عبرة وصيغة مذكرة دفاع في جرم القضاء على التجنيد بإحراز الفرد بشخصه أو من خلال غيره عاهة مذكرة بدفاع
السيد / … مدعى عليه …
المرتبة …… الدرجة …… من فرط الوحدة ……
في مواجهة
النيابة العسكرية / …… سلطة اتهام …
في القضية رقم … لعام … المحدد لنظرها جلسة …… المتزامن مع _/_/___ م
مذكرة مختصة في جناية القضاء على التجنيد
بإحراز الواحد بشخصه أو من خلال غيرة عاهة أو جرح أو خبطة
الأحداث
بتاريخ _/_/___م رِجل المدعى عليه للمحاكمة الجنائية العسكرية علي سند من القول أنه إبان …… آخر بشخصه ” سحجة – جرح – عاهة ” ومن ثم أصبح قادرا على من الإفلات من التجنيد .
وطالبت الإدعاء العام العسكرية محاكمته طبقاً لنص المادة 51 من دستور التجنيد والوطنية رقم 27 لعام 1980.
الدفوع وأوجه الحماية الموضوعي
إن المشتبه به في سعيه لطلب الحكم بالبراءة إنما يستند الي تخلف الأنموذج الجنائي للجريمة في ركنيها الجوهري .
والثابت أن جرم القضاء على تأدية التجنيد بإحراز الواحد بشخصه أو عن طريق غيره جرحاً أو عاهة أو رض ذات ركنين ركن جوهري ، وركن معنوي ، ونوالي وفي السطور التالية من سطور دفوع المشتبه به أملين الحكم له بالبراءة التي تتولد طبيعياً من تلك الدفوع.
الأساس التشريعي
تنص المادة 51 من دستور التجنيد والوطنية رقم 27 لعام 1980: يعاقب بالحبس مرحلة لا تزيد على سبع سنين كل واحد أجدد بشخصه أو عن طريق غيرة جرحاً أو كدمة أو عاهة ترتب
فوقها عدم لياقته طبيا للتجنيد مطلقاً
الدفع بانتفاء الركن الجوهري لجريمة القضاء على التجنيد بإحراز الفرد بشخصه أو على يد غيرة جرح أو كدمة أو عاهة ، لكون الثابت من توثيق القومسيون الطبي أن ما استقر بجسد المدعى عليه هو بروز طبيعي .
المنفعة الموقرة :::
متين أن الركن الجوهري لجريمة القضاء على التجنيد بإحراز الواحد بشخصه أو على يد غيره جرحاً أو كدمة أو عاهة متمثل في سلوك جوهري جيد ومحفز يأتيه الواحد المرغوب لتأدية التجنيد على بدنه بشخصه أو بمساعدة غيرة ويؤدى إلى إحراز جرح أو أصابه أو عاهة يترتب فوق منها أن يصبح الواحد غير ملائم طبياً لتأدية التجنيد . وقد عدد موضوع المادة صور الإعاقة التي يحدثها الشخص بجسده في ثلاث صور يجمع بينها أنها تؤدى على أن يصبح الواحد غير مناسب طبياً لتنفيذ التجنيد والثابت – وهو الذي ورد بتقرير لجنة القومسيون الطبي العسكري أن ما استقر وتميز بجسم المشتبه به هو قصور طبيعي في التكوين ولم يحفز نتيجة تدخل من المشتبه به أو من غيره .
وعلي هذا لا يعتبر الثابت بتقرير القومسيون الطبي جرحاً :
فالجرح – طبياً وتشريحيا – هو تفرق اتصال في أى نسيج من ألياف البدن ما إذا كان ظاهراً كالجلد أو باطناً كالعضلات والعظام . وتتعدد تسميات الجرح وفق موضع الخبطة ونمط الألياف التي تعرضت للاعتداء وبحسب الماكينة التي تم استعمالها في إحراز الجرح
وعلي هذا لا يعتبر الثابت بتقرير القومسيون الطبي عاهة :
فالثابت أن العاهة المستديمة تتحقق بفقد مكسب عضو من أعضاء البدن فقداً على الإطلاقً أو جزئياً سواء بفصل العضو أو بإنهاء وظيفته أو مقاومته بحيث يكون ذاك بصفة مستديمة أى لا يرجى شفاء منها .
س
الدفع بانتفاء الركن الجوهري لجريمة القضاء على التجنيد بإحراز الواحد بشخصه أو عن طريق غيرة جرح أو خبطة أو عاهة ، لكون. الجرح أو الخبطة أو العاهة لم تترك تأثيرا علي اللياقة الطبية للمتهم ، فالمتهم لازال صالحاً لتأدية المنفعة وهو الثابت بتقرير القومسيون الطبي .
المصلحة الموقرة :::
جناية إحراز الواحد بشخصه أو على يد غيرة جرح أو رض أو عاهة وأثره من الجرائم ذات النتيجة لذلك يقتضي أن يترتب على إحراز الفرد بشخصه أو عن طريق غيرة جرح أو أصابه أو عاهة أن يصبح غير ملائم طبياً لتطبيق التجنيد . أما إن لم يترتب على الجرح أو الخبطة أو العاهة عدم اللياقة الطبية بمعنى ان يكون الواحد المبتغى لتطبيق التجنيد على الرغم من الرض أو الجرح أو العاهة لائق طبياً للتجنيد فلا يتكامل الركن الجوهري لتلك الجرم .
وتجدر الإشارة أن المادة 7 من دستور التجنيد والوطنية قد عزمت إعفاء غير اللائقين طبياً لتنفيذ التجنيد وفوضت وزير الحراسة فى وحط المقاييس الأساسية للياقة الطبية .وقد صدر مرسوم وزير الحراسة بتحديد محددات وقواعد اللياقة الطبية للتجنيد رقم 117 لعام 1965 يتعد وتبرز لزوم الدور المنوط بالقومسيون الطبي العسكري في تحديد مجال توافر محددات وقواعد اللياقة الطبية .
عدم اللياقة الطبية المؤقتة
قد يؤدى الجرح أو الرض أو العاهة إلى عدم اللياقة الطبية المؤقتة كان يتطلب شخص الخدمة العسكرية إلى مرحلة دواء يصبح بعدها لائقاً لتطبيق التجنيد . وفى تلك الظرف ايضا لا يتكامل الركن الجوهري للجريمة ويستمر الواحد ملزماً بتأدية التجنيد .فجريمة القضاء على تأدية التجنيد تشترط ان يكون الواحد حتى الآن
السحجة أو الجرح أو العاهة غير مناسب طبياً للتجنيد بصفة ختامية.
الدفع بانتفاء جناية القضاء على التجنيد بإحراز جرح أو رض أو عاهة لكون عدم اللياقة الطبية مؤقتة.
المنفعة الموقرة :::
إذا ترتب على إحراز الواحد بشخصه أو على يد غيرة جرح أو كدمة أو عاهة لكنها قابلة للتداوى فان الفرد يكون غير ملائم لتنفيذ التجنيد مؤقتاً أى لحين تمام الشفاء لا يتكامل لذا الركن الجوهري فى تلك الجناية حيث أن المشرع تطلب ان يكون العاهة أو الجرح أو الكدمة من المستحيل برئها وتؤدى إلى عدم لياقة الواحد للخدمة بصفة ختامية
عملياً:- يثبت ذلك الدفع بمحضر الجلسة ويطلب إسناد المشتبه به إلى القومسيون الطبي العسكري لبيان مجال إمكان شفاء الجرح أو الخبطة أو العاهة و بالتبع صلاحيته لتأدية التجنيد .
الدفع بامتناع العقوبة للوصول إلى المشتبه به سن امتناع الخدمة العسكرية
إذا وصل المدعى عليه أعظم وأكبر سن الخدمة العسكرية (ثلاثين سنه) والمسمى قانوناً بسن امتناع الخدمة العسكرية لأنـه لا
يجوز قانوناً ببلوغ الشخص تلك العمر تجنيده واتى على جسده بشخصه أو من خلال غيرة جرح أو سحجة أو عاهة بغرض القضاء على الالتزام بتأدية التجنيد بعدم اللياقة الطبية فان على المحكمة أن تتثبت أن تاريخ إحراز الرض أو الجرح أو العاهة لا حق الفرد لان إتيان سن امتناع الخدمة العسكرية يسقط عنه الالتزام بتطبيق التجنيد .
علمياً: يثبت الدفع بمحضر الجلسة وتمنح الوثائق الدالة على سن المشتبه به محسوباً بالتعديل الميلادي ويطلب الإسناد إلى القومسيون الطبي العسكري لبيان تاريخ حصول الخبطة على وجه التحديدً ويراعى ان القومسيون الطبي إذا اخفق فى تحديد ذاك الزمان الماضي فانه طبقاً لقاعدة يفسر الشك
لصالح المشتبه به فان الجرح أو الخبطة أو العاهة يفترض حصولها عقب إتيان المشتبه به سن الثلاثين .
الدفع بانتفاء جرم القضاء على تأدية التجنيد بإحراز جرح أو خبطة أو عاهة لكون المشتبه به مستحق للإعفاء لأسباب طبية ضد الواردة بقرار الاتهام .
قد يستأهل المشتبه به الإعفاء من تأدية التجنيد لسبب طبى محدد لا يعرفه كضعف النظر ويوفر على إحراز رض ذاته بعينيه القضاء على التجنيد والواقع ان تحقق واحد من عوامل الإعفاء الواردة بالمادة 7 من دستور التجنيد والوطنية يحتسب عائقاً من تقصي مكونات الجناية .أساس هذا أن المادة 1 من تشريع التجنيد قد فرضت الالتزام بتأدية التجنيد على كل مصري من الذكور شطب الثامنة 10 من زيارة البيت الحرام فان المادة 7 من ذات الدستور قدرت إعفاء قليل من الشخصيات ودلالة الإعفاء وقوع الالتزام بتأدية التجنيد.
الدفع بانتفاء جناية القضاء على تأدية التجنيد بإحراز جرح أو سحجة أو عاهة لكون الجرح أو الخبطة أو العاهة لا تؤدى إلى عدم صلاحية الواحد لتأدية التجنيد .
المصلحة الموقرة :::
إذا اخر الفرد بشخصه أو عن طريق غيرة جرح أو سحجة أو عاهة بغرض القضاء على تأدية التجنيد بعدم اللياقة الطبية ولم يؤدى الجرح أو الخبطة أو العاهة إلى عدم اللياقة الطبية لكن إستمر الواحد صالحا لتأدية التجنيد فان الجناية تنتفي فى حق المدعى عليه لان المقال اشترط أن تؤدى الكدمة أو الجرح أو العاهة إلى عدم اللياقة الطبية بصفة ختامية .
الدفع بانتفاء الغاية الجنائي في جرم إحراز الواحد بشخصه أو عن طريق غيرة جرح أو خبطة أو عاهة بغرض التخلص بشكل قاطعً من تأدية التجنيد
المنفعة الموقرة :::
تستلزم قليل من الأفعال الحرفية استعمال الآلات شرسة كالسكاكين وغيرها بينما تقضى طبعة عدد محدود من الأفعال الأخرى التناقل مع الآلات خطرة بطبيعتها كأعمال الخراطة وغيرها وقد يؤدى واهنة المهنة إلى حدوث سحجة للفرد كقطع واحد من كدمة أو ولقد مهنة واحدة من العينين أو غيرة من الجروح والسحجات والتي يترتب أعلاها عدم لياقة الواحد لتنفيذ التجنيد لعدم اللياقة الطبية والحال انه لا تصح هنا مسالة الواحد عن جرم إحراز جرح أو خبطة أو عاهة بغاية القضاء على التجنيد لانتفاء الغاية الجنائي في غرض القضاء على التجنيد .
الدفع بانتفاء الركن الجوهري للجريمة لثبوت إعفاء المشتبه به من التجنيد وأثرة على قيام الجرم
جناية إحراز الفرد بشخصه أو من خلال غيرة جرحاً أو سحجة أو عاهة بغاية التخلص مطلقاً من التجنيد بعدم اللياقة الطبية جناية عمدية ينبغي فيها توافر الغاية الجنائي ولا يكفى القول بتوافر الركن المعنوي بركنية العلم والإرادة لكن يجب أن يتوافر الغرض الجنائي وهو غرض الشخص المبتغى لتنفيذ التجنيد جعل ذاته غير حسَن طبياً للتجنيد سمة ختامية ويجب أن يتعرض الحكم الصادر في الجناية للقصد المختص على استقلال وان يورد ما يؤيده ويدعم القول بتوافره.
المنفعة الموقرة :::
ثبوت التزام الواحد بتطبيق التجنيد وصلاحيته لأدائها يحتسب الأساس الشرعي لجريمة القضاء على التجنيد بإحراز جرح أو سحجة أو عاهة ، لهذا يقتضي على المحكمة أن تثبتت من التزام الواحد قانوناً بتطبيق التجنيد وصلاحيته لهذا ولا تساير النيابة العسكرية تصريحها بثبوت الالتزام بتنفيذ التجنيد وصلاحية الواحد أداءها فيلزم لصحة الحكم :
* أن تثبت المحكمة من التزام الشخص بتطبيق التجنيد قانوناً
* أن تثبيت المحكمة من صلاحية الشخص لتنفيذ تلك المنفعة
* سوى يتوافر في الواحد (المشتبه به) أي حجة الإعفاء من تأدية التجنيد أو الإعفاء منها أو التأخير .
المصلحة الموقرة :
وداع ما في مرة سابقة أن المشرع العسكري أصدر قرارا استثناء وإعفاء قليل من الشخصيات من تأدية التجنيد ، مثلما أصدر قرارا تأخير خدمة عسكرية قليل من الشخصيات ومن الأساسي دراية تلك الطوائف المعفاة والمستثناة والمؤجل تجنيدهم حتى لا تتخذ حيالهم هنالك ممارسات جنائية بشأن تلك الجناية إذا أتوا أفعالها ولذا لتخلف التزامهم بالخدمة العسكرية وهو الشرط المبدئي والركن الفرضي في تلك الجرم .
الطلبات
لما في مرة سابقة إبداءه من دفوع وأوجه دفاع موضوعي فإن المشتبه به يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه .
Originally posted 2021-12-18 02:12:27.