صيغة وعبرة مذكرة دفاع بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى
مجلس البلد
محكمة القضاء الإداري
دائرة مفوضي بني سويف
مـذكــرة
بدفاع/ ممنهجة الأوقاف المصرية (مطعون إزاءها الأولى)
ضـــد
السيد/ عمار خيّر محمد عمار (طاعن)
في الطعن رقم 6547 لعام 49 قضائية “قضاء إداري”
والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء المتزامن مع 4/عشرة/2011م للمرافعة.
أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الطاعن كان قد اشترى من منظمة الأوقاف المصرية قطعة أرض زراعية ببني سويف، وحيث ثار كفاح بينه وبين المصلحة فيما يتعلق تم عقده البيع، الأمر الذي حدا به إلى معيشة الدعوى الماثلة لحسمه، زاعماً صدور أمر تنظيمي إداري من ممنهجة الأوقاف بعدم تسليمه قطعة الأرض المبيعة له، مثلما زعم خضوع جمعية الأوقاف لقانون المناقصات والمزايدات، وكلا الزعمين باطلاً بطلان بشكل قاطعً على باتجاه ما سنبينه لعدالة جمعية المفوضين في الحماية كالتالي:
ثانياً- الحراسة
ممنهجة الأوقاف المصرية (المطعون إزاءها) تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة: وفقاً لما يلي..
1 – عدم صدور مرسوم إداري من المصلحة الأوقاف يجوز الطعن فوقه:
بما أن من المخطط قانوناً أن مقال المادة العاشرة من دستور مجلس البلد رقم 47 لعام 1972 (في فقرتيها الخامسة والعاشرة) إلى أن: “ترتبط محاكم مجلس البلد دون غيرها بالطلبات التي يقوم بتقديمها الشخصيات أو الهيئات بإلغاء الأحكام الإدارية الختامية وطلبات والعوض عنها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو انتماء”.
وقد كان من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “مؤدى البندين الـ5 والـ10 من المادة العاشرة من دستور مجلس البلد الصادر بالقانون رقم 47 لعام 1972 والمادة 15من دستور السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المرتبطة بالقرارات الإدارية إزالة وتأويلا ووقف تأدية وتعويضا عن المضار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري، وقد كان المرسوم الإداري – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – هو المرسوم الذى تفصح به الهيئة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بموجب القوانين والفهارس فى المظهر الذى يتطلبه التشريع بغاية إحراز أثر تشريعي محدد متى كان ذاك ممكناً وجائزاً قانوناً وقد كان الباعث أعلاه ابتغاء إدارة عامة، وهو بذاك يفترق عن المجهود الجوهري الذى لا تذهب باتجاه فيه الهيئة بإدارتها الذاتية إلى إحراز ذاك الأثر وإن رتب التشريع فوقه آثارا محددة لآن تلك الآثار تجسد وليدة إرادة المشرع وليست وليدة إرادة المنحى الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ مرسوم كان من الضروري فوق منها اتخاذه استناداً للقوانين والفهارس”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2739 لعام 59 قضائية – جلسة 23/6/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الـ2 – صـ 985 – عبارة 6).
بما أن ما تتيح، وقد كانت ممنهجة الأوقاف المصرية لم تصدر أية مراسيم إدارية، ولم تمتنع عن إنتاج أية مراسيم إدارية كان يقتضي فوقها اتخاذها، وهكذا فإنه لا متجر للطعن الماثل، وتكون منازعة المشتري في تأدية أو عدم تأدية تم عقده البيع المبرم مع جمعية الأوقاف يتعلق بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء السهل، وبالتالي يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى الماثلة.
بما أن هذا، وقد كان مقال المادة 109 مرافعات منصوص به على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أية ظرف كانت أعلاها الدعوى. لأن الاختصاص الولائي أو الوظيفي هو تحديد ولاية جهات القضاء المتنوعة بنظر صراع محدد، وقواعد الاختصاص المرتبطة بالوظيفة أو الولاية من النسق العام . فيجوز الإدلاء بالدفع في أية موقف تكون فوق منها الدعوى ولو حتى الآن صدور حكم فرعى أو في شق من الأمر حتى ولو بات ذاك الحكم أو هذا غير إلتقى للطعن فيه ، ويجوز إظهار الدفع للمرة الأولى في مواجهة المحكمة الاستئنافية أو في مواجهة محكمة النقض. (لطفاً، المرجع: “التعليق على دستور المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأضخم – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة عاصمة مصر – علل المادة 109 – صـ 571 وما بعدها).
2 – جمعية الأوقاف المصرية تعد كشخص من أفراد الدستور المخصص:
إذ تنص المادة 5 من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 بتأسيس ممنهجة الأوقاف المصرية إلى أن: “تضطلع بـ المصلحة، نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية، منفعة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغاية إنماء مبلغ مالي الأوقاف بمثابها أموالاً خاصة”.
ذلك، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية عليا إلى أن: “التشريع ناط في وزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها في هذا جمعية الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم ثمانين لعام 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في مبلغ مالي الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف ـ الوقف من أفراد التشريع المختص وتقوم جمعية الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بتلك الأفعال بصفتها واحد من أفراد التشريع المخصص ولا تجسد قراراتها في ذاك المسألة مراسيم إدارية. وما يثور بخصوصها لا يدخل في كافة المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذاك: عدم اختصاص مجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري بالفصل في تلك الإدعاءات والمنازعات ـ تنفيذ”. (الطعن رقم 4021 لعام 41 قضائية “إدارية عليا” – جلسة عشرين/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها).
ذلك، وقد حكمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الجمهورية (والمنصوص فوق منها في المادة 54 من جديدً من الدستور رقم 47 لعام 1972 بصدد مجلس البلد) بأن: “السلوكيات التي تقوم بها ممنهجة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن هيئة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من شخصيات التشريع المختص ، وبذلك فلا اختصاص لمجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها”. (الطعن رقم 3096 لعام 35 قضائية “إدارية عليا، توحيد مبادئ” – بجلسة 6/5/1999).
وكانت هذه الأسانيد والحقائق الشرعية سالفة الذكر ذاتها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها “بعدم دستورية الفقرة “ح” من المادة “1” من الدستور رقم 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لعام 1958 بينما تضمنه من المقال على جواز إتباع أعمال الحجز الإداري لدى عدم الإخلاص بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بوصفها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة، وألزمت السُّلطة النفقات، ومِقدار مائتي جنيه مُإلتقى أعباء المُحاماة”. (في الطعن رقم 104 لعام 23 قضائية “دستورية” – بجلسة 9/1/2005)..
وقد أوردت كرسي القضاء الدستوري العليا في حكمها هذا ما نصه أن: “نقود الأوقاف تمثل بصريح موضوع المادة 5 من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف بكونه – عملاً بنص المادة 52/3 من الدستور المواطن – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل وفق طبيعته في عِداد أفراد التشريع المخصص، ولو أنه يشرع في البصر فوقه شخصاً من أفراد التشريع العام، حيث يتواصل البصر – في كل الأوضاع – على وصفه الشرعي مُجرد نيابة عن فرد من أفراد التشريع المخصص”.
وهكذا، فإن السلوكيات التي تقوم بها ممنهجة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن هيئة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من أفراد التشريع المختص ، وهكذا فلا اختصاص لمجلس البلد بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها، وفوق منه يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة التي تدور بشأن تأدية التزامات الطرفين عن إتفاق مكتوب بيع الأرض الزراعية نص الدعوى الماثلة، وإنما يتعين إسناد الدعوى بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية (المخصصة ولائياً ومحلياً) بنظر الدعوى الماثلة.
3 – عدم خضوع منظمة الأوقاف المصرية في تعاقداتها لقانون المناقصات والمزايدات:
وإذ أن شخصيات الدستور المختص والأموال المخصصة لا يخضع كليهما لأحكام دستور المناقصات والمزايدات.
إذ تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا حتّى: “المادة الأولى من دستور ترتيب المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لعام 1983. (المواجهة لنص المادة الأولى من مواد إنتاج الدستور رقم 89 لعام 1998 بتحضير المناقصات والمزايدات). لا يسري دستور ترتيب المناقصات والمزايدات المذكور على الجهات المخصصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مؤدى هذا: عدم فريضة هذه الجمعيات بإتباع أحكامه لدى الفعل في أموالها ـ لا يحول من ذاك أن مصلحة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي ما تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المشار إليها ـ أساس ذاك: أن قيام الجانب الإدارية المنوه عنها ببيع الأرض كان إنشاء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية ـ ليس من شأن هذا تحويل المقر الشرعي للجمعية أو تطوير طبيعة أموالها والتي تتواصل أموالاً خاصة لا تخضع لأحكام الدستور رقم 9 لعام 1983 المنوه عنه”. (الطعنان رقما 980 و 1494 لعام 36 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 5/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – القاعدة رقم 99 – صـ 1031).
مثلما حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن: “… البين من استعراض أحكام أمر تنظيمي رئيس الدولة بالقانون رقم 272 لعام 1959 بترتيب وزاة الوقف الإسلامي أنه ناط في وزارة الأوقاف البصر على الأوقاف الخيرية ومنفعة أعيانها حفاظاً فوق منها من أن تطول إليها يد تعبث فيها ولا ترعى لها تحريم، ثم خلفتها فى ذاك العناء ممنهجة الأوقاف المصرية التي أمسى لها وحدها بموجب التشريع رقم ثمانين لعام 1971 الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرف فى مبلغ مالي الأوقاف الخيرية بكونها نائبة عن وزير الأوقاف الذى يضطلع بـ منفعة مبلغ مالي الوقف بكونه ناظر تعطيل، وكلا من الناظر والنائب يمارس تلك الهيئة كأي ناظر من أفراد الدستور المخصص يقوم بالنظارة على إنهاء خيري … ووزارة الأوقاف ومصلحة الأوقاف المصرية وهما تُانسياب مثل تلك السلوكيات لا تعدان من الجهات التي قامت بتحديدها المادة الأولى من الدستور رقم 89 لعام 1998 بإصدار دستور ترتيب المناقصات والمزايدات حصراً وتنحسر عنهما بالتالي أحكام ذاك الدستور برمته …”. (لطفاً، راجع حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 284 لعام 24 قضائية “دستورية” – جلسة 29/8/2004).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوق منه، وبما أن من الثابت يقيناً وقانوناً أن جمعية الأوقاف المصرية – وهي تقوم بإمضاء وتأدية عقود البيع والشراء – تعد كشخص من أفراد التشريع المختص، وهي لم تصدر أو تمتنع عن إنتاج أية مراسيم إدارية كان من اللازم أعلاها اتخاذها، وهي لا تخضع ايضاً في تصرفاتها (بمثابها واحد من شخصيات الدستور المختص) لأحكام تشريع المناقصات والمزايدات، وبذلك فإن استناد الطاعن في مجلة طعنه الماثل إلى مقالات وأحكام تشريع المناقصات والمزايدات لينتهي إلى مناشدة الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة إطلاق الطعن الماثل، يكون ذاك الاستناد قد أتى مخالفاً لحقيقة الواقع وصحيح التشريع وتكون دعواه الماثلة قد أتت على غير سند من صحيح الدستور خليقة بالرفض، وهو الذي تطالب به منظمة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تتفرج عليه عدالة جمعية المفوضين الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية إيداع التقرير بالرأي التشريعي – على ضوء ما ورد بتلك المذكرة – والتوصية بالحكم في الطعن الماثل، بما يلي:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية، لنظرها للاختصاص (الولائي والمحلي).
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى. مع تكليف الطاعن بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة.
مع إستظهار سائر حقوق الأوقاف الأخرى،،،
Originally posted 2021-12-02 21:02:16.