صيغة وعبرة مذكرة دفاع في دعوى استبدال حارس قضائي
سكنت السيدة/ ****** ، مقابل/ منظمة الأوقاف المصرية، الدعوى رقم ***** لعام ***** مستعجل العاصمة المصرية القاهرة، بمقتضى جرنال، أودعت قلم كتاب محكمة العاصمة المصرية القاهرة للأمور المستعجلة “بعابدين” في تاريخ 29/3/2010، طالبين في ختامها الحكم لهما: “بصفة مستعجلة: بمبادلة المدعية بمورثها المرحوم/ ***** لتصير حارساً قضائياً بدون أجر لتأدية المهمة الموضحة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ***** لعام ***** مستعجل القاهرة عاصمة مصر، وإضافة المصاريف وأتعاب المحاماة على عاتق الحماية”.
وقالت المدعية شرحاً لدعواهاإن:
المرحوم/ ***** كان قد سكن في مواجهة/ ممنهجة الأوقاف المصرية الدعوى رقم ***** لعام ***** مستعجل القاهرة عاصمة مصر لِكَي الحكم له: “بصفة مستعجلة: بفرض الحماية القضائية على التساقط، وتعيينها حارساً قضائياً فوق منها تكون مهمته إدارتها واستغلالها بالطريق الذي يتفرج عليه مناسباً، مع إيداع صافي حصة الخيرات – حتى الآن استنزال المصاريف – بخزينة المحكمة وخزينة الأوقاف كل 6 شهور”.
وتداولت هذه الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة **/**/***** حكمت المحكمة في هذه الدعوى بحكمها الذي جرى منطوقه كما يلي:
“قضت المحكمة، في مادة مستعجلة: بفرض الحماية القضائية على الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى، وتعيين المدعي (*****) حارساً قضائياً فوق منها بدون أجر، إلى أن تكون مهمته: استلامها، وإدارتها هيئة حسنة في حين أعدت له، وتحصيل ريعها، وإيداع حصة الخيرات في أعقاب متنافس المصاريف الأساسية بخزينة المحكمة كل 6 شهور، وأعلاه تقديم صرح حساب محمس بالمستندات لذوي الأمر كل 6 شهور، وإيداع صورة منه بقلم كتاب تلك المحكمة حتى ينتهي الصراع قضاءً أو رضاءً، وإضافة المصروفات ومِقدار 10 جنيهات بنظير مشقات المحاماة على عاتق الحماية”.
وحيث لم ترتض جمعية الأوقاف المصرية بالحكم الصادر في الدعوى رقم ***** لعام ***** سابق الذكر، لهذا خسر وقفت على قدميها بالطعن أعلاه بالاستئناف رقم ***** لعام ***** مستأنف مستعجل العاصمة المصرية القاهرة، الذي تبادل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وقد قضي في هذا الاستئناف بتقويم الحكم المستأنف إلى: “تكليف منظمة الأوقاف المصرية حارساً قضائياً على أرض الكفاح عوضاً عن *****.
وبعد نحو تسع أعوام من صدور حكم الدفاع سابق الذكر واستئنافه، سكن السيد/ ***** مقابل/ جمعية الأوقاف المصرية الدعوى رقم ***** لعام ***** مستعجل العاصمة المصرية القاهرة، لِكَي الحكم له بعزل منظمة الأوقاف المصرية من الدفاع على أرض التشاجر وتعيينه حارساً فوقها بدلاً منها، لتنفيذ نفس الوظيفة الواردة بمنطوق الحكم رقم ***** لعام ***** مستعجل القاهرة عاصمة مصر.
وتداولت هذه الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة **/**/***** حكمت المحكمة في هذه الدعوى بحكمها الذي جرى منطوقه كالتالي: “بعزل جمعية الأوقاف المصرية من الدفاع، واستبدالها بثلاث حراس قضائيين من جدول المواعيد، لتطبيق الوظيفة الواردة بمنطوق الحكم رقم ***** لعام ***** مستعجل العاصمة المصرية القاهرة”.
وحيث لم يرتض المدعي/ ***** بهذا الحكم، لذلك خسر طعن أعلاه بالاستئناف رقم ***** لعام ***** مستأنف مستعجل العاصمة المصرية القاهرة، مثلما طعنت فوقه جمعية الأوقاف المصرية بالطعن رقم ***** لعام ***** مستأنف مستعجل العاصمة المصرية القاهرة. وانضمت الثلاث استئنافات إلى بعضها القلائل للارتباط وليصدر فيها حكماً واحداً. وتداولت هذه الاستئنافات الثلاث بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة **/**/***** حكمت محكمة الاستئناف في هذه الاستئنافات الثلاث بحكمها الذي جرى منطوقه كالتالي: “قضت المحكمة، في مادة مستعجلة: أولاً- بقبول الاستئنافات شكلاً. ثانياً- وفي نص الاستئناف رقم ***** لعام ***** (المقام من منظمة الأوقاف المصرية) برفضه. ثالثاً- وفي مقال الاستئناف رقم ***** لعام ****** (المقام من المدعي) بتقويم الحكم المستأنف وبتعيين المستأنف في هذين الاستئنافين (السيد/ *****) حارساً قضائياً من دون أجر، بديلا عن حراس جدول المواعيد، وهذا لتطبيق المهمة الموضحة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ****** لعام ***** مستعجل العاصمة المصرية القاهرة، واستطردت مصاريف الاستئنافات وعشرون جنيهاً لأتعاب المحاماة عن كل استئناف على عاتق الحماية”.
وكما في مرة سابقة القول في صدر تلك المذكرة، خسر سكن جميع من السيدة/ ***** الدعوى رقم ****** لعام ***** مستعجل العاصمة المصرية القاهرة، كي الحكم لهما: “بصفة مستعجلة: بمقايضة المدعية بمورثها المرحوم/ ***** لتصبح حارساً قضائياً بدون أجر لتطبيق الوظيفة الموضحة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ***** لعام ***** مستعجل العاصمة المصرية القاهرة، وتعيين المدعي الـ2 حارساً منضماً، وإضافة المصاريف وأتعاب المحاماة على عاتق الحماية”.
على سند من القول بأن مورثهم المرحوم/ ***** قد عين حارساً قضائياً على أرض التشاجر بمقتضى الحكم الصادر في الاستئناف رقم ****** لعام ******* والقاضي بتصحيح الحكم المستأنف وبتعيين السيد/ ***** (مورث المدعية) حارساً قضائياً بدون أجر، بديلا عن حراس جدول المواعيد، وهذا لتطبيق المهمة الموضحة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ****** لعام ***** مستعجل العاصمة المصرية القاهرة.
وإذ أن هذا الحارس (مورث المدعين في الدعوى المشار إليها) قد لقي حتفه بتاريخ **/**/*****، وانحصر أرثه التشريعي في: المدعية (قرينته، السيدة/ *****). وبذلك سكنت الدعوى المنوه عنها لِكَي تعيينها حارساً قضائياً على أرض الكفاح عوضاً عن قرينها المتوفى.
وبجلسة **/**/***** حكمت الدائرة ***** بمحكمة عابدين للأمور المستعجلة في الدعوى بحكمها الذي جرى منطوقه كالتالي: “قضت المحكمة، في مادة مستعجلة: بمبادلة الحارس القضائي المعين بموجب الحكم الصادر بالاستئناف رقم ***** لعام ***** مستأنف مستعجل العاصمة المصرية القاهرة لوفاته، واستبداله بالمدعية الأولى (السيدة/ ******) بدلاً منه، ولذا لتطبيق ذات المهمة الواردة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ****** لعام ****** مستعجل العاصمة المصرية القاهرة، مع إضافة المصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً بنظير جهود المحاماة على عاتق الدفاع”.
وقد أسست المحكمة قضائها المنوه عنه على سند من إنه بوفاة الحارس القضائي يتعين تكليف حارس قضائي بدلاً منه ما دام لم تنته الدفاع القضائية، هذا أن وفاة الحارس القضائي لا يتم الحماية حيث أن الحماية ليست متعلقة بشخص ما، وهكذا فإنه يتعين على المحكمة التي وقفت على قدميها بتعيينه أن تساند أجدد بدلاً منه لتأدية ذات المهمة دون أي تطوير أو تحويل فيها. وبما أن قد استقر للمحكمة موت الحارس القضائي وبذلك صرت الحماية خالية وقد كانت عوامل فريضة الدفاع على أطيان السقوط ما تزال لائحة لم تنته، وقد كانت المدعية قرينة الحارس المتوفى والوصية على أبناءه القصر، ولم إتجه لها هنالك مطاعن تحصل على من شخصيتها، الشأن الذي حكمت برفقته المحكمة بتعيينها حارساً قضائياً دون تحديث أو تحويل في المهمة احتراماً لحجية القرارات الختامية.
ذاك، وقد تحدثت المنحى الإدارية بأن: كلي منطقة أرض إيقاف/ ***** بزراعة ****** تصل ــس 1ط 35ف (خمسة وثلاثون فدان وقيراط شخص)، وإن عدد مستأجرين هذه المساحات من الأوقاف يصل 31 (فرد وثلاثون) مستأجراً، وأن مجمل مِقدار المديونية على هؤلاء المستأجرين لهذه المساحات – حتى عاقبة عام 2010 – تصل عشرين/616.565جم (600 وستة عشر 1000 وخمسمائة وخمسة وستون جنيهاً وعشرون قرش)، وأوردت المنحى الإدارية كشفاً بأسماء هؤلاء المستأجرين به مقدار المكان التي يستأجرها كل من بينهم ومِقدار المديونية المترصد في ذمة كل شخص من ضمنهم.
مثلما صرحت الجانب الإدارية بأنه تم إعلانهم بالصيغة التنفيذية لحكم استبدال الحارس القضائي المتوفى وإنه تم تحديد موعداً للتنفيذ ذات يوم **/**/***** سوى أنه تم تأجيله لأسباب أمنية.
وذكرت الجانب الإدارية إنه تأهباً لتأدية ذاك الحكم، ولقد نهضت المصلحة الشرعية بمنطقة أوقاف ***** بفعل إلتباس في تطبيقه قيد برقم **** لعام ****** مدني جزئي ******، وتحدد لنظره جلسة **/**/*****، لِكَي القضاء لهيئة الأوقاف المصرية بإنهاء تأدية الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم ***** لعام ***** مدني مستعجل القاهرة عاصمة مصر لحين الفصل في الإشكال الماثل، مع ما يترتب على هذا من آثار، مع فرض المدعى عليهم بالمصروفات، مع التنبيه على جهات الإنتهاج بإيقاف أعمال الإنتهاج لحين الفصل في ذلك الإشكال.
مثلما استقرت الدفاع البديلة للحارس المتوفى، الشكوى رقم ***** لعام ***** مدني مستعجل كوم حمادة في مواجهة/ واحد من عشر مستأجراً من الحارس الماضي لمساحات من أطيان السقوط، تظلماً من رفض إنتاج قضى حجز تحفظي رقم **** لعام ****** على هؤلاء المستأجرين لامتناعهم عن دفع أجرتها عن الأعوام من ****** حتى ****** .
إذ إن هؤلاء المستأجرين من الحارس الفائت كانوا يسددون أجرة الأطيان المؤجرة إليه حتى تاريخ هلاكه في سنة ****** ، وبعد مصرعه امتنعوا عن دفع أجرتها، وبعد توظيف قرينته حارسة بديلة عنه تقدمت بطلب إنتاج كلف حجز تحفظي علي المحصولات الزراعية والآلات الزراعية والمواشي الحاضرة بالأرض المؤجرة إليهم، وحيث تم رفض إنتاج ذاك الشأن، الأمر الذي حدا بها إلى معيشة الشكوى المنوه عنه في مواجهة هؤلاء المستأجرين.
ومن مطالعة جريدة الشكوى رقم ***** لعام ***** المقام من الحارسة البديلة المتطور ذكره، ومحاولة حساب المساحات المؤجرة فيه للمدعى عليهم في الشكوى، فيغلب إنها بحوالي 10 أفدنة إلى حد ماً – وبخصمها من كلي مكان الوقف المقام عنها دعوى الدفاع والبالغ قدرها 45 فدان، يستنتج بأن الـ 35 فدان الباقين هو الذي تديره مكان أوقاف البحيرة على حسب كتابها أسبق الذكر.
علماً بأنه راسخ بالأوراق أن منظمة الأوقاف المصرية لم تتسلم من المنفعة العامة للإصلاح الزراعي (تطبيقاً لقانون تأسيس المصلحة رقم ثمانين لعام 1971) إلا ذاك القدر البالع ـس 1ط 35ف بمقتضى محضر تسلُّم رسمي مؤرخ في **/**/*****.
وبمقارنة أسماء الـ 11 مستأجر المقام إزاءهم الشكوى سابق الذكر، مع صرح أسماء المستأجرين الوارد من المكان، يظهر إنه يختلفان عن بعضهما بينما عدا أربع أو خمس مستأجرين أما بقية الأسماء فمختلفة، الأمر الذي يستنتج منه أن الحارس الأثري أجر مكان الـ عشرة أفدنه لأحد عشر مستأجراً ومنطقة أوقاف البحيرة أجرت منطقة الـ 35 لأحد وثلاثين مستأجراً آخرين، سوى إن بينهم أربع أو خمس مـستأجرين على الأغلب إنهم يستأجرون مساحات متنوعة من كلا المؤجرين (الحارس الأثري والأوقاف جميعاً).
ويستفاد من كتاب المنحى الإدارية الوارد به صرح أسماء المستأجرين والمساحات المؤجرة لهم والمديونية المترصدة في ذمتهم، أن هذه المكان بوضع يد مساحة أوقاف البحيرة. لا سيما وأن الهيئة الشرعية تصدق على بأن هنالك ضغوط على السيد/ ******** وغيره من المستأجرين من الأوقاف لإجبارهم على التصديق على عقود إيجار حديثة مع الحارسة البديلة. الأمر الذي يدل إلى أن منطقة الـ 35 فدان في منفعة الأوقاف وتأجرها للغير (على عكس معظم المستأجرين المتعاقدين مع الحارس الفائت المتوفى)، ولا أدل على هذا من قيام المصلحة الشرعية بمنطقة أوقاف ****** بإقامة سوء فهم في تطبيق حكم الدفاع الأخير (الإشكال رقم ***** لعام ***** مدني جزئي ***** لإنهاء تطبيق الحكم استبدال الحارس المتوفى بالحكم رقم ****** لعام ****** مستعجل العاصمة المصرية القاهرة)، فلو كانت منطقة الـ 35 فدان في حيازة الحارس السحيق، بما أن ثمة معنى للتنفيذ حكم استبدال الحارس واستلام هذه الأرض من الأوقاف، وبما أن ثمة معنى لقيام المكان بفعل إلتباس في الإتخاذ لإيقاف تطبيق هذا الحكم لحين الفصل في الإشكال.
ونخلص الأمر الذي في مرة سابقة – والله أعرف – أن الحارس السالف ومن تلاه في الدفاع يضعون اليد على منطقة نحو عشرة أفدنه يؤجرنها ويقبضون أجرتها من تاريخ تطبيق حكم الدفاع الأضخم حتى تاريخ موت الحارس الفائت في ***** ، وأن هنالك نحو 35 فدان تؤجرها الأوقاف وإذا كان المستأجرون عليهم متأخرات (من الممكن نتيجة لـ المنازعات الدائرة على أطيان التساقط).
وحالة الشيوع ما تزال لائحة بين حصة الوقف المحلي وحصة الوقف الخيري، وإن أحكام الدفاع مؤقتة لحين إكمال الكفاح (ظرف الشيوع) قضاءً أو رضاءً.
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، نشاهد العودة إلى المنحى الإدارية للوقوف على حقيقة هذه المعلومة، فإذا تيقن يقيناً أن منطقة الـ 35 فدان هي بوضع يد الأوقاف وتديرها وتؤجرها بمعرفتها، وهكذا فيجب علم هل هذه المكان تغل مقدار الحصة المقدرة للوقف الخيري من عدمه، فإن كان تغل هذه الثمن، فلا وجه لإقامة دعوى لمحاسبة الحارسة على ريع الوقف الخيري، ما دام إن المكان التي بوضع يد الأوقاف تغل هذه الثمن بشكل فعلي.
أما إذا كانت هذه المكان لا تغل مقدار الحصة المقدرة للوقف الخيري، فيتعين حساب فرق الثمن – بمعرفة المنحى الإدارية الخاصة – وهكذا موافاتنا به، لإقامة دعوى حساب في مواجهة الحارسة القضائية للمطالبة بتكلفة هذا الفرق في منطقة الـ عشرة أفدنه التي تديرها وتقبض أجرتها من تاريخ تطبيق حكم الدفاع السالف، وحتى هذه اللحظة.
ولذا وفقاً إلى ما في وقت سابق، وإلى ما هو مرتب في قضاء محكمة النقض من أنه: “حيث كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن طلبات المستأنف عليهما (المطعون عليهما) النهائية صحيحة، جلية في المطالبة بالحكم بما يثبت أنه مستحق لهما تشييد على ما ينتهي إليه المتمرس وصاحب الخبرة حتى الآن تحليل الحساب، الأمر الذي مفاده أن الحكم قد أعتبر طلبات المطعون عليهما موضحة في الدعوى ومحددة بطلب الحكم بالمبالغ التي يسفر عنها توثيق المتمرس وصاحب الخبرة، وبالتالي فإن النعي على الحكم بالبطلان – بمقولة أن المطعون عليهما لم تبينا طلباتهما في مواجهة محكمة أول درجة مكتفين بطلب الحكم لهما بما ينتهي إليه المتمرس وصاحب الخبرة الأمر الذي تكون بصحبته الطلبات مجهلة – يكون في غير محله”. (نقض مدني في الطعن 713 لعام خمسين قضائية – جلسة 5/5/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1382 – بند 2).
مثلما إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض إن: “دعوى الحساب ليست من الإدعاءات التي يقتضي على الإدعاء العام أن تتدخل فيها، فلا دكان لتحدى الطاعن بأن البطلان الذي يشوب الحكم في شقه المخصص بدعوى الإفلاس – بمفترض وجوده – ينبسط إلى ما أمر به الدعوى الحساب”. (نقض مدني في الطعن رقم 5426 لعام 65 قضائية – جلسة 28/عشرة/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1206 – عبارة 2).
مع ملاحظة أن دعوى الحساب دعوى موضوعية، ترفع في مواجهة محكمة الأمر، وليست في مواجهة القضاء المستعجل الذي نشر حكم الدفاع.
أما فيما يتعلق للـ 35 فدان التي تديرها الأوقاف، فإذا لم تكن مساحة أوقاف البحيرة قد قمت بتكليف منظمة قضايا البلد ***** لإقامة إدعاءات قضائية مقابل المستأجرين المتأخرين عن دفع أجرة الأطيان المؤجرة لهم، فيتم تحديد وجهتهم بتكليف جمعية قضايا البلد بإقامة هذه الإدعاءات بفسخ عقود الإيجار مع الإخلاء والتسليم مع إلزامهم بسداد متأخر الأجرة المترصد في ذمتهم (إذ إن المدعى عليهم عامتهم وأعيان السقوط عامتها في محيط محافظة ******)، ولا يغير دون هذا صدور حكم الحماية الأخير، لأن هؤلاء المستأجرين لم يسددوا الأجرة للحارس البالي، إضافةً إلى إن الدفاع كانت خالية في المرحلة من عام ****** وحتى عام ****** مثلما إن الحارسة الأخيرة لم تقم بتطبيق حكم الدفاع واستلام الأطيان التي تديرها الأوقاف.
وفي ذاك الخصوص ينبغي دراية مصير الإشكال الذي أقامته المنفعة الشرعية بمنطقة أوقاف البحيرة (برقم ***** لعام ***** مدني جزئي ******، والذي كان معيناً لنظره جلسة **/**/******) وما آل إليه الحكم في ذاك الإشكال. وأيضاً استكشاف لحقيقة الأحوال على الأرض ومعرفة ما إذا كانت الحارسة الأخيرة قد نهضت بأداء حكم الدفاع واستلام هذه الأطيان من أسفل يد ممنهجة الأوقاف المصرية من عدمه.
وفي كل الأوضاع نشاهد – والله أعرف – تعيين ممنهجة قضايا البلد بوجوب معيشة بلاغ قضائي باسم/ وزير الأوقاف .. إما بطل بعزل الحارسة الأخيرة لعدم أداؤها هي وسلفها الحارس الفائت للمأمورية المنوطة بهما مع تكليف حراس قضائيين من جدول المواعيد (لسبق رفض مورد رزق منظمة الأوقاف حارسة على إنهاء السقوط –وسيكون وحط الوزارة أرقى في هذه الدعوى لعدم اختصامها في إدعاءات الدفاع الفائتة وعدم صدور القرارات أمامها) .. وإما بقصر حكم الحماية على كمية الحصة الأهلية في الوقف وإخراج الحصة الخيرية من الدفاع .. وفي كلا الحالتين موافاة ممنهجة قضايا البلد بكافة البيانات والملفات المرتبطة بذاك المسألة.
ومن الممكن إستحداث دعوى عزل الحارس أو إكمال الحماية أو قصرها على ما يلي:
– من المستقر فوقه فقهاً أنه:
“قد قام بالتوجه إلى الحارس مطاعن تستوجب عزله، مثلما إذا نهض الدليل على إنه ينحاز لبعض الأعداء المتنازعين، أو يهمل مصلحة الأعيان إهمالاً يكون ضارا بأصحابها، أو يهمل حفظها بما يجعلها عرضة للتلف أو الوفاة أو الفقدان، أو يتصرف في الريع تداولاً غير أمين، أو يبدد ذاك الريع أو يبدد الثروات الموضوعة أسفل حراسته، أو يبطئ في إعمال إدارته أو في تقديم الحساب”. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في أوضح الدستور المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ7 – المجلد الأضخم – طبعة 2006 – فقرة 454 – صـ 759 وهوامشها).
– مثلما إنه من المستقر فوقه فقهاً أنه:
“لو أنه الحارس مُعيناً من قاضي الموضوعات المستعجلة، جاز لجميع ذي هيئة أن يرفع في مواجهته دعوى بإعزاز الحماية أو إنهائها، ويقتصر قاضي الأشياء المستعجلة للبت في الشأن على تحليل بديهي الملفات دون أن يجاوز هذا إلى تحليل موضوعي يجب تحقيقاً أو خبرة أو توجيه يمين”. (لطفاً، راجع: “القضاء المستعجل” – للمستشار/ مصطفى هرجة – طبعة 91/1992 فريق القضاة – صـ 350).
– مثلما إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه، وتثبت له تلك السمة فور صدور الحكم دون طلب إلى أي تصرف أجدد كالتسليم، ويكون هو ذو الخاصية فى الممارسات التى نيطت به وفى الإدعاءات المرتبطة بها، وفور صدور الحكم بعزل الحارس فإنه ينهزم صفته، وجميع السلوكيات التى يقوم بها في أعقاب عزله تمثل صادرة خارج حواجز نيابته”. (نقض مدني في الطعن رقم 2117 لعام 52 قضائية – جلسة 26/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 179 – عبارة 4).
– وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوقه، وبما أن الثابت بظاهر الأوراق عدم تأدية الحارس المنصرم والحارسة الجارية (البديلة عنه) لم يقوما بأداء حكم الحماية ولم يقوما بتسليم بإيداع حصة الخيرات بخزينة المحكمة كل 6 شهور ولم يقوما بطرح أعلن حساب محمس بالمستندات لهيئة الأوقاف المصرية كل 6 شهور ولم يقوما بإيداع صورة منه بقلم كتاب محكمة العاصمة المصرية القاهرة للأمور المستعجلة “بعابدين”، وكل ذاك يصيب مبلغ مالي وأعيان وحقوق الوقف الخيري بالضياع، بما يتعين برفقته – والحال أيضا – عزل الحارسة القضائية الجارية، وتعيين حارس قضائي من جدول المواعيد .. أو قصر الحماية القضائية على الحصة الأهلية ليس إلا وإخراج الحصة الخيرية من الدفاع.
وايضاًًً نشاهد إنه في كل الأوضاع – والله أعرف – وجوب إعادة نظر المنحى الإدارية وإدارات المال العقارية لبيان بالتحديد ما إذا كانت حصة الخيرات في إنهاء السقوط تمكُّن تقديراً بشكل قاطعً لا منازعة فيه، ففي تلك الوضعية ينهي تعيين هيئة القضايا في وزارة الأوقاف بتكليف جمعية قضايا الجمهورية بطرح مناشدة باسم/ وزير الأوقاف للجان القسمة في وزارة الأوقاف (الإشكالية بالقانون رقم 55 لعام 1960 فيما يتعلق قسمة الأعيان التي اختتم فيها الوقف)، ولذا لقسمة حصة الخيرات وفرزها وتجنيبها عن الحصة الأهلية.
وهذا وفقاً إلى مقال المادة الأولى من الدستور رقم 55 لعام 1960 بصدد قسمة الأعيان التي اختتم فيها الوقف، التي تمضي بأنه:
“استثناء من أحكام المادة 836 من الدستور المواطن، والمادة 41 من الدستور رقم 48 لعام 1946 (المختص بأحكام الوقف)، تضطلع بـ وزاة الوقف الإسلامي إنشاء على دعوة واحد من ذوي الموضوع قسمة الأعيان التي اختتم فيها الوقف طبقاً للمرسوم بقانون رقم 180 لعام 1952، مثلما تضطلع بـ الوزارة في تلك الموقف تصنيف حصة الخيرات المنتشرة في هذه الأعيان. وتجري القسمة في مختلف الأنصبة ولو أنه الطالب واحداً”.
مثلما إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“مفاد المادة الرابعة من التشريع رقم 55 لعام 1960 بقسمة الأعيان التي اختتم فيها الوقف يدل حتّى لجان القسمة المنشأة بمقتضى ذلك التشريع لا تخص بالفصل في مصدر الاستحقاق أو مقداره لدى المنازعة فيه ولا بالفصل في المنازعة بشأن تحديد مصرف الوقف وما لو أنه أهلياً أم خيرياً بمثابها منازعة في منشأ الاستحقاق وإنما تأمر إذا ما أثيرت تملك منازعة من هذا إما برفض إلتماس القسمة وإما إجرائها حسبما تشاهده ظاهراً من الأوراق ويكون حكمها بالقسمة في تلك الأوضاع غير مُجدي على الحق المتنازع فيه وغير عائق من إعلاء الدعوى به إلى المحكمة الخاصة”. (نقض مدني في الطعن رقم 31 لعام 49 قضائية – جلسة 25/11/1980).
علماً بأن المادة الخامسة من ذات التشريع منصوص بها على أنه:
“إن لم يوفر الحارس على الوقف أو من يضطلع بـ مصلحة أعيانه في الميعاد الذي تحدده اللجنة الوثائق والبيانات المطلوبة، تحكم فوق منه اللجنة بغرامة لا تزيد على 100 جنيه، مثلما يجوز لها أن تحكم بإقالة الحارس أو المدير وإقامة حارس مؤقت يضطلع بـ منفعة الوقف حتّى تحدث أفعال القسمة مطلقاً، ويكون حكمها نافذاً لحظياً في الحالتين …”.
مع الإنتهاج بعين الاعتبار ما هو مرتب قانوناً – وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة النقض – من أن:
“الحارس القضائي يصبح فور تعيينه وبحكم الدستور نائباً نيابة قضائية عن ذو الحق فى ثروة الأمر أسفل الحماية لكن تلك النيابة قاصرة على ما يرتبط بأعمال منفعة الملكية وأعمال المحافظة فوقه وما يندرج أسفل هذا من أفعال الإجراء التى تدخل بطريق التبعية فى أفعال الهيئة وأعمال الرعاية، ولا تنبسط نيابة الحارس إلى ممارسات الإجراء التى تمس منشأ الحق ومنها بيع الملكية، فلا يجوز للحارس القضائي مباشرتها سوى برضاء ذوى الموضوع سوياً أو بترخيص من القضاء أو بإذن ممن يثبت أنه ذو الحق الذى توجد له أهليته التامة فى تلك الممارسات لأن الحماية لا تعزله عنها ولا تغل يده فيها، ويكون ذو الحق فى القيام بها بشخصه أو بمن ينيبه فيها، ومؤدى ذاك أن الحارس القضائي لا تكون له ملمح عن ذو الحق فى دعوى البيع الملكية جبراً ولا فى الأعمال المرتبطة بها وإذا حكم فوقه بإيقاع البيع فإن الحكم لا يسرى على ذو الحق”. (نقض مدني في الطعن رقم 1653 لعام 48 قضائية – جلسة 22/5/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1262 – عبارة 4).
وفوق منه، فما استمرت قسمة الملكية الذائع تختص بأصل الحق وليس فحسب بإدارة الملكية، ولا أدل على هذا من موضوع المادة 15 من التشريع رقم 55 لعام 1960 بما يختص لجان القسمة، والتي تمُر بأنه:
“يجوز لجميع ذي شأن ولوزارة الأوقاف إشهار مناشدة القسمة حتى الآن إعلانه طبقاً لما هو موضح في المادة الثالثة من ذلك الدستور وطبقاً للنشاطات المقررة في شأن شهر مجلة دعوى المال ويكون لها نفس الآثار التشريعية التي تترتب على إشهار جرنال دعوى الثروة”.
وبذلك فإن إلزام الدفاع على إنهاء التساقط لا يبدل بين وزاة الوقف الإسلامي وبين تقديم دعوة قسمة أعيان ذاك الوقف وفهرسة وتجنيب حصة الخيرات فيه، لأن مناشدة القسمة إنما يصبح على علاقة بأصل الحق وليس ليس إلا بإدارة الثروة الذائع. وبصدور الحكم بوقف وضعية الشيوع هذه، فتنتهي تبعاً لذا جميع أحكام الدفاع الصادرة فيما يتعلق ذاك الوقف لكونها أحكام وقتية لحين إتمام موقف التشاجر قضاءً أو رضاءً.
أما في وضعية ما إذا قالت الجانب الإدارية وإدارات المال العقارية بأن حصة الخيرات في إيقاف التساقط لم يشطب تقديرها في أعقاب، أو إن تقديرها مثار صراع من المستحقين في الوقف الإقليمي، فإنه في تلك الظرف، ينهي توظيف وزاة الوقف الإسلامي بطرح إلتماس إلى مجلس الوكلاء بالوزارة لتقدير وتصنيف حصة الخيرات في تعطيل السقوط.
وفقاً إلى أنه مقال المادة الثالثة (في الفقرة أولاً) من الدستور رقم 272 لعام 1959 فيما يتعلق تجهيز وزاة الوقف الإسلامي، والتي تمضي بأنه:
“تخص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالمسائل التالية: أولاً- طلبات البدل والاستبدال في الوقف، وتقييم وفهرسة حصة الخيرات، والاستدانة على الوقف، وتأجير أعيانه لبرهة تزيد على ثلاث أعوام، وتأجيرها بإيجار أسمي، والبت في تلك الطلبات عامتها بغير العودة إلى المحكمة”.
مثلما تنص المادة الثالثة من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 بتشكيل ممنهجة الأوقاف المصرية إلى أن:
“تنتقل إلى مجلس منفعة المصلحة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لعام 1959، وأيضا الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لعام 1962، ولذا فيما يتعلق إلى البدل والاستبدال الاقتصاد.
وتؤول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزاة الوقف الإسلامي منضماً إليه رئيس مجلس مصلحة المصلحة ومستشار من مجلس الجمهورية، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته”.
مثلما إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أنه:
“… بما أن التشريع رقم 272 لعام 1959 بتجهيز وزاة الوقف الإسلامي وفهرس إجراءاتها قد وجّه فى المادة الثالثة منه بأن تخص لجنة شئون الأوقاف – المتشكلة استناداً للمادة الثانية منه – وحدها بالمسائل التى عددتها ومنها طلبات عرفان وتصنيف حصة الخيرات، وقد كان مؤدى ذاك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة الخطاب بتقييم وفهرسة حصة الخيرات فيها، حيث أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى تلك الظرف المصادرة على عمل تلك اللجنة وجعله ولا طائل منه، وحيث كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتثمين وفهرسة حصة الخيرات فى أعيان الوقف متجر الكفاح، فإن دعوى المطعون تجاههم بطلب تثبيت ملكيتهم لحصة دارجة فى القدر المفرز الذى تسلمته الطاعنتان من أعيان الوقف تكون مرفوضة لرفعها مبكر”. (نقض مدني في الطعن رقم 172 لعام 49 قضائية – جلسة 28/12/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الـ2 – صـ 1256).
وقد جرى قضاء محكمة النقض على إنه:
“لما كانت المادة الثالثة من التشريع رقم 272 لعام 1959 بتحضير وزاة الوقف الإسلامي وقائمة إجراءاتها نصت حتّى تتعلق لجنة شئون الأوقاف وحدها بطلب ثناء وتصنيف حصة الخيرات في الوقف والبت فيها بغير العودة إلى المحكمة، وقد كانت المادة الثالثة من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 باستحداث جمعية الأوقاف المصرية قد نصت حتّى يؤول ذلك الاختصاص إلى مجلس وكلاء وزاة الوقف الإسلامي منضماً إليه رئيس مجلس هيئة الإدارة ومستشار من مجلس البلد، فإن مؤدى ذاك أن يكون ذلك المجلس قد أصبح المخصص وحده بغير العودة إلى المحكمة بالفصل في ذاك المطلب”. (نقض مدني في الطعن رقم 776 لعام 52 قضائية – جلسة 11/2/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – الجزء الأكبر – صـ 204).
ذاك، وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بـ:
“إن لجنة شئون الأوقاف (والتي حل محلها مجلس الوكلاء) بحكم تشكيلها، وسيادة العنصر الإداري بين أعضائها و طريقة إنتاج قراراتها لا تمثل ناحية قضاء، وإنما هي من قبيل اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي ناط بها التشريع سلطة الفصل في المنازعات المرتبطة بالمسائل الداخلة في اختصاصها والتي نصت فوق منها المادة الثالثة من الدستور رقم 272 لعام 1959 بتحضير وزاة الوقف الإسلامي وفهرس إجراءاتها، وتكون الأحكام الصادرة منها هي مراسيم إدارية يدخل البصر في إلتماس إلغائها في اختصاص مجلس البلد بهيئة قضاء إداري طبقا لنص المادة 11 تشريع مجلس الجمهورية”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 779 لعام 12 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 2/1/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ مائة).
وهدياً بما تتيح، وفي وضعية ما إذا قالت الجانب الإدارية وإدارات الثروة العقارية بأن حمد حصة الخيرات لم يكمل حتى حاليا أو إنها حانوت منازعة، فإنه يكون من الملائم – في تلك الموقف – أن تقوم وزاة الوقف الإسلامي بطرح دعوة لمجلس الوكلاء (بتشكيله الجديد الذي حل دكان لجنة شئون الأوقاف) وهذا لتقدير وتصنيف حصة الخيرات وبالتالي نشر وترويج المستحقين أو ورثة الواقف به، وبالتالي في أعقاب صيرورته مطلقاً تنتهي أثر عموم أحكام الدفاع لكونها أحكام وقتية لحين تشطيب الكفاح وحالة الشيوع على صوب ما سلف إخطاره.
ذلك، والله أعلى وأعرف،،،
Originally posted 2021-12-02 21:15:20.