صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى الزام بابرام عقد بيع وحدة سكنية للمستأجر 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى الزام بابرام عقد بيع وحدة سكنية للمستأجر 2022

صيغة وقدوة مذكرة دفاع في دعوى الزام بابرام تم عقده بيع وحدة سكنية للمستأجر

محكمة استئناف عالي العاصمة المصرية القاهرة
الدائرة: 3 عقود

مـذكــرة

بدفاع/ ممنهجة الأوقاف المصرية (مستأنف إزاءها)

ضــــد

السيد/ سعود إسماعيل السعداوي (مستأنف)

في الطعن بالاستئناف رقم 23942 لعام 127 قضائية
والمحجوز للحكم لجلسة 13/7/2011م مع الإشعار بمذكرات

الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإسناد بينما يرتبط وقائع الاستئناف الماثل إلى ما أتى بالحكم المستأنف، وإلى مختلَف الأوراق، منعاً من التتالي وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

الحراسة
في بداية دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحماية والأسباب والأسانيد المبداه منا بمذكرات دفاعنا سواء المقدم منها في مواجهة محكمة أول درجة أو عدالة محكمة الاستئناف، مثلما نتبنى ما ورد بالحكم المستأنف، ونعتبرهم سوياً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود. ونؤكد في تلك المذكرة ليس إلا على النقط اللاحقة:

عدم انعقاد البيع، لعدم وجود “إيجاب”، وإنما محض إلتماس للتفاوض:
بما أن من المخطط قانوناً إن لعقد البيع أركاناً له وشروطاً لسلامته: فيُشترط في توقيع إتفاق مكتوب البيع – مثلما في كافة العقود – توافر زوايا مُعينة تمثل شروطاً لانعقاده، وتوافر محددات وقواعد أخرى تجسد شروطاً لسلامته. فأركان البيع أو محددات وقواعد انعقاده هي ثلاثة المحددات والقواعد اللازم توافرها في جميع إتفاق مكتوب أي الرضا والمحل والدافع ويُضاف إليها إشتراط رابع هو عدم الموضوع المانع. ومحددات وقواعد سلامته هي كذلكً محددات وقواعد صحة الاتفاق المكتوب بوجه عام، أي أهلية العاقدين وسلامة الرضا من الخلل والنقائص التي تشوبه.
فأول وأبرز ركن في الاتفاق المكتوب هو ركن الرضا: إذ يُشترط في تم عقده البيع، مثلما في عموم العقود، اقتران أرادتين مُتطابقتين، أي وجود إيجاب مُعين وقبول مُطابق له، واقتران الأخير بالأول أي وصوله إلى معرفة المُوجب. وتسري على تداول الإيجاب والقبول القرارات العامة التي مقال فوق منها المُباشر المواد تسعين وما بعدها من التقنين المواطن الجاري. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في بيّن التشريع المواطن” – للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الأكبر: “مناشئ الالتزام” – المُجلد الأكبر: “الاتفاق المكتوب” – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 81 – صـ 226 وما بعدها وهوامشها).
النشر والترويج الموجهة إلى الحشد أو الشخصيات: كان المشروع التمهيدي للقانون المواطن ينص في المادة 134 منه إلى أن: “النشر والإشعار العلني وبيان الأثمان القائم التصرف بها وكل خطاب أحدث مرتبط بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للأشخاص، لا تمثل لدى الشك إيجاباً، وإنما يكون طلب إلي المفاوضة”. وقد حذف ذلك الموضوع في لجنة إعادة النظر لعدم الاحتياج إليه حيث يسهل على القضاء تنفيذ ذاك الحكم دون الموضوع فوق منه. (لطفاً، مجموعة الأفعال التحضيرية 2 ص 41 في الهامش).
والقانون لا يرتب على جلسات التفاهم أثراً قانونياً، فكل متفاوض حر في قطع المساومة في الدهر الذي يرغب. ولا مسئولية على من عدل، إلا أن هو لا يكلف بإثبات أنه عدل لسبب جدي، وليست محادثات سوى عملاً مادياً لا يقتضي أحداً. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في فسر التشريع المواطن” – للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الأكبر: “مناشئ الالتزام” – المُجلد الأكبر: “الاتفاق المكتوب” – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة عاصمة مصر – فقرة مائة – صـ 261 وما بعدها وهوامشها).
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “الإشعار العلني الموجه للجمهور أو للشخصيات لا يعدو أن يكون إلتماس إلي المفاوضة، وأن جلسات التفاوض ليست سوى عملاً مادياً ولا يترتب فوق منها بذاتها أي أثر شرعي، فكل متفاوض حر في قطع المساومة في الدهر الذي يرغب دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يُطَالب ببيان التبرير لعدوله”. (نقض مدني في الطعن رقم 862 لعام 52 قضائية – جلسة 19/1/1986. منشور في: “مجموعة النُّظُم التي قررتها محكمة النقض في خمس أعوام 1980- 1985” – للمستشار/ محمود نبيل النباوي – المُجلد الـ2: “في المواد المدنية والإثبات” – طبعة فرقة رياضية القضاة 1989 القاهرة عاصمة مصر – صـ 861).
مثلما تواتر قضاء النقض على أساس أنه: “من المخطط فى قضاء تلك المحكمة أن طرح مناقصات الإستيراد وغير هذا من المعلومات الموجهة للجمهور أو الأشخاص كالنشرات والدعاية لا تمثل إيجاباً وإنما بحت طلب إلى المفاوضة والاستجابة لتلك الاستدعاء هي ما تمثل إيجاباً فالتقدم فى مناقصة بعطاء بالشروط الموضحة فيه يعد إيجاباً ويحدث التعاقد بقبول المنحى صاحبة المناقصة ذلك الإيجاب”. (نقض مدني في الطعن رقم 472 لعام 55 قضائية – جلسة 22/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 1008).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، فإن قيام ممنهجة الأوقاف المصرية بإصدار نشر وترويج موجهة للجمهور والأفراد (الذين تنطبق عليهم المحددات والقواعد) لا يعتبر إيجاباً وإنما هو مناشدة للتفاوض، وعملية المساومة محض عمل جوهري لا يترتب أعلاها بذاتها أي أثر شرعي، فلكل متفاوض مطلق الحرية في قطع التفاوض في الزمن الذي يرغب دون أن يتعرض لأية مسئولية ولا أن يُطالب ببيان الحجة لعدوله عن توقيع الاتفاق المكتوب. وحيث قبِل الحكم المستأنف ذلك البصر فإنه يكون قد طبق صحيح التشريع ويكون النعي أعلاه على غير أساس.

عدم الاتفاق على السعر:
بما أن القيمة ركن مادي من زوايا تم عقده البيع لا ينهي تم عقده البيع بلا الاتفاق أعلاه. وقد كان من المُعزم في قضاء النقض أنه:
“يدل مقال المادة 418 من التشريع المواطن إلى أن المُشرع جعل السعر ركناً أساسياً في تم عقده البيع لا ينعقد بدونه بكونه محلاً لالتزام المشترى”. (نقض مدني في الطعن رقم 948 لعام 53 قضائية – جلسة 27/11/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – الجزء الـ2 – صـ 896).
فإذا لم ينهي الاتفاق والتراضي على السعر، أي لم يكمل تطابق الإيجاب والقبول على تحديد القيمة وكيفية سداده، فإن إتفاق مكتوب البيع لا ينعقد. فإذا إبراز صاحب المتجر ثمناً للمبيع ولم يقبله المشتري فلا ينعقد تم عقده البيع، ولا يمكن للمشتري في تلك الظرف اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتحديد تكلفة المبيع وفريضة التاجر به، ولا يكون ذاك من سلطة القضاء في أي حال من الظروف.
إلا أن أنه في وضعية ما إذا اتفق المتبايعين على ترك إمتنان كلف تكلفة المبيع لشخص غربي عن الاتفاق المكتوب (أي من غير صاحب التجارة ولا المشتري) اتفاقا على تسميته وفوضاه في إمتنان وتحديد قيمة المبيع (وهذا الفرد يدعى “مفوض” ويُعد بكون وكيلاً عن الطرفين في تحديد القيمة، وتقديره للثمن يكون ملزماً للمتبايعين)، ويحتسب تم عقده البيع في تلك الموقف موقوفاً على إشتراط قيام المفوض بتقييم القيمة (أي إشتراط واقف)، فحتى في تلك الموقف المشار إليها إن لم يقم هذا المفوض بعمله لأي دافع من العوامل، سواء لعدم إستطاعته على تحديد القيمة أو لتعذر ذاك التقييم فوق منه لعدم خبرته أو لامتناعه بلا عذر عن تقديره أو توفي قبل أن يقدره، فإن الشرط الواقف لا يتحقق، ويعد البيع في خبر كان، ولا يمكنه القاضي إكراه المفوض على ثناء السعر مثلما لا يمكن له القاضي أن يساند شخصاً أحدث موضعه ولا يمكن له القاضي أن يقوم بتثمين التكلفة بشخصه، لكن ولا يمكن له القاضي ثناء التكلفة بشخصه حتى ولو عهد إليه المتبايعين بهذا وجعلاه هو المفوض لأن القاضي ليست مهمته أن يتم العقود التي لم تحدث وإنما تنحصر مهمته في أن يحسم الجدل في شأن عقود إكتملت بشكل فعلي. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في علل الدستور المواطن” – للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري – تجديد وتحسين المستشار/ أحمد مدحت المراغي – الجزء الـ4: “البيع والمقايضة” – طبعة 2006 القاهرة عاصمة مصر – عبارة عشرين صـ 83 – وفقرة 212 صـ 312 وهامش رقم 3 بذات الصفحة).
وبالبناء أعلاه، فطالما لم يكمل الاتفاق على تحديد سعر عين التساقط، فإن إتفاق مكتوب البيع لا ينعقد، ولا يمكن للمدعي اللجوء إلى القضاء لتحديد التكلفة وفرض المالك بالبيع إليه. وحيث رضي الحكم المستأنف ذلك البصر فإنه يكون قد أصاب كبد الحقيقة ويكون النعي فوقه على غير أساس خليقاً بالرفض.

عدم اعتماد البيع (المزعوم) من المنحى المخصصة:
لو كان المنبع أن تم عقده البيع عقداً رضائياً ينعقد بتوافق ارادتين ودون احتياج إلي إثباته في تم تحريره، سوى أنه يعفى من ذاك أن تكون لائحة محددات وقواعد البيع أو القوانين أو السجلات تجعل البيع معلقاً على إعتماد ناحية محددة، ففي هذه الموقف لا ينعقد البيع سوى بتصديق تلك الجانب. فإذا صدقت الجانب المقصودة على البيع أنعقد الاتفاق المكتوب بذلك التوقيع وإلا انقضى برفض التوقيع. وقبل التوقيع تواصل مال المبيع للجهة البائعة.
ولما كانت المادة 11 من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 بتشكيل منظمة الأوقاف المصرية، والمادة الأولى من الأمر التنظيمي الجمهوري رقم 1141 لعام 1972 بخصوص تحضير الشغل بهيئة الأوقاف المصرية، والمادة 11 (المعدلة بقرار رئيس الدولة رقم 724 لعام 1981) من المرسوم الجمهوري رقم 1141 لعام 1972 أسبق الذكر، والمادة 4/أولاً من قائمة منفعة واستثمار مبالغ مالية وأعيان الأوقاف والتصرف فيها، والمادة الخامسة والسادسة والرابعة عشر من السجل المشار إليها، تمضي بأنه: “يكون لمدير عام الأملاك والاستثمار بالهيئة اعتماد المزاد أو المزاولة بينما لا يجاوز ألفين جنيه للصفقة الواحدة، ولمدير عام الإدارة اعتماد مرسى المزاد والمزاولة بينما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للصفقة الواحدة، وما ازداد على ذاك يكون باعتماد رئيس مجلس المصلحة …”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن: “المنشأ في استبدال أو بيع منشآت الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني – دفعاً لجميع مظنة وضماناً لحسن الفعل في تلك المنشآت، وأن المشرع أجاز للهيئة – على طريق الاستثناء – في هذا طريق، إعتياد الأداء في الأوضاع الموضحة حصراً بتلك المقالات، تقديراً منه لاعتبارات تدل فوقها كل وضعية بذاتها، وأن بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بذلك الطريق لا ينعقد فور إستحسان المنفعة على دعوة الصرف وإجراء جلسات التفاوض مع طالبي الصرف بصدد شروطه وتحديد السعر الضروري له بمعرفة اللجان الخاصة أو صرف مقدم هذا السعر، حيث لا يحتسب ذاك قبولاً من منظمة الأوقاف للاستبدال، وإنما ينهي الاستحسان فيه وبذلك انعقاده باعتماده من ذو الملمح وهو رئيس مجلس مصلحة الأوقاف المصرية طبقاً لما تضمنته لائحة محددات وقواعد استبدال منشآت الأوقاف الخيرية بالممارسة، بكونها تشريع المتعاقدين. بما أن هذا، وقد كان البين من الأوراق أن عملية تجارية الصرف بالممارسة مقال الدعوى تزيد سعرها على 5000 جنيه، ولم يوفر المدعى عليه ما يشير إلى الاستحسان فوقها واعتمادها من ذو الملمح قانوناً وهو رئيس مجلس هيئة منظمة الأوقاف، استناداً لحكم العبارة “ب” من المادة السادسة والعبارة “ج” من المادة الرابعة عشر من قائمة مصلحة واستثمار نقود وأعيان الأوقاف المذكورة، فإن الصرف لا يكون قد انعقد قانوناً، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر وكلف بإلزام الطاعن بوصفه (رئيس مجلس هيئة ممنهجة الأوقاف المصرية بكونه) بإتمام ممارسات الصرف للعقارات متجر الكفاح وإلزامه إعتاق تم عقده استبدال عنها، تأسيساً حتّى قبول مجلس منفعة منظمة الأوقاف بتاريخ 11/2/1986 على البداية في أفعال الصرف واعتماد القيمة الضروري الذي قامت بتحديده اللجنة المخصصة وقيام المدعى عليه بسداد مقدم القيمة، الأمر الذي ينعقد به الاتفاق المكتوب، فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه بما يحتم نقضه”. (نقض مدني في الطعن رقم 2103 لعام 63 قضائية – جلسة 17/5/2007 المقام من مدير هيئة الأوقاف المصرية بوصفه في مواجهة السيد/ إبراهيم سليمان جاب الله).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن: “مفاد مقال المادة 89 من التشريع المواطن يدل – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – إلى أن الاتفاق المكتوب ينعقد فور أن تتطابق إرادة طرفيه إن لم يتخذ قرار الدستور أحوالاً محددة لانعقاده، فإذا استلزم التشريع ظروفاً أو أفعال محددة فلا ينعقد الاتفاق المكتوب سوى عقب استيفاء التشريع هذه الأحوال أو تلك الممارسات، ولا قدوة بما يشطب قبلها من إشعار علني عن التوق إلى التعاقد أو ما تتخذ بخصوصه من مفاوضات”. (نقض مدني في الطعن رقم 1733 لعام 53 قضائية – جلسة 15/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 474 – عبارة 2).
وايضاً قد أستقر قضاء النقض إلى أن: “مفاد موضوع المادة 99 من التشريع المواطن أن القيادة بالعطاء في المزايدات ليس سوى إيجاباً من ذو المنح، فلا بد لانعقاد الاتفاق المكتوب من أن يصادفه موافقة بإرساء المزاد فوق منه ممن يمتلكه، الأمر الذي مؤداه أن الاتفاق المكتوب في البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو المنح الذي يتقدم به وقبول من الجانب صاحبة المزاد ينهي برسو المزاد، سوى أنه لو كان الموافقة معلقاً بمقتضى لائحة المزاد أو القوانين والقوائم على موافقة ناحية محددة فلا ينعقد في تلك الظرف برسو المزاد إنما يعد بحت اتفاق حتّى يتقيد الراسي فوق منه المزاد بعطائه على أن ينهي إقرار تلك المنحى فينعقد بذلك الإمضاء”. (نقض مدني في الطعن رقم 1622 لعام 55 قضائية – جلسة 12/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1078 – بند 2).
بما أن ما تتيح، وعلى إنفاذ أن هنالك إتفاق مكتوب قد تم التوصل إلي إبرامه جميع من جمعية الأوقاف المصرية والمستأنف في الاستئناف الماثل، وعلى فريضة صحة ذاك الزعم (وذلك محض إنفاذ جدلي ظني لا يرقى إلى مكانة الحقيقة ولا يغني عن الحق شيئا) فإنه مادام السيد الأستاذ/ رئيس مجلس هيئة ممنهجة الأوقاف المصرية (المستأنف حياله) لم يصدق ولم يعتمد ذلك الاتفاق المكتوب، ولم يزعم المستأنف نفسه أنه تم الاعتماد والإمضاء على تم عقده البيع من السيد اللواء/ رئيس مجلس منفعة المصلحة المشتبه بها، فلا يعد البيع قد تم وتتواصل مال الشيء المبيع في الذمة المادية للجهة البائعة استناداً للمبادئ التشريعية المنصرم ذكرها. وفوقه تكون مطالبة المستأنف في الاستئناف الماثل بإلزام ممنهجة الأوقاف بتحرير إتفاق مكتوب بيع له عن عين التساقط فإنها تكون قد أتت مخالفة لحقيقة الواقع وعلى غير سند من صحيح الدستور وعارية عن كل دليل يؤيد مزاعمه الأمر الذي يتعين برفقته – والحال أيضاً – القضاء برفضها، لا سيما أنه ليس ثمة إتفاق مكتوب أصلاً سوى في مخيلة المستأنف ذاته. وحيث ألتزم الحكم المستأنف ذاك البصر فإنه يكون قد رضي صحيح الدستور ويكون النعي أعلاه على غير أساس خليقاً بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.

الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تشهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية (المستأنف إزاءها) من عدالتكم الحكم لها برفض الاستئناف الماثل وتأييد الحكم المستأنف مع فريضة المستأنف بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة عن درجتي التقاضي.
مع تخزين مختلَف حقوق الأوقاف أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 21:16:54.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان