صيغة ونموذج مذكرة دفاع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة 2022

أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي إتفاق مكتوب الخصومة فيها بمقتضى جريدة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/4/2011م، مناشدة في ختامها الحكم له: “ببطلان إتفاق مكتوب الصرف المؤرخ 13/2/2011 والمشهر برقم 275 لعام 2011 شهر عقاري في جنوب القاهرة عاصمة مصر، والمحرر بين المدعى عليهما الأضخم والـ2 وبين المشتبه به الـ3 بكونه، فيما يتعلق المبنى رقم *** بشارع الفواطية، قسم الموسكي، بالعاصمة المصرية القاهرة. مع إنفاذ المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أعباء المحاماة”.
وتحدث المدعي شرحاً لدعواه إنه يحوز عين التساقط (وهي المبنى رقم *** بشارع الفواطية، بقسم الجمالية، بالعاصمة المصرية القاهرة، والبالغ جملة مساحته 73م2 “ثلاثة وسبعون متراً مربعاً” أسفل العجز والزيادة)، ولذا بواسطة الميراث التشريعي عن مورثه والذي آلت إليه المال بمقتضى الدافع التشريعية المؤرخة 1207هـ والمشهرة برقم 101 لعام 1977 شهر عقاري في جنوب القاهرة عاصمة مصر.
وحيث زعم المدعي بأن ممنهجة الأوقاف المصرية نهضت ببيع مبنى التساقط إلى المدعى عليهما الأكبر والـ2 بمقتضى إتفاق مكتوب البيع المؤرخ في 13/2/2011 والمشهر برقم 275 لعام 2011 شهر عقاري في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وحيث زعم المدعي إن ذاك البيع قد صدر ممن ليس لديه لمن لا يستأهل، ومدعياً لملكيته لعقار السقوط، ونافياً مال ناحية إيقاف/ صفي الدين لاوندي لذلك المبنى، الأمر الذي حدا به إلى مورد رزق الدعوى الماثلة كي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وقد المدعي تأييداً لدعواه حافظة وثائق – لدى قيد جريدة الدعوى الماثلة – طويت على بحت صور ضوئية لعقد الصرف حانوت الدعوى الماثلة وصورة ضوئية لما يزعم إنه مبرر إيقاف لم يوفر منبعها أو صورة حكومية طبق المصدر منها، ومنفعة الأوقاف المصرية تجحد سائر الصور الضوئية الواجهة من المدعي في الدعوى الماثلة. ذلك، وقد أرجأت عدالة المحكمة الموقرة نظر الدعوى زيادة عن مرة ليقدم المدعي مصادر الملفات المجحودة ولتقديم صرح من الرسوم العقارية تفيد بحجم ربط الضريبة العقارية “العوايد” على مبنى السقوط لكن المدعي نكث عن تقديم أي من هذه الملفات التي طلبتها منه عدالة المحكمة الموقرة.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 25/6/2011 وجه المدعي، بمقتضى جريدة قيدت بقلم كتاب المحكمة، طلباً عارضاً: “بإلزام جمعية الأوقاف المصرية بطرح سند ملكيتها للعقار رقم *** بشارع الفواطية، بقسم الجمالية، بالعاصمة المصرية القاهرة”، على سند من الزعم بعدم ثروة جمعية الأوقاف لعقار التساقط.

ثانياً- الحراسة
منظمة الأوقاف المصرية تجحد سائر الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعي:
رِجل المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته الجانب الأمامي في الدعوى الماثلة، ومصلحة الأوقاف المصرية (المتهمة الثالثة) تتمسك بجحد عموم الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
بما أن هذا، وقد كان من المعتزم في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بحجم ما تهدى إلى المصدر لو أنه موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو أنه المنشأ غير حاضر فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المتنافس وهكذا لا تثريب على محكمة الأمر بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الواجهة من الطاعن ولا أعلاها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذلك الموضوع ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“… وحيث كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل حتّى موت المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ سالف على غلق باب المرافعة فى الاستئناف إلا صورة عرفية من شهادة موت وإشهاد وراثة، في حين تمسك المدعى عليه الأضخم فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، الأمر الذي يتعين برفقته عدم التعويل فوقها فى الإثبات، ويكون النعي بذاك المبرر عارياً عن الدليل وبالتالي مرفوض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – عبارة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، خسر تواترت أحكام محكمة النقض إلى أن:
“استناد المنافس إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – عبارة 4.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، وبما أن المدعي في الدعوى الماثلة قد أتت مُستندات دعواه الماثلة شاغرة من أصولها، وقد كانت ممنهجة الأوقاف المصرية (المتهمة الثالثة) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، المسألة الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، وهكذا يتعين الالتفات عن هذه الصور الضوئية وعدم التعويل فوقها في الإثبات في الدعوى الماثلة.

2- ندفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية فيما يتعلق للمُدعى فوق منه الـ4 بكونه:
إذ تنص المادة الأولى من المرسوم الجمهوري بقانون رقم ثمانين لعام 1971 فيما يتعلق إستحداث ممنهجة الأوقاف المصرية حتّى:
“تنجم ممنهجة عامة تدعى “جمعية الأوقاف المصرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية”.
مثلما تنص المادة التاسعة من الأمر التنظيمي الجمهوري بقانون رقم 1141 لعام 1972 فيما يتعلق تجهيز المجهود بهيئة الأوقاف المصرية إلى أن:
“يرتبط رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية بتمثيل جمعية الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفى صلاتها بالغير”.
ومفاد هذا أن الفنان الشرعي المنفرد لهيئة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية دون سواه، وليس للسيد/ مدير عام مساحة أوقاف العاصمة المصرية القاهرة بكونه (المتهم الـ4 بكونه) أية سمة في تمثيل الإدارة في مواجهة القضاء أو في صلاتها بالغير، إذ أن مكان أوقاف القاهرة عاصمة مصر رئاسة المشتبه به الـ4 بكونه ما هي سوى هيئة من إدارات الهيكل المنهجي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها جميعها في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس منفعة جمعية الأوقاف المصرية لاغير. وفوق منه يكون الدفع المبدى من منظمة الأوقاف المصرية (المشتبه بها الثالثة) بعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق لمدير مساحة أوقاف العاصمة المصرية القاهرة بوصفه (المشتبه به الـ4) قد أتى مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح التشريع متعيناً موافقته والقضاء به بما يتوافق مع القانُون.
علماً بأنه من المخطط في قضاء النقض أن:
“المادة 115/1 مرافعات منصوص بها على أن الدفع بعدم موافقة الدعوى يجوز إبداؤه في أية موقف كانت أعلاها الدعوى، والمقصود بذاك الدفع هو الدفع بعدم الموافقة الموضوعي فلا ينطبق حكم تلك المادة على الدفع الذي يتخذ اسم عدم الرضى لأن النموذج هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق فوق منه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1863 لعام خمسين قضائية – جلسة 15/5/1984.
مشار إليه في: “التعليق على تشريع المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الطبعة الثامنة 1996 العاصمة المصرية القاهرة – التعليق على المادة 115 مرافعات – صـ 650).
إذ إنه من المخطط قانوناً:
“إن الدفع بعدم الموافقة الموضوعي يجوز إبداؤه في أية وضعية كانت فوقها الدعوى لكفالة حق الحماية وتمكيناً للخصوم من تهييج كل ما يكون على ارتباط بوجود الحق في الدعوى في أية ظرف كانت فوق منها الخصومة، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف. ولذا الدفع يكون على ارتباط بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء ذاته مادامت أوراق القضية تدل أعلاه”.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في فسر تشريع القضاء المواطن” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثالثة 1981 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 282 – صـ 559 وما بعدها).

3- جمعية الأوقاف المصرية تدفع بعدم رضى الدعوى الماثلة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان التفوق في المنازعات:
إذ تنص المادة 1 من الدستور رقم 7 لعام ألفين باستحداث لجان الفوز في قليل من المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، حتّى:
“ينتج ذلك في مختلف وزارة أو محافظة أو منظمة عامة أو غيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية التجارية والإدارية التي تنبثق بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأشخاص والأشخاص الاعتبارية المخصصة …”.
مثلما تنص المادة 4 من ذات التشريع حتّى:
“عدا المنازعات التي تكون وزارة الحماية والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وايضا المنازعات المرتبطة بالحقوق النقدية العقارية، أو هذه التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر الشكاوى المرتبطة بها من خلال لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها من خلال هيئات تحكيم، تضطلع بـ اللجان المنصوص أعلاها في المادة الأولى من ذاك التشريع النجاح بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى تلك اللجان بغير ضرائب”.
مثلما تنص المادة 11 من ذات التشريع على إنه:
“عدا المسائل التي يخص بها القضاء المستعجل ومنازعات الإنتهاج والطلبات المخصصة بالأوامر على العرائض والطلبات المخصصة بأوامر التأدية وطلبات إزاحة الأحكام الإدارية المقترنة بطلبات إيقاف الإتخاذ. لا أقر الإدعاءات التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بخصوص المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك التشريع سوى في أعقاب تقديم دعوة التفوق إلى اللجنة المخصصة وفوات التوقيت المقرر لإصدار التوصية أو التوقيت المقرر لعرضها دون رضى استناداً لحكم المادة الماضية”.
مثلما تنص المادة 14 من التشريع سابق الذكر إلى أن:
“يعلن ذاك التشريع في الصحيفة الحكومية ويعمل به ابتداءا من أول تشرين الأول سنة ألفين”.
مثلما تنص المادة 115 من تشريع المرافعات إلى أن:
“الدفع بعدم إستحسان الدعوى يجوز إبداؤه في أي وضعية تكون أعلاها الدعوى”.
ومن المخطط له فقهاً أن:
“المشرع قد جعل اللجوء إلى لجان الفوز وجوبياً في المنازعات الخاضعة لأحكام دستور لجان التفوق، وبذلك فلجوء ذو الأمر إلى المحكمة على الفور دون إيضاح الكفاح على لجان التفوق ودون انتباه الأعمال والمواعيد المنصوص فوق منها في التشريع في شأن المنازعات الخاضعة لأحكامه يترتب فوق منه أن تكون الدعوى مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع”.
(لطفاً، المرجع: “تشريع لجان الفوز في قليل من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 13).
ومن المدرج بالجدول فقهاً أيضاً أن:
“صوغ مقال المادة الحادية عشر سالفة الخطبة أتت صريحة وواضحة في أن اللجوء إلى لجان الفوز فيما يتعلق للمنازعات الخاضعة لأحكام ذلك الدستور قد أمسى وجوبياً إذ رتبت تلك المادة إجراء تأديبي على مخالفة هذا وهو عدم موافقة الدعوى.
ولا يتحدد ويتوقف الوجوب على بحت تقديم المطلب، إلا أن يقتضي الانتظار إلى حين فوات توقيت الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة طوالها في موقف عدم إنتاج اللجنة لتوصيتها.
فلا يجوز لذوي الموضوع اللجوء إلى المحاكم سوى عقب تقديم دعوة النجاح إلى اللجنة المخصصة وفوات الموعد المقرر لإصدار التوصية وفوات الموعد المقرر لعرضها دون رضى وإلا كانت الدعوى مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور”.
(لطفاً، المرجع: “دستور لجان النجاح في قليل من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 242 ، 243).
علماً بأن الممارسات والمواعيد المنصوص أعلاها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر تخص بالنظام العام، وهكذا فإن اللجوء إلى المحاكم المخصصة على الفور في منازعة خاضعة لأحكام ذلك التشريع دون انتباه الممارسات والمواعيد المنوه عنها يترتب أعلاه عدم رضى الدعوى وتمضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الدفع بعدم رضى الدعوى لعدم اهتمام الممارسات والمواعيد المنصوص أعلاها يعد طول الوقتً مطروح على محكمة المسألة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به في مواجهتها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تمضي به من تلقاء ذاتها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 504 لعام 61 قضائية – جلسة 1/3/1998.
مشار إليه في: “دستور لجان النجاح في عدد محدود من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
بما أن ذاك، وقد كانت الدعوى الرسمية والطلب العارض ليسا من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان المنصوص فوق منها بالقانون رقم 7 لعام ألفين، وقد خلت أوراق الدعوى الماثلة الأمر الذي يؤشر على سلوك المدعي ذاك الطريق الإجرائي، وهكذا يكون قد تنكب المسار السديد الأمر الذي يجعل اتصال المحكمة بتلك الدعوى قد حدث على غير مراد الشارع، ويكون الدفع بعدم إستحسان الدعوى الماثلة قد صادف صحيح التشريع لرفعه بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين سابق الذكر.

4- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم رضى الدعوى الماثلة لعدم شهر صحيفتها:
إذ تنص المادة 934/1 مدني على أساس أنه:
“في المواد العقارية لا تنتقل المال ولا الحقوق الحسية الأخرى سواء أكان هذا في حين بين المُتعاقدين أم كان في حق الغير، سوى إذا روعيت القرارات المُبينة في دستور تحضير الشهر العقاري”.
مثلما تنص المادة 65/3 من دستور المرافعات على أساس أنه:
“لا رضي دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق الحسية العقارية سوى إذا أُشهرت صحيفتها”.
مثلما تنص المادة 103/3 من دستور المُرافعات على أساس أنه:
“لو كان مناشدة الأعداء يشتمل إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق المادية العقارية فلا يقضي بإضافة ما اتفقوا فوق منه – كتابةً أو شفاههً – بمحضر الجلسة سوى إذا تم شهر العقد أو صورة حكومية من محضر الجلسة الذي أُاستقر فيه الاتفاق”.
مثلما تنص المادة 126 مُكرر من دستور المُرافعات على أساس أنه:
“لا يُقبل المطلب العارض أو إلتماس التدخل لو كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق المادية العقارية سوى إذا تم شهر مجلة ذاك المطلب أو صورة حكومية من محضر الجلسة الذي أُثبِتَ فيه”.
مثلما تنص المادة التاسعة من دستور الشهر العقاري حتّى:
“جميع السلوكيات التي من حالها إستحداث حق من الحقوق الحسية العقارية الرسمية أو نقله أو تغييره أو زواله وايضاً القرارات الختامية المثبتة لشيء من ذاك ينبغي شهرها بطريق الالتحاق ويدخل في تلك السلوكيات ، الوقف والوصية.
ويترتب على عدم الالتحاق أن الحقوق المذكورة لا تنجم ولا تنتقل ولا تتحول ولا تنقضي لا بين ذوي الموضوع ولا فيما يتعلق إلى غيرهم …”.
مثلما تنص المادة العاشرة من دستور الشهر العقاري إلى أن:
“جميع السلوكيات والأحكام الختامية المقررة لحق من الحقوق الحسية العقارية الرسمية ينبغي ايضاً تسجيلها …”.
مثلما تنص المادة 15 من تشريع الشهر العقاري رقم 114 لعام 1946 على أساس أنه:
“ينبغي التأشير في هامش لائحة المُحررات واجبة الشهر بما يتم إقامة حيالها من الإدعاءات التي يكون القصد منها الطعن في الفعل الذي يتضمنه المُحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو العودة، فإن كان المُحرر الأصلي لم يُشهر تسجل هذه الإدعاءات. ويجب ايضا إلحاق إدعاءات استحقاق أي حق من الحقوق النقدية العقارية أو التأشير بها وفق الأوضاع مثلما يقتضي إلحاق إدعاءات صحة التعاقد على حقوق مادية عقارية. وتحصل التأشيرات والتسجيلات المُشار إليها عقب نشر وترويج جريدة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“مقال المادتين 15 و 17 من دستور ترتيب الشهر العقاري رقم 114 لعام 1946 يدل إلى أن المشرع استقصى الإدعاءات الضروري شهرها وهي جميع الإدعاءات التي يكن الغاية منها الطعن فى الفعل الشرعي الذى يتضمنه الذي تم تحريره لازم الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و ايضاً إدعاءات الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأشير بتلك الإدعاءات أو تسجيلها يكون عقب إشعار علني جريدة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ورتب على إلحاق الإدعاءات المنوه عنها أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تم اتخاذ قرار بحكم يؤشر به طبق التشريع فيكون علة على من ترتبت لهم حقوق نقدية من تاريخ إلحاق الإدعاءات أو التأشير بها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 935 لعام 44 قضائية – جلسة عشرة/6/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1707 – بند 2).
ومن نافلة القول قانوناً أن الدفع بعدم رضى الدعوى لعدم إشهار الجرنال هو صرف شكلي موجه إلى أعمال الخصومة وطريقة تحديد وجهتها، ألا أنه صرف مرتبط بالنظام العام لأن الباعث إلى نيته – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون – هو تحري منفعة عامة اجتماعية واقتصادية تخص بنظام المجتمع الأعلى وتركب على هيئة الأشخاص. وبذلك يجوز إظهار ذاك الدفع في أية وضعية تكون فوقها الدعوى ولو في مواجهة محكمة الاستئناف، إلا أن للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تعرُض له وتحكم بعدم موافقة الدعوى إذا ما استبان لها عدم شهر الجريدة.
ويجب على المحكمة أن تتصدى لذا الدفع وتفصل فيه على استقلال قبل التعرض للموضوع وبذلك لا يمكن لها أن تأمر بضمه إلى المسألة.
ومن المخطط له قانوناً – وعلى ما جرت به شروح الفقهاء – أنه:
“متى تم إلحاق المُحررات المُثبتة للتصرفات سالفة الذكر، فإن الإدعاءات المُتعلقة بالطعن في تلك السلوكيات سواء بالصحة أو النفاذ أو بالبطلان أو بالفسخ أو بالإلغاء أو بالرجوع، تكون واجبة الشهر، فتقدم صحيفتها للتأشير بها في هامش إلحاق تلك المُحررات، فلو كان المُحرر لم يسجل سجلت مجلة الدعوى ذاتها..
وهكذا، تخضع إدعاءات الطعن في الفعل للانضمام أو الشهر وهي إدعاءات البطلان والإبطال والصورية والفسخ والإنفساخ والعودة في الهبة والدعوى البولصية وعدم نفاذ الوصية وعدم نفاذ إجراء الموبوء مرض الهلاك في حق الورثة بينما يجاوز ثلث التركة وحل المنشأة التجارية وانحلالها ونقض القسمة الاتفاقية للغبن وإدعاءات صحة ونفاذ السلوكيات وإدعاءات صحة التصديق، وبتسجيل جرنال هذه الإدعاءات تغل يد صاحب المتجر عن الإجراء، وبالتأشير على هامشها بالحكم الصادر فيها تنتقل المال إلى المُشتري”.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في بيّن الدستور المواطن” – للمُستشار/ أنور طلبه – الجزء الـ5 – طبعة 2001 – صـ 303 ).
ذلك، ومن المُعزم في قضاء النقض أن:
“… قد ترقية التشريع رقم 114 لعام 1946 بصدد تحضير الشهر العقاري اللبس في تلك الموقف بأن موضوع صراحة بالمادة 16 منه على التأشير بمنطوق الحكم الختامي في الإدعاءات التي يكون الغاية منها الطعن في الإجراء الذي يتضمنه المُحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو العودة ولذا في ذيل التأشير بالدعوى لو أنه المُحرر قد أشهر أو بهامش تسجيلها لو كان لم يُشهر على النحو المُبين بالمادة 15 من ذات التشريع فأكد المُشرع بهذا الشرط الذي يلازم الاستثناء المُشار إليه للإفادة منه وهو التأشير بالحكم الختامي وحده”.
(نقض مدني في الطعن رقم 59 لعام 35 قضائية – جلسة 4/3/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة عشرين – صـ 375.
مشار إليه في: “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأضخم – المُجلد الأكبر – القاعدة 3125 – صـ 1186 و 1187).
بما أن هذا، وقد كان البين من طلبات المدعي في الدعوى الماثلة إنه يصبو إلى استصدار حكم ببطلان إجراء ناقل للملكية مشهر في الشهر العقاري طبقاً لصحيح التشريع، إي إنها تحتوي منازعة فيما يتعلق حق من الحقوق الحسية العقارية وعلى الرغم هذا لم تُشهر مجلة الدعوى الماثلة، الأمر الذي يحق بصحبته – والحال أيضاً – لـهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم موافقة الدعوى الماثلة لعدم شهر صحيفتها، الأمر الذي مفاده أن ذاك الدفع قد أتى مطابقاً لحقيقة الواقع ومصادفاً لصحيح التشريع فيكون جديراً بالقبول والقضاء بمقتضاه، بشكل خاص وأنه صرف مرتبط بالنظام العام يجوز إبداؤه في أي فترة من فترات الدعوى، وتمضي به عدالة محكمة المسألة من تلقاء ذاتها ما ظلت أوراق الدعوى تدل أعلاه.

5- ممنهجة الأوقاف المصرية تطلب رفض المطلب العارض بإلزام المنفعة بطرح مستند أسفل يدها لعدم توافر محددات وقواعد التمسك بهذا المطلب:
إذ تنص المادة عشرين من دستور الإثبات منصوص بها على أنه:
“يجوز للخصم في الحالات التالية أن يطلب فريضة منافسه بطرح أي تم تحريره منتج في الدعوى يكون أسفل يده..
أ‌. لو أنه التشريع يسمح مطالبته بتقديمه وتسليمه.
ب‌. لو أنه مشتركاً بينه وبين متنافس معه، ويعد الذي تم تحريره مشتركاً على الأخص. لو أنه الذي تم تحريره لصالح الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ت‌. إذا أستند إليه متنافس معه في أية مدة من فترات الدعوى”.
ولما كانت المادة 21 من تشريع الإثبات منصوص بها على أنه:
“ينبغي أن يبين في ذاك المطلب:
1- أوصاف الذي تم تحريره الذي يعنيه.
2- مغزى الذي تم تحريره بمقدار ما يمكن من التفصيل.
3- الموقف التي يستدل به فوق منها.
4- الشواهد والأوضاع التي تؤيد أنه أسفل يد الغريم.
5- وجه فريضة الغريم بتقديمه”.
ولما كانت المادة 22 من دستور الإثبات منصوص بها على أنه:
“لا يقبل المطلب إن لم تُراع أحكام المادتين السابقتين”.
بما أن ذاك، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه:
“… بينت المادة 253 مرافعات على طريق الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب تكليف متنافس معه بطرح أية ورقة منتجة في الدعوى تكون أسفل يده وتلك الحالات هي: أ- لو كان التشريع يتيح مطالبته بتقديمها أو تسليمها. ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين متنافس معه وتحتسب الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت تم تحريرها لصالح الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة. جـ- إذا أستند إليها منافسه في أية فترة من مدد الدعوى. وإذن فمتى كانت المذكرة أو المخاطبات التي مناشدة الطاعن فريضة المطعون فوقها بتقديمها لا تندرج أسفل أية موجة من تلك الحالات فإن الحكم المطعون فيه حيث رفض إجابة مناشدة الطاعن لا يكون قد خالف الدستور أو عاره قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 551 لعام 25 قضائية – جلسة 27/4/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 404 – عبارة 3).
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أيضاً أنه:
“وأن كانت المادة 253 من تشريع المرافعات تتيح للخصم أن يطلب تكليف منافسه بطرح أية ورقة منتجة في الدعوى تكون أسفل يده إذا توافرت واحدة من الظروف الواردة فيها، لكن الفصل في ذاك المطلب بكونه متعلقا بأوجه الإثبات مهجور لقاضى الشأن، و لمحكمة المسألة بما لها من سلطة التقييم أن تطرح مناشدة تقديم السجلات التجارية أو الإسناد على التقصي متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الدلائل التي اطمأنت إليها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 36 لعام 26 قضائية – جلسة 9/3/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 212 – عبارة 4.
وفي الطعن رقم 285 لعام 36 قضائية – جلسة 17/12/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1263 – بند 4).
وايضاً تواترت أحكام محكمة النقض حتّى:
“مؤدى موضوع المادة عشرين من تشريع الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لعام 1968 أنها تتيح للخصم أن يطلب فريضة منافسه بطرح أي تم تحريره منتج في الدعوى يكون أسفل يده إذا توافرت واحدة من الحالات الواردة فيها، مثلما أوجبت المادة 21 من ذات التشريع أن يبين في المطلب المؤشرات والأحوال التي تؤيد وجود الذي تم تحريره أسفل يد المنافس، والمقرر في قضاء تلك المحكمة أن الفصل في المطلب بمثابته متعلقاً بأوجه الإثبات مهجور لقاضى المسألة فله أن يرفضه إذا ثبت له عدم جديته مثلما أن إمتنان الشواهد والمبررات التي تسمح للخصم أن يطلب فرض منافسه بطرح أية ورقة منتجه في الدعوى تكون أسفل يده هو قضى موضوعي يرتبط بتثمين الدلائل الأمر الذي يستقل به قاضى الشأن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1579 لعام 54 قضائية – جلسة 22/11/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 990 – عبارة 1).
وفي النهايةً ثبت قضاء النقض على أساس أنه:
“لا يجبر غريم إلى أن يتيح دليلاً يشاهد أنه ليس في مصلحته، فإن من حق كل منافس أن يحتفظ بأوراقه المختصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بطرح مستند يمتلكه ولا يود تقديمه”.
(نقض مدني في الطعن رقم تسعين لعام 9 قضائية – جلسة 11/4/1940 مجموعة عمر – 3ع – صـ 160 – عبارة 1).
بما أن ما توفر، وقد كان المطلب العارض من المدعي بإلزام جمعية الأوقاف المصرية بطرح مستند أسفل يدها، لأنه – حتى في موقف وجود مثل ذاك المستند بشكل فعلي – لا يتوافر في دعوة تقديمه المحددات والقواعد المتطلبة قانوناً إذ أن التشريع لا يسمح مطالبة ممنهجة الأوقاف المصرية بتقديمه، ولأن ذلك المستند المرغوب ليس مشتركاً بين الإدارة المدعية والمنافس المتهم أصلياً. إضافةً إلى أنه لا يمكن إكراه منافس حتّى يوفر دليلاً يشاهد أنه ليس في مصلحته، لأن من حق كل غريم أن يحتفظ بأوراقه المخصصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بطرح مستند يمتلكه ولا يود تقديمه على النحو ما سلف تصريحه، وبذلك يكون المطلب العارض المبدى من المدعي أصلياً قد أتى على غير سند من التشريع جديراً بعدم إستحسانه، وهو الذي تطالب به منظمة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

6- منظمة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الرسمية لثبوت ثروة مبنى السقوط لها، بمقتضى مشهرات متنوعة في تواريخ متباينة، وعدم ثبوت مال المدعي بأي إتفاق مكتوب رسمي مشهر:
وبصرف النظر عن عدم صحة المطلب العارض المبدى من المدعي بإلزام الإدارة بطرح سند ملكيتها لعقار التساقط، فإن منظمة الأوقاف المصرية قد قدمت لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 25/6/2011 حافظة ملفات طويت على صور حكومية طبق المصدر من وثائق حكومية لقرار نظر وزاة الوقف الإسلامي على تعطيل/ صفي الدين لاوندي الخيري الصادر بتاريخ 28/4/1901م، وعقد الصرف المشهر برقم 521 لعام 1966 والصادر عن وزاة الوقف الإسلامي بكونه ناظراً على إنهاء/ صفي الدين لاوندي الخيري، واستكشاف رسمي صادر عن قاعة الرعاية من داخل محافظة العاصمة المصرية القاهرة وظيفة العوايد راسخ فيها أن مبنى السقوط مكلف حتى عام 2009 باسم إيقاف/ صفي الدين لاوندي الخيري، وعقد استبدال عين السقوط للمدعى عليهما الأكبر والـ2 والمشهر برقم 275 لعام 2011 شهر عقاري الموسكي بعدما متابعة جميع أعمال الشهر العقاري التي تثبت وتتأكد من أن مبنى التساقط مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ولا ثروة للمدعي على هذه العين، وجميع هذه الوثائق ملفات حكومية لها حجيتها عند الكافة ولا يمكن جحدها سوى بتنفيذ أفعال الطعن بالتزوير فوقها. بما أن هذا، وقد كان من المخطط قانوناً وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة النقض أنه:
“حيث كانت الشهادة الصادرة من ممنهجة النقل العام قد قام بتحريرها رئيسا قسمي المصائب وشئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة عاصمة مصر وراعيا الظروف التشريعية المتطلبة فى إستقلالها … فإنها تمثل بتلك المثابة من المحررات الأصلية فلا يمكن إنكار ما ورد بها سوى بواسطة الطعن بالتزوير، وهو الذي لم تلجئ إليه المنشأة التجارية المطعون إزاءها، وهكذا تكون لهذه الشهادة حجيتها فى الإثبات وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون معيباً بمخالفة الدستور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1431 لعام 45 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 518 – عبارة 2).
وأيضا من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“المحررات الحكومية غير ممكن الطعن فيها سوى بالتزوير، وتكون دافع على الناس عموم بما دون فيها من شؤون نهض بها محررها إذا وقعت من ذي المسألة فى حضوره، ولو كان منبع هذه المحررات غير متواجد فتظل لصورتها الأصلية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية، أخذت بمجرد إستقلال المنشأ بمعرفة محرره أو أخذت عقب هذا بمعرفة واحد من المستوظفين غير تم تحريره المنبع، وهذا متى كان طرازها الخارجي لا يتيح بالشك فى مطابقتها للمنشأ”.
(نقض مدني في الطعن رقم 203 لعام 44 قضائية – جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – صـ 338 – بند 7).
وهدياً بما تمنح، ولما كانت جمعية الأوقاف المصرية قد قدمت وثائق حكومية مثبتة لملكيتها لعقار السقوط، في حين المدعي لم يمنح ما استقر مزاعمه بملكيته لذا المبنى، وهكذا فإن الدعوى الماثلة تكون قد أتت على عكس حقيقة الواقع وعلى خطأ الدستور خليقة بالرفض.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تتيح، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الرسمية وفي المطلب العارض بما يلي:
1- بصفة أصلية:
أ‌. بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية فيما يتعلق للمدعى فوق منه الـ4 بكونه.
ب‌. وفيما يتعلق للمدعى أعلاه الـ3 بكونه، بعدم موافقة الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين بصدد لجان النجاح في المنازعات.
2- وبصفة احتياطية: بعدم رضى الدعوى لعدم شهر المجلة.
3- وعلى طريق الاحتياطي الكلي: (وعلى المركز الآتي)
أ‌. بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى.
ب‌. برفض الدعوى الحكومية والطلب العارض.
4- وفي كل الظروف: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.
مع إستظهار سائر حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 21:07:51.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان