قدوة وصيغة مذكرة دفاع بعدم جواز الجمع بين البلدين – “وبدل الإتلاف أو القيمة” و”الريع أو ثمار المبيع”
محكمة قنا الابتدائية
الدائرة “الرابعة” مدني حكومة
مذكرة
بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (مشتبه بها)
ضــــــــد
السيد/ عبد المنعم عمر محمد عبد الكريم وغيرهم (مدعين)
السيدة/ تحية مصطفى أحمد يوسف (متدخلة هجومياً)
في الدعوى رقم 8 لعام 2009 مدني مجمل حكومة قنا
والمحدد لنظرها جلسة الخميس المتزامن مع 22/3/2012م للمرافعة.
أولاً- الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإسناد في حين يختص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما أتى بمذكرات دفاعنا المنصرم تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، وللأحكام التمهيدية السالف صدورها من المحكمة الموقرة، وهذا منعاً من التتابع وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
ونوجز هذه الأحداث في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها، بمقتضى جرنال، أودعت قلم كتاب المحكمة، طلبوا في ختامها الحكم لهم: “بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغاً وقدره 3000000جم (ثلاثة ملايين جنيه) كريع عن أعيان تعطيل السقوط ولذا عن المدة من 1985 وحتى عام 2009”.
على سند من أن المدعين في وقت سابق لهم أن أقاموا الدعوى رقم 1885 لعام 1985 مدني إجمالي قنا في مواجهة وزاة الوقف الإسلامي ومصلحة الأوقاف المصرية وغيرهم للمطالبة بإلزام المدعى عليهم بأن يسددوا للمدعين مبلغاً وقدره 180000جم كريع عن أعيان إيقاف السقوط (إنهاء/ سراج الدين عمر بن زين العابدين “المشهور بـ/ سيدي عمر”. بمقتضى كتاب الوقف الصادر في مطلع ربيع الـ2 1204هـ، والذي أوقف بموجبه مكان قدرها 4س 7ط 5ف بزمام بندر قنا بحوض العرمانية قبلي/16 – تعادل 12151م2 في مدينة قنا، وهذا على ذاته حال عمره وعلى أهله من بعده).
وقد طالبوا بريع ذاك الوقف – في الدعوى المذكورة – عن المدة من عام 1928 وحتى عام 1985 مع بدل إتلاف قدره 2500000جم، مع دعوة الحكم بمبادلة الحارس المعين على إيقاف السقوط، وتسليم كل مدعي نصيبه في صافي غلة ذاك الوقف.
وتداولت هذه الدعوى المشار إليها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حتّى أودع المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب فيها عزمه الذي أثبت فيه أن: “أعيان التساقط تعتبر مسطحات: بعضها أرض فضاء؛. والبعض الآخر مساكن محلي؛. والجزء الـ3 من منبسط الكفاح مقام أعلاه مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية وعمارة إسكان ضباط أجهزة الأمن وجراجي وزارة الزراعة ومجلس بلدة قنا”.
وقد قدرت الخبرة الفنية – في الدعوى المشار إليها – تكلفة “وبدل الإتلاف المستحق للمدعين عن الأرض التي تم الاستيلاء أعلاها بإقامة مشاريع عامة: (كمشاريع عامة غير ممكن استردادها) وهي مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية، وعمارة ضباط أجهزة الأمن والبالغ مساحتها 17367.75م2 بمبلغ وقدره 696797.50جم (فحسب 600 وستة وتسعون 1000 وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً ونصف الجنيه)، مثلما يقدر الريع المستحق للمدعين عن أعيان التساقط كلها أثناء مدة المطالبة بمبلغ 121400جم (لاغير 100 وواحد وعشرون 1000 وأربعمائة جنيه)”.
وبجلسة 31/4/1994 صدر الحكم في هذه الدعوى (رقم 1885 لعام 1985 مدني إجمالي قنا)، مثبتاً في حيثياته – بصدد تكييف والعوض المقضي به في هذا الحكم – بأن: “… أعيان السقوط قد خرجت عن ثروة المستحقين من المدعين بالاستيلاء أعلاها وتخصيصها للمنفعة العامة، بما مؤداه إنتزع ملكيتها واقتضاء المدعين ما يعادل سعرها تعويضاً …”. (صـ 6 من الحكم).
وبذلك كلف ذاك الحكم – في العبارة رابعاً منه – بإلزام المدعى عليهما الاثنين الأولين بصفتهما متضامنين بأن يؤدوا للمدعين مِقدار 696797.50جم (لاغير 600 وستة وتسعون 1000 وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً ونصف الجنيه)، تعويضاً يعادل قيمة أعيان التساقط، يقسم بينهم كل بما يعادل تكلفة نصيبه وحصته المستحقة لها في أعيان الوقف”.
وقد تأيد ذلك الحكم بالحكم الاستئنافي رقم 242 لعام 13 قضائية “استئناف قنا”، وقد تم تأدية ذاك الحكم في تاريخ 22/12/1996، وثابت بمحضر تأدية الحكم (بسداد والعوض الذي يعادل قيمة أرض التساقط) أن: “… صرت أعيان التساقط ملك منظمة الأوقاف المصرية ولها الحق في مطالبة واضعي اليد بما تشهده من ريع أو إيجار أو خلافه، وذلك محضر تأدية بذاك”، ووقع على هذا المحضر وكيل المدعين الجاري بتأدية الحكم لصالحهم (بمقتضى توكيلات حكومية). وعلى الرغم كل هذا ولقد سكن المدعون دعواهم الماثلة، كي القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر (وهي المطالبة بريع إيقاف السقوط).
وطوال تبادل الدعوى الماثلة بالجلسات تدخلت فيها “هجومياً” من تسمى السيدة/ تحية مصطفى أحمد يوسف، بمقتضى جريدة أودعت قلم كتاب المحكمة، طلبت في ختامها الحكم لها: “بإلزام المدعى عليهم – في مجلة التدخل الهجومي – بأن يدفعوا للمتدخلة الهجومية مبلغاً وقدره 250000جم (ليس إلا مائتان وخمسون 1000 جنيه) كريع عن أطيان تعطيل التساقط، مع فريضة المدعى عليهم – في مجلة التدخل – بصفاتهم بأن يسلموا أعيان إيقاف التساقط للخصمة المتدخلة هجومياً.
وقالت الخصمة المتدخلة هجومياً شرحاً لطلب تدخلها إنها من ورثة الواقف في إنهاء السقوط وحدها بدون المدعين أصلياً في الدعوى الماثلة، وأنها في مرة سابقة لها أن سكنت الدعوى رقم 959 لعام 2005 مدني مجمل قنا عن ذات تعطيل التساقط، ولا تزال متداولة بالجلسات حتى تاريخه. الأمر الذي حدا بها إلى التدخل هجومياً في الدعوى الماثلة كي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
ثانياً- الحراسة
في طليعة دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحراسة والدفوع المبداة منا بمذكرات دفاعنا السالف تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، ونعتبرها سوياً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد. ونضيف إلى ما في مرة سابقة ما يلي:
1- منظمة الأوقاف المصرية تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة قنا الابتدائية محلياً بنظر الدعوى الماثلة:
جمعية الأوقاف المصرية تتمسك بالدفع بعدم اختصاص محكمة قنا محلياً بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية الخاصة محلياً بنظرها، وذلك الدفع يستند إلى مقال المادة 49 من تشريع المرافعات والتي تمضي بأن:
“يكون الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل المُدعى فوقه، ما لم ينص الدستور على نقيض هذا. فإذا لم يكون للمُدعى فوق منه معقل في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها بقالة مورد رزقه”.
مثلما تنص العبارة الأولى من المادة 52 من تشريع المرافعات – فيما يتعلق لموطن الشخصيات الاعتبارية – على أساس أنه:
“فى الإدعاءات المرتبطة بالشركات أو الجمعيات السجل أو التى فى دور التصفية أو الشركات المخصصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يحدث فى دائرتها مقر إدارتها سواء أكانت الدعوى على المنشأة التجارية أو الجمعية أو الشركة أم من المؤسسة أو الجمعية أو المنشأة التجارية على واحد من الشركاء أو المستخدمين أو من شريك أو عضو على أحدث”.
ذلك، ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“مفاد مقال المادة 52 من دستور المرافعات – اختصاص المحكمة التى يحدث فى دائرتها ترتيب مصلحة المنشأة التجارية أو الجمعية أو المنشأة التجارية المختصة محلياً بنظر الإدعاءات التى ترفع أعلاها مدنية كانت أم تجارية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1421 لعام 59 قضائية – جلسة 14/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 134 – بند 1).
بما أن ذاك، وقد كان معقل جمعية الأوقاف المصرية (وهو قانوناً: ترتيب إدارتها الأساسي الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرر بميدان الدقي من داخل محافظة الجيزة) ينتسب محكمة الجيزة الابتدائية، وهكذا تكون عدالة محكمة قنا الابتدائية غير أخصائية محلياً بنظر الكفاح الماثل، وهكذا يتعين – والحال أيضاً – إسناد الدعوى الماثلة لمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها.
2- منظمة الأوقاف المصرية تجحد عموم الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعين أصليا ومن الخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة:
إذ رِجل المدعون والخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، وإدارة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) تتمسك بجحد مختلَف الصور الضوئية المُقدمة من المدعين والخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة.
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بكمية ما تهدى إلى المصدر لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المنبع غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المنافس وبالتالي لا تثريب على محكمة الشأن بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا أعلاها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذلك المسألة ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“… وحيث كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل إلى أن موت المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ سالف على سد باب المرافعة فى الاستئناف إلا صورة عرفية من شهادة مصرع وإشهاد وراثة، في حين تمسك المدعى عليه الأكبر فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، الأمر الذي يتعين برفقته عدم التعويل أعلاها فى الإثبات، ويكون النعي بذلك الدافع عارياً عن الدليل وبذلك مرفوض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – عبارة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، ولقد تواترت أحكام محكمة النقض حتّى:
“استناد الغريم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – عبارة 4.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوق منه، وبما أن المدعون في الدعوى الماثلة والخصمة المتدخلة هجومياً فيها قد أتت مُستندات دعواهم الماثلة شاغرة من أصولها، وقد كانت منظمة الأوقاف المصرية (المتهمة) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الشأن الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، وهكذا يتعين الالتفات عن هذه الوثائق بالكلية وعدم العويل فوق منها.
3- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم رضى الدعوى الماثلة – وطلب التدخل الهجومي فيها – لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان النجاح في المنازعات:
إذ تنص المادة 1 من الدستور رقم 7 لعام ألفين باستحداث لجان التفوق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، إلى أن:
“ينتج ذلك في مختلف وزارة أو محافظة أو جمعية عامة أو غيرها من الأفراد الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية التجارية والإدارية التي تنجم بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المخصصة …”.
مثلما تنص المادة 4 من ذات التشريع حتّى:
“عدا المنازعات التي تكون وزارة الحماية والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وايضاً المنازعات المرتبطة بالحقوق المادية العقارية، أو هذه التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر الشكاوى المرتبطة بها من خلال لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها من خلال هيئات تحكيم، تضطلع بـ اللجان المنصوص أعلاها في المادة الأولى من ذلك التشريع الفوز بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى تلك اللجان بغير ضرائب”.
مثلما تنص المادة 11 من ذات الدستور على إنه:
“عدا المسائل التي يرتبط بها القضاء المستعجل ومنازعات الإنتهاج والطلبات المختصة بالأوامر على العرائض والطلبات المختصة بأوامر التأدية وطلبات إزالة الأحكام الإدارية المقترنة بطلبات إيقاف الإتخاذ. لا أقر الإدعاءات التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بما يختص المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك الدستور سوى حتى الآن تقديم إلتماس الفوز إلى اللجنة المخصصة وفوات الموعد المقرر لإصدار التوصية أو التوقيت المقرر لعرضها دون موافقة استناداً لحكم المادة الماضية”.
مثلما تنص المادة 14 من الدستور سابق الذكر حتّى:
“يعلن ذلك الدستور في الجرنال الحكومية ويعمل به بداية من أول تشرين الأول سنة ألفين”.
مثلما تنص المادة 115 من دستور المرافعات إلى أن:
“الدفع بعدم موافقة الدعوى يجوز إبداؤه في أي موقف تكون فوقها الدعوى”.
ومن المخطط له فقهاً أن:
“المشرع قد جعل اللجوء إلى لجان الفوز وجوبياً في المنازعات الخاضعة لأحكام دستور لجان النجاح، وبذلك فلجوء ذو الموضوع إلى المحكمة على الفور دون إظهار الصراع على لجان النجاح ودون انتباه الأعمال والمواعيد المنصوص أعلاها في الدستور في شأن المنازعات الخاضعة لأحكامه يترتب أعلاه أن تكون الدعوى مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع”.
(لطفاً، المرجع: “دستور لجان الفوز في قليل من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 13).
ومن المخطط له فقهاً أيضاً أن:
“صوغ مقال المادة الحادية عشر سالفة الكلام أتت صريحة وواضحة في أن اللجوء إلى لجان التفوق فيما يتعلق للمنازعات الخاضعة لأحكام ذلك التشريع قد أمسى وجوبياً إذ رتبت تلك المادة إجراء عقابي على مخالفة ذاك وهو عدم موافقة الدعوى. ولا يتحدد ويتوقف الوجوب على بحت تقديم المطلب، إلا أن ينبغي الانتظار إلى حين فوات توقيت الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة أثناءها في موقف عدم إنتاج اللجنة لتوصيتها.
فلا يجوز لذوي الموضوع اللجوء إلى المحاكم سوى عقب تقديم إلتماس النجاح إلى اللجنة الخاصة وفوات التوقيت المقرر لإصدار التوصية وفوات الموعد المقرر لعرضها دون موافقة وإلا كانت الدعوى مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور”.
(لطفاً، المرجع: “دستور لجان الفوز في عدد محدود من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 242 ، 243).
علماً بأن الممارسات والمواعيد المنصوص أعلاها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر تختص بالنظام العام، وبذلك فإن اللجوء إلى المحاكم المخصصة فورا في منازعة خاضعة لأحكام ذلك التشريع دون اهتمام الأفعال والمواعيد المنوه عنها يترتب فوق منه عدم رضى الدعوى وتمُر به المحكمة من تلقاء ذاتها.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الدفع بعدم إستحسان الدعوى لعدم اهتمام الأفعال والمواعيد المنصوص أعلاها يعد طول الوقتً مطروح على محكمة الأمر لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به في مواجهتها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تمضي به من تلقاء ذاتها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 504 لعام 61 قضائية – جلسة 1/3/1998.
مشار إليه في: “تشريع لجان التفوق في قليل من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
بما أن ذاك، وقد كانت الدعوى الماثلة – وطلب التدخل الهجومي فيها – ليسا من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان المنصوص فوق منها بالقانون رقم 7 لعام ألفين، وقد خلت أوراق الدعوى الأمر الذي يؤشر على سلوك المدعون والخصمة المتدخلة هجومياً ذاك الطريق الإجرائي، وبذلك يكون قد تنكبوا المسار السديد الأمر الذي يجعل اتصال المحكمة بتلك الدعوى وطلب التدخل قد حدث على غير مراد الشارع، ويكون الدفع بعدم موافقة التدخل قد صادف صحيح التشريع لرفعه بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين.
4- منظمة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
وفقاً إلى ما هو مخطط قانوناً من عدم جواز الجمع “البدلين” سعر الأرض وريعها، إذ قبض المدعون أصلياً تكلفة أرض إيقاف السقوط – حسبما قدره المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في الدعوى رقم 1885 لعام 1985 مدني إجمالي حكومة قنا – والذي تم تطبيقه فعليا ودفع مِقدار والعوض كثمن هذه الأرض، استناداً لمنطوق الحكم المشار إليه.
إذ إنه بجلسة 31/4/1994 صدر الحكم في الدعوى رقم 1885 لعام 1985 مدني مجمل قنا، مُثبتاً في حيثياته أن: “… أعيان السقوط قد خرجت عن ثروة المستحقين من المدعين بالاستيلاء فوق منها وتخصيصها للمنفعة العامة، بما مؤداه إنتزع ملكيتها واقتضاء المدعين ما يعادل تكلفتها تعويضاً …”. (صـ 6 من هذا الحكم). وهكذا كلف هذا الحكم – في العبارة رابعاً منه – بإلزام وزاة الوقف الإسلامي وإدارة الأوقاف المصرية بأن يؤديا للمدعين مبلغاً وقدره: 696797.50جم (فحسب 600 وستة وتسعون 1000 وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً ونصف الجنيه)، تعويضاً يعادل تكلفة أعيان السقوط، يقسم بينهم كل بما يعادل تكلفة نصيبه وحصته المستحقة لها في أعيان الوقف”.
وثابت بمحضر تطبيق ذاك الحكم (بسداد وبدل الإتلاف الذي يعادل قيمة أرض السقوط) أنه: “… صارت أعيان التساقط ملك منظمة الأوقاف المصرية ولها الحق في مطالبة واضعي اليد بما تتفرج عليه من ريع أو إيجار أو خلافه، ولذا محضر تطبيق بذاك”، ووقع على ذاك المحضر وكيل المدعين الحالي بأداء الحكم لصالحهم (بمقتضى توكيلات حكومية).
وهكذا، فبعد أن قبض المدعون قيمة أرض التساقط، فليس لهم قانوناً أن يطالبوا بريعها أو ثمارها، لأنه من المستقر فوقه قانوناً عدم جواز الجمع بين “البدلين” السعر والريع.
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“موضوع العبارة الأولى من المادة 458 من التشريع المواطن صريح فى أن للبائع الإمتيازات التشريعية عما يدفع من التكلفة متى كان قد سلام المبيع للمشترى وقد كان ذلك المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو المبالغ الواردة أخرى. وتجب تلك الإمتيازات بغير عوز إلى وجود اتفاق فوق منها ولا يكون غير مطلوب المشترى منها سوى حيث وجد اتفاق أو عرف يقضى بذاك الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الإمتيازات فى تلك الموقف إعذار المشترى مثلما لم يفرق بين ما لو كان التكلفة الذى لم يدفع حال التأدية أو مرجئا. وحكم تلك المادة يقوم في ما يتعلق بـ من الإنصاف الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والتكلفة “.
(نقض مدني في الطعن رقم 66 لعام 34 قضائية – جلسة 18/5/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1068 – عبارة 1).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“مقال العبارة الأولى من المادة 458 من الدستور المواطن – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – صريح في أن للبائع المزايا الشرعية عما لم يدفع من التكلفة متى كان قد إطمئنان المبيع للمشتري وقد كان ذاك المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو المدخولات المادية أخرى، وتجب تلك المزايا بغير عوز إلى وجود اتفاق أعلاها ولا يكون غير مدرج المشتري منها سوى إذا وجد اتفاق أو عرف يحكم بذاك الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الإمتيازات في تلك الظرف إعذار المشتري أو المطالبة بها قضائياً إلا أن يكفي بحت التمسك بها، مثلما أنها لم تفرق بين ما لو كان التكلفة الذي لم يدفع حال التأدية أو مرجئاً إلا أن أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي تحدثت بأن المشتري يتعهد بالفوائد الشرعية في تلك الظرف ولو لم يكن التكلفة مستحقاً، وحكم تلك المادة يقوم على مرجعية من الإنصاف الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين – المبيع والقيمة – ويحتسب استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من الدستور المواطن والتي تمضي بأن الإمتيازات التشريعية لا تستحق سوى عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الإخلاص به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 92 لعام 79 قضائية – جلسة 23/5/2010. منشور: بالكتاب بطولة منافسات الدوري “آخر القرارات المدنية والجنائية” – إنتاج ترتيب البحوث والأبحاث التشريعية – بالعدد الـ6 عشر – تشرين الأول 2011 – الحكم رقم 478 – صـ 12 وما بعدها).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق أن المدعين قد تحصلوا على حكم بريع أعيان تعطيل التساقط حتى عام 1985 وبذات الحكم قُضِيَ لهم بسعر هذه الأعيان، وقاموا بتطبيق هذا الحكم وقبضوا سعر أعيان إيقاف السقوط، ووقع ممثلهم في محضر تأدية هذا الحكم بأن هذه الأعيان قد صارت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية (عقب قبضهم سعرها منها)، وبالتالي تكون دعواهم الماثلة بالمطالبة بريع هذه الأعيان قد أتت بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض، وهو الذي تتمسك به ممنهجة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.
مع الإتخاذ بعين الاعتبار أن:
– المدعين في الدعوى الماثلة لم يقدموا صورة حكومية من سبب إنهاء التساقط،
– إضافةً إلى وجود حصة “خيرات” في هذا الوقف ولم يشطب فرزها وتجنيبها حتى هذه اللحظة، وبالتالي تكون دعوى المطالبة بريع كامل أعيان الوقف قد أتت على غير سند صحيح من الدستور إضافةً إلى رفعها مبكر (قسمة أعيان الوقف وفهرسة وتجنيب حصة الخيرات فيه).
– إن الأعيان المتطلبات بها من قِإلا أن المدعين في الدعوى الماثلة (وقدرها 4س 17ط 6ف) تزيد على أعيان إنهاء التساقط (وقدرها 20س 4ط 5ف – طبقاً للحكم رقم 1885 لعام 1985)، وهذه التصاعُدات تدخل في حوض “داير الناحية” وليس في حوض “العرمانية” طبقاً لكشف تحديد المكان رقم 677 لعام 1984 مكتب مكان قنا، وإن المدعين قبضوا سعر المنطقة الحقيقية تطبيقاً للحكم رقم 1885 لعام 1985 وإن توثيق الخبرة حجم الريع عن هذه المكان الزائدة والتي ليست من بين أعيان تعطيل السقوط أصلاً.
5- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم إستحسان دعوة التدخل الهجومي لرفعه من غير ذي سمة وعلى غير ذي سمة فيما يتعلق لهيئة الأوقاف:
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق في الوقف لا قبِل سوى من ذي شأن له رابطة بالوقف، والتعرض لموضوع الاستحقاق قبل تقصي تلك الرابطة والتحقق منها – غير صحيح. خسر تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“دعوى الاستحقاق في الوقف لا رضي سوى من ذوي شأن له علاقة بالوقف، هو ومن يدعي إنه إستلم الاستحقاق عنه، بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع ذاك الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه، قبل تقصي تلك الرابطة والتحقق منها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لعام 33 قضائية – جلسة ثلاثين/6/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 858. ومشار إليه في: “موسوعة الأوقاف – أحكام القضاء في الوقف” – للمستشار/ أحمد أمين حسان والأستاذ/ فتحي عبد الهادي – طبعة 2002 منشأة المعارف الإسكندرية – المبدأ رقم 25 – صـ 213).
وفوق منه، فطالما لم تثبت الخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة صلتها بالوقف، هي ومن تدعي أنها تسلمت الاستحقاق عنهم، وبذلك فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذي طابَع، ولا يقبل التعرض لموضوعها قبل تحري تلك الرابطة والتحقق منها وإلا كان الحكم خاطيء. وبالتالي يكون الدفع المبدى من ممنهجة الأوقاف المصرية بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي خاصية قد صادف حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
* ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإن ممنهجة الأوقاف المصرية بكونها نائبة تشريعية عن وزير الأوقاف الناظر الشرعي على الأوقاف في جمهورية مصر العربية، تدير نقود وأعيان الأوقاف لأجل صالح وزاة الوقف الإسلامي، وتدفع الإدارة ما تحصله من ريع لوزارة الأوقاف، لتتولى وزاة الوقف الإسلامي – من حتى الآن – محاسبة المستحقين في الأوقاف وتقسيم هذا الريع طبقاً لقواعدها.
إذ تنص – على هذا صراحة – المادة الخامسة من الدستور رقم ثمانين لعام 1971 بتشكيل منظمة الأوقاف المصرية، والتي تمُر بأن:
“تضطلع بـ المنفعة نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية منفعة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغاية إنماء نقود الأوقاف بمثابها أموالاً خاصة وتتولى وزاة الوقف الإسلامي تطبيق محددات وقواعد الواقـفـين والأحكام والقرارات الختامية الصادرة من اللجان والمحاكم بما يختص القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وايضا محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية استناداً لأحكام التشريع رقم 44 لعام 1962 المنوه عنه وهذا من مخزون ما تؤديه المنفعة إلى الوزارة”.
مثلما تنص المادة السادسة من ذات التشريع على أساس أنه:
“على الإدارة أن تؤدى إلى وزاة الوقف الإسلامي صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه استناداً لشروط الواقفين …”.
وهدياً بما توفر، فإن مناشدة التدخل الهجومي بطلب محاسبة ناظر الوقف عن ريع الوقف والاستحقاق فيه، يلزم أن إتجه لوزير الأوقاف ليس إلا دون غيره، فالوزير هو ذو الطابَع الأوحد في محاسبة المستحقين وصرف ريع الوقف وتسليمهم أعيان الأوقاف الأهلية، أما جمعية الأوقاف فهي ناحية تحصيل الريع لدفعه لوزارة الأوقاف لاغير ليس إلا، وفوق منه تكون الدعوى الماثلة مقامة على غير ذي طابَع فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية.
6- منظمة الأوقاف المصرية – على طريق الاحتياط الكلي – قام بالتوجه دعوى ضمان فرعية في مواجهة جميع من: مجلس أهلي بلدة قنا ووزارة التربية والتعليم:
إذ تنص المادة 121/1 مرافعات على أساس أنه:
“إذا قضت المحكمة بضم مناشدة الضمان إلى الدعوى الحكومية يكون الحكم الصادر على الضامن لدى الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات”.
ومعنى الضمان في تشريع المرافعات أوسع من معناه في التشريع المواطن، فهو في دستور المرافعات يشتمل على كل موقف يكون فيها للملتزم بالدين حق العودة على فرد أجدد لمطالبته بجميع أو قليل من ما أداه للدائن.
ويكون لطالب الضمان أن يرفع دعوى الضمان على الضامن إما بطلب أصلي أو بطلب عارض. وفي دعوى الضمان الفرعية يكلف فيها طالب الضمان ضامنه بالدخول في الخصومة اللائحة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم فوق منه في الدعوى الحكومية.
(لطفاً، المرجع: “التعليق على دستور المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأضخم – الطبعة الثامنة 1996 العاصمة المصرية القاهرة – صـ 119 وما بعدها).
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:
“الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء أعلاه بمعدل محددة من المبلغ الذى عساه أن يقضي به على المشتبه به فى الدعوى الحكومية ـ طالب الضمان ـ يعتبر خصماً حقيقياً وذا شأن فى الدعوى وبذلك يتعين على المتمرس وصاحب الخبرة دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من تشريع المرافعات، ولا يحول من ذاك أن يكون الضامن قد غياب في مواجهة المحكمة الابتدائية. ولم يبد فى الاستئناف دفاعاً مستقلاً عن الحماية الذى أبداه المتهم فى الدعوى الرسمية لكن اقتصر على الانضمام إلى الأخير حيث أن ذاك ليس من وضْعه أن يختلق أسباب عدم إلتماس المتمرس وصاحب الخبرة له لأن انضمام الضامن للمدعى أعلاه مقتضاه أن يحتسب الحماية المقدم من ذلك المشتبه به وكأنه يتم تقديمه من الضامن وأن يحتسب الأخير منازعاً للمدعى فى دعواه الحكومية على مرجعية ما ورد بذلك الحماية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 225 لعام 31 قضائية – جلسة 13/1/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 133 – عبارة 3).
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن:
“الاستئناف المرفوع من الضامن في الحكم الصادر إزاءه لمصلحة المدعي في الدعوى الحكومية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها، وإنما يطرح فوق منها الدعويين سوياً، الرسمية والفرعية، على أن يكون لها أن تحكم للمدعي الأصلي على الضامن أو على مدعي الضمان حسبما يتراءى لها من توافر زوايا المسئوليتين. والارتباط الوثيق بين الدعويين الحكومية والفرعية يجب أن يأكل الاستئناف المرفوع من الضامن، بحث منبع الخصومة، ومدى مسئولية جميع من المدين والضامن عن الضرر”.
(نقض مدني جلسة 3/6/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 724).
وهدياً بما تتيح، ولما كانت أعيان الأوقاف قد سلمتها “وزاة الوقف الإسلامي” إلى المجالس المحلية، إنفاذاً وتطبيقاً للقانون رقم 44 لعام 1962 المختص بتسليم الأعيان التي تديرها وزاة الوقف الإسلامي إلى المصلحة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
ولما كانت ممنهجة الأوقاف المصرية لم تبرز إلى حيز الوجود سوى بصدور تشريع إنشائها رقم ثمانين لعام 1971، ولم يشطب ترتيب الجهد بهيئة الأوقاف سوى بمقتضى التشريع رقم 1141 لعام 1972 المخصص بترتيب الشغل بالهيئة، وحيث نصت أحكام تشريع إستحداث المصلحة على تسليم أعيان الأوقاف من المجالس المحلية إلى ممنهجة الأوقاف المصرية لإدارتها.
بل مجلس إقليمي بلدة قنا لم يقم بشكل قاطعً بتسليم أعيان إيقاف السقوط، والتي استلمها من وزاة الوقف الإسلامي في سنة 1966، إلى منظمة الأوقاف المصرية، إلا أن وقصر وأهمل في إدارتها وتخلى عنها – وهو ليس لديه قانوناً الفعل فيها – لإنشاء مساكن لضباط قوات الأمن أعلاها ولبناء مدرسة ثانوية أعلاها ايضاً، وحيث صدر الحكم رقم 1885 لعام 1985 مدني إجمالي حكومة قنا قاضياً بإلزام منظمة الأوقاف المصرية بدفع قيمة أعيان إيقاف التساقط إلى المدعين، مثلما إستقر هؤلاء المدعون الدعوى الماثلة مطالبين بريع هذه الأعيان (التي قبضوا سعرها، وتصرف فيها من قبل مجلس إقليمي بلدة قنا)، وفوقه: يحق لهيئة الأوقاف المصرية توجيه دعوى ضمان فرعية في مواجهة جميع من: مجلس أهلي بلدة قنا ووزارة التربية والتعليم، فالأول (مجلس بلدة قنا) إجراء في أعيان التساقط وتخلى عنها لتشييد مساكن ضباط قوات الأمن فوقها، والـ2: وزارة التربية والتعليم إستقر مدرسة ثانوية على أرض إيقاف السقوط، وكلاهما لم يرد هذه الأعيان بشكل قاطعً لهيئة الأوقاف المصرية التي دفعت سعرها للمدعين المطالبين بريعها في الدعوى الماثلة، وتطلب جمعية الأوقاف المصرية في دعواها الفرعية بالضمان: فرض كلا من مجلس إقليمي بلدة قنا ووزارة التربية والتعليم بما عساه أن يقضى به على منظمة الأوقاف المصرية في الدعوى الماثلة، وايضا بإلزامهما بحصتها في سعر قيمة أعيان إنهاء التساقط الذي دفعته ممنهجة الأوقاف المصرية إلى هؤلاء المدعين.
* وفي ظرف وجود أية أعيان أو مساحات أخرى نقيض الصادر بخصوصها الحكم رقم 1885 لعام 1985 في الدعوى الماثلة، فإنه يكمل محاسبة واضع اليد أعلاها، وعلى تكليف وجود أي أعيان أو مساحات منها بوضع يد الأوقاف فلا ينهي محاسبة الأوقاف أعلاها سوى من تاريخ استلامها من المجلس الأهلي إلى مدينة قنا، أما قبل ذاك الزمان الماضي فالمسئول عن هذه الأعيان والمحاسبة عن ريعها هو مجلس إقليمي بلدة قنا الذي استلمها وزاة الوقف الإسلامي إنفاذاً للقانون رقم 44 لعام 1966 أسبق الذكر.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تبصره عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
1- بصفة أصلية: بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية.
2- وبصفة احتياطية: بعدم موافقة الدعوى – والتدخل الهجومي فيها – لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين بخصوص لجان التفوق في قليل من المنازعات.
3- وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وعلى المركز الآتي)..
أ. بعدم موافقة مناشدة التدخل الهجومي لرفعه من غير ذي خاصية؛ وعلى غير ذي سمة فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية.
ب. برفض الدعوى وطلب التدخل الهجومي موضوعاً.
– وفي مختلف الأوضاع: بإلزام المدعين والخصمة المتدخلة هجومياً بمصروفات الدعوى والتدخل، ومقابل جهود المحاماة.
مع إستظهار مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى،،،
Originally posted 2021-12-02 21:03:33.