صيغة ونموذج مذكرة دفاع بنسبية أثر العقد 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بنسبية أثر العقد 2022

عبرة وصيغة مذكرة دفاع بنسبية أثر الاتفاق المكتوب

الملخص:

(نسبية أثر العقود): الاتفاق المكتوب لا يرتب التزاماً في ذمة الغير، فأثر الاتفاق المكتوب لا يأكل سوى المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير، سوى في وضعية الاشتراط لأجل صالح الغير.
(لمن الحق في هيئة الثروة الذائع): للشركاء الذين لديهم – كحد أدنى – 3/4 الثروة المنتشر، أن يتخذوا قرارا، في طريق ترقية الانتفاع بذلك الملكية، من التغييرات الضرورية والتنقيح في القصد الذى أعد له، ما يطلع عن حواجز المصلحة المعتادة، ولمن خالف من هؤلاء حق العودة إلى المحكمة طوال شهرين من تاريخ إعلانهم بالقرار.
(الاختصاص بدعاوى الحساب وإدعاءات الريع): وزاة الوقف الإسلامي تخص وحدها – بلا ممنهجة الأوقاف المصرية – بدعاوى الحساب وإدعاءات الريع، إذ إن جمعية الأوقاف تؤدي ما تحصله من ريع الأوقاف إلى الوزارة لمحاسبة المستحقين وأصحاب الحقوق، طبقاً لقانون إستحداث ممنهجة الأوقاف المصرية.
(حجية الحكم في الملمح): الدفع بعدم موافقة الدعوى لانعدام طابَع المدعي هو صرف موضوعي يشير إلى به الاستجابة إلى الدعوى برمتها ويترتب على موافقته أن يفقد المدعى دعواه بحيث لا يمكن له الرجوع إليها وتستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في نص الدعوى
(حمد إجراءات المتمرس وصاحب الخبرة): عمل المتمرس وصاحب الخبرة لا يعدو أن يكون عنصراً من مركبات الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الشأن التي لها أن تأخذ ببعض ما أتى به وتطرح بعضه، حيث هي لا تمضي سوى على مرجعية ما تطمئن إليه
(وبدل الإتلاف لا يستأهل أعلاه مزايا): مِقدار والعوض المتطلبات به يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأمر وبالتالي فإن تحديده في جرنال الدعوى لا يجعله معروف الكمية وقت المطلب، ومن ثم فلا تستحق فوقه أية منافع سوى من تاريخ الحكم به بشكل قاطعً.

المذكرة:

محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية
الدائرة 27 مدني

مُـذكرة

بدفاع/ جمعية الأوقاف المصرية (متهمة الثانية)

ضـــــــــــد

السيد/ حسين *** (مُدع)

في الدعوى رقم 59 لعام 2008 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة،
والمحدد لنظرها جلسة السبت لموافق 18/2/2012م للمرافعة.

أولاً- الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة في الإسناد بينما يختص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما أتى بمذكرات دفاعنا الفائت تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة، منعاً من التتابع وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.

ثانياً- الحماية
في بداية دفاعنا نتمسك – على طريق الجزم واليقين – بكل ذروته الحماية والدفوع المبداة منا بمذكرات دفاعنا الفائت تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، ونخص بالذكر منها مذكرة دفاعنا الجانب الأمامي بجلسة 23/5/2009 ومذكرة دفاعنا الواجهة بجلسة 26/12/2009، ونعتبرهم سوياً جزء رئيسي من دفاعنا المتواجد، لا سيما التمسك بـ ..
– الدفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور (رقم 7 لعام ألفين بخصوص لجان التفوق في قليل من المنازعات)..
– جحد الصور الضوئية الواجهة من المدعي في الدعوى الماثلة.
– الدفع بعدم موافقة الدعوى لرفعها من غير ذي خاصية فيما يتعلق للمدعي، وعلى غير ذي خاصية فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية.
– دعوة رفض الدعوى.
ونضيف إلى كل ما في مرة سابقة؛.. التأكيد على النقط الآتية:

· نسبية أثر الاتفاق المكتوب المبرم بين المدعي وبين الجمعية المشتبه بها الأولى:
إذ تنص المادة 152 مدني على أساس أنه: “لا يرتب الاتفاق المكتوب التزاماً في ذمة الغير”؛ الأمر الذي مفاده أن الاتفاق المكتوب لا يأكل أثره – بوجه عام – سوى المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير سوى في موقف الاشتراط لأجل صالح الغير.
أما الغير الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب (ولا عوضاً لأحد من المُتعاقدين)، وهو الذي يُسمى بالغير الغربي أصلاً عن الاتفاق المكتوب، فلا ينصرف إليه أثر الاتفاق المكتوب مادام بعيداً عن دائرة التعاقد.
وبذلك، فإن الاتفاق المكتوب المبرم بين المدعي وبين الجمعية المتهمة الأولى (سند المدعي في دعواه الماثلة) لا ينصرف أثر إلى ممنهجة الأوقاف المشتبه بها الثانية الأجنبية عن ذاك الاتفاق المكتوب والبعيدة كلياً عن دائرة التعاقد، وفوقه، فلا أثر لهذا الاتفاق المكتوب – سند الدعوى الماثلة – فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية، وهكذا تكون الدعوى الماثلة مفتقده لسندها التشريعي خليقة بالرفض.

· مصلحة الملكية المنتشر تكون لأصاحب ملاك أغلبية الحصص:
تنص المادة 828 مدني إلى أن: “ما يستقر فوقه رأى أغلبية الشركاء في ممارسات الهيئة المعتادة يكون ملزماً للجميع وتحسب الأغلبية عل أساس سعر الأنصباء … وللأغلبية ايضاًً أن تختار مديراً مثلما أن لها أن تحط للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الدارج نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء سويا سواء أكان الخلف عاما أو خاصاً … وإذا تولى واحد من الشركاء المصلحة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم”.
مثلما تنص المادة 829 مدني حتّى: “للشركاء الذين لديهم على أقل ما فيها 3/4 الملكية الدارج أن يتخذوا قرارا في طريق ترقية الانتفاع بذلك الثروة من التغييرات الضرورية والتصحيح في القصد الذى أعد له ما يطلع عن حواجز المنفعة المعتادة … ولمن خالف من هؤلاء حق العودة إلى المحكمة طوال شهرين …”.
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوقه، وبما أن الثابت بالأوراق أن ممنهجة الأوقاف المصرية لديها أغلبية الثروة الذائع (ثلاثة أربع الملكية الدارج) وحدها، وبذلك فلها وحدها هيئة الثروة الدارج دون العودة لأحد، وحيث لم يعترض المدعي على أفعال المنفعة هذه طوال المواقيت التشريعية، وهكذا فتكون هذه السلوكيات ختامية وناجعة في حق جميع الشركاء في الملكية المنتشر، وتكون الدعوى الماثلة قد أتى على غير سند من صحيح الدستور خليقة بالرفض.

· منظمة الأوقاف تدفع ما تحصله من الريع لوزارة الأوقاف لمحاسبة المستحقين:
إذ إن منظمة الأوقاف المصرية بوصفها نائبة شرعية عن وزير الأوقاف الناظر التشريعي على الأوقاف في جمهورية مصر العربية، تدير نقود وأعيان الأوقاف لأجل صالح وزاة الوقف الإسلامي، وتدفع المنفعة ما تحصله من ريع لوزارة الأوقاف، لتتولى وزاة الوقف الإسلامي – من حتى الآن – محاسبة المستحقين في الأوقاف وتجزئة هذا الريع طبقاً لقواعدها.
إذ تنص – على ذاك صراحة – المادة الخامسة من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 بتشكيل ممنهجة الأوقاف المصرية، والتي تمُر بأن: “تضطلع بـ المنفعة نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية مصلحة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغاية إنماء نقود الأوقاف بكونها أموالاً خاصة وتتولى وزاة الوقف الإسلامي تطبيق محددات وقواعد الواقـفـين والأحكام والقرارات الختامية الصادرة من اللجان والمحاكم بما يختص القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وايضا محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية استناداً لأحكام الدستور رقم 44 لعام 1962 المذكور وهذا من رصيد ما تؤديه الإدارة إلى الوزارة”.
مثلما تنص المادة السادسة من ذات الدستور على أساس أنه: “على الإدارة أن تؤدى إلى وزاة الوقف الإسلامي صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه استناداً لشروط الواقفين …”.
وهدياً بما توفر، فإن الدعوى بطلب محاسبة ناظر الوقف عن ريع الوقف، يلزم أن إتجه لوزير الأوقاف وليس في مواجهة ممنهجة الأوقاف، فالوزير هو ذو الملمح المنفرد في محاسبة المستحقين وصرف ريع الوقف، أما ممنهجة الأوقاف فهي ناحية تحصيل الريع لدفعه لوزارة الأوقاف لاغير ليس إلا، وفوقه تكون الدعوى الماثلة مقامة على غير ذي خاصية فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية.

· منظمة الأوقاف تتمسك بالدفع بعدم رضى الدعوى لرفعها من غير ذي ملمح، إذ إن المدعي لم يثبت ملكيته لحصة دارجة في مبنى التساقط، إضافةً إلى أن حكم الحماية الذي يستند إليه ليس مبرر في مواجهة الأوقاف لكونها لم تكن مختصمة في دعوى الدفاع الصادر فيها هذا الحكم، إضافةً إلى إنه في وقت سابق القضاء بعدم رضى دعوى المطالبة بريع مبنى السقوط المقامة من ذات المدعي لرفعها من غير ذي ملمح، وذلك حكم موضوعي يمتلك الحجية ويحرم من معاودة المنازعة فيه بدعوى عصرية:
منظمة الأوقاف المصرية تتمسك بالدفع بعدم رضى الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي طابَع، إذ أن المدعي لم يثبت بدليل مقبول قانوناً ملكيته لأية حصة دارجة في مبنى السقوط، إضافةً إلى إن حكم الدفاع الذي يستند إليه في الدعوى الماثلة (والصادر بتعيينه حارساً بمقتضى الحكم رقم 7884 لعام 1971 مستعجل القاهرة عاصمة مصر) لم تكن ممنهجة الأوقاف المصرية مختصمة أو ممثلة في الدعوى الصادر في ذاك الحكم بأية خاصية، ومن ثم فهي لا تحاج بذاك الحكم، وهو الأمر الذي أدى لصدور الحكم في دعوى رقم 10202 لعام 2005 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، الصادر بجلسة 25/1/2006، والقاضي في منطوقه بعدم رضى الدعوى لرفعها من غير ذي خاصية، في دعوى المطالبة بريع مبنى السقوط المقامة من ذات المدعي في الدعوى الماثلة، للأسباب المتطور ذكرها.
والقضاء الماضي بعدم موافقة الدعوى لرفعها من غير ذي سمة، هو قضاء موضوعي يمتلك حجية وقوة الشأن المقضي به، بما يحرم معاودة المدعي – في الدعوى الماثلة – إلى المنازعة في ذات المطلب مجددا بدعوى أخرى.
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن: “الدفع بعدم إستحسان الدعوى لانعدام ملمح المدعي – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – هو صرف موضوعي يشير إلى به الاستجابة إلى الدعوى برمتها ويترتب على موافقته أن ينهزم المدعى دعواه بحيث لا يمكنه الرجوع إليها وتستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في مقال الدعوى. ويطرح الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في موقف محو الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها”. (نقض مدني في الطعن رقم 520 لعام 34 قضائية – جلسة 7/1/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – العدد 1 – صـ 18. وفي الطعن رقم 1291 لعام 47 قضائية – جلسة ثلاثين/عشرة/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1640).
بما أن ما توفر، وقد كان الثابت بالأوراق أن المدعي لم يثبت ملكيته لأي حصة منتشرة في مبنى التساقط، مثلما إن حكم الحماية الذي يستند إليه ليس مبرر في اجتماع جمعية الأوقاف المصرية التي لم تكن مختصمة أو ممثلة فيه، مثلما في مرة سابقة أن صدرت أحكام قضائية ختامية في مواجهة ذات المدعي في إدعاءات مناظرة حكمت بعدم موافقة طلباته لرفعها من غير ذي خاصية، وقد كانت القرارات هذه القرارات موضوعية وتمتلك حجية وقوة الشأن المقضي به، الأمر الذي يتعين برفقته والحال أيضا القضاء في الدعوى الماثلة بعدم رضاها لرفعها من غير ذي ملمح.

· الاعتراض على توثيق المتمرس وصاحب الخبرة:
بما أن توثيق الخبرة الفنية رقم 656 لعام 2010 المودع بملف الدعوى الماثلة، لم يبين في عزمه كلي عدد المتاجر في مبنى السقوط، ولم يبين ما إذا كانت الدكاكين التي يؤجرها المدعي بشخصه تعتبر حصته في ثروة مبنى التساقط من عدمه، وفضلاً عن مبالغته في حمد ريع أعيان السقوط على غير أساس من حقيقة الواقع أو صحيح الدستور، ناهيك عن عدم إثباته لكون مبنى التساقط حكر يكمل اتخاذ أفعال إنهائه من قِلكن وزاة الوقف الإسلامي، لذلك فيتعين إهداره وعدم التعويل فوقه لدى الفصل في الصراع الماثلة.
لا سيما وأنه من المعتزم قانوناً أن عمل المتمرس وصاحب الخبرة – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا يعدو أن يكون عنصراً من مكونات الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقدير محكمة المسألة التي لها أن تأخذ ببعض ما أتى به وتطرح بعضه، حيث هي لا تمُر سوى على خلفية ما تطمئن إليه.

· عدم استحقاق أية مزايا تشريعية على مِقدار الريع لأنه يكون تعويضاً ومن ثم فهو غير مقدر ولا معلوم سلفاً وأعلاه فلا يستأهل أية منافع فوقه:
بما أن من المخطط قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه: “من المعتزم في قضاء تلك المحكمة أن الريع باعتبار عوض لصاحب المبنى المغتصب بدل ما حظر من ثمار، وتثمين ذاك والعوض متى نهضت مبرراته ولم يكن في الدستور مقال يقتضي بإتباع مقاييس محددة في خصوصه هو من سلطة قاضي المسألة ولا تثريب فوقه إن هو استرشد في تقديره بالثمن الإيجارية”. (نقض مدني في الطعن رقم 1704 لعام 51 قضائية – جلسة 31/1/1985. منشور بموسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في 60 عاماً – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأكبر – المجلد الـ2 – القاعدة رقم 5194 – صـ 1977).
وبذلك فالريع ما هو سوى بدل إتلاف، والتعويض لا يكون له الحق في أعلاه أية منافع قانونيةـ إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أنه: “تشترط المادة 226 من الدستور المواطن لجريان المزايا من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون دكان الالتزام مبلغاً من النقود معروف الكمية وقت المطلب، والمقصود بمثابة الالتزام معروف الكمية – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائماً على دشن وطيدة لا يكون بصحبتها للقضاء سلطة في التقييم، وحيث كان والعوض المرغوب هو الأمر الذي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده في مجلة الدعوى لا يجعله واضح الكمية وقت المطلب بالمعنى الذي قصده الدستور”. (نقض مدني في الطعن رقم 542 لعام خمسين قضائية – جلسة 14/4/1983 السنة 34 ص 696. موسوعة النقض المواطن – المرجع السالف – الجزء الـ2 – المجلد الأكبر – القاعدة رقم 1278 – صـ 413).
وما دام كان الريع تعويضاً، وقد كان والعوض الأمر الذي يخضع للسلطة التقديرية لعدالة محكمة المسألة، وهكذا فإنه لا يكون واضح الكمية وقت المطلب، ومن ثم فلا تستحق فوق منه أية مزايا، ويكون مناشدة الإمتيازات على مِقدار الريع المتطلبات به في الدعوى الماثلة قد أتى على غير سند من صحيح الدستور خليقاً بالرفض.
ومن جماع ما توفر، تكون جميع مركبات الدعوى الماثلة قد أتت على نقيض حقيقة الواقع وصحيح التشريع جديرة بالرفض، وهو الذي تطالب به منظمة الأوقاف المصرية (المتهمة الثانية) على طريق الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تشاهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الموقرة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- بصفة أصلية: بعدم موافقة الدعوى الرسمية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان الفوز في المنازعات.
ثانياً- بصفة احتياطية: بعدم إستحسان الدعوى لرفعها من غير ذي سمة (فيما يتعلق للمدعي)، وعلى غير ذي سمة (فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية).
ثالثاً- وعلى طريق الاحتياط الكلي:
1- برفض دعوة إنفاذ الإدارة بطرح وثائق أسفل يدها.
2- برفض مناشدة المزايا الشرعية على مبالغ الريع.
3- برفض دعوى المطالبة بالريع (موضوعاً).
4- برفض دعوى المطالبة بالريع بحالتها.
وفي مختلف الأوضاع: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى مهما كانت،

ذلك، والله أعلى وأعرف،

Originally posted 2021-12-18 02:11:26.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان