صيغة وعبرة مذكرة دفاع في الطعن على مرسوم اللجنة القضائية للأحكار .
تأسيس واختصاصات اللجنة القضائية للأحكار:
تنص المادة الخامسة من التشريع رقم 43 لعام 1982 في شأن إتمام الأحكار على الأعيان الموقوفة (والمنشور بالجريدة الأصلية في العدد 25 بتاريخ 24/6/1982)، حتّى: “تشكل لجنة قضائية بجميع مكان (من أنحاء منظمة الأوقاف المصرية) من رئيس محكمة يندبه وزير الإنصاف تكون له الرئاسة، ومن أربعة أعضاء يمثلون كلا من المال العقارية والشئون التشريعية بهيئة الأوقاف المصرية والمنفعة المصرية العامة للمنطقة وإدارة الشهر العقاري بحيث لا تقل درجة كل من ضمنهم عن الدرجة الثانية، وتختار كل ناحية من يمثلها، وتخص تلك اللجنة دون غيرها بما يجيء:
تحديد المحتكر أو المنتفع الجلي للأراضي الذي انتقل إليه حق الحكر من المحتكر أو خلفه.
ثناء تكلفة الأرض.
إشادة قيمة ما على الأرض من إنشاء أو غراس استناداً لما تمضي به المادة 1010 من التشريع المواطن.
تصنيف حصة للمحتكر من الأرض تعادل والعوض المقرر له إذا كانت الأرض قبِل القسمة عيناً.
الفصل في مختلَف المنازعات التي تنبثق عن تنفيذ ذلك الدستور …”.
ناحية الطعن على مراسيم اللجنة، ومواعيده:
وتنص المادة السادسة من التشريع رقم 43 لعام 1982 أسبق الذكر، على أساس أنه: “لذوي الأمر ورئيس مجلس هيئة جمعية الأوقاف المصرية الطعن في مراسيم اللجنة القضائية المنصوص أعلاها في المادة الفائتة في مواجهة المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المبنى أثناء 30 يوماً من تاريخ صدورها. ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية مطلقاً غير إجتمع للطعن بأي وجه من قمته الطعن”.
الدفع بتساقط الحق في الطعن وعدم إستحسانه شكلاً لرفعه عقب التوقيت:
بما أن ما تتيح، وقد كان الثابت بالأوراق أن مرسوم اللجنة القضائية للأحكار قد صدر في تاريخ ثلاثين/6/2003 وهو حضورياً في حق المدعين، إضافةً إلى أنه قد تم إخطارهم به قانوناً في تاريخ 2/7/2003، وبذلك يسري توقيت الطعن وهو 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم اللجنة القضائية للأحكار في ثلاثين/6/2003، أي يبدأ من تاريخ 1/7/2003 وينتهي في ثلاثين/7/2003، وحيث قيد المدعون طعنهم الماثل عقب ذاك الزمان الماضي، فيكون حقهم قد سقط في مورد رزق الطعن الماثل، ويتعين القضاء بعدم رضاه شكلاً لرفعه حتى الآن الموعد.
بما أن ذاك، وقد كانت المادة السادسة من التشريع رقم 43 لعام 1982 أسبق الذكر، على أساس أنه: “لذوي المسألة ورئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية الطعن في مراسيم اللجنة القضائية المنصوص أعلاها في المادة الماضية في مواجهة المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المبنى أثناء 30 يوماً من تاريخ صدورها. ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية بشكل حاسمً غير إلتقى للطعن بأي وجه من ذروته الطعن”.
ومفاد ذاك، أنه في الحالات التي تكون فيها المحكمة ناحية طعن على مراسيم اللجان القضائية فلا بد من المقال على ذاك صراحة في التشريع، وفي تلك الحالات تكون ولاية المحكمة المخصصة مقصورة على البصر في وجّه الطعن وقوفاً على ما لو كان مرسوم اللجنة مُطابقاً لأحكام الدستور أم مُخالفاً له، ويترتب على ذاك أنه لا يمكن إظهار عوامل أو طلبات حديثة لم تكن متجر طعن في مواجهة اللجنة المخصصة، حيث أنه ما لم يكن قد في مرة سابقة عرضه على اللجنة القضائية وبحثته وأصدرت فيه قراراً لا يمكن أطلقه في مواجهة محكمة الطعن، ويترتب على هذا ايضاً أن ما لم ينهي عرضه على محكمة الطعن يمتلك مرسوم اللجنة بخصوصه قوة الموضوع المقضي. مثلما أن الطعن في تلك الحالات يتعين أن يقيمه ذو الهيئة في أثناء المرحلة التشريعية وإلا قضي بتساقط حقه في الطعن.
بما أن هذا، وقد كان من المُعزم في قضاء النقض أن: “بحث ما لو أنه الاستئناف قد أقيم في التوقيت المقرر قانوناً لرفعه أو في أعقاب ذاك هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم تكن مثار كفاح بين الأعداء بمثابها من الإطار العام فإذا ما ثبت لمحكمة الاستئناف رفعه في أعقاب التوقيت حكمت بتداعي الحق فيه استناداً للمادة 215 من تشريع المرافعات، بما أن ذاك وقد كان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضورياً في 18/1/1986 فإن توقيت استئنافه يبدأ انسيابه من تاريخ صدوره وينتهي في الخميس 27/2/1986 وحيث خلت الأوراق من دليل يقيني حتّى ذاك اليوم صادف أجازة حكومية تبطل فيها الجهد بالمحاكم أو أنه تحقق فيها قضى غير مألوف يستحيل توقعه الأمر الذي يعتبر في ذاك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ ـ حتى يطول توقيت الاستئناف تبعاً لهذا مثلما يقول الطاعن، وقد كان الطاعن لم يرفع استئنافه سوى في 1/3/1986 بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة عاصمة مصر متعدياً التوقيت الذي قرره التشريع فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذلك البصر وكلف بتداعي الحق في الاستئناف فإنه يكون قد قبِل صحيح التشريع”. (نقض مدني في الطعن رقم 888 لعام 57 قضائية – جلسة 21/2/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 662).
وبذلك فتكون الدعوى الماثلة للطعن على مرسوم اللجنة القضائية للأحكار سواء بإحالة ملف مادة الحكر لهيئة الأوقاف المصرية لتصرُّف شئونها فيه أو بتقديم مبنى التساقط لأجل البيع بالمزاد العلني، تكون تلك الدعوى مرفوضة شكلاً لتداعي حق المدعين فيها لإبدائه حتى الآن المواقيت التشريعية المقررة للطعن على مراسيم اللجان القضائية للأحكار. وأعلاه يتعين القضاء بتساقط حق المدعين في الطعن الماثل.
جحد سائر الصور الضوئية الواجهة من المدعين:
رِجل المدعون صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم الجانب الأمامي لعدالة المحكمة الموقرة، وحيث تتمسك ممنهجة الأوقاف المصرية بجحد سائر هذه الصور الضوئية المُقدمة من المدعين في الطعن الماثل.
وبما أن من المخطط في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بكمية ما تهدى إلى المنشأ لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المنشأ غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المتنافس وبذلك لا تثريب على محكمة الشأن بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا فوق منها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذلك الأمر ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”. (نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أيضا أن: “الدستور لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر التصديق على المُحرر العرفي إتباعه حيث يكفي إبراز الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14/1 من دستور الإثبات”. (نقض مدني في الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، ولقد تواترت أحكام محكمة النقض إلى أن: “استناد المتنافس إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
وهدياً بما تتيح، وبما أن المدعون قد أتت مُستندات طعنهم الماثل شاغرة من أصولها وقد كانت جمعية الأوقاف المصرية قد جحد هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الشأن الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، بما كان يتعين برفقته الالتفات بالكلية عن هذه المُستندات المجحود صورها الضوئية. ورفض الطعن الماثل لعجز المدعين عن إثبات مزاعمهم فيه.
ندفع بعدم إستحسان طلبات التدخل أو إبانة طلبات قريبة العهد في فترة الطعن:
في التدخل الهجومي في مواجهة محكمة الطعن (الاستئناف):
تنص المادة 236 من تشريع المرافعات على أساس أنه: “لا يمكن في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص الدستور على غير ذاك. ولا يمكن التدخل فيه سوى ممن يطلب الانضمام إلى واحد من الأعداء”.
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً في مواجهة محكمة الدرجة الأولى والمناط في تحديد المتنافس هو بتوجيه الطلبات منه أو أعلاه”. (نقض مدني في الطعن رقم 1660 لعام 51 قضائية – جلسة 28/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1241. وفي الطعن رقم 2451 لعام 52 قضائية – جلسة 28/3/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 516).
وقد تواتر قضا النقض حتّى: “مفاد مقال المادة 236 من تشريع المرافعات أن أطراف الخصومة فيما يتعلق للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف سوى ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بنفسه أو بمن ينوب عنه”. (نقض مدني في الطعن رقم 2090 لعام ستين قضائية – جلسة 11/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 156).
إذ أن المستقر في قضاء النقض أنه: “لو كان الطاعن – وإن نعت وصور تدخله في الاستئناف – بأنه انضمامي ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتي سوى أنه بنى تدخله على ادعائه مال العين المتنازع فوق منها في الدعوى الحكومية ولذا وفقاً منه إلى تم عقده بيع مسجل صادر إليه من نفس صاحب التجارة في هذه الدعوى وإلى أنه – أي الطاعن – وقد في مرة سابقة وفهرس قام بعقده قبل أن يسجل ذلك المدعى جريدة دعواه المخصصة بصحة التعاقد فإن المال تكون قد انتقلت إليه وبذلك تكون الدعوى واجبة الرفض لعدم الفائدة منها، فإن تدخل الطاعن على مرجعية من ذلك الإدعاء يكون في حقيقته وحسب مرماه تدخلاً هجومياً لا انضمامياً، هذا أنه لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية سوى أنها تمثل مطلوبة ضمناً باستحداث تدخله على ادعائها لنفسه مثلما أن الفصل في مقال ذاك التدخل – في موقف موافقته – يجب بالضرورة بحث ما لو أنه مالكاً للعين دكان التشاجر أو غير مالك لها وسواء استقر صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء في الدعوى يجب أن ينبني على ثبوت حق المال له أو على نفيه عنه ويكون ذلك القضاء حكماً له أو فوق منه في شأن تلك المال في اجتماع الأعداء في الدعوى ولديه قوة الشأن المقضي فيما يتعلق له ولهم. ويترتب على موافقة ذاك التدخل في الاستئناف أن يمنع الأعداء من حقهم في توضيح التشاجر في شأن مال المتدخل على درجتين وهو الذي حرص المشرع على تفاديه بعدم عطلته التدخل الهجومي للمرة الأولى في الاستئناف”. (نقض مدني في الطعن رقم 289 لعام 32 قضائية – جلسة 19/5/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1189 – عبارة 2).
وتلك التدخلات تجسد طلبات عصرية تبدى للمرة الأولى في مواجهة محكمة الطعن (الاستئناف):
تنص المادة 235/1 من دستور المرافعات على أساس أنه: “لا قبِل الطلبات الحديثة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم رضاها”.
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “المقال في المادة 235 من تشريع المرافعات على أساس أنه “لا رضي الطلبات القريبة العهد في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم إستحسانها، ومع ذاك يجوز أن يضاف إلى المطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وعموم الملحقات التي تستحق في أعقاب تقديم الطلبات النهائية في مواجهة محكمة الدرجة الأولى وما يضيف إلى التعويضات عقب تقديم تلك الطلبات، وايضاً يجوز مع مكوث نص المطلب الأصلي على شأنه تحويل سببه والإضافة إليه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات لو كان الاستئناف قد غاية به الكيد”؛ يدل إلى أن المشرع اعتبر عدم إستحسان طلبات عصرية في مواجهة محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على هذه المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض فوقها هو دعوة حديث أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم رضاه لكن يكون ذلك المطلب في حواجز الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الخطاب ويحتسب المطلب جديدا ولو تطابق مع المطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيء الماضي طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات إلتماس مِقدار أجدد منها فور قيام التشابه بينهما متى كان من المحتمل أن ترفع به دعوى قريبة العهد دون الاحتجاج بحجية الحكم المنصرم وهكذا فإن مناشدة والعوض عن الضرر الأدبي المرتد (الموروث) منفصل بذاته عن الضرر الأدبي الشخصي ومغاير فلا يجوز إستحسانه للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف بمقولة أنه قد تضمنه مِقدار والعوض الذي طلبه المضرور في مواجهة محكمة أول درجة”. (نقض مدني في الطعن رقم 1995 لعام 61 قضائية – جلسة 21/4/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 685 – عبارة 7. وفي الطعنين رقمي 990 و 997 لعام 57 قضائية – جلسة 28/11/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1722 – بند 3).
إذ تواتر قضاء النقض على أساس أنه: “لئن كان الموضوع في المادة 235 من دستور المرافعات على أساس أنه لا رضي الطلبات القريبة العهد في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم موافقتها ومع هذا يجوز أن يضاف إلى المطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وكافة الملحقات التي تستحق عقب تقديم الطلبات النهائية في مواجهة محكمة الدرجة الأولى وما يضيف إلى وبدل الإتلاف في أعقاب تقديم تلك الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات لو أنه الاستئناف قد غاية به الكيد، يدل وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة إلى أن المشرع اعتبر الدفع بعدم رضى طلبات قريبة العهد في مواجهة محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على هذه المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض فوقها هو مناشدة عصري أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم رضاه لكن يكون ذاك المطلب في حواجز الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الخطاب ويعد المطلب جديدا ولو لم يتبدل عن مقال المطلب المبدى في مواجهة محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره سوى أنه استثنى من هذا التعويضات التي عطلتها البند الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التي طرأ فوقها ما يختلق أسباب صعودها عما حددت به في الطلبات النهائية في مواجهة محكمة الدرجة الأولى ولذا نتيجة تصاعد المضار المبررة للمطالبة بها”. (نقض مدني في الطعن رقم 4798 لعام 61 قضائية – جلسة 28/7/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 887).
وهدياً بما تمنح، وبما أن الطعن الماثل يعتبر بكون استئناف لقرار اللجنة القضائية للأحكار، والحكم الذي ستصدره عدالة المحكمة الموقرة بخصوصه سوف يكون – بما يتوافق مع القانُون رقم 43 لعام 1982 سابق الذكر – حكماً بشكل قاطعً لا يقبل الطعن أعلاه بأي من أساليب الطعن العادية أو الغير عادية، وبذلك في يجوز موافقة تدخل الأعداء المتدخلين هجومياً – للمرة الأولى – في الطعن الماثل، بلا أن يكونوا مختصمين في المنازعة التي كانت منظورة في مواجهة اللجنة القضائية للأحكار. إضافةً إلى أن طلباتهم في الطعن الماثل تعد باعتبار طلبات قريبة العهد في الاستئناف لا يمكن رضاها. وفوقه يتعين القضاء بعدم رضى تدخلهما هجومياً في الطعن الماثل لتلك العوامل المرتبطة بالنظام العام والذي تمضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء ذاتها.
سلطة محكمة الشأن في الإتخاذ بتقارير المختصون المودعة بملف الطعن الماثل:
بما أن من المُعزم في قضاء النقض أنه: “من المعتزم أن محكمة الأمر متى رأت الإتخاذ بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة وأحالت إليه للأسباب التي أستند إليها فتعتبر نتيجة التقرير وأسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم”. (نقض مدني في الطعن رقم 31 لعام أربعين قضائية – 25/2/1976 س 27 صـ 494).
ومن المدرج بالجدول في قضاء النقض أن: “لمحكمة المسألة الإنتهاج بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة محمولاً على دوافعه متى كانت الدلائل والقرائن التي أستند إليها لها مصدرها بالأوراق. إمتنان الدلائل من سلطة قاضى الشأن متى كانت مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً. لا يمكن نقاش كل زوجة على حدة لإثبات عدم كفايتها”. (نقض مدني في الطعن رقم 566 لعام 48 قضائية – جلسة 4/1/1983).
وأيضاً تواتر قضاء النقض حتّى: “عرفان الدليل من اطلاقات محكمة الشأن بغير معقب فوقها في ذاك من محكمـــة النقض متى أسست قضاءها على عوامل سائغة كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة المسألة إن هي عولت في قضاءها على توثيق المتمرس وصاحب الخبرة متى اقتنعت بكفاية البحوث والأسس التي بنى أعلاها نيته”. (نقض مدني في الطعن 413 لعام 48 قضائية – جلسة 12/6/1983).
وقد ثبت قضاء النقض إلى أن: “عمل المتمرس وصاحب الخبرة استناداً للمقرر في قضاء تلك المحكمة لا يعدو أن يكون عنصراً من مركبات الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الأمر التي لها سلطة التنفيذ بما اختتم إليه إذا رأت فيه ما يقنعها بما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما قائماً على عوامل لها مصدرها في الأوراق وتؤدى إلى ما أنتهي إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على دوافعه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستأهل الرد فوق منه بأكثر الأمر الذي تضمنه التقرير دون إنفاذ فوق منها بتتبع هذه المطاعن. وأن محكمة الأمر غير ملزمة بإجابة المنافس إلى إلتماس إرجاع الوظيفة إلى المتمرس وصاحب الخبرة متى اقتنعت بكفاية البحوث التي أجراها وبسلامة الأساسيات التي بنى أعلاها رأيه”. (نقض مدني في الطعون أرقام 563 و 582 و 676 لعام 52 قضائية – جلسة 26/12/1985).
بما أن ما توفر، وقد كان الثابت بتقارير المتخصصون المودعة بملف الدعوى الماثلة أن أرض التساقط هي متمثل في أرض حكر لإنهاء السلطان المسنود الخيري وأن المباني ليس إلا دون الأرض هي ملك المرحوم/ المناديلي وهو المحتكر لها والمباني مكلفة باسمه حتى حاليا. وأنه قد صدر فيما يتعلق أرض السقوط الموالية لجهة إيقاف السلطان المعزز الخيري قراراً من لجنة شئون الأحكار بهيئة الأوقاف المصرية بوقف حق الحكر فوقها بتاريخ ثلاثين/9/1954 وأفشى بجريدة الأحداث المصرية بعددها الصادر برقم 127 في تاريخ 5/6/1969 وفي النهايةً صدر بما يختص مبنى التساقط قراراً من اللجنة القضائية للأحكار بهيئة الأوقاف المصرية لطرحه بالبيع بالمزاد العلني أرضاً وتشييدً وتجزئة تكلفته بين منظمة الأوقاف المصرية مالكة العنق وبين من تثبت ملكيته للمباني بالنسب التي قام بتحديدها التشريع رقم 43 لعام 1982 بخصوص إتمام الأحكار على الأعيان الموقوفة. وآب التقرير وعلل مرة ثانية وثالثة بأن ورثة المرحوم/ المناديلي هم ملاك للمباني فحسب والمقامة على أرض مبنى السقوط وأن تلك الأرض فوقها حق حكر لإيقاف السلطان المدعوم الخيري. وبالتالي فلا تثريب على عدالة المحكمة الموقرة إن هي اعتمدت تقارير المتخصصون وكلفت في الطعون الماثلة برفضها وفقاً إلى هذه التقارير.
تأييد مرسوم اللجنة القضائية المطعون فيه:
وإذ إنه عن مقال الطعن الماثل، فإنه من المُعزم أنه لا يعيب حكم محكمة ثان درجة أن يعتنق عوامل حكم محكمة أول درجة وأن يحيل إليه دون إضافة متى كان فيه ما يغني عن مردود عوامل حديثة.
إذ تواتر قضا النقض على أساس أنه: “لا يعيب الحكم الاستئنافي – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن يعتنق عوامل الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في عوامل استئنافه لا يغادر عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى عائد عوامل قريبة العهد”. (نقض مدني في الطعن رقم 366 لعام 58 قضائية – جلسة ثلاثين/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأكبر – صـ 346).
وقد ثبت قضاء النقض على أساس أنه: “بما أن من المخطط في قضاء تلك المحكمة – أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق عوامل الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في عوامل استئنافه لا يطلع في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه عوامل حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى مردود عوامل عصرية”. (نقض مدني في الطعن رقم 1662 لعام 52 قضائية – جلسة 29/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الأضخم – صـ 478).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “لا يعيب الحكم الاستئنافي ـ وعلى ما جرى به بقضاء تلك المحكمة ـ أن يعتنق عوامل الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة”. (نقض مدني في الطعن رقم 115 لعام 43 قضائية – جلسة 15/2/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الأضخم – صـ 234).
وحيث كان ذاك وقد كان أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار الصادر بجلسة ثلاثين/6/2003 قد دشن قراره على سند من صحيح الدستور فإنه لا تثريب على محكمة الطعن إن هي اعتنقت عوامل هذا المرسوم والإحالة إليه دون إضافة.
Originally posted 2021-12-02 21:12:46.