عبرة وصيغة مذكرة دفاع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها من غير ذي خاصية – الملمح والهيئة في الدعوى
مجلس البلد
محكمة القضاء الإداري
الدائرة “الرابعة” أشخاص
مذكرة
بدفاع/ جمعية الأوقاف المصرية (مشتبه بها)
ضــــــــد
السيد/ محمد أبو الدهب إسماعيل عبد الرحيم. (مدع)
في الدعوى رقم 1132 لعام 63 قضائية “قضاء إداري”، والمحجوزة للحكم جلسة الثلاثاء المتزامن مع 29/5/2012م .
أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي تم عقده الخصومة فيها، بمقتضى مجلة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/عشرة/2008، طالباً الحكم في ختامها الحكم له: “بقبول الدعوى شكلاً. وبصفة مستعجلة: بإنهاء تأدية – ثم محو – الأمر التنظيمي الإداري رقم 3 لعام 2007 الصادر من جمعية الأوقاف المصرية بتاريخ 16/1/2007، والمطور في 2/9/2008، مع ما يترتب على ذاك من آثار، مع إنفاذ الجانب الإدارية بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة”.
وصرح المدعي شرحاً لدعواه إن: ممنهجة الأوقاف المصرية قد عرضت الأمر التنظيمي المطعون فيه بتاريخ 16/1/2007 متضمناً محو التعدي الواقع منه وغيرهم على عين السقوط وهو المتجر رقم 1 بالعمارة رقم 11 بسوق أرض شريف بعابدين، وحيث قررت جمعية الأوقاف على تطبيق ذاك المرسوم، الأمر الذي حدا به إلى معيشة دعواه الماثلة لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 22/3/2011 تدخل فيها انضمامياً لهيئة الأوقاف (المتهمة) السيد/ محمد أحمد محمود سليمان (واحد من ورثة المستأجر الأصلي لمحل التساقط)، وأسس تدخله على سند من إن أبوه هو ذو حق الانتفاع بمحلات التساقط وإن طالب التدخل قد اختص بمحل السقوط وقد تخلى عنه للمدعى أعلاه الـ3 (السيد/ أبو القاسم حسن محمد) الذي صدر له إتفاق مكتوب إيجار من جمعية الأوقاف.
مثلما بيّن الغريم المتدخل إن طابَع المدعي في الدعوى الماثلة بوضع يده على متجر السقوط قد نشأت عن طريق تم عقده المؤسسة المدون برقم 1565 لعام 2004، لكن تلك المؤسسة وعقدها قد انتهوا وفضت المؤسسة بل المدعي لم يخل دكان السقوط، الأمر الذي حدا بالخصم المتدخل انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية إلى مورد رزق بلاغ قضائي في مواجهة المدعي في الدعوى الماثلة، والمقيدة برقم 2393 لعام 2009 مدني مجمل في جنوب القاهرة عاصمة مصر، والذي قضي فيها بانتهاء إتفاق مكتوب المؤسسة وإخلاء الشريك (المدعي في الدعوى الماثلة) من بقالة التساقط، وقد تأيد ذلك الحكم استئنافياً، وهكذا ولقد أصبح حكماً قضائياً بشكل قاطعً وحائز لحجية وقوة المسألة المقضي به وواجب النفاذ قانوناً وإخلاء المدعي في الدعوى الماثلة من حانوت التساقط.
أما ما يزعمه المدعي في الدعوى الماثلة من أنه قد وقف على قدميه بسداد مِقدار 100 وخمسون 1000 جنيه أسفل حساب التصالح مع جمعية الأوقاف المصرية، فإنه بعدما استبان للهيئة من عدم صلاحية المدعي للتعاقد بصحبتها على حانوت السقوط لانتفاء صفته في التعاقد فوقها، لهذا ولقد أنذرته بالإنذار رقم 40432 بتاريخ 27/11/2008 محضري عابدين (والمقدم صورته بجلسة 8/2/2011) تنذره فيه بتلقي ذلك المبلغ واسترداده لأنه يكون قد قام بتسديده بطريق الاحتيال حتى يخلق لنفسه طابَع في التعاقد على دكان السقوط بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح الدستور، وباتت ذمة جمعية الأوقاف المصرية من تاريخ ذاك العرض بريئة من ذاك المبلغ، وبذلك تكون الدعوى الماثلة مقامة من غير ذي ملمح ومن ثم مرفوضة قانوناً، الأمر الذي حدا بالخصم المتدخل انضمامياً إلى التدخل فيها انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية طالباً الحكم له في تدخله بعدم رضى الدعوى الرسمية لرفعها من غير ذي خاصية.
ثانياً- الحماية
في طليعة دفاعنا نتمسك بكل قمته الحراسة والدفوع المبداه منا بكل مذكرات الحراسة الجانب الأمامي منا لعدالة المحكمة الموقرة، ونعتبرهم سوياً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد، ونضيف إلى ما في مرة سابقة ما يلي:
ممنهجة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
وهذا تأسيساً على ما يلي..
بما أن الثابت بالأوراق، وبحافظة ملفات جمعية الأوقاف المصرية الواجهة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 11/عشرة/2011، إن المدعي في الدعوى الماثلة قد في وقت سابق له أن إستقر الدعوى رقم 3994 لعام 2009 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة في مواجهة ممنهجة الأوقاف المصرية وغيرهم، لِكَي الحكم له بعدم نفاذ تم عقده بيع الجدك الذي تم تحريره بين كل السيد/ محمد أحمد محمود سليمان والسيد/ أبو القاسم حسن محمد، وايضاً عدم نفاذ التخلي الحاصل من السيد/ محمد أحمد محمود سليمان إلى السيد/ أبو القاسم حسن محمد عن مركز المنشأة التجارية (عين السقوط) مع ما يترتب على ذاك من آثار، وعلى أن ينشأ الحكم في اجتماع منظمة الأوقاف المصرية.
وحيث سكنت منظمة الأوقاف المصرية دعوى فرعية في الدعوى رقم 3994 لعام 2009 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة مقابل المدعي أصلياً فيها، لِكَي الحكم لها بطرده من عين السقوط وتسليمها للهيئة شاغرة من الموضوعات والأشخاص.
وتداولت الدعوى 3994 لعام 2009 بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 31/5/2011 حكمت الدائرة 6 مدني بمحكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية فيها بحكمها الذي جرى منطوقه كما يلي:
“أولاً- في الدعوى الرسمية: بعدم رضاها لرفعها من غير ذي سمة، وألزمت المدعي بالمصروفات ومِقدار خمسة وسبعين جنيهاً بدل جهود المحاماة.
ثانياً- وفي الدعوى الفرعية: بقبولها شكلاً. وفي موضوعها: بطرد المتهم فرعياً من الدكان رقم 1 بالعقار رقم 1 بسوق أرض شريف – عابدين – القاهرة عاصمة مصر – وتسليمها للمدعي في الدعوى الفرعية بوصفه شاغرة من الشواغل والأشخاص، وألزمت المشتبه به بالمصروفات ومِقدار خمسة وسبعين جنيهاً أتعاباً للمحاماة”.
وقد دشن ذاك الحكم قضائه على سند من أنه:
“… وقد كان ثبت للمحكمة أن تم عقده المنشأة التجارية المنوه عنه معين بمدة خمس سنين تبدأ من تاريخ عشرين/4/2004 وتنتهي في 19/4/2009، و قد كان صدر الحكم رقم 2393 لعام 2009 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة بانتهاء إتفاق مكتوب المؤسسة المؤرخ 19/4/2004 والمقوى بالاستئناف رقم 7379 لعام 127 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة”، الشأن الذي تكون بصحبته سمة المدعي قد زالت وانعدمت في الدعوى بانتهاء إتفاق مكتوب المنشأة التجارية، وبذلك لا يكون له سلطان شرعي على المتجر مقال الدعوى الذي كان متخذاً مكاناً لها، وهكذا تنعدم مصلحته في مورد رزق الدعوى في مواجهة المحاكم بما يختص ذلك الدكان، وهو الذي تمضي بصحبته المحكمة بعدم إستحسان الدعوى لانعدام السمة على باتجاه ما سيرد في المنطوق”.
“… وإذ إنه عن مقال الدعوى الفرعية … فإنه بما أن ما تمنح، وقد كان البين من الأوراق وإضافة إلى من توثيق المتمرس وصاحب الخبرة الذي تطمئن المحكمة إلى صحته وصحة الأساسيات التي بني فوقها أن جمعية الأوقاف هي المالكة للمحل عين الكفاح، و كان قد صدر الحكم رقم 2393 لعام 2009 مدني إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر بانتهاء إتفاق مكتوب المؤسسة المؤرخ 19/4/2004 وإخلاء المشتبه به في الدعوى الرسمية من عين السقوط وتسليمها للمدعي (المتهم الأضخم في الدعوى الحكومية) شاغرة من الأفراد والشواغل، ثم تأيد ذلك الحكم في الاستئناف رقم 7379 لعام 127 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة”، بل المدعي في الدعوى الحكومية ما يزال واضعاً يده على عين التشاجر على الرغم من ذاك، الشأن الذي يكون وحط يده على ذاك النحو واستمرار حيازته لهذه العين من قبيل أفعال الغصب لزوال سنده الشرعي في مهنة المتجر عين الكفاح بانتهاء تم عقده المنشأة التجارية المؤرخ 19/4/2004 وإضافة إلى بصدور الحكمين المشار إليهما سابقاً، وهو الموضوع الذي تمضي المحكمة من جماعه بإجابة المتهم الـ3 بكونه (المدعي فرعياً/جمعية الأوقاف المصرية) لطلبه بطرد المدعي (المشتبه به في الدعوى الفرعية) من عين التشاجر للغصب، وإضافة إلى الحكم له بالتسليم بمثابته أثراً من آثار الطرد للغصب على صوب ما سيرد في المنطوق”.
وأعلاه ولقد صدر الحكم 3994 لعام 2009 مدني مجمل في جنوب القاهرة عاصمة مصر بجلسة 31/5/2011 (من الدائرة 6 مدني) قاضياً في منطوقه بعدم رضى الدعوى لرفعها من غير ذي سمة فيما يتعلق لذات المدعي في الدعوى الماثلة، وبطرده من عين التساقط (في الدعوى الفرعية المقامة من الأوقاف تجاهه). وبالتالي، تكون الدعوى الماثلة أيضاً مقامة من غير ذي طابَع، وفي موضوعها: برفضها لصحة أمر تنظيمي المحو الصادر حياله لا سيما بعد أن استقر بالحكم القضائي المشار إليه إنه لا ملمح له بوضع يده على عين التساقط وإنه غاصب لها وإنه صدر حكم بطرده منها وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية.
جمعية الأوقاف المصرية تدفع بعدم رضى الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي طابَع:
إذ تنص المادة 12 من دستور مجلس الجمهورية إلى أنه: “لا قبِل الطلبات اللاحقة: 1- الطلبات الواجهة من أفراد ليست لهم فيها إدارة شخصية …”.
ويستفاد من ذلك الموضوع، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر الإدارة الشخصية عند رافع الدعوى. فإذا تخلف ذلك الشرط فلا قبِل الدعوى.
مع التشديد على أن إدعاءات الإلغاء ليست من إدعاءات “الحسبة”، ولا يُراد بها الحماية عن حق كل واحد في وجوب تقدير ومراعاة الهيئة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الحماية عن حق الواحد في ألا يُمؤذي شخصياً من إهدار المشروعية، لذلك فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى الإدارة العامة، إلا أن يجب أن تكون الإدارة التي يستند إليها الطاعن منفعة شخصية، أي مستمدة من ترتيبه الشرعي أو الظرف الشرعية الشخصية له، بحيث يترك تأثيرا فيها الأمر التنظيمي المطعون فيه، وهذا حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا تختص بها إدارة الطاعن.
ويجب أن تكون الهيئة الشخصية والمباشرة، منفعة مشروعة أي يُقرها الدستور، سواء كانت المنفعة نقدية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر إشتراط المنفعة لدى معيشة الدعوى، ويشترط أيضاً استمراره حتى يفصل فيها مطلقاً.
والدفع بعدم إستحسان الدعوى لانتفاء الهيئة فيها أو عدم إستحسانها لرفعها من غير ذي سمة، صرف موضوعي لا يسقط بالكلام في الشأن ويجوز إثارته في أي فترة تكون فوقها الدعوى ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف.
(لطفاُ، المرجع: “الإدعاءات الإدارية والتدابير في مواجهة القضاء الإداري – إدعاءات الإلغاء” – للدكتور/ سامي روعة الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96).
ذاك، ومن المخطط له في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
“ينبغي لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها منفعة شخصية ومباشرة، وقيام إشتراط الإدارة يعنى توافر الخاصية فى رافع الدعوى، إذ يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر هيئة المدعى فى معيشة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها مطلقاً”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لعام 45 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 12/1/2002. وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لعام 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ مائة).
مثلما حكمت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
“ومن إذ أن قضاء تلك المحكمة جرى حتّى إشتراط الهيئة هو إشتراط مادي يتعين توافره ابتداءً لدى معيشة الدعوى، مثلما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم ختامي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من تشريع مجلس الجمهورية – مثلما يشتمل على الإدعاءات يشتمل على كذلك الطعون المقامة على القرارات الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الشخصين, وأن للقاضي الإداري بما له من سيطرة غير سلبية على ممارسات الخصومة الإدارية – التأكد من توافر إشتراط المنفعة وصفة الأعداء بالأخذ في الإعتبار تحول المراكز الشرعية لأطرافها, ولذا حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا فائدة من خلفها, مثلما جرى قضاء تلك المحكمة ايضاًً إلى أن دعوى الإلغاء هي دعوى حسية تنصب على شرعية المرسوم الإداري في نفسه وتستهدف إرجاع الظروف إلى ما كانت أعلاه قبيل صدور الأمر التنظيمي المبتغى إلغاؤه, فإذا حال دون هذا عائق تشريعي لا يكون هنالك وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم رضاها لزوال الإدارة”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لعام 47 قضائية – جلسة 27/5/2006).
مثلما حكمت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
“من المعتزم في قضاء تلك المحكمة أن إشتراط الإدارة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، مثلما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم ختامي فيها، وللقاضي الإداري بما له من سيطرة غير سلبية كاملة على أعمال الخصومة الإدارية، فإنه لديه تحقيق محددات وقواعد موافقة الدعوى واستمرارها دون أن يدع هذا لإدارة الأعداء في الدعوى، وبذلك فعليه التأكد من توافر إشتراط الهيئة وصفة الأعداء والأسباب التي بنيت فوق منها الطلبات ومدى نفع الاستمرار في الخصومة بالأخذ في الإعتبار تحويل المراكز الشرعية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا فائدة من خلفها”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لعام 46 قضائية – جلسة
6/6/2006).
مثلما حكمت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
“يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في موقف تشريعية خاصة فيما يتعلق إلى الأمر التنظيمي المطعون فيه, من وضْعها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في هيئة شخصية له, وإلا كانت الدعوى مرفوضة – لو كان مجال المنفعة في دعوى الإلغاء يتسع لجميع دعوى محو يكون رافعها في ظرف تشريعية خاصة مسها المرسوم المطعون فيه, إذ تتصل تلك الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, بل ذاك الاتساع لا يشير إلى الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, حيث يستمر إستحسان الدعوى منوطا بتوافر إشتراط الهيئة الشخصية لرافعها – أثر ذاك – لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء محض توافر الخاصية في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر بجانب ذاك إشتراط المنفعة بمفهومه سابق الذكر, وإلا أضحت من إدعاءات الحسبة واختلطت الدعويان على الرغم من تميزهما واستقلالهما”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لعام 51 قضائية – جلسة 1/7/2007).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق، وبالحكم الصادر في الدعوى رقم 3994 لعام 2009 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الصادر بجلسة 31/5/2011 (من الدائرة 6 مدني) قاضياً في منطوقه بعدم موافقة الدعوى لرفعها من غير ذي سمة فيما يتعلق لذات المدعي في الدعوى الماثلة، وأثبت في حيثياته المتعلقة بمنطوقه أوثق الارتباط إن إتفاق مكتوب المؤسسة – الذي يستند إليه المدعي بوضع يده على بقالة التساقط – هو إتفاق مكتوب معين بمدة خمس سنين تبدأ من تاريخ عشرين/4/2004 وتنتهي في 19/4/2009، و قد كان صدر الحكم رقم 2393 لعام 2009 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة بانتهاء إتفاق مكتوب المؤسسة المؤرخ 19/4/2004 والمدعوم بالاستئناف رقم 7379 لعام 127 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة”، المسألة الذي تكون برفقته سمة المدعي قد زالت وانعدمت في الدعوى بانتهاء تم عقده المؤسسة، وهكذا لا يكون له سلطان شرعي على المتجر مقال الدعوى الذي كان متخذاً مكاناً لها، وبالتالي تنعدم مصلحته في مورد رزق الدعوى في مواجهة المحاكم بما يختص ذاك المتجر، وهو الذي يتعين برفقته – والحال ايضاً – القضاء بعدم رضى الدعوى لانعدام خاصية ومنفعة المدعي فيها (لدى قيد دعواه الماثلة واستمرارها لحين الفصل فيها، وحتى في مواجهة محكمة الطعن)، وتقيداً بحجية القرارات القضائية الوفيرة، وأبرزها أحكام قضائية ختامية وباتة وحائزة لحجية وقوة المسألة المقضي به وواجبة النفاذ قانوناً.
ممنهجة الأوقاف المصرية تطلب – على طريق الاحتياط – رفض الدعوى الماثلة:
بما أن ما تتيح، وقد كان الثابت بالأوراق، وبالحكم رقم 3994 لعام 2009 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، الصادر بجلسة 31/5/2011 (من الدائرة 6 مدني) قاضياً في منطوقه (في الدعوى الفرعية المقامة من منظمة الأوقاف في مواجهة ذات المدعي في الدعوى الماثلة)، بطرده منها لغصبها له وإلزامه بتسليمها لهيئة الأوقاف، تأسيساً إلى أن البين من الأوراق وإضافة إلى من توثيق المتمرس وصاحب الخبرة الذي تطمئن المحكمة إلى صحته وصحة الأساسيات التي بني فوقها أن جمعية الأوقاف هي المالكة للمحل عين التشاجر، وقد كان صدر الحكم رقم 2393 لعام 2009 مدني مجمل في جنوب العاصمة المصرية القاهرة بانتهاء تم عقده المنشأة التجارية المؤرخ 19/4/2004 وإخلاء المدعي في الدعوى الماثلة من عين السقوط وإلزامه بتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية شاغرة من الشخصيات والشواغل، وقد تأيد ذاك الحكم بالاستئناف رقم 7379 لعام 127 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة”، لكن المدعي في الدعوى الماثلة لا يزال واضعاً يده على عين الصراع على الرغم من هذا، الشأن الذي يكون وحط يده على ذاك النحو واستمرار حيازته لهذه العين من قبيل إجراءات الغصب لزوال سنده الشرعي في حرفة المتجر عين الكفاح بانتهاء إتفاق مكتوب المنشأة التجارية المؤرخ 19/4/2004 وإضافة إلى بصدور الحكمين المشار إليهما سابقاً، وهو الشأن الذي حكمت بصحبته محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية بإجابة المتهم الـ3 بكونه (المدعي فرعياً/منظمة الأوقاف المصرية) لطلبه بطرد المدعي (المتهم في الدعوى الفرعية/والمدعي في الدعوى الماثلة) من عين التشاجر للغصب، وإضافة إلى الحكم لهيئة الأوقاف بإلزام ذات المدعي في الدعوى الماثلة بتسليم عين التساقط لهيئة الأوقاف بكونه أثراً من آثار الطرد للغصب. وهو الذي يتعين بصحبته – والحال ايضا – القضاء برفض الدعوى لصدور الأمر التنظيمي الإداري المطعون فيه موافقاً لصحيح الدستور، وبعدما استقر بأحكام قضائية وافرة، وأكثرها أهمية أحكام قضائية ختامية وباتة وحائزة لحجية وقوة الموضوع المقضي به وواجبة النفاذ قانوناً، مثبتة لغصب المدعي في الدعوى الماثلة لمحل السقوط والقضاء بطرده وإخلائه منها وإلزامه بتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية.
لا سيما وإنه من المعتزم قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أنه: “إذا كانت قوة الموضوع المقضي مثلما تعقب على منطوق الحكم ترد كذلك على ما يكون من مبرراته مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بذاك المنطوق بحيث لا تقوم له لائحة بدونه، وقد كان الحكم الاستئنافي الصادر فى الدعوى رقم 1183 لعام 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية قد خلا من قضاء بإلزام الطاعنة بأن تعيد المدعى عليه إلى عمله واستقر قضاء فيما يتعلق بطلان أمر تنظيمي إتمام مساندة المدعى عليه على ما ورد بأسبابه من أن: “إكمال وظيفة خدمية العامل بالقطاع العام بالمخالفة للقانون يؤدى إلى بطلان أمر تنظيمي تشطيب الوظيفة الخدمية سوى انه لا يترتب على ذاك إسترداد العامل إلى عمله لكن يقتصر حقه فحسب فى الاستحواذ على عوض عما قد يصيبه من مضار من بسبب ذاك الإكمال”، ثم اختتم الحكم فى حججه إلى إكمال منفعة المدعى عليه قد تم تعسفاً وأن وبدل الإتلاف الجابر لذا هو “100 جنيه”، فإن قوة الموضوع المقضي التى حازها ذلك الحكم لا تقتصر على ما وجّه به فى منطوقه من بطلان مرسوم تشطيب خدمه المدعى عليه لكن تلحق ايضاًًً ما ورد فى دوافعه من أن ذلك البطلان لا يرتب سوى الحق فى وبدل الإتلاف المقضي به دون حق الرجوع إلى الشغل، لأن تلك التقريرات هي التى انبنى فوقها المنطوق ولا يقوم سوى بها وقد كان يتعين على المحكمة التى نشرت الحكم المطعون فيه أن تتقيد بهذه التقريرات ويمتنع فوق منها وعلى الأعداء الجدال فيها مرة أخرى، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فيه ذاك البصر وكلف للمطعون إزاءه بمبلغ “ألفى جنيه” تعويضاً له عن عدم رجوعه لعمله مهدراً بهذا قوة الشأن المقضي التى حازها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1183 لعام 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية فى ذلك الخصوص فانه يكون قد خالف الدستور وأخطأ فى تنفيذه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 7168 لعام 65 قضائية – جلسة 21/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1350 – بند 1).
بما أن هذا، وقد كان المدعي في الدعوى الماثلة قد آثار ذات العوامل والأسانيد التي ذكرها في الدعوى الماثلة في الإدعاءات الصادر فيها القرارات القضائية سالفة الذكر، والتي حكمت بعدم رضى دعواه لرفعها من غير ذي خاصية، وبطرده من متجر التساقط وإلزامه بتسليمه إلى منظمة الأوقاف المصرية، وقد كان في هذه القرارات وتقارير الخبرة المودعة فيها الرد الوافي على جميع أسانيد وعلل ومزاعم المدعي في الدعوى الماثلة، وقد كانت هذه العوامل والحيثيات الواردة في هذه القرارات متعلقة أوثق ارتباط بمنطوقها، وهكذا فتحوز هذه القرائن الحجية، وتتقيد بها عدالة المحكمة الموقرة – طبقاً لصحيح التشريع – ويمتنع على المدعي الرجوع إلى المجادلة فيها مرة ثانية بدعواه الماثلة، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قد أتت على نقيض حقيقة الواقع وعلى ضد صحيح الدستور خليقة بالرفض، وهو الذي تتمسك به جمعية الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.
* لجميع ما تمنح، ولما في وقت سابق أن أبدته منظمة الأوقاف المصرية بمذكرات دفاعها الفائت تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة، ولما تشاهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد..
ثالثاً- الطلبات
تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
بصفة أصلية: بعدم رضى الدعوى لرفعها من غير ذي سمة فيما يتعلق للمدعي، وعلى غير ذي سمة فيما يتعلق للمدعى فوقه الـ2 بوصفه (مدير عام مساحة أوقاف القاهرة عاصمة مصر).
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وفي كل الأوضاع: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة.
مع رعاية سائر حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-02 21:06:57.