صيغة ونموذج مذكرة دفاع بعدم مصادرة الملكية الخاصة أو نزع ملكيتها الا وفقاً للقانون 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بعدم مصادرة الملكية الخاصة أو نزع ملكيتها الا وفقاً للقانون 2022

صيغة وقدوة مذكرة دفاع بعدم مصادرة الثروة المختصة أو قام بانتزاع ملكيتها الا استناداً للقانون

المحكمة الإدارية العليا
الدائرة/ الثالثة “تحليل”

مذكـرة بدفـاع

السيد/ رئيس مجلس مصلحة منظمة الأوقاف المصرية (بوصفه، الرئيس الأعلى لمدير عام مكان أوقاف كفر الشيخ بكونه). (طاعنان)

ضــــــــــد

السيد/ محافظ كفر الشيخ بوصفه.
السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز وبلدة كفر الشيخ بوصفه.
السيد/ رئيس مجلس منفعة مؤسسة النيل لحلج الأقطان بوصفه. وغيرهم (مطعون حيالهم)

في الطعون أرقام 25823 و 25824 و ……………. لعام 56 قضائية “إدارية عليا”؛ والمحدد لنظرهم جلسة السبت المتزامن مع 25/6/2011م للمرافعة.

أولاً- الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإسناد في حين يختص وقائع الطعون الثلاثة إلى ما أتى بصحف إطلاق هذه الطعون، وإلى كافة الأوراق، منعاً من التوالي وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

ثانياً- الحماية
في بداية دفاعنا نتمسك بكل العوامل والأسانيد والطلبات وأوجه الحماية والدفوع المبداه منا بصحيفة إطلاق الطعون الثلاث، وإضافة إلى ما أتى بصحف تدشين الإدعاءات المستأنف حكمها، وبجميع مذكرات الحماية الواجهة منا في كل مدد الدعوى، وبتقارير منظمة مفوضي الجمهورية، ونعتبرهم سوياً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد. ونركز في ذاك المقام على النقط الآتية:

الوقف الخيري – ختام الوقف – الوقف له شخصية شرعية اعتبارية خاصة – مال الوقف تعد مال خاصة – المال المخصصة لا تصادر ولا تنزع ملكيتها سوى بما يتوافق مع القانُون:
لما كانت القرارات الصادرة في الثلاث إدعاءات المنضمة، جميعها بجلسة واحدة في 14/4/2010، ومن دائرة واحدة هي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، وقد اتخذت عامتها دعامة وسنداً لقضائها برفض الإدعاءات الثلاثة، ما أوردته من أن:
“… بما أن الثابت بالأوراق أن المنشأة التجارية المدعية كانت تستأجر هذه الأرض (أرض السقوط) من جمعية الأوقاف المصرية، ثم تقدمت بطلب للهيئة المشار إليها تود فيه بمبادلة هذه الأرض، فصدر أمر تنظيمي مجلس هيئة المنفعة المشار إليها بالاستبدال (البيع) والموافقة على ذاك، وعند قيام الأوقاف بانتهاج أفعال إلحاق إتفاقية تجارية الصرف (البيع) وتعدين أعلن تحديد مساحي، إتضح أن هذه المنطقة مدون أعلاها (بقوائم المكان) بند: “مملاذ الناحية ومنافعها”، ولذلك وقفت على قدميها مساحة الأوقاف بكفر الشيخ بتنجيم مستندات وطيد بها أن هذه الأرض كانت ملك الأوقاف منذ عام 1906 وحتى عام 1934، وإنه صدر المرسوم رقم 586 لعام 1927 بتحميل تلك المكان من كلي مساحات ذلك الوقف بكونها أطيان مقام أعلاها مبان …”.
بما أن ذاك، وقد كان الثابت بالأوراق (وبلا منازعة من جميع الأطراف) إن أرض التساقط كانت في المنشأ مملوكة لجهة الوقف الخيري (إنهاء/ كلامه الخيري)، منذ بداية إنشائه وحتى عام 1934 (على أدنى إشادة، طبقاً للثابت بالمستندات، ووفقاً لما أتى بالحكم المطعون ذاته).
وبما أن من نافلة القول أن الوقف الخيري هو إخراج الملكية من ملك صاحبه (الواقف) إلى ملك الله سبحانه وتعالى (على الفور)، على طريق التأبيد، وحبسه عن الإجراء فيه بأي صنف من السلوكيات الناقلة للملكية، وصرف ريع هذا الملكية الموقوف على وجوه البر التي يعينها الواقف في “بنوك الوقف” على صوب ما ورد بوازع الوقف.

أبدية الثروات الموقوفة:
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“من المعتزم قانوناً أن الوقف هو قام باحتجاز العين على حكم ملك الله سبحانه وتعالى فلا يملكها واحد من من العباد، و ناظر الوقف هو ذو الولاية أعلاه المفوض فى القيام بمصالحه واستغلاله على أصلح وجه، وإنه وحده – فى مجال تلك الولاية وعدم توفر مالك للوقف – الذى يجسد ناحية الوقف”.
(نقض مدني في الطعن رقم 431 لعام 45 قضائية – جلسة 13/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1904 – عبارة 2).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“إن النُّظُم القانونية تقضى من ناحية بضرورة المحافظة على أبدية الثروات الموقوفة لتبقى على شأنها على الدوام لا مال فيها لأحد من الشخصيات وغير قابلة لأن يمتلكها واحد من الأشخاص أيضاً، وتقضى من ناحية أخرى بضرورة قام بانتزاع تلك الثروات ممن يجحد وقفها أو يطلق عليه ملكيتها أو يخشى منه على عنقها، سواء أكان هو الواقف أم المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم من آلت إليه بفعل من السلوكيات الناقلة لجلالة الملك ولو أنه مغروراً أو سليم النية. ولذا لأن الأعيان الموقوفة محبوسة عن السلوكيات لا يمكن الفعل فيها ولا هبة ولا رهن ولا وصية ولا إرث. والواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقون فيه والمستأجرون لأعيانه والمستحكرون له وورثتهم، مهما تسلسل توريثهم وطال وحط يدهم بتلك الصفات، لا يمكنه أيهم أن يحوز العين بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف أو يطلق عليه تمتلكه بالتقادم لأنهم سوياً مدينون له بالوفاء لأبديته. وكل ما ينشأ عنهم من ذاك يحتسب خيانة تقتضي إنتزع عين الوقف من يده”.
(نقض مدني في الطعن رقم 86 لعام 6 قضائية – جلسة 22/4/1937 مجموعة عمر 2ع – صـ 151).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“تقضى النُّظُم التشريعية – على ما جرى به قضاء النقض – بضرورة المحافظة على أبدية الممتلكات الموقوفة لتبقى على شأنها على الدوام محبوسة بأي حال من الأحوال عن أن يتصرف فيها بأي صنف من أشكال السلوكيات ـ فإذا ما فعل المستحق في أعيان الوقف بالبيع فان ذاك الإجراء يكون باطلا بطلانا بشكل حاسم لوقوعه على ملكية لا يمكن التداول فيه بحكم التشريع وبالتالي فلا تلحقه العُطلة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 207 لعام 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708).

ظرف إكمال الوقف بتخرب أعيانه، ومحددات وقواعد إعمالها:
وبما أن من نافلة القول ايضاً، استناداً لنص المادة 18 من التشريع رقم 48 لعام 1946 بأحكام الوقف، أن اختتام الوقف – إذا تخربت أعيان الوقف جميعها أو بعضها ولم أمكنه عمارة المتخرب أو الصرف به – يكون بحكم المحكمة إنشاء على إلتماس ذي المسألة (ويصير ما اختتم فيه الوقف ملكاً للواقف إذا كان حياً، وإلا فلمستحقيه وقت الحكم بانتهائه).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أنه:
“يُشترط في إكمال الوقف – استناداً للمادة 18 من التشريع 48 لعام 1946 – أن يكون الانتهاء من المحكمة إنشاء على إلتماس ذوى الأمر وهم من تكون لهم المال إذا تم اتخاذ قرار ذاك الإتمام، ومقتضى هذا أن الدعوى التي ترفع بالطعن فى أمر تنظيمي الإتمام وبطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء وحيث كان المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فيه تلك الخاصية فإنه لا يقتضي اختصامه فى دعوى البطلان”.
(نقض مدني في الطعن رقم 161 لعام 27 قضائية – جلسة 13/12/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 1124 – بند 2).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“الأمر التنظيمي الصادر بوقف الوقف لتخربه وعدم إغلاله، وفقا إلى المادة 18 من التشريع 48 لعام 1946، هو أمر تنظيمي منشـئ للحق لا مرتب له، فلا تنقضي عن الأعيان الموقوفة حصانتها سوى من تاريخ صدوره، وليس من حاله لو صدر حتى الآن الإجراء فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذاك الإجراء”.
(نقض مدني في الطعن رقم 207 لعام 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708 – بند 2).
ومؤدى ذاك أن إكمال الوقف لتخربه وعدم إمكان عمارته أو استبداله (استناداً لنص المادة 18 من التشريع رقم 48 لعام 1946) – حتى لو افترضنا جدلاً أن محددات وقواعد إعمال المقال متوافرة بتخرب الوقف وعدم إمكان عمارته أو استبداله (بيعه) – فإن تشطيب الوقف لا يمكن أن يشكل سوى بصدور بحكم من المحكمة الخاصة، وفي مختلف الأوضاع فإن إكمال الوقف لا يكون بقرار إداري يأتي ذلك من أي ناحية أياً ما كانت، فحتى ناظر الوقف (الحاضر على شئون إدارته) لا يمكنه إكمال الوقف، لكن إنه من المخطط شرعاً وقانوناً إن السلوكيات التي يقوم بها ناظر الوقف وتكون مؤذية بالوقف لا تسري ولا تنفذ قانوناً في حق الوقف. إذ إنه من المخطط قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن:
“اعتراف الناظر على الوقف بما يضره لا يسرى فوق منه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 24 لعام 1 قضائية – جلسة 31/12/1931 مجموعة عمر 1ع – صـ أربعين – بند 4).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبتطبيق كل هذه النُّظُم الشرعية سالفة الذكر، يتبين أن أعيان السقوط كانت – وما زالت – وقفاً خيرياً، على حكم ملك الله سبحانه وتعالى، وهي محبوسة بأي حال من الأحوالً عن الإجراء فيها بأي فعل ناقل للملكية، ولم ينتج ذلك بأي توقيت من الأوقاف حكم قضائي من المحكمة الخاصة بإيقاف هذا الوقف، إضافةً إلى عدم توافر حالات ومحددات وقواعد الإكمال، وبالتالي فإن أي أمر تنظيمي إداري ينتج ذلك من أي ناحية إدارية أياً ما كانت، يحكم بوقف ذاك الوقف على الإطلاقً أو جزئياً أو باستنزال قسم من الأراضي الموقوفة من هذا الوقف، يكون ذاك المرسوم الإداري هو والعدم سواء، فهو مرسوم معدوم، ولا يشكل إلا حادثة أو عقبة مالية يجوز تجاوزها وتجاهلها والالتفات عنها على الإطلاقً. وأعلاه، فإن ذلك الأمر التنظيمي المطعون فيه يكون قد صدر معدوماً وباطلاً بطلاناً مُطلقاً لمُخالفته العارمة للقانون، وهي مُخالفة تجرده من صفته كإجراء شرعي وتهبط به إلى حاجز غصب السلطة وتنحدر به إلى مُجرد الإجراء الجوهري المُنعدم الأثر قانوناً فلا تلحقه أية حصانة ويجوز الطعن فوقه بأي توقيت من الآونة دون التقيد بمواعيد مُحددة. إذ إنه من المخطط في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
“الأمر التنظيمي الإداري المعدوم، حكمه في ذاك حكم القرارات المعدومة، ليس من وضْعه أن يرتب أي أثر شرعي قِلكن الشخصيات أو يترك تأثيرا في مراكزهم الشرعية، ويحتسب محض مناسبة مالية لا ينبغي الطعن فيه في مواجهة المنحى المخصصة قانوناً للحكم بتقرير انعدامه، وإنما يكفي إنكاره لدى التمسك به، وعدم الاعتداد به”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا – جلسة 23/11/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – تسعين).
لا سيما وأن هذا الأمر التنظيمي المزعوم لم ينشر البتة لجهة الوقف الخيري، ولم يشطب تطبيقه إطلاقاً في الواقع، إذ إستمرت هذه الأرض في حيازة وهيئة الناظر على الوقف الخيري ونائبه الشرعي، حتّى صدر الأمر التنظيمي الإداري المطعون فيه بتسليم هذه الأرض (من محافظ كفر الشيخ إلى قوات الجيش)، وفقاً إلى الزعم بصدور المرسوم رقم 566 لعام 1927 بحفظ ملف تلك المكان من كلي مساحات ذاك الوقف بكونها أطيان مقام فوقها مبان؟؟!!!! وحيث سايرت القرارات المطعون فيها ذلك البصر فإنها تكون قد خالفت الدستور وأخطأت في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤها والقضاء مرة أخرىً للفنان الوقف الخيري بطلباته في الطعون الماثلة.

الشخصية الاعتبارية للوقف:
وفضلاً عما تمنح، فإنه من المعتزم قانوناً – وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة النقض – أن:
“الوقف، بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامي، هو فى فقه التشريع المواطن، فرد اعتباري تكاملت فيه مقومات الشخصية التشريعية. والشخص الاعتباري مثلما أن له وجوداً افترضه الدستور، له إرادة مفترضة هي إرادة الواحد الطبيعي الذى يمثله”.
(نقض مدني في الطعن رقم 54 لعام 17 قضائية – جلسة 11/3/1948 مجموعة عمر 5ع – صـ 565).

الوقف، واحد من شخصيات التشريع المختص:
من المعتزم قانوناً، وعلى ما حكمت به دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الجمهورية (والمنصوص فوق منها في المادة 54 مرة أخرىً من التشريع رقم 47 لعام 1972 فيما يتعلق مجلس البلد)، بأن:
“السلوكيات التي تقوم بها جمعية الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن مصلحة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من أفراد الدستور المخصص، وبذلك فلا اختصاص لمجلس البلد بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها”.
(حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3096 لعام 35 قضائية “إدارية عليا” – بجلسة 6/5/1999).

مبالغ مالية الأوقاف مبالغ مالية خاصة:
إذ حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن:
“نقود الأوقاف تجسد بصريح موضوع المادة الخامسة من الدستور رقم ثمانين لعام 1971 (باستحداث جمعية الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف بكونه – عملاً بنص المادة 52/3 من التشريع المواطن – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل وفق طبيعته في عِداد شخصيات الدستور المختص، وإذا كان يستهل البصر فوق منه شخصاً من شخصيات التشريع العام، حيث يستمر البصر – في كل الظروف – على وصفه التشريعي مُجرد نيابة عن فرد من أفراد التشريع المخصص”.
(حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 104 لعام 23 قضائية “دستورية” – بجلسة 9/1/2005).

الثروة المخصصة مصونة، ولا يمكن مصادرتها أو إنتزع ملكيتها سوى استناداً للقانون:
طبقاً لنص المادة 34 من التشريع المصري (لعام 1971)، ووفقاً للدعاية الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للجيش، فإن:
“المال المخصصة مصونة، ولا يمكن فريضة الحماية فوقها سوى في الأوضاع المُبينة في التشريع وبحكم قضائي، ولا تُقام بانتزاع المال سوى للمنفعة العامة ومُإلتقى عوض استناداً للقانون”.
مثلما تنص المادة 805 من التشريع المواطن على أساس أنه:
“لا يمكن أن يُحظر واحد من من ملكه سوى في الظروف التي يُقررها التشريع، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذاك في مُإلتقى عوض عادل”.
وبما أن المُشرع قد نظم أعمال إنتزع الثروة للمنفعة العامة بالقانون رقم عشرة لعام 1990 وحدد لذا ضوابط وممارسات مُعينة لابُد من إتباعها – مثلما رسمها بالتحديد – وإلا شاب صغير في مقتبل العمر هذه الأفعال البُطلان وعُدَ عمل الهيئة تعدياً وغصباً للملكية المختصة.
وبما أن من المُعزم في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أن:
“حق المال بمثابته مُنصرفاً محلاً إلى الحقوق المادية والشخصية عامتها وفعال في مؤتمر الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المُفيد بها لتعود إليه ثمارها ومُلحقاتها ومُنتجاتها، وقد كان صون تحريمها مؤداه ألا تنقضي الثروة عن ذويها بانقطاعهم عن استخدامها، ولا أن يجردها المُشرع من لوازمها، أو يفصل عنها عدد محدود من الأجزاء التي تكونها، ولا يحصل على من مصدرها أو يُعدل من طبيعتها أو يُقيد من مُباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير وجوب مُلحة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ولا أن يتذرع بتنظيمها إلى حاجز هدم الشيء محلها، ذاك أن إسقاط المال عن أصحابها – سواء بطريق مُشرع في أو غير مُشرع في – تعدي فوقها يُناقض ما هو مُأصدر قرارا قانوناً من أن المال لا تتلاشى عن الثروات محلها، سوى إذا كسبها أغيار استناداً للقانون”.
(الطعن رقم 44 لعام 17 قضائية “دستورية” – بجلسة 22/2/1997- منشور بالوقائع الأصلية في العدد رقم عشرة بتاريخ 6/3/1997).

استيلاء الجمهورية على الثروة المخصصة من دون اتخاذ أعمال قام بانتزاع المال هو غصب:
ومن المُعزم في قضاء النقض أن:
“إغفال ناحية المصلحة اتخاذ واحد من الأفعال الشرعية لنزع المال للمنفعة العامة أو سقوطه. أثره. أحقية المالك في الالتجاء مُباشرة إلى القضاء”.
(نقض مدني في الطعن رقم 257 لعام 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – القاعدة مائة – صـ 591).
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أن:
“عدم إتباع الجمهورية لممارسات قام بانتزاع الثروة في شأن ضم مال مبنى خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب المبنى اقتضاء والعوض بدعوى مُبتدأة في مواجهة القضاء، ما إذا كان في ذاك عدم صدور قرار رئاسي أصلاً بتقرير الفائدة العامة أو إلى صدور قرار رئاسي نشأ صحيحاً غير أن لم تلحقه الأعمال التشريعية طوال المُدة التشريعية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من تشريع قام بانتزاع الثروة رقم 577 لعام 1954، حيث أن الضم في تلك الظروف يُعد على أرض الواقع مُستنداً إلى موقف نقدية ويتعلق القضاء بنظرها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1274 لعام 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأكبر – القاعدة 52 – صـ 215 : 227).
مثلما إن عدم اتخاذ ناحية المنفعة لممارسات قام بانتزاع المال للمنفعة العامة أو عدم صحة تلك الأفعال أو سقوطها يجعل إجراء المصلحة تعدياً على الثروة.
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق أن مال الوقف الخيري لأعيان التساقط وطيدة (بمقتضى التبرير القانونية الصادرة في 15 شوال من سنة 1259 هجرية والمسجلة بمحكمة جمهورية مصر العربية القانونية برقم 434 لعام 1895 ميلادية)، وإنه لم ينتج ذلك أي حكم قضائي من المحكمة الخاصة بتعطيل الوقف على الإطلاقً أو جزئياً، وأن الوقف له شخصية شرعية اعتبارية، وهو يعتبر فرد من شخصيات الدستور المخصص، وأمواله تعد مال خاصة، وأن الثروة المختصة مصونة ولا يمكن مصادرتها أو قام بانتزاع ملكيتها سوى بما يتوافق مع القانُون ومقابل عوض عادل، وإلا عد عمل المنفعة غصباً. وبالتالي فإن الزعم بصدور أمر تنظيمي إداري رقم 566 لعام 1927 بحفظ ملف منطقة أرض التساقط من مجمل مساحات ناحية الوقف المالكة لها، بذريعة أنها ليست أطيان زراعية لكن أراضي مقام أعلاها مبان؟؟!!!! فإن ذلك المرسوم يحتسب قراراً معدوماً ولا يترتب أعلاه أي أثر، إضافةً إلى أن “الأحكام الإدارية” ليست من ضمن عوامل فاز الثروة التي موضوع أعلاها التشريع المواطن على طريق الحصر. وحيث خالفت القرارات المطعون فيها ذلك البصر فإنها تكون قد خالفت الدستور وأخطأت في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤها والقضاء من جديدً للنجم الوقف الخيري بطلباته في الطعون الماثلة.

اتخاذ الأوقاف لممارسات تحديث المعلومات في قائمة المنطقة:
لما كانت القطعة رقم 5 بحوض الجرده والرملة نمره 13 الكائن بها مكان أرض التساقط، كانت في المنصرم ومنذ عام 1906 وحتى عام 1934 قبل تقسيمها تقع في إطار القطعة رقم 1 فحسب، أي أنه لم يكن موجوداً بهذا الحوض إلا قطعة واحدة فحسب ليس إلا، وهي جميعها من تعطيل/ مدرسة كلامه ومقدارها 12س 15ط 146ف (100 وستة وأربعون فداناً وخمسة عشر قيراطاً واثنا عشر سهماً).
مثلما أن ذاك الحوض، الذي لم يكن به إلا قطعة واحدة لاغير، عامتها في إطار أملاك إنهاء وتصريحه الخيري، كان مسجلاً بسجل المكان السحيق (قبل عام 1934)، أن الحوض كله قطعة واحدة فحسب برقم 1 “شخص”، ثم بات عديدة قطع، منها القطعة رقم 5 بالخرائط العصرية المعمول منذ عام 1934.
وقد كان الثابت بسجل 1 “شخص” منطقة، في السجل العتيق (في سنة 1898م) كان ذاك الحوض مسجل باسم/ مدرسة تصريحه. إذ أن ذلك الحوض كله كان قطعة واحدة ليس إلا برقم 1 “فرد”.
سوى أنه حدث غير صحيح بسجل 1 “شخص” مكان، المعمول به منذ عام 1934، والموجود بالضرائب العقارية بكفر الشيخ والمعمول به الآنً: أن القطعة رقم 5 بهذا الحوض، عقب تقسيمه، حيث تم أنهى الاشتراك الثابت به باسم/ مدرسة كلامه، وتعديله لاسم: “ملجأ الناحية، ومنافعها، وسوق، مستثنى من الضريبة”. علماً بأنه لا تبقى مساكن بهذه الناحية وإنما هي وسط كتلة فضاء ومحاطة بطوق بمعرفة مؤسسة حلج الأقطان المستأجرة من الأوقاف.
وحيث اشتكت ممنهجة الأوقاف المصرية من سقوط ذلك الخطأ، فقام السيد/ محافظ كفر الشيخ بإنشاء لجنة، بقراره رقم 3 لعام 2002 الصادر بتاريخ 5/1/2002، لنقاش ذلك الخطأ في سجِل 1 “شخص” مكان. وقد اختتمت هذه اللجنة التي مظهرها السيد/ محافظ كفر الشيخ لمناقشة الخطأ المشار إليه، في جلستها المنعقدة بتاريخ عشرة/3/2003، إلى أنه: “ينبغي تحديث معلومات فهرس 1 “فرد” منطقة، بزيادة بلاغ قضائي لمحو التطوير الوارد بالدفتر”.
مع ملاحظة أن مرسوم شُكر المحافظة، باللجنة المتشكلة بقرار السيد/ محافظ كفر الشيخ السابق الرقيم 317 لعام 1963، قد تكفل إقراراً بأن هذه الأرض (أرض السقوط) ملك إيقاف/ كلامه الخيري. ونلتمس من عدالة المحكمة الموقرة إنفاذ محافظ كفر الشيخ بطرح صورة هذا المرسوم. لا سيما وإنه من المخطط في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
“يحدث جهد الإثبات أصلاً على المدعى – لا يؤخذ بذاك المنبع إذا نكلت ناحية الهيئة عن تقديم ما أسفل يدها من أوراق على الرغم من مناشدة المحكمة – أثر ثر ذاك: قيام زوجة لمصلحة المدعى إستلم مجهود الإثبات على عاتق المصلحة – تقديم الأوراق كاملة فى فترة الطعن يجعل الدعوى مستعدة للفصل فيها وتتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 608 لعام ثلاثين قضائية – جلسة ثلاثين/12/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 583).
وحيث رغبت جمعية الأوقاف المصرية في تصرف تطوير معلومات قائمة 1 “شخص” منطقة، وإرجاع إلحاق قطعة الأرض سالفة الذكر، باسم/ مدرسة تصريحه، وإلغاء التأشير فوق منها باسم/ مملاذ الناحية ومنافعها وسوق مستثنى من الضريبة.
ولقد بعثت (هيئة الشئون التشريعية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ) الأوراق ومختلَف الملفات إلى منظمة قضايا الجمهورية (فرع كفر الشيخ) لترقية محاكمة بهذا، وفقاً إلى النتيجة التي اختتمت إليها اللجنة التي طرازها السيد/ محافظ كفر الشيخ، بقراره رقم 3 لعام 2002، لنقاش ذاك الخطأ في سجِل 1 “فرد” منطقة. والذي اختتمت إلى أنه: “ينبغي تحديث معلومات قائمة 1 “فرد” مكان، بزيادة شكوى قضائية لمحو التطوير الوارد بالدفتر”.
وأفردت ممنهجة قضايا الجمهورية ملفاً أسفل الرفع لذا المسألة، برقم 3/1074/17/2004، وبذلك أحالت الأوراق إلى “المكتب الفني” بهيئة قضايا البلد لمناقشة الأمر وعرض المقترح بما يختص التصرف الضروري الإتباع فيه. وقد اختتم وجهة نظر المكتب الفني بهيئة قضايا البلد إلى:
– عدم إعلاء بلاغ قضائي.
– ضرورة الريادة بشكوى إلى السيد/ أمين عام الشهر العقاري بكفر الشيخ، الذي يحتم أعلاه التشريع في تلك الظرف، إسناد التظلم إلى اللجنة الثلاثية المنصوص فوق منها في المادة 63 من السجل التنفيذية لقانون الدفتر العيني. وبالتالي، تقوم اللجنة الثلاثية المنوه عنها بمعاينة الأرض على الطبيعة وبحث الملفات الجانب الأمامي إليها وتقوم بتحرير محضر بنتيجة التقصي الذي أجرته، ثم تصدر قرارها إما بإبقاء الوضع على ما هو فوق منه، وإما بفعل التنقيح اللازم إجراؤه، مع تصريح ذوي الموضوع بهذا. وهذا على النحو المنصوص فوق منه في الفهرس التنفيذية لقانون الدفتر العيني الصادر بقرار وزير الإنصاف رقم 825 لعام 1975 (المواد أرقام: 23 و 24 و 27 و 42 و 63 و 64). وإذا ما إيضاح المسألة على هذه اللجنة، والتي تعرف بإسم لجنة تحليل الاعتراضات، وأصدرت قرارها، فن قرارها ينفذ في الدفاتر يكمل فعل التحويل المبتغى في سجِل المنطقة والضرائب العقارية …الخ. لا سيما وأن مال الأوقاف متينة بمقتضى وثائق حكومية ولا تفتقر إلى إثبات على عكس الأطراف الأخرى (محافظ ومجلس بلدة كفر الشيخ).
لذلك، خسر أعادت جمعية قضايا الجمهورية (فرع كفر الشيخ) الأوراق مرة ثانية إلى الشئون التشريعية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ، ولذا لاتخاذ الأساسي على ضوء ما سلف ذكره. وإنشاء على ما تتيح، وقفت على قدميها منفعة الشئون الشرعية بمنطقة أوقاف كفر الشيخ بطرح التظلم المطلوبة والتي قيدت برقم 140 لعام 2004.
مع الإتخاذ بعين الاعتبار أن المعلومات الواردة ما إذا كان في أعلن المنطقة أو دفاتر عوايد الرسوم العقارية ليست دليلاً على الثروة ولا تصلح بذاتها كسند للملكية، لا سيما مع وجود حجج إنهاء حكومية مقيدة بالمحاكم التشريعية المخصصة تفيد ثروة الوقف الخيري لأعيان السقوط.

إعتماد مجلس بلدة كفر الشيخ بملكية عين السقوط للأوقاف وقيامه بتسليمها إليها:
لما كانت مؤسسة النيل لحلج الأقطان قد في مرة سابقة لها أن سكنت الدعوى رقم 431 لعام 2002 مدني إجمالي كفر الشيخ في مواجهة محافظ كفر الشيخ ومصلحة الأوقاف المصرية وغيرهم، لِكَي القضاء لها بعدم تعرض مجلس بلدة كفر الشيخ ومحافظ كفر الشيخ للشركة في حيازتها الأرض التساقط. وحيث تداولت هذه الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وكلفت المحكمة، وقبل الفصل في الأمر، بندب مكتب مختصون وزارة الإنصاف بكفر الشيخ، ليعهد بدوره إلى واحد من خبرائه المتخصصين، لبيان حائز عين التساقط وواضع اليد فوق منها ومظاهره ومدته وسنده، وإضافة إلى خطاب مالك عين السقوط وسنده وتسلسل ملكيته، وإضافة إلى الإطلاع على الأمر التنظيمي الصادر من مجلس بلدة كفر الشيخ بإزالة التعدي الواقع من المنشأة التجارية المدعية على أعيان السقوط وبيان حجيته، وفي الجملة تقصي قمته الحماية في الدعوى. ونفاذاً لذلك الحكم التمهيدي، إبتدأ المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب المهمة المنوطة به، وأودع نيته بملف الدعوى، والذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها: ”
1- عين التساقط تقع بالقطعة 5 بحوض الجرده والرمل نمره 13 بأول سبيل كفر الشيخ/دسوق، في مدينة كفر الشيخ، وهي بمسطح 2س 11ط 4ف إلى حد ماً، تقع بالناحية الشرقية البحرية من شونة المنشأة التجارية المدعية، وهي أرض فضاء بها تشوينات من أكياس القطن الزهر وبالات قطن محلوجة موضوعة على أوردة خشبية، وهي محاطة – في إطار مستو أضخم – بكردون على شونة المؤسسة المدعية، ومفتوحة على بقية شونة المؤسسة المدعية من الناحية القبلية والغربية بلا فاصل، وموضحة الأطراف الحدودية والمعالم بالمعاينة.
2- المؤسسة المدعية هي واضعة اليد وحائزة عين التساقط، وهذا باستغلالها شونة للأقطان في إطار مستو أضخم ابتداء من 17/6/1970 تاريخ تسلُّم المؤسسة المدعية لعين التساقط كمستأجرة بديلاً لمنشأة تجارية أماكن البيع والشراء المصرية “سوق مواشي”، وهذا من هيئة شئون الأوقاف بمجلس بلدة كفر الشيخ والذي كان يدير أعيان الوقف بمقتضى التشريع رقم 44 لعام 1962. وبصدور الدستور رقم ثمانين لعام 1971 بتشكيل ممنهجة الأوقاف المصرية تم تسليم عين التساقط من مجلس بلدة كفر الشيخ إلى منظمة الأوقاف المصرية بمقتضى استمارة “3” في أوائل عام 1972، ونهضت ممنهجة الأوقاف المصرية بتأجير عين التساقط إلى المنشأة التجارية المدعية بمقتضى تم عقده إيجار مؤرخ 1/7/1972، وظلت في وضع يد المؤسسة المدعية كمستأجرة حتى عام 1998 إذ تقدمت بطلب لمقايضة عين التساقط في إطار مستو أضخم من ممنهجة الأوقاف المصرية، والتي إنتهت الاستحسان على الصرف في 14/عشرة/1998 سوى أنه لم ينهي إتمام ممارسات الصرف لعين السقوط حتى هذه اللحظة.
3- عين السقوط تقع أصلاً في إطار أملاك الأوقاف في إطار إيقاف مدرسة تصريحه الخيري بمقتضى الدافع القانونية المدونة بمحكمة جمهورية مصر العربية التشريعية برقم 434 لعام 1895م وثابت هذا بسجل المنطقة الأثري لعام 1898م. وقد تم تحميل مستو 20س 11ط 4ف من الرسوم العقارية بمقتضى مرسوم ترقية رقم 586 في 5/1/1927 بكونها أطيان “زراعية” تالفة أقيم فوقها قليل من المباني، وأضيفت منذ ذاك الزمان الماضي إلى مملاذ الناحية ومنافعها واسم واضعي اليد “سوق مواشي” مستثنى من الضريبة “العقارية”، وظلت سوق مواشي حتى عام 1970، وقد كانت تدار بمعرفة هيئة شئون الأوقاف بمجلس بلدة كفر الشيخ استناداً للقانون رقم 44 لعام 1962. وبصدور الدستور رقم ثمانين لعام 1971 بتشكيل منظمة الأوقاف المصرية تم تسليم عين التساقط من مجلس بلدة كفر الشيخ إلى ممنهجة الأوقاف المصرية في سنة 1972 والتي وقفت على قدميها الأخير بتأجيرها إلى المؤسسة المدعية مثلما في وقت سابق ذكره، وتقدمت المؤسسة المدعية بطلب استبدال “شراء” لعين التساقط في إطار منبسط أضخم من ممنهجة الأوقاف المصرية، وتمت رضى المنفعة في 14/عشرة/1998 على الصرف “البيع” إلا أن لم يكمل إتمام ممارسات الصرف لعين السقوط حتى حالا.
4- وقف على قدميه المتهم الـ4 (مجلس بلدة كفر الشيخ) بوصفه بإصدار الأمر التنظيمي رقم 66 في 13/8/2001 بإزالة الكردون والتعدي الواقع من المؤسسة المدعية على المكان دكان الكفاح مستنداً على كتاب الرسوم العقارية بكفر الشيخ الذي يفيد أن عين السقوط في إطار مملاذ الناحية ومنافعها وأنها متينة بالخرائط منذ العشرينات بأنها سوق مواشي، ولم يوفر لنا سند ثروة مشهر أو مرسوم تخصيص للسوق دكان التساقط، ونترك الفصل في دومين تشريعية ذاك لعدالة المحكمة. وتلك نتيجة أعمالنا نرفعها لعدالة المحكمة للنظر والتصرف”.
وبجلسة السبت المتزامن مع 25/3/2006 نشرت الدائرة 2 مدني حكومة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية حكمها في هذه الدعوى، والذي جرى منطوقه كما يلي: “قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الجمهورية بكفر الشيخ وحددت لنظرها جلسة 27/5/2006 وأبقت الفصل في النفقات، وعلى قلم الكتاب الإشعار العلني”.
ومن كل ما تمنح، فإن توثيق الخبرة المودع بملف الدعوى المشار إليها يقطع بملكية ناحية الوقف الخيري لعين التساقط، مثلما يبرهن أن مجلس بلدة كفر الشيخ من محافظة كفر الشيخ كان يدير هذه الأراضي نيابة عن الأوقاف بمقتضى التشريع رقم 44 لعام 1962، ثم وقف على قدميه حتى الآن تأسيس جمعية الأوقاف المصرية (في سنة 1971) بتسليم هذه الأرض إلى جمعية الأوقاف المصرية بمقتضى استمارة تسليم رقم “3” في أوائل عام 1972. وكل هذا يقطع بإقرار محافظة كفر الشيخ ومجلس بلدة كفر الشيخ بملكية وتبعية أرض السقوط إلى الأوقاف وإلا لماذا وقف على قدميه بتسليم هذه الأرض إلى الأوقاف بمقتضى استمارة حكومية (استمارة تسليم رقم “3”) في أوائل عام 1972 وظل صامتاً لا يحرك ساكناً (مثلما أثبته توثيق الخبرة المتطور ذكره) على أن عرَض قراره المطعون فيه في سنة 2001 ودون أن يمنح سند ثروة مشهر أو أمر تنظيمي تخصيص أو إنتزع مال (على باتجاه ما أثبته توثيق الخبرة المنوه عنه)، وبذلك يكون أمر تنظيمي المطعون فيه قراراً معدوماً ولا يترتب أعلاه أي أثر تشريعي، وحيث خالفت القرارات المطعون فيها ذاك البصر فإنها تكون قد خالفت التشريع وأخطأت في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغائها والقضاء مرة أخرىً لهيئة الأوقاف المصرية بطلباتها.

دائرة تحليل الطعون:
من المعتزم في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
“يبين من جماع المواضيع الواردة بقانون تجهيز مجلس البلد أن المنازعة المطروحة في مواجهة المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يتيح من ذوى الأمر بتقرير يودع قلم كتابها، وتنتهي بحكم ينشأ من تلك المحكمة، إما من دائرة تحليل الطعون الإشكالية من ثلاثة من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، وإما من واحدة من دوائر المحكمة الإشكالية من خمسة من مستشاريها، وسواء صدر الحكم من تلك الدائرة، أو من هذه، فإنه فى كلا الحالتين يحتسب حكماً صادراً من المحكمة الإدارية العليا، فإذا رأت دائرة تحليل الطعون بإجماع وجهات النظر أن الطعن مرفوض شكلاً أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض قضت برفضه، ويعد حكماً فى تلك الوضعية منهياً للمنازعة في مواجهة المحكمة الإدارية العليا، أما إذا رأت أن الطعن مرجح الاستحسان أو أن الفصل فيه يقتضى توثيق مبدأ شرعي لم يتقدم على للمحكمة نيته فإنها تصدر قراراً بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا، وقرارها فى تلك الوضعية لا ينهى الكفاح لكن ينقله تلقائياً برمته – وبدون أي فعل جيد ومحفز من منحى الأعداء – إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا الإشكالية من خمسة من مستشاريها لتواصل نظر المنازعة التي بدأت مرحلتها الأولى في مواجهة دائرة تحليل الطعون ثم انتقلت حتى الآن ذاك إلى الدائرة الخماسية لتستمر فى نظرها حتى تتم بحكم يأتي ذلك فيها. وحيث كانت المنازعة لا تنْفذ بالقرار الصادر من دائرة تحليل الطعون بالإحالة إلا أن تواصل في مواجهة الدائرة الأخرى التي أحيلت إليها فإن أفعال نظر المنازعة فى مرحلتيها تمثل متصلة ومتكاملة بحيث إذا شاب صغير في مقتبل العمر أي فعل من الأعمال التي إنتهت فيها نقص وخلل في مواجهة دائرة تحليل الطعون أمكن تصحيحه في مواجهة الدائرة الأخرى لكن إن تلك مهمتها، فإذا ما يزال ذاك النقص والخلل دامت المحكمة فى نظر الطعن حتّى يشطب الفصل فى المنازعة بحكم يأتي ذلك من المحكمة المشار إليها”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 348 لعام 9 قضائية – جلسة 3/11/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 7).
لذلك تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية من الدائرة الموقرة بتحليل الطعون، إسناد الطعون الثلاث الماثلة إلى المحكمة الإدارية العليا، للفصل فيها. مع كل التقييم والتبجيل والاحترام للدائرتين.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تشهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس منظمة الأوقاف المصرية، الحكم لها بطلباتها الواردة بصحف تدشين الثلاثة طعون دكان التحليل الماثل.
مع رعاية سائر حقوق الأوقاف الخيرية أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 21:08:51.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان