عبرة و صيغة مذكرة دفاع ضم مرحلة المساندة الماضية
السيد الأستاذ/ المستشار مساعد رئيس مجلس الجمهورية
ورئيس المحكمة الإدارية
تحية طيبة واحتراماً وبعد…
مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ ……. المحامي بالإدارة المركزية للشئون التشريعية بهيئة الأوقاف المصرية. والمقيم في: ………. (مدعي)
ضـــــــــــد
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس هيئة منظمة الأوقاف المصرية بوصفه (متهم)
وأتشرف بإبداء المقبل
المدعي الأستاذ/ ……. المحامي يعمل بوظيفة “محام” بالدرجة الثالثة التخصصية بالإدارة المركزية للشئون الشرعية بهيئة الأوقاف المصرية.
وإذ أن المدعي خريج كلية الحقوق جامعة ………. دفعة عام ……….. وتمنح للقيد بنقابة المحامين بتاريخ ……إذ قيد بها أسفل رقم ……… وظل يمارس شغل المحاماة منذ ذاك الزمان الماضي. وقد تم قيده في مواجهة المحاكم الابتدائية بتاريخ …… .
وإذ إنه بمقتضى المرسوم رقم …… المؤرخ …….. تم توظيف المدعي بوظيفة “محام” بالدرجة الثالثة التخصصية بالإدارة المركزية للشئون التشريعية بهيئة الأوقاف المصرية، واستلم المجهود بها بتاريخ ……..
وإذ توفر المدعي بتاريخ …………بطلب إلى المتهم بكونه، قيد برقم …… لضم مرحلة خدمته الماضية بنقابة المحامين، سوى أنه رفض ذاك، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى الشكوى من هذا الرفض، بالتظلم المقدم بتاريخ ………… سوى إن تظلمه تم رفضه، فتقدم إلى لجنة الفوز في عدد محدود من المنازعات بالطلب رقم ……. لعام …… والتي عرضت توصيتها بجلسة ………. بأحقية الطالب في ضم فترة خدمته الفائتة بنقابة المحامين. وحيث لم يستجب المتهم لتأدية هذه التوصية، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى معيشة الدعوى الماثلة كي القضاء له بطلباته فيها.
ومن إذ إنه عن مظهر الدعوى، فإن الدعوى الماثلة تعتبر من إدعاءات “التسويات” و “الصلوات النقدية” التي لا تتقيد في رفعها بممارسات مواقيت إدعاءات الإلغاء. وحيث استوفت الدعوى عموم أوضاعها الرمزية والإجرائية الأخرى المقررة قانوناً، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
وإذ إنه عن مقال الدعوى فإن المادة 27 من دستور منظومة العاملين المواطنين بالجمهورية الصادر بالقانون رقم 47 لعام 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لعام 1983 منصوص بها على أن:
“تحسب فترة الخبرة المكتسبة عملياً التى تتفق مع طبيعة عمل الحرفة المعين فوقها العامل، وما يتمخض عنها من أقدمية افتراضية وتزايد في أجر مستهل التعيين للعامل الذى تزيد فترة خبرته عن المرحلة المبتغى توافرها لشغل الحرفة.
مثلما تحسب فترة الخبرة العملية التى تزيد على مرحلة الخبرة المبتغى توافرها لشغل الشغل على مرجعية أن تضاف إلى مطلع أجر التعيين عن سنويا من الأعوام الزائدة تكلفة علاوة دورية بحد أبعد خمس علاوات من علاوات درجة الحرفة المعين فوق منها العامل شريطة أن تكون هذه الخبرة متفقة مع طبيعة عمل المهنة المعين فوقها العامل وعلى ألا يتقدم على زميله المعين في ذات المنحى في شغل من نفس الدرجة في الزمان الماضي الإفتراضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من إذ الأقدمية في درجة الشغل أو الأجر. ويكون حساب فترة الخبرة المبينة بالفقرتين السابقتين استناداً للقواعد التى تضعها لجنة شئون المساندة المدنية”.
وإذ أن مفاد ذاك الموضوع أن: “دستور العاملين المواطنين بالبلد رقم 47 لعام 1978 موضوع في المادة 27 المنوه عنها على حساب فترة الخبرة العملية التي تزيد على مرحلة الخبرة المرغوب توافرها لشغل الشغل فيمنح العامل علاوة عن سنويا من أعوام الخبرة العملية التي تحسب له بحد أبعد خمس علاوات دورية بغض البصر عن العدد الفعلي لسنوات الخبرة العملية الفائتة ولذا بالضوابط والأحوال التي تقررها لجنة المنفعة المدنية مع انتباه عموم المحددات والقواعد المنصوص فوق منها وأبرزها إشتراط أن تكون هذه الخبرة متفقة مع طبيعة عمل المهنة المعين فوق منها وعلى ألا يتقدم على العامل نتيجة لحساب فترة خبرته الزائدة زميله المعين برفقته بذات الجانب في حرفة من نفس الدرجة ما إذا كان في الأقدمية أو الأجر”. (لطفاً، يراجع في هذا: فتوى جمعية المساهمين العامة لقسمي الفتوى والتشريع – ملف 16/3/298 – جلسة 3/12/1986 – الموسوعة الإدارية القريبة العهد – الجزء 38 – صـ 445).
ومن إذ إنه عملاً بالتفويض الشرعي الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 27 – سالفة الذكر – عرَض وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الجمهورية للتنمية الإدارية الأمر التنظيمي رقم 5547 لعام 1983 (في عشرين/11/1983 والمنشور بالجريدة الحكومية في 21/11/1983 بالعدد 264 من الأحداث المصرية) بخصوص نُظم حساب فترات الخبرة العملية لدى التعيين للعاملين المنتخبين – المعدل بالقرار رقم 71 لعام 1988 – ونص في المادة الأولى منه على أساس أنه:
“يدخل في حساب مرحلة الخبرة العملية المنصوص فوقها في العبارة الثانية من المادة 27 من الدستور رقم 47 لعام 1978 المنوه عنه للعاملين المدد اللاحقة:-
1- المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم الإقليمي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات المؤسسات الحكومية.
2- فترات إعتياد أداء المهن الحرة الصادر بتحضير الاشتغال بها دستور من قوانين البلد، ويعتد في ذاك بالمدة التالية لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تحوي معها العاملين بتلك الشغل.
3- فترة الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف البلد.
4- المدد التي تقضى بإحدى الجمعيات أو المؤسسات الإسهام الصادر بتشكيلها قوانين أو قرارات أو مراسيم دولة.
5- …
6- …
7- …”.
وتنص المادة الثانية من ذات الأمر التنظيمي على أساس أنه:
“يشترط لحساب المدد المنوه عنها في المادة الأولى من ذاك الأمر التنظيمي ما يجيء:-
1- مراحل الجهد في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الهيئة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات المؤسسات الحكومية، تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في حرفة متفقة مع طبيعة عمل الحرفة التي يساند فيها العامة ويعود في حمد هذا إلى لجنة شئون العاملين.
2- فترات التدريب التي تمضي القوانين والقوائم بوجوب تمضيتها في أعقاب الاستحواذ على المؤهل العلمي كشرط لممارسة الوظيفة تحسب تماماً فترة خبرة في المهنة التي يساند فيها المستوظف.
3- المرحلة التي تقضى في التطوع أو الفريضة في الشغل المدنية أو العسكرية المتغايرة تجسد في حكم فترة المساندة الرسمية وتسري فوق منها.
4- فترة الشغل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح أو الأجهزة ذات الموازنات المختصة بها ووحدات المنفعة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات المؤسسات الحكومية سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط التالية:-
أ. ألا تقل الفترة الماضية عن سنة.
ب. أن تكون طبيعة الجهد فيها متفقة مع طبيعة معرفة الشغل التي يساند فيها العامل، ويعود في ذاك إلى لجنة شئون العاملين”.
وينص العبارة رقم “5” من تلك المادة – وهو العبارة المستبدل بقرار وزير الجمهورية للتنمية الإدارية رقم 5 لعام 1989 (المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 23 بتاريخ 26/1/1989) – حتّى:
“فترة الشغل التي تقضى في حكومات دول الوطن العربي والأجنبية تحسب كاملة شريطة ألا تقل عن سنة وأن تكون طبيعة الشغل فيها تتفق مع طبيعة عمل المهنة التي عين فيها المستوظف، ويعود في شُكر ذاك إلى لجنة شئون العاملين”.
وتنص المادة الخامسة من المرسوم المنوه عنه على أساس أنه:
“تسري أحكام ذلك المرسوم على العاملين الموجودين في المساندة وقت المجهود به … ونتيجةًً من 12/8/1983 ويشترط لحساب مرحلة الخبرة الماضية أن يتقدم المستوظف بطلب لحسابها مع تعزيز طلبه بكافة الملفات في موعد لا يجاوز 3 شهور من تاريخ الجهد بذلك المرسوم وإلا سقط حقه في حساب تلك الفترة.
أما من يساند أو يعاد تعيينه عقب أصدر ذاك الأمر التنظيمي فيتعين أعلاه ذكرها في الاستمارة المختصة بذاك لدى تقديم مسوغات تعيينه وهذا دون احتياج إلى تنبه وإلا سقط حقه بشكل قاطعً في حسابها”.
ذلك، وقد ذهبت جمعية المساهمين العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الجمهورية على أن: “المادة 27 عبارة ثانية إحتوت حكمين:
الأكبر- وخاص بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مرحلة خبرته العملية بواقع علاوة عن سنويا يشطب حسابها بحد أعظم وأكبر خمس علاوات مع انتباه عدم تخطى راتب زميله المعين بصحبته في الجانب الوظيفية نفسها.
والـ2- يرتبط بعدد أعوام الخبرة الممكن حسابها والأقدمية الافتراضية المترتبة عن ذاك، وناط بلجنة شئون المساندة المدنية وحط النُّظُم المنظمة للأمر، إذ صدر مرسوم وزير البلد للتنمية الإدارية موضحاً المدد التي تدخل في حساب فترة الخبرة العملية ومن ضمنها المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة وغيرها من الجهات التي عددها موضوع الفقرة “1” من المادة الأولى من المرسوم المذكور، ولم يفرق المشرع في المقال – في أعقاب التحديث – بين كون تلك الفترة قضاها العامل في شغل مستدامة أو باليومية أو الثواب على صوب ما كان يجري فوق منه قبل تطويره بالقرار وزير الجمهورية للتنمية الإدارية رقم 71 لعام 1988، الموضوع الذي يقطع – تجاه تدشين عبارات المقال – بحساب تلك الفترة الأخيرة كاملة في أقدمية العامل متى توافرت فيه المحددات والقواعد المتطلبة قانوناً في ذاك المسألة، وهكذا فلا وجه للقول بأن مقتضى التحديث المذكور أن المشرع لم يحتسب يعبأ بمثل تلك الفترة كمدة خبرة سابقة للعامل تحسب في أقدميته حيث أن هذا ينطوي على تخصيص المقال بدون مخصص وحرمان العامل من حق قرره له التشريع دون مقال يتخذ قرار ذاك صراحة”. (لطفاً، يراجع في ذاك: فتوى الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع – ملف رقم 86/3/859 جلسة 7/2/1993).
ومن المدرج بالجدول قانوناً أنه: “يدخل في حساب فترة الخبرة المدد التي يقضيها العامل بوحدات الحكم الأهلي وغيرها الأمر الذي ورد ذكرها شريطة اتصال المرحلة واتفاقها مع طبيعة الجهد وايضا مراحل التدريب وهذا فيما يتعلق للمهن التي تحتاج هذا والمدد التي تقضى في حكومات دول المنطقة العربية مع انتباه نفس الضوابط المرتبطة بضرورة أن تكون مراحل الخبرة الماضية تتفق مع طبيعة عمل الشغل التي عين فوق منها العامل والمقصود بذاك الشرط أن يتماثل العملان حتى يتسنى إفادة العامل من الخبرة التي ينالها أثناء عمله المنصرم في عمله الجديد وهذا لأن نُظم حساب فترات المنفعة الماضية إنما تقوم على وجهة نظر ضرورية هي الإفادة من الخبرة التي ينالها العامل أثناء الفترة التي يقضيها ممارساً لنشاط وظيفي أسبق، هذه الخبرة التي ينعكس أثرها على الحرفة القريبة العهد، الشأن الذي يجب عدم إهدار تلك المرحلة لدى التعيين”. (لطفاً، يراجع في هذا: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 791 لعام 3 قضائية – جلسة 24/5/1970 – مجموعة مبادئ الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً – الجزء الـ2 – صـ 2377).
وقد تطلب في النهايةً الأمر التنظيمي المنوه عنه قيد إجرائي يلزم مراعاته ليمكن النفع من مرحلة الخبرة الماضية، وهو القيد الذي يكون على ارتباط بوجوب اهتمام قيام العامل الذي يعاون أو يعاد تعيينه بذكر فترة الخبرة أو المساندة الماضية في الاستمارة المخصصة بهذا (الاستمارة 103 ع.ح) وهذا لدى تقديم مسوغات تعيينه وإلا سقط حقه بشكل قاطعً فيها.
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، وبما أن الثابت بالأوراق أن المدعي له مرحلة خبرة سابقة في ميدان المحاماة من …… حتى ……. و بالنظرً لعدم قيامه بإثبات هذه المرحلة بالاستمارة 103 ع.ح خسر رفضت ناحية الهيئة ضم هذه الفترة لبرهة خدمته الجارية بها.
وإذ إنه من المعتزم أنه: “إذا أوجبت ناحية المنفعة على المتطور لشغل الشغل تقديم الاستمارة 103 ع.ح بلا ذكر فترات الخبرة الماضية، فإن ذلك الشرط هو إشتراط لم ينص فوق منه التشريع ويؤدي لحرمان العامل من حرفة الحرفة على الرغم من توافر محددات وقواعد شغلها في حقه، فور استخدامه لحقه في ذكر فترة الخبرة الماضية، وهكذا فإن ذكر غير الحقيقة في ذاك الخطبة غير المادي لا يترك تأثيرا في مرسوم التعيين، وغير ممكن حمل الإعتماد بعدم ذكر فترة الخبرة الفائتة في معنى التخلي عن حسابها، بحسبان أن حساب مرحلة الخبرة العملية إذا توافرت موجباته يجسد ترتيب شرعي مستمد من صريح مقال التشريع، والمركز التشريعي غير ممكن التخلي عنه”. (لطفاً، يراجع في ذات المعنى: فتوى جمعية المساهمين العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس البلد – ملف 86/3/1993 – جلسة 5/3/1993).
وإذ إن الثابت بالأوراق أن ناحية المصلحة قد خاطبت المدعي على دكان معيشته بصدد مسوغات التعيين المطلوبة وضمنت من ضمنها “تقديم استمارة 103 ع.ح بعدم وجود فترة مساندة سابقة”، مثلما ضمنت من ضمن مسوغات التعيين “تقديم موافقة بعدم وجود مرحلة وظيفة خدمية سابقة”، وبالتالي فإن عدم قيام المدعي بذكر مرحلة خدمته الماضية كان يعود لإجبار ناحية الهيئة على عدم ذكرها بالاستمارة 103 ع.ح المعدة لهذا وأجبرته ايضا على تقديم تصديق بعدم وجود خبرة سابقة له، وبذلك يتعين الالتفات عن ذاك الشرط التحكمي وبحث دومين أحقية المدعي في ضم هذه الفترة من عدمه بغض البصر عن كونه لم يذكرها بالاستمارة المعدة لذا إذ إن عدم ذكرها كان يعود لإجبار ناحية الهيئة له على هذا قصراً وفي ظرف امتناعه عن تأدية هذا لا وافق تعيينه بها.
وإذ إن الثابت بالأوراق أن المدعي حاصل على ليسانس الحقوق عام …… والثابت من الشهادة المعتمدة من نقابة المحامين تفيد قيد المدعي بجدول المحامين المشتغلين بها أثناء الفترة من …. حتى ……. ، وتم قيده بالجدول الابتدائي بتاريخ ……. حتّى تم تعيينه بالهيئة في تاريخ … بوظيفة محام ثالث، وإذ إن الفترة المتطلبات بضمها تختص بممارسة شغل حرة صادر بالاشتغال بها دستور من قوانين البلد وهي مرحلة تالية لتاريخ قيد المدعي بعضوية نقابة المحامين، وبالتالي ولقد توافر في حق المدعي محددات وقواعد ضم هذه المرحلة لمقدار خدمته الجارية مع ما يترتب على هذا من آثار.
مع الإتخاذ بعين الاعتبار أنه من المعتزم قانوناً أن: “اتفاق طبيعة المجهود الماضي مع طبيعة الجهد الحاضر لا يقصد التشابه والتطابق من عموم الوجوه، وإنما يشير إلى التشابه من إذ التأهب والقدرات والتأهيل فيه متماثلاً في الطبيعة مع المجهود الجديد”. (لطفاً، يراجع في ذات المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1169 لعام 14 قضائية – جلسة عشرين/2/1974).
مثلما خلت أوراق الدعوى الأمر الذي يفيد وجود زميل يعتبر قيداً أعلاه في حساب تلك المرحلة، المسألة الذي يترتب فوقه ضرورة القضاء له بوجود الحق معه في ضم فترة المساندة التي قضاها بالمحاماة في إطار مرحلة خدمته الجارية. (لطفاً، يراجع في ذات المعنى: حكم المحكمة الإدارية الصادر في الدعوى رقم 128 لعام 46 قضائية، دائرة وزارة النقدية وملحقاتها، بجلسة 23/12/2001. وحكم المحكمة الإدارية لوزارة المادية في الدعوى رقم 1016 لعام 47 قضائية – جلسة 25/8/2002).
وبذلك، تكون الدعوى الماثلة قد أتت على سند صحيح من الواقع والقانون خليقة بالقبول وإجابة المدعي إلى طلباته فيها، وهي:
“وإنشاءً فوق منه”
لجميع ما تتيح، ولما قد يشاهد المدعي إضافته من عوامل أخرى، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الحكم له في الدعوى الماثلة بما يلي:
1- بقبول ذاك الطعن شكلاً.
2- وفي المسألة: “بأحقية المدعي في ضم مرحلة خبرته العملية التي قضاها بمهنة المحاماة في الفترة من …. حتى …. لوقت خدمته الجارية بالإدارة المركزية للشئون التشريعية بهيئة الأوقاف المصرية، مع ما يترتب على ذاك من آثار أخصها إعادة أقدميته بالوظيفة المعين أعلاها إلى تاريخ …. واستحقاقه العلاوات والفروق المادية، وتكليف ناحية الهيئة النفقات ومقابل مشقات المحاماة، وتأدية الحكم بمسودته من دون نشر وترويج”.
وتفضلوا حضراتكم بقبول فائق الإجلال والتقييم،،،
المدعي
الأستاذ/ ……
المحامي
بهيئة الأوقاف المصرية
Originally posted 2021-12-18 02:10:20.