ويتعرض فيه إلى فقدان محققة لا طريق إلى تعويضها”. (حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 983 لعام 9 قضائية – جلسة ثلاثين/6/1957).
وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن: “حق المتعاقد في الاتفاق المكتوب الإداري في والعوض العادل عن التلفيات التي تلحق بمركزه التعاقدي أو تقلب أوضاع الاتفاق المكتوب النقدية جراء إعتياد أداء ناحية الهيئة سلطتها في تطوير الاتفاق المكتوب وتحويره بما يتلاءم والصالح العام، إنما ينصرف أثره وتقوم مقتضياته إذ تمارس ناحية المصلحة من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة تحديث الاتفاق المكتوب خلال تأديته تبعاً لمتطلبات سير المرفق العام”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 562 لعام 16 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 15/4/1978).
مثلما حكمت محكمة القضاء الإداري في بأن: “المنفعة لديها باستمرارً حق تحويل محددات وقواعد الاتفاق المكتوب وإضافة محددات وقواعد قريبة العهد بما يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام، دون أن يتحدى الناحية الأخرى بأن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين، وأن حق المتعاقد لا يعدو مناشدة بدل إتلاف ما يلحقه من ضرر جراء التطوير إذا كان له مقتضى”. (حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1609 لعام 11 قضائية – جلسة 16/12/1956).
وايضاً، من نافلة القول قانوناً، فقهً وقضاءً، حق المتعاقد مع المنفعة في المطالبة بتعويضه عن كامل التلفيات التي حاقت به من نتيجة لـ استخدام المصلحة لسلطتها في تحديث الاتفاق المكتوب المبرم بصحبته، وهو الذي يدري في الفقه الإداري بنظرية عمل صاحب السمو الأمير أو تصرف صاحب السمو الأمير.
ويهدف بفعل صاحب السمو الأمير: “كل فعل تتخذه السلطات العامة، ويكون من حاله صعود الأتعاب المادية على المتعاقد مع المصلحة، أو ازدياد الالتزامات التي ينص فوق منها الاتفاق المكتوب فيما يتعلق إليه، الأمر الذي يطلق أعلاه بشكل عام (الأخطار الإدارية)، وتلك الأفعال تصدر من الجانب الإدارية التي أبرمت الاتفاق المكتوب، وقد تتخذ مظهر أمر تنظيمي فردي خاص أو نُظم تنظيمية عامة، وقد يقع تأثيرها على الاتفاق المكتوب تأثيراً مباشراً أو تأثيراً ملتوي، ويتم النفوذ المباشر حالَما تستعمل المنفعة سلطتها في تحديث الاتفاق المكتوب”.
ويدري القضاء الإداري تصرف صاحب السمو الأمير بأنه: “… كل فعل تتخذه السلطات العامة ويكون من وضْعه ازدياد المشقات المادية للمتعاقد أو الالتزامات التي ينص أعلاها الاتفاق المكتوب الأمر الذي يطلق فوق منه بشكل عام (المجازفات الخطيرة الإدارية) وتلك الأعمال التي تصدر من السلطة العامة من الممكن أن تكون من الجانب الإدارية التي أبرمت الاتفاق المكتوب، وقد تتخذ مظهر مرسوم فردي خاص أو تكون بقواعد تنظيمية عامة”. (حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 983 لعام 9 قضائية – جلسة ثلاثين/6/1957).
ويشترط الفقه لأداء نظرية عمل صاحب السمو الأمير توافر المحددات والقواعد اللاحقة:
1- أن يتصل الفعل بعقد إداري.
2- أن يؤدي الفعل إلى تسجيل ضرر بالمتعاقد مع المصلحة.
3- أن ينتج ذلك ذلك الفعل من المنحى الإدارية المتعاقدة.
4- أن يكون ذلك التصرف غير متوقع لدى التعاقد (بأن يغفل الاتفاق المكتوب تحضير طريقة قيام المنحى الإدارية بتصحيح الاتفاق المكتوب وحدود ذاك التطوير).
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري بأنه: “من محددات وقواعد تأدية نظرية عمل صاحب السمو الأمير أن يكون التصرف أو القانون الجديد غير متوقع وقت التعاقد، فإذا ما توقعته مواضيع الاتفاق المكتوب، فإن المتعاقد مع المنفعة يكون قد أبرم الاتفاق المكتوب وهو متصور لتلك الأوضاع، الموضوع الذي يترتب أعلاه تعذر الاستناد إلى نظرية تصرف صاحب السمو الأمير”. (حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 983 لعام 9 قضائية – جلسة ثلاثين/6/1957).
5- عدم سقوط غير دقيق من منحى المنفعة. فالمفترض هنا، أن تصرف المصلحة مشروع أي يستهدف الصالح العام، أما إذا ارتكبت المصلحة خطاً، فلا تطبق نظرية إجراء صاحب السمو الأمير، وإنما تطبق أحكام المسئولية العقدية أو التقصيرية وفق الظروف.
ويترتب على توافر هذه المحددات والقواعد أن يكون للمتعاقد مع المنفعة الحق في المطالبة بتعويضه والعوض التام عن جميع التلفيات التي لحقته من نتيجة لـ قيام المنفعة بتغيير عقدها برفقته، ويشتمل على هذا كل ما لحقه من فقدان وما فاته من فاز.
ولا ينحصر أثر تنفيذ نظرية صاحب السمو الأمير على بدل إتلاف المتعاقد مع المصلحة فحسب، إلا أن يشتمل على ايضاً إعطاء الحق للمتعاقد في المطالبة بعدم إبرام إجراءات تأديبية تأجيل أعلاه، إذا استقر أن التبرير في الإرجاء يعاود عمل صاحب السمو الأمير. وايضاً إعطائه الحق في المطالبة بفسخ الاتفاق المكتوب، متى كان تطبيقه سيحمله أتعاب توفيق قدراته المادية أو الفنية.
وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن: “… تدخل القضاء الإداري لتلبية وإنجاز التوازن المالي للعقد الإداري، إنفاذاً لنظرية تصرف صاحب السمو الأمير، مناطه توافر محددات وقواعد تلك النظرية”. (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 11/5/1968).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، فإن المشرع وقضاة محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا قد حددوا الميدان الشرعي الطبيعي الذي يكمل فيه تنفيذ مواضيع وأحكام دستور المناقصات والمزايدات بما يضمن دستوريتها ومطابقتها للقانون الأساسي، ويكون الدفع بعدم دستوريتها المبدى في توثيق جمعية مفوضي الجمهورية قد أتى على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح التشريع خليقاً بالالتفات عنه بالكلية.
وفضلاً عما توفر، فإن المدعي قد وافق في جرنال إطلاق دعواه الماثلة – وهو تصديق قضائي سبب على الترتيب – بأن الأفعال المستجدة الغير واردة بمقايسة الأفعال قد تم تطبيقها “بموافقة الطرفين”. أي إن تحديث الاتفاق المكتوب قد تم بموافقة الطرفين وبرضائهما جميعاً فإنه لا متجر للزعم بعدم دستورية مواضيع قائمة المناقصات والمزايدات على صوب ما ورد بتقرير منظمة مفوضي الجمهورية، فضلاً عما سلف إخطاره من دستورية وشرعية ما نصت أعلاه هذه القائمة.
لا سيما وإنه من المعتزم قانوناً – وعلى ما جرى فوق منه قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا – إن ثناء محكمة الشأن لجدية الدفع بعدم دستورية موضوع في دستور ما، ليس فصلاً في دستورية ذلك الموضوع. إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أن: “شُكر محكمة الشأن جادة الدفع في أعقاب دستورية موضوع تشريعي ضروري للفصل في الصراع المعروض فوقها، لا يتعمق المسائل الدستورية التي يثيرها ذاك الصراع، ولا يحتسب فصلاً فيها بقضاء قطعي، إلا أن يرجع الموضوع في وضْعها إلى كرسي القضاء الدستوري العليا، لتزن استناداً لمقاييسها صميم المطاعن الدستورية وأبعادها، على وجه التحديدً لسلامتها أو فسادها”. (حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 3 لعام 18 قضائية “دستورية” – جلسة 4/1/1997. منشور بالجريدة الحكومية في العدد رقم 3 بتاريخ 16/1/1997).
* وفوق تلك وهذه، ولقد حكمت كرسي القضاء الدستوري بعدم خضوع جمعية الأوقاف المصرية لقانون المناقصات والمزايدات من الأساس. إذ حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن: “وزاة الوقف الإسلامي ومنفعة الأوقاف المصرية … لا تعدان من الجهات التي قامت بتحديدها المادة الأولى من التشريع رقم 89 لعام 1998 بإصدار دستور تحضير المناقصات والمزايدات حصراً وتنحسر عنهما بالتالي أحكام هذا الدستور برمته بما فى ذاك موضوع المادة 38 منه، وهكذا فإن الفصل فى دستورية هذا المقال لن يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية، الموضوع الذى تنتفي برفقته منفعة المؤسسة المدعية فى الطعن فوق منه”. (حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 284 لعام 24 قضائية “دستورية” – جلسة 29/8/2004م).
وما دام حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن جمعية الأوقاف المصرية لا تعتبر من الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات وتنحسر عنها بالتالي أحكام ذلك الدستور برمته، وبذلك فإن الفصل في دستورية مواضيع ذاك التشريع لن يكون له انعاكساً على الدعوى الموضوعية الماثلة، المسألة الذي تنتفي بصحبته هيئة المنشأة التجارية المدعية في الطعن فوقه بعدم الدستورية (وعلى كل هي لم تطعن أعلاه، وإنما ورد الطعن في توثيق جمعية مفوضي الجمهورية على غير أساس تشريعي سليم) ومن ثم يتعين الحكم بعدم موافقة ذاك الطعن والتقرير بعدم جديته والالتفات عنه بالكلية.

6- جمعية الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
لما كانت الممارسات المستجدة في تم عقده المقاولة سند الدعوى الماثلة متمثلة في إضافة بدروم لم يكن وارداً في مقايسة الأفعال، وتلك الإضافة تشتمل على بالضبطً:
– ممارسات النقب الزائدة نتيجة استحداث دور البدروم.
– ممارسات الخرسانة العادية والمسلحة لمنحدر البدروم.
– إجراءات الخرسانة المسلحة للحوائط السائدة بدور البدروم وايضا سقف البدروم.
وقد تم محاسبة المقاول مالياً – بالاتفاق مع المقاول – على أصغر سعر مادية تكون سببا في تنفيذ قاعدة أولوية المنح. وفعلا تم تأدية مبدأ أولوية المنح ولم يتقدم المقاول بأي اعتراض أو إبراز أي ملاحظات من المقاول، إلا أن تم دفع عدد 24 (أربعة وعشرون) مستخلص للمقاول، وقد وقف على قدميه المقاول (المؤسسة المدعية) بالتصديق على كل مستخلص من الـ 24 مستخلص المشار إليها بما نصه: “أطلعت على ذاك الكشف وأصادق على صحة الكميات والأشكال الواردة به وأقر أن ذاك الكشف يتضمن على جميع مستحقاتي عن الممارسات التي أجريتها ولذا موافقة مني بهذا باقتناعي بصحة هذا”.
ولم يتحفظ المقاول على أي مستخلص من هذه المستخلصات أو على الحساب النهائي لأعمال المشروع مثلما لم يتحفظ في محضر الاستلام الابتدائي والنهائي وايضاً لم يتحفظ في إقراره الذي وافق فيه بصرفه سعر عوض أمر تنظيمي مجلس الوزراء.
لكن وقد نهض المدعي بإرسال رسالة إلى السيد الطبيب/ وزير الأوقاف (بتاريخ 12/1/2006) – قبل معيشته الدعوى الماثلة بأربعة أشهر ليس إلا – أورد فيها ما نصه:
“… نقبل أن تحدث محاسبتنا على أدنى جملة منح من جميع العطاءات المشتركة في المناقصة ومتنافس التفاوت بين جملة عطاؤنا طبقاً لمقايسة الأفعال وجملة أصغر تم منحه مساهم في المناقصة وبهذا يكون قد تم تطبيق المشروع بأصغر قيمة بين جميع المؤسسات المشتركة بالعطاء ونقبل التخلي عن فرق جملة عطاؤنا من جملة عطاءات أصغر مؤسسة وعدم المطالبة به ولذا الفرق يجسد نحو ـ/25.000.000جم (خمسة وعشرون 1,000,000 جنيهاً ليس إلا) وتنازلنا عن ذاك الفرق يجيء منا حِفاظاً على تعاوننا مع شخصكم الكريمة ومنفعة الأوقاف المصرية”.
وفضلاً عما تتيح، ولقد إنتهت إعادة نظر جميع الحسابات النهائية بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات وسائر الجهات الرقابية والإدارية ولم تبد أياً منها أي ملاحظات أو اعتراضات على كيفية الحساب للأعمال التي إكتملت خارج المنح.
وفي المقابل، ولقد تم إستحداث لجنة – طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1864 لعام 2003 – من مكونات محايدة من خارج جمعية الأوقاف المصرية لتحديد تكلفة وبدل الإتلاف للشركة المدعية، وتلك اللجنة تشكلت من ممثل لوزارة النقدية وممثل لوزارة الإستراتيجية وممثل لبنك الاقتصاد القومي وممثل للجهاز المركزي للتحميل والإحصاء وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات وممثل للجهة المنفذة للأعمال، ومن ذلك الإنشاء يظهر جلياً أن اللذين قاموا بتحديد تكلفة وبدل الإتلاف للمقاول (المنشأة التجارية المدعية) ليست منظمة الأوقاف المصرية غير أن لجنة محايدة متشكلة استناداً لقرار رئيس الحكومة رقم 1864 لعام 2003، وتلك اللجنة نهضت بحساب ثمن وبدل الإتلاف لعدد 15 (خمسة عشر) مقاول ومؤسسة مشابهة متعاملة مع ممنهجة الأوقاف المصرية ولم تعترض أي مؤسسة على أسلوب وكيفية الحساب إلا أن إن المقاول (المؤسسة المدعية) قد قبلت ثمن وبدل الإتلاف المقدر لها بمعرفة هذه اللجنة واستلمته بشكل فعلي من منظمة الأوقاف المصرية والبالغ وقدره 01/3.732.263جم (ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنان وثلاثون 1000 ومائتان وثلاثة وستون جنيهاً وقرش فرد) وأقرت المنشأة التجارية المدعية بقبض واستلام كامل ثمن وبدل الإتلاف المقدر لها ولم تتحفظ أعلاه بأي تحفظ ولم تبد بخصوصه أي اعتراض أو ملاحظة ما.
مع ملاحظة أن توثيق الجهاز المركزي للشحن العامة والإحصاء قد ورد به أن المواد التي ازدادت أثمانها هي الحديد والخشب والأدوات الكهربائية، ولم يرد الأسمنت أو الزلط أو الرمل أو النقب أو الردم أو العزل في إطار هذه المواد التي ارتفعت أثمانها، والتي تطالب المنشأة التجارية المدعية وبدل الإتلاف عنها على الرغم من إنها – إضافةً إلى إنها لم تكن من المواد التي ازدادت أثمانها – كانت منفذة قبل 29/1/2003 (تاريخ بداية والعوض).
ولما كانت المادة الثالثة من أمر تنظيمي رئيس الحكومة رقم 1864 لعام 2003 منصوص بها على ضرورة أن لا يكون إرجاء تأدية الأفعال عقب تاريخ 29/1/2003 جراء يعاود المقاول. وبالتالي فإن المقاول (المنشأة التجارية المدعية) لا أحقية لها في المطالبة بالتعويض عن ترقية ناتج النقب، إذ إن الإرجاء في رفعها يستأنف المقاول المدعي، ثم إن ناتج النقب يقوم المقاول ببيعه للحدائق والمشاتل، مثلما إن لجنة والعوض سالفة الذكر قد ناقشت باستفاضة تلك الشأن في جلساتها ومحاضرها وانتهت إلى رفض وبدل الإتلاف عنها لكونها: 1- منفذة قبل 29/1/2003 .. 2- التأجيل في عدم رفعه يستأنف المقاول (المدعي) .. 3- قيمته أعلى .. 4- لم يطرأ مبالغة في أسعار نقله. علماً بأن المقاول تقاضى من منظمة الأوقاف عن إعزاز كل متر مكعب من ناتج النبش – بينما فيها علاوة الانتعاش – بما يعادل 15/29جم (تسعة وعشرون جنيهاً وخمسة عشر قرشاً) فكيف يتقاضى المقاول تعويضاً أجدد عن إعلاء ناتج النبش مثلما ورد في مطالبته بدعواه الماثلة؟!!
وفي المقابل، ولقد تم تسليم الموقع للمقاول (المنشأة التجارية المدعية) في تاريخ 29/عشرة/2001 ومدة الإتخاذ 36 شهر، أي إن المقاول نهض بالعمل في الموقع قبل طليعة تاريخ والعوض مرحلة 15 شهر أي تقارب من 1/2 مرحلة العملية، وفي أثناء تلك الفترة دفع المقاول عدد عشرة مستخلصات، وبذلك فإن المستخلص الدفعة رقم عشرة هو المستند الأساسي والموثق والرسمي والحد الفاصل، إذ نجد إنه ورد بمستخلص الدفعة رقم عشرة خرسانة مسلحة بمعدلات جسيمة للأعمدة والسلالم وبلاطات الأسقف، ومن البديهي أن تحدث تلك الممارسات (الأسقف والأعمدة والسلالم) عقب الانتهاء من الأساسات (مقطوعية وفرق مقطوعية) والحفر والردم والخرسانة المسلحة لأسقف وحوائط البدروم وباقي إجراءات الطبقة العازلة للبدروم والدور الأرضي، وتلك الإجراءات نفذت في مستهل المشروع إذ بداية المجهود في المشروع في 29/عشرة/2001، بل تلك الإجراءات لم تدرج بالمستخلصات من 1 حتى عشرة جراء أن معظم هذه الإجراءات غير واردة بمقايسة المشروع المتعاقد أعلاها وتأجل صرفها لحين دراستها وإقرارها من مقر أبحاث الإسكان والبناء وبعد ورود توثيق الترتيب تم إدراجها على التواليً بالأعداد المحددة بداية من الدفعة الحادية عشر، فكيف يطالب المقاول – في دعواه الماثلة – بالتعويض عنها على الرغم من إنها نفذت قبل 29/1/2003 علماً بأن النموذج هي بتاريخ تأدية الأفعال وليست بتاريخ دفع المستخلصات طبقاً لقرار رئيس الحكومة رقم 1864 لعام 2003 (مادة 3 من الأمر التنظيمي). وكل هذه المسائل مسائل شرعية، القول الفصل فيها لعدالة محكمة المسألة، وليست للخبرة الفنية أي كلمة فيها، وهكذا فلا تثريب على عدالة المحكمة الموقرة في عدم الاستجابة لتقرير جمعية مفوضي الجمهورية الذي رأى إسناد الدعوى للخبرة الفنية.
لا سيما وإنه من المعتزم قانوناً – وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة النقض – أنه: “لا على محكمة الأمر إن هي التفتت عن دعوة توظيف ماهر ومتمرس في الدعوى ما دام أنها وجدت في أوراقها ومكوناتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة”. (نقض مدني في طعن رقم 9 لعام 38 قضائية – جلسة 6/2/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 151).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن: “تكليف المختصون من الرخص المخولة لقاضي الشأن وله وحده شُكر أهمية أو عدم أهمية الاستعانة بهم متى رأى من مكونات التشاجر ما يكفي لتكوين اقتناعه”. (نقض مدني في الطعن رقم 992 لعام خمسين قضائية – جلسة عشرين/3/1984).
ومن جماع ما تمنح، يظهر جلياً لعدالة المحكمة الموقرة أن الدعوى الماثلة تكون قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح التشريع، وبذلك تكون خليقة بالرفض، وهو الذي تطالب به جمعية الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
· بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية، للاختصاص.
· وبصفة احتياطية: بعدم رضى المطلب الأصلي والطلب المضاف لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين.
· وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وعلى المقر الآتي):
1- أولاً- بعدم رضى الدعوى لرفعها من غير ذي سمة.
2- ثانياً- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 3048 لعام 2007 مدني إجمالي في شمال الجيزة والمقضي فيها بجلسة 28/11/2010 والقاضي برفض دعوى المؤسسة المدعية، وعدم الطعن فوق منه.
3- ثالثاً- رفض الطعن بعدم دستورية مقالات تشريع المناقصات والمزايدات المبدى في توثيق منظمة مفوضي البلد.
4- رابعاً- برفض الدعوى الماثلة (بطلبيها: المطلب الأصلي والطلب المضاف).
· وفي كل الأوضاع: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى، أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 21:00:20.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان