صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى استحاق ومحاسبة عن أعيان الوقف 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى استحاق ومحاسبة عن أعيان الوقف 2022

عبرة وصيغة مذكرة دفاع في دعوى استحاق ومحاسبة عن أعيان الوقف

قليل من أبرز المسائل في مذكرة دفاع في دعوى استحقاق ومحاسبة عن أعيان إيقاف
الدفع بعدم إستحسان دعوى الاستحقاق لرفعها من وعلى غير ذي ملمح
أسانيد رفض إلتماس فريضة الغريم بطرح مستند أسفل يده
الدفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها مبكر

1- منظمة الأوقاف المصرية تدفع بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي خاصية (فيما يتعلق لعموم المدعين)، وعلى غير ذي خاصية (فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية):

 

إذ تنص المادة الثالثة من دستور المرافعات على أساس أنه:
“لا أقر أي دعوى مثلما لا يقبل أي دعوة أو صرف وفقاً لأحكام ذاك التشريع أو أي تشريع أحدث لا يكون لصاحبه فيه منفعة شخصية ومباشرة وفهرس يوافق عليها الدستور … وتمُر المحكمة من تلقاء ذاتها في أي حال تكون أعلاها الدعوى بعدم الاستحسان في وضعية عدم توافر المحددات والقواعد المنصوص أعلاها في الفقرتين السابقتين”.
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن:
“الدفع بعدم موافقة الدعوى لانعدام سمة المدعي – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – هو صرف موضوعي يشير إلى به الاستجابة إلى الدعوى برمتها. ويترتب على موافقته أن يفقد المدعي دعواه بحيث لا يمكن له الرجوع إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في نص الدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 185 لعام 45 قضائية – جلسة 15/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 751.
مشار إليه في: “الموسوعة الشرعية” – للمستشار/ كمال منحة CD).
مثلما تنص المادة 115 من تشريع المرافعات إلى أن:
“الدفع بعدم رضى الدعوى يجوز إبدائه في أية وضعية تكون أعلاها …”.
وقد حكمت محكمة النقض بأن:
“الدفع بعدم موافقة الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استخدام الدعوى، ويجوز إبداؤه في أية ظرف تكون فوقها الدعوى، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف”.
(نقض مدني في الطعن رقم 508 لعام 45 قضائية – جلسة 11/5/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1228.
مشار إليه في: “الموسوعة الشرعية” – للمستشار/ كمال عطيةCD ).
· عدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي طابَع:
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق وبتقرير المتمرس وصاحب الخبرة الرقيم ***** لعام ***** المودع بملف الدعوى الماثلة، والمنتهى إلى نتيجة ختامية مفادها أنه من تحليل الملفات الجانب الأمامي لم يتبين لنا رابطة المدعون بالملاك الأصليين للوقف، إذ خلت الوثائق من تسلسل الوراثة يبين الملاك الأصليين والمدعون بالدعوى … و إعتباراً لأنه لم يثبت لنا أن المدعين يمتلكون في إيقاف ***** نتيجةًً لعدم تسلسل المال عن الملاك الأصليين إلى المدعين في الدعوى، بناءاً على ذاك غير ممكن فهرسة وتجنيب أية أنصبة في الوقف لاستحالة هذا من ناحية ولعدم ثبوت ثروة المدعين من ناحية أخرى.
وبذلك، فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذي طابَع، لا سيما وإنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق في الوقف لا رضي سوى من ذي شأن له علاقة بالوقف، التعرض لموضوع الاستحقاق قبل تحري تلك الرابطة والتحقق منها – غير صحيح. ولقد تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“دعوى الاستحقاق في الوقف لا أقر سوى من ذوي شأن له علاقة بالوقف، هو ومن يدعي إنه إستلم الاستحقاق عنه، بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع ذاك الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه، قبل تقصي تلك الرابطة والتحقق منها. وحيث كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين نفوا رابطة المطعون عليهم بالوقف وبمن يدعون أنهم تلقوا الاستحقاق عنه، وقد كان الحكم المطعون فيه قد تنازل عن تحري تلك العلاقة وأحال البصر فيها إلى محكمة أول درجة بعدما كانت قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها، وإظهار – مع ذاك – لموضوع الاستحقاق ومهد لقضائه فيه بقوله” إن الوقف أجر شهري الطبقات ترتيباً إفرادياً وإن من لقي حتفه دفع ما استحقه إلى فرعه استناداً للمادة 32 من تشريع الوقف” ورتب على ذاك أن الدعوى تكون مسموعة شرعاً ومقبولة قانوناً ولا عائق من السير فيها لإثبات أنهم من ذرية الموقوف أعلاها، فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته”.
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لعام 33 قضائية – جلسة ثلاثين/6/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 858. ومشار إليه في: “موسوعة الأوقاف – أحكام القضاء في الوقف” – للمستشار/ أحمد أمين حسان والأستاذ/ فتحي عبد الهادي – طبعة 2002 منشأة المعارف الإسكندرية – المبدأ رقم 25 – صـ 213).
وفوقه، فطالما أثبتت الخبرة الفنية إن المدعين لم يثبتوا صلتهم بالوقف، هم ومن يدعون أنهم تلقوا الاستحقاق عنه، وبذلك فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذي سمة، ولا يقبل التعرض لموضوعها قبل تحري تلك العلاقة والتحقق منها وإلا كان الحكم خاطيء. وهكذا يكون الدفع المبدى من ممنهجة الأوقاف المصرية بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي سمة قد صادف حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
* ولا ينجح المدعون هنا التمسك بالحكم رقم ***** لعام ***** مدني مجمل ***** الصادر بجلسة ***** المقدم صورة ضوئية منه – تجحدها منظمة الأوقاف المصرية – والقاضي في منطوقه باستحقاق المدعين في ريع إيقاف ****** إذ إن ذاك الحكم بحث قضية الريع ولم يتقصى قضية الاستحقاق في الوقف، وبذلك لم يفصل في قضية الاستحقاق في الوقف، ومن نافلة القول قانوناً إن ما لم ينظره الحكم لا لديه الحجية.
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“المقرر – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أنه لا حجية لحكم سوى بينما يكون قد فصل فيه بين الأعداء، وما لم تفصل فيه المحكمة فعليا لا يمكن أن يشكل موضوعاً لحكم يمتلك قوة المسألة المقضي، وأيضاً ما يرد فى عوامل الحكم زائداً عن احتياج الدعوى لا لديه حجية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 3173 لعام 61 قضائية – جلسة 14/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1519 – بند 5.
وفي الطعن رقم 140 لعام 65 قضائية – جلسة 14/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 347 – عبارة 1).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“المنبع – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق سوى بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه سوى ما كان منها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً وبينما فصل فيه الحكم بصفة صريحة، سواء فى المنطوق أو فى العوامل التى لا يهُمُّ المنطوق بدونها، وبالتالي فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بشكل فعلي لا يمكن أن يشكل موضوعا لحكم لديه قوة المسألة المقضي”.
(نقض مدني في الطعن رقم 3156 لعام ستين قضائية – جلسة 9/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 380 – عبارة 1.
وفي الطعن رقم 1345 لعام 61 قضائية – جلسة 12/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 388 – عبارة 1).
ذلك من جهة، وفي المقابل فإنه من المعتزم قانوناً أن دعوى الريع لا تمتلك الحجية في دعوى المنازعة في الثروة، إذ حكمت محكمة النقض بأنه:
“لا حجية فى دعوى المال للحكم الصادر فى دعوى وحط اليد، ولا للحكم الصادر فى دعوى حساب عن الريع العقار على قيام صراع فى الملك وغير الفاصل فى ذلك الصراع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 33 لعام 14 قضائية – جلسة 22/3/1945 مجموعة عمر 4ع – صـ 593 – عبارة 3).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“حجية الحكم – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا تكون سوى بينما فصل فيه بين الأعداء بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى العوامل التى لا يهُمُّ بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بشكل فعلي لا يمكن أن يشكل موضوعاً لحكم يجوز قوة الموضوع المقضي، بما أن ذاك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم …. أن المحكمة ندبت خبيراً فيها خلص فى عزمه حتّى المطعون فوق منه يحط يده على العين بقالة الصراع منذ 1/8/1967 نفاذاً لعقود إيجار صادرة له من أخوته وقدر المتمرس وصاحب الخبرة الريع المستحق مستنداً فى ذاك إلى عقود الإيجار، وأخذت المحكمة بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة ووجهت للطاعن بالريع المتطلبات به ولم يفصل الحكم فى حادثة غصب المطعون فوقه للعين نص التشاجر، وحيث إلتزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد إلتزم صحيح الدستور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1956 لعام 49 قضائية – جلسة عشرين/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1026 – عبارة 1).
وفوقه، تكون جميع أسانيد المدعين المنشأة التجارية على الحكم المختص بالريع رقم ***** لعام ***** مدني مجمل ***** المتطور ذكره، هي أسانيد لا أساس لها ولا حجية لها في الصراع الماثل، وبذلك تكون الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من صحيح التشريع خليقة بالرفض وعدم الرضى.
وفضلاً عما توفر، فإن العدد الكبير من المدعين في الدعوى الماثلة لم يكونوا ممثلين أو مختصمين في الدعوى رقم ***** لعام ***** المذكورة، وبذلك فليس لهم أن يتمسكوا بالحجية المزعومة لذلك الحكم. فكمثال على هذا لا الحصر فإن ورثة المدعين في الفقرة “***” وهم ورثة/ ***** لم يكونوا ممثلين في الحكم المنوه عنه فبالتالي فليس لهم أن يتمسكوا بهذا الحكم.
وما دام اختلف الأعداء في الدعوى الماثلة عن الأعداء في الدعوى الصادر فيها الحكم المنوه عنه، فتكون محددات وقواعد حجية القرارات (وهي تحالف الأعداء والموضوع والدافع) قد انتفت ولا يكون ثمة ميدان للتمسك بحجية هذه الحكم المزعومة، وتكون الدعوى الماثلة قد أتت مفتقدة لسندها السليم ومرفوضة قانوناً.
· عدم رضى الدعوى الماثلة لرفعها على غير ذي سمة فيما يتعلق لهيئة الأوقاف:
ذلك من جهة، وفي المقابل فإن ممنهجة الأوقاف المصرية بكونها نائبة شرعية عن وزير الأوقاف الناظر التشريعي على الأوقاف في جمهورية مصر العربية، تدير مبلغ مالي وأعيان الأوقاف لمصلحة وزاة الوقف الإسلامي، وتدفع المصلحة ما تحصله من ريع لوزارة الأوقاف، لتتولى وزاة الوقف الإسلامي – من حتى الآن – محاسبة المستحقين في الأوقاف وتقسيم ذاك الريع طبقاً لقواعدها.
إذ تنص – على ذاك صراحة – المادة الخامسة من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 باستحداث ممنهجة الأوقاف المصرية، والتي تمُر بأن:
“تضطلع بـ الإدارة نيابة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً على الأوقاف الخيرية مصلحة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغاية إنماء مبلغ مالي الأوقاف بكونها أموالاً خاصة وتتولى وزاة الوقف الإسلامي تطبيق محددات وقواعد الواقـفـين والأحكام والقرارات الختامية الصادرة من اللجان والمحاكم بخصوص القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وايضا محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية استناداً لأحكام الدستور رقم 44 لعام 1962 المنوه عنه ولذا من رصيد ما تؤديه المصلحة إلى الوزارة”.
مثلما تنص المادة السادسة من ذات التشريع على أساس أنه:
“على المصلحة أن تؤدى إلى وزاة الوقف الإسلامي صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه استناداً لشروط الواقفين …”.
وهدياً بما توفر، فإن الدعوى بطلب محاسبة ناظر الوقف عن ريع الوقف والاستحقاق فيه، ينبغي أن قام بالتوجه لوزير الأوقاف لاغير دون غيره، فالوزير هو ذو الملمح الأوحد في محاسبة المستحقين وصرف ريع الوقف وتسليمهم أعيان الأوقاف الأهلية، أما منظمة الأوقاف فهي ناحية تحصيل ريع الوقف لدفعه لوزارة الأوقاف لاغير ليس إلا، وأعلاه تكون الدعوى الماثلة مقامة على غير ذي سمة فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية.

2- جمعية الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:

· وفقاً إلى عدم توافر حالات إنفاذ المنافس بطرح مستند أسفل يده:
إذ تنص المادة عشرين من تشريع الإثبات على أساس أنه:
“يجوز للخصم في الحالات اللاحقة أن يطلب فرض متنافس معه بطرح أي تم تحريره منتج في الدعوى يكون أسفل يده:-
أ‌. لو أنه التشريع يسمح مطالبته بتقديمه وتسليمه.
ب‌. لو كان مشتركاً بينه وبين غريمه، ويعد الذي تم تحريره مشتركاً على الأخص. لو أنه الذي تم تحريره لأجل صالح الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ت‌. إذا أستند إليه غريمه في أية فترة من مدد الدعوى”.
مثلما تنص المادة 21 من تشريع الإثبات على أساس أنه:
“يلزم أن يبين في ذلك المطلب:-
أ‌. أوصاف الذي تم تحريره الذي يعنيه.
ب‌. مغزى الذي تم تحريره بمقدار ما يمكن من التفصيل.
ت‌. الحادثة التي يستدل به فوقها.
ث‌. المؤشرات والأحوال التي تؤيد أنه أسفل يد المنافس.
ج‌. وجه فريضة المتنافس بتقديمه”.
ولما كانت المادة 22 من تشريع الإثبات منصوص بها على أنه:
“لا يقبل المطلب إن لم تُراع أحكام المادتين السابقتين”.
بما أن هذا، وقد كان من المُعزم في قضاء النقض أنه:
“… بينت المادة 253 مرافعات على طريق الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب فريضة متنافس معه بطرح أية ورقة منتجة في الدعوى تكون أسفل يده وتلك الحالات هي: أ- لو كان التشريع يسمح مطالبته بتقديمها أو تسليمها. ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين متنافس معه وتحتسب الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت تم تحريرها لأجل صالح الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة. جـ- إذا أستند إليها غريمه في أية مدة من مدد الدعوى. وإذن فمتى كانت المذكرة أو المخاطبات التي دعوة الطاعن فرض المطعون فوقها بتقديمها لا تندرج أسفل أية موجة من تلك الحالات فإن الحكم المطعون فيه حيث رفض إجابة مناشدة الطاعن لا يكون قد خالف التشريع أو عاره قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 551 لعام 25 قضائية – جلسة 27/4/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 404 – بند 3).
ومن المُعزم في قضاء النقض ايضا أنه:
“وأن كانت المادة 253 من تشريع المرافعات تتيح للخصم أن يطلب تكليف متنافس معه بطرح أية ورقة منتجة في الدعوى تكون أسفل يده إذا توافرت واحدة من الأوضاع الواردة فيها، بل الفصل في ذلك المطلب بمثابته متعلقاً بأوجه الإثبات مهجور لقاضى الأمر، ولمحكمة المسألة بما لها من سلطة التقييم أن تطرح دعوة تقديم السجلات التجارية أو الإسناد على التحري متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الدلائل التي اطمأنت إليها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 36 لعام 26 قضائية – جلسة 9/3/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 212 – عبارة 4.
وفي الطعن رقم 285 لعام 36 قضائية – جلسة 17/12/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1263 – بند 4).
وأيضاً تواترت أحكام محكمة النقض إلى أن:
“مؤدى موضوع المادة عشرين من تشريع الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لعام 1968 أنها تسمح للخصم أن يطلب فرض منافسه بطرح أي تم تحريره منتج في الدعوى يكون أسفل يده إذا توافرت واحدة من الحالات الواردة فيها، مثلما أوجبت المادة 21 من ذات التشريع أن يبين في المطلب المؤشرات والأحوال التي تؤيد وجود الذي تم تحريره أسفل يد المنافس، والمقرر في قضاء تلك المحكمة أن الفصل في المطلب بكونه متعلقاً بأوجه الإثبات مهجور لقاضى المسألة فله أن يرفضه إذا وضح له عدم جديته مثلما أن شُكر المؤشرات والمبررات التي تسمح للخصم أن يطلب إنفاذ غريمه بطرح أية ورقة منتجه في الدعوى تكون أسفل يده هو كلف موضوعي يرتبط بتثمين الدلائل الأمر الذي يستقل به قاضى الشأن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1579 لعام 54 قضائية – جلسة 22/11/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 990 – بند 1).
وفي النهايةً ثبت قضاء النقض على أساس أنه:
“لا يجبر غريم إلى أن يوفر دليلاً يشاهد أنه ليس في مصلحته، فإن من حق كل غريم أن يحتفظ بأوراقه المختصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بطرح مستند يمتلكه ولا يود تقديمه”.
(نقض مدني في الطعن رقم تسعين لعام 9 قضائية – جلسة 11/4/1940 مجموعة عمر – 3ع – صـ 160 – بند 1).
بما أن ما توفر، وقد كان المدعون يطلبون فريضة منظمة الأوقاف المصرية بطرح ملفات أسفل يدها، فإنه – حتى في وضعية وجود مثل تلك الملفات بشكل فعلي – لا يتوافر في مناشدة تقديمه المحددات والقواعد المتطلبة قانوناً، إذ أن التشريع لا يتيح مطالبة ممنهجة الأوقاف المصرية بتقديمه، ولأن تلك الوثائق المطلوبة ليس مشتركاً بين المصلحة المشتبه بها وبين المدعين، مثلما أن المصلحة لم تستند إليها في أية مدة من مدد الدعوى. إضافةً إلى أنه لا يمكن إكراه منافس إلى أن يتيح دليلاً يشاهد أنه ليس في مصلحته، لأن من حق كل منافس أن يحتفظ بأوراقه المخصصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بطرح مستند يمتلكه ولا يود تقديمه على النحو ما سلف إخطاره، وبذلك تكون الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من الدستور جديرة بعدم الموافقة، وهو الذي تطالب به جمعية الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

3- منظمة الأوقاف المصرية تدفع بعدم إستحسان الدعوى الماثلة لرفعها مبكر:

إذ إن المدعين يستندوا في دعواهم الماثلة إلى حصتهم في تعطيل السقوط، ويطالبون بأنصبتهم الأمر الذي تم بيعه منه – على حاجز زعمهم – بصرف النظر عن عدم قسمة أعيان إيقاف السقوط، حيث أن المحاسبة مع المستحقين في الوقف – على فريضة وجودهم – متوقفة على قسمة أعيان الوقف، فإذا كانت الأعيان المبيعة تقع في حصة المستحقين كان لهم أن يطالبوا بثمنها، ولو كانت هذه الأعيان في حصة الأوقاف (الخيرية) فليس للمستحقين أن يطالبوا بثمنها. وفوقه تكون الدعوى الماثلة مقامة باكر (قسمة أعيان الوقف) للوقوف على ما إذا كانت المنشآت المبيعة في حصة من؟
إضافةً إلى أن المدعين أنفسهم يتولون – بأنفسهم – بيع الكمية الوفيرة من منشآت إنهاء السقوط (بدون سند تشريعي)، فلماذا يطالبون قيمة ما باعته الأوقاف ولا يودعون قيمة ما باعوه هم للغير من دون سند؟
وفي كل الأوضاع تكون طلباتهم في الدعوى الماثلة مقامة مبكر لعدم تصرف قسمة أعيان تعطيل السقوط. ويكون الدفع المبدى بعدم موافقتها لرفعها مبكر قد أتى على سند صحيح من الدستور خليقاً بالقبول والقضاء به.

Originally posted 2021-12-02 21:16:06.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان