صيغة ونموذج مذكرة دفاع بعدم جواز الرجوع في الوقف – أبدية الأموال الموقوفة 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بعدم جواز الرجوع في الوقف – أبدية الأموال الموقوفة 2022

في الدعوى رقم 4 لعام 2004 مدني إجمالي في شمال العاصمة المصرية القاهرة
والمحدد لمناقشتها في مواجهة الخبرة الفنية جلسة يوم الاثنين المتزامن مع 26/12/2011م

الأحداث
تم اتخاذ قرار جمعية الأوقاف المصرية – مطلعً – بأنها لم تعلم شيئاً عن الدعوى الماثلة المقامة في أوائل سنة 2004، وعلى مدار زيادة عن سبع سنين كاملة، حتى فوجئت ببلاغ المختصون باستدعائها للحضور بجلسات جدال الخبرة الموقرة في هذه الدعوى في سنة غضون عام 2011؟!! فإذا كانت منظمة الأوقاف المصرية مختصمة أصلياً في هذه الدعوى، فأين كانت إتجه الدعايات القضائية إليها؟!! وكيف لم يتصل علمها بهذه الدعوى طوال زيادة عن سبع أعوام كاملة تداولت فيها هذه الدعوى في غيبة كاملة من منظمة الأوقاف المصرية؟!! ولماذا أقامها المدعون في محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر، بصرف النظر عن أن أعيان إنهاء السقوط بعضها بمحافظة الغربية وبعضها في حلوان (الموالية لمحكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة) مثلما إن ترتيب وزاة الوقف الإسلامي (سواء ديوان عام الوزارة أو مركز منظمة قضايا البلد) كلاهما ينتمي محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية، مثلما إن مركز جمعية الأوقاف المصرية بالدقي ينتمي محكمة الجيزة الابتدائية، فعلى أي أساس سكن المدعون دعواهم الماثلة في محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر ودون إشعار علني صحيح قانوناً لهيئة الأوقاف المصرية على مدار أكثر من سبع سنين كاملة؟!! وماذا يبتغي المدعون من خلف هذه الحيل بالتواطؤ مع عدد محدود من خربي الذمم من موظفي أقلام المحضرين (ذاك إن كانوا قد دونوا عناوين ترتيب جمعية الأوقاف المصرية صحيحة من الأساس)؟!!
ولما كانت الدعوى الماثلة، حسبما ثبت من مطالعة جرنال دعواها في مواجهة الخبرة الموقرة، هي: دعوى استحقاق في إيقاف السقوط. علماً بأن ذات المدعون قد في مرة سابقة لهم أن أقاموا دعوى أخرى بذات الطلبات (وهي الدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني مجمل في جنوب العاصمة المصرية القاهرة) ولم يقض فيها بحكم ختامي حتى تاريخه؟!! إذ حكمت محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب والتي أقامتها الإدعاء العام – تشييد على تظلم وزير الأوقاف بوصفه في مواجهة المدعين في الدعوى الماثلة بتهمة التزوير واستعمال تم تحريره مزور والاستيلاء على الثروة العام، وهذه الجنحة ما تزال متداولة في مواجهة المحكمة الجنائية ولم يفصل فيها حتى الآن. فما المبتغى من مورد رزق ذات الدعوى من ذات المدعين مرة أخرى غير أن في مواجهة محكمة أخرى متنوعة وغير أخصائية وفي مسعى مضنية من المدعين لتغييب ممنهجة الأوقاف؟!!
وعلى كل حال، فسنتولى سرد دفاعنا في دعوانا الماثلة على ضوء ما ظهر لنا من مطالعة لصحيفة الدعوى في مواجهة الخبرة الموقرة، ولذا كما يلي:

أقوال ودفاع جمعية الأوقاف
1- أولاً- جمعية الأوقاف المصرية تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر محلياً بنظر الدعوى الماثلة، مع دعوة إحالتها بحالتها إلى محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية المخصصة محلياً بنظرها:
مع تسليمنا بأن الخبرة الموقرة أخصائية أصلياً بالمسائل الفنية البحتة، دون المسائل التشريعية، سوى إنه يتعين علينا – قانوناً – إبراز وإثبات الدفوع التشريعية (من دون الخوض في التفصيلات) لا سيما هذه التي يسقط الحق في التمسك بها بالكلام في الشأن (ومن داخلها الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً).
ولذا الدفع يستند إلى موضوع المادة 49 من دستور المرافعات والتي تمضي بأن:
“يكون الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل المُدعى فوقه، ما لم ينص التشريع على ضد ذاك. فإذا لم يكون للمُدعى فوق منه معقل في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها دكان مورد رزقه. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل أحدهم”.
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أنه:
“بما أن المقال في البند الثالثة من المادة 49 من تشريع المرافعات حتّى “وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل أحدهم” قد ورد في بند عامة مطلقة بحيث يتسع لعموم المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم هؤلاء الذين كلفت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو فقط لأجل المثول فيها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1697 لعام 55 قضائية – جلسة 23/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 593 – عبارة 1).
بما أن ذاك، وقد كان معقل ممنهجة الأوقاف المصرية (وهو قانوناً: ترتيب إدارتها الأساسي الكائن بالعقار رقم 109 بشارع الاستقلال بميدان الدقي من محافظة الجيزة) ينتمي محكمة الجيزة الابتدائية، مثلما إن معقل وزاة الوقف الإسلامي (الديوان العام في باب اللوق بالعاصمة المصرية القاهرة) ينتسب محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية، مثلما إن معقل منظمة قضايا الجمهورية (بمجمع الإعتاق) سعي خلف محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية، مثلما إن أعيان السقوط بعضها كائن في مدينة حلوان وهي سعي خلف محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية وبعضها أطيان زراعية من داخل محافظة الغربية، وليس من ضمن المدعى عليهم الحقيقيون معقل ينتمي محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر الابتدائية، وهكذا تكون عدالة محكمة في شمال العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية غير أخصائية محلياً بنظر الصراع الماثل، وهكذا يتعين – والحال ايضا – إسناد الدعوى الماثلة لمحكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية لنظرها.

2- ثانياً- جمعية الأوقاف المصرية تجحد سائر الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعين في الدعوى الماثلة:
إذ رِجل المدعون في الدعوى الماثلة صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم الجانب الأمامي في الدعوى الماثلة، ومنفعة الأوقاف المصرية (المتهمة) تتمسك بجحد مختلَف الصور الضوئية المُقدمة من المدعين في الدعوى الماثلة.
بما أن هذا، وقد كان من المعتزم في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بكمية ما تهدى إلى المنشأ لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو أنه المنبع غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الغريم وبالتالي لا تثريب على محكمة الشأن بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الواجهة من الطاعن ولا أعلاها إن هي لم تُشد تحقيقاً في ذاك المسألة ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“… وحيث كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل إلى أن موت المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ سالف على إغلاق باب المرافعة فى الاستئناف إلا صورة عرفية من شهادة موت وإشهاد وراثة، في حين تمسك المدعى عليه الأضخم فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، الأمر الذي يتعين برفقته عدم التعويل فوق منها فى الإثبات، ويكون النعي بذاك العلة عارياً عن الدليل وبالتالي مرفوض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – عبارة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، خسر تواترت أحكام محكمة النقض إلى أن:
“استناد المتنافس إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة نصف/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – عبارة 4.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبما أن المدعون في الدعوى الماثلة قد أتت مُستندات دعواهم الماثلة شاغرة من أصولها، وقد كانت جمعية الأوقاف المصرية (المتهمة) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الموضوع الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، وبذلك يتعين الالتفات عن هذه الملفات بالكلية وعدم العويل أعلاها لدى وحط التقرير من الخبرة أو لدى الفصل فيها من المحكمة.

3- ثالثاً- ومصلحة الأوقاف المصرية تدفع بعدم موافقة دعوة الدعوى الماثلة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين بصدد لجان التفوق في المنازعات:
إذ تنص المادة 1 من الدستور رقم 7 لعام ألفين بتأسيس لجان النجاح في قليل من المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، حتّى:
“ينتج ذلك في مختلف وزارة أو محافظة أو ممنهجة عامة أو غيرها من الأفراد الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية التجارية والإدارية التي تنبع بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المختصة …”.
مثلما تنص المادة 4 من ذات التشريع إلى أن:
“عدا المنازعات التي تكون وزارة الحراسة والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وأيضاً المنازعات المرتبطة بالحقوق النقدية العقارية، أو هذه التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر الشكاوى المرتبطة بها من خلال لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها على يد هيئات تحكيم، تضطلع بـ اللجان المنصوص فوقها في المادة الأولى من ذلك التشريع الفوز بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى تلك اللجان بغير ضرائب”.
مثلما تنص المادة 11 من ذات الدستور على إنه:
“عدا المسائل التي يتعلق بها القضاء المستعجل ومنازعات الإتخاذ والطلبات المختصة بالأوامر على العرائض والطلبات المختصة بأوامر التأدية وطلبات إزالة الأحكام الإدارية المقترنة بطلبات إنهاء الإتخاذ. لا رضي الإدعاءات التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بما يختص المنازعات الخاضعة لأحكام ذاك التشريع سوى في أعقاب تقديم مناشدة الفوز إلى اللجنة الخاصة وفوات الموعد المقرر لإصدار التوصية أو الموعد المقرر لعرضها دون إستحسان استناداً لحكم المادة الماضية”.
مثلما تنص المادة 14 من التشريع أسبق الذكر حتّى:
“يعلن ذاك الدستور في المجلة الحكومية ويعمل به بداية من أول تشرين الأول سنة ألفين”.
مثلما تنص المادة 115 من تشريع المرافعات حتّى:
“الدفع بعدم إستحسان الدعوى يجوز إبداؤه في أي موقف تكون أعلاها الدعوى”.
ومن المخطط له فقهاً أن:
“المشرع قد جعل اللجوء إلى لجان التفوق وجوبياً في المنازعات الخاضعة لأحكام تشريع لجان الفوز، وهكذا فلجوء ذو المسألة إلى المحكمة في الحال دون إبداء الصراع على لجان الفوز ودون اهتمام الأفعال والمواعيد المنصوص فوق منها في الدستور في شأن المنازعات الخاضعة لأحكامه يترتب فوقه أن تكون الدعوى مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع”.
(لطفاً، المرجع: “دستور لجان الفوز في عدد محدود من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 13).
ومن المدرج بالجدول فقهاً أيضا أن:
“صوغ مقال المادة الحادية عشر سالفة الخطاب أتت صريحة وواضحة في أن اللجوء إلى لجان النجاح فيما يتعلق للمنازعات الخاضعة لأحكام ذلك الدستور قد صار وجوبياً إذ رتبت تلك المادة عقوبة على مخالفة ذاك وهو عدم رضى الدعوى.
ولا يتحدد ويتوقف الوجوب على محض تقديم المطلب، إلا أن يلزم الانتظار إلى حين فوات توقيت الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة أثناءها في موقف عدم إنتاج اللجنة لتوصيتها.
فلا يجوز لذوي الأمر اللجوء إلى المحاكم سوى في أعقاب تقديم مناشدة الفوز إلى اللجنة المخصصة وفوات الموعد المقرر لإصدار التوصية وفوات الموعد المقرر لعرضها دون إستحسان وإلا كانت الدعوى مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور”.
(لطفاً، المرجع: “تشريع لجان النجاح في عدد محدود من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 242 ، 243).
علماً بأن الأفعال والمواعيد المنصوص فوق منها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر تختص بالنظام العام، ومن ثم فإن اللجوء إلى المحاكم الخاصة على الفور في منازعة خاضعة لأحكام ذاك التشريع دون اهتمام الممارسات والمواعيد المنوه عنها يترتب فوق منه عدم إستحسان الدعوى وتمُر به المحكمة من تلقاء ذاتها.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الدفع بعدم رضى الدعوى لعدم اهتمام الأفعال والمواعيد المنصوص فوقها يحتسب طول الوقتً مطروح على محكمة الأمر لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به في مواجهتها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تمُر به من تلقاء ذاتها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 504 لعام 61 قضائية – جلسة 1/3/1998.
مشار إليه في: “تشريع لجان التفوق في قليل من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
بما أن ذاك، وقد كانت الدعوى الماثلة ليست من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان المنصوص أعلاها بالقانون رقم 7 لعام ألفين، وقد خلت أوراق الدعوى الماثلة الأمر الذي يؤشر على سلوك المدعون ذلك الطريق الإجرائي، وبذلك يكون قد تنكبوا الممر السديد الأمر الذي يجعل اتصال المحكمة بذاك التدخل قد حدث على غير مراد الشارع، ويكون الدفع بعدم رضى التدخل قد صادف صحيح التشريع لرفعه بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين.

4- رابعاً- منظمة الأوقاف المصرية تدفع بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي طابَع:
إذ تنص المادة الثالثة من تشريع المرافعات على أساس أنه:
“لا قبِل أي دعوى مثلما لا يقبل أي مناشدة أو صرف وفقاً لأحكام ذلك التشريع أو أي دستور أجدد لا يكون لصاحبه فيه منفعة شخصية ومباشرة وفهرس يوافق عليها الدستور … وتمُر المحكمة من تلقاء ذاتها في أي حال تكون أعلاها الدعوى بعدم الاستحسان في موقف عدم توافر المحددات والقواعد المنصوص فوق منها في الفقرتين السابقتين”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“الدفع بعدم رضى الدعوى لانعدام ملمح المدعي – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – هو صرف موضوعي يشير إلى به الاستجابة إلى الدعوى برمتها. ويترتب على إستحسانه أن يفقد المدعي دعواه بحيث لا يمكن له الرجوع إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في نص الدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 185 لعام 45 قضائية – جلسة 15/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 751.
مشار إليه في: “الموسوعة التشريعية” – للمستشار/ كمال هدية CD).
مثلما تنص المادة 115 من تشريع المرافعات حتّى:
“الدفع بعدم إستحسان الدعوى يجوز إبدائه في أية ظرف تكون فوقها …”.
وقد حكمت محكمة النقض بأن:
“الدفع بعدم إستحسان الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استخدام الدعوى، ويجوز إبداؤه في أية وضعية تكون أعلاها الدعوى، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف”.
(نقض مدني في الطعن رقم 508 لعام 45 قضائية – جلسة 11/5/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1228.
مشار إليه في: “الموسوعة الشرعية” – للمستشار/ كمال عطيةCD ).
بما أن ما تمنح، وقد كان سند المدعون في الدعوى الماثلة هي إعلامات وراثة تزعم انتسابهم للواقف في إنهاء التساقط، وقد كانت هذه الإعلامات مزورة ومقام بخصوصها العدد الكبير من الإدعاءات المدنية ببطلانها (نذكر منها الدعوى رقم 15 لعام 2008 عائلة السيدة زينب، والتي أحيلت لمحكمة باب الشعرية، ببطلان إعلام الوراثة رقم 18 لعام 1998 وراثات السيدة زينب الجزئية للأحوال الشخصية الصادر بجلسة 19/1/1998 واعتباره في خبر كان وعدم الاعتداد به)، إضافةً إلى دعوى جنائية مدعى عليه فيها المدعين في الدعوى الماثلة بتهمة التزوير في أوراق حكومية والاستيلاء على ملكية عام (ولذا بالجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب والتي أقامتها الإدعاء العام – تشييد على تظلم وزير الأوقاف بوصفه – بتهمة التزوير واستعمال تم تحريره مزور والاستيلاء على الثروة العام)، وعامتهم ما زالوا متعاملين في مواجهة المحاكم ولم يفصل فيها حتى تاريخه.
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط قانوناً، أن دعوى الاستحقاق في الوقف – لا رضي سوى من ذي شأن له علاقة بالوقف – وأن التعرض لموضوع الاستحقاق قبل تحري تلك الرابطة والتحقق منها – غير صحيح.. إذ أنه من المخطط في قضاء النقض أن:
“دعوى الاستحقاق في الوقف لا رضي سوى من ذي شأن له علاقة بالوقف، هو ومن يدعي أنه إستلم الاستحقاق عنه، بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع ذاك الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه، قبل تحري تلك الرابطة والتحقق منها. وحيث كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين نفوا علاقة المطعون عليهم بالوقف وبمن يدعون أنهم تلقوا الاستحقاق عنه، وقد كان الحكم المطعون فيه قد تنازل عن تقصي تلك الرابطة وأحال البصر فيها إلى محكمة أول درجة بعدما كانت قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها، وإبداء – مع ذاك – لموضوع الاستحقاق ومهد لقضائه فيه بقوله أن الوقف أجر شهري الطبقات ترتيباً إفرادياً وأن من وافته المنية دفع ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه استناداً للمادة 32 من تشريع الوقف، ورتب على هذا أن الدعوى تكون مسموعة شرعاً ومقبولة قانوناً ولا عائق من السير فيها لإثبات أنهم من ذرية الموقوف أعلاها، فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لعام 33 قضائية “أوضاع شخصية” – جلسة ثلاثين/6/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 صـ 858.
مشار إليه في : “منازعات الأوقاف والأحكار بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء والتشريع” – للدكتور/ عبد الحميد الشواربي – طبعة 1995 الإسكندرية – صـ 55).
وهدياً بما تمنح، وبما أن إعلام الوراثة سند المدعين في الدعوى الماثلة، مثار بخصوصه دعوى ببطلانه لتزويره، وقد كان المدعون في الدعوى الماثلة حانوت اتهام في جنحة تزوير إعلامات الوارثة التي تزعم انتسابهم للواقف في تعطيل التساقط، وبالتالي فإن ذاك يقطع بتزوير سند المدعين في الدعوى الماثلة، وإنهم ليسوا من ورثة الواقف في إيقاف التساقط، وهكذا تكون الدعوى الماثلة باستحقاقهم في إنهاء التساقط مقامة من غير ذي ملمح، جديرة بعدم الاستحسان، وما هو الذي يتعين الحكم بمقتضاه.

5- خامساً- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم موافقة الدعوى الماثلة، وبسقوط الحق فيها (على إلزام وجود ذلك الحق أصلاً) بمضي المرحلة الطويلة:
إذ تنص العبارة الثانية من المادة 8 من التشريع رقم 1 لعام ألفين بإصدار تشريع ترتيب عدد محدود من أحوال وممارسات التقاضي في مسائل الأوضاع الشخصية على أساس أنه:
“لا وافق دعوى الوقف أو الإرث لدى الإنكار متى رفعت في أعقاب مُضي ثلاثة وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، سوى إذا نهض عذر حال دون هذا”.
وقد كان من المستقر أعلاه قانوناً أن الإدعاءات التي يحرم من سماعها مضي 33 سنة هي الإدعاءات المرتبطة بعين الوقف – تجريم سماع إدعاءات الاستحقاق فيه بمضي 15 سنة؛ إذ أنه من المعتزم في قضاء النقض أن:
“مفاد موضوع المادة 375 من قائمة مركز المحاكم القانونية (المُقابلة لنص المادة 8 من الدستور رقم 1 لعام ألفين) أن الإدعاءات التي يحرم من سماعها مضي ثلاث وثلاثين سنة هي – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – الإدعاءات المرتبطة بعين الوقف ولا تدخل في نطاقها الإدعاءات التي يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت استحقاقهم فيه حيث هي من قبيل دعوى المُلك المطلق التي يحجب من سماعها مضي خمس 10 سنة. وحيث كانت دعوى المطعون عليهم لا تختص بأعيان الوقف وإنما تقوم في ما يتعلق بـ ثبوت استحقاقهم حصصاً في الشق الإقليمي من الوقف أخذاً شريطة الواقف، فإن الحكم المطعون فيه حيث أمر برفض الدفع – بعدم سماع الدعوى – على سند من أن الفترة المانعة من سماع الدعوى هي ثلاث وثلاثون سنة من تاريخ مصرع مناشئ المطعون عليهم متحجباً بهذا عن التيقن من مضي فترة الخمسة 10 سنة الواجبة التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تأدية الدستور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 9 لعام 29 قضائية “ظروف شخصية” – جلسة 23/2/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 186.
وفي الطعن رقم 22 لعام 44 قضائية “ظروف شخصية” – جلسة 14/4/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 954.
مشار إليهما في: “منازعات الأوقاف بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء والتشريع” – للدكتور/ عبد الحميد الشواربي – طبعة 1995 الإسكندرية – صـ 92 : 96..
وايضا في: “قوانين الوقف ومنازعاته بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للمستشار/ عبد الرحيم على على محمد – الطبعة الأولى 1999 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 335 – صـ 216 وهامش 2 بذات الصفحة).
علماً بأن المرحلة المقررة لسماع الدعوى ليست فترة تقادم، وبذلك فلا حانوت لتأدية أحكام التقادم ووقفه في التشريع المواطن فيما يتعلق للمدة المنصوص فوق منها في المادة 8 – سالفة الذكر – لسماع الدعوى؛ إذ أنه من المخطط في قضاء النقض أن:
“مفاد المادة 375 من القائمة (المُقابلة لنص المادة 8 من التشريع رقم 1 لعام ألفين) أن الفترة المقررة لسماع الدعوى ليست مرحلة تقادم يعمل في حالها بقواعد التقادم الواردة في الدستور المواطن، وإنما مبناها محض نهي المشرع للقضاة من سماع الدعوى فور انقضاء المرحلة المقررة لسماعها، ولا يقف تدفقها سوى بقيام عذر تشريعي بالمدعي يغير بينه وبين إعلاء الدعوى ما بقى ذاك العذر قائماً، وأن المرغوب في اعتبار المدعي معذوراً – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن يكون بوضع لا يستطيع برفقته من إعلاء الدعوى إن حقيقة أو حكماً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 27 لعام 48 قضائية “أوضاع شخصية” – جلسة 12/5/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – الجزء الـ2 – صـ 1430 – قاعدة 259.
وفي الطعن رقم 32 لعام 29 قضائية “ظروف شخصية” – جلسة 2/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 559.
مشار إليهما في: “قوانين الوقف ومنازعاته بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للمستشار/ عبد الرحيم على على محمد – الطبعة الأولى 1999 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة 343 ، 344 – ص 220 ، 221 وهامش 1 و 2 صـ 221).
بما أن ما تتيح، وقد كان الدستور رقم 180 لعام 1952 بصدد محو نسق الوقف على غير الخيرات، قد صدر وأفشى بالجريدة الحكومية في تاريخ 14/9/1952 لكن الدعوى الماثلة (للمطالبة بالاستحقاق في الوقف) لم ترفع وتقيد في المحكمة سوى خلال فترة عام 2004، أي عقب مُضي ما يقرب من 52 عاماً، الأمر الذي يحق برفقته لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم سماع الدعوى الماثلة لمضي مرحلة زيادة عن خمس 10 سنة على نشوء الحق فيها – على فريضة وجود ذلك الحق أصلاً – وعدم رفعها مع القدرة على ذاك وعدم توفر عذر تشريعي مقبول لعدم رفعها؛ وفوق منه يكون ذاك الدفع قد صادف عين الحقيقة جديراً بالقبول والقضاء به.

6- سادساً- رد جمعية الأوقاف المصرية على زعم المدعين “ببطلان دافع التحويل الصادرة من قرينة الواقف”:
* من جهة أولى: تنص المادة 12 من التشريع رقم 48 لعام 1946 فيما يتعلق أحكام الوقف، على إنه:
“للواقف أن يشترط لنفسه – لا لغيره – المحددات والقواعد العشرة أو ما يشاء منها وتكرارها، على ألا تنفذ سوى في حواجز الدستور”.
وإذ تنص المادة ستين من ذات الدستور حتّى:
“القرارات الختامية التي صدرت قبل المجهود بذاك الدستور في غير الولاية على الوقف تكون مؤثرة فيما يتعلق لطرفي الخصومة ولو خالفت أحكام ذاك التشريع”.
مثلما تنص المادة 62 من ذات الدستور سابق الذكر حتّى:
“على وزير الإنصاف تأدية ذاك الدستور ويعمل به من تاريخ أصدره في المجلة الحكومية”.
صدر ذاك التشريع وأفشى بجريدة الأحداث المصرية في 17 حزيران سنة 1946م بالعدد 61
بما أن ما توفر، وإذ إن المادة 12 من التشريع رقم 48 لعام 1946 فيما يتعلق أحكام الوقف والتي يستند إليها المدعون في دفعهم ببطلان علة التحويل الصادرة من قرينة الواقف عقب هلاكه (الدافع الأخيرة المؤرخة 17/11/1931م)، لما كانت المادة 12 تلك قد صدرت بالقانون رقم 48 لعام 1946 المعمول به بداية من 17 حزيران سنة 1946 والذي موضوع فيه ايضاً حتّى جميع السلوكيات والأحكام الختامية التي صدرت قبل الجهد بذلك الدستور فهي سارية وناجعة طبقاً لصريح موضوع المادة ستين من ذات الدستور المشار إليه، وإذ إن التشريع رقم 48 لعام 1946 قد مقال على تاريخ تدفقه الذي يبدأ في 17 حزيران سنة 1946 ولم يحط تاريخاً سالف على انسيابه، وهكذا فإن جميع السلوكيات والأحكام الختامية والمراكز التشريعية التي أقامت قبل الجهد به تكون سارية وفعالة طبقاً لصريح مقال المادة ستين من الدستور المشار إليه.
بما أن هذا، وقد كان مقال المادة 12 من الدستور رقم 48 لعام 1946 والذي جعل المحددات والقواعد العشرة مقصورة على الواقف ليس إلا – لا غيره – وقد كان ذلك المقال لا ينطبق على وقائع الدعوى الماثلة إذ إن الواقف قد اشترط لزوجته المحددات والقواعد العشرة حتى الآن مصرعه، وقد كان ذاك قبل تاريخ الشغل بقانون الوقف رقم 48 لعام 1946، مثلما إنه قد صدر به حكم ختامي، وبيان ذاك كالآتي:
– الواقف الأصلي لأرض التساقط هو/ محمد أجر شهري باشا، وأوقفها بمقتضى دافع تعطيل صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية القانونية في عشرين حزيران سنة 1900 ومسجلة بفهارس الإشهاد بها في 4 تموز سنة 1901 برقم 690 مسلسلة ومسجلة في وزارة الأوقاف برقم 2686/أربعين، إذ أوقف مكان من الأرض قدرها 6س 20ط 626ف (600 وستة وعشرون فدان وعشرون قيراط وستة أسهم) كائنة بناحية كتامة – ترتيب بسيون – محافظة الغربية، منها منطقة 16س 13ط 105ف (100 وخمسة أفدنه وثلاثة عشر قيراط وستة عشر سهماً) في الفقرة الأضخم من السبب على مدفنه لعمارته ومرمته وقراءة القرآن والجديد، وأوقف بقية الأعيان المنوه عنها بذريعة الوقف – والواردة في البنود من الـ2 حتى الأخير – على ذاته حال وجوده في الدنيا ثم على قرينته الست/ كلبري هانم الشركسية من بعده، ثم من بعدها يكون وقفاً على أخويه لوالده، محمود بك طلعت و علي بك رضا، وجعل البصر على الوقف لنفسه ومن بعده لزوجته، واشترط لنفسه المحددات والقواعد العشرة.
– ثم بمقتضى دافع تحويل وتحديث صادرة عن محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ 13 آذار سنة 1910 أجرى الواقف تعديلاً وتغييراً على سبب الوقف الأولى الصادرة في عشرين حزيران سنة 1900 ولذا بأن اشترط في دافع التحويل لزوجته الست/ كلبري هانم – حتى الآن مصرعه – المحددات والقواعد العشرة (الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتقويم والتبديل والإبدال والاستبدال)، وإذ قد صدرت تبرير التحويل تلك والتي اشترط فيها الواقف لزوجته – من بعده – المحددات والقواعد العشرة في تاريخ 13 آذار 1910 من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية، أي قبل المجهود بأحكام الدستور رقم 48 لعام 1946 المعمول به بداية من 17 حزيران سنة 1946 (أي إن دافع التحويل قد صدرت من المحكمة التشريعية المخصصة قبل صدور دستور الوقف المشار إليه بنحو 36 عاماً)، وبذلك فلا يسري حكم مقال المادة 12 من التشريع رقم 48 لعام 1946 على إنهاء التساقط، وأعلاه تكون دافع التحويل والتقويم الصادرة من المحكمة القانونية المخصصة في سنة 1910 قد صدرت صحيحة بحسب صحيح التشريع (والشريعة السمحاء) ولم يشوبها أي بطلان مثلما يزعم المدعون.
– ثم حتى الآن موت الواقف وحلول قرينته محله في النظارة على إيقاف السقوط، نهضت – بما لها من المحددات والقواعد العشرة التي اشترطها لها الواقف – بإخراج جميع المستحقين في حصة الوقف المحلي الموقوف ريعها عليهم والواردة في البنود من الـ2 حتى الأخير بزعم الوقف الأولى، وبالتالي أوقفتها معاً على ذاتها حال عمرها وجعلتها في أعقاب موتها وقفاً خيرياً صرفاً على الجمعية التضاريس الأرضية الثروة (وهي ناحية بر عام لا تنقطع)، وأبقت على القدر الموقوف على قبر قرينها، وهذا بمقتضى تبرير التحويل الأخيرة الصادرة من المحكمة القانونية الخاصة في تاريخ 17 تشرين الثاني من سنة 1931 ومسجلة بمحكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية القانونية برقم 8270/63 و 23717/تسعين. وإذ صدرت دافع التحويل سالفة الذكر في سنة 1931 وبالتالي فلا يسري فوقها موضوع المادة 12 من الدستور رقم 48 لعام 1946 المعمول به بداية من عام 1946 (أي في أعقاب بحوالي 15 سنة من صدور مبرر التحويل المنوه عنها)، وفوقه تكون مبرر التحويل والتنقيح الصادرة من المحكمة القانونية المخصصة في سنة 1931 قد صدرت على حسب صحيح التشريع (والشريعة السمحاء) ولم يشوبها أي بطلان.
* ذلك من جهة، ومن جهة ثانية: فإن المادتين 187 و 188 من القانون المصري تنصان حتّى أحكام القوانين لا تسري سوى على ما يحدث من تاريخ الجهد بها، ولا يترتب أعلاها أثر في حين حدث قبلها، وأن القوانين تعلن في الصحيفة الأصلية طوال أسبوعين من يوم صدورها، ويعمل بها عقب شهر من اليوم اللاحق لتاريخ أصدرها سوى إذا حدد لذا ميعاداً أجدد في دستور الإنتاج.
وعدم انسياب القوانين بأثر رجعي قاعدة أصولية عامة معمول بها في عموم الشرائع والقوانين، وقانون أحكام الوقف نفسه إتخاذ بها حين موضوع في صدر المادة الأولى منه على أساس أنه:
“من وقت المجهود بذاك الدستور لا يصح الوقف ولا العودة فيه ولا التحويل في مصارفه وشروطه ولا الصرف به من الواقف سوى إذا صدر بهذا إشهاد ممن يمتلكه عند واحدة من المحاكم …”.
ذلك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه:
“المصدر أنه لا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ الجهد بها ولا يترتب فوقها أثر بينما حدث قبلها، فليس للمحاكم أن تستأنف السالف لأداء التشريع الجديد على روابط شرعية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في السابق على تلك الروابط قبل الشغل بالقانون الجديد لكن يلزم على القاضي لدى بحثه في تلك الصلات التشريعية وما يسفر عنها من آثار أن يستأنف الدستور الساري لدى نشوئها وعند إنتاجها تلك الآثار”.
(نقض مدني في الطعن رقم 482 لعام 39 قضائية – جلسة 23/2/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 511).
وعلى هذا تواتر قضاء محكمة النقض:
“المنشأ ألا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ الجهد بها، ولا يترتب أي أثر فيما يتعلق لما حدث قبلها، وهكذا فليس للمحاكم – على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن ترجع إلى المنصرم لأداء الدستور الجديد على ما نشأ من صلات تشريعية وما ينتج عنها من آثار قبل الجهد بأحكامه، وإنما ينبغي أعلاها وهي بشأن بحث تلك الأواصر وهذه الآثار أن تستأنف التشريع الذي نشأت في ظله”.
(نقض مدني في الطعن رقم 210 لعام 42 قضائية – جلسة 29/12/1982).
وإنشاء فوق منه، ولما كانت دافع الوقف الخامسة التي وقفت على قدميها فيها قرينة الواقف والمُستحقة الوحيدة فيه والناظرة الوحيدة فوق منها وبما أعطاه لها قرينها الواقف من حق في استخدام المحددات والقواعد العشرة بتحويل بنوك الوقف وتحويله كله إلى إيقاف خيري، لما كانت تلك السبب المشار إليها قد صدرت في تاريخ 17/11/1931م فمن ثم تسري فوقها قائمة مقر المحاكم القانونية والممارسات المُتعلقة بها الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لعام 1931 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 53 “غير متواضع” في تاريخ عشرين/5/1931.. ولما كانت ذلك الأمر التنظيمي بقانون قد أتى خلواً من أي مقال يحظر أو يحجب على الواقف عطاء أو إعطاء المحددات والقواعد العشرة لغيره فإن ذلك الشرط الوارد في حجج أوقاف التساقط والتي استخدمته قرينة الواقف في دافع الوقف الخامسة والأخيرة يكون جائزاً شرعاً وقانوناً ولا مخالفة فيه ولا يشوبه أي شائبة.
وأعلاه، فإن صدور دستور الوقف الجديد الصادر في سنة 1946 والقاضي في المادة 12 منه بعدم إعطاء الحق في استخدام المحددات والقواعد العشرة سوى للواقف ذاته دون غيره، إلا أن بعدما تم منحه الواقف المحددات والقواعد العشرة لزوجته من بعده، وهكذا استعملت قرينة الواقف حقها في استعمال المحددات والقواعد العشرة، فإن صدور ذاك دستور الأوقاف الجديد (في سنة 1946) لا يترك تأثيره على السلوكيات التي نشأت وتمت صحيحة قبل صدوره بمدة طويلة للغايةً.
* ومن جهة ثالثة، فإنه في كل الأوضاع، لا يمكن إلتماس إبطال إجراء شرعي في أعقاب مُضي أكثر من 73 (ثلاثة وسبعون عاماً) من صدوره، فحجة التحويل الخامسة سالفة الذكر صادرة في سنة 1931 والدعوى الماثلة التي بنيت وأسست على بطلان تلك الدافع تمت إقامة في سنة 2004 ؟!! أي عقب أكثر من 83 عاماً على صدور هذه العلة المنوه عنها.
علماً بأن دافع التحويل الخامسة سالفة الذكر الصادرة في سنة 1931 والتي استعملت بموجبها قرينة الواقف حقها في استعمال المحددات والقواعد العشرة إنما أتت إنشاء على علة التحويل الثانية التي تم منحه فيها الواقف المحددات والقواعد العشرة لزوجته من بعده وهذه المبرر الثانية المنوه عنها صادرة في سنة 1910 في حين الدعوى الماثلة مقامة في سنة 2004 أي عقب المبرر الضرورية المشار إليها (والمشروط فيها المحددات والقواعد العشرة لقرينة الواقف من بعده) بنحو 94 عام كامل؟!! أي ما يقرب من قرن كامل؟!!
بما أن هذا، وقد كانت المادة 140 مدني منصوص بها على أنه:
“يسقط الحق في إبطال الاتفاق المكتوب إن لم يتمسك به صاحبه طوال ثلاث أعوام. ويبدأ تدفق تلك المرحلة، في حال قلة تواجد الأهلية، من اليوم الذي يتلاشى فيه ذاك المبرر، وفي ظرف الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي وضعية الإجبار، من يوم انقطاعه، وفي مختلف حال لا يمكن التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إجبار إذا انقضت خمس 10 سنة من وقت تمام الاتفاق المكتوب”..
ولما كانت المادة 141/2 مدني منصوص بها على أنه:
“تسقط دعوى البُطلان بمضي خمس 10 سنة من وقت الاتفاق المكتوب”..
ذاك، ومن المُعزم في قضاء النقض أن:
“الموضوع في المادة 140 من الدستور المواطن يدل على أساس أنه في الاتفاق المكتوب القابل للإبطال يسقط الحق في دعوة إبطاله بمرور ثلاث سنين دون التمسك به من صاحبه، إذ تتقادم دعوى دعوة إبطال الاتفاق المكتوب في ظروف الغلط والتدليس والإجبار بأقصر الأجلين إما بعبور ثلاث سنين من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإجبار، وإما بمضي خمس 10 سنة من وقت تمام الاتفاق المكتوب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1439 لعام 51 قضائية – جلسة 28/12/1989).
وايضا فمن المُعزم في قضاء النقض أن:
“وقوع دعوى البطلان المطلق بمضي خمس 10 سنة من وقت الاتفاق المكتوب عملاً بالمادة 141 من الدستور المواطن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 136 لعام 41 قضائية – جلسة 25/11/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1477).
و

يتبين من تلك المواضيع أن الحق في إبطال الاتفاق المكتوب يسقط بالتقادم إذا مضت المُدة التشريعية المُقررة، فلا يجوز عقب ذاك إبطاله لا من سبيل الدعوى ولا من سبيل الدفع، وهكذا يستقر الاتفاق المكتوب بشكل حاسمً بعدما كان مُهدداً بالزوال، ويترتب على هذا أن يصبح الاتفاق المكتوب صحيحاً بصفة ختامية.

7- سابعاً- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم رضى طعن المدعون بالتزوير على تبرير التحويل الأخيرة في إيقاف السقوط لأنه غير منتج في الدعوى طبقاً لنص المادة 52 من تشريع الإثبات، إذ إنه لا طابَع ولا منفعة في ذلك الوقف:
إذ تنص المادة 52 من دستور الإثبات على إنه:
“لو كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في الصراع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الذي تم تحريره أو تزويره ورأت أن فعل التقصي الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز قضت بالتحقيق”.
وقد حكمت محكمة النقض بأن:
“رضى الإدعاء بالتزوير – شرطه أن يكون منتجاً في الصراع – ضرورة الحكم بعدم رضاه لو كان غير ذي أثر في نص الدعوى دون البحث في شواهده أو تحقيقها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 851 لعام 67 قضائية – جلسة 18/6/1998.
مشار إليه في: “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في 20 عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 362).
مثلما حكمت محكمة النقض بأن:
“يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 من تشريع الإثبات أن يكون منتجاً في الكفاح، فلو كان غير ذي أثر في مقال الدعوى تعاون على المحكمة أن تمضي بعدم إستحسانه دون أن تتقصى شواهده أو تحقيقها حيث لا نفع من تعيين الأعداء بإثبات ما لو استقر بشكل فعلي ما كان منتجاً في مقال الدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2090 لعام 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – ع2 – صـ 868.
مشار إليه في: “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في 20 عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 363).
مثلما حكمت محكمة النقض بأن:
“مناط رضى الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من دستور الإثبات أن يكون منتجاً في التشاجر فلو كان غير ذي أثر في نص الدعوى تساعد على المحكمة أن تقطن قضائها بعدم رضاه على عوامل سائغة تكفي لحمله”.
(نقض مدني في الطعن رقم 170 لعام 54 قضائية – جلسة 18/19/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – ع2 – صـ 523.
“موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في 20 عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 363).
بما أن ما تتيح، وقد كان المدعون في الدعوى الماثلة لا ينتسبون للواقف في إيقاف السقوط، وإعلامات الوراثة الجانب الأمامي من بينهم كسند لهم في الدعوى الماثلة مطعون فوقها بالبطلان في مواجهة المحاكم الخاصة التي عرضت هذه الإعلامات، مثلما إن المدعين عامتهم قد أمرت إليهم الإدعاء العام تهمة التزوير في محررات حكومية (بتزويرهم هذه الإعلامات) واستعمال محررات مزورة والاستيلاء على الثروة العام (على باتجاه ما سلف إشعاره – في الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب)، وهكذا وعى لا سمة لهم ولا منفعة تشريعية لهم في تعطيل التساقط، وبذلك خسر صار طعنهم بالتزوير على دافع التحويل في إيقاف التساقط غير منتج في مقال الدعوى الماثلة، لأنه وأياً ما كان وجه الإقتراح فيه فلن يترك تأثيره على مجرى الدعوى الماثلة لكونها مقامة من غير ذي ملمح وممن لا إدارة تشريعية له في إنهاء السقوط، وهكذا يتعين الحكم بعدم إستحسان الطعن بالتزوير من ضمنهم عملاً بنص المادة 52 من تشريع الإثبات.

8- ثامناً- تعليق منظمة الأوقاف المصرية على صورة توثيق الطب الجنائي المقدم في الطعن بالتزوير في الدعوى رقم 4287 لعام 2003 مدني إجمالي طنطا:
رِجل المدعون في الدعوى الماثلة صورة ضوئية (تجحدها منظمة الأوقاف المصرية) لتقرير مبدئي للطب الجنائي في الطعن التزوير المقام من ذات المدعين في الدعوى رقم 4287 لعام 2003 مدني إجمالي طنطا، والذي اختتم إلى نتيجة مفادها:
1- أن الصورة طبق المصدر من السبب القانونية المؤرخة 7 رجب 1350هـ المتزامن مع 17 تشرين الثاني 1931م مقال البحث لم نجد لها هنالك مصدر في فهرس المضبطة رقم 15 والمثبت فيه الجلسات من 22 آب 1931 حتى 27 شباط 1932.
2- إن الصورة طبق المنشأ من الدافع نص البحث تتباين عن مواد الجلسات المسجلة في المضبطة رقم 15، ومن أكثر أهمية قمته الاختلاف ما يلي:
أ‌. صورة الدافع مقال البحث معنونة (الطبعة الأميرية 447 س 1930 – 147) في حين قائمة المضبطة رقم 15 صفحاته معنونة (الطبعة الأميرية 309 س 1929 – أربعمائة).
ب‌. صورة المبرر نص البحث غير مذيلة بإمضاء (كاتب المادة) في حين في قائمة المضبطة رقم 15 وجدنا جميع الجلسات الذي تم تحريره به مذيلة بتوقيعات (كاتب المادة).
ت‌. اختلاف الأسلوب الكتابي في الديباجة، إذ إن صورة العلة نص البحث تبدأ بـ (في الثلاثاء 7 شهر رجب سنة 1350 هجرية المتزامن مع 17 تشرين الثاني 1931 أفرنكية عندنا نحن …)، فيما لائحة المضبطة رقم 15 تبدأ مواده بـ (بمحكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية التشريعية بجلسة السلوكيات المنعقدة بها ذات يوم يوم الاربعاء غرة رجب 1350 (11 تشرين الثاني 1931) أمامنا نحن …).
3- قد وجدنا نسخة أخرى من الدافع مقال في فهرس أجدد رقم 518 قيد سندات صفحاته معنونة (قائمة قيد السندات التشريعية – عبرة رقم 13 محاكم مشروعية – الطبعة الأميرية س 1930 – 147) ولذا الدفتر يتباين عن بقية الدفاتر المودعة وفي السطور التالية:
أ‌. لا تبقى فوق منه أية ملصقات على غلافه الخارجي أو معلومات وضح محتواه، فيما قد حرر على أولى صفحاته بالمداد القاحل الأحمر الفقرة (محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية لائحة قيد سندات مشروعية 17 تشرين الثاني).
ب‌. إن الدفتر رقم 518 قيد سندات مركب من عدد مائة صفحة، وقد حررت نسخة المبرر مقال البحث في عدد 6 صفحات الأولى فحسب، فيما بقية صفحات الدفتر غير تم تحريرها وخالية من أية معلومات أو مواد جلسات.
وتعليقاً على ذاك التقرير قدمت منظمة قضايا البلد (قسم كليات طنطا) مذكرة بدفاعها إحتوت الرد الوافي والشافي على ما اختتم إليه توثيق الطب الجنائي، وخلصت هذه المذكرة على أن ذاك التقرير شابته الخلل والنقائص وتعلقت به المطاعن التالية:

أ ) القصور ومخالفة الثابت بالأوراق:
إذ قدمت منظمة قضايا الجمهورية بجلستي 26/2/2009 و 26/3/2009 حافظتي وثائق بهما صور حكومية طبق المنشأ من شهادة صادرة من نيابة العاصمة المصرية القاهرة للأحوال الشخصية (قلم الرعاية – بمجمع التحرر) راسخ بها إنه يبقى بقلم الاستظهار التبرير المؤرخة 17 تشرين الثاني 1931 الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية باسم تعطيل/ محمد أجر شهري باشا وإنها حاضرة حتى حالا بقلم التخزين بمجمع الإعتاق (وتلك هي السبب المطعون فوق منها بالتزوير) وأرفقت مع تلك مذكرة الحراسة حافظة ملفات أخرى بها ذات الشهادة.
وهو الذي كان يتوجب على المتمرس وصاحب الخبرة أن ينتقل إلى قلم التخزين بنيابة القاهرة عاصمة مصر للأحوال الشخصية بمجمع الاستقلال بالقاهرة عاصمة مصر للإطلاع على منشأ الدافع المطعون أعلاها بالتزوير، بل المتمرس وصاحب الخبرة قد عزف عن هذا، وبديلاً عن الانتقال إلى نيابة القاهرة عاصمة مصر للأحوال الشخصية (قلم التخزين – بمجمع التحرر) انتقل إلى دار الملفات القومية وابتدأ مأموريته على ملفات لا رابطة لها بموضوع الدعوى، وهو الذي أفضى إلى نتيجة خاطئة وتخالف الثابت بالأوراق وتخالف حقيقة الواقع وبالتالي أتى التقرير غير متصل بالدعوى وغير منتج فيها وهذا للقصور المدقع في على الفور المهمة لعدم الانتقال إلى المنحى المخصصة بحفظ مصدر العلة المطعون أعلاها بالتزوير، وبذلك تساند عدم الإنتهاج بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة في حين خلص إليه من أن الدافع المطعون أعلاها بالتزوير لا منبع لها في قائمة المضبطة المتواجدة في دار الملفات القومية، حيث أن منشأ العلة المطعون فوق منها متواجد طرف نيابة العاصمة المصرية القاهرة للأحوال الشخصية (قلم الرعاية – بمجمع التحرر)، ولو أن السيد المتمرس وصاحب الخبرة قد انتقل إلى تلك الجانب لوجد منشأ العلة المطعون أعلاها بالتزوير.

ب ) وفي المقابل، فإن توثيق المتمرس وصاحب الخبرة قد اعتراه نقص وخلل التنافي:
وأية ذاك، إنه عزم تارة (في الفقرة الأضخم من النتيجة الختامية) أن المبرر المطعون أعلاها لا منبع لها في لائحة المضبطة رقم 15 .. ثم آب تارة أخرى ليتخذ قرار (في العبارة الـ3 من النتيجة الختامية) أنه وجد المبرر المطعون أعلاها في الدفتر رقم 518 قيد سندات في عدد 6 صفحات .. وهو الذي يتعارض مع ما خلص إليه في العبارة أولاً من إنه لا مصدر لحجة الوقف المطعون فوقها.
وهو الذي دعى جمعية الأوقاف المصرية لأن تتقصى بشخصها في الدفتر رقم 518 قيد سندات الذي نوه إليه المتمرس وصاحب الخبرة، ونهضت بتنقيب صورة طبق المنبع من المبرر المطعون أعلاها والجانب الأمامي طي حافظة ملفات الجمهورية رفق تلك المذكرة، وثابت بها إن الست/ كلبري هانم قرينة الواقف قد أخرجت جميع المستحقين في الوقف المشار إليهم في الحجج الفائتة (بما لها من حق الإخراج والإعطاء والحرمان وباقي المحددات والقواعد العشرة المشار إليها في السبب) وأبقت – مثلما ورد بصفحة 5 من المبرر – على الوقف على الجمعية التضاريس الأرضية الثروة التي أنشأها المغفور له بإذن الله سبحانه وتعالى خديوي جمهورية مصر العربية الماضي (إسماعيل باشا) وهو الذي يؤكد صيرورة الوقف جميعه وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد.
ولذا استناداً للثابت من الدافع المؤرخة 17/11/1931م وسائر الحجج الجانب الأمامي للمحكمة ومقدم على حافة وثائق الجمهورية صورة طبق المصدر من العلة التشريعية المؤرخة 1901م وهي التبرير الأولى للواقف والذي وقف على قدميه حتى الآن هذا بتعديلها بتحويل بنوك الوقف ثم نهضت في أعقاب هذا قرينته الست/ كلبري هانم بالتصحيح في بنوك الوقف استناداً للثابت بالحجة الأخيرة المؤرخة 17/11/1931م (المطعون أعلاها بالتزوير).
ومرفق أيضا طي حافظة وثائق الجمهورية صورتين من تقريري الخبرة المودعين في الدعويين رقمي 7 لعام 2008 و 226 لعام 2008 مدني بسيون والذي اختتمت فيهما الخبرة حتّى إنهاء/ محمد أجر شهري باشا إنهاء خيري ملك جمعية الأوقاف المصرية.

ج ) وفي المقابل، فإن توثيق المتمرس وصاحب الخبرة قد أخل بحق الأوقاف في الحماية:
هذا أنه قد ترتب على عدم انتقال المتمرس وصاحب الخبرة إلى ناحية الاختصاص بحفظ التبرير المطعون أعلاها وهي نيابة القاهرة عاصمة مصر للأحوال الشخصية (قلم التخزين – بمجمع التحرر) أن المتمرس وصاحب الخبرة قد خلص إلى نتيجة من وضْعها إهدار حجية الدافع دكان الطعن في الإثبات وإفراغها من قوتها التدليلية في مقابلة الكافة بكونها مستند رسمي يبرهن على ثروة وزاة الوقف الإسلامي لأرض السقوط بصفتها وقفاً خيرياً، هذا أن المتمرس وصاحب الخبرة حين خلص على أن المبرر المطعون فوقها لا منبع لها – وهو الذي يخالف حقيقة الواقع – فإنه بهذا يكون قد أضر وأخل بحق الأوقاف في الحماية والإرشاد عن مقر تخزين مصدر السبب التي تعول فوق منها لإثبات خيرية الوقف بقالة التساقط، وبذلك يكون توثيق المتمرس وصاحب الخبرة على النحو المتطور قد أخل بحق الأوقاف في الحراسة وتعاون عدم الإتخاذ به.
وحاصل ما تتيح، إن توثيق المتمرس وصاحب الخبرة قد شابه البطلان والقصور والتعارض ومخالفة الثابت بالمستندات وعدم الالتزام بالحكم الصادر بندبه وإضافة إلى الإخلال بحق الحماية وهو الذي يتوجب بصحبته إطراحه وعدم التعويل فوقه ورفض الطعن بالتزوير أو إسترداد الدعوى للخبرة الفنية لمناقشة تلك الاعتراضات كلها.
وحقا خسر استجابت محكمة مدني إجمالي طنطا لاعتراضات جمعية قضايا البلد على توثيق الطب الجنائي (المقدم صورة ضوئية منه من المدعين في الدعوى الماثلة) وأعادت الوظيفة إلى الطب الجنائي مرة ثانية لإرجاع بحث المهمة مكررا إنشاء على اعتراضات جمعية قضايا الجمهورية سالفة الذكر.

9- تاسعاً- ممنهجة الأوقاف المصرية تطلب إنهاء الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل مطلقاً في نص الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب والتي أقامتها الإدعاء العام مقابل المدعين في الدعوى الماثلة، بتهمة تزوير إعلامات الوارثة (سندهم في الدعوى الماثلة) واستعمال محررات مزورة والاستيلاء على الثروة العام:
إذ تنص المادة 129 من تشريع المرافعات على إنه:
“فى غير الأوضاع التى موضوع فوقها الدستور على تعطيل الدعوى وجوباً أو جوازاً، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها متى ما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى قضية أخرى يتوقف أعلاها الحكم. وفور زوال دافع الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى”.
مثلما تنص المادة 16/1 من دستور السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 على إنه:
“إذا دُفِعَت مسألة مرفوعة في مواجهة المحكمة بدفع يحرض نزاعاً تخص بالفصل فيه ناحية قضاء أخرى، وجب على المحكمة إذا رأت وجوب الفصل في الدفع قبل الحكم في مقال الدعوى، أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً مطلقاً من الجانب الخاصة”.
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أنه:
“من المعتزم أن مناط الحكم بإنهاء السير فى الدعوى طبقا للمادة 129 من تشريع المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن تشاهد المحكمة تعليق الحكم فى موضوعها على الفصل فى موضوع أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي ويتوقف الحكم فى الدعوى الأولى على الفصل فيها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 710 لعام ستين قضائية – جلسة 2/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 313 – بند 4).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على إنه:
“لما كانت المادة 129/1 من دستور المرافعات منصوص بها على أنه “فى غير الظروف التى مقال فيها الدستور على تعطيل الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها حينما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى قضية أخرى يتوقف فوق منها الحكم”، وتنص المادة 16 عبارة أولى من الأمر التنظيمي بقانون 46 لسنه 1972 بصدد السلطة القضائية على أساس أنه “إذا دفعت مسألة مرفوعة في مواجهة المحكمة بدفع يحرض نزاعاً ترتبط بالفصل فيه ناحية قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت وجوب الفصل فى الدفع قبل الحكم فى مقال الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكما مطلقا من المنحى الخاصة …”، ومفاد هذا أن مناط الحكم بإنهاء الدعوى استنادا للمادتين سالفتي الذكر أن تشاهد المحكمة تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى موضوع أخرى يتوقف فوقها الحكم، وأن تكون تلك الأمر خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2964 لعام 61 قضائية – جلسة 28/12/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 1436 – عبارة 1).
مثلما تنص المادة 265/1 من دستور الأعمال الجنائية على أساس أنه:
“إذا رفعت الدعوى المدنية في مواجهة المحاكم المدنية، ينبغي تعطيل الفصل فيها حتى يقضي مطلقا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في خلال السير فيها”.
مثلما تنص المادة 456 من تشريع الممارسات الجنائية أسبق الذكر، حتّى:
“يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في مقال الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به في مواجهة المحاكم المدنية في الإدعاءات التي لم يكن قد فصل فيها مطلقاً بما يختص بحدوث الجرم وبكونها الشرعي ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة تلك الشدة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الدلائل ولا تكون له تلك الشدة لو أنه مبنياً إلى أن الإجراء لا يعاقب أعلاه التشريع”.
بما أن ما توفر، وقد كان سند المدعين في الدعوى الماثلة هو “إعلامات وراثة” تزعم انتسابهم للواقف في إنهاء التساقط، وقد كانت هذه الإعلامات مزورة، ومقام بخصوصها دعوى مدنية ببطلانها واعتبارها كأن لم تكن وعدم الاعتداد بها، إضافةً إلى أن الإدعاء العام – في أعقاب تحريات مستفيضة وموسعة – قد سكنت مقابل جميع المدعين في الدعوى الماثلة الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب مشتبه بها إياهم بتزوير إعلامات الوارثة التي تزعم انتسابهم للواقف في إيقاف التساقط وأيضاً بتهمة استخدام محررات مزورة (إذ استعملوا هذه الإعلامات في معيشة غفيرة إدعاءات يطالبون فيها بالاستحقاق في إنهاء السقوط) وكذلكً بتهمة الاستيلاء على الثروة العام (إذ استغلوا هذه الإعلامات المزورة في الاستيلاء على أعيان إنهاء التساقط)، وهذه الجنحة لا تزال متداولة في مواجهة المحكمة الجنائية ولم يفصل فيها في أعقاب. وبالتالي يحق لهيئة الأوقاف المصرية المطالبة بتعطيل الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل بشكل حاسمً في الموضوع الأولية التي يتعلق بالفصل فيها القضاء الجنائي والتي هي تزوير إعلامات الوراثة سند المدعين في الدعوى الماثلة.
وبما أن المدعون في الدعوى الماثلة قد في وقت سابق لهم أن أقاموا ذات الدعوى الماثلة بذات الطلبات وعكس ذات الأعداء، وهذا بالدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني مجمل في جنوب القاهرة عاصمة مصر وحيث ثبت لعدالة محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر وجود جنحة تزوير إعلامات الوراثة في مواجهة المدعين (وهي قضية أولية ضرورية للفصل في نص دعوى استحقاقهم في إنهاء السقوط) لهذا خسر حكمت بإنهاء هذه الدعوى تعليقاً لحين الفصل بشكل قاطع في الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب. فألتف المدعون على ذاك القضاء وأقاموا الدعوى الماثلة مرة ثانية إلا أن في مواجهة محكمة متباينة وغير أخصائية وبعدما بذلوا نشاطات مضنية في مسعى تغييب ممنهجة الأوقاف المصرية وعدم إعلامها بالدعوى الماثلة (طوال زيادة عن سبع أعوام من تاريخ قيد الدعوى الماثلة في سنة 2004 حتى دراية بها الإدارة مصادفة في سنة 2011)؟!!

عشرة- عاشراً- تعليق جمعية الأوقاف المصرية على صورة التبرير رقم أربعمائة الجانب الأمامي من المدعين والتي تفيد فعل الواقف في أطيان التساقط بالغربية في أعقاب صدور الإشهاد على دافع وقفه الأولى؟!! :
رِجل المدعون صورة ضوئية (تجحدها منظمة الأوقاف المصرية) تجسد إتفاق مكتوب بيع فعل بموجبه الواقف في أطيان الواقف الكائنة من داخل محافظة الغربية، ولذا الفعل كان في تاريخ تالي لتاريخ إنتاج إشهاده على دافع الوقف الأولى، بما يزعم برفقته المدعون بأن الواقف قد آب في وقفه.
ولذا الزعم إيراد أعلاه بما يلي (على تكليف أن ذلك الاتفاق المكتوب صحيحاً، وهو الذي لا نسلم به أصلاً):

أ‌. الشريعة الإسلامية (الخاضع لأحكامها مسائل الوقف، إذ إن نمط الوقف مستمداً أصلاً من الشريعة الإسلامية السمحاء) لا تتيح للواقف العودة في وقفه:
– خضوع مسائل الوقف لأحكام الشريعة الإسلامية:
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“الوقف له حكمان: حكم من إذ إنه منظومة حالي له شخصية شرعية، وحكم من إذ علاقاته الحقوقية بالغير. فأما ماهيته وكيانه وأركانه وشروطه والولاية فوقه وناظره ومدى سلطانه فى التحدث عنه والتصرف فى شئونه، وما إلى ذاك الأمر الذي يتعلق نسق الوقف فهو على شأنه خاضع لحكم الشريعة الإسلامية. وقد قنن الشارع عدد محدود من أحكامه بفهرس مقر المحاكم القانونية وفي النهايةً بالقانون رقم 48 لعام 1946، فعلى المحاكم الأهلية إعمال إيجابي هذا لدى الاقتضاء في حين يعترضها من مسائله. أما الروابط الحقوقية بين الوقف والغير فهي خاضعة لحكم التشريع المواطن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لعام 16 قضائية – جلسة 23/1/1947 مجموعة عمر 5ع – صـ 317.
وفي الطعن رقم 16 لعام 14 قضائية – جلسة 1/3/1945 مجموعة عمر 4ع – صـ 574.
وفي الطعن رقم 203 لعام 44 قضائية – جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – صـ 338 – عبارة 5).

– الشريعة الإسلامية تمضي بأبدية الثروات الموقوفة:
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“إن النُّظُم التشريعية تقضى بضرورة المحافظة على أبدية الثروات الموقوفة لتبقى على شأنها على الدوام محبوسة بأي حال من الأحوال عن أن يتصرف فيها بأي صنف من أشكال السلوكيات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث. فالواقف وذريته، وناظر الوقف، والمستحقون فيه، والمستأجرين والمستحكرون له، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم، ومهما طال وحط يدهم بتلك الصفات، لا يتملك أيهم العين الموقوفة بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف، أو أن يلقب ملكيته، أو أن يتصرف تداولاً يخاف منه على عنقه، سواء أكان هو الواقف أو المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي واحد أحدث آل إليه الوقف، وإلا إنتزع الوقف من يده وإذا كان ما حدث منه قد حدث في غرة أو سلامة نية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 89 لعام 7 قضائية – جلسة 7/4/1938 مجموعة عمر 2ع – صـ 327 – عبارة 3.
وفي الطعن رقم 86 لعام 6 قضائية – جلسة 22/4/1937 مجموعة عمر 2ع – صـ 151.
وفي الطعن رقم 207 لعام 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708).

– الشريعة الإسلامية لا تسمح للواقف العودة في وقفه:
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“الراجح فى مذهب الحنفية – وهو رأى الصاحبين ومشاهدين الفقهاء – أن هدية الواقف بريع وقفه ضروري، وأن الموقوف أعلاه يستأهل نصيبه منه على طريق التبرع الأساسي، فلا يسوغ حرمه أو صرفه إلى غيره سوى طبقاً لكتاب الوقف، ويحق له المطالبة به إن لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف”.
(نقض مدني في الطعن رقم عشرة لعام خمسين قضائية – جلسة 21/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1205 – بند 2).

– تواتر الفتاوى الإسلامية على عدم جواز العودة في الوقف:
خسر تواترت فتاوى علماء الإسلام على أساس أنه:
“متى تصرف الواقف ما يثبت أن الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف شريطة أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، بأن يكون كامل الأهلية من الذهن والبلوغ والحرية والاختيار، ولا يفتقر في انعقاده إلى موافقة الموقوف فوقه، وإذا لزم الوقف فإنه لا يمكن بيعه ولا هبته ولا الإجراء فيه بأي شيء يزيل وقفيته.
وإذا لقي حتفه الواقف لا يورث عنه لأن ذلك هو مقتضى الوقف. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلما تتيح في كلمة ابن عمر: “لا يباع ولا يوهب ولا يورث”.
والراجح فى مذهب الشافعية أن الملك في عنق الموقوف ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى فلا يكون ملكاً للواقف ولا ملكاً للوقوف فوقه. وتحدث مالك وأحمد: ينتقل الملك إلى الموقوف أعلاه.
وإنشاء على ذلك نقول للسائل مادام الورثة قد اتفقوا سويا على تعطيل ذاك الثروة لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لهم العودة فى ذلك الوقف وليحتسبوا أجره لدى الله وسيعوضهم الله خيرا منه والله أدري”.
(المنبع: موقع “مؤثرة الخير” على شبكة النت – وعنوانها كما يلي:
http://www.insanonline.net/news_details.php?id=824).
(وفتوى: اللجنة المستدامة للبحوث العلمية والإفتاء، “فتاوى إسلامية” (3/23). المنشأ: موقع: “الإسلام: سؤال وجواب” على شبكة الشبكة العنكبوتية – وعنوانه كما يلي:
http://knoz-hasanat.maktoobblog.com/1404698//).
(وفتوى: موقع “إسلام ويب – ترتيب الفتوى” – وعنوانه:
http://www.islamweb.net/fatwa/).
(وفتوى الطبيب/ سليمان بن قاسم العيد، رقم الفتوى 23992 ، تاريخ الفتوى عشرين/1/1429 هجرية موافق 28/1/2008 ميلادية.
الأصل: موقع “شبكة نور الإسلام” على الشبكة العنكبوتية – وعنوانها كما يلي:
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=501&id=23992).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبتطبيق النُّظُم التشريعية والتشريعية سالفة الذكر، فإنه:
“ما دام انعقد الوقف صحيحاً مستوفياً لشروطه وأركانه، فإن الثروة الموقوف يكون قد خرج عن ملك الواقف واعتباره على ملك الله سبحانه وتعالى، وبذلك خسر لزم الوقف فلا يجوز العودة فيه أو الإجراء فيه بأي إجراء ناقل للملكية لا بيع ولا هبة ولا ميراث، وبالتالي فإن إتفاق مكتوب بيع الوقف – حتى الآن ثبوت الإيقاف – يكون باطلاً بطلاناً بشكل حاسمً لوروده على حانوت غير إجتمع للتناقل فيه بحكم الشرع والقانون وبذلك فلا تلحقه العُطلة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 207 لعام 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708 – بند 1).
إضافةً إلى أن أعيان إيقاف التساقط كانت دوماً في حيازة ناظر الوقف يدير شئونها ويتولى أمرها بلا منازعة من أي ناحية أو أي واحد. مثلما إن من يدعون استحقاقهم في الوقف، بحجة إنهم من ورثة الواقف، قد في مرة سابقة لهم أن أقاموا دعوى بعزل وزير الأوقاف من الحماية وتعيين حارس قضائي من بينهم على أطيان إيقاف السقوط وبعد توظيف هذا الحارس من ضمنهم باشر بيع هذه الأراضي للغير، فكيف يستوي هذا مع زعمهم بأن الواقف قد إجراء بالبيع في الأعيان الموقوفة؟!!
ومن جهة أخرى، فإن حجج إيقاف التساقط قد صدر بها إشهاد رسمي من المحكمة التشريعية المخصصة (ناحية التوثيق المخصصة في هذا الزمن)، في حين صورة إتفاق مكتوب البيع المقدم من المدعين (والمنسوب صدوره من الواقف حتى الآن صدور إشهاد المحكمة التشريعية بالوقف) ذلك الاتفاق المكتوب غير مسجل وليس أعلاه أية توقيعات حكومية، مثلما إن جميع حجج تعطيل السقوط مؤشر أعلاها في الهامش الجانبي بما ورد أعلاها من تغييرات بمقتضى بقية الحجج ولم يرد في إطار ذاك التأشيرات الهامشية أي ذكر لحجة البيع رقم أربعمائة التي يتمسك بها المدعون. إضافةً إلى عدم إمكان التيقن من صحة إمضاء الواقف فوقه وظروفه (على تكليف صحة وجود ذاك الاتفاق المكتوب أصلاً وهو الذي لا نسلم به)، وفي كل الظروف فإنه لا يصح – بحسب الدستور الصادر في ظله تعطيل السقوط – عودة الوقف في وقفه (حتى إذا استقر إلحاق أو إشهاد على ذاك العودة)، ناهيك عن أن أطيان إيقاف السقوط كانت وما تزال دوماً في ملك وحيازة ناحية الوقف وهو الذي نفصله كما يلي:

1- الأرض دكان السقوط هي أرض ملك للوقف الخيري:
الواقف الأصلي لأرض التساقط هو/ محمد مرتب باشا (الواقف)، وبمقتضى مبرر إنهاء صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية التشريعية في عشرين حزيران سنة 1900م ومسجلة بدفتر الإشهادات بها في 4 تموز سنة 1901م برقم 690 ومسجلة في وزارة الأوقاف برقم 2686/أربعين قد أوقف هذا الواقف مكان من الأرض قدرها 6س 20ط 626ف (600 وستة وعشرون فدان وعشرون قيراط وستة أسهم) كائنة بناحية كتامة ترتيب بسيون من محافظة الغربية، منها مكان 16س 13ط 105ف (100 وخمسة أفدنه وثلاثة عشر قيراط وستة عشر سهما) بالبند الأضخم من العلة على مدفنه لعمارته ومرمته وقراءة القرآن والجديد، وأوقف بقية الأعيان المشار إليها بوازع الوقف والواردة بالبنود من الـ2 حتى الأخير على ذاته حال عمره ثم على قرينته الست/ كلبري هانم الشركسية ثم من بعدها يكون وقفاً على أخويه لوالده/ محمود بك طلعت و علي بك رضا وجعل البصر على الوقف من بعده لزوجته واشترط لنفسه المحددات والقواعد العشرة.
ثم بمقتضى دافع تحويل وتطوير صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية بتاريخ 13 آذار سنة 1910م أدخل الواقف على دافع الوقف الصادرة في عشرين حزيران سنة 1900م تعديلاً بأن اشترط لزوجته الست/ كلبري هانم في أعقاب مصرعه المحددات والقواعد العشرة (الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتعديل والتبديل والإبدال والاستبدال) وإذ قد صدرت سبب التحويل سالفة الذكر والتي اشترط فيها الواقف لزوجته المحددات والقواعد العشرة بتاريخ 13 آذار سنة 1910م من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية.
ثم حتى الآن موت الواقف وحلول قرينته ناظراً على الوقف وبما لها من المحددات والقواعد العشرة التي اشترطها لها الواقف، نهضت بإخراج جميع المستحقين في حصة الوقف الإقليمي الموقوفة عليهم والواردة في البنود من الـ2 حتى الأخير بوازع الوقف الرسمية وأوقفتها على ذاتها وجعلتها من بعدها وقفاً خيرياً صرفاً على الجمعية التضاريس الأرضية المال وأبقت على القدر الموقوف على ضريح قرينها وهذا بمقتضى مبرر التحويل الصادرة في 17 تشرين الثاني سنة 1931م ومسجلة بمحكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية القانونية برقم 8270/63 و 23717/تسعين وإذ قد صدرت علة التحويل سالفة الذكر بتاريخ 17 تشرين الثاني 1931م من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية.
ومن المدرج بالجدول قانوناً – وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة النقض – أنه:
“الوقف يحتسب خيرياً لو أنه على ناحية من جهات البر التي لا تنقطع”.
(ندرة مدني في الطعن رقم 3 لعام 49 قضائية – جلسة 16/1/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الأضخم – صـ 186).
ومن جماع ما تمنح يتجلى لعدالة المحكمة أن جميع أطيان التساقط هي أرض ملك الوقف الخيري، بعدما وقفت على قدميها قرينة الواقف بتوجيه جميع ريع أطيان الوقف على ناحية بر عامة لا تنقطع وأخرجت جميع المستحقين من الوقف بحيث لم يعتبر ذاك الوقف وقفاً أهلياً ولا مستحقين فيه، مثلما لا يمكن العودة فيه لا صراحة ولا ضمناً، ناهيك عن إنعدام وجود مبرر عودة في الوقف ما إذا كان قد صدر بخصوصها إشهاد من المحكمة القانونية الخاصة ومن باب أولى إن لم يكن قد صدر مثل ذاك الإشهاد بالرجوع في الوقف.

2- وزاة الوقف الإسلامي ومنفعة الأوقاف المصرية هي ما تسلمت تلك الأرض وما تزال في حيازتها حتى حالا ولم يتسلمها المدعون مُطلقاً:
إذ تنص المادة 968 من التشريع المواطن رقم:
“من حاز عقاراً أو منقولاً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز بالفعلً عينياً لمنقول أو مبنى دون أن يكون ذلك الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ثروة الشيء أو الحق العيني إذا دامت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة”.
وقد حكمت محكمة النقض بأن:
“الوقف بحكم كونه شخصاً معنوياً له أن ينتفع بأحكام التشريع في خصوص التقادم الانتصار، حيث ليس في التشريع ما يحرمه من ذاك، ولو كان التقادم الانتصار هو في حكم التشريع زوجة تشريعية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد، وقد كان توافر تلك الزوجة لصالح ناحية الوقف دليلاً حتّى العين التي أسفل يدها موقوفة وقفاً صحيحاً ولو لم يحصل به إشهاد”.
(نقض مدني جلسة 22/4/1948 مجموعة عمر 5 – رقم 303 – صـ 602.
مشار إليه في: “قوانين الوقف ومُنازعاته” – للمُستشار/ عبد الرحيم على على محمد – الطبعة الأولى 1999 العاصمة المصرية القاهرة – صـ 63).
وإذ إنه حتى الآن مصرع قرينة الواقف الأصلي تلقت وزاة الوقف الإسلامي أطيان السقوط تنفيذاً للقانون رقم 247 لعام 1953، إذ تنص المادة 7/1 على إنه:
“لو أنه الوقف على ناحية بر كان البصر أعلاه بحكم التشريع لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف البصر لنفسه”.
ثم حتى الآن ذاك انتقلت حيازة أرض التساقط إلى الإدارة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً للقانونين رقمي 152 لعام 1957 بما يختص استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 44 لعام 1962 فيما يتعلق تسليم الأراضي التي تديرها وزاة الوقف الإسلامي إلى المنفعة العامة للإصلاح الزراعي.
ثم آبت حيازة أرض التساقط مرة ثانية لوزارة الأوقاف تنفيذاً للقانون رقم 42 لعام 1973، والتي تنص المادة الأولى منه إلى أن:
“ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي في مرة سابقة استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي”.
ومنذ هذا الحين ومنفعة الأوقاف المصرية تحط اليد على أرض التساقط وتقوم بإدارتها واستغلالها وتأجيرها للغير بوصفها نائبة تشريعية عن وزاة الوقف الإسلامي بمقتضى تشريع إستحداث ممنهجة الأوقاف المصرية رقم ثمانين لعام 1971، وإذ إن حيازة الأوقاف (الوزارة والإدارة) لأرض السقوط ظلت هادئة ومستقرة ولم ينازعها واحد من فيها وبنية التملك وبذلك تكون الأوقاف قد تملكت أرض السقوط في وضع اليد الانتصار للملكية (على فريضة إنها لم تكن مالكة لها أصلاً).
ومن جهة ثانية فإن وحط اليد الفترة الطويلة بلا منازعة يدل – وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة النقض سابق الذكر إلى أن: العين التي أسفل يدها موقوفة وقفاً صحيحاً ولو لم يحصل به إشهاد، فما بالنا لو أنه وحط اليد الفترة الطويلة لأرض موقوفة وقفاً صحيحاً حصل بها إشهاد رسمي في المحكمة القانونية في وقته. بينما المدعين لم يضعوا أيديهم على أرض التساقط بأي توقيت وبأي سمة فيما لم ينقطع وحط يد الأوقاف فوقها.

3- متين من شهادات القيود والمناظرة ومن مكلفات الرسوم العقارية مال الأوقاف لأرض التساقط (إضافةً إلى حجج الوقف المثبتة لذا):
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“قيد اسم واحد بذاته في الدفاتر التي تعدها الجمهورية لجباية الرسوم على المنشآت زوجة على الثروة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 424 لعام 53 قضائية – جلسة 15/5/1968.
مشار إليه في: “مجموعة نُظم النقض المواطن في خمس سنين” – للمستشار/ محمود البناوي – المجلد الـ2 – صـ 1067).
وبما أن الثابت بالأوراق أن شهادات القيود والمناظرة ومكلفات الرسوم العقارية لأرض السقوط عامتها صادرة باسم/ الوقف الخيري، الأمر الذي يؤكد يقيناً أن أرض التساقط ملكاً للوقف الخيري، وإنه لا صحة بشكل قاطعً لما يدعيه المدعون من عودة الواقف في وقفه وقيامه بالتصرف في أطيان السقوط للغير.
ثم إن المدعين في الدعوى الماثلة قد أقاموا إدعاءات متعددة بطنطا بطلب صحة ونفاذ عقود بيع صادرة من المدعين الذين يزعمون إنهم ورثة الواقف – على غير حقيقة الواقع – مع مناشدة الفريضة بتسليم أطيان السقوط بالغربية، فلو كان الواقف قد فعل في هذه الأطيان بالبيع للغير بما يفيد عودته في وقفه (على حاجز زعم المدعين في الدعوى الماثلة) فعلى أي أساس أقاموا واختصموا في إدعاءات صحة ونفاذ عقود البيع والتسليم المثارة في محاكم طنطا المدنية؟!!
كل ما في مرة سابقة يدحض وينفي ويفند زعم المدعون بقيام الواقف بالتصرف في أطيان السقوط للغير حتى الآن صدور إشهاده على حجج تعطيل التساقط، بما يتعين بصحبته – والحال ايضاً – الالتفات بالكلية عن ذاك المستند (الذي جحدت ممنهجة الأوقاف المصرية صورته الضوئية الجانب الأمامي من المدعين).
وبذلك، تكون جميع طلبات المدعين في الدعوى الماثلة قد أتت على نقيض حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض، بما يتعين بصحبته الحكم بمقتضاه.

الطلبات
لجميع ما تتيح، ولما تشاهده الخبرة الفنية من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية من الخبرة الموقرة فورا الوظيفة التي أناطها به الحكم التمهيدي الصادر بندب الخبرة، وبذلك إيداع عزمها فيها على ضوء ما ورد بتلك المذكرة، والتقرير بعدم أحقية المدعين في دعواهم الماثلة.
وإذا كانت المهمة اللازمة المنوطة بالخبرة الفنية الموقرة هي تحري رابطة المدعين بالواقف في إنهاء السقوط، ولو أنه سند المدعين في الدعوى الماثلة هي إعلامات وراثة تزعم انتسابهم للواقف، خسر أوضحنا سلفاً في تلك المذكرة إن المدعين لا ينتسبون للواقف، وإن إعلامات الوراثة الواجهة من بينهم في الدعوى الماثلة مقام بخصوصها دعوى مدنية ببطلانها واعتبارها كأن لم تكن وعدم الاعتداد بها (بالدعوى رقم الدعوى رقم 15 لعام 2008 عائلة السيدة زينب، والتي أحيلت لمحكمة باب الشعرية، ببطلان إعلام الوراثة رقم 18 لعام 1998 وراثات السيدة زينب الجزئية للأحوال الشخصية الصادر بجلسة 19/1/1998)، مثلما نهضت الإدعاء العام بتوجيه الاتهام لهم بشكل رسميً بتهمة تزوير إعلامات الوراثة المشار إليها (تزوير محررات حكومية) واستعمالها (استخدام محررات مزورة) والاستيلاء على الثروة العام (الاستيلاء على أعيان تعطيل السقوط)، ولذا بالجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب، وهذه الجنحة لا تزال متداولة في مواجهة المحكمة الجنائية ولم يفصل فيها في أعقاب. وهكذا تكون الدعوى الماثلة قد أتت مفتقرة لدليلها خليقة بالرفض، أو بالأقل وقفها تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الجنائية المتطور ذكرها.
علماً بأن المدعين في الدعوى الماثلة قد في وقت سابق لهم أن أقاموا ذات الدعوى الماثلة بذات الطلبات وعكس ذات الأعداء، وهذا بالدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني مجمل في جنوب القاهرة عاصمة مصر وحيث ثبت لعدالة محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة وجود جنحة تزوير إعلامات الوراثة مقابل المدعين (وهي قضية أولية ضرورية للفصل في مقال دعوى استحقاقهم في إيقاف التساقط) لهذا خسر حكمت بإيقاف هذه الدعوى تعليقاً لحين الفصل بشكل قاطع في الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب.
الأمر الذي حدا بالمدعين إلى الالتفاف على ذاك القضاء وأقاموا الدعوى الماثلة مرة ثانية غير أن في مواجهة محكمة متنوعة وغير متخصصة وبعدما بذلوا مبادرات مضنية في تجربة تغييب منظمة الأوقاف المصرية وعدم إعلامها بالدعوى الماثلة (على مدار زيادة عن سبع سنين من تاريخ قيد الدعوى الماثلة في سنة 2004 حتى دراية بها الإدارة مصادفة في سنة 2011) على باتجاه ما سلف إخطاره في تلك المذكرة.
مع إستظهار سائر حقوق الأوقاف الخيرية أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 21:04:32.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان