صيغة ونموذج مذكرة دفاع بعدم جواز تملك أعيان الوقف الخيري بالتقادم 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بعدم جواز تملك أعيان الوقف الخيري بالتقادم 2022

صيغة وعبرة مذكرة دفاع بعدم جواز عندها أعيان الوقف الخيري بالتقادم

محكمة جمهورية مصر العربية القديمة الجزئية
الدائرة المدنية

مذكرة
بدفاع/ جمعية الأوقاف المصرية (المتهمة الثانية)

ضـــــد

السيد/ يوم عرفات محمد يوم عرفات وآخر (مدعيان)

في الدعوى رقم 49 لعام 2011 مدني جزئي جمهورية مصر العربية القديمة
والمحدد لنظرها جلسة يوم يوم الاربعاء المتزامن مع 5/عشرة/2011م للمرافعة.

أولاً- الأحداث

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعيين عقدا الخصومة فيها بمقتضى جرنال، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/4/2011م، طلبا في ختامها الحكم لهما: “أصلياً- بتثبيت ملكيتهما على المبنى رقم 883 بشارع كورنيش النيل، جمهورية مصر العربية القديمة، بالعاصمة المصرية القاهرة، والمبين الأطراف الحدودية والمعالم بصدر جرنال الدعوى، بالتقادم الطويل الانتصار للملكية لأكثر من 40 عاماً. ثانياً- عدم نفاذ السلوكيات التي إكتملت على المبنى. ثالثا واحتياطياً- ندب ماهر ومتمرس في الدعوى لبيان مكوناتها الواقعية والعينية، مع فريضة المدعى عليهما الأكبر والـ2 بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة”.
وصرح المدعيان شرحاً لدعواهما إن مال عين السقوط قد آلت إليهما بالميراث القانوني عن والداهما (السيد/ محمد يوم عرفات حسين رحمه الله) الذي عندها – على حاجز زعمهما – لعقار السقوط الموضح بصحيفة تدشين الدعوى، ولذا في وضع اليد المرحلة الطويلة المكسبة للملكية، وحيث نهضت منظمة الأوقاف المصرية المالكة الحقيقية لعقار التساقط – والذي كانت تؤجره لمورث المدعيان – باستبداله (بيعه) للغير وتسجيل تم عقده الصرف (البيع) برقم 196 لعام 2011 شهر عقاري في جنوب العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ عشرة/2/2011، وهذا في أعقاب تسليم مبنى السقوط فعليا للمستبدل (المشتري) بمقتضى محضر تسليم رسمي مؤرخ في 28/9/2009م. الأمر الذي حدا بالمدعيين إلى مورد رزق دعواهما الماثلة كي القضاء لهما بطلباتهما سالفة الذكر.
ورِجل المدعيان تأييداً لدعواهما غفيرة قوائم عوايد وصور لمستندات خاصة بمصلحة الرسوم العقارية للزعم بأن إلحاق توظيف المبنى – الذي كان مؤجراً لمورثهم من الأوقاف – باسم مورثهم يفيد ملكيته لعقار التساقط؟!!

ثانياً- الحراسة

جمعية الأوقاف المصرية تجحد سائر الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعيين:
رِجل المدعيان صوراً ضوئية لمستنداتهما بحوافظ مستنداتهما الجانب الأمامي في الدعوى الماثلة، ومصلحة الأوقاف المصرية (المتهمة الثانية) تتمسك بجحد سائر الصور الضوئية المُقدمة من المدعيين في الدعوى الماثلة.
بما أن ذاك، وقد كان من المعتزم في قضاء محكمة النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بمعدل ما تهدى إلى المنشأ لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المصدر غير حاضر فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المتنافس وهكذا لا تثريب على محكمة الأمر بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا فوق منها إن هي لم تُسحب تحقيقاً في ذاك المسألة ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وهدياً بما توفر، وبما أن المدعيان في الدعوى الماثلة قد أتت مُستندات دعواهما الماثلة شاغرة من أصولها وقد كانت منظمة الأوقاف المصرية (المتهمة الثانية) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منه، الشأن الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. الأمر الذي يتعين برفقته الالتفات بالكلية عن هذه المُستندات المجحود صورها الضوئية.
* ذاك من جهة، ومن جهة ثانية فإن قوائم العوايد لا تعد سنداً لربح المال أو إثباتها، فالملكية – في المنشآت – لا تثبت ولا تنتقل، لا بين المتعاقدين ولا فيما يتعلق للغير، سوى بالتسجيل وشهر السلوكيات الناقلة للملكية (كعقد البيع أو الهبة)، أما بحت صرح العوايد فهو لا يحتسب سنداً لإثبات أو فاز ثروة أعيان التساقط.
وبالتالي، فإن الدعوى الماثلة تكون مفتقدة لسندها السليم في كل الظروف، خليقة بالرفض، أو بالأقل رفض الدعوى بحالتها.

عدم رضى الدعوى لعدم شهر صحيفتها:
إذ تنص المادة 65/3 من تشريع المرافعات على أساس أنه:
“لا وافق دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق الحسية العقارية سوى إذا أُشهرت صحيفتها”.
مثلما تنص المادة 103/3 من تشريع المُرافعات على أساس أنه:
“لو كان مناشدة الأعداء يحتوي إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق النقدية العقارية فلا يقضي بإضافة ما اتفقوا فوقه – كتابةً أو شفاههً – بمحضر الجلسة سوى إذا تم شهر العقد أو صورة حكومية من محضر الجلسة الذي أُاستقر فيه الاتفاق”.
مثلما تنص المادة 126 مُكرر من دستور المُرافعات على أساس أنه:
“لا يُقبل المطلب العارض أو دعوة التدخل لو كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق الحسية العقارية سوى إذا تم شهر مجلة ذلك المطلب أو صورة حكومية من محضر الجلسة الذي أُثبِتَ فيه”.
مثلما تنص المادة التاسعة من تشريع الشهر العقاري إلى أن:
“جميع السلوكيات التي من وضْعها تشكيل حق من الحقوق النقدية العقارية الحكومية أو نقله أو تغييره أو زواله وايضا القرارات الختامية المثبتة لشيء من ذاك يلزم شهرها بطريق الاشتراك ويدخل في تلك السلوكيات ، الوقف والوصية.
ويترتب على عدم الالتحاق أن الحقوق المنوه عنها لا تنبع ولا تنتقل ولا تتبدل ولا تنقضي لا بين ذوي الأمر ولا فيما يتعلق إلى غيرهم …”.
مثلما تنص المادة العاشرة من تشريع الشهر العقاري إلى أن:
“جميع السلوكيات والأحكام الختامية المقررة لحق من الحقوق الحسية العقارية الرسمية يقتضي ايضاً تسجيلها …”.
من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“موضوع المادتين 15 و 17 من دستور تجهيز الشهر العقاري رقم 114 لعام 1946 يدل حتّى المشرع استقصى الإدعاءات اللازم شهرها وهي جميع الإدعاءات التي يكن الغاية منها الطعن فى الفعل الشرعي الذى يتضمنه الذي تم تحريره مقتضي الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و أيضا إدعاءات الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأشير بتلك الإدعاءات أو تسجيلها يكون في أعقاب نشر وترويج مجلة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ورتب على إلحاق الإدعاءات المنوه عنها أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تم اتخاذ قرار بحكم يؤشر به طبق الدستور فيكون تبرير على من ترتبت لهم حقوق مادية من تاريخ إلحاق الإدعاءات أو التأشير بها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 935 لعام 44 قضائية – جلسة عشرة/6/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1707 – عبارة 2).
ومن نافلة القول قانوناً أن الدفع بعدم موافقة الدعوى لعدم إشهار الجرنال هو صرف شكلي موجه إلى أعمال الخصومة وأسلوب وكيفية تحديد وجهتها، ألا أنه صرف مرتبط بالنظام العام لأن الباعث إلى نيته – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون – هو تحري هيئة عامة اجتماعية واقتصادية تختص بنظام المجتمع الأعلى وتركب على منفعة الأشخاص. وبذلك يجوز إبانة ذلك الدفع في أية وضعية تكون فوقها الدعوى ولو في مواجهة محكمة الاستئناف، لكن للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تعرُض له وتحكم بعدم إستحسان الدعوى إذا ما استبان لها عدم شهر الجريدة.
ويجب على المحكمة أن تتصدى لذلك الدفع وتفصل فيه على استقلال قبل التعرض للموضوع وهكذا لا يمكن لها أن تأمر بضمه إلى الأمر.
وبما أن البين من طلبات المدعيان في الدعوى الماثلة إنه يصبو إلى استصدار حكم بتثبيت ثروة وعدم نفاذ تصرفات عقارية مشهرة في الشهر العقاري، إي إنها تشتمل منازعة بصدد حق من الحقوق المادية العقارية وعلى الرغم هذا لم تُشهر جريدة الدعوى الماثلة، الأمر الذي يحق برفقته – والحال ايضاً – لـهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم إستحسان الدعوى الماثلة لعدم شهر صحيفتها، الأمر الذي مفاده أن ذاك الدفع قد أتى مطابقاً لحقيقة الواقع ومصادفاً لصحيح الدستور فيكون جديراً بالقبول والقضاء به، وهو الذي تُطالب به ممنهجة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين، بخاصة وأنه صرف مرتبط بالنظام العام يجوز إبداؤه في أي فترة من فترات الدعوى، وتمُر به عدالة محكمة الشأن من تلقاء ذاتها ما ظلت أوراق الدعوى تدل فوق منه.

ممنهجة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
لما كانت عين التساقط مملوكة للأوقاف، وقد كانت المادة 970/2 من التشريع المواطن تمنع فاز مال الوقف التقادم، بنصها على أساس أنه:
“لا يمكن لديها الثروات المختصة المملوكة للجمهورية أو للأفراد الاعتبارية العامة وايضا مبلغ مالي الوحدات الاستثمارية الموالية للشركات العامة أو للهيئات العامة وشركات المؤسسات الحكومية غير الموالية لأيهما والأوقاف الخيرية أو فاز أي حق عيني على تلك الثروات بالتقادم”.
ومن المخطط له في الفقه أن:
“ومفاد ذلك المقال – مثلما هو جلي من عبارته – عدم جواز لديها الأعيان الموقوفة بالتقادم أو انتصر أي حق عيني فوق منها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم”.
(لطفاً، راجع : للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري “الوسيط في أوضح التشريع المواطن” – الجزء الـ9: “عوامل انتصر الثروة” – المجلد الـ2: “الحيازة” – الطبعة الثانية 1981 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 376 – صـ 1379).
ومن المخطط له قضاءاً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن:
“تجريم المُشرع إطلاقاً عندها أعيان الأوقاف الخيرية، أو مقر حقوق مادية فوقها بالتقادم، حتى الآن تحديث المادة 970 من التشريع المواطن القائم بالقانون رقم 147 لعام 1957 المعمول به من 13/7/1957”.
(نقض مدني في الطعن رقم 524 لعام 35 قضائية – جلسة 3/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 227).
ومن المدرج بالجدول في قضاء النقض أنه:
“إذا كانت المادة 970 من الدستور المواطن قبل تطويرها بالقانون رقم 147 لعام 1957 منصوص بها على أن الثروات الموقوفة لا تُفاز بالتقادم سوى إذا ظلت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم مقال ذاك الدستور الأخير والذي عُمِلَ به بداية من 13 يوليه سنة 1957 على أساس أنه لا يمكن لديها الأوقاف أو انتصر أي حق عيني أعلاها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور أمر تنظيمي لجنة القسمة في 22 تشرين الأول 1961 بتصنيف حصة الخيرات في الوقف لا تؤدى إلى فاز ثروة الأطيان دكان التشاجر بالتقادم لورودها على ثروة لا يمكن تمتلكه بذلك الدافع عملاً بنص المادة 970 من التشريع المواطن المعدلة بالقانون 147 لعام 1957 بسبب وجود حصة إيقاف منتشرة فيها”.
(نقض مدني جلسة عشرة/6/1980 مجموعة أحكام النقض – السنة 31 – رقم 317 – صـ 1698).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوق منه، فطالما كانت أعيان التساقط مملوكة للأوقاف، فلا يجوز للمدعي الزعم بكسب ملكيتها بالتقادم، مهما استطالت مرحلة وحط يده أعلاها – على إنفاذ صحة مزاعمه في وضع يده فوقها أصلاً. لا سيما وإنه من المخطط قانوناً إنه في إدعاءات تثبيت الثروة يتعين على عدالة محكمة المسألة التيقن من استيفاء الحيازة بعنصريها الجوهري والمعنوي لشرائطها التشريعية، وهو الذي يتعين بصحبته على الحكم المثبت للتملك بذلك الدافع أن يعرض لشروط وحط اليد وأن يثبت من أنه كان جائزاً ومقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وأن يبين بما يكفي الأحداث التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها وكونها واردة على مبنى يجوز تمتلكه بالتقادم وأن الحيازة استوفت فى تاريخ محدد كافة شروطها التشريعية وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور فى التسبيب.
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أنه:
“بما أن التمسك باكتساب الثروة بالتقادم – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يستوجب التأكد من استيفاء الحيازة بعنصريها الجوهري والمعنوي لشرائطها الشرعية، وهو الذي يتعين برفقته على الحكم المثبت للتملك بذلك العلة أن يعرض لشروط وحط اليد وأن يثبت من أنه كان جائزاً ومقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وأن يبين بما يكفي الأحداث التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها وقد كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأحداث التي تفيد أن حيازة المدعى عليه – بعنصريها الجوهري والمعنوي – كانت واردة على مبنى يجوز تمتلكه بالتقادم وأنها استوفت فى تاريخ محدد مختلَف شروطها الشرعية المعمول بها فى هذا الزمان الماضي، ولا تكشف مبرراته عنه أنه تحرى تلك المحددات والقواعد وتحقق من وجودها – فى ضوء ما دل أعلاه توثيق مكتب المختصون والخريطة المساحية لأرض الصراع – الأمر الذي أشير إليه بوجه النعي – فإنه يكون قد خالف الدستور وشابه قصور فى التسبيب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1715 لعام 58 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 25).

لا يمكن للمستأجر تحويل سند حيازته:
وفضلاً عما تتيح، فإن مورث المدعيان كان يستأجر مبنى السقوط من الأوقاف، وهكذا لا يمكن له ولا لورثته من بعده تحويل سند حيازتهم لعقار التساقط.
إذ تنص المادة 972 مدني على أساس أنه:
“ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على عكس سنده، فلا يمكن له واحد من أن يبدل بشخصه لنفسه دافع حيازته ولا المصدر الذي تقوم أعلاه تلك الحيازة. غير أن يمكن له أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت طابَع حيازته إما بإجراء الغير وإما بإجراء منه يعد قوى معارضة لحق المالك. غير أن في تلك الوضعية لا يبدأ انسياب التقادم سوى من تاريخ ذلك التحويل”.
فلا يمكنه الحائز العرضي (أو ورثته) أن يكسب بالتقادم مال العين، سوى إذا تغيرت سمة حيازته وتحولت تلك الحيازة من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية. ولا يبدأ انسياب التقادم سوى من الزمان الذي يكمل فيه ذلك التبدل.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في أوضح التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ9 “عوامل فاز الثروة – الحيازة ” – الطبعة الثانية 1993 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 272 – العبارة الثانية – بصفحة 1139).
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أنه:
“لا يمكن لمن كانت حيازته عرضية أن يتملك الوقف بالتقادم، فلا يجوز للواقف ولا لناظر الوقف أو المستأجر أو المحتكر أن يتمسك بهذا”.
(نقض مدني 28 شباط سنة 1935 مجموعة عمر 1 رقم 232 صـ 616.
وراجع أحكام أخرى متنوعة مشار إليها في : “الوسيط في علل التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ9 “عوامل فاز المال – الحيازة ” – الطبعة الثانية 1993 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة 376 – صـ 1377 و 1378 – وهامش 1 بذات الصفحتين).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“وحط يد المحتكر وورثته من بعده على الوقف هو وحط يد مؤقت لا يُكسبه مال الوقف”.
(نقض مدني عشرة كانون الثاني سنة 1963 مجموعة أحكام النقض 14 رقم 7 صـ 84 . وراجع : المرجع الفائت – نفس المقر).
مثلما جرى قضاء محكمة النقض حتّى:
“وحط اليد جراء وقتي واضح، غير عوامل التمليك المعروفة، لا يحتسب صالحاً للتمسك بكسب الثروة سوى إذا حصل تحويل في ذاك العلة يزيل عنه صفته الوقتية. والمفهوم من نُظم التملك بمضي المرحلة الطويلة ومن بقية المناشئ التشريعية أن ذلك التحويل لا يكون سوى بإحدى أثنين: أن يتلقى ذي اليد الوقتية ملك العين عن واحد من الأغيار يتصور هو أنه المالك لها والمستحق للتعامل فيها، أو أن يواجه صاحب اليد الوقتية مالك العين مواجهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل إشارة جازمة على أساس أنه مزمع إنكار المال على المالك والاستئثار بها دونه. وإذن فمستحق الوقف أو الناظر فوق منه لا يمكن أن يشكل وحط يده سوى بصفة وقتية بكون أنه منتفع أو مدير لشئون العين بالنيابة عن ناحية الوقف. فحكم المادة 79 من التشريع المواطن (البالي) يسري بداهة فوقه وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وحط يدهم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 36 لعام 4 قضائية – جلسة 28/2/1935 . مشار إليه في المرجع السالف – صـ 136.
وفي الطعن رقم 76 لعام 5 قضائية – جلسة 23/4/1936 . مشار إليه بالمرجع الماضي – صـ 137).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“الحائز العرضي – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا يمكن له ربح الملك بالتقادم على نقيض سنده سوى إذا تغيرت سمة حيازته إما بتصرف الغير وإما بتصرف منه يحتسب مقاومة ظاهرة لحق المالك، وتقييم الدلائل فى المنازعات المختصة بتحويل خاصية وحط اليد هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الأمر”.
(نقض مدني في الطعن رقم 47 لعام 51 قضائية – جلسة 7/11/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1803 – بند 3).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبما أن مورث المدعيين يستأجر عين السقوط من الأوقاف وبالتالي فلا يجوز له ولا لورثته من حتى الآن تحويل سند حيازتهم بوضع اليد والزعم باكتساب مال مبنى السقوط، وتكون دعواهم الماثلة قد أتت على غير سند صحيح من التشريع خليقة بالرفض، فضلاً عما في وقت سابق إخطاره من أن أعيان الأوقاف لا يمكن ربح ملكيتها أو أي حق عيني أعلاها بالتقادم طبقاً لنص المادة 970/2 مدني.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس منظمة الأوقاف المصرية (المتهمة الثانية) الحكم لها في الدعوى الماثلة:
بصفة أصلية: بعدم موافقة الدعوى لعدم شهر صحيفتها.
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وفي كل الظروف: فرض المدعيان بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى،،،

Originally posted 2021-12-02 21:05:42.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان