صيغة وقدوة مذكرة دفاع بطلب إنهاء تأدية الحكم المطعون فيه بطريق النقض – الشق المستعجل
مذكرة دفاع في شق مستعجل بطلب إنهاء الإتخاذ
في طعن بالنقض – في مواجهة محكمة النقض
محكمة النقض
دائرة/ “الرسوم”
مـذكــرة
بدفاع/ جمعية الأوقاف المصرية (طاعنة)
ضـــد
السادة/ وزارة المادية (مطعون إزاءها)
في الطعن بالنقض رقم 14344 / 79 قضائية “رسوم”
والمحدد لنظر الشق المستعجل بطلب إيقاف الإنتهاج جلسة 16/3/2011م للمرافعة
الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإسناد بينما يتعلق وقائع الطعن الماثل إلى ما أتى بصحيفة إطلاق الطعن، وإلى مختلَف الأوراق، منعاً من التتالي وحِِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.
الحماية
في طليعة دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحراسة والأسباب والأسانيد المبداه منا بصحيفة إطلاق الطعن الماثل، ونعتبرها سوياً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد. ونؤكد في تلك المذكرة ليس إلا على النقط الآتية:
تنص المادة 251/2 من دستور المرافعات على أساس أنه:
“… يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بإيقاف تأدية الحكم مؤقتاً إذا طًلِبَ ذاك في جرنال الطعن وقد كان يخاف من الأخذ سقوط ضرر عظيم يتعذر تداركه …”.
ومن المدرج بالجدول في الفقه أن:
“دور محكمة النقض لدى البصر في إلتماس إنهاء الأخذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تأدية الحكم وما لو أنه يتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا يمتلك أي حجية، ويشترط لقبول مناشدة إيقاف الإنتهاج شكلاً شرطان: أولهما: أن يرد ذلك المطلب في مجلة الطعن؛ وثانيهما: أن يتيح قبل تمام الإنتهاج.
مثلما يشترط لإجابة إلتماس إيقاف الإنتهاج جسامة الضرر الذي يترتب على الإنتهاج، وهو الذي يتعين على أمره أن يبرزه، وليس لضخامة الضرر مقياس خاص ومرده إلى حمد محكمة النقض، أما تعذر تدارك الضرر فلا يشير إلى بهذا استحالة إسترداد الوضع إلى ما كانت فوقه وإنما يكفي أن تكون متعبة ومرهقة بأن تقتضي وقت طويلاً أو نفقات باهظة، وهو الذي يخضع في تقديره لمحكمة النقض، و لديها المحكمة إنهاء الإتخاذ فيما يتعلق إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق أجدد، أو فيما يتعلق إلى عدد محدود من الأعداء دون القلة الآخر”.
(لطفاً، المرجع: “التعليق على تشريع المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الـ2 – الطبعة الثامنة 1996 – صـ 443).
ذاك، ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن:
“تأدية الدائن بحكم مشمول بالنفاذ المعجل عقب إيضاح دعوة إيقاف الإتخاذ. عدم اعتباره حائلاً دون الحكم بتعطيل تأديته”.
(نقض مدني في الطعن رقم 971 لعام 46 قضائية – جلسة 2/5/1983).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“المسألة بإيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه. مادة 251 مرافعات. قضاء وقتي لا يمتلك قوة الموضوع المقضي ولا يمس حجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الأعداء من حقوق في الدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1924 لعام 53 قضائية – جلسة 28/12/1989. ونقض مدني في الطعن رقم 3499 لعام 61 قضائية – جلسة 15/3/1992).
وهدياً بما توفر، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق أن أعيان وأموال جهات الوقف الخيري (الذي هو على ملك الله سبحانه وتعالى) كانت يخص بإدارتها وتصريف شئونها والتصرف فيها على دشن اقتصادية من أجل إنماء ملكية الوقف للإنفاق من ريعه على تطبيق محددات وقواعد الواقفين وعلى متنوع قمته البر والنفع العام ولنشر الثقافة والاستدعاء الإسلامية في الداخل والخارج، كانت هذه المصلحة في المصدر من اختصاص “وزاة الوقف الإسلامي” التي لم تكن تخضع في ذاك النشاط لأية رسوم من أي صنف، بصرف النظر عن أن دستور تجهيز وزاة الوقف الإسلامي وفهرس إجراءاتها (بالقانون رقم 272 لعام 1959) كان ينص في المادة الخامسة منه على أساس أنه:
“اعتبار من أول تموز 1958 تتقاضى وزاة الوقف الإسلامي بدل إدارتها أعيان الأوقاف رسماً بقدر عشرة% من منشأ إيراداتها …”.
ثم في مدد تاريخية محددة عهد المشرع إلى المصلحة العامة للإصلاح الزراعي وإلى المحليات بإدارة أراضي وعقارات وأعيان وأموال جهات الوقف الخيري ثم تسدد ريع هذه المنفعة إلى وزاة الوقف الإسلامي بعدما تحصل المحليات والإدارة العامة للإصلاح الزراعي على نسبة من ذاك الريع بمقابل ممارسات المصلحة.
إذ تنص المادة 11 من التشريع رقم 44 لعام 1962 فيما يتعلق تسليم الأعيان التي تديرها وزاة الوقف الإسلامي إلى المصلحة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية حتّى:
“تتقاضى المجالس المحلية عشرة% من مجمل المبالغ الواردة الأعيان المنوه عنها في المادة الثامنة من ذاك الدستور وهذا مقابل إدارتها وصيانتها”؛
مثلما تنص المادة 14 من ذات التشريع المشار إليه إلى أن:
“… تؤدي المنفعة العامة للإصلاح الزراعي إيجار تلك الأراضي إلى وزاة الوقف الإسلامي حتى الآن منافس عشرة% منه بدل نفقات الهيئة …”.
وكالحال مع وزاة الوقف الإسلامي لم تكن المنفعة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات خاضعة في نشاطها ذلك لأية رسوم من أي فئة. ثم رأى المشرع إستحداث جمعية الأوقاف المصرية ليعهد إليها بإدارة هذه الأوقاف ثم دفع ريعها إلى وزاة الوقف الإسلامي لتقوم بدورها بتأدية محددات وقواعد الواقفين والانفاق على متباين قمته البر والنفع العام ولنشر الثقافة والاستدعاء الإسلامية في الداخل والخارج، إذ تنص المادة الأولى من قائمة ترتيب المجهود بهيئة الأوقاف المصرية إلى أن:
“تقوم ممنهجة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف المنصوص فوق منها في الدستور رقم ثمانين لعام 1971 المذكور، على الوجه الذي يحقق لها أ كبر مردود للمعاونة في تحري غايات نسق الوقف ورسالة وزاة الوقف الإسلامي”.
وهكذا فهي منظمة لا تصبو إلى تحري الكسب وقد كان يتعين عدم إخضاعها للضريبة مثلما كان الشأن من قبل مع وزاة الوقف الإسلامي والمنفعة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات حينما كانوا يقومون بنفس الدور والنشاط الذي تقوم به حالاً ممنهجة الأوقاف المصرية (الطاعنة).
فلما كان ما تحصل فوق منه منظمة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف من المدخولات المادية ناتجة عن منشأ دخل فرد (هو ريع المنشآت)، وتلك الإيرادات كانت لا تخضع للضريبة في وجود سيطرة وزاة الوقف الإسلامي فوقها كلياً، وظل الوضع ايضاً في وجود اختصاص المصلحة العامة للإصلاح الزراعي بإدارة واستثمار الأراضي الزراعية الموالية للأوقاف وفي واصل اختصاص المحليات بإدارة والاستثمار المنشآت المبنية الموالية للأوقاف، مثلما إستمر ذلك الشأن “جزئياً” في أعقاب إستحداث جمعية الأوقاف المصرية (إذ ترتبط وزاة الوقف الإسلامي بـ 85% من ريع هذه المنشآت، وترتبط منظمة الأوقاف بـ 15% منه) وظلت النسبة التي تخص بها وزاة الوقف الإسلامي غير خاضعة للضريبة، فكان من الطبيعي تدفق عدم الخضوع على كامل النتاج بمثابة أن هنالك وحدة في طبيعة وأصل الربح الأمر الذي لا يستدعي التفريق بينهما في المعاملة الضريبية، خاصة وإن أي تنزيل ضريبي على ما يختص منظمة الأوقاف المصرية من دخل يشير إلى بالضرورة إقصاءه إلى وزاة الوقف الإسلامي وبذلك سيطرة على الوزارة للضريبة بما يتعارض مع النُّظُم الضريبية والتشريعية.
مثلما إن انتساب منظمة الأوقاف المصرية لوزارة الأوقاف – طبقاً لقانون إنشائها – تخلق منهما وحدة إحدى الناحية المادية والاقتضادية، بما ينتفي برفقته وحط دشن مغايرة للمعاملة الضريبية لجميع منهما، لا سيما وأن منظمة الأوقاف المصرية لا تصبو إلى تحري الكسب أصلاً ويؤول ما تتقاضاه من فائض حتى الآن تغطية مصاريف هيئة وإصلاح الأوقاف إلى وزاة الوقف الإسلامي.
فطالما كان حصول وزاة الوقف الإسلامي ومن بعدها المصلحة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات على نسبة مقابل مقابل إدارتها لأعيان الأوقاف، ولم يأتي ذلك بشكل قاطعً أن خضعت هذه النسب التي يحصلون فوق منها للضريبة، لكن إن جمعية الأوقاف “القبطية” تحصل الآنً على نسبة من المبالغ الواردة الأوقاف القبطية بدل إدارتها لها ومع ذاك لم تخضع بشكل قاطعً للضريبة، فإن ضبط ممنهجة الأوقاف المصرية التي تدير الأوقاف الإسلامية نيابة عن وزاة الوقف الإسلامي وتؤدي إليها صافي المدخولات المادية هذه الأوقاف وتحصل على نسبة فحسب منها بمقابل إدارتها لها، ذاك الإخضاع للضريبة لهيئة الأوقاف المصرية لاغير بدون وزاة الوقف الإسلامي والمصلحة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات وإدارة الأوقاف القبطية بصرف النظر عن وحدة طبيعة ووحدة أصل ونشأة هذه الإيرادات تكون على غير أساس، فيكون من الطبيعي ضريبياً عدم خضوع تلك الإيرادات للضريبة بشأن أيضاً بهيئة الأوقاف المصرية، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يرجح برفقته إلغاؤه.
ومن جهة ثانية، فإن الطبيعة المخصصة والشرعية لهيئة الأوقاف المصرية، في خصوص إدارتها لعقارات الأوقاف، إنما تصبو إلى تقصي غاية وزاة الوقف الإسلامي بتطبيق محددات وقواعد الواقفين وتحقيق الاستفادة العام والإنفاق على دور العبادة ومختلف قمته البر وكشف الثقافة وطلب الحضور الإسلامية في الداخل والخارج، أي إنها لا تصبو إلى تحري الدخل، وهكذا فهي لا تخضع للضريبة.
إضافةً إلى أن مقال المادة 111/4 من التشريع رقم 157 لعام 1981 لم يتم تحديد على وجه قاطع ماهية الهيئات العامة الخاضعة للضريبة، إذ لم تحدد البند الرابعة (المخصصة بالهيئات العامة) محددات وقواعد الإخضاع، الأمر الذي يجعله مقال “مطاطي” غير إلتقى للتحديد ولا للتطبيق أو القياس والتحقيق ويحول دون المقدرة على تحديد الخضوع له من عدمه. إذ ورد مقال المادة بعبارة: “فيما يتعلق لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة”، غير أن المقال لم يورد تعريفاً أو بالتحديدً للأنشطة الخاضعة للضريبة (مثلما إجراء متى ما أكل ترتيب الضريبة على المكاسب التجارية والصناعية)، وقد أدى هذا إلى وجود فراغ قانوني، ومن الطبيعي أن يفسر ذلك لأجل صالح الهيئات العامة وهذا بعدم إخضاعها للضريبة.
بما أن ذاك، وقد كانت السطلة الشرعية (طبقاً للمواد 61 و 119 و 120 من التشريع) هي ما تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتحضير أوضاعها بقانون ينشأ عنها متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها والمتلزمين بأدائها والمسئولين عنها وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وأسلوب وكيفية أدائها وضوابط تقادمها وغير هذا الأمر الذي يتصل ببنيان الضريبة. وعلى ذلك، فإن بلوغ المشرع لشروط مبهمة غير معينة وغير قابلة للقياس الموضوعي، يحتسب شرطاً كافياً للدفع بعدم دستورية ذلك الموضوع، وهو مطعون أعلاه حقاً بعدم الدستورية في الطعن المقام من الإدارة العامة لمياه الشرب.
وقد في وقت سابق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت – في حادثة مناظرة، في الضريبة العامة على المبيعات – ولذا بقضائها بعدم دستورية فقرة: “خدمات التشغيل للغير”، تأسيساً حتّى:
“خدمات التشغيل للغير قد وردت عامة يشوبها الغرابة وعدم التحديد ولم تأت بديهية وصريحة الأمر الذي حرض ظلالاً من الشك بشأن تحديد مضمونها ومحتواها وخلافاً بخصوص أداؤها حال خطاب المكلفين بأدائها والإحاطة بالعناصر التي تعيش الإنشاء الشرعي لتلك الضريبة على صوب يقيني ملحوظ، الأمر الذي استحال برفقته بوجه عام توقعها لدى مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة وهو الذي يناقض الأساسيات الموضوعية والإجرائية للضريبة ويجافي العدالة الاجتماعية التي يقوم فوق منها النسق الضريبي طبقاً لنص المادة 38 من القانون، فوق كونه يعتبر اعراضاً من ناحية السلطة الشرعية عن فورا ولايتها الحكومية في تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها ونقل مسئوليتها للسلطة التنفيذية وتفويضها في هذا الشأن الذي يمس بنيان الضريبة التي فرضها الدستور”.
(الطعن رقم 232 لعام 26 قضائية “دستورية” – جلسة 15/4/2007).
وفي المقابل، فإن تطبيق الحكم والمتضمن تكليف المصلحة الطاعنة بسداد مِقدار ـ/44.047.091جم (أربعة وأربعون 1,000,000 وسبعة وأربعون 1000 وواحد وتسعون جنيهاً) وهو مِقدار جسيم يجسد جزءً لا يستهان به من كامل موازنة مالية الإدارة الطاعنة ويترتب على تطبيق الحكم المطعون فيه حرمان الإدارة الطاعنة من هذا المبلغ العظيم وعائدات واستثماره وريعه وفوائده وعدم استغلاله في حين يرجع بالنفع على الإدارة الطاعنة ويعوق مباشرتها لنشاطها الذي من أجله أنشأ المشرع المصلحة الطاعنة.
إضافةً إلى أن استرداد ذاك المبلغ الكبير – بينما لو ألغي الحكم المطعون، وهو في الغالب إلغاؤه استناداً لما أوردناه بصحيفة الطعن بالنقض الماثل – فإن هذا الإعادة سيستغرق وقتاً وجهداً ونفقات لا طائل للهيئة الطاعنة بها. ناهيك عما تتكبده من نتيجة لـ حرمانها من تسخير هذا المبلغ واستثماره واستغلال ريعه وفوائده وهو الذي يظهر فيه بوضوح توافر الشرط الضروري لتعطيل الإنتهاج وهو الخشية من أن يترتب على تطبيق الحكم المطعون فيه ضرر ضخم يتعذر تداركه، وهكذا يكون دعوة تعطيل تأدية الحكم المطعون فيه قد أتى على سند صحيح من التشريع خليقاً بالقبول والقضاء به.
الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف الطاعنة من عدالتكم الحكم لها: “بتعطيل تطبيق الحكم المطعون فيه لحين الفصل في نص الطعن بالنقض الماثل”.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف،،،
· العرفان لله.. حكمت محكمة النقض – في الشق المستعجل بطلب إنهاء تطبيق الحكم المطعون فيه – بإيقاف تأدية الحكم المطعون فيه لحين الفصل في مقال الطعن بالنقض.
ثم بجلسة 7/7/2011 – حكمت دائرة يوم الاربعاء تجاري بمحكمة النقض – في الطعن 14344 لعام 79 قضائية (نقض مدني بكل أنواعه) بحكمها، في نص الطعن، بحكمها الذي جرى منطوقه كالتالي:
“نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المدعى عليه بكونه المصاريف ومائتي جنيه بنظير مشقات المحاماة؛ وحكمت في مقال الاستئناف رقم 2036 لعام 123 قضائية (المقام من منظمة الأوقاف) بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتقديرات مهمة الرسوم عن الأعوام من 1990 إلى 1996، وفي الاستئناف رقم 2189 لعام 123 قضائية (المقام من وزارة النقدية ومنفعة الرسوم) برفضه وألزمت منفعة الرسوم المصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه بدل أعباء المحاماة”.
ولله العرفان، والفضل والمنة لله واحدة.
Originally posted 2021-12-02 21:01:21.