صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة مباشرة – جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة مباشرة – جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر 2022

صيغة وعبرة مذكرة دفاع في جنحة فورا – جناية الامتناع عن تأدية حكم أو وجّه

جمعية الأوقاف المصرية
مكان أوقاف سوهاج
الشئون الشرعية
محكمة سوهاج الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة
بدفاع/ رئيس مجلس هيئة ممنهجة الأوقاف المصرية (بوصفه صاحب مسئولية عن الحقوق المدنية)
في مواجهة
السيدة/ رجاء فهمي عبد القادر طايع. (مدعية بالحق المواطن)
في الجنحة رقم ……………………………… لعام 2007 جنح سوهاج (قسم أول)، والمحدد لنظرها جلسة السبت المتزامن مع 14/7/2007م للمرافعة.

أولاً- الأحداث

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعية بالحق المواطن قد وقف على قدميه بتحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر مقابل المتهمين، بمقتضى جريدة معركة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعربت قانوناً، مناشدة في ختامها الحكم بمعاقبة المتهمين استناداً لنص المادة 123 إجراءات تأديبية لأنهما بتاريخ 26/3/2007 بدائرة قسم أول سوهاج امتنعا عن تطبيق الشأن الصادر من مجلس مصلحة منظمة الأوقاف المصرية والمقيد أسفل رقم 196 لعام 2005 في تاريخ 23/1/2005، بأن رفضا إستقلال عقود تمليك عدد خمس وحدات بالبرج رقم 4 في حي الكوثر والتابع لهيئة الأوقاف المصرية بسوهاج على الرغم من إنذارهما واختصاصهما بهذا، مع إلزامهما بدفع مِقدار 2001جم (ألفا وواحد جنيه) على طريق وبدل الإتلاف المؤقت للطالبة وتحميلهما المصاريف والأتعاب.
وقالت المدعية بالحق المواطن شرحاً لدعواها الماثلة أن مجلس منفعة جمعية الأوقاف المصرية كان قد عرَض قراره الرقيم 196 لعام 2005 بتاريخ 3/1/2005 والذي موضوع على: “الرضى على ما أتى بالمذكرة المعروضة على المجلس من المصلحة العامة للإسكان والتشييد بصدد دعوة هيئة مستثمري سوهاج بتخصيص البرج رقم 4 في حي الكوثر بسوهاج بمقدم تكلفة 15% إلى أن يسدد الباقي بريع 7% لوقت عشرين عاماً”.
وإذ أنه نفاذاً لهذا “الشأن الصادر من السُّلطة” تقدمت المدعية بالحق المواطن بطلب إلى هيئة المستثمرين في حي الكوثر بكونها صاحبة مصنع يوباكو في حي الكوثر بسوهاج للتعاقد على عدد خمس وحدات بالبرج رقم 4 المخصص بأعضاء هيئة المستثمرين، ووقفت على قدميها بسداد نسبة 15% التي اشترطتها المنفعة وفق الملفات التي تم الدفع على أساسها، وإذ أنها طالبت مدير عام مساحة أوقاف سوهاج بتحرير العقود المخصصة بتلك الوحدات في أعقاب دفع المبالغ المطلوبة سوى أنه أمتنع دون وجه حق – على حاجز زعمها – الأمر الذي حدا بها إلى الريادة بشكوى إلى مخفر شرطة أول سوهاج في مواجهة المتهمين وقيدت التظلم أسفل رقم 1416 لعام 2007 إداري قسم أول سوهاج. وإذ أن المدعية بالحق المواطن قد أنذرت المتهمين بتحرير العقود في فترة أقصاها ثمانية أيام سوى أنهما لم يحركا ساكناً – على حاجز زعمها – الأمر الذي حدا بها إلى مورد رزق الدعوى الماثلة لِكَي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، تأسيساً إلى أن المقصود بالأوامر الصادرة من السُّلطة التي يقصدها موضوع المادة 123 من تشريع الجزاءات هي الأحكام الإدارية. وهكذا تم تحديد جلسة اليوم لنظر الدعوى.

ثانياً- الحماية

أولاً- نطلب إستحسان تدخل رئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية بوصفه صاحب المسئولية عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية القائمـة:
إذ تنص المادة 254 من دستور الممارسات الجنائية على أساس أنه: “للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء ذاته في الدعوى الجنائية في أية ظرف كانت أعلاها”.
ومؤدى ذاك المقال أنه يجوز للمسئول المواطن أن يدخل في الدعوى الجنائية لو لم تكن هنالك دعوى مدنية لائحة. وحافز ذاك أن الحكم الذي يأتي ذلك في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره إليه حتماً لدى مطالبته بالتعويض في دعوى مدنية تُوقف على قدميه حياله بينما في أعقاب، فأجاز له الدستور دخوله لتأمين المُتهم وعن ذاته بطريق غير مُإبتدأ. (نقض 6 آذار سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 88 صـ 288). وللمسئول مدنياً أن يتدخل في الدعوى الجنائية، في أية ظرف كانت فوقها، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض. (المرجع: “علل دستور الممارسات الجنائية” – للدكتور العميد/ محمود نجيب حُسني – الطبعة الثانية 1987 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 293 صـ 269 و 270 وهوامشهما).
و بالنظرً لأن صاحب المسئولية عن الحقوق المدنية يُمؤذي من الحكم على المُتهم بالإدانة حتى ولو لم يكن هنالك ادعاء مدني من قِلكن المضرور، خسر أباح له التشريع أن يتدخل في الدعوى الجنائية، وقد نصت على ذاك المادة 254 من دستور الأعمال الجنائية، إذ أن للمسئول عن الحقوق المدنية هيئة مُحققة في ذلك التدخل، ذاك أنه لو صدر حكم بالإدانة فإن ذلك الحكم تكون له حجيته من إذ ثبوت الخطأ المواطن وما يليه من تعويضات إذا ما إعلاء المضرور دعواه في مواجهة المحكمة المدنية، ذلك إضافةً إلى أن تدخله قد يبدل دون تواطؤ المُتهم مع المُدعي المواطن للحكم للأخير بالتعويض. (المرجع: “الممارسات الجنائية في الدستور المصري” – للدكتور/ مأمون سلامة – صـ 327. و”مبادئ الأفعال الجنائية في الدستور المصري” – للدكتور/ رءوف عبيد – ط عشرة – سنة 1974 – صـ 208. ونقض جنائي في الطعن رقم 69 لعام 26 قضائية – جلسة 2/4/1956 – السنة 7 – صـ 459 مجموعة الخمسين عاماً).
ولما كانت إدعاءات المُدعية بالحق المواطن تقوم على زعم امتناع المتهمين وهما من موظفي ممنهجة الأوقاف، فإنه يحق – والحال ايضاً – للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية الفهرس درءاً للمسئولية بنفي الجرم عن المُتهمين.
انتفاء زوايا جناية الامتناع عن تطبيق وجّه صادر من السُّلطة:
إذ تنص المادة 123 من دستور الإجراءات العقابية إلى أن: ”
يُعاقب بالسجن والعزل كل مستوظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في إنهاء تطبيق التعليمات الصادرة من إدارة الدولة أو أحكام القوانين والفهارس وتأخير تحصيل الثروات والرسوم أو تعطيل تطبيق حكم أو وجّه صادر من المحكمة أو من أية ناحية متخصصة.
ايضاً يعاقب بالسجن والعزل كل مستوظف عمومي امتنع عمداً عن تطبيق حكم أو كلف الأمر الذي ذكر في أعقاب مضي ثمانية أيام من إنذاره من خلال محضر لو أنه تأدية الحكم أو الشأن داخلا في اختصاص المستوظف”.
فتعالج تلك المادة نص إتلاف تطبيق ما ينبغي تأديته من التعليمات والأحكام وما إلى هذا، فتعاقب بفقرتيها على جريمتين متميزتين مختلفتين حيث تعاقب بالفقرة الأولى الجاني الذي يستغل سلطة وظيفته العمومية في “تعطيل تطبيق” شيء من هذه الموضوعات، أو إرجاء أدائه حال كونه ليس منوطا به هو تطبيق ما ذكر؛ في حين تعاقب البند الثانية المستوظف العمومي المنوط به الأخذ أو الإسهام فيه إذا “امتنع” عمداً عن القيام بذلك الضروري.
زوايا الجناية الامتناع عن تأدية حكم أو وجّه:
يشترط للعقاب على جرم الامتناع عن تطبيق حكم أو كلف المنصوص فوق منها في العبارة الثانية من المادة 123 إجراءات تأديبية، توافر الزوايا اللاحقة:
أن يكون قد صدر حكم أو قضى من إدارة الدولة: فإن كان حكماً أو أمراً قضائياً، وجب أن يكون مطلقاً أو مشمولا بالنفاذ المعجل، وألا يكون قد أوقف نفاذه أو تأديته. (نقض جنائي في الطعن رقم 12206 لعام ستين قضائية – جلسة 6/6/1999).
امتناع مستوظف عام عن الإنتهاج: والموظف العام هو من عين في عمل مستديم في وظيفة خدمية مرفق عام تديره إدارة الدولة المركزية أو السلطات الإدارية بطريقة الاستغلال المباشر، كموظفي السُّلطة والمحافظات والمحليات والهيئات العامة وعمال البنية التحتية العامة التي تدار من خلال المصلحة المباشرة كهيئة السكك الحديدية.
ضرورة إشعار علني السند التنفيذي للمستوظف: فيما يتعلق للأحكام وأوامر التأدية على عرائض يقتضي طبقا لنص المادة 281 من تشريع المرافعات أن يكون الحكم أو المسألة قد تم إعلانه للمستوظف المخصص مع توليته مسئولية بالإتخاذ، فلا يقوم الركن الجوهري في الجرم بغير ذاك الإشعار العلني. ويشترط أن يشطب نشر وترويج السند التنفيذي لشخص المستوظف أو في بلد إقامته الأصلي، وبالتالي لا يمكن إعلانه بالسند التنفيذي في ترتيب عمله سوى إذا تم مع شخصه.
ضرورة تنويه المستوظف: حتى الآن نشر وترويج السند التنفيذي للمستوظف المناط به الإتخاذ بيوم على أقل ما فيها، على طالب الإنتهاج تنويه المستوظف المخصص المبتغى إليه الإنتهاج بضرورة تطبيق الحكم لتحديد مبدأ وقت إضافي الثمانية أيام. ويشترط أن يكون التحذير عن طريق محضر لشخصه أو في بلد إقامته فلا يصلح الكلام الموصى أعلاه أو الموصى فوقه بعلم الوصول كتصرف لجريان مبدأ الوقت الإضافي. فإذا انقضت فترة الثمانية أيام دون تأدية وقعت الجرم مع ملاحظة أن موعد الثمانية أيام يبدأ من اليوم اللاحق لإعلان التحذير، وينبسط ذلك الموعد نتيجة لـ الأجازة الحكومية.
الغاية الجنائي: يشترط لاكتمال زوايا الجناية أن يكون المستوظف قد تعمد عدم تطبيق الحكم على الرغم من إحتمالية تطبيقه، أما إذا استحال تأديته لمانع جوهري أو تشريعي فلا جرم، مثلما أن الإسترخاء في تطبيق الحكم لا يكفي بمجرده على توافر الغرض الجنائي.
الركن الجوهري لجريمة الامتناع عن تطبيق حكم أو وجّه:
الركن الجوهري لجريمة الامتناع عن تأدية القرارات والأوامر يتركب من المكونات التالية:
عنصر تلقائي: في فاعل الجناية هو خاصية المستوظف العمومي ذي الاختصاص المباشر بتأدية حكم أو قضى صادر من المحكمة أو من أية ناحية أخرى متخصصة قانوناً.
امتناع ذلك الخاص المباشر عن تأدية ذاك الحكم أو ذاك المسألة.
إشتراط عقوبة: توجيه ذو الهيئة إنذاراً علي يد محضر إلى المستوظف المخصص في الحال بالإنتهاج، ومضي ثمانية أيام على ذلك التحذير دون أن يقوم المستوظف بالأخذ.
التعليمات التي قد يمتنع المستوظف العام عن تطبيقها:
يهمنا في ذلك المقام تحديد المقصود بـ “التعليمات الصادرة عن إدارة الدولة” و “الشأن الصادر من أية ناحية أخصائية”:
المقصود بـ “التعليمات الصادرة عن إدارة الدولة” و “المسألة الصادر من أية ناحية متخصصة” هو: “الأحكام الإدارية” بكل أنواعها المتغايرة (اللائحية والفردية). والقرار الإداري استناداً للتعريف القضائي له – وعلى ما ثبت فوق منه قضاء محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا – هو: “إفصاح المنفعة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بموجب القوانين والسجلات بغرض إحراز أثر تشريعي محدد ابتغاء هيئة عامة”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 674 لعام 12 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 2/9/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 1236).
فليس كل أمر تنظيمي ينتج ذلك من منظمة إدارية عامة يحتسب قراراً إدارياً. إذ أنه من المُعزم في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: “ليس كل مرسوم ينشأ عن منظمة إدارية عامة يُعد قراراً إدارياً الأمر الذي يتعلق القضاء الإداري بطلب إلغائه أو تعطيل تأديته، حيث لابد لتحقق نعت وصور المرسوم الإداري أن يكون أيضا بحكم موضوعه، فإذا دار الأمر التنظيمي بخصوص موضوع من مسائل التشريع المختص أو تعلق بإدارة ملكية واحد معنوي خاص أو أود به تنقية الوقف الخيري المشمول بنظارة وزاة الوقف الإسلامي من حق من الحقوق النقدية السجل فوقها كحق الحكر، لم يعد ذاك الأمر التنظيمي قراراً إدارياً”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1565 لعام عشرة قضائية “إدارية عليا” – جلسة 22/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 1083).
ويقوم ذلك المبدأ القضائي على تغليب المقياس الموضوعي لمفاضلة الأمر التنظيمي الإداري عن غيره، إذ لا يعتد بالهيئة الصادر عنها الأمر التنظيمي، وإنما يهتم بمغزى المرسوم وموضوعه وفحواه. (المرجع: “علل جرائم الامتناع عن تطبيق القرارات وغيرها من جرائم الامتناع” – للمستشار/ عبد الفتاح مراد – صـ 94).
فالقرار الإداري يتعين – إضافةً إلى صدوره من ناحية إدارية – أن يكون إدارياً على حسب موضوعه وفحواه، إذ تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا حتّى: “المرسوم الإداري – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – هو إفصاح الهيئة في الطراز الذي يتطلبه الدستور عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بموجب القوانين والقوائم، وهذا بغاية إحراز ترتيب تشريعي محدد يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء إدارة عامة، وغني عن الخطبة أن محض صدور أمر تنظيمي من ناحية إدارية لا يخلع فوق منه في مختلف الظروف وبحكم الأهمية نعت وتصوير الأمر التنظيمي الإداري بالمعنى المتطور، وإنما ينبغي حتى يتحقق له ذلك الوصف أن يكون أيضاً على حسب موضوعه وفحواه، فإذا ما دار المرسوم بشأن موضوع من مسائل التشريع المخصص أو تعلق بإدارة واحد معنوي خاص مضى عِداد الأحكام الإدارية مهما كان مُصدره ومهما كان موقعه في مدارج الاطمئنان الإداري”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 432 لعام 23 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 27/1/1979 مجموعة 15 سنة عليا – صـ 75. وفي الطعن رقم 675 لعام 28 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 9/12/1984 السنة ثلاثين).
وأيضاً من المُعزم في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: “جمعية الأوقاف إنما تنوب قانوناً عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً للوقف، وأن نشاط وزير الأوقاف ومن بعده ممنهجة الأوقاف في تصديه للقيام على شئون الممتلكات الموقوفة إنما هو نشاط ناظراً للوقف، وبما أن الوقف هو من شخصيات الدستور المخصص، فمن ثم فإن التشاجر المتصل بما يختص من شئون النظارة على الوقف – وإذا كان واحد من أطرافه من أفراد الدستور العام – لا يُعتبر مُتعلقاً بقرار إداري، مثلما لا يعتبر منازعة إدارية، وبالتالي يغادر الفصل فيه عن اختصاص مجلس البلد بهيئة قضاء إداري”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 711 و 717 لعام 28 قضائية “إدارية عليا” – بجلسة 14/6/1986. وحكمها في الطعن رقم 2360 لعام ثلاثين قضائية “إدارية عليا” – بجلسة 5/12/1987).
ذاك، وقد حكمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس البلد (والمنصوص فوق منها في المادة 54 مرة أخرىً من التشريع رقم 47 لعام 1972 فيما يتعلق مجلس الجمهورية) في حكم مهم لها صادر في الطعن رقم 3096 لعام 35 قضائية “إدارية عليا” – بجلسة 6/5/1999 بأن: “السلوكيات التي تقوم بها ممنهجة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن هيئة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من أفراد الدستور المختص، وبالتالي فلا اختصاص لمجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها”.
و كان قد الكفاح المطروح على المحكمة لدى إصدارها حكمها المتطور ذكره يدور بخصوص إجراء جمعية الأوقاف بالتمليك لوحدات مبنى مملوك لها من مبالغ مالية الأوقاف، وقد أسست دائرة توحيد المبادئ حكمها المهم المتطور ذكره على ما يلي:
ومن إذ أن مقطع التشاجر في الطعن الماثل يدور بخصوص طبيعة السلوكيات التي تقوم بها جمعية الأوقاف بوصفها ناظراً للوقف في الثروات الموقوفة، وما إذا كانت تلك السلوكيات ذات طبيعة إدارية تسوغ لمجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور بخصوصها، أم أنها تعتبر من قبيل السلوكيات الصادرة من واحد من شخصيات التشريع المختص، وبذلك فلا اختصاص لمحاكم مجلس البلد بنظر الأنزعة التي تتفرع عنها.
ومن إذ أن المادة 52/3 من التشريع المواطن منصوص بها على أن: “الأفراد الاعتبارية هي: … الأوقاف …”.
وتنص المادة 1 من الدستور رقم 272 لعام 1959 بتحضير وزاة الوقف الإسلامي حتّى: “تضطلع بـ وزاة الوقف الإسلامي هيئة الأوقاف …”.
وتنص المادة 51 من ذلك الدستور حتّى: “تتقاضى وزاة الوقف الإسلامي بمقابل إدارتها أعيان الوقف … نسبة عشرة% من منشأ إيراداتها، ويؤخذ بالإضافة إلى هذا 5% من ثمن تكليفات الإجراءات الفنية التي تنفذ في تلك الأعيان”.
خسر صدر حتى الآن هذا، الدستور رقم ثمانين لعام 1971 بتأسيس منظمة الأوقاف المصرية، ونصت المادة 1 منه إلى أن: “تنبع ممنهجة عامة تدعى “منظمة الأوقاف المصرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، ورصد وزير الأوقاف، ويكون موضعها بلدة القاهرة عاصمة مصر، ويجوز إستحداث توزيعات لها في المحافظات في أعقاب قبول مجلس هيئة المصلحة”.
مثلما نصت المادة 2 من ذات التشريع إلى أن: “ترتبط المنفعة وحدها بإدارة واستثمار مبلغ مالي الأوقاف …”.
وتنص المادة 5 منه حتّى: “تضطلع بـ المصلحة، نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية، منفعة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغاية إنماء مبالغ مالية الأوقاف بكونها أموالاً خاصة …”.
وتنص المادة 6 منه على أساس أنه: “على المنفعة أن تتسببفي وزاة الوقف الإسلامي صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه استناداً لشروط الواقفين، وتتقاضى المصلحة مقابل مصلحة وإصلاح الأوقاف الخيرية 15% من مجمل الإيرادات الحصيلة فيما يتعلق إلى تلك الأعيان …”.
ومن إذ أن المستفاد من المقالات المتطورة، أن التشريع المواطن أدخل في المادة 52 منه (في الفقرة 3) في إطار صور الأفراد الاعتبارية “الأوقاف”، بعدما عدد في العبارة 1 من ذات المادة الشخصيات الاعتبارية العامة كالدولة والمحافظات والمدن والقرى والإدارات والمصالح وغيرها من العقارات العامة، ويستفاد من تلك المؤتمر أن الوقف الخيري لا يعدو أن يكون شخصاً اعتبارياً خاصاً، وتعد أمواله أموالاً خاصة..
ولا يبدل من طبيعتها أن تكون المادة 970 من التشريع المواطن قد أسبغت أعلاها نمط من الحراسة والمراعاة حفظاً لها من طمع الطامعين، فحظرت تملكها أو ربح أي حق عيني فوق منها بالتقادم، وأجازت في الدهر نفسه، إزاحة ما يحدث فوق منها من تعديات بالطريق الإداري، ذاك أن المشرع ساوى في شأن الحراسة التي أسبغها بمقتضى موضوع المادة 970 المنوه عنها بين مبلغ مالي الأوقاف الخيرية وأموال الوحدات الاستثمارية الموالية للشركات العامة أو الهيئات العامة وايضاً مبلغ مالي مؤسسات المؤسسات الحكومية غير الموالية لأيهما، دون أن يدعي واحد من بأن نقود تلك الجهات تجسد أموالاً عامة تتماثل في طبيعتها وصفاتها مع الثروة العام المملوك للبلد أو لأحد الأفراد الاعتبارية العامة المختصة لأهداف الاستفادة العام.
وإذ صار لهيئة الأوقاف وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرف في مبالغ مالية الأوقاف الخيرية، بمثابها نائبة عن وزير الأوقاف الذي كان يضطلع بـ منفعة الثروات بكونه ناظر تعطيل، والوقف من شخصيات الدستور المختص، فلا يعدو ناظره أو من ينوب عنه في ذلك المركز الوظيفي – ولو ثبتت له تلك النيابة بنص في الدستور – في حكم من يشغل منصباً عاماً، لأن ولاية ذاك المركز الوظيفي، ولو كانت سند البصر، سوى أنها لا تصبح بذاك جزءاً من الولاية العامة للمنصب، حيث يستمر ناظر الوقف على وضعه التشريعي بحت نائب عن فرد من أفراد الدستور المختص، ولا يقوم ناظر الوقف هنا – و هو منظمة الأوقاف – سوى بأعمال تقع في محيط التشريع المختص، فما ينتج ذلك عنها لا ينشأ بصفتها سلطة عامة، وإنما بكونها نائبة عن الناظر على الوقف، وجميع من الناظر أو نائبه إنما يمارس تلك الهيئة وأعمالها كأي ناظر من شخصيات التشريع المختص يقوم بالنظارة على إنهاء خيري، وليس من شأن تلك النظارة التي تتمثل في تصريف شئون الوقف وتحصيل ريعه وإنفاق غلته في البنوك التي مقال فوقها كتاب الوقف أو استثمارها بينما يرجع بالنفع على المستحقين أن تخلع على مبلغ مالي الوقف خاصية الملكية العام، ولا تجعل من الأحكام والتدابير التي تتخذها المنفعة في هيئة تلك الممتلكات واستثمارها أو الإجراء فيها مراسيم إدارية، مثلما أن ما يثور بخصوصها من منازعات لا يدخل في مختلَف المنازعات الإدارية التي مقال فوق منها الفقرة الـ4 عشر من المادة العاشرة من الدستور رقم 47 لعام 1972 بخصوص مجلس البلد، وبذلك فلا اختصاص لمجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري بالفصل في تلك الإدعاءات والمنازعات.
وبالتالي، اختتمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس البلد إلى قضائها بأن: “السلوكيات التي تقوم بها جمعية الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن منفعة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من شخصيات الدستور المخصص، وبذلك فلا اختصاص لمجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها”. (الطعن سابق الذكر).
الملخص والتطبيق:
وبتطبيق كل هذه النُّظُم التشريعية المتطور ذكرها على وقائع الدعوى الماثلة، يظهر بجلاء أن المقصود بـ “التعليمات الصادرة عن إدارة الدولة” و “الموضوع الصادر من أية ناحية متخصصة”، والتي تعاقب المادة 123 إجراءات عقابية كل مستوظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في إيقاف أداؤها أو أمتنع عمداً عن تطبيقها حتى الآن مضي ثمانية أيام من إنذاره من خلال محضر لو كان تطبيقها داخلاً في اختصاصه، يشير إلى بها “الأحكام الإدارية” التي تفصح بها الهيئة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بموجب القوانين والفهارس بغاية إحراز أثر شرعي محدد ابتغاء هيئة عامة.
ولما كانت جمعية الأوقاف وحدها صاحبة الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرف في نقود الأوقاف الخيرية، بكونها نائبة عن وزير الأوقاف الذي كان يضطلع بـ مصلحة الثروات بكونه ناظر تعطيل، وبما أن الوقف هو فرد من شخصيات الدستور المخصص، فلا يعدو ناظره أو من ينوب عنه في ذاك المركز الوظيفي، في حكم من يشغل منصباً عاماً، حيث يستمر ناظر الوقف على وضعه الشرعي بحت نائب عن واحد من أفراد التشريع المختص، ولا يقوم ناظر الوقف هنا – و هو منظمة الأوقاف – سوى بأعمال تقع في ظل الدستور المختص، فما ينشأ عنها لا يأتي ذلك بصفتها سلطة عامة، وإنما بكونها نائبة عن الناظر على الوقف، وجميع من الناظر أو نائبه إنما يمارس تلك الهيئة وأعمالها كأي ناظر من شخصيات الدستور المختص، وليس من شأن تلك النظارة أن تخلع على مبالغ مالية الوقف طابَع الملكية العام، ولا تجعل من الأحكام والتدابير التي تتخذها المصلحة في مصلحة تلك الثروات واستثمارها أو الإجراء فيها مراسيم إدارية، – مثلما سلف إخطاره مؤيداً بأحكام المحاكم العليا – وبالتالي، فلا يتوافر، في موقف دعوانا الماثلة، الركن الجوهري المتطلب قانوناً لقيام جناية الامتناع عن تأدية قضى صادر عن إدارة الدولة، حيث لا يبقى أمر تنظيمي إداري بالمفهوم المنصرم شرحه حتى يمتنع المتهمان عن تطبيقه، إذ أن كل ما تتخذه جمعية الأوقاف من مراسيم وممارسات في شأن هيئة نقود الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها تقوم به كشخص من شخصيات الدستور المخصص وليس بكونها سلطة عامة وتتغيا منفعة خاصة وهي إنماء مبالغ مالية الوقف بمثابها أموالاً خاصة ولا تصبو إلى تقصي منفعة عامة، وغني عن الخطاب أن محض صدور أمر تنظيمي من ناحية إدارية لا يخلع فوقه في جميع الأوضاع وبحكم الأهمية نعت وصور الأمر التنظيمي الإداري بالمعنى المتطور، وإنما يجب حتى يتحقق له ذاك الوصف أن يكون أيضا على حسب موضوعه وفحواه، فإذا ما دار الأمر التنظيمي بخصوص موضوع من مسائل التشريع المختص أو تعلق بإدارة فرد معنوي خاص مضى عِداد الأحكام الإدارية أيما كان مُصدره ومهما كان موقعه في مدارج السكينة الإداري، وهكذا يكون مرسوم مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية الصادر في اجتماعه رقم 166 بتاريخ 3/1/2005 بما يختص القبول على ما أتى بالمذكرة المعروضة على المجلس من المنفعة العامة للإسكان والتشييد بالهيئة بصدد إلتماس منظمة مستثمري سوهاج بتمليك البرج رقم 4 في حي الكوثر بسوهاج بمقدم قيمة 15% حتّى يسدد الباقي بريع 7% على 20 عاماً، ذلك المرسوم لم ينتج ذلك من مجلس المنفعة بوصفة سلطة عامة ولا ابتغاء تحري هيئة عامة ولا هو يدير مرفق عام، وإنما هو يدير ثروة خاص هو ثروة الوقف وبقصد إنماء ذلك الثروة وبوصفة فرد من أفراد الدستور المختص وبذلك فهذا الأمر التنظيمي ليس قراراً إدارياً ولا يصلح ولا يصح وصفة بأنه من “التعليمات الصادرة عن إدارة الدولة” التي يؤثم مقال المادة 123 غرامات جرم الامتناع عن أداؤها، وبالتالي تنتفي زوايا هذه الجناية في حق المتهمين الماثلين وبالتالي تكون الدعوى الماثلة – والحال أيضاً – قد أتت على غير سند صحيح من التشريع، الأمر الذي يتعين بصحبته القضاء ببراءة المتهمين لانتفاء زوايا الجناية، والقضاء برفض الدعوى المدنية، مع فرض المدعية بالحق المواطن بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.
كل هذا، مع رعاية حق المتهمين في العودة بالتعويضات الواقعة على المدعية بالحق المواطن نتيجة لـ إساءة استخدامها لحق التقاضي وما أصابهما من مضار مالية ومعنوية من نتيجة لـ هذا.

ثالثاً- الطلبات

لجميع ما تمنح، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الموقرة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- بقبول تدخل ممنهجة الأوقاف المصرية كمسئولة عن الحقوق المدنية شكلاً في الدعوى.
ثانياً- وفي نص الأمر والتدخل: “ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية، مع إنفاذ المدعية بالحق المواطن بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة”.
مع تخزين مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى أيما كانت،،،
تحريراً في: 1/7/2007م
عن ممنهجة الأوقاف المصرية
أ. ……………………………………………….
المحامي
ذاك، والله أعلى وأدري،،،

Originally posted 2021-12-02 21:13:41.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان