صيغة ونموذج مذكرة دفاع في الطعن على قرار ازالة تعدي صادر من هيئة الأوقاف 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في الطعن على قرار ازالة تعدي صادر من هيئة الأوقاف 2022

عبرة وصيغة مذكرة دفاع في الطعن على أمر تنظيمي ازالة إعتداء صادر من ممنهجة الأوقاف

المحكمة الإدارية العليا
دائرة: “الثالثة” تحليل

مـذكــرة

بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (طاعنة)

ضــــــــــد

السيد/ محمد صادق عبد الحميد وغيرهم (مطعون حيالهم)

في الطعون أرقام 28517 و 28606 و 27895 لعام 54 قضائية “إدارية عليا”
والمحدد لنظرهم جلسة يوم يوم الاربعاء المتزامن مع 2/5/2012م للمرافعة.

أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الطعون الماثلة في أن السيدين/ محمد صادق عبد الحميد، والسيد/ ياسر أبو متعجل مرسي كانا قد أقاما الدعوى المستأنف حكمها، مقابل المنفعة الطاعنة (منظمة الأوقاف المصرية) وعكس/ وزير الأوقاف بكونه، بمقتضى جريدة، أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/5/2004، وقيدت بجدولها العمومي أسفل رقم 22530 لعام 58 قضائية “قضاء إداري”، طلبا في ختامها الحكم لهما: “بقبول الدعوى شكلاً؛ وفي الأمر: بتعطيل تطبيق ثم محو الأمر التنظيمي رقم 8 لعام 2004 الصادر من جمعية الأوقاف المصرية، مع ما يترتب على هذا من آثار، وتكليف المنحى الإدارية بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة”.
وتحدث المدعيان شرحاً لدعواهما المستأنف حكمها أن جمعية الأوقاف المصرية قد عرضت المرسوم الإداري رقم 8 لعام 2004 بتاريخ عشرة/1/2004 والقاضي بإزالة التعدي الواقع من المدعيين على أرض التساقط (والبالغ مساحتها ــس 16ط ــف “ستة عشر قيراط” كائنة بحوض الجرابيع، في إطار القطعة رقم 73، بزمام قرية البرغوتي، مقر العياط، من محافظة الجيزة “والتابعة لجهة إنهاء/ ماهيا الشركسية”، الموضحة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر مجلة الدعوى وبالقرار الإداري المنوه عنه)، وقد نهضت المنحى الإدارية (مصدرة الأمر التنظيمي المطعون فيه) بتنفيذه بتاريخ 12/5/2004 – بإقرار المدعيان في مجلة تدشين الدعوى المستأنف حكمها – ونعى المدعيان على المرسوم الطعين بعدم سلامته لافتقاده لشرط التبرير ولمخالفته للقانون بعيب متصل بمحل الأمر التنظيمي على حاجز زعمهما بصحيفة إطلاق الدعوى المستأنف حكمها.
ورِجل المدعيان تأييداً لدعواهما متعددة حوافظ وثائق طويت على صور ضوئية جحدتها ممنهجة الأوقاف المصرية، إضافةً إلى هذه الصور الضوئية لا تثبت مال المدعيان لأرض السقوط مثلما يزعمان.
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 18/4/2006 أصدرت قرار محكمة أول درجة إسناد الدعوى إلى ممنهجة مفوضي الجمهورية لتحضيرها وإعداد توثيق بالرأي الشرعي فيها. وبالتالي قدمت ممنهجة مفوضي الجمهورية تقريراً مسبباً برأيها الشرعي في الدعوى المستأنف حكمها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي المسألة بإلغاء المرسوم المطعون فيه مع ما يترتب على ذاك من آثار مع إنفاذ الجانب الإدارية المصاريف. وقد اعتمد توثيق جمعية مفوضي الجمهورية على صور ضوئية يتم تقديمها من المدعيين (والمجحودة من منظمة الأوقاف المصرية) والمتعلقة بحجة إثبات ملكيتهما لأرض التساقط، فيما تجاهلت منظمة مفوضي الجمهورية الملفات الواجهة من جمعية الأوقاف المصرية والتي تثبت ملكيتها لأرض التساقط وحيازتها لها وتعاملها أعلاها.
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 6/3/2007 تدخلت السيدة/ وداد محمود سيد أحمد في هذه الدعوى انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية، وقدمت مجلة تدخل معلنة ومقيدة بجدول محكمة أول درجة بتاريخ 2/4/2007؛ على سند من كون السيدة المتدخلة مشترية أرض التساقط من منظمة الأوقاف المصرية، وعند استلامها للأرض المبيعة أتضح سقوط إعتداء أعلاها من المدعيين فأصدرت جمعية الأوقاف المصرية (البائعة) الأمر التنظيمي المطعون فيه وأداؤه بشكل فعلي وتسليم أرض السقوط للخصمة المتدخلة بمقتضى محضر التسليم المعترف به رسميا المؤرخ في 12/5/2004، سوى إن المدعيان قاما بالتعدي مرة ثانية على أرض التساقط المبيعة للخصمة المتدخلة واستقلال عن ذاك المحضر الإداري رقم 1621 لعام 2004 إداري العياط، مثلما صدر بخصوصها مرسوم بتمكين الخصمة المتدخلة (المشترية) من أرض التساقط بمقتضى أمر تنظيمي السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات في جنوب القاهرة عاصمة مصر وحجب تعرض المدعيان لها في حيازتها لأرض السقوط، وقد تأيد ذلك المرسوم بالحكم الصادر في الشكوى رقم 191 لعام 2004 مستعجل العياط، وصارت الخصمة المتدخلة هي واضعة اليد على أرض التساقط وحيث فوجئت بإقامة الدعوى الماثلة من قِلكن المدعيان دون اختصامها الأمر الذي حدا بها إلى التدخل فيها انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية طالبة بقبول الدفوع المبداة من ممنهجة الأوقاف المصرية ورفض الدعوى المستأنف حكمها.
وبذلك، تداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 8/4/2008 حكمت محكمة أول درجة في هذه الدعوى بحكمها الذي جرى منطوقه كالتالي: “بقبول تدخل/ وداد محمود سيد أحمد منضمة للجهة الإدارية، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء المرسوم المطعون فيه، وما يتمخض عن هذا من آثار، وألزمت الجانب الإدارية والمتدخلة المصاريف”.
وأسست محكمة أول درجة قضائها المشار إليه على سند من أن المدعيين قدما صوراً ضوئية، جحدتها جمعية الأوقاف المصرية، ومتعلقة بحجة إثبات ملكيتهما لأرض التساقط، بينما تجاهل الحكم المطعون فيه الوثائق الواجهة من جمعية الأوقاف المصرية والتي تثبت ملكيتها لأرض السقوط وحيازتها لها وتعاملها فوقها، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الدستور والخطأ في تنفيذه فضلاً عما شابه من القصور في التسبيب.
وحيث لم ترتض جمعية الأوقاف المصرية بذاك القضاء، لهذا خسر طعنت فوقه بالطعنين رقمي 28517 و 28606 لعام 54 قضائية “إدارية عليا”، بمقتضى صحيفتين، معركة إحداهما من منظمة قضايا الجمهورية، وموقعة الثانية من محام بهيئة الأوقاف المصرية، وأودعت أولهما بتاريخ 31/5/2008، وأودعت ثانيهما بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2008، وقيدت أولهما بجدولها العمومي أسفل رقم 28517 لعام 54 قضائية “إدارية عليا”، وقيدت ثانيهما بجدولها العمومي أسفل رقم 28606 لعام 54 قضائية “إدارية عليا”، وأعلنتا قانوناً، طلبت في ختامها الحكم لها بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مكرراً برفض الدعوى.
إذ نعت منظمة الأوقاف المصرية (الطاعن بكونه) على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تأدية التشريع، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الحماية. مثلما ضمنت طعنها شقاً مستعجلاً بطلب تعطيل تطبيق الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في نص الطعن الماثل.
وتداول الطعن الماثل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره في مواجهة عدالة دائرة تحليل الطعون، وبجلسة 5/5/2010 أصدرت قرار عدالة المحكمة الموقرة تأخير نظر الطعن الماثل لتغيير طراز الطعن باختصام ورثة المطعون إزاءها الأخيرة (الخصمة المتدخلة انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية). وبجلسة 23/9/2010 قدمت جمعية الأوقاف المصرية (الطاعنة) مجلة تقويم مظهر الدعوى معلنة ومقيدة بجدول المحكمة بتاريخ 22/7/2010.

ثانياً- الحراسة
في طليعة دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحماية والدفوع المبداة منا في مواجهة محكمة أول درجة وايضا الوارد منها بصحف إطلاق الطعون الثلاثة الماثلة وايضاً المثبت منها بحوافظ ملفات منظمة الأوقاف ومحاضر الجلسات، إضافةً إلى مذكرات دفاع وحوافظ وثائق الخصمة المتدخلة انضمامياً لهيئة الأوقاف، ونعتبرهم سوياً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد. ونركز في مذكرتنا الراهنة على النقط اللاحقة:

1- جحد الصور الضوئية يفقدها حجيتها في الإثبات، التعويل على الصور الضوئية على الرغم من جحدها، غير دقيق في تنفيذ الدستور ومخالفة له:
بما أن المطعون ضدهما الأكبر والـ2 قد قدما في مواجهة محكمة أول درجة صوراً ضوئية لمستنداتهما زاعمين إثباتها لملكيتها لأرض السقوط، وقد وقفت على قدميها جمعية الأوقاف المصرية (الطاعن بكونه) بجحد سائر الصور الضوئية المُقدمة من المطعون ضدهما الأكبر والـ2 في الدعوى المستأنف حكمها، وهكذا خسر فقدت هذه الصور الضوئية حجيتها في الإثبات وقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم التعويل أعلاها في قضائه.
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بكمية ما تهدى إلى المنشأ لو أنه موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المنبع غير حاضر فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المنافس وبذلك لا تثريب على محكمة المسألة بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا فوق منها إن هي لم تُسحب تحقيقاً في ذلك المسألة ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“… وحيث كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل حتّى موت المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ أسبق على إغلاق باب المرافعة فى الاستئناف إلا صورة عرفية من شهادة مصرع وإشهاد وراثة، في حين تمسك المدعى عليه الأكبر فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، الأمر الذي يتعين برفقته عدم التعويل فوقها فى الإثبات، ويكون النعي بذلك المبرر عارياً عن الدليل وبالتالي مرفوض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – بند 2.
وفي الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
مثلما تواترت أحكام محكمة النقض إلى أن:
“استناد المتنافس إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة نصف/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – عبارة 4.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، وبما أن المطعون ضدهما الأضخم والـ2 قد أتت مُستندات دعواهما المستأنف حكمها شاغرة من أصولها، وقد كانت جمعية الأوقاف المصرية (الطاعن بوصفه) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، المسألة الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. وهكذا فما كان للحكم المطعون فيه أن يستند على هذه الصور الضوئية المجحودة في قضائه، وحيث هو خالف ذلك البصر فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مكرراً برفض الدعوى المستأنف حكمها.

2- سلطة المنحى الإدارية في إزاحة التعدي الواقع على أملاكها ما دام كان تملك الدلائل والملفات المثبتة لحقها، لا يساعد سلطتها هذه منازعة واضع اليد أو ادعائه بالفعلً لنفسه:
وفضلاً عما حدث فيه الحكم المطعون فيه من غير دقيق في تنفيذ التشريع ومخالفته، بتعويله – في قضائه – على صور ضوئية مجحودة يتم تقديمها من المطعون ضدهما الأضخم والـ2، فإنه في الوقت نفسه تجاهل كلياً مغزى الملفات الواجهة من منظمة الأوقاف المصرية والتي تدل مغزى قاطعة على ملكيتها لأرض السقوط وحيازتها لها وتعاملها فوقها، بما يشوبه بمخالفة التشريع والخطأ في تأديته وأيضا بالقصور في التسبيب، بتجاهل إشارة ملفات هامة وفاصلة في نص التشاجر ويتحول بها وجه المقترح في الدعوى.
فمن جهة أولى: ولقد أخطأ الحكم المطعون فيه وخالف الدستور وقتما تجاهل الملفات الواجهة من جمعية الأوقاف المصرية والتي تثبت على وجه قاطع اليقين بثبوت ملكيتها لأرض التساقط وحيازتها لها وتعاملها فوق منها.
إذ إنه من المعتزم في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
“ومن إذ أنه باستقراء المادة 970 من التشريع المواطن، المعدلة بالقوانين أرقام 147 لعام 1957، و 309 لعام 1959، و 55 لعام 1970، على هدى من المذكرات الإيضاحية، يبين أن المشرع بسط الحراسة على الممتلكات المختصة المملوكة للبلد أو للشخصيات الاعتبارية العامة، سواء بحظره تملكها أو فاز حق عيني فوقها بالتقادم، أو بتجريمه التعدي فوقها، أو بتخويله المنحى الإدارية المقصودة سلطة إلغاء ذلك التعدي إدارياً، دون عوز إلى استصراخ القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في إدعاءات غيرها، فلا يعوق سلطتها في محو التعدي محض منازعة واضع اليد أو مجرد ادعائه بالفعلً لنفسه أو معيشته دعوى بذاك في مواجهة القضاء المواطن، ما دام أن عند الجانب الإدارية ملفات أو دلائل جادة بحقها، وهو الذي يخضع لرقابة القضاء الإداري لدى بحثه شرعية المرسوم الصادر بإزالة التعدي، فهو لا يفصل في نص المال أو الحق المتنازع فوقه حتى يفحص الملفات ويفحص الأوراق الجانب الأمامي من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه لدى التأكد من صحة ذلك المرسوم وخصوصا قيامه على سببه التبرير له قانوناً المستمد من مؤشرات ودلائل جادة”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1336 لعام ثلاثين قضائية “إدارية عليا” – جلسة 7/11/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 154.
مشار إليه في : “مجموعة نُظم محكمة النقض أثناء ثلاثة وستين عاماً وقضاء الدستورية والإدارية العليا وفتاوى جمعية المساهمين العامة لمجلس البلد” – للمستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الـ3 – القاعدة رقم 434 – صـ 293 : 294).
مثلما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا إلى أن:
“ثبوت ثروة الجمهورية للأرض المتنازع فوق منها بسند له منشأ راسخ بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها في سنين سابقة على ذلك السند – أثر هذا – إلغاء التعدي على الأرض المملوكة للبلد بالطريق الإداري – لا يكتسب من هذا وجود منازعة منظورة في مواجهة القضاء – أساس هذا – إنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع حالَما موضوع على عدم جواز عندها الممتلكات المختصة المملوكة للجمهورية بالتقادم افترض قيام الصراع بين الشخصيات الحائزين للمال وجهات المنفعة المالكة وقد يعمد هؤلاء الأشخاص إلى اصطناع الدلائل لتأييد وحط يدهم وإطالة أمد المنازعات لاستمرار الحيازة – أثر هذا – إعفاء جهات المنفعة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات وأدلة جادة وإلقاء تعب المطالبة على الحائزين من الأشخاص – تأدية”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1298 لعام 28 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 25/عشرة/1986).
وهدياً بما توفر، وبالبناء أعلاه، فطالما كان من المعتزم قانوناً أنه لا يعرقل سلطة المنحى الإدارية – في إلغاء التعدي الواقع على أملاكها – بحت منازعة واضع اليد أو مجرد ادعائه فعلاً لنفسه أو معيشته دعوى بذاك في مواجهة القضاء المواطن، ما دام أن عند المنحى الإدارية ملفات أو دلائل جادة تثبت حقها على مبنى السقوط، وهو في جميع الظروف يخضع لرقابة القضاء الإداري لدى بحثه شرعية المرسوم الصادر بإزالة التعدي، وهو في ذاك الصدد لا يفصل في مقال المال أو الحق المتنازع أعلاه حين يفحص الملفات ويمحص الأوراق الواجهة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه لدى التأكد من صحة ذاك الأمر التنظيمي، وخصوصا قيامه على سببه الدافع له قانوناً المستمد من مؤشرات ودلائل جادة، وهو الذي أثبتته منظمة الأوقاف المصرية، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مرة أخرىً برفض الدعوى.
* ذاك من جهة، ومن جهة ثانية: فإن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب بتجاهله إشارة الوثائق الجانب الأمامي من منظمة الأوقاف المصرية (ومن الخصمة المتدخلة إنضمامياً لها) والقاطعة الإشارة على ثبوت ملكيتها لأرض التساقط وحيازتها لها منذ القدم وتعاملها فوق منها.
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي واتخاذ بأسبابه التى لم تأكل بحث وثائق الطاعن الجانب الأمامي ولم يقل كلمته فى دلالتها فى مقال التشاجر وكيف ينتفي مضمونها الذى تؤديه بما حصله من البينة التى سكن قضاءه فوق منها فإن الحكم يكون قد شابه القصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 163 لعام 27 قضائية – جلسة 15/11/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 1031 – عبارة 3).
مثلما جرى قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“يتعين على المحكمة أن تفتش مجموع الملفات المرتبطة بالنزاع والصادرة من ذوى المسألة. ولا يشفع فى هذا إسناد الحكم المطعون فيه إلى عوامل الحكم الابتدائي فى شأن تلك الوثائق طالما أن هذا الحكم قد تعطيل لدى حاجز عرضه لتلك الملفات دون جدال دلالتها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 353 لعام 35 قضائية – جلسة 24/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 306 – عبارة 2).
بما أن ما توفر، وقد كانت جمعية الأوقاف المصرية، وايضاً الخصمة المتدخلة انضمامياً لها، قد قدمت لمحكمة أول درجة وثائق تدلل بها على امتلاكها وحيازتها لعين السقوط، لكن محكمة أول درجة التفتت بالكلية عن هذه الوثائق، ولم تعرض لها، ولم تفتش دلالتها، على الرغم من إنها وثائق هامة يتبدل بها وجه الإقتراح في الدعوى، بما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الحراسة، الأمر الذي يستوجب إزاحة الحكم المطعون فيه. (لطفاً، يرجى إعادة نظر النقض المواطن الصادر في الطعن رقم 66 لعام 37 قضائية – جلسة 17/2/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 205 – عبارة 2).

3- ثبوت ثروة ناحية الوقف الخيري لأرض التساقط، الصادر بخصوصها أمر تنظيمي الإزاحة نص الكفاح الماثل:
بما أن الثابت بالأوراق، وبالمستندات الواجهة من منظمة الأوقاف المصرية، وأيضاً من الخصمة المتدخلة انضمامياً لها، أن أرض السقوط مملوكة لجهة الوقف الخيري، إذ إنها رصد إيقاف/ معايل هانم الشركسية، بمقتضى دافع الوقف القانونية رقم 3026 المؤرخة في عشرين/6/1912.
وإذ كان وزير الأوقاف بكونه الناظر الشرعي على الأوقاف الإسلامية في البلاد (بمقتضى الدستور رقم 247 لعام 1953 بخصوص البصر على الأوقاف الخيرية وتطوير مصارفها على جهات البر) يحط يده على هذه الأرض ويديرها لحساب ناحية الوقف، ثم نهض بتسليمها للإصلاح الزراعي تطبيقاً للقانون رقم 44 لعام 1962 بما يختص تسليم الأعيان التي تديرها وزاة الوقف الإسلامي إلى الإدارة العامة للإصلاح الزراعي وهذا لتقوم بإدارتها لحساب وزاة الوقف الإسلامي، ثم وقفت على قدميها جمعية الأوقاف المصرية بتلقي هذه الأرض من الإدارة العامة للإصلاح الزراعي بمقتضى تشريع تأسيس المصلحة رقم ثمانين لعام 1971 لتقوم بإدارة هذه الأرض والتصرف فيها – بمثابها أموالاً خاصة – من أجل إنماء ثروة الوقف وبذلك تأدية الريع الناتج عنها لوزارة الأوقاف (الناظر التشريعي على جميع الأوقاف الخيرية في البلاد).
وفي غضون عام 1996 أفصحت منظمة الأوقاف المصرية عن طرح قطعة الأرض الزراعية (أرض التساقط) للاستبدال (من أجل البيع) بالمزاد العلني، الذى رسا على السيدة/ وداد محمود سيد أحمد (المستبدلة/المشترية) وهي الخصمة المتدخلة انضمامياً لهيئة الأوقاف في التشاجر الماثل.
وعند تسليم الأرض المستبدلة (المبيعة) إلى المشترية (الخصمة المتدخلة) أتضح سقوط عدوان أعلاها من المدعيين (المطعون ضدهما الأكبر والـ2)، الأمر الذي أضطر جمعية الأوقاف المصرية (البائعة) إلى إنتاج المرسوم المطعون فيه وأداؤه فعليا وتسليم أرض التساقط للخصمة المتدخلة بمقتضى محضر التسليم الأساسي والموثق والرسمي المؤرخ في 12/5/2004 (وقبل قيد الدعوى المستأنف حكمها في 29/5/2004).
وبعد تسلُّم المشترية لأرض التساقط وقفت على قدميها بتسجيل تم عقده الصرف (البيع) تسجيلاً عينياً في 22/11/2006، وبذا تكون مال هذه الأرض قد انتقلت إليها في هذا الزمان الماضي. علماً بأنه إذا كان للمطعون ضدهما الأكبر والـ2 أية حقوق نقدية على أرض التساقط لما وقفت على قدميها إدارة الدفتر العيني بتسجيل تم عقده بيعها للمشترية (الخصمة المتدخلة انضمامياً للأوقاف)، فلو وجدت منفعة الدفتر العيني أن جمعية الأوقاف المصرية (البائعة) ليس لها سند مال لهذه الأرض لرفضت مناشدة الاشتراك، إلا أن هذه الجهات المخصصة بعدما تأكدت من ثروة الأوقاف لعين السقوط وعدم تعلق أية حقوق للغير بها سارت في أفعال الاشتراك التي اختتمت بصدور تم عقده البيع المدون تسجيلاً عينياً.
علماً بأن جمعية الأوقاف المصرية قد قدمت لمحكمة أول درجة (بجلسة 23/9/2010) صورة حكومية طبق المنبع من شهادة حكومية مستخرجة من هيئة الشهر العقاري – مكتب الدفتر العيني .. بالتأشير والقيود الواردة بالدفتر العيني والتي تفيد التأشير بالدفتر العيني بأن المالك الحاضر لعين التساقط هي السيدة/ وداد محمود سيد أحمد (الخصمة المتدخلة انضمامياً للأوقاف والمشترية منها)، بما يقطع بأن الشهر العقاري قد تيقن من مال ممنهجة الأوقاف المصرية لأرض التساقط مثلما تيقن من عدم حضور أية حقوق مادية على هذه الأرض وبذلك سمح وفهرس إتفاق مكتوب البيع الصادر من الإدارة للخصمة المتدخلة انضمامياً. ولذا المستند المعترف به رسميا (إضافة إلى ذلك الصورة الأصلية طبق المصدر من دافع تعطيل التساقط الواجهة من ممنهجة الأوقاف المصرية والخصمة المتدخلة انضمامياً) لم ينهي الطعن أعلاها بثمة مطعن من المطعون ضدهما الأكبر والـ2، وهكذا تكون لهذه الملفات حجيتها القاطعة على الكافة.
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أنه:
“حيث كانت الشهادة الصادرة من جمعية النقل العام قد قام بتحريرها رئيسا قسمي المصائب وشئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالعاصمة المصرية القاهرة وراعيا الأحوال التشريعية المتطلبة فى تحررها … فإنها تمثل بتلك المثابة من المحررات الحكومية فلا يمكن إنكار ما ورد بها سوى على يد الطعن بالتزوير، وهو الذي لم تلجئ إليه المؤسسة المطعون تجاهها، وبذلك تكون لهذه الشهادة حجيتها فى الإثبات وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون معيباً بمخالفة الدستور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1431 لعام 45 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 518 – بند 2).
وأيضا من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“المحررات الأصلية غير ممكن الطعن فيها سوى بالتزوير، وتكون دافع على الناس سائر بما دون فيها من شؤون نهض بها محررها إذا وقعت من ذي المسألة فى حضوره، ولو أنه مصدر هذه المحررات غير حاضر فتظل لصورتها الأصلية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية، أخذت بمجرد إستقلال المنبع بمعرفة محرره أو أخذت حتى الآن هذا بمعرفة واحد من المستوظفين غير تم تحريره المنشأ، ولذا متى كان طرازها الخارجي لا يتيح بالشك فى مطابقتها للمصدر”.
(نقض مدني في الطعن رقم 203 لعام 44 قضائية – جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – صـ 338 – عبارة 7).
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر، بأنه لم يعتد بالمستندات الحكومية الواجهة من ممنهجة الأوقاف المصرية ومن الخصمة المتدخلة انضمامياً لها، وإنما إتخاذ وعول على ملفات ضوئية مجحودة يتم تقديمها من المطعون ضدهما الأضخم والـ2، فإنه يكون – والحال أيضا – قد خالف التشريع وأخطأ في تنفيذه وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الحماية ومخالفة الثابت بالأوراق.
إضافةً إلى إنه من المعتزم قانوناً أنه لا يعرقل سلطة المنحى الإدارية – في إزاحة التعدي الواقع على أملاكها – بحت منازعة واضع اليد أو مجرد ادعائه بالفعلً لنفسه أو مورد رزقه دعوى بهذا في مواجهة القضاء المواطن، ما دام أن عند المنحى الإدارية وثائق أو دلائل جادة تثبت حقها على مبنى التساقط، وهو في مختلف الظروف يخضع لرقابة القضاء الإداري لدى بحثه شرعية المرسوم الصادر بإزالة التعدي، وهو في ذلك الصدد لا يفصل في نص الثروة أو الحق المتنازع فوق منه حين يفحص الوثائق ويمحص الأوراق الجانب الأمامي من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه لدى التيقن من صحة ذلك الأمر التنظيمي، وخصوصا قيامه على سببه الدافع له قانوناً المستمد من مؤشرات ودلائل جادة، وهو الذي أثبتته جمعية الأوقاف المصرية (على النحو المتطور ذكره). وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مكرراً برفض الدعوى.
ولا يدحض ما تتيح، ما يزعمه المطعون ضدهما الأكبر والـ2 من أنهم – وغيرهم – يضعون اليد على أعيان السقوط بصفتهم ورثة المرحوم/ محمد زكي خليل وهبي و محمد خليل وهبي و أحمد سالم، إذ إن الثابت بالأوراق أنه لم يعتد في وضع يد المطعون ضدهما الأضخم والـ2 على أعيان السقوط أو زعم حيازتهم لها، ولذا إذ نهضت السيدة المتدخلة مشترية أرض السقوط من جمعية الأوقاف المصرية، وعند استلامها للأرض المبيعة أتضح سقوط عدوان فوق منها من المطعون ضدهما الأكبر والـ2 فأصدرت ممنهجة الأوقاف المصرية (البائعة) المرسوم المطعون فيه وتم تأديته فعليا وبالتالي تم تسليم أرض السقوط للخصمة المتدخلة (المشترية) بمقتضى محضر التسليم الأساسي والموثق والرسمي مؤرخ في 12/5/2004، بل المطعون ضدهما الأضخم والـ2 قاما بالتعدي مرة ثانية على أرض السقوط المبيعة للخصمة المتدخلة وإعتاق عن ذاك المحضر الإداري رقم 1621 لعام 2004 إداري العياط، مثلما صدر بخصوصها مرسوم بتمكين الخصمة المتدخلة (المشترية) من أرض التساقط بمقتضى أمر تنظيمي السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات في جنوب العاصمة المصرية القاهرة وحجب تعرض المطعون ضدهما الأكبر والـ2 لها في حيازتها لأرض التساقط، وقد تأيد ذلك المرسوم بالحكم الصادر في الشكوى رقم 191 لعام 2004 مستعجل العياط، وصارت الخصمة المتدخلة هي واضعة اليد على أرض السقوط، وايضا الحكم رقم 212 لعام 2007 مستعجل العياط المسنود استئنافياً بالاستئناف رقم 97 لعام 2008 مستأنف مستعجل الجيزة، والثابت فيهم سوياً حيازة الخصمة المتدخلة (المشترية من الأوقاف) لأعيان السقوط ووضع يدها أعلاها، وبالتالي فإن ما يدعيه المطعون ضدهما الأضخم والـ2 من تشريعية حيازتهم ووضع يدهم على أرض السقوط يكون قد أتى مخالفاً لحقيقة الواقع وصحيح التشريع، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله وخالف الثابت بالأوراق ومعيباً بالقصور في التسبيب لعدم رده على ذلك الحراسة المادي الذي يتحول به وجه الإفتراض في الدعوى، الأمر الذي يستوجب إلغاؤه والقضاء مكرراً برفض الدعوى.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس منظمة الأوقاف المصرية الحكم لها في الطعن الماثل بما يلي: ”
أولاً- من إذ المظهر: بقبول تلك الطعون شكلاً.
ثانياً- في الشق المستعجل: بإنهاء تطبيق الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في نص الطعون الماثلة.
ثالثاً- وفي الأمر: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء من جديدً: برفض الدعوى، مع فريضة المطعون ضدهما الأضخم والـ2 بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة عن درجتي التقاضي”.

مع تخزين عموم حقوق الأوقاف الأخرى،،،

Originally posted 2021-12-02 21:11:57.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان